البيان

البيان0%

البيان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 251

البيان

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 251
المشاهدات: 45186
تحميل: 6062

توضيحات:

البيان
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 251 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 45186 / تحميل: 6062
الحجم الحجم الحجم
البيان

البيان

مؤلف:
العربية

بعد الزوال إلى دخول العصر قضتهما ويستحب لها قضاؤهما اذا طهرت قبل مغيب الشمس بقدر خمس ركعات وعنى بدخول العصر مضئ اربعة اقدام فيجب العصر ويستحب قضاء الظهر والاول اصح ولو تلت السجدة فعلت حراما وسجدت على الاصح وكذا لو استمعت او سمعت ولا تحريم فيهما ويجب تعزيرا لواطى عالما متعمدا وعليها متمكنة التعزير ايضا والاحوط وجوب الكفارة بدينار في ثلثة الاول ونصفه في ثلثه الثانى وربعه في ثلثه الاخير ويتكرر بالتكرر مطلقا وفى الفقيه والمقنع يتصدق على مسكين بقدر شبعه وهو ضعيف نعم لو كانت امته تصدق بثلثة امداد من طعام ويكره وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل ويستجب امرها بغسل الفرج وحرمه ابن بابويه ولو عرض الحيض في اثناء الوطى نزع فان استدام غرر وكفر واستغفر و يقتل مستحل وطى الحائض قبلا ولو اشتبه الحيض فالاحوط الامتناع تغليبا للحرمة والاقرب ان القيمة غير مجزية ويستحب لها الجلوس في مصلاها بعد الوضوء ذاكرة لله تعالى بقدر زمان الصلوة واوجب الجلوس على بن بابويه والمفيد قال تجلس ناحية من مصلاها فيمكن حمله على موضع من مصلاها وعلى مكان أخر وليكن الذكر تسبيحا وتهليلا وتحميدا وشبهه لرواية ذرارة عن باقرعليه‌السلام مسائل يتعلق الاحكام برؤية الدم في المعتادة وفى المبتدأة قولان اقربهما مذهب المرتضى بمضى الثلاثة بالنسبة إلى الافعال واما التروك فالاحوط تعلقها برؤية الدم المحتمل والمضطربة كالمبتدئة عند بعضهم وعندى انها اذا ظنت الدم حيضا تركت وعليه تحمل رواية اسحق بن عمار عن الصادقعليه‌السلام اذ قدو القبلية بيومين لانه يكون اقرب إلى الظن ولتنوفى كل من الوضوء والغسل الرفع او الاستباحة او اياهما سواء قدمت الغسل او الوضوء

٢١

وابن ادريس ان قدمت الوضوء نوت الاستباحة لا الرفع لبقاء حدثها وهو يعطى، توزيع الغسل والوضوء على الاكبر والاصغر وليس بذلك ولو احدثت بين الغسل.

الوضوء لم يقدح في الغسل ولو كان المقدم الوضوء اعادة لا غير وفى اثناء الغسل كالجنب مع قوة الاجتزاء بالوضوء هنا مع اتمام الغسل البحث الثالث في الاستحاضة ودمها غالبا اصفر بارد رقيق يخرج بفتور والاغلبية لندور غير هذه الصفات فلو اتفقت في زمانها فاستحاضة كما ان هذه الصفات قد تجامع الحيض والضابط ان كل دم يخرج من الرحم وليس بحيض ولا نفاس ولا قرح ولا جرح فهو استحاضة ومنه ما زاد على العادة وتجاوزا وعن غاية النفاس او لم يتوال او نقص عن الاقل ولا يشرط في الاستحاضة امكان الحيض والاشتقاق للغالب ولا يحرم عليها شئ من محرمات الحيض اذا اتت باللازم شرعا وهو الوضوء لكل صلوة مع تغيير القطنة وغسل الفرج لما لا يغمس وذلك مع تغيير القطنة والغسل للصبح اذا غمس والجميع مع غسلى الظهرين والعشائين المجموع منهما اذاسال ويحصل الجمع بدخول وقت الثانية وقال ابن ابى عقيل ان ظهر الدم على الكرسف وجبت الاغسال الثلاثة والا فلا شئ وقال ابن الجنيد ان لم يثقب الكرسف فغسل واحد وان ثقب فثلثة وهما متروكان وصحة الصلوة موقوفة على الكل وصحة الصوم يكفى فيها غسلى للنهار فيقضى لو تركت اما الوطى فالاقرب اباحة مطلقا ويجب عليها الاستظهار في التحفظ بقدر المكان ولو فجئها في اثناء الصلوة فلا شئ وانقطاع الدم لا حكم له ان كان لا للبرء والا وجب ما كان سابقا ان غسلا وان وضوا ولو شكت في البرء فكالمستمر ويجوز لها دخول المساجد مع امن السريان وكذا لمجروح والسلس والمبطون ولو اختلفت دفعات الدم عملت

٢٢

على اكثرها ما لم يكن لبرء ولتنو الاستباحة بالوضوء او الغسل لا الرفع ولو برئت جازت نية الرفع وابن الحمزة جوز الرفع مطلقا وليس ببعيد اذا اريد به رفع حكم ما مضى و ليتبع الطهارة بالصلوة فان اخرتها ولما تفجأ الحدث لم يضر والا استونفت الطهارة ولو انقطع الدم في اثناء الصلوة لم يصر عند الشيخ في المبسوط وهو حسن ولو انقطع قبلها حكم بالوضؤ وهو قوى ان كان السابق يوجبه والا فالاقوى الغسل البحث الرابع في النفاس واشتقاقه من النفس التى هى الدم ولابد من خروجه مع الولد ويكفى خروج جزء منه او بعده إلى تمام عشرة ولو رات قبل خروج بعض الولد فهو استحاضة واقله مسماه واكثره للمعتادة عادتها ولغيرها عشرة ولو ترد ما الا في اخر العادة اواخر العاشر فهو النفاس ولو رأت دمين في العشرة فهما وما بينهما نفاس ولو تعدد الولد فلكل نفاس منفرد ويكفى في الولد كونه مضغة او علقة اما النطفة فلا ولو انقطع الدم استبرأت بالقطنة فتغتسل مع النقاء وتستظهر كالحايض ولو كانت مبتداة وتجاوز العشرة فالاقرب الرجوع إلى التميز ثم للنساء ثم العشرة والمضطربة إلى العشرة مع فقد التميز وحكمها كالحايض في المحرمات والمكروهات الا الاقل وفى التعلق بانقضاء العدة الا على تقدير الحمل من الزنا في عدة الطلاق وقد مضى لها زمان في الحمل فان النفاس يحسب بثالث فرع لو وطئها فتنفست او قارن الوطؤ النفاس ثم انقطع عند انتهائه او في اثنائه امكن ثلاث كفارات لصدق الوطئ في الاحوال الثلثة اما لو قصر زمانه عما يحتمل الوطئ ثلاثا وفيه نظر البحث الخامس في غسل الاموات ولنذكر احكاما خمسة الاول الاحتضارا اعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه يستحب الاستعداد للموت بالتوبة والعمل الصالح والاكثار من ذكره قلبا ولسانا والوصية لمن عليه

٢٣

حق اوله ويكره تمنى الموت لضر نزل به والشكاية للمرض كقوله لم تبتل احد مثلى بل ينبغى الصبر على المرض احتسابا للاجر وفى عيادة المريض ثواب عظيم وخصوصا في الصباح والمساء ويستحب له الاذن للعايد في الدخول ويستحب للعائد استصحاب هدية معه و الدعاء له وترغيبه في التوبة وتذكيره بالوصية وتخفيف العيادة الا مع التماس المريض ويستحب ان يلى امره ارفق اهله به اواصحابه فاذا ظهرت امارة الموت رغبه في حسن الظن بالله وتلا عليه الآى والاخبار المتضمنة لذلك فاذا حصل السوق وجب استقبال القبلة لوجهه واخمصيه على الاصح على الكفاية واستحب تلقينه الشهادتين والاقرار بالاثنى عشرعليهم‌السلام وكلمات الفرج ولينقل إلى مصلاه ان تعسر خروج روحه فاذا مات غمضت عيناه واطبق قوة ومدت يداه إلى جنبيه وساقاه وغطى ثبوت ولينور البيت اذا مات ليلا ولا يترك وحده وليقرأ عند القران وقرائة الصافات تعجل الفرج وقرائة يس للبركة ولتعجل تجهيزه الا مع الاشتباه فيصبر عليه ثلثة ايام او يستبرئ بالعلامات ويكره ان يجعل على بطنه حديدا ويحضره جنب او حايض الحكم الثانى التغسيل واولى الناس به اولهم بالارث فليأمر او يباشر وتجب المساواة في الذكورة والانوثة الا من لم يتجاوز سنة ثلاثا من صبى او صبيته والا الزوجين والمالك ومملوكته والزوج اولى من المالك ويجب كون الغاسل بالغافلا يكفى المميز في الاصح وعاقلا ومسلما الا ان يفقد فيغسل اهل الذمة بتعليم المسلم الذى لا يمكنه المباشرة فيعاد الغسل لو وجد ويجوز لذوى الرحم التغسيل من وراء الثياب مع فقد المماثل و الخنثى المشكل محارمه تغسله ولا يغسلهم الا مع فقد المماثل ولا بغسل الخنثى خنثى وقيل مع فقد ذى الرحم يجوز وتغسيل الاجانب من وراء الثياب مغمضى الا عين ولابأس به

٢٤

كما ذكرناه في الذكرى وقيل يغسل الرجال مواضع التيمم من المراة والسند ضعيف والاقرب في الزوجين التغسيل من وراء الثياب وانما يغسل المسلم ومن بحكمه من الاطفال وان كان سقطا له اربعة اشهر ولدونها يلف في خرقة ويدفن وحكم الصدر كالميت حتى الحنوط ان بقى من محاله شئ ولا يغسل الكافر ويكره تغسيل المخالف فان فعله فليغسله تغسيلهم ولو باشرا المخالف تغسيل المؤمن فالاقرب الاجزاء ولا تغسل الخوارج ولا الغلاة وان اظهروا الاسلام والناصبى خارجى وفى المجسمة بالحقيقة نظر اقربه المنع اما المجسمة بالتسمية المجردة فلا منع والشهيد اذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن وان لم يقتل بحديد او كان صببا ولو مات في غير المعركة غسل ويغسل كل قطعة فيها عظم بغير صلوة الا الصدر ولو كان الشهيد جنبا فالاقرب عدم الغسل ويدفن بثيابه بعد الصلوة عليه وينزع عنه الخفان والفرو وان اصابهما الدم ومن اريد قتله امر بالغسيل والتكفين قبله ويجب ازالة النجاسة عن بدنه اولا وستر عورته وليكن بقميصه مستحبا والا فخرقة ويستحب شق القميصن لينزع إلى العورة فاذا فرغ الغسل رفع ويستحب وضعه على ساحة مستقبل القبلة على الاصح وفى المبسوط ظاهره الوجوب وليكن تحت ظل وتليين اصابعه (برفق) وقال ابن ابى عقيل لا يغمض مفاصله ثم يوضأمن غير مضمضته ولا استنشاق ثم يغسل يداه ثلاثا ثم يجب النية وغسله ثلث مرات بماء السدر ثم الكافور ثم القراح مرتبا كغسل الجنابة ويكفى في السدر والكافور مسماه ولو خرج به عن الاطلاق فا لاحوط المنع واوجب ابوالصلاح الوضؤ واجتزأ سلار بالقراح وان حمرة جعل ترتيب المياه مستحبا ولو فقد الخليط غسل ثلاثا بالقراح وكذا المحرم لو مات ما غسل عن الكافور بالقراح ويستحب غسل رأسه اولا برغوة السدر وفرجية بالحرض والسدر

٢٥

ثلاثا امام الغسل بالسدر ثم غسل فرجيه بالحرض والكافور ثلاثا امام الغسل بالكافور ثم غسلهما بالقراح ثلثا امام الغسل بالقراح والبداة بشق رأسه الايمن ثم الايسر وتثليث كل عضو وغمز بطنه في الغسلتين الاولتين قبلهما الا الحامل وقد مات ولدها وغسل يدى الغاسل مع كل غسلة ووقوفهعلى يمينه لا راكبا له وصب الماء في حفيرة او بالوعة لا كنف وتنشيفه بثوب صونا للكفن ويكره اقعاده وقلم اظفاره وترجيل شعره فلو فعل ادرج ذلك معه في كفنه ويكفى في الغسل امرار الماء ولو غمسه في غير المنفعل بالملاقات اجزأ وسقط الترتيب نعم يشترط الخليط مع وجوده ولا يكفى الغرق غن الغسل لفقد النية والخليط ولو خرج منه نجاسة في الاثناء او بعد الفراغ فالمشهور الاكتفاء بغسلها واوجب ابن ابى عقيل استيناف الغسل ولو عدم الماء تمم ثلاثا ولو وجد لغسلة فهى للاولى ويئمم للاخيرين وكذا لو وجد لغسلتين يمم للاخرى ولو خيف من تغسيله التناثر كالمحترق والمجدور يمم والمقتول يغسل دمه ثم يصب الماء عليه ولا يبالغ في الدلك ويربط جراحته بالقطن والعصابة فان ابين الرأس غسل اولا ثم الجسدثم يوضع القطن فوق الرقبة تحت الرأس ويجعل في الكفن الحكم الثالث التكفين ويجب في ثلثة اثواب مع القدرة ميزر وقميص وازار من جنس ما يصلى فيه طاهره واجتزأ سلار باللفافة الواحدة وهو متروك نعم لو تعذر بعض اللفايف سقط ولا يجوز التكفين في الحرير ولا في الجلد على الظاهر ولو تعذر غيرهما جازا الجلد الذى يصح فيه الصلوة وفيما يمتنع فيه الصلوة من الجلود والاوبار والنجس الذى لا يمكن تطهيره و الحرير نظر اما المغصوب فلا يجوز مطلقا ويستحب التكفين في القطن الابيض وزيادة الرجل والمراة خرقة لشد الفخذين وحبرة يمنيته عبرية غير مطرزة بالذهب وليكن طول

٢٦

الخرقة ثلثة الندع ونصف في عرض شبر تقريبا يشد طرفاها على الحقوين ويلف با المترسل الفخذان لفا شديدا بعد وضع قطن تحتها ويرد الرجل عمامة والمراة قناعا ونمطا ويكره التكفين في الحرم الممتزج بما يجوز التكفين فيه وعمل اكمام للاكفان المبتدأة والتكفين في السواد ويستحب كتابة اسمه وانه يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان عليا خليفته من بعده ثم الحسن والحسين إلى اخر الائمةعليهم‌السلام على القميص واللفافة والحبرة والعمامة تربة الحسينعليه‌السلام فان فقدت فبالطين والمآء فان فقد فبالاصبع ويكره بل الخيوط بالريق وان يقطع الكفن بالحديد ويستحب ان يكون خيوط الكفن منه ويستحب جرايدتان خضراوان من النخل ثم السدر ثم الخلاف ثم الرمان ثم شجر رطب طول كل واحدة قدر عظم الذراع وليكتب عليهما ما سلف ويستحب فرش الحبرة اولا وينثر عليها زريرة ثم الازار وعليه ذريرة ثم القميص فاذا فرغ من تحنيطه بعد الغسل ازره بالازار وليكن عريضا يبلغ من صدره إلى رجليه مستحبا ثم ادرجه فيها والواحب في الحنوط مسماه ويستحب ان يكون ثلثة عشر درهما وثلثا واقله في الفضل اربعة دراهم وادون منه درهم وكافور الغسل غير هذا في الاصح ويسقط مع التعذر ويستحق باليد ويوضع على مساجده السبعة فان فضل منه شئ جعل على صدره ويستحب جعل قطن على الفرجين مصاحبا للذريرة وحشو الدبر ان خشى حدوث حادث وليجعل احدى الجريدتين من جانبه الايمن مع ترقوته (لاصقته) بجلده والاخرى مع ترقوته اليسرى بين القميص والازار ولتكن العمامة على التدوير بالحنك لا كعمة الاعرابى و يطرح طرفيها على صدره ثم يطوى جانب اللفافة الايسر على جانبه الايمن ثم جانبها الايسر وكذا الحبرة ثم يعصب طرفيهما على رأسه ورجليه وان خيف بروز شئ منه جاز ضمهما

٢٧

بخيط وشبهه ويكره ان يجعل في سمعه وبصره كافور وقال ابن بابويه يستحب ويكره ان يجعل فيهما قطن الا ان يخاف خروج شئ ولا يجوز تطييبه بغير الكافور و الذريرة ولو كان محرما منع منهما ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه غسل الصلوة او وضوؤها فان تعذرا غسل يديه مسائل كفن الميت من اصل التركة ويقدم على الدين المقدم على الوصية ولو كان الكفن او قدره مرهونا فالاقرب تقديم الكفن لان استيفاء الدين مما يفضل على الكفن ووجه تقديم الدين سبق تعلقه به اما العبد الجانى فالجناية مقدمة ولو جنى بعد الموت ولم يكن كفن الا منه تعارض سبق تعلق الكفن بعينه ولحوق الجناية وهو اقوى لان الكفن جهة بيت المال وسهم السبيل من الزكوة ولو فقدا فتردد والمخرج انما هو قدر الواجب ويراعى اقل المجزى مع احتمال الوسط فللغرماء والوارث المنع من الزايد ولو اوصى بالزايد فمن الثلث الا مع الاجازة ولو استوعب دينه بطلت الوصية ولو اجاز الديان نفذت والاقرب انها تنفيذ لفعل الموصى فيبقى قدر الكفن الزايد في ذمته للديان ولا يجوز الزيادة على الندب في العدو وان قلت القيمه لا في الجودة وان كثرت وتدخل العمامة في الوصية بالكفن المندوب ونفى كونها من الكفن يراد به الواجب فيزاد تفريغ عدم القطع بسرقتها ولو لم يخلف كفنا ولا بيت مال ولا زكوة دفن عاريا ولا يجب على المسلمين بذل كفنه بل يستحب موء‌كدا وكذا الماء والخليطان من اصل التركة وكفن المراة الدائمة العقد على الزوج ولو كانت ذات مال والماء والخليطان على الظاهر ولو كان معدما الا بما يرث منها ففى وجوبه في حصته من الارث او في مالها وجهان وليطرح ما يسقط من البدن في الكفن وجوبا ويكره تجمير الاكفان وكذا اتباع الجنازة بمجمرة ولو

٢٨

نجس الكفن غسل فان كان بعد طرحه في القبر قرض ان لم يمكن الغسل ويجب تغطية راس المحرم ووجهه على الاصح خلا فاللحسن وكذا رجلاه كالمحل ولا توضع الجريدة مع مخالف و توضع مع الصبى والمجنون فان تعذر وضعها في الكفن وضعت في القبر فان تعذر غررت على ظهر الحكم الرابع الصلوة عليه وهى فرض كفاية على كل مسلم ومن بحكمه ممن بلغ ست سنين ويستحب على من نقص عن ذلك اذا ولد حيا وقيل يجب على المستهل وقيل انما تجب على البالغ ويشترط حضور الميت ولو في القبر فلا صلوة على الغايب وصلوة النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله على النجاشى دعاء ولو اشتبه المسلم بالكافر جمعهما ونوى على المسلم ويصلى على النفساء لفعل النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله وكونها معدودة من الشهدا غير مانع وكذا المبطون والغريب والمقتول في الدفاع عن نفسه او حرصه وماله او قاطع الطريق والمقتول حدا او قواد والغال من الغنيمة وقاتل نفسه ولا صلوة على الغلاة والخوارج والمجسمة و منع المفيد وابوالصلاح من الصلوة على غير المؤمن وهو متروك ومنع ابن ادريس من الصلوة على ولد الزنا هو ضعيف ولو وجد ميت في دار الاسلام صلى عليه والاولى بالتقدم الاحق بالارث والاب اولى من الابن والزوج اولى مطلقا والذكر اولى من الانثى والحر مقدم على العبد وله ان يقدم غيره وليس لغيره التقدم بغير اذنه ولو اوصى اليه الميت خلافا لابن الجنيد ولا يشترط الاذن في الامام الاعظم ولو تعدد الولى فالافقه فالاقراء فالاسن فالاصبح فالقرعة مع التشاح وكذا لو تعدد الائمة ويستحب تقديم الهاشمى في المشهور اذا جمتعت الشرايط والعراة والنساء لا يبرز امامهم بخلاف غيرهم فانه يبرز وان كان واحدا وليتأخر النساء وجوبا واستحبابا ويستحب انفراد الحيض بصف ولو اجتمعت جنائز دوعى في تقديم اوليائهم ما يراعى

٢٩

في اولياء الميت الواحد ولا يجوز للمأذون الاستنابة الا باذن الولى وكيفيتها ان ينوى ويكبر ويتشهد الشهادتين ثم يكبر ويصلى على النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله واله ثم يكبر ثالثا و يدعو للمؤمنين والمؤمنات ثم يكبر رابعا ويدعو للميت ان كان مؤمنا ويلعنه ان كان منافقا ويدعو للمستضعف بدعائه وللمجهول بالحشر مع وليه وفى الطفل لابويه وللمصلى ثم يكبر الخامسة وينصرف ويقتصر في المخالف على الاربع ويجب جميع ما ذكر مع الاستقبال وجعل رأس الميت عن يمين المصلى وقيام المصلى مستور العورة في الاصح مع القدرة ويجب تاخير الصلوة عن التكفين والغسل وتقديمها على الدفن فلو فقد الكفن وضع في القبر وسترت عورته ثم صلى عليه ولو دفن بغير صلوة صلى على قبره يوما وليلة في قول والاقرب عدم التحديد وكذا من فاته الصلوة عليه ولا يشترط فيها العذر ولا الجماعة وان استحبا ويكفى الواحد ولو كان امرأة ولو تبين بعد الدفن جعل رأس الميت عن يسار المصلى لم تعد ولو كان قبله اعيدت ولا قراء‌ة فيها اجماعا ولا استفتاح ولا استعاذة ولا تسليم الا لتقية وجوزه ابن الجنيد ولو ادرك المأموم بعض التكبيرات اتم ما بقى ولاء ولو رفعت الجنازة اتم ولو على القبر ولو لم يكبر المأموم مع الامام حتى كبر اخرى فان تعمدا ثم والا فلا اثم ويتم بعد الفراغ ولو سبق الماموم بتكبيرة فاذا او عمدا اثم ونسيانا لا اثم ويستأنفها مع الامام ولو ادركه بين التكبيرات لم ينتظر تكبيرة اخرى بل يتابعه ويكون تكبيرة الامام من بعد ثانية للمأموم ولو حضرت جنائز فالافضل تفريق الصلوة على كل واحدة ثم على كل طائفة وان جمعهم جاز فيجعل الرجل مما يلى الامام والعبد بعده ثم الخنثى ثم المراة ولو كان هناك صبى فان وحبت الصلوة عليه قدم على المراة والا اخر ولو كانوا رجالا او كن نساء جعلهم صفا مدرجا ووقف في الوسط ولو حضرت جنازة في

٣٠

الاثنآء فالمروى احتساب ما بقى من التكبيرات لهما بدعائى التكبير فلو حضرت الثانية في الثانية نوى التشريك فيها ثم تشهد وصلى على النبى واله ودعاء للمئومنين وهكذا يثم ما بقى على الثانية وتقديم الحاضرة ندبا لو اجتمعا واتسعتا والا قدم المضيق ولو تضيقتا قدمت الحاضرة وفى المبسوط اذا خيف على الميت ظهور حادث قدم على الحاضرة المضيقة ويجوز في الاوقات التى يكره فيها ابتداء النافلة والمستحب اعلام المؤمنين والتشييع وان يمشى المشيع خلفها اوا لى جانبيها وتربيعها بالحمد فيبدأ بمقدم السرير الايمن ثم يدور من ورائه إلى رجله اليمنى ثم رجله اليسرى ووضع اليمينين على الكتف اليمنى واليسارين على اليسرى وقول المشاهد الحمد لله الذى لم يجعلنى من السواد المخترم قيل والاسراع والتفكر في امر الاخرة ويكره التحدث بامور الدنيا ورفع الصوت والضحك والركوب الا لضرورة والمشى امامها الا لتقية والجلوس حتى توضع في اللحد ويستحب الجماعة والطهارة من الحدث والخبث ووقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المراة فان اجتمعا حاذى بصدرها وسطه وقال على بن بابويه يقف عند راس الرجل ونزع نعليه ورفع اليدين في كل تكبيرة على الاقوى والوقوف حتى ترفع والصلوة في المعتادة لذلك ان كان ولو في المساجد وترك تعدد الصلوة اذا نافى التعجيل وان لم يناف فلابأس اذا تغائر المصلى وتقديم الافضل إلى الامام ولو تساووا فالقرعة او التراضى مع عدم امكان التدريج ولا يستحب لراى الجنازة القيام وقيل بلى ويجوز التيمم مع وجود الماء لوخاف الفوت باستعمال الماء الحكم الخامس الدفن ويجب على الكفاية في حفرة تكتم الرائحة وتحرس البدن مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة عن يمينه ويستحب تعميق القبر قامة او إلى الترقوة واللحد إلى ما يلى القبلة الا مع رخاوة الارض فالشق افضل ووضعه على الارض ونقل الرجل ثلثا لا المراة و

٣١

وانزاله في الثالثة سابقا برأسه والمراة عرضا ان امكن وحفاة النازل وكشف رأسه وحل ازراره والدعاء عند وضعه في القبر وكونه رحما في المراة لا الرجل وتغشية قبرها بثوب لا قبره ويجوز تعدد النازل واتحاده وحل عقد الكفن من عند الراس والرجلين والشداد ان كان وجعل تربة الحسينعليه‌السلام تحت خده على الاصح وتلقينه بما سلف و الدعاء له بالثبات وشرح اللبن والخروج من قبل الرجلين وهيل التراب بظهر الاكف ولا يوضع فيه من غير ترابه والاسترجاع ورفع القبر اربع اصابع مفرجات مربعا مستطحا ويكره مسماه ومخددا بالخاء المعجمة وصب الماء عليه من قبل راسه دورا ثم في الوسط ووضع اليد عليه مؤثرة في التراب والطين والترحم وتلقين الولى او مأذونه بعد الانصراف بارفع صوته مستقبلا للقبر مستدبر القبلة وقيل بالعكس وهو التلقين الثالثا وقيل يلقن ايضا عند التكفين والتعزية بالدعاء للحى والميت قبل الدفن وبعده واقلها الرؤية ولا كراهة في الجلوس لها ثلثا على الاقرب ويعزى الرجال والنساء الا الشواب الاجانب ويكره تعزية الذمى الا بقريبه المسلم ويعزى المسلم بقريبه الذمى والدعاء للحى ويجوز البكاء والنوح بغير الباطل ويحرم اللطم والخدش وجز الشعر واظفار السخط والنياحة الباطل وليتميز المصاب بارسالى طرفى العمامة او اخذ ميزر فوقها او طرح الرداء ويكره لغيره ذلك ويستحب وضع لبنة وشبهها عند راس القبر ليعرف به ووضع الحصى عليه وترك فرش القبر بالنساج الا لضرورة وترك تجصيصه وتحديده بعد اندراسته ويجوز تطينته ابتداء وترك هيل ذى الرحم وترك النقل الا إلى احد المشاهد الشريفة ويكره الاستناد إلى القبر والمشى عليه ودفن ميتين في قبر ابتداء ولا يجوز النبش لدفن اخر الا لضرورة والتغوط بين القبور وبناء مسجد على القبر والصلوة عليه ولو

٣٢

بنى المسجد حوله فلاباس والمقام عندها والتظليل الا المشاهد الشريفة وحمل ميتين على جنازة بدعة الا لضرورة وقال ابن حمزة يكره وفى مكاتبه الصفار العسكرىعليه‌السلام لا يحمل الرجل مع المرئة على سرير واحد والاقرب الكراهة وخصوصا في مدلول الرواية ويحرم نبش القبر الا في الارض المغصوبة او المستاجرة مع انقضاء المدة وللشهادة على العين او لاخذ مال محترم منه او لاستدراك غسله او تكفينه او توجيهه إلى القبلة ما لم يؤد شئ من ذلك إلى المثله منه حرم والنقل بعد الدفن حرام وان كان إلى احد المشاهد وشق الثوب على غير الاب والاخ ودفن غير المسلم في مقبرة المسلمين الا الذمية الحامل من مسلم حملا يلحقه الولد ويستدبر بها القبلة ولو تعذر الارض كالميت في البحر ثقلا وجعل في وعاء وارسل ولو ماتت الحامل دون الحمل شق جوفها من جانب الايسر واخرج وخيط الموضع ولو مات دونها قطع واخرج ولا دبة مع تعذر خروجه الا بذلك والمصلوب ينزل بعد ثلثة ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ويستحب الدفن في البقاع المتبركة ولو بالنقل اليها اذا لم يخش فساده وافضلها الحرمان ومشاهد المعصومين وبيت المقدس ومقابر الشهداء والصلحاء ويستحب جميع الاقارب في مقبرة ولو احتفر لنفسه جاز ويستحب اتخاذ مقبره له ولاقربائه ومع عدمها فالدفن في المسبلة اولى من الدفن في الملك و دفن النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله في بيته من خصوصياته ثم السابق إلى المسبلة اولى بما سبق اليه ولو تساووا او تعذر الجمع اقرع ولو علم اندراس عظام الميت جاز التصرف في القبر ولو دفن في ارض مشتركة بين الورثة لم يكن له قلعه بعد ولو كان بعضهم غائبا او لم يرض فله قلعه وتركه افضل وتقدم مختار المسبل على مختار الملك من الوارث ويستحب اصلاح طعام لاهل الميت تأسيا بالنبىصلى‌الله‌عليه‌وآله واله في موت جعفر (ع) ويستحب زيارة القبور فيضع الزاير يده

٣٣

عليه ويترحم يقرأ شيئا من القران وافضله القدر سبعا وكل ما يهدى إلى الميت ينفعه و قد استوفينا هذا الباب في الذكرى البحث السادس غسل المس ويجب بمس الادمى ميتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وقال المرتضى مستحب وكذا لو مس قطعة فيها او عظم ابينت من حى او ميت وقيده ابن الجنيد بالسنة مفهومه وانه لو مسها بعد قطعها بازيد الا غسل ولم نقف لهما على حجة مقنعة ولو خلت من العظم غسل موضع اللمس لا غير والظاهر ان الرطوبة هنا غير شرط فيتعدى مع اليبوسة ويجب غسل العضو اللامس كساير الاخباث وغسل البدن كساير الاحداث ويجب معه الوضؤ ولو مس ما تم غسله من البدن فالاقرب عدم وجوب الغسل بناء على تغليب الخبث او على تبعض الغسل وان غلبنا جانب التعبد ولا غسل بمس غير الادمى ميتا ونجس اللامس مع الرطوبة لا مع عدمها في الاقرب ولا فرق بين المسلم والكافر ولا بين المؤمن وغيره وكذا مغسول الكافرا ما الشهيد فلا غسل بمسه وكذا من قدم غسله في الاصح ولو مات بسبب غير القتل وجب الغسل بمسه لوجوب تغسله وكذا لو قتل بغير ما اغتسل له وفى انتقاض هذا الغسل بالحدثين لو اكبرهما نظر اقربه عدم النقص

الفصل الثالث في التيمم ومباحثه اربعة

الاول في مسوغه وهو عدم وجد ان الماء ويحصل بامور احدها فقده فيجب طلبه في مظانه ولو بثمن اذا كان مقدورا غير ضارة في الحال و لو زاد عن ثمن المثل على الاصح ما لم يجف ولو وهب الماء وجب القبول بخلاف الثمن والالة كالثمن يجب استيجارها او شراؤها او قبول اعارتها ولا يجب قبول هبتها ولو افتقر تحصيله إلى احتفار وجب مع سعة الوقت والقدرة فان ضاق الوقت عن حصيله فهو فاقد ولو بيع بثمن في الذمة يقدر عليه المطالبة وجب وان عجز في الحال ولو امتنع البايع من قبض الثمن المقدور وله وجب ايضا الا ان يعلم العجز عند وقت المطالبة

٣٤

ولو وجد الماء مع غير باذل تيمم ولم يكابره عليه ومن مظنته الطلب (القلوات) الاربع من الجوانب الاربع في حزن الارض وضعفها في سهلها ويتوزع باختلافها في الجزونة والسهولة ويجوز النيابة فيه ويسقط مع علم العدم ولو ظن في الزيادة على النصاب وجب ويجدد الطلب للفرض الثانى ان لم يعلم العدم بالاول وليكن الطلب بعد دخول الوقت فان سبق وافاد العدم فالاقرب الاكفتاء والا وجب ولو اخل به حتى ضاق الوقت عصى و صحت الصلوة بالتيمم فان وجده بعدها في رحله او مع اصحابه الباذلين او في الغاوات اعادها ويقدم ازالة النجاسة على الطهارة ولا يجزى لو خالف وكذا خائف عطشه او عطش رفيقه او حيوان له محترم ولا يجوز له شرب النجس لو كان ويكفى في توقع العطش في المال قول عارف ولو كان فاسقا او صبيا وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارة وضوء كانت او غسلا نعم لو كان مكلفا بالوضوء والغسل فوجد لاحدهما وجب وتيمم للاخر بعد استعمال الماء ويحتمل صحته قبله لان الذى تيمم له لا ماء له ولو كان الماء في حضرته وهو في قيد او حبس او كان مريضا لا حراك به وليس هناك ناقل تيمم ولو وجد متبرع او باجرة مقدرة وجب ولو تناوؤا على الماء وظن فوت الوقت قبل نوبته تيمم فان كذب ظنه فلو اجد الماء بعد التيمم ولو اراق الماء في الوقت عصى مع علمه باستمرار الفقد و تقضى ولو اراقه ظانا غيره فلا معصية ولا قضاء ولو وهبه بعد الوقت ولا ماء غيره بطلت الهبة وكذا لو باعه بثمن لا يفيد تحصيل بدله ولو فعل ذلك قبل الوقت عالما باستمرار الفقد امكن الحاقه بالوقت ويحتمل العدم اذ لا تكليف حينئذ ولا يعلم حياته إلى الوقت وثانيها الخوف من استعماله على النفس من موت او مرض او شين او لم لا يحتمل ولو تمكن من اسخانه وجب ولو باجرة زائدة عن ثمن المثل ولو كان يضر مع الاسخان سقط

٣٥

ويكفى في ذلك قول عارف ولو كافرا ولو احتمل الالم ولم يخش العاقبة تطهر وثالثها الخوف من تحصيله على النفس او البضع او المال من لص او سبع او على العقل فيمن يفرض فيه ذلك اما بمجرد الوهم فلا وكذا لو كان عنده مريض او ضعيف او طفل او مجنون ويخاف عليه في زمان تحصيل الماء ولا يمكن استصحابه معه البحث الثانى في المستعمل و هو الصعيد الطاهر باى لون اتفق اجتمعت اجزاؤه كالمدار او تفرقت كالتراب ولو من البطحآء والسنحة والرمل وان كرها ومنع ابن الجنيد على السنجة ويجزئ الحجر على الاقرب وتراب القبر وارض النورة والجص وجوزه سلار بالنورة لرواية السكونى والمختلط مع بقاء الاسم ويستحب من الربا والعوالى ومع فقد الصعيد غبار الثوب وليد السرج عرف الدابة ثم الوحل فيجفف ان امكن والاضرب عليه ثم ازاله ثم الثلج ان تعذر الغسل به ولو امكن المسح به نفى شرعيته ثم تقديمه على التيمم خلاف ولا يجوز بالمعادن والرماد والمنسحقه كالاشنان والدقيق ويشترط فيه الملك او حكمه فيبطل بالمغصوب ولو تبين الغصب بعده فلا حرج بخلاف ما لوتبين النجاسة فانه يعيد وفاقد الطهورين لا يؤدى والاقرب (المضاء) مع التمكن فلو مات قبله سقط عن الولى البحث الثالث في الاستعمال وفى وقته اقوال ثالثها التأخير للرجاء به فلا تيمم للفائتة لان وقتها العصر على القول بالتوسعة والاقرب الجواز في الحال نعم يستجب التاخير مع التطمع وباقى الصلوات يكفى اسبابها كالخسوف والاستسقاء سببه الاجتماع له ولو دخل عليه الوقت متيمما جازت الصلوة في الحال وعلى القولين الاخرين يتوقع على الاقرب وجوزه في المسبوط مع قوله بالمضائقة ولا يشترط الخلو عن نجاسة في غير محاله كالوضؤ ولو تعذرت الازالة عن محاله فالاقرب الجواز مع عدم التعدى إلى المستعمل وكيفيته ان ينوى الاستباحة والبدلية على الاقرب

٣٦

لا رفع الحدث فيبطل الا ان يقصد به رفع ما مضى والوجوب او الندب والقربة مستديما حكمها إلى اخره مقارنا وضع اليدين معا ثم مسح وجهه بهما معا من القصاص إلى طرف الانف الاعلى ثم يمسح ظهر كفه اليمنى ببطن كفه اليسرى من الزند إلى اخر الاصابع ثم اليسرى ببطن اليمنى و اجتز ابن الجنيد في مسح الوجه باليمنى ويجب استيعاب مواضعه والموالات فيه سواء كان بدلا عن غسل او وضؤ والترتيب كما ذكر فلو نكس استانف ولو قلنا لا تخل هذا بالموالات بنى على ما يحصل معه الترتيب ولو قطع بعض الاعضاء معح على الباقى ويجب في بد الوضؤ ضربة وفى غيره ضربتان ولو اجتمعا تكرر كغسل الحيض ويجب نزع الحايل كالخاتم والسر ويجب المباشرة الا مع التعذر ووضع اليد على الصعيد فلو استقبل الصعيد المحمول بالريح او بالة لم يجز ولو ضرب على تراب ببعض اعضائه اجزأ ولا يجزى ايصال التراب إلى الاعضاء بغير ضرب ويستحب النفض واعتبر ابن الجنيد المسح بالغبار ولا يجب استعاب الوجه والذواعين ولا تخليل الاصابع او تفريجها في الضرب او في المسح ولو قيل باستحباب الاستيعاب والتفريح امكن اما تخليل الشعر على الوجه او اليدين فلا ولو نوى استباحة صلوة معينه استباح غيرها فرضا كانت او نفلا البحث الرابع في الاحكام يسوغ التيمم سفرا وحضرا قصر السفر او طال طاعة او معصية ولا يعيد ما صلاه به مسافرا او غيره الا متعمد الجنابة والممنوع بزحام الجمعة ومن على بدنه نجاسة لا يمكن ازالتها فان فيهم قولا بالاعادة ضعيفا وكلما يستباح بالمبدل يستنباح به حتى الطواف ويجوز ان يصلى به ما شاء ما لم ينتقض بحدث او وجود الماء مع التمكن من استعماله فلو وجد قبل الصلوة تطهر وبعدها لا التفات وفى الاثناء كذلك على الاصح والاقرب عدم جواز العدول إلى النافلة وعدم تجديده لو فقد بعد الصلوة قبل التمكن سواء كان في فرض او نقل ويلوح من

٣٧

المبسوط تجديد التيمم ولو بلغ المتيمم فالاقرب اعادته كالمائية ولو احدث اصغر ذو الاكبر اعاد عن الاكبر ولو وجد هذا ماء للوضوء لم يستعمله على الاقرب ولا تنقضه الردة ويجب تغسيل الميت لو وجد الماء بعد تيممه ما لم يدفن فيعاد الصلوة عليه بعد الغسل ولا يبطل التيمم بوجوب طلب الماء ما لم يجده وان ظن وجوده والجريح ان امكنه اللصوق على الجرح غسل ما عدا المجرح وجب ثم ان امكنه فعل ومسح عليه ولو استوعب العذر عضوا تيمم واحتاط الشيخ بغسل الصحيح والتيمم الكامل ويقدم ما شاء اما التيمم في بعض الاعضآء فلا ولو ترك القادر على الماء استعماله حتى ضاق الوقت عنه فتيمم وصلى فالاقرب الاعادة وكذا لو حبس بحق وهو قادر عليه فترك حتى ضاق الوقت بخلاف المحبوس ظلما وبما لا يقدر عليه ولا يحرم الجماع على فاقد الماء ولا على غير المتمكن من استعماله على الظاهر نعم يكره على الاقرب ولو قلنا بان فاقد الطهورين يؤدى بحاله فوجد احدهما في اثناء الصلوة سواء بقى من الوقت قدر يمكن اداء‌ها فيه الا وعلى الاقرب ولا يشرع التيمم للنجاسة في البدن والثوب ولو حرمنا وطء الحائض الطاهرة قبل الغسل فالاقرب جواز التيمم له تعذر الغسل ولا يقع من الكافر وان نوى الاسلام به ولو راى بعد التيمم مظنة المآء كالخضرة والركب وجب الطلب مع سعة الوقت لا مع عدمه ولا تبطل بذلك ولا بنزع العمامة والخف ولو نسى الاكبر فتيمم بدلا من الاصغر لم يجزه ولو قلنا بالتسوية في الضرب لعدم نية البدلية وكذا العكس ولو اجتمعت الاغسال اجزأ تيمم عن الغسل المجزى ويختص الجنب بالماء المبذول للاحوج وان كان معه ميت ومحدث وحائض وماس ميت على الاقوى ولو كفى المحدث خاصة فالاقرب اختصاصه ويمكن صرفه إلى بعض اعضاء الجنب توقعا للباقى اما لو قصر عنهما تعين الجنب لاشتراط الموالات في الوضوء دون الغسل فلو استعمله وتعذر الاكمال تيمم وكذا كل موضع يتعذر اكمال الوضوء والغسل وان لم

٣٨

يجز التبعيض لولاه ولا يجب الحدث لينتفى التبعيض وفى جوازه مع توقع الاكمال اختيارا نظر وكذا في جوازه الحدث اختيارا في اثناء الوضؤ او الغسل لانه ابطال للعمل ويحرم في اثناء الصلوة اجماعا ولا يحرم بعد الطهارة مع سعة الوقت وامكان الطهارة اجماعا ولو احدث المتيمم في اثناء الصلوة ووجد الماء تطهر وبنى في صحاح الاخبار و في خبر زرارة عن الباقر (ع) البناء لغير المحدث ايضا اذا تطهر بالماء واوجب ابن ابى عقيل اعادة الصلوة لو وجد الماء وبعدها في الوقت لا في خارجه وهو قائل بالمضائقة لصحيحة يعقوب بن يقطين عن ابى الحسن (ع) ويكره الاقامة في بلد يحوج إلى التيمم غالبا لصحيحة محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام وفى تعديته إلى سفر يحوج إلى التيمم وجه ما لم يكن واجبا او مضطر اليه الطرف الرابع في النجاسات ومباحثه ثلثة الاول في حصرها وهى عشرة البول والغائط من الحيوان ذى النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعرض كالجلل و الوطئى وشرب لبن الخنزير وفى ذرق الطيور قول بالطهارة وان وان حرم لحمها الا الخشاف وفى ذرق الدجاج قول بالنجاسة وان اكل لحمه وهما ضعيفان فلا ينجس فضلة المأكول غيره اجماعا ولا فضلة ما لا نفس له والدم والمنى من ذى النفس وان حل لحمه ولا ينجسان من غير ذى العرق الذى يجرى منه الدم ولا القيح وفى الصديد للشيخ قول فان اراد به المخالط للدم منع ولا ينجس ولا يقذفه المذبوح من الدم وينجس المعلقة وان كانت في البيضة والميتة من ذى النفس السائلة حل اكله اوحرم وكل ما ابين من حى دون ما لا تحله الحيوة منها كالعظم والشعر والا نفحة ملحقة به وكذا البيضة مع اكتساء القشر الاعلى وفى اللبن قول مشهور بالطهارة والكلب والخنزير وفروعهما وفروع ما تولد بينهما و بين الطاهر العين اذا صدق عليه اسم احدهما ولعابهما واجزاؤهما وان لم تحلها الحيوة

٣٩

خلافا للمرتضىدون كلب الماء وخنزيره في وجه والخمر والنبيذ.

خلافا لابن بابويه وابن ابى عقيل وان كان في حب العنب وكل مسكر مائع بالاصالة والحق بهما عصير العنب اذا غلى واشتد بمعنى السخانة ولم اقف له على نص يقتضى تنجيسه الا ما دل على نجاسته المسكر لكنه لا يسكر بمجرد غليانه واشتداده والفقاع وان لم يسكر سواء اتخذ من الزبيب او الشعير او غيرهما والكافر سواء جحد الاسلام او انتحله وجحد بعض ضرورياته كالخوارج و الغلاة والمجسمة بالحقيقة والمشبهة كذلك ويكره بول البغال والخمير والدواب و ارواثها والاصح طهارة المسوخ والسباع والفارة والوزغة والثعلب والارنب وعرق الجنب من الحرام وعرق جلال الابل والمذى خلافا لابن الجنيد فيه اذا خرج عن شهوة والقئ خلافا لما نقله الشيخ والعقرب خلافا لابن البراج وفى النهاية ينجس المأ بموتها فيه ولا ينجس طين الطريق الا بعلم النجاسة به كغيره نعم يستحب ازالته بعد ثلثه ايام منذ اتقطاع المطر وشبهه عنه الثانى في المطهرات وهى عشرة الماء ويطهر سائر النجاسات مع زوالها والارض اسفل القدم والنعل ومحل الاستنجاء واناء الولوغ وروى ان بعضها يطهر بعضا والشمس ما حففته من كل نجاسة لم يبق لها جرم مما لا ينقل او كان حصيرا وبارية ولو بمشاركة الريح والاسلام بدن الكافر او المرتد وان كان عن فطرة وفضلاته الطاهرة من المسلم ولو كان عليه نجاسة خارجة لم يطهرها الاسلام ولا تطهر ما كان باشره برطوبة من اناء او ثوب او غيره قبل الاسلام وادوات الاستنجاء كالكرسف والخشب والاستحالة بالنار بحيث يصير رمادا او فحما وفى الخزف والاجر وجه بالطهارة قوى وبصيرورة الخمر والنبيذو والعصير خلا وان كان بعلاج لا اذا كان فيه نجاسة اخرى وبالحيوان ومنه الدود من العذرة وبالتراب كصيرورة العذرة والدم

٤٠