الربا .. فقهيا واقتصاديا

الربا .. فقهيا واقتصاديا0%

الربا .. فقهيا واقتصاديا مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 464

الربا .. فقهيا واقتصاديا

مؤلف: حسن محمد تقي الجواهري
تصنيف:

الصفحات: 464
المشاهدات: 84036
تحميل: 8858

توضيحات:

الربا .. فقهيا واقتصاديا
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 464 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 84036 / تحميل: 8858
الحجم الحجم الحجم
الربا .. فقهيا واقتصاديا

الربا .. فقهيا واقتصاديا

مؤلف:
العربية

البديل للعمليات الربوية:

١- نظرية المضاربة في البنك الاسلامي: التي مر ذكرها سابقا هي الكفيلة ببلوغ الغاية. فنرى العلاقة بين المودعين والبنك من جانب وصاحب المشروع الاستثماري من جانب آخر. وطريقة المضاربة فيها فائدتان كبيرتان هما:

١ - أن مصلحة الراسمالي تتحد مع مصلحة التجارة كما تنعدم الاسباب التي تنتاب الدنيا الربوية من كساد وبوار.

٢ - «ان البصيرتين المتضاربتين اليوم - بصيرة الرأسمالي في تقليب ماله وبصيرة التجار والصناع في تجاراتهم وصناعاتهم - سوف تنقلبان متساعدتين متعاونتين بينهما مما يرجع نفعه عليهم جميعا»(١) . وبهذه العملية يزول الصراع الذي أوجدته الماركسية بين العمال والرأسماليين اذ تريد الماركسية من المجتمع أن يكون متنافرا بين طبقاته، حتى تولد الطبقة الثالثة من هاتين الطبقتين فيتم قانون الديالكتيك.

تكييف العلاقة بين المودعين والبنك والمستثمرين:

ان المودعين مع البنك يعتبرون هم أصحاب المال، والبنك هو المضارب الذي له حق توكيل غيره في الاستثمار، أي ان البنك مضارب مطلق له وكالة في توظيف أموال المودعين مع أمواله، وبما أن البنك أمين على المال فيجب أن يتحمل أعباء هذه الامانة على أكمل وجه، فلابد من أن يهتم باختيار المشروع واختيار القائمين عليه وأن تكون له خبرة وافية في انجاح المشروعات.

وعلى كل حال فان بعض المشروعات تنجح والبعض منها قد يفشل كما

____________________

(١) الربا/ المودودي ص١٤١.

٤٤١

أن البعض الاخر يحافظ على معدل المال من دون خسارة او ربح، والبنك يمكنه أن يطمئن المودعين على أموالهم من الخسارة، فيضمنها لهم ان وجدت. وهذا لابأس به لانه لم يكن من قبيل ضمان العامل الخسارة الذي لايجوز، ثم ان الربح الحاصل من العملية يقسم حسب الاتفاق بين البنك وعملائه.

وأما اذا لم يكن للبنك حصة من المال في عملية المضاربة وكان وسيطا لاغير فيمكن تصحيح أخذ نسبة من الارباح لهعلى أن يكون جعالة من قبل المودعين، ويتمكن البنك في هذه الصورة من ضمان الخسارة للمودعين ان وجدت لان البنك طرف اجنبي عن المعاملة فيصح ضمانه لهم كما تقدم.

ثم ان احتمال خسارة البنك لانه ضامن للمال وان كان واردا، الا أنه ضعيف جدا، بتقريب أن البنك يمكنه أن يدخل أموال المودعين في جميع المضاربات، أي ان الوديعة تمتزج بغيرها من الاموال وتدخل في جميع المضاربات فيتوقف عدم الربح على عدم ربح جميع المضاربات. وهنا يجب أن لاتكون نسبة الربح للافراد أقل من نسبة الفائدة للمودعين والاّ إنصراف المودعون الى البنوك الربوية، بل يجب أن يحاول البنك أن تكون نسبة الربح اكثر من نسبة الفائدة الحالية الربوية.

وفي حالة المضاربة الواحدة وان كان الطرفان (البنك والمستثمر) يعملان على انجاح المشروع، فاحتمال الخسارة أيضا وارد ولكنه ضعيف جدا، واذا خسر المشروع فتكون الخسارة مع الميزان الطبيعي بخلاف الخسارة في حالة الربا، فانه بالاضافة الى خسارته يتحمل أعباء رد الدين المزود بالربا فتكون مخالفته لحركة ميزان الطبيعة وهو خسران صاحب المال والعامل، أما في الحالة الاولى فالخسارة دائما من جانب العامل والربح لجانب رأس المال.

٤٤٢

وأما بالنسبة لاسترجاع الوديعة أو السحب منها، فيمكن للبنك الاسلامي أن يحدد في نهاية كل سنة أو ستة أشهر أو اربع من استثمار الوديعة يمكن للمودع أن يسحب الوديعة ويفسخ عقد المضاربة، هذا كله في الودائع الثابتة لمدة محددة.

أما الودائع المتحركة: فيمكن للبنك أن يضارب بقسم منها يمكن سحبه على أن يقدر البنك مقدار السيولة النقدية للحسابات الجارية، مع راس ماله الاصلي. والودائع المتحركة يعتبرها البنك قروضا فيصبح البنك هو المضارب لانه المالك لراس المال وهنا لايتقاضى أجرا على انشاء عقد المضاربة، وانما يكون له كل الربح المتفق به مع المستثمر.

وطبعا ان الودائع الثابتة يلتزم البنك بتوظيفها مقدمة علىأمواله الخاصة والاموال المتحركة التي تعتبر قروضا. ثم على البنك الاسلامي أن يعد للاقراض من الودائع المتحركة لعملائه لايجاد تسهيلات لهم، ويشترط للمقرض امورا، منها: الامانة، وحسن السلوك، والقدرة على الوفاء، والمدة وكمية المال، بالاضافة الى أخذ ضمان من المقترض حتى يلتزم بالوفاء في الموعد المحدد، والضمان يمكن أن يكون رهنا أو كفالة أو غير ذلك.

والبنك اللااسلامي يتقاضى الفائدة على قروض عملائه، ويمكن توضيح الفائدة على أساس تحليل عناصر الفائدة بالنسبة للاقتصاد الرأسمالي، وهي:

١ - مبلغ لاجل التعويض عن الديون الميتة.

٢ - مبلغ لنفقات البنوك من اجور الموظفين وباقي النفقات.

٣ - ربح لرأس المال.

ويمكن للبنك الاسلامي أن يعوض عن الديون الميتة بأخذه رهنا على

٤٤٣

الاموال المقرضة. ويمكن أيضا أن يؤمن لدى شركات التأمين على القروض بناءا على صحة عملياتها، أما أن يؤمن البنك نفسه على القروض أو يطالب البنك عميله المقترض بضمان من شركة التأمين، وهذا ليس من القرض الذي جر نفعا لان اجور التأمين ليست للبنك وانما للشركة فليس هو بربا محرم. كما يمكن أيضا للبنك الاسلامي أن يأخذ الاجرة على الكتابة لانها عمل محترم، فالبنك يشترط على عميله حين اقراضه دفع اجرة في مقابل تسجيل الدين وضبط الحسابات للعميل، أما الربح على اساس المال فيلغى الغاءا تاما.

سياسة اشتراط القرض المماثل مع التشجيع على تحويله الى حبوة

ذكر السيد الشهيد «قده» في البنك اللاربوي بعد ان ذكر عناصر الفائدة، أنه يمكن أن يتعفف البنك اللاربوي من العنصر الاول وهو التعويض عن الديون الميتة ومن العنصر الثالث وهو الربح على رأس المال «على أساس أن البنك يشترط على كل مقترض أن يقرضه لدى الوفاء مقدارا يساوي مجموع العنصرين اللذين الغاهما من الفائدة بأجل يمتد الى خمس سنوات مثلا وليس في ذلك أي مانع شرعي لانه ليس من الربا»(١) .

ويمكن للبنك اللاربوي أن يودع المال في بنوك يمكن له أخذ الفائدة منها، فاذا حل الاجل سحب المال وأعاده الى العميل وفاءا لدينه، كما يمكن أن يشجع البنك اللاربوي المقترض على تحويل القرض المشروط عليهم الى تبرع، بأن يعلن أنه يفضل العميل من الدرجة الاولى على العميل من الدرجة الثانية والاول هو الذي يتبرع للبنك بالقرض المشترط عليه.

____________________

(١) البنك اللاربوي ص٧١.

٤٤٤

ويمكن أن يناقش بأن اشتراط القرض المماثل التي تساوي قيمته قيمة العناصر التي ألغاها من الفائدة الربوية يدخل تحت عنوان الربا، لانه يكون قرضا جر نفعا بمقتضى الشرط فيه لاتبرعا. وذكر صاحب الجواهر (قده) الاجماع على حرمة الشرط فيه فقال «وعلى كل حال فشرط القرض الاقتصار على ذكر رد العوض فقط على معنى أنه لو شرط النفع حرم الشرط فيه بلاخلاف بل الاجماع منا بقسميه عليه بل ربما قيل انه اجماع المسلمين لانه ربا».

وقد تقدمت النصوص القائلة «فلايشترط الامثلها، فان جوزي أجود منها فليقبل» وشرط القرض المماثل هو منفعة للمقرض قد شرطه زيادة على رد القرض فهو ربا خصوصا على رأي من قال - ومنهم السيد الصدر - أن القرض فيه عمل محترم فيكون الشرط اللازم على المدين هو قيامه بعمل لصالح المقرض.

ولكن لو أدعي هنا أن الشرط لم يجر نفعا مباشرة وانما جر قرضا والعمل أي النفع من ملازمات القرض، وفرق بين الشرط الذي يجر نفعا مباشرة والذي يجر نفعا بالملازمة فيحرم الاول دون الثاني. لو أدعي مثل هذا كان وجيها لولم نقل بعدم الفرق بينهما من ناحية الادلة الشرعية وارتكاز عدم الفرق بينهما عقلائيا.

ولكن يمكن أن يجاب كما أفاده السيد الصدر من ان عمليتنا هذه ليست من القرض الذي جر نفعا وانما هي قرض جر معاوضة، لأن القرض يحسب على المقترض أن يقوم بعمليته بعد ذلك فلم يكن نفعا، وانما معاوضة فلايكون ربا. ولكن هذا أيضا يكون ربا اذا قلنا ان اطلاق حرمة الربا تشمل الزيادة الربوية الناتجة من المعاوضة غير الربوية اذا كان يرى العرف فيها نفعا اكثر مما لو كانت غير مشترطة في عقد القرض(٢) .

____________________

(١) جواهر الكلام ٢٣/٥.

(٢) وقد تقدم منا ذلك مفصلا ويدل عليه روايات بيع العينة ايضا.

٤٤٥

ثم يمكن ان يقال ان البنك يمكن أن يتصدى للقروض الانتاجية على اساس المضاربة، أما القروض الاستهلاكية فيمكن أن تكف البنوك عن ممارستها كما يمكن أن تتصدى لهذه الوضيفة بعض المنشآت الحكومية الاسلامية التي تتولى جباية الزكاة، فان منشآت الزكاة تستطيع أن تمدهم بالقروض بغير فائدة لاجال مقيدة، وان كان المقترضون ممن تنطبق عليهم أسهم الزكاة فيمكن أن تعطى لهم أما الذين اضطرتهم الحاجة الوقتية فعليهم المبادرة بردها الى منشآت الزكاة عند موعد الوفاء.

٢ - البديل الاسلامي لتقديم القروض الاستهلاكية:

وهنا نبحث القروض والتسهيلات منفصلة عن الخدمات المصرفية فنقول: ان حرمة الربا بارزة من الناحية الفقهية بالاضافة الى حرمته من الناحية الاقتصادية اذ أنها تلحق ضررا جسيما بالاقتصاد القومي، (فالائتمان التجاري) الذي كان في القرن التاسع عشر موضع تحبيذ علماء الاقتصاد أصبح في القرن العشرين موضع نقد، اذ أنه يزعزع النظام الاقتصادي، والتعامل لم يعد يجري بالنقود الا قليلا، واكثر المعاملات تجري بالشيكات، والبنوك تصدر قروضا ربوية بأضعاف مالديها من ودائع فتخلق القوة الشرائية الوهمية، اذ أن هذه القروض نقود مصطنعة تسمى ب-(الائتمان التجاري).

وقد علق على الازمة الاقتصادية المالية سنة (١٩٣٠)، الاقتصادي الامريكي (هنري سيمونز) قال «لسنا نبالغ اذا قلنا ان أكبر عامل في الازمة الحاضرة هو النشاط المصرفي التجاري، بما يعمد اليه من اسراف خبيث او تقتير مذموم في تهيئة وسائل التداول النقدي، ولانشك في أن البنوك - بمعاونة الاحتكار - سوف توالينا بأزمات أشد وأقسى اذا لم تتدخل الدولة في الامر فتستيعد - في حكمة

٤٤٦

ومسؤولية - وظيفتها في ضبط اداة التداول»(١) اذ أن البنوك تميل في أوقات الرخاء الى التوسع في الاقراض بأضعاف رصيدها وفي أوقات الركود تميل الى التضييق في الاقراض أو الكف عنه، فالبسط والقبض من أهم العوامل التي تهز الكيان الاقتصادي.

وبما أن القروض المصرفية تقسم الى طويلة الاجل ومتوسطة الاجل وقصيرة الاجل، وتتخذ صورا مختلفة، تأخذ البنوك عليها فائدة ربوية، فالبنك الاسلامي كماقلنا سابقا يمكنه تحويل القروض الطويلة والمتوسطة الاجل الى مضاربات يتوسط هو فيها أو يساهم بقسم من امواله. وأما اذا لم يمكن تحويل الطلب على المال الى مضاربة - وهذايكون في القروض القصيرة الاجل والقليلة الكمية، أي في القروض الاستهلاكية - فهنا طريقان:

١ - أن يقرض البنك في حدود خاصة وفي شروط معينة منها الامانة وحسن السلوك ومقدرته المالية على الوفاء والا تزيد مدة القرض على ثلاثة أشهر أو أربعة مثلا، وأن لايزيد المقدار المقترض على حد أعلى يضعه البنك، وأخذ ضمانات للبنك كرهن على الدين لكي يضمن الوفاء. ولكن هنا يشترط على المدين دفع اجرة المثل لقاء كتابة الدين وباقي التكاليف.

٢ - أن تكف البنوك عن ممارسة القروض الاستهلاكية وتقتصر على القروض الانتاجية لتوسيع دائرة التنمية الاقتصادية. وتتصدى لهذه العملية منشآت حكومية تتولى جباية الزكاة، فالمستحق للزكاة يعطى منها مايكفيه وغير المستحق وهو المضطر لحاجة وقتية فان هذه المنشآت تمدهم بدون فائدة على أن يسرعوا في الوفاء بها مع التمكن، على أن رصيد الزكاة في بلد اسلامي تتدفق عليه تبرعات متوالية من المتفقين في سبيل الله.

____________________

(١) المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الاسلامية/ د. محمد العربي ص١٠١.

٤٤٧

٣ - الاستثمار:

ان الاستثمار الذي تقدم معناه هو عملية قرضية بتقريب أن الجهة التي تصدر السند بقيمة اسمية قدرها(١٠٠) دينار مثلا وتبيعه ب-(٩٥) دينارا مؤجلة الى سنة. وهذه العملية لا تختلف عن اقراض البنك لعملائه من الناحية الربوية، فلابد للبنك الاسلامي أن يكف عن هذه العملية. نعم السندات التي تصدرها الجهة التي تسمح للبنك الاسلامي أن يأخذ فائدة منها فلابأس بأخذ الفائدة منها.

الفصل السادس : «الربا في القوانين العربية»

لقد تعرضت القوانين العربية للربا فذكرت بعض المواد المتعلقة به ولابأس بالتعرض لها:

١ - القانون المدني العراقي:

ان الربا في القانون يسمى ب-(التعويض القانوني) أو الفوائد. فالقانون نفسه يقدر مبلغا معينا كتعويض للدائن عند اخلال المدين بتنفيذ التزامه واصابة الدائن بضرر. وهنا صورة واحدة للتعويض القانوني ليس غير. وهي اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وقت نشوء الالتزام، فان الاخلال في هذه الصورة يكون من المدين.

حوادث العمل : يذهب كثير من الفقهاء الى أن نظرية التعويض القانوني تنطبق على حوادث العمل، فالتعويض الواجب للعامل أذا أصيب بضرر في عمله

٤٤٨

يعتبر تعويضا قانونيا داخلا تحت نظرية الفوائد. الا أن بعض الفقهاء(١) يذهب الى عدم انطباق نظرية الفوائد على حوادث العمل.

والحجة التي يقدمها لذلك هو أن تعويض العامل نتيجة اصابته بضرر ناشيء عن العمل وليس مصدره اخلال المدين وهو (رب العمل) بتنفيذ التزامه، اذ أن نظرية الفوائد تكون في صورة الاخلال من المدين ويعوض الدائن عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه ولكن القانون ألزم رب العمل بالتعويض ليس من جهة اخلاله بتنفيذ التزامه وانما من جهة القاعدة المعروفة (الغرم بالغنم) فمادام رب العمل يغنم من عمل العامل فهو الذي يتحمل غرمه، بالاضافة الى أن التعويض عن حوادث العمل لايشملها النص القانوني، فالمادة (١٧١) من القانون المدني العراقي تنص على أنه «اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخير المدين في الوفاء به كان ملزما أن يدفع للدائن على سبيل التعويض فوائد قانونية»(٢) فان حوادث العمل ليست مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام.

شروط استحقاق الفوائد القانونية:

هناك شروط عامة تجعل المدين مسؤولا عن الدين هي:

١ - الخطأ من المدين.

٢ - الضرر الذي يصيب الدائن.

٣ - علاقة سببية بين الخطأ والضرر.

٤ - عدم وجود شرط على استبعاد المسؤولية التعاقدية.

____________________

(١) احكام الالتزام/ د. عبد المجيد الحكيم ص٤٨.

(٢) نفس المصدر السابق.

٤٤٩

٥ - الاعذار.

وبالرغم من عدم تحقق بعض هذه الشروط، فان القانون يحكم بوجودها لاستحقاق التعويض القانوني، فقد يتأثر المدين من دون وجود خطأ من قبله. وقد لايصيب الضرر الدائن نتيجة خطأ المدين. واذا ادعى الدائن الضرر قد أصابه فعليه أن يثبته لانه هو المدعي الا أننا نجد القانون قد حور من هذه الشروط لاستحقاق التعويض القانوني. فبالنسبة للخطأ فقد اعتبر القانون مجرد التأخير من قبل المدين خطأ يوجب مسؤوليته، واعتبر المشرع وجود الضرر واعتبره ناتجا عن خطأ المدين واستبدل الاعذار بالمطالبة القضائية.

والشروط اللازمة لاستحقاق الفوائد القانونية هي:

١ - محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام، فنصت المادة (١٧١) «اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود...» وأمثلة المحل اذا كان مبلغا من النقود التزام المقترض برد القرض، أو التزام المشتري بدفع ثمن المبيع، أو التزام المستأجر بدفع الاجرة وغيرها، فاذا لم يكن محل الالتزام مبلغا من النقود أول الامر وأصبح فيما بعد مبلغا من النقود فلايكون خاضعا للفوائد القانونية.

ونصت المادة(١٧١) «... وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام» فلابد أن يكون المبلغ محددا عند نشوء الالتزام، فاذا أتلف مال الغير وحكم عليه بالتعويض فالمبلغ من المال الناشيء من التعويض غير خاضع للفوائد القانونية، لانه وقت نشوء الالتزام غير محدد.

٢ - تأخر المدين في الوفاء: ان مجرد تأخر المدين في تنفيذ الالتزام من النقود يكفي للحكم بالسعر الذي يحدده القانون من الفوائد ونصت المادة السابقة «....وتأخر المدين في الوفاء به..».

٤٥٠

٣ - المطالبة القضائية: ونصت المادة السابقة «.... وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها...» وبما أن الفوائد من الربا المحرم شرعا فلم يكتف القانون بالاعذار وانما اشترط المطالبة القضائية، وأن يطلب الفوائد زيادة على أصل الدين، فاذا لم يذكر الفوائد مع الدين، وقدم طلبا اضافيا بالفوائد فعلى المحكمة أن ترد طلبه بل لابد له في هذه الحالة أن يرفع دعوى مستقلة للمطالبة بالفوائد، على أن الفوائد لاتسري الا من تاريخ الدعوى الثانية.

الا أن هناك استثناءا من هذه القاعدة فيجوز مخالفتها لانها ليست من النظام العام فنصت المادة السابقة «.... ان لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تأريخا آخر لسريانها.

وهذا كله مالم ينص القانون على غيره» فقد يتفق الطرفان على أن الفوائد تسري من تأريخ حلول الدين أو من تأريخ ثبوته في الذمة، وقد يقتضي العرف التجاري احتساب الفوائد بتأريخ آخر كما في الحساب الجاري فانها تسري من وقت الخصم او الاضافة، وقد نص القانون نفسه على نصوص مبعثرة في القانون تقضي باحتساب الفوائد من اول الوقت، منها:

١ - نصت المادة (٩٢٧) بمايلي «ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه وعليه فوائد المبالغ التي أستخدمها لصالحه من وقت استخدامها».

٢ - نصت الفقرة الاولى من المادة (٥٧٢) بما يلي:«لاحق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن المستحق الاداء الا اذا أعذر المشتري أو سلمه الشيء المبيع وكان هذا قابلا أن ينتج ثمرات أو ايرادات أخرى وذلك مالم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغيره».

٣ - نصت الفقرة الاولى من المادة(٦٤٢) مدني «اذا أخذ الشريك مبلغا من مال الشركة أو احتجزه لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه

٤٥١

دون حاجة الى انذار وذلك من غير اخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء»(١) .

الفوائد المحددة في القانون:

حدد القانون سعر الفائدة، ولكنه أجاز النزول والصعود عليها، فالتحديد حينئذ يكون للموارد غير المحددة. وسعر الفائدة ٤ في المائة في المسائل المدنية و٥ في المائة في المسائل التجارية واجاز التجاوز مالم يتجاوز٧ في المائه.

الشروط : والمشرع حذر من الشروط التي يفرضها الدائن على المدين اذا كانت الشروط تزيد من مقدار الفائدة فيجب تخفيضها الى ٧ في المائة فنصت الفقرة الثانية من المادة (١٧٢) بمايلي «وكل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها اشترطها الدائن اذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض اذا ثبت أنها - العمولة والمنفعة - لاتقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولامنفعة مشروعة» بالاضافة الى أنه اذا تسبب بسبب الدائن خطأ اطالة أمد النزاع فان المشرع أجاز تخفيضها أو عدم القضاء بها أصلا. وأجاز المشرع زيادة الفوائد اذا كان الضرر المصيب للدائن يجاوز الفوائد وقد تسبب فيه المدين بغشه او بخطأه الجسيم وعلى الدائن اثبات ذلك٢.

الفوائد المركبة او متجمد الفوائد:

وهي الفوائد التي تزيد على رأس المال، وهي: «أن تلحق الفوائد التي ستحقت ولم تدفع براس المال لتصبح جزءا منضما اليه، تنتج، كما ينتج راس المال الاصلي، فوائد قانونية أو اتفاقية»(٢) فقد منع القانون أخذ فوائد مركبة

____________________

(١) نفس المصدرالسابق ص٥٣، ٥٤.

(٢) نفس المصدر ص٥٥.

٤٥٢

أو أخذ فوائد على متجمد الفوائد في غير المسائل التجارية. كما منع القانون استيفاء فوائد تزيد على رأس المال في غير المسائل التجارية أيضا.

خصائص التعويض القانوني:

يمكن تلخيصها في ثلاث:

١ - ان القانون هو الذي قدر التعويض.

٢ - ان القانون إفترض وقوع الضرر على الدائن، ولايقبل اثبات العكس.

٣ - ان القانون جعل سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية.

١ - القانون تولى بنفسه تقدير التعويض: ان صعوبة تقدير مقدار الضرر هو الذي جعل المشرع يقدر التعويض، اذ أن هناك عوامل تقدر الضرر ومقدار النفع، منها كمية النقد، والاحوال السياسية، والاستقرار المالي للدولة وغيرها وتحديد هذه العوامل من الصعوبة بمكان بالنسبة للحاكم، لذا تكفل القانون تقدير التعويض ووضع حد أعلى للفائدة. ولكن الملاحظ هنا أن هذه العوامل المتقدمة ليست دائما تولد نفعا للدائن حتى يعوض هذا النفع، اذ ربما يكون رجوع الاموال الى الدائن غير مصاحب الاستغلال في توليد النفع، فلاتعويض حينئذ للضرر اذ لاضرر.

٢ - القانون افترض الضرر: وهنا افترض القانون وجود الضرر، فان الفقرة الاولى من المادة (١٧٣)٣ مدني «لايشترط لاستحقاق الفوائد التأخيرية، قانونية كانت او اتفاقية أن يثبت الدائن أن ضررا قد لحق به من هذا التأخير». ومن هذا النص نرى أن الدائن لايشترط أن يثبت الضرر، وهذا لايعني أن لايوجد الضرر أصلا كما ذكرنا في تقدير التعويض.

ولكن نقول: ان هذا خروج على القاعدة العامة التي تشترط أن يثبت الدائن الضرر نتيجة تأخر المدين في تنفيذ التزامه، وتسمح للمدين أن يثبت العكس

٤٥٣

نتيجة تأخره أو عدم تنفيذه. فاذا لم يوجد ضرر أصلا في الواقع أو في الثبوت لايجب التعويض القانوني، فان القانون افترض الضرر ولم يشترط اثباته.

٣ - ضرورة المطالبة القضائية: ان القاعدة العامة تقتضي استحقاق التعويض بمجرد اعذار المدين، ولكن القانون هنا اعتبر ضرورة المطالبة القضائية، وكأنه أراد أن يقلل من صور الربا المحرم شرعا.

ومن خلال الربا في القانون نلاحظ ان القانون يساعد على اثبات التعويض القانوني (الفوائد) مرة كما في افتراض الضرر ولايشترط على الدائن اثباته ولايجوز اثبات العكس، مرة أخرى نراه وكأنه يريد أن يقلل من الفوائد كما في تحديد مقدار الفوائد أو ضرورة المطالبة القضائية، ولايفيد الطلب الاضافي في المطالبة بالفوائد بل لابد من أن ينشىء طلبا جديدا بالفوائد ولاتسري الفوائد الا من تأريخ المطالبة بها. وهاتان صورتان متعاكستان للنظرة الى الفوائد قد جمعا في القانون العراقي. ومادام المشرع يحس بقبح الربا ويريد أن يقلل منه يجعل الشروط المقدمة لعرقلة ارتفاع سعر الربا مثلا أو سيره في صورة أخرى، فلماذا لايحرمه اذن؟.

وجواب هذا السؤال هو: أن المشرع قد يكون مكرها على اباحته في القانون نتيجة سياسة الدولة المشرع لها القانون باعتبارها خاضعة لسيطرة أجنبية «رأسمالية» كما في العراق الذي استعمر من قبل بريطانيا ووضع القانون المدني العراقي في هذه الفترة.

٢ - الربا في القوانين العربية الاخرى : مصر، لبنان، سوريا ، ليبيا.

اولا - مصر:

أ - حرم القانون المصري تقاضي الفوائد على متجمد الفوائد(١) فنص

____________________

(١) وقد كان القانون المدني السابق يجيز تقاضي الفوائد على متجمد الفوائد بشرطين، راجع السنهوري مصادر الحق في الفقه الاسلامي ٣/٢٤٥.

٤٥٤

في صدر المادة (٢٣٢) على أنه «لايجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد» وحرم القانون المدني الربا المحرم تحريم المقاصد فنهى عنه في عبارة حاسمة.

ب - وضع القانون المصري حدا أقصى لسعر الفائدة هو٧ في المائة ولايجوز الاتفاق بين الدائن والمدين على أكثر من السعر القانوني، واذا اتفق الطرفان على فوائد أكثر من السعر القانوني وجب ان تخفض الى ٧ في المائة ويتعين رد الزائد على السعر القانوني(١) .

ج - «فاذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد أعتبر القرض بغير أجر» المادة (٢٤٢) مدني، والفائدة في المسائل المدنية٤ في المائة وفي المسائل التجارية ٥ في المائة(٢) .

د - لاتسري فوائد التأخير عن الوفاء الا اذا طالب بها الدائن مطالبة قضائية، ويلزم أن تكون المطالبة برأس المال مع الفوائد لا المطالبة برأس المال وحده.

ه- - لايجوز أن تكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال (م٢٣٢ مدني) وهو الربا المضاعف أي أضعافا مضاعفة.

ثانيا - لبنان، سوريا، ليبيا:

أ - حرمت التقنينات العربية، السوري في صدر المادة(٢٣٣) والليبي في صدر المادة (٢٣٥) تقاضي الفوائد على متجمد الفوائد، ولكن تقنين الموجبات والعقود اللبناني يجيز تقاضي الفوائد على متجمد الفوائد بشروط(٣) .

ب - التقنين السوري وضع حدا اعلى للفائدة هو ٩ في المائة والليبي ١٠

____________________

(١) والقانون السابق سعر الفائدة ٨ في المائة.

(٢) نفس المصدر السابق ص٢٤٥ ومابعدها للتوسع.

(٣) راجع السنهوري مصادر الحق٣/٢٤٧.

٤٥٥

في المائة أما تقنين الموجبات والعقود اللبناني لم يضع حدا أقصى للسعر الاتفاقي ولكن اشترط أن يعين كتابة سعر الفائدة المتفق عليها، واذا لم يعين سعر الفائدة فتجب فائدة السعر القانوني ٩ في المائة.

ج - اتفق القانون السوري والليبي أنه اذا لم يكن هناك اتفاق على تقاضي فوائد فلاتتقاضى، وكذلك اتفقا على السعر القانوني للفوائد التأخيرية وهو ٤ في المائة في المسائل المدنية و٥ في المائة في المسائل التجارية، أما القانون اللبناني٩ في المائة.

د - لاتسري فوائد التأخير الا من وقت المطالبة القضائية بها في القانون السوري والليبي، أما اللبناني فتسري من وقت الانذار ولاضرورة للمطالبة القضائية.

ه- - اتفق القانون السوري والليبي وقانون المرابحة العثماني في لبنان على عدم جواز تقاضي فوائد اكثر من رأس المال.

والاختلاف في هذه القوانين مع أن الواضع لها هو السنهوري يؤيد ماقلناه من أن سياسة الدولة اذا تسلط عليها أصحاب البنوك ينتج سيطرتهم على تشريعات الدولة - وبما أن سياسة الدولة كانت سياسة تابعة للمصالح الاستعمارية، وأصحاب البنوك هم المسيطرون على سياسة الدولة المستعمرة - لذا نرى التشريعات كلها بصالح النظام الراسمالي مع أن المشرع يحس بقبح هذا الامر.

والى هنا انتهى الكلام عن الفصل السادس وهو الربا في القوانين العربية، وبه ينتهي الكلام عن قسم الثاني من كتاب الربا،

الخاتمة

وبعد هذا المطاف على مسرح الربا من الناحية الفقهية والاقتصادية انتهينا الى أن الربا هو تجارة الموت كما يسميه الكتاب الغربيون واستغلال حاجة

٤٥٦

الضعيف. ولم يكن تحريم الاديان للربا وخاصة الدين الاسلامي لمجرد العطف على الضعيف، وانما جاء التحريم «لايجاد نظام اقتصادي لايعمل فيه رأس المال من غير تعرض للخسارة» وانتهينا أيضا الى ضرورة مجيء اليوم الذي يقر به أن ماجاء به الاسلام هو النظام الذي لاتتم سعادة البشر في دنياهم فضلا عن آخرتهم الا به، وهذا اليوم هو الذي يتقدم به العلم البشري بصورة عامة مع عدالة الانسان في السلوك الاجتماعي برفع الظلم، يوم يدرك الانسان بعلمه فشل الانظمة الحالية ويهدم دعائمها.

وأحكام الاسلام هي الكفيلة لتحقيق قصب السبق لمن طبقها في أي وقت وأي مكان، ونحن بحاجة الان بعد أن كان الاقتصاد ممزقا للعالم الى هدي اسلامي ينتعش به العالم، والهدي الاسلامي هو الذي يقف لاسترداد قوى التنمية والموارد البشرية والطبيعية ويقف لتعمير العالم بعد خرابه بالنظام الاقتصادي الحالي، وعن قريب يأتي الفجر الذي تكفر فيه اوروبا بنظمها الاقتصادية المعيبة، وهذا يكون بتقدم العلم، فانه ليس آخر تطور العلم هو مانحن فيه اليوم.

مراجع البحث

القرآن الكريم

نهج البلاغة شرح ابن أبي الحديد

احكام القرآن الجصاص طبعة الاوقاف الاسلامية

في دار الخلافة العليا

اصول الفقه للمظفر

الاصول العامة للفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكيم

أعلام الموقعين لابن القيم الطبعة الثانية بمصر

الاستبصار للشيخ الطوسي

الاسلام والربا د. أنور اقبال قرشي

الاسلام والماركسية مكسيم رودنسون ترجمة نزيه الحكيم

بداية المجتهد لابن رشد القرطبي طبعة مصر

٤٥٧

البنك اللاربوي في الاسلام الشهيد السيد الصدر

البيع للامام الخميني

تيسير الوصول نواب محمد بسم الله خان بهادر

التهذيب للشيخ الطوسي

تحرير الوسيلة للامام الخميني

التبيان في تفسير القرآن للشيخ الطوسي طبعة حجرية طهران

تعليقة السيد اليزدي على المكاسب للسيد اليزدي

جامع البيان (تفسير الطبري) للطبري

جامع الاصول لابن الاثير الجزري

جواهر الكلام للشيخ محمد حسن النجفي (صاحب الجواهر)

حجة الله البالغة للشاه ولي الله الدهلوي مطبعة الاستقلال

الحدائق الناضرة للمحدث البحراني

الخلاف للشيخ الطوسي

الدر المنثور جلال الدين السيوطي اوفست طهران

الدخل القومي والاستثمار د. خزعل البيرماني اوفست طهران

الربا والمعاملات في الاسلام للسيد رشيد رضا

الربا للمودودي

الربا والفائدة علاء الدين خروفه

الربا ودوره في استغلال

موارد الشعوب الدكتور عيسى عبده

سبل السلام للصنعاني الطبعة الرابعة

٤٥٨

تفسير الصافي للفيض الكاشاني طبعة بيروت

العروة الوثقى للسيد اليزدي

عوائد الايام للنراقي

العدالة الاجتماعية في الاسلام للسيد قطب

فتح القدير لابن الهمام الحنفي

فرائد الاصول للشيخ الانصاري طبعة حجرية

تفسير القرطبي للقرطبي

اقتصادنا للسيد الشهيد الصدر

الاقتصاد السياسي د. رفعة المحجوب

كنز العرفان في فقه القرآن للمقداد السيوري

كفاية الاصول للشيخ الاخند

الكافي للكليني

مصدر الحق في الفقه الاسلامي للسنهوري

مجلة من هدي النجف (العدد ٦)

مفاتيح الغيب المشتهر

بالتفسير الكبير لفخر الدين الرازي طبعة مصر

المكاسب لشيخنا الانصاري

المحلى لابن حزم طبعة بيروت

المسائل المنتخبة للامام الخوئي

مفاتيح الكرامة للعاملي

منهاج الصالحين للسيد الحكيم

٤٥٩

منهاج الصالحين تعليقة السيد الشهيد

منهاج الصالحين للامام الخوئي

المنجد

مجمع البيان للطبرسي طبعة صيدا (سوريا)

منية الطالب للخوانساري

الميزان في تفسير القرآن العلامة الطباطبائي

منية الطالب على المكاسب للنائيني

مصادر الالتزام د. عبد المجيد الحكيم

مستدرك الوسائل للمحدث النوري

مجمع البحرين للطريحي

معجم رجال الحديث للامام الخوئي

محاضرات في تاريخ الاقتصاد

والفكر الاقتصادي د. ابراهيم كبه

المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الاسلامية

محاضرات في التخطيط الاقتصادي د. عزيز القطيفي

مصباح الفقاهة/تقرير آية الله الخوئي للتوحيدي

مجلة الايمان

مجلة النجف

نظرية الربا المحرم في

الشريعة الاسلامية ابراهيم زكي الدين بدوي

نيل الاوطار للشوكاني

٤٦٠