الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

الدروس الشرعية في فقه الامامية0%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 507

الدروس الشرعية في فقه الامامية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 507
المشاهدات: 120382
تحميل: 7172


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 507 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 120382 / تحميل: 7172
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء 1

مؤلف:
العربية

إمام عليهما السلام، ودخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين، ووضع شئ فيها، وتحريم الوطئ قبلا، وحرم المرتضى(١) الاستمتاع إلا بما فوق المئزر، وحده من السرة إلى الركبة، ويباح عنده الحدان، والاظهر الكراهية.

ويعزر الواطئ عالما عامدا، ويكفر على المشهور بدينار أوله ونصفه أوسطه وربعه آخره، ولا يجزئ القيمة على الاقرب، ولو عجز تصدق على مسكين، ولو عجز استغفر الله تعالى، ولو كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد طعام. ويكره وطؤها بعد الطهر قبل الغسل على الاصح. ويحرم طلاقها حائلا مع دخوله وحضوره أو حكمه ويبطل. ولا يرتفع حدثها بوضوء ولا غسل. وقراء‌تها العزائم وأبعاضها.

فرع:

لو نذرت العزيمة أو غيرها مما يمنع منه الحيض في وقت معين فاتفق فيه الحيض، فالاقرب وجوب القضاء. ويجب عليها الغسل عند الانقطاع، وقضاء الصوم دون الصلاة إلا المنذورة وركعتي الطواف. وإذا رأت الدم وقد مضى من الوقت ما يسع الطهارة والصلاة قضتها، ولو طهرت وقد بقي قدر الشروط وركعة وجب الاداء، ومع الترك القضاء.

ولوتكرر الوطئ فالاقرب تكرير(٢) الكفارة مطلقا، ولا كفارة على المرأة(٣) ، نعم تعزر، والاقرب زوال كراهة الوطئ أو تحريمه بالتيمم بعد الانقطاع لتعذر الغسل، لرواية أبي عبيدة(٤) عن الصادق عليه السلام، وتسجد

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٣٥.

(٢) في " م " و " ز ": تكرر.

(٣) في " م " و " ز ": المرأة به.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب الحيض ح ١ ج ٢ ص ٥٦٤.

١٠١

وجوبا لو عرض السبب على الاصح.

ويستحب الجلوس في مصلاها بقدر زمان الصلاة ذاكرة لله تعالى، وغسل فرجها بعد الانقطاع للوطئ.

ويكره حمل المصحف ولمس هامشه، وقراء‌ة غير العزائم إلا السبع، والخضاب، والادهان، والاجتياز في المساجد إذا أمنت التلويث، وكذا يجوز للسلس والمبطون والمجروح مع الامن، وكذا الصبي المنجس، وألحق المفيد(١) وابن الجنيد(٢) المشاهد بالمساجد، وهو حسن.

(٩) درس

يستحب للمريض الصبر وعدم الشكوى(٣) والاذن للعائدين، فلكل واحد دعوة مستجابة، ولا عيادة في وجع العين ولا فيما نقص عن ثلاثة أيام، ولتكن غبا فإذا طال ترك وعياله، وليمرضه أرفق أهله به، وليهد العائد شيئا، ويسأل المريض الدعاء له، ويضع العائد يده على ذراع المريض ويدعو له، ويعجل القيام إلا مع التماسه القعود.

ويستحب الاكثار من ذكر الموت، وأن لا يحدث نفسه بصباح ولا مساء، والاستعداد برد المظلمة والتوبة والوصية، وليكن فيها اللهم فاطر السموات(٤) إلى آخره، وليؤمر بحسن الظن بالله وخصوصا عند الاحتضار، ويلقن الشهادتين والاقرار بالائمة عليه السلام وكلما ت الفرج، ونقله إلى مصلاه إن عسر الموت وقراء‌ة الصافات ويس.

ويجب توجيهه إلى القبلة مستلقيا بحيث لو جلس استقبل، فإذا قضى نحبه

____________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) لم نعثر عليه.

(٣) في " ق ": التشكي.

(٤) في " ز " و " ق ": والارض.

١٠٢

استحب تغميض عينيه، وإطباق فيه، وشد لحييه، ومد يده إلى جنبيه وساقيه، وتغطيته بثوب، وقراء‌ة القرآن عنده، والاسراج ليلا وروي(١) دوام الاسراج في البيت، وإيذان المؤمنين بموته ولو بالنداء، والبعث إلى مجاوريه من القرى، وتعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه فيستبرأ بالعلامات أو ثلاثة أيام، كالغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن، والاسترجاع، وقول: اللهم اكتبه عندك من المحسنين وارفع درجته في عليين واخلف على عقبه في الغابرين وتحتسبه(٢) عندك يا رب العالمين، المسارعة في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه، ويكره أن يحضره جنب أو حائض أو يجعل على بطنه حديد.

(١٠) درس

يجب تغسيله على الكفاية وكذا باقي أحكامه، والاولى بالارث أحق، والرجال أولى من النساء، ومن لا ولي له فالامام أو الحاكم، ويجب المساواة في الذكورة أو الانوثة إلا الزوجين، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر اختيارا، وفي كتابي الاخبار(٣) اضطرارا، والاظهر أنه من وراء الثياب، وطفلا أو طفلة لم يزد على ثلاث سنين اختيارا.

والمحرم مع عدم المماثل من وراء الثياب، وهو من يحرم نكاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ولو تعذر المحرم جاز للاجانب(٤) من وراء الثياب عند المفيد(٥) والشيخ في التهذيب(٦) ، وتبعهما أبوالصلاح(٧) وابن زهرة(٨) مع

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب الاحتضار ح ١ ج ٢ ص ٦٧٣.

(٢) في " م " و " ز " ونحتسبه.

(٦) التهذيب: ج ١ ص ٣٤١.

(٣) الاستبصار: ج ١ ص ١٩٩، والتهذيب: ج ١ ص ٤٤٠.

(٧) الكافي في الفقه: ص ٢٣٧.

(٤) في باقي النسخ: الاجانب.

(٨) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٥٠١.

(٥) المقنعة: ص ٨٧.

١٠٣

تغميض العينين، وقيل: ييمم، وفي النهاية(١) : يدفن بغير غسل ولا تيمم، وفي رواية المفضل بن عمر(٢) عن الصادق عليه السلام يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم ظهر كفيها، ولو قلنا به(٣) أمكن انسحابه في الرجل، فيغسل النساء الاجانب منه تلك الاعضاء.

فرع:

لو وجد صدر أو ميت في دار الاسلام، مجهول النسب خال عن مميز الذكورة والانوثة، فالاقرب انسحاب هذه الاقوال فيه، ويتولاه(٤) الرجال أو النساء.

ويشترط الاسلام إلا مع فقد المسلم وذي الرحم فالمشهور جوازه من الكافر والكافرة، ومنعه في المعتبر(٥) لضعف الرواية(٦) وتعذر النية، والخنثى المشكل يغسله محارمه من الرجال أو النساء، وأم الولد كالزوجة. ولا يقع من المميز على الاقرب.

ومنع الجعفي(٧) من مباشرة الجنب والحائض الغسل وهو نادر.

وإنما يجب تغسيل المسلم ومن(٨) بحكمه ولو سقطا تم له أربعة أشهر، والصدر كالميت وكذا القلب، وتغسل القطعة بعظم ولا يصلى عليها، والخالية تلف في خرقة وتدفن بغير غسل.

وفي المعتبر(٩) : لو ابين قطعة بعظم من الحي لم تغسل ودفنت، والاقرب الغسل.

____________________

(١) النهاية: ص ٤٣. (وليس فيها: ولا تيمم).

(٩) المعتبر: ص ٨٦.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب غسل الميت ح ١ ج ٢ ص ٧٠٩.

(٣) في باقي النسخ: فلو قلنا به هنا.

(٤) في " م " و " ز ": فيتولاه.

(٥) المعتبر: ص ٨٨.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب غسل الميت ح ١ ج ٢ ص ٧٠٤.

(٧) كتبه غير موجودة لدينا.

(٨) في باقي النسخ: أو من.

١٠٤

ولا يغسل الشهيد إذا مات في المعركة بين يدي الامام ولا يكفن، وكذا في الجهاد السائغ على الاقرب، ولو كان جنبا فكغيره خلافا للمرتضى(١) ، ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والانثى والمقتول بحديد وغيره حتى من قتله سلاحه، وينزع عنه الخفان والفرو وإن اصيبا بدمه. ولا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن، وكذا الناصب والخارجي والغالي، وقال المفيد(٢) : لا يغسل المخالف ولا يصلى عليه إلا لضرورة، والاشهر كراهة تغسيله فيغسل كمعتقده، ولا يوضع الجريدة معه.

ولو خيف تناثر لحم المحترق والمجدور يمم ثلاثا كل(٣) بضربتين، وكذا لو فقد الماء أو فقد الغاسل ووجد الميمم، ولو أمكن صب الماء على المجدور وجب. ومن وجب قتله بزنا أو قود امر بتقديم الغسل والكفن والحنوط ثم لا يعاد بعد قتله، والاقرب إلحاق كل واجب القتل من المسلمين بهما، ولو سبق الموت أو قتل بغير ذلك السبب غسل.

(١١) درس

كيفية الغسل إزالة النجاسة عن بدنه أولا، ثم النية وتغسيله بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالقراح مرتبا كغسل الجنابة، وتوجيهه إلى القبلة كالمحتضر على الاقرب مستور العورة، ولو تعذر الخليط غسل ثلاثا بالقراح. ولو وجد ماء غسلة قدم السدر ويقوى القراح ويمم مرتين احتياطا، ولو فقد ماء غسلة يمم عنها.

ويستحب وضعه على ساجة أو سرير مرتفع، وتليين أصابعه ومفاصله(٤)

____________________

(١) المعتبر: ص ٨٤. نقلا عن شرح الرسالة للمرتضى.

(٢) المقنعة: ص ٨٥.

(٣) في " ق ": كل واحد.

(٤) هذه الكلمة غير موجودة في " م " و " ق ".

١٠٥

برفق، ولو تعذر تركها، وتغسيله تحت سقف، والدعاء، والذكر، والاستغفار، وجعل خرقة على يد الغاسل وفتق قميصه وإخراج يديه منه وجمعه على عورته، وإن لم يكن له(١) قميص سترت العورة، ولو كان الغاسل مكفوفا أو وثق البصير من نفسه بالتحفظ استحب الستر.

وتنجيته من تحت الثوب بماء السدر والحرض ثلاثا، وغسل يدي الميت إلى نصف الذراع ثلاثا، وتوضئته وغسل رأسه برغوة السدر، ومسح بطنه مسحا رقيقا في الغسلتين الاوليين قبلهما إلا الحامل.

والبدأة بشق رأسه الايمن إلى أسفل العنق، ثم الايسر، وغسل كل عضو ثلاثا، ثم تنجيته بماء الكافور والحرض ثلاثا، ثم يغسل يديه أيضا ثلاثا، ثم يغسله بماء الكافور على الصفة، ثم ينجى بماء القراح ثلاثا، ثم يغسل يديه ثلاثا، ثم يغسله ثلاثا ثلاثا على الصفة المذكورة(٢) ، ويغسل الغاسل يديه أيضا مع كل غسله، وروي(٣) غسل رأسه بالحرض قبل السدر، وأن أقل السدر سبع ورقات، وأن الملقى من الكافور في الجرة نصف حبة، وأن يغسل رأسه(٤) بالخطمي، وإكثار الماء فقيل: لكل غسلة صاع وروي(٥) ست قرب أو سبع.

ويكره مسح بطنه في الثالثة، فلو خرج منه شئ بعد الغسل غسل الموضع، ولا يعاد الغسل خلافا للحسن(٦) ، وقص أظفاره وتنظيفها بالخلال، وتسريح لحيته ورأسه، وإقعاده، وركوبه، والرواية(٧) بفعلهما متروكة.

____________________

(١) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٢) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٧ ج ٢ ص ٦٨٣.

(٤) في باقي النسخ: وأن رأسه يغسل.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب غسل الميت ح ٢ و ١ ج ٢ ص ٧١٩.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٤٣.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب غسل الميت ح ١ ج ٢ ص ٧٢٤.

١٠٦

ولو سقط شئ من شعره أو لحمه أو ظفره جعل في كفنه، وحرم ابن حمزة(١) القص والحلق والترجيل، وكره ذلك الشيخ(٢) ، وكذا حلق الرأس والعانة والابط وجز(٣) الشار ب، ويكره إرسال الماء في الكنيف ويستحب في حفيرة معدة له، ولا بأس بالبالوعة.

ويجب تغسيل الغريق، ويسقط الترتيب بالرمس في غير المنفعل بالملاقاة.

(١٢) درس

يجب تكفينه في مئزر وقميص وإزار من جنس ما يصلي فيه الرجل طاهرة غير مغصوبة، ومع العجز يكفي ثوبان، ولو تعذر(٤) فواحد، ولو تعذر كفن من بيت المال أو من الزكاة، فإن لم يكن سقط، ويستحب للغير بذل الكفن.

ويجب تحنيط مساجده السبعة بالكافور وأقله مسماه، وقال الشيخان(٥) : أقله مثقال، وأوسطه أربعة دراهم وروي(٦) أربعة مثاقيل، وأكثره ثلاثة عشر درهما وثلث، وفسر ابن ادريس(٧) المثقال بالدرهم وهو تحكم، فإن فضل جعل على صدره.

وقال الصدوق(٨) : يحنط الانف والسمع والبصر والفم والمغابن وهي الآباط وأصول الافخاذ، وهو مروي(٩) ، وروي(١٠) الكراهة وهي أشهر،

____________________

(١) الوسيلة: ص ٦٥.

(٢) الخلاف: ج ١ ص ٢٥٤.

(٣) في باقي النسخ: وحف.

(٤) في باقي النسخ: تعذرا.

(٥) المقنعة: ص ٧٥، والنهاية: ص ٣٢.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب التكفين ح ٣ ج ٢ ص ٧٣٠.

(٧) السرائر: ج ١ ص ١٦٠.

(٨) من لايحضره الفقيه: ج ١ ص ١٤٩.

(٩) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب التكفين ح ٣ ج ٢ ص ٧٤٧.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب التكفين ح ٤ و ٢ ج ٢ ص ٧٤٦.

١٠٧

وروي(١) تحنيط اللبة(٢) واللحية وباطن القدمين وموضع الشراكين، ولا يضاف إليه المسك خلافا للصدوق(٣) .

ولا يحنط المحرم ولا يوضع في ماء غسله كافور، ولا يجمر الكفن، والرواية(٤) بتجميره متروكة.

ويسحق الكافور باليد ندبا ويكره بغيرها، ويستحب الذريرة للمحل على الاكفان، وروي(٥) على قطن الفرج وعلى الوجه ومع الكافور في الغسل، ولا يجوز تطييبه بغيرهما.

ويستحب حبرة يمنية عبرية حمراء غير مطرزة بالذهب والحرير، فإن لم يوجد بعض الاوصاف اقتصر على ما وجد، ولو تعذرت اليمنية كفى غيرها، وخرقة لشد الفخذين تسمى الخامسة طولها ثلاث أذرع ونصف في عرض شبر ونصف تقريبا، ويشد اللف، فإن خشي حدوث أمر حشي دبره، ويكون تحت الخامسة قطن وعمامة للرجل يشد(٦) وسطها على رأسه ويحنكه بها ويجعل طرفيها على صدره، وروي(٧) على وجهه وظهره لا كعمة الاعرابي بغير حنك، وخمار للمرأة، وخرقة لشد ثدييها إلى ظهرها، ونمط وهو ثوب فيه خطط، وليس الحبرة خلافا لابن ادريس(٨) .

واختلفت الرواية(٩) في كون العمامة من الكفن، والجمع أنها من الكفن

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب التكفين ح ٥ و ٦ ج ٢ ص ٧٤٧ و ٧٤٨.

(٢) في باقي النسخ: اللثة.

(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٥٣ ح ٤٢٤.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب التكفين ح ١٣ ج ٢ ص ٧٣٥.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٤ ج ٢ ص ٧٤٥.

(٦) في باقي النسخ: ينشر.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٢ ج ٢ ص ٧٢٨، الكافي: باب تحنيط الميت وتكفينه ح ٨ ج ٣ ص ١٤٤.

(٨) السرائر: ج ١ ص ١٦٠.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب التكفين ح ١ ج ٢ ص ٦٢٦.

١٠٨

الندب لا الفرض، واستحب علي بن بابويه(١) نمطا للرجل فوق الحبرة، فاللفائف عنده للرجل والمرأة ثلاث، وهو قول ابن البراج(٢) وسلار(٣) والتقي(٤) وابن زهرة(٥) ورواه الجعفي(٦) ، ومنع جماعة من الزيادة على سبع في المرأة وخمس في الرجل غير العمامة والقناع.

ويستحب القطن الابيض والمغالاة فيه وأن يخاط بخيوطه، ويكره الكتان، والممتزج بالحرير والاسود، وبل الخيوط بالريق وخياطة القميص المبتدأ للكفن وجعل أكمام له، وقطع الكفن بالحديد، ومنع ابن البراج(٧) من المذهب، وابن الجنيد(٨) من الوبر.

ويستحب جريدتان من النخل فالسدر فالخلاف فالرمان فالرطب بطول عظم الذراع، وروي(٩) شبر، والحسن(١٠) أربع أصابع فصاعدا، ويجوز أن تكون مشقوقة تلصق أحداها بجلده الايمن من ترقوته، والاخرى من ترقوة جانبه الايسر بين القميص والازار، وقال ابنا بابويه(١١): اليسرى عند وركه ما بين القميص والازار، وقال الجعفي(١٢): احداهما تحت ابطه الايمن، والاخرى نصف مما يلي الساق ونصف ما يلي الفخذ، ورواه يونس(١٣)، وكل جائز، ولو اتقى ففي القبر، ولو نسيت فعليه.

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٤٥.

(٢) المهذب: ج ١ ص ٦٠.

(٣) المراسم: ص ٤٨.

(٤) الكافي في الفقه: ص ٢٣٧.

(٥) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٥٠٢.

(٦) لاتوجد كتبه لدينا.

(٧) المهذب: ج ١ ص ٦٠.

(٨) المعتبر: ص ٧٥ نقلا عن ابن الجنيد.

(٩) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب التكفين ح ٢ ج ٢ ص ٧٤٠.

(١٠) المختلف: ج ١ ص ٤٤.

(١١) المختلف: ج ١ ص ٤٤ من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٥٠.

(١٢) لم نعثر عليه.

(١٣) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب التكفين ح ٥ ج ٢ ص ٧٤٠.

١٠٩

وتوضعان مع كل ميت حتى الاصاغر، ويكتب عليها وعلى القميص والازار والحبرة واللفافة والعمامة بتربة الحسين عليه السلام اسمه، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وزاد الشيخ(١) واسماء الائمة عليهم السلام، ومع عدم التربة بالطين والماء، ومع عدمه بالاصبع، ويكره بالسواد وغيره من الاصباغ.

وكيفية التكفين أن يغتسل الغاسل قبله أو يتوضأ رافعا للحدث بهما، أو يغسل يديه إلى المنكبين، ولو كفنه غير الغاسل فالاقرب استحباب كونه متطهرا لفحوى أمر الغاسل بها، ثم يجفف بثوب طاهر، ويفرش الحبرة يضع الازار فوقها ثم القميص وعلى كل حنوط، ثم يحنط الميت وتشد الخامسة وعليها قطن وحنوط، وليكثر القطن في قبل المرأة إلى نصف من، ثم يؤزره، ثم ينقله إلى الاكفان أو ينقلها إليه، ثم يطوي جانب اللفائف الايسر على جانبه الايمن وجانبها الايمن على جانبها الايسر، ويعقد أطرفاها مما يلي الرأس والرجلين، وإن شق حاشية إحداهما وعقد بها جاز.

ويستحب الذكر واستقبال القبلة به كما كان في حال غسله، وإن احتاج إلى خياطة أو شداد جاز، ولو خرج منه نجاسة غسلت عن البدن مطلقا، وعن الكفن ما لم يوضع في القبر فيقرض، ولو كفنه في قميصه نزع إزراره لا أكمامه، ويجوز تقبيله بعد غسله وقبله، ولا يمنع أهله من رؤيته بعد تكفينه.

والكفن الواجب مقدم على الدين من أصل التركة، ولو أوصى بالندب فمن الثلث إلا مع الاجازة، وكفن الزوجة الدائمة على الزوج وإن كانت ملية، وكذا مؤونة التجهيز والحنوط، ولو أعسر فمن تركتها، ولو وجد الكفن بعد اليأس من الميت فميراث، ولو كان من بيت المال أو من الزكاة أو من متبرع عاد إلى

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ١٧٧.

١١٠

أصله، ويستحب إعداد الكفن في الحياة.

(١٣) درس

يجب حمل الميت إلى المصلى والقبر على الكفاية، وأفضله التربيع فيحمل اليد اليمنى بالكتف اليمنى، ثم الرجل اليمنى كذلك، ثم الرجل اليسرى بالكتف اليسرى، ثم اليد اليسرى كذلك.

ويستحب تشييعه والمشي وراء‌ه أو إلى جانبيه لا قدامه إلا لضرورة أو تقية، وقول من رآه: الله أكبر هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما، الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت، الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم.

ويكره الركوب إلا لضرورة أو في الرجوع، والاسراع بها، وروى ابن بابويه(١) أن الميت إن كان من أهل الجنة نادى عجلوا بي، وابن الجنيد(٢) والجعفي(٣) ظاهرهما الاسراع، والشيخ(٤) نقل في كراهيته الاجماع.

والضحك، واللهو، ورفع الصوت، والاتباع بنار إلا لضرورة الظلمة، واتباع النساء، والقيام للجنازة، والجلوس قبل وضعها في اللحد على الاقرب، وحمل ميتين على جنازة وخصوصا الرجل والمرأة، والرجوع قبل الدفن إلا بإذن الولي، ويستحب النعش للمرأة.

ويجب الصلاة على كل مسلم ومن بحكمه فمن بلغ ست سنين، ولو اشتبه المسلم بالكافر صلي على الجميع بإفراد المسلم بالنسبة، ولا يصلى على الكافر والغالي والناصب والباغي، ومنع المفيد(٥) والتقي(٦) من الصلوة على المخالف

____________________

(١) من لايحضره الفقيه: باب النوادر ح ٥٩٢ ج ١ ص ١٩٣، وفيه: عجلوني.

(٢) المختلف: ج ١ ص ١٢١.

(٣) لاتوجد كتبه لدينا.

(٤) الخلاف: ج ١ ص ٢٦٤.

(٥) المقنعة: ص ٢٢٩.

(٦) الكافي في الفقه: ص ١٥٧.

١١١

بجبر أو تشبيه أو اعتزال أو إنكار إمام إلا لتقية، وأوجب ابن الجنيد(١) الصلاة على المستهل، ومنع الحسن(٢) من وجوب الصلاة على غير البالغ، وهما متروكان.

ولا صلاة على الغائب، ومن دفن بغير صلاة صلي على قبره يوما وليلة، وقيل: إلى ثلاثة أيام، وكذا من فاته الصلاة عليه، ولو أدركه قبل الدفن ولم يناف التعجيل فالاولى استحباب الصلاة.

ولو نزع من لم يصل عليه صلي عليه مطلقا، وفي استحباب تكرار الصلاة عليه هنا نظر، ويصلى على المرجوم، والغال من الغنيمة، وقاتل نفسه، والمقتول لترك الصلاة لا مستحلا، وقاطع الطريق.

وتستحب الصلاة على من نقص عن ست(٣) إذا ولد حيا.

والاولى بها الاحق بالارث، وإمام الاصل أولى مطلقا ولا يحتاج إلى إذن الولي.

وقال الشيخ(٤) : الاب أولى، ثم الولد، ثم النافلة، ثم الجد للاب، ثم الاخ للابوين، ثم الاخ للاب، ثم الاخ للام، ثم العم، ثم الخال، ثم إبن العم، ثم ابن الخال.

وقال ابن الجنيد(٥) : الجد، ثم الاب، ثم الولد، وجعل الموصى إليه أولى.

ولو تساوى الاولياء قدم الاقرء فالافقه فالاسن، وتقديم الافقه على الاقرء هنا غير مشهور، ولو لم يكن الولي أهلا لها استناب وكذا يجوز لو كان أهلا، ولو كان الولي صغيرا فالكبير، ولو لم يكن فالحاكم.

وليست الجماعة شرطا ولا العدد.

(١٤) درس

يجب فيها الاستقبال، وستر العورة، وجعل رأس الميت عن يمين المصلي

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ١١٩.

(٢) المختلف: ج ١ ص ١١٩.

(٣) في " ق ": ستة سنين.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ١٨٣.

(٥) المختلف: ج ١ ص ١٢٠.

١١٢

مستلقيا، وعدم التباعد الكثير، والنية، والقيامة، وتكبيرات خمس، والتشهد عقيب الاولى، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية، والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة، وللميت عقيب الرابعة، والانصراف بالخامسة، وينصرف عن المنافق بالرابعة.

ويدعو للمستضعف بقوله: " اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم "، وللطفل: " اللهم اجعله لابويه ولنا وسلفا وفرطا وأجرا " وللمجهول: " اللهم أنت خلقت هذه النفوس وأنت أمتها تعلم سريرتها وعلانيتها، أتيناك شافعين فيها فشفعنا ولها ما تولت واحشرها مع من أحبت "، وللمنافق الجاحد(١) : " اللهم املا جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب ".

ويستحب فيها الطهارة وخصوصا الامام، والوقوف عند وسط الرجل وصدر المرأة، ولو اتفقا قدم الرجل إلى الامام وحاذى(٢) بوسطه صدرها، ولو كان صبي لست فبينهما، ويقدم الصبي الحر على العبد، (وكذا الصبية مع الامة)(٣) ، ثم الخنثى، ثم المرأة، ثم الطفل لدون ست ثم الطفلة، وإكثار المصلين، ونزع الحذاء لا الخف، والقرب من الجنازة، ووقوف المأموم خلف الامام وإن اتحد، وتحري الصف الاخير، والصلاة في المعتادة، ويكره في المساجد إلا بمكة، وتدريج الرجال في صف واحد فيقف الامام في الوسط، ورفع اليدين في التكبير كله على الاقرب، والصلاة عليه نهارا ما لم يخف عليه، والصلاة على الانبياء عليهم السلام عند الصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم، ووقوف الامام حتى ترفع الجنازة.

____________________

(١) في " م " و " ق ": الجاحد للحق.

(٢) في " ق ": ويحاذي.

(٣) مابين المعقوفتين غير موجود في " م ".

١١٣

ولا قراء‌ة فيها ولا تسليم، والاقرب كراهتهما اختيارا، وجوز ابن الجنيد(١) تسليمة واحدة للامام عن يمينه، والاقرب مساواتها اليومية في التروك المحرمة والمكروهة خلا الحدث والخبث.

وعن الرضا عليه السلام(٢) في المصلوب وجهه على القبلة يقوم على منكبه الايمن، ومستدبر القبلة على الايسر، ومنكبه الايسر إلى القبلة على الايمن وبالعكس، ولا يستقبل ولا يستدبر. ولا تكره في الاوقات الخمسة. ولو وافقت المكتوبة في الوقت قدم المضيق منهما، ولو اتسعا تخير والافضل المكتوبة، ولو ضاقا فالاقرب الحاضرة، وظاهر المبسوط(٣) تقديم الجنازة إن خشي حدوث أمر في الميت. ولو أدرك بعض التكبير أتم الباقي ولاء، ولو رفعت أتم ولو مشيا إلى سمت القبلة ولو على القبر، رواه القلانسي(٤) عن الباقر عليه السلام.

ولو حضرت جنازة وفي الاثناء ففي رواية علي بن جعفر(٥) عن أخيه عليهم السلام إن شاؤوا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الاخيرة، وإن شاؤوا رفعوا الاولى وأتموا التكبير على الاخيرة.

وعلى هذه الرواية تجمع الدعوات بالنسبة إلى الجنازتين فصاعدا، والحسن(٦) والجعفي(٧) أوردا الاذكار الاربعة عقيب كل تكبيرة في صلاة الجنازة. ولو ظهر قلب الجنازة سويت وأعيدت الصلاة.

ولو سبق المأموم بتكبير

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ١١٩.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٣٥ من أبواب صلاة الجنازة ح ١ ج ٢ ص ٨١٢.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ١٨٥.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥ ج ٢ ص ٧٩٣.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب صلاة الجنازة ح ١ ج ٢ ص ٨١١.

(٦) المختلف: ج ١ ص ١١٩.

(٧) كتبه غير موجودة لدينا.

١١٤

فصاعدا استحب إعادته مع الامام، ولو زاد تكبيرة متعمدا في الاثناء معتقدا شرعيتها أثم ولم تبطل، ولو كان بعد الفراغ فلا إثم.

(١٥) درس

يجب التغسيل ثم التكفين ثم الصلاة ثم الدفن، ولو فقد الكفن جعل في القبر وسترت عورته ثم صلي عليه، والواجب حفرة(١) كاتمة ريحه، وبدنه يوجه فيها إلى القبلة مضطجعا(٢) على جانبه الايمن، وقول ابن حمزة(٣) باستحباب الاستقبال شاذ. ويبدل الاستقبال بالاستدبار في الذمية الحامل من مسلم وتدفن في مقابر المسلمين، ولو تعذر البر ثقل أو جعل في وعاء وارسل مستقبلا. ويحرم الدفن في المغصوبة ولو بعضها. والمستحب مراعاة أقرب الترب، إلا أن يكون هناك مشهد فيحمل إليه ما لم يخف عليه أو قبور قوم الصالحين، إلا الشهيد فالمشهور دفنه حيث قتل. والمسبلة أفضل من الملك، ولو أوصى بدفنه في ملكه فمن الثلث إلا مع الاجازة.

واتحاد الميت فيكره الجمع ابتداء إلا لضرورة، فيقدم أفضلهم إلى القبلة، والصبي بعد الرجل ثم الخنثى ثم المرأة، والاب مقدم على الابن والام على البنت، وليراع في الرجال والنساء المحرمية إن أمكنت، فإن احتيج إلى جمع الاجانب فحاجز بين كل ميتين.

وتعميق القبر قامة أو إلى الترقوة، واللحد إلا مع رخاوة الارض، وكون اللحد مما يلي القبلة وسعته للجالس، ووضع الميت أولا عند رجلي القبر ثم نقله ثلاثا وإنزاله في الثالثة سابقا برأسه، والمرأة دفعة عرضا، وتغشية قبرها بثوب.

____________________

(١) في " ز " و " ق ": حفيرة.

(٢) في " م ": منضجعا.

(٣) الوسيلة: ص ٦٨.

١١٥

وحل النازل أزراره وكشف رأسه وحفاؤه وكونه أجنبيا إلا في المرأة، والدعاء، وتلقينه الشهادتين والائمة عليهم السلام، وجعل التربة تحت خده، وجعل وسادة من تراب تحت رأسه، ومدرة خلف ظهره، وحل عقد الاكفان ووضع خده على التراب، وتشريج اللحد باللبن، والدعاء عنده، ويكره فرش القبر بساج أو غيره إلا لضرورة، وقال ابن الجنيد(١) : لا بأس به وبالوطاء، وهيل التراب بظهور الاكف مسترجعين داعين له.

ورفع القبر أربع أصابع مفرجات وتربيعه وتسطيحه، ووضع علامة على رأسه، ووضع الحصى عليه، والحمراء أفضل تأسيا بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يوضع فيه من غير ترابه.

ورش الماء عليه مستقبل القبلة بادئا من الرأس إلى الرجلين، ثم يديرالماء عليه والفاضل على وسط القبر رشا متصلا، ووضع اليد عليه مقابل القبلة وتأثيرها في ترابه والترحم عليه، وتلقين الولي أو من يأمره بعد الانصراف مستقبلا للميت أو القبلة.

ويكره البناء عليه، واتخاذه مسجدا إلا قبور الائمة عليهم السلام، والاتكاء عليه، والقعود والمشي عليه، وعن الكاظم(٢) عليه السلام طاء القبور فالمؤمن يستروح والمنافق يألم، وتحديده بالجيم والحاء والخاء، والحدث بين القبور، والضحك.

ويستحب الصبر، والتعزية وأقلها الرؤية قبل الدفن، وبعده أفضل، ولا كراهة في الجلوس لها ثلاثا، وليقل: جبر الله وهنكم وأحسن عزاكم ورحم متوفاكم، وعمل طعام لاهل الميت ثلاثا.

ويجوز البكاء والنوح بالحق شعرا ونثرا، وزيارة القبور مستحبة، وإهداء شئ من القرآن إليهم، وقراء‌ة القدر

____________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٦٢ من أبواب الدفن ح ١ ج ٢ ص ٨٨٥.

١١٦

سبعا، وكل ما يهدى إلى الميت من وجوه القرب ينفعه، دعاء أو استغفارا أو صدقة أو قرآنا أو فعلا يدخله النيابة كالحج والصلاة عنه واجبا وندبا.

(١٦) درس

يجب الغسل على من مس ميتا آدميا غير شهيد ولا مغسل بعد برده، أو مس قطعة فيها عظم وإن تجاوزت سنة سواء ابينت من حي أو ميت، ولو خلت من عظم غسل يده، ولو مسه قبل برده فلا غسل، وهل تنجس يده؟ الاقرب المنع، ولو مس ماتم غسله فلا غسل.

ويجب بمس المسلم، والكافر، والمؤمم، ومن غسله كافر، ومن غسل فاسدا، ومن سبق موته قتله، أو قتل بسبب غير ما اغتسل له، ولا فرق في مس الكافر قبل غسله أو بعده.

والاقرب الوجوب بمس العظم المجرد متصلا بالميت أو منفصلا، أما عظم الحي المتصل به فلا، أما السن فلا يجب بمسها غسل اتصلت أو انفصلت من الحي، ولو مس سن الميت فالاقرب المساواة، لانها في حكم الشعر والظفر.

فرع:

لو مس عظما في مقبرة المسلمين فلا غسل، ولو كانت مقبرة الكفار فالاقرب الوجوب، ولو جهلت تبعت الدار، فلو تناوب على الدار المسلمون والكفار فالاشبه السقوط.

وصفته كغسل الجنابة إلا أن معه الوضوء، ولا يمنع هذا الحدث من الصوم ولا من دخول المساجد في الاقرب، نعم لو لم يغسل موضع العضو اللامس وخيف سريان النجاسة إلى المسجد حرم الدخول وإلا فلا.

١١٧

(١٧) درس

الماء المطلق طاهر مطهر ما دام على أصل الخلقة، فإن خرج عنها بمخالطة طاهر فهو على الطهارة، فإن سلبه الاطلاق فمضاف، وإلا كره الطهارة به وإن خالطه نجس فأقسامه أربعة: أحدها: الواقف القليل وهو ما نقص عن الكر، وهو ينجس بالملاقاة تغير أو لا، كانت النجاسة دما لايدركه الطرف على الاصح أو لا.

وطهره بإلقاء كر عليه دفعة يزيل تغيره إن كان، ولو لم يزله افتقر إلى كر آخر وهكذا، وكذا يطهر بالجاري، وقول ابن أبي عقيل(١) : يتوقف(٢) نجاسته على التغير شاذ، ولا يطهر بإتمامه كرا سواء كانا نجسين أو أحدهما على الاقوى.

وثانيها: الواقف الكثير وهو ما بلغ ألفا ومأتي رطل، أو ثلاثة أشبار ونصفا في أبعاده الثلاثة، أو ما ساواها في بلوغ مضروبها، ولا ينجس إلا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة تغيرا محققا لا مقدرا، ويطهر بما مر، ولو تغير بعضه وكان الباقي كرا طهر بتموجه، وإلا نجس.

ولا فرق بين مياه الحياض والآنية وغيرهما على الاصح.

فروع:

لو شك في استناد التغير إلى النجاسة فالاصل الطهارة، ولو جمد الماء لحق بالجامدات فينجس الموضع الملاقى، ويطهر بإلقاء النجاسة وما يكتنفها، ولو اتصل الموضع بالكثير فإن زال(٣) العين وتخلل طهر، ولو جمد الماء النجس فطهره

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢.

(٢) في باقي النسخ: بتوقف.

(٣) في " م " و " ق ": فأزال.

١١٨

باختلاط الكثير به إذا صار مائعا، ولو قدر تخلله أمكن الطهارة.

وثالثها: الجاري نابعا، ولا ينجس إلا بالتغير، ولو تغير بعضه نجس دون ما فوقه وما تحته(١) ، إلا أن ينقص ما تحت النجاسة عن الكر ويستوعب التغير عمود الماء فينجس المتغير وما تحته.

وطهره بتدافعه حتى يزول التغير، ولا يشترط فيه الكرية على الاصح، نعم يشترط دوام النبع.

ولو كان الجاري لا عن مادة ولاقته النجاسة لم ينجس مافوقها مطلقا، ولا ما تحتها إن كان جميعه كرا فصاعدا إلا مع التغير، ومنه ماء الحمام، ولو انتزع الحمام من النابع فبحكمه، وماء الغيث نازلا كالنابع، وليس للجرية حكم بانفرادها مع التواصل.

ولو اتصل الواقف بالجاري اتحدا مع مساواة سطحهما أو كون الجاري أعلى لا العكس، فيكفي في العلو فوران الجاري من تحت الواقف.

ورابعها: ماء البئر، والاشهر نجاسته بالملاقاة، وطهره بنزح جميعه للمسكر، والفقاع، والمني، وأحد الدماء الثلاثة، وموت الثور والبعير، ولنجاسة لا نص فيها على الاحوط في غير المنصوص، وقيل: أربعون(٢) ، وروي(٣) ثلاثون، ولعرق الجنب حراما، وعرق الابل الجلالة، والفيل عند ابن البراج(٤) ، والروث(٥) وبول غير المأكول عند أبي الصلاح(٦) .

وكر للدابة والبغل والحمار والبقرة، وسبعين دلوا للانسان، وخمسين للعذرة

____________________

(١) في " ز " و " ق ": وما تحته.

(٢) في " ق ": على الاحوط وقيل: في غير المنصوص أربعون.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ج ١ ص ١٣٢.

(٤) المهذب: ج ١ ص ٢١، ولم يذكر الفيل بل قال " وكل ما كان جسمه مقدار جسمه أي البعير أو أكثر ".

(٥) في باقي النسخ: ولروث.

(٦) الكافي في الفقه: ص ١٣٠.

١١٩

الرطبة وإن كانت مبخرة أو الذائبة، والدم الكثير، وأربعين للثعلب والارنب والكلب والخنزير والسنور والشاة وبول الرجل، وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرؤ الكلب(١) ، وقطرة نبيذ مسكر في رواية كردويه(٢) ، وعشرين لقطرة الخمر عند الصدوق(٣) ، وللدم ولحم الخنزير في رواية زرارة(٤) ، ولغاية الدم عند المرتضى(٥) والمبدأ دلو.

وعشر ليابس العذرة وقليل الدم، وتسع أو عشر للشاة عند الصدوق(٦) ، وسبع لموت الطير، واغتسال الجنب، وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ، ولخروج الكلب حيا، وبول الصبي غير الرضيع، وخمس لذرق الدجاج، وخصه جماعة بالجلال، وثلاث للفأرة مع عدم الامرين، وروي(٧) خمس.

وللحية ولا شاهد به، وللوزغة والعقرب، وقيل: يستحب لهما، ودلو لبول الرضيع وللعصفور.

ولو تغيرت البئر نزحت، فإن غلب الماء اعتبر أكثر الامرين من زوال التغير والمقدر، وقيل: بالتراوح مع الاغلبية كما في كل موضع يجب نزحها، فينزح أربعة رجال مثنى يوما إلى الليل وإن قصر النهار، ولا يجزئ الليل، ولا الملفق منه ومن النهار، ولا النساء على الاقرب، ولا الخناثي، ويجزئ ما فوق الاربعة من الرجال.

ولو اتصلت بالجاري طهرت، وكذا بالكثير مع الامتزاج، أما لو تسنما عليها

____________________

(١) في " م " و " ز ": الكلاب.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ج ١ ص ١٣٢.

(٣) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٤.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٣ ج ١ ص ١٣٢.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٦ نسبه إلى المصباح ولايوجد لدينا.

(٦) من لايحضره الفقيه: ج ١ ص ٢١.

(٧) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٧ ج ١ ص ١٣٥.

١٢٠