الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

الدروس الشرعية في فقه الامامية0%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 507

الدروس الشرعية في فقه الامامية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 507
المشاهدات: 120397
تحميل: 7172


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 507 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 120397 / تحميل: 7172
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء 1

مؤلف:
العربية

والاقرب أنها مع المزاحمة أداء.

ووقت نافلة المغرب بعد فراغها إلى ذهاب المغربية في المشهور بين المتأخرين، ولا يزاحم بها، ولو قيل بامتدادها كوقت الفريضة كان وجها، نعم تقديمها أفضل.

ووقت الوتيرة بعد العشاء ويمتد كوقتها، وينبغي الختم بها. ووقت الليلية بعد نصفه، وقربها من الفجر الثاني أفضل، وروي(١) جوازها قبل النصف، وحمل على العذر كالشاب والمسافر.

ولا يبعد توقيت الليلية والنهارية بطولهما وإن كان فعلهما في المشهور أفضل.

ولو تعارض تقديم الليلية وقضاؤها فالقضاء أفضل، ولو طلع الفجر الثاني وقد تلبس بأربع أتمها مخففة بالحمد أداء، ولو كان دون الاربع قطعها. ووقت الشفع والوتر بعد صلاة الليل والافضل بين الفجرين، ويجوز تقديمهما حيث يجوز تقديم ثماني الليل.

ولو ظن ضيق الوقت اقتصر على الشفع والوتر وسنة الفجر، فلو تبين بقاء الليل أضاف إلى ما صلى ستا وأعاد ركعة الوتر وركعتي الفجر، قاله المفيد(٢) ، وقال علي بن بابويه(٣) : يعيد ركعتي الفجر لا غير، وفي المبسوط(٤) : لو نسي ركعتين من صلاة الليل ثم ذكرهما(٥) بعد أن أوتر قضاهما وأعاد الوتر. ووقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من الليلية، وتأخيرهما إلى طلوع الفجر الاول أفضل، وتسمى الدساستين لدسهما في صلاة الليل، ويمتد وقتهما إلى طلوع الحمرة، ويستحب إعادتهما إن قدمهما على الفجر الاول بعده.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٤٤ من أبواب المواقيت ج ٣ ص ١٨١.

(٢) المقنعة: ص ١٤٤.

(٣) المختلف: ج ١ ص ١٢٤.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ١٣١.

(٥) في باقي النسخ: (ذكر) كما في المبسوط.

١٤١

والاشهر انعقاد النافلة في وقت الفريضة أداء كانت النافلة أو قضاء والرواية(١) عن الباقر عليه السلام لا تطوع بركعة حتى تقضى الفريضة، يمكن حملها على الكراهة، لاشتهار(٢) أن النبي صلى الله عليه وآله قضى النافلة في وقت صلاة الصبح، وحملها الشيخ(٣) على انتظار الجماعة.

وتكره النافلة المبتداء‌ة عند طلوع الشمس حتى تذهب الحمرة، وروي(٤) حتى ترتفع، وغروبها وهو ميلها إلى الغروب أي اصفرارها حتى يكمل الغروب بذهاب الشفق المشرقي، وقيامها نصف النهار إلا نصف يوم الجمعة، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر إلى غروبها.

ولا يكره قضاء الفريضة فيها إلا ما رواه أبوبصير(٥) عن الصادق عليه السلام في نفيه عند طلوعها، ولا قضاء النافلة خلافا للمفيد(٦) في الطلوع والغروب، ولا نافلة لها سبب خلافا لظاهر النهاية(٧) ، ولا تحرم النافلة بعد طلوعها إلى الزوال خلافا للمرتضى(٨) . ولا يكره إعادة الصبح والعصر في جماعة.

ولو تعرض لسبب النافلة كالزيارة صلاها، خلافا للمفيد(٩) في الطلوع والغروب، ولا فرق بين مكة وغيرها، ولا يكره سجود التلاوة في الاوقات الخمسة، ولا المرغمتان إلا ما رواه عمار(١٠) عن الصادق عليه السلام.

____________________

(١) وسائل الشعية: ب ٢ من أبواب قضاء الصلوات ح ٣ ج ٥ ص ٣٥٠.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٦١ من أبواب المواقيت ح ٦ ج ٣ ص ٢٠٧.

(٣) الاستبصار: ج ١ ص ٢٨٦ و ٢٨٧.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٣٨ من أبواب المواقيت ح ٩ ج ٣ ص ١٧٢.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب قضاء الصلوات ح ٢١ ج ٥ ص ٣٥٥.

(٦) المقنعة: ص ١٤٤.

(٧) النهاية: ص ٦٢.

(٨) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٣٠(٩) المقنعة: ص ١٤٤.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢ ج ٥ ص ٣٤٦.

١٤٢

(٢٧) درس

تجب معرفة الوقت لئلا يصلي في غيره، ولا يكفي الظن إلا مع تعذر العلم، فيعول على الامارات كالاوراد والاحزاب، وروي(١) في الزوال تجاوب الديكة أو تصويته ثلاثا. فلو صلى ظانا ثم ظهر الخلاف فإن وقعت بعد الوقت أجزأت، وقبله لا تجزئ إلا أن يدخل عليه الوقت متلبسا.

ولو صلى متعمدا قبل الوقت بطلت، وظاهر النهاية(٢) أنه كالظان.

أما الناسي ففيه قولان أحوطهما أنه كالعامد، إلا أن ينسى المراعاة ويصادف الوقت.

وأما الجاهل فألحقه أبوالصلاح(٣) بالناسي الملحق بالظان عنده، ويشكل إن كان جاهل الحكم إذ الاقرب الاعادة، إلا أن يجهل المراعاة ويصادف الوقت بأسره. والمكفوف يقلد العدل العارف بالوقت مؤذنا أو غيره، وفي حكمه المحبوس والعامي الذي لا يعرف الاوقات.

أما العارف المتمكن ففي تعويله على الاذان وجهان أقربهما المنع، إلا مع حصول اليقين.

وفي وقوع صلاة المتبين سبقها على الوقت نفلا وجهان، ويقوى المنع لو ركع في الثالثة، وأولى بعدم الجواز العدول بها إلى قضاء فائتة فرضا.

ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم خالف فالاقرب الاجزاء ولو كان الوقت باقيا، ولا يصير قضاء بمجرد ظنه إذا ظهر فساده فيؤديها.

والافضل تقديم الصلاة في(٤) أول وقتها، إلا في الظهر(٥) للابراد عند شدة

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٣ ص ١٢٤.

(٢) النهاية: ص ٦٢.

(٣) الكافي في الفقه: ص ١٣٨.

(٤) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٥) في " ق " الظهرين.

١٤٣

الحر، سواء كان في بلاد حارة أو لا، وسواء الجماعة والانفراد، وإذا أراد المنفرد فعلها في المسجد فيستحب التأخير، وقيل: رخصة.

وتؤخر الظهران حتى يأتي بالسبحتين، والعصر إلى المثل، والعشاء إلى ذهاب الشفق، ونافلة الليل، ويؤخر الحاج العشائين إلى جمع للجمع، والمستحاضة الظهر والمغرب إلى دخول الثانية، والقاضي يؤخر الاداء إلى آخر الوقت على الاقرب، والصائم تنازعه نفسه أو يتوقع غيره فطره، ولانتظار الجماعة، وللتمكن من الطهارة واستيفاء المندوبات، ولزوال العذر مع رجائه، ويكره تأخير الصبح عن الاسفار والعصر إلى الاصفرار، بل يكره التأخير عن وقت الفضيلة إلا لعذر وما استثني.

ولو شك في فعل الصلاة(١) وهو في وقتها أعادها وإلا فلا. وصلاة الصبح من صلاة النهار.

وتارك الصلوات الواجبة من المسلمين مستحلا مرتد يقتل إن كان ولد على الاسلام، ويستتاب إن كان مسلما عن كفر، فإن امتنع قتل، ولو ادعى الشبهة المحتملة قبل منه إذا أمكن، كقرب عهده بالاسلام وشبهه، والمرأة لا تقتل بل تخلد السجن ويضيق عليها وتضرب أوقات الصلوات وإن كانت عن فطرة.

ولو تركها غير مستحل عزر، فلو تكرر التعزير قتل في الرابعة، والمشهور أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة، وفي المبسوط(٢) : إذا خرج وقت الصلاة امر بقضائها فإن أبى عزر، وإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات وعزر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة، ولا يقتل حتى يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وتبعه

____________________

(١) في باقي النسخ: صلاة.

(٢) المبسوط: ج ٧ ص ٢٨٤.

١٤٤

في المعتبر(١) .

ولو صلى الكافر لم يحكم بإسلامه وإن كان في دار الاسلام، فلو أعرب الكفر بعدها فليس بمرتد.

(٢٨) درس

يجب قضاء فائت الفرائض مع البلوغ والعقل والاسلام والسلامة من الاغماء والحيض والنفاس، ولو فاتت بنوم أو سكر أو ردة قضيت، وفي المغمى عليه رواية(٢) بقضاء يومه إن أفاق قبل الغروب، وروي(٣) ثلاثة أيام، وروي(٤) جميع الاغماء، وكلها متروكة. ولا قضاء على المخالف إذا استبصر وكان قد صلى. ووقت القضاء الذكر إلا أن يتضيق(٥) الحاضرة، والاصح تخيره بين القضاء والاداء مع سعة وقت الحاضرة والقضاء أفضل، وأكثر الاصحاب على وجوب الفورية وتأخير الحاضرة وهو أحوط. ويجب ترتيبها كما فاتت، والقضاء تابع في القصر والتمام، فيقضي الحاضر ما فاته سفرا قصرا، والمسافر ما فاته حضرا تماما.

ولو اشتبهت الفائتة صلاها قصرا وتماما، ولو اشتبه ترتيبها صلى بحسب ظنه أو وهمه، ولو انتفيا صلى كيف شاء، والجهر والاخفات كما فات ليلا كان القضاء أو نهارا.

ولو فاته ما لم يحصه تحرى ظن البراء‌ة، ولو علم تعذر الفائتة المعينة كررها حتى يغلب الوفاء، ولو كانت الفائتة غير معلومة العين ولا العدد، صلى الحاضر

____________________

(١) لم نعثر عليه في المعتبر. نعم ذكره في الشرائع: ج ١ ص ١٢٢.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب قضاء الصلوات ح ٢٢ و ٢١ ج ٥ ص ٣٥٥.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب قضاء الصلوات ح ١١ ج ٥ ص ٣٥٧.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب قضاء الصلوات ح ٣ ج ٥ ص ٣٥٦.

(٥) في " م " و " ق ": تضيق.

١٤٥

صبحا ومغربا ورباعية مرددة حتى يغلب الوفاء، والمسافر مغربا وثنائية.

ويستحب قضاء النوافل الراتبة، ويتحرى ظنه لو لم يعلم كميتها، ولو شق عليه أجزأ الصدقة لكل ركعتين بمد، فإن شق فلكل أربع مد، فإن عجز فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل.

والمريض لا يتأكد عليه قضاء ما فاته منها ولكن يتصدق.

ويستحب تعجيل فائتة النهار ليلا وبالعكس، وروي(١) تحري مثل وقت الفوات.

ويقضى الوتر وترا أبدا، وروي(٢) إذا زالت الشمس من يوم فواته صلى مثنى، ويجوز أن يجمع أوتارا في ليله قضاء وأداء. والاصح شرعية قضاء فريضة فعلت على غير الوجه الاكمل إذا تخيل فيها فوات شرط أو عروض مانع.

ويجب أن يقضي الولي جميع ما فات الميت، وخير ابن الجنيد(٣) بينه وبين الصدقة المذكورة آنفا، وبه قال المرتضى(٤) وابن زهرة(٥) ، وقال ابن ادريس(٦) وسبطه(٧) : لا يقضي إلا ما فاته في مرض موته، وقال المحقق(٨) : يقضي ما فاته لعذر كمرض أو سفر أو حيض بالنسبة إلى الصوم لا ما تركه عمدا.

والولي هو الولد(٩) الاكبر وظاهر الروايات(١٠) أنه الاقرب مطلقا وهو الاحوط.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ٢ ج ٣ ص ٥٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب قضاء الصلوات ح ٩ و ١١ ج ٥ ص ٣٦٤.

(٣) المختلف: ج ١ ص ١٤٨.

(٤) رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة: ص ٣٩.

(٥) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٥٠١.

(٦) السرائر ج ١ ص ٢٧٧.

(٧) الجامع للشرائع: ص ٨٩.

(٨) الشرائع: ج ١ ص ٢٠٣.

(٩) في " م " و " ز ": الذكر.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات ح ٦ و ١٨ ج ٥ ص ٣٦٦ و ٣٦٨.

١٤٦

ولو أوصى الميت بقضائها سقطت عنه، ووجب إخراجها من ثلث ماله مع الاجازة، وقيل: هي كالحج من أصل المال ولو لم يوص بها، ولا بأس به، وقد ذكرنا الروايات الدالة على القضاء عن الميت لما فاته من الصلوات وأحكام ذلك في الذكرى(١) .

(٢٩) درس

يجب ستر العورة في الصلاة وهو شرط في صحتها، وهي السوأتان من الرجل لا الاليتان والفخذان، وأوجب الحلبي(٢) والطرابلسي(٣) ستر ما بين السرة إلى الركبة وهو أحوط، وبدن المرأة ورأسها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين ظاهرهما وباطنهما، إلا الامة والصبية فيباح لهما كشف رأسيهما، وروي(٤) استحباب كشف الرأس للامة، والمعتق بعضها كالحرة، والخنثى كالمرأة.

ولو اعتقت في الاثناء وعلمت استترت، فإن استلزم المنافي بطلت مع سعة الوقت، والصبية إذا بلغت في الاثناء(٥) تستأنف إذا بقي من الوقت مصحح الصلاة(٦) .

والظاهر أن الاذنين والشعر في الحرة من العورة.

والافضل للرجل ستر بدنه والعمامة والسراويل والرداء والحنك وتحري الابيض.

ويكره للرجل الاسود، والاحمر، والمزعفر، والمعصفر، إلا العمامة السوداء، وفي ثوب ممثل أو معلم، أو خاتم أو سيف ممثلين، ولا فرق بين صور

____________________

(١) الذكرى: ص ١٣٨.

(٢) الكافي في الفقه: ص ١٣٩.

(٣) المهذب: ج ١ ص ٨٣.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب لباس المصلي ح ٨ و ٩ ج ٣ ص ٢٩٨.

(٥) في " م " و " ز ": أثناء الوقت.

(٦) في " ق ": قدر الطهارة وركعة.

١٤٧

الحيوان وغيرها، خلافا لابن ادريس حيث خص الكراهة بالحيوانية، واشتمال الصماء بأن يلتحف بالازار ويدخل طرفيه تحت يده ويجمعها على منكب واحد، وترك التحنك، والصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصبية، وفي الرقيق غير الحاكي، واللثام غير المانع من الكلم الواجبة، والنقاب للمرأة كذلك، واستصحاب الحديد بارزا لا لنجاسته إذ الاصح طهارته، وفي قباء مشدود في غير الحرب ومشدود الوسط، والسدل وهو إلقاء طرفي الرداء من الجانبين، بل ينبغي رد أحد طرفيه على الكتف، والازار فوق القميص بل تحته، وكذا التوشح فوق القميص والرداء فوق الوشاح، والصلاة في خرقة الخضاب، وصلاة المرأة عطلا بل بقلادة وإن أسنت، والصلاة في الثوب الذي تحته وبر الثعالب والارانب أو فوقه، وفي الثوب المصلب على قول.

ويستحب في النعل العربية، وزر الثوب، وجعل اليدين بارزتين أو في الكمين لا تحت الثياب، وجعل المصلي في سراويله شيئا على عاتقه ولو تكة أو خيطا أو يتقلد سيفا، وليس أخشن الثياب وأغلظها، وروي(٢) أجملها.

ولا تبطل الصلاة بانكشاف العورة في الاثناء من غير فعل المصلي، نعم يجب المبادرة إلى الستر.

ولو صلى عاريا ناسيا فالاصح الاعادة في الوقت وخارجه.

ولو وجد ساتر إحدى العورتين فالقبل أولى، ولو كان في الثوب خرق فأمسكه بيده أجزأ إذا جمعه، ولو ستره بيده لم يجزئ.

ويجوز الاستتار بكل ما يستر العورة ولو بالحشيش وورق الشجر مع تعذر الثوب، ولو تعذر ذلك فطين العورة وستر حجمها ولونها أجزأ، ولو بقي الحجم وستر اللون أجزأ مع التعذر، وفي الايماء هنا نظر، ولو وجد ماء كدرا ولا ساتر

____________________

(١) السرائر: ج ١ ص ٢٦٣.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٥٤ من أبواب لباس المصلي ح ٦ ج ٣ ص ٣٣١.

١٤٨

غيره استتر به، ولو لم يجد إلا حفيرة ولجها ويركع ويسجد عند المحقق(١) للرواية(٢) . ويجب شراء الساتر أو استئجاره وإن زاد عن عوض المثل، مع القدرة وعدم التضرر. ولا يراعى الستر من تحت.

ولو فقد الساتر أصلا صلى عاريا قائما مع أمن المطلع وجالسا مع وجوده، ويومئ برأسه للركوع والسجود، والسجود أزيد. وقال المرتضى(٣) : يصلي جالسا مطلقا، وابن ادريس(٤) قائما مطلقا.

وتشرع(٥) الجماعة للعراة، فيجلسون ويومئ الامام ويركع المأمومون خلفه ويسجدون، لرواية إسحاق بن عمار(٦) عن الصادق عليه السلام، والمرتضى(٧) والمفيد(٨) يومئ الجميع، ولو كان فيهم مستور أمهم إن كان بالشرائط، ويستحب إعارة الثوب للعاري، وتقديم المرأة ثم الخنثى ثم الافضل بورع أو علم.

(٣٠) درس

لا تجوز الصلاة في جلد الميتة، ولو دبغ سبعين مرة أو كان مما(٩) لا تتم الصلاة فيه منفردا ولو شسعا، وفي حكمه ما يوجد مطروحا، أو يؤخذ من كافر،

____________________

(١) المعتبر: ص ١٥٥.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٥٠ من أبواب لباس المصلي ح ٢ ج ٣ ص ٣٢٦.

(٣) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٤٩.

(٤) السرائر: ج ١ ص ٢٦٠.

(٥) في " ق ": وتسوغ.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٥١ من أبواب لباس المصلي ح ٢ ج ٣ ص ٣٢٨.

(٧) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٤٩.

(٨) المقنعة: ص ٢١٦.

(٩) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

١٤٩

أو من سوق الكفار، أو مستحل الميتة بالدباغ على قول، إلا أن يخبر بالتذكية فيقبل، وتجوز فيما كان في سوق الاسلام، أو مع مسلم غير مستحل، أو مجهول الحال في الاستحلال.

ولا تجوز في جلد ما لايؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ، ولا في شعره ووبره، إلا الخزو برا وجلدا على الاصح، والسنجاب، وفي الثعلب والارنب والفنك رواية(١) بالجواز متروكة، وفي القلنسوة أو التكة مما لا يؤكل لحمه تردد أشبهه المنع، وفي الحواصل الخوارزمية رواية(٢) بالجواز مهجورة.

ولا في الحرير المحض للرجل، والرواية(٣) بالكراهة منزلة على التحريم، وكذا لا يجوز له لبسه أصلا لا في الحرب أو الضرورة، ويجوز الكف به واللبنة منه، وفيما لا يتم فيه(٤) الصلاة فيه خلاف أقربه الكراهية، ويجوز افتراشه والصلاة عليه والتكأة، ويجوز لبسه للنساء إجماعا والصلاة فيه لهن خلافا للصدوق(٥) ، ويجوز الممتزج للرجل ولو قل الخليط إلا مع صدق الحرير عليه، وأما الحشوبة فالاقرب المنع، وفي مكاتبة العسكري(٦) عليه السلام جوازه.

ولو لم يجد إلا الحرير صلى عاريا، ولو اضطر فوجده مع النجس تخير النجس.

ولا تجوز في الذهب للرجل ولو خاتما على الاقرب ولو مموها به، وقول أبي الصلاح(٧) بكراهة المذهب ضعيف، والخنثى كالرجل في هذين.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب لباس المصلي ح ١ ج ٣ ص ٢٥٥ والاستبصار: ج ١ ص ٣٨١ ٢.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب لباس المصلي ح ٤ ج ٣ ص ٢٥٣.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب لباس المصلي ح ٩ ج ٣ ص ٢٦٨.

(٤) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٥) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٧.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٤٧ من أبواب لباس المصلي ح ٣ و ٤ ج ٣ ص ٣٢٣.

١٥٠

ولا تجوز في المغصوب، فتبطل مع العلم بالغصب وإن جهل الحكم، والاقر إعادة الناسي في الوقت خاصة، ولا يختص البطلان بما إذا ستر به العورة أو قام فوقه خلافا للمحقق(١) ، والمستصحب مغصوبا كخاتم وشبهه كاللابس خلافا له(٣) ، ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت الصلاة، ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب، ولا في ساتر ظهر القدم على الاقرب إلا أن يكون له ساق كالخف والجرموق، ولا في الرقيق الحاكي للعورة، ولا في الثقيل المانع من بعض الواجبات إلا مع الضرورة.

ويجوز لبس غير المأكول في غير الصلاة إذا كان طاهرا في حال الحياة ذكيا، والاشهر اشتراط دبغه.

تتمة:

يستحب إظهار النعمة، ونظافة الثوب، والتزين حتى للصاحب، وإكثار الثياب وإجادتها واستشعار الغليظ، وتجنب ما فيه شهرة، والافضل القطن الابيض، ولا بأس بالمصبوغ والوشي في غير الصلاة.

ويستحب قصر الثوب، ورفع الثوب الطويل عن الارض، ولا يتجاوز بالكم أطراف الاصابع، ولا يتبذل ثوب الصون، ويستحب رقع الثوب، والدوام على التحنك وخصوصا للمسافر وخصوصا حال الخروج، وروي(٣) سدل طرفي العمامة من قدم وآخر، ويجوز لبس القلنسوة باذنين.

ويستحب إجادة الحذاء، والبدأة باليمين جالسا والخلع باليسار، والتحفي عند الجلوس، واختيار الصفراء لا السوداء، ولبس الخف، ويكره الابيض المقشور، والنعال الملس والممسوحة، بل ينبغي المخصرة، ولا يترك تعقيب

____________________

(١) المعتبر: ص ١٥١.

(٢) المعتبر: ص ١٥٢.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٣٠ من أبواب أحكام الملابس ح ١ ج ٣ ص ٣٧٧.

١٥١

النعل، ويكره عقد الشراك، وينبغي القبالان.

ويستحب التختم بالورق في اليمين ويكره في اليسار، وليكن الفض مما يلي الكف، والتختم بالعقيق ينفي الفقر والنفاق ويقضى له بالحسنى ويأمن في سفره، وبالياقوت ينفي الفقر، وبالزمرد يسر لا عسر فيه، وبالفيروزج وهو الظفر، وبالحجر الغروي على اختلاف ألوانه والابيض أفضل، وبالجزع اليماني، ونقش الخاتم، ويكره التختم بالحديد، ويستحب القناع بالليل ويكره بالنهار، ويكره لبس البرطلة، والزيادة على ثلاثة فرش له ولاهله ولضيفه، ويستحب التسرول جالسا والتعمم قائما.

(٣١) درس

تجوز الصلاة في المكان المباح أو المملوك إما عينا أو منفعة، بعوض أو غير عوض، أو المأذون فيه إما صريحا كقوله: صل فيه، أو تضمنا كقوله: كن فيه، أو فحوى كإدخال الضيف منزله، أو بشاهد الحال كالصحارى ما لم ينه عنها المالك أو يتوجه عليه الضرر بذلك.

وتحرم في المكان المغصوب ولو كان صحراء، خلافا للمرتضى(١) والعلامة أبي الفتح الكراجكي(٢) رحمهما الله تعالى، ولو أذن المالك صحت لمن أذن له، ولا يدخل الغاصب في الاذن المطلق بل ولا في العام، ولو صرح بالاذن له صحت مع بقاء الغصبية.

وتبطل الصلاة في المكان المغصوب عندنا ولو للمنفعة، كادعاء الوصية بها أو الاستئجار كذبا، وكإخراج روشن أو ساباط في

____________________

(١) لم نعثر عليه في كتبه بل ذكر في الناصريات والجمل خلافه.

الناصريات " ضمن الجوامع الفقهية " ص ٢٣١ وجمل العلم والعمل " ضمن رسائل الشريف " المرتضى المجموعة الثالثة: ص ٢٩.

(٢) نقل الفاضل الهندي عن السيد وأبي الفتح الكراجكي وجه بصحة الصلاة في الصحاري المغصوبة، في كشف الثام: ج ١ ص ١٩٥.

١٥٢

الممنوع منه، ولا فرق بين الجمعة وغيرها.

ولو صلى المالك في المغصوب صحت صلاته خلافا للزيدية.

ولو أذن بالصلاة أو الكون ثم نهى قبلها ترك، فلو ضاق الوقت صلى خارجا، ولو كان في أثنائها فثالث الاوجه الصلاة خارجا، ورابعها الاتمام لو أذن في الصلاة بخلاف الكون.

وتبطل الطهارة في المكان المغصوب خلافا للمعتبر(١) ، وكذا أداء الزكاة والخمس فيه وقراء‌ة(٢) المنذور فيه، أما الصوم فلا.

ويشترط طهارة موضع الجبهة مطلقا، أما مساقط الاعضاء فلا، إلا أن تتعدى النجاسة إلى المصلي أو ثوبه، واعتبر طهارتها أبوالصلاح(٣) ، واعتبر المرتضى(٤) طهارة جميع المصلي.

وفي جواز محاذاة المرأة للرجل(٥) أو تقدمها عليه روايتان(٦) أقربهما الكراهية، ولا فرق بين المحرم والاجنبية المقتدية والمنفردة والصلاة الواجبة والمندوبة، ويزول المنع بالتأخر أو بعد عشرة أذرع، ولو تعذر استحب تقدم(٧) الرجل إلا مع ضيق الوقت.

وعلى المنع لو أقترنتا بطلتا، ولو سبقت إحداهما ثم لحقت الاخرى فالاقرب بطلانهما، وفي رواية(٨) لو صلت حيال الامام السابق عليها أعادت وحدها، ولو

____________________

(١) المعتبر: ص ١٥٦.

(٢) في باقي النسخ: أو قراء‌ة.

(٣) الكافي في الفقه: ص ١٤٠ و ١٤١.

(٤) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٢٩.

(٥) في باقي النسخ: الرجل.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب مكان المصلي ح ٥ و ٦ ج ٣ ص ٤٢٧.

(٧) في " ق ": تقديم.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب مكان المصلي ح ١ ج ٣ ص ٤٣٢.

١٥٣

اقتدت بإمام بطلت صلاة من على جانبيها وورائها من الرجال، ولو حاذت الامام وعلم المأمومون بطلت صلاة الجميع، ولو جهلوا بطلت صلاتها وصلاة الامام، وأطلق الشيخ(١) صحة صلاة المأمومين.

وتكره الفريضة جوف الكعبة ولا تحرم خلافا للخلاف(٢) ، بناء على أن القبلة جميع الكعبة، ولرواية(٣) محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، وروي(٤) أنه لو اضطر إلى الصلاة فيها صلى إلى جوانبها الاربعة، وروي(٥) جوازها عند خوف الفوات، وكذا تكره على سطحها، وعن الرضا(٦) عليه السلام يستلقي ويصلي مومئا إلى البيت المعمور، ولم يثبت سنده، ولا تكره النافلة فيها(٧) ، وإلى المقابر إلا بحائل ولو عنزة أو ثوبا أو قدر لبنة ولو كان قبر إمام، وعلى ظهر القبر، ولو تكرر النبش وعلم نجاسة التراب بالصديد لم يجز إذا وقع عليه الجبهة أو تعدى إلى المصلي.

وفي البيع والكنائس، وفي المصورة آكد، وبيوت المجوس، وإلى نجاسة ظاهرة، وعلى الجادة لا الظواهر، ومرابط الخيل والبغال والحمير دون الغنم، وفي بيوت الغائط، ومعاطن الابل، والبيداء، وذات الصلاصل، وضجنان، وفي الطين والماء والحمام لا المسلخ، وقرى النمل، ومجرى الماء، والسبخة، والثلج، والرمل المنهال لا الملبد، وفي بيت فيه خمر أو مسكر أو مجوسي، وإلى مصحف

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٨٦.

(٢) الخلاف: ج ١ ص ١٤٥.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب القبلة ح ٥ ج ٣ ص ٢٤٦.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب القبلة ح ٢ ج ٣ ص ٢٤٥.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب القبلة ح ٧ ج ٣ ص ٢٤٦.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب القبلة ح ٢ ج ٣ ص ٢٤٨.

١٥٤

منشور، أو باب مفتوح، أو انسان مواجه، أو حديد، أو نار ولو سراجا أو مجمرة، وبيوت النيران، ووادي الشقرة، وكل موضع خسف به أو عذب أهله، وفي المزبلة، والمجزرة.

والتوجه إلى السلاح المتواري، والسيف المشهور أشد كراهية، وإلى المرأة النائمة، وإلى حائط ينز من بالوعة البول أو القذر، وقال الجعفي(١) : لا تصل خلف نيام ولا متحدثين، ونهي(٢) عن الصلاة على كدس الحنطة المطين وإن كان مسطحا، وروي(٣) كراهة الصلاة في المساجد المصورة إلا في زمان غيبة الامام عليه السلام.

وتستحب السترة فليقرب من حائط المكان، وفي الصحراء يجعل شاخصا بين يديه ولو عنزة أو حجرا أو سهما أو كومة من تراب أو خطا في الارض، ويستحب الدنو من السترة، ودرء المار لاقتاله، وسترة الامام للمأموم، ومكة كغيرها خلافا للتذكرة(٤) ، وكذا الحرم.

(٣٢) درس

تستحب المكتوبة في المساجد والمشاهد، ففي المسجد الحرام بعشرة آلاف، وفي مسجد المدينة بألف، وروي(٥) بعشرة آلاف، وفي المسجد الحرام بمائة ألف، وفي مسجد الكوفة والاقصى بألف، وفي الجامع بمائة، وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين، وفي مسجد السوق باثنتي عشرة.

____________________

(١) كتبه غير موجودة لدينا ولم نعثر عليه في المختلف.

(٢) وسائل الشيعة ٦ ب ٣٩ من أبواب مكان المصلي ح ٢ ج ٣ ص ٤٧٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب أحكام المساجد ح ١ ج ٣ ص ٤٩٣.

(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٩.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٥٧ من أبواب أحكام المساجد ح ٣ ج ٣ ص ٥٤٣.

١٥٥

ويستحب اتخاذ المساجد وكشفها وتوسطها في العلو، وعدم الشرف والمحاريب الداخلة، وعدم توسط المنارة بل مع حائطها وعدم تعليتها، وترك الزخرفة والتصوير وقيل: يحرمان، وترك البيع، والشراء، والمجانين، والصبيان، والاحكام، وتعريف الضالة، وإقامة الحدود، ورفع الصوت، وترك إخراج الحصى منها فيعاد إليها أو إلى غيرها، وقيل: يحرم إخراجه، وترك البصاق، والوضوء من البول والغائط، وترك الشعر والنوم فيها وخصوصا المسجدين إلا لضرورة، وترك رطانة الاعاجم، وعمل الصنائع، وترك أحاديث الدنيا، ورمي الحصى خذفا، وترك كشف العورة والسرة والفخذ، وترك سل السيف وبري النبل، وجعلها طريقا، وفعل هذه الترو ك مكروه.

ويستحب كنسها، والاسراج فيها، وكثرة الاختلاف إليها، وتعاهد النعل، والدخول باليمين والخروج باليسار، والدعاء فيهما، وصلاة التحية والدعاء عقيبها، والجلوس مستقبلا، وحمد الله، والصلاة على النبي وآله، وسؤال حاجته.

ويحرم تلويثها بالنجاسة وتملكها وإن زالت آثارها، وجعلها في طريق أو ملك، وكذا البيع والكنائس، وتبنى مساجد لو اندرس أهلها أو كانوا أهل حرب، ولا يجوز اتخاذها في الاماكن المغصوبة، ولا في الطريق، ولا الدفن فيها، ولا تمكين المشرك من دخولها.

ويستحب للنساء الاختلاف إليها كالرجال، وإن كان البيت أفضل وخصوصا لذوات الهيئات.

ويستحب الوقف عليها، وروى ابن بابويه(١) منعه، وتصير مسجدا بالوقف، وبقوله: جعلته مسجدا مع صلاة واحد فيه، ولو نوى المسجدية وأذن بالصلاة فيه فصلي فظاهر الشيخ(٢) صيرورته مسجدا، ولو اتخذ في داره

____________________

(١) من لايحضره الفقيه: فضل المساجد ح ٧١٩ ج ١ ص ٢٣٨.

(٢) المبسوط: ج ٣ ص ٣٠٠.

١٥٦

مسجدا لنفسه ولم يقفه ولا أذن بالصلاة فيه جاز له تغييره.

(٣٣) درس

لا يجوز السجود بالجبهة إلا على الارض أو ما ينبت منها مما لا يؤكل ولا يلبس، ولو خرج عنها بالاستحالة كالمعدن لم يجز، ولو اضطر سجد على القطن والكتان لا اختيارا على الاصح، فإن تعذر فعلى المعدن أو القير أو الصهروج، فإن تعذر فعلى كفه.

ويجوز السجود على الخمرة المعمولة بخيوط يجوز عليها السجود، ولو عملت بسيور اشترط وقوع الجبهة على غير السيور، ويجوز السجود على ما هو حامله إذا كان بالشرط، ولا كراهة في السجود على المروحة والسواك والعود. ولا يجوز السجود على ما لا تتمكن منه الجبهة كالرمل المنهال، ويستحب زيادة التمكن فلا بأس بالقرطاس، ويكره المكتوب منه للقارئ المبصر، ولو اتخذ القرطاس من القطن أو الكتان أو الحرير لم يجز.

ولو وقعت الجبهة على ما لا يسجد عليه فإن كان أعلى من لبنة رفعها، وإن كان لبنة فما دون جرها.

ويكره السجود على ما وضع على الثلج إلا مع تلبده، ولو كان مما لا تستقر عليه الجبهة لم يجز.

والواجب في المساجد مسماها والاستيعاب أفضل، وقدر ابن بابويه(١) موضع الجبهة بدرهم.

ولا يجوز علو موضع الجبهة عن الموقف بأزيد من لبنة موضوعة على أكبر سطوحها، وفي رواية عمار(٢) مساواة النزول العلو(٣) فلا يجوز أن

____________________

(١) من لا يحضره الفقيه: باب مايسجد عليه ج ١ ذيل الحديث ٨٣١ ص ٢٦٩.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبوب السجود ح ٢ ج ٤ ص ٩٦٤.

(٣) في " م " و " ز " للعلو.

١٥٧

يكون موضع الجبهة أخفض من الموقف بما يزيد عن لبنة، والظاهر اعتبار ذلك في بقية المساجد.

ويكره نفخ موضع السجود، ولو خاف في المظلمة(١) من أذى الهوام وليس معه إلا الثوب جاز السجود عليه، ولو خاف على بقية الاعضاء ولا وقاية جاز الايماء، وكذا في كل موضع يتعذر السجود.

ويجب إدناء الجبهة إلى ما يمكن، والوحل والمطر يجوزان الايماء، ولو سجد فيهما جاز إذا تمكنت الجبهة، ويستحب السجود على الارض وعلى التربة الحسينية.

(٣٤) درس

يجب استقبال القبلة في الصلاة الواجبة، وبالميت في أحواله السابقة، وعند الذبح إلا مع التعذر.

ويستحب الاستقبال في الدعاء والقضاء، بل مطلقا إلا في مواضع التحريم والكراهية.

والكعبة معتبرة للمشاهد ومن بحكمه، فعلى المكي أن يشاهدها ولو كان بالصعود على السطح(٢) ما لم يتيقن مسامتتها، وكذا من بالحرم إذا كان يراها بعلوه على الجبال.

والنائي يتوجه إلى الجهة لا إلى الحرم على الاقوى.

ولو صلى فوقها أبرز بين يديه منها قليلا ولا يحتاج إلى شاخص، والمصلي على جبل أبي قبيس يستقبل جهتها في العلو.

ولو خرج صف المأمومين عن السمت مع المشاهدة بطلت صلاة من خرج، ولو استداروا حولها صحت لكن ينبغي أن يكون المأموم مساويا في القرب إليها لامامه أو أبعد منه.

ولو صليا داخلها واستدبر أحدهما صاحبه، أمكن الصحة

____________________

(١) في " ق ": الظلمة.

(٢) في باقي النسخ: سطح.

١٥٨

إذا علم أفعاله وشاهده ولو في بعض الاحيان.

ويتوجه كل قوم إلى ركنهم، فعلامة العراق جعل الجدي خلف منكبه الايمن، والمغرب على يمينه والمشرق على يساره، وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الايمن مما يلي الانف.

وعلامة الشام جعل الجدي طالعا على الكتف الايسر، وسهيل طالعا بين العينين وغاربا على العين اليمنى، وبنات نعش غائبة خلف الاذن اليمنى.

وعلامة المغرب جعل الثريا على اليمين، والعيوق على اليسار، والجدي على الخد الايسر.

وعلامة اليمن جعل الجدي طالعا بين العينين، وسهيل غائبا بين الكتفين، والجنوب على مرجع الكتف اليمنى. وما بين هذه البلدان قد ذكرنا علامتها في ذكرى(١) ، والمشهور استحباب التياسر لاهل العراق.

(٣٥) درس

القادر على العلم بالقبلة ليس له الاجتهاد، والقادر على الاجتهاد ليس له التقليد إلا مع خوف فوت الوقت بالاجتهاد، وقيل: يصلي إلى أربع أو إلى ما يحتمله(٢) الوقت، ولو خفيت عليه الامارات ففيه القولان.

أما العاجز عن الاجتهاد وعن التعلم كالمكفوف، فيقلد المسلم العدل العارف بالادلة وإن كان عبدا أو امرأة، وفي الفاسق والكافر عند التعذر وإفادة الظن وجه قوي بالجواز، وقيل: يصلي إلى أربع، ولو وجد مجتهدين قلد أعلمهما، فإن تساويا تخير. والعامي إن أمكنه التعلم وجب، والاصح أنه فرض عين.

ولو وجد العاجز مخبرا عن علم وآخر عن اجتهاد عدل إلى الاول، ولو وجد

____________________

(١) الذكرى ٦ ص ١٦٢.

(٢) في " م " و " ق ": يحتمل.

١٥٩

القادر على الاجتهاد مخبرا عن علم أمكن الرجوع إليه وإن منعناه من التقليد، ولو اجتهد فأخبره بخلافه ركن اليه، ولو أخبره مجتهد بخلافه عول على أقوى الظنين، وقيل: على اجتهاد نفسه.

ويعول على قبلة البلد ما لم يعلم بناها على خطأ(١) ، ويجوز الاجتهاد في تيامنها وتياسرها، وفي التعويل على قبلة أهل الكتاب مع تعذر غيرها احتمال قوي، ومع تعذر الامارات والتقليد فالصلاة إلى أربع جهات مع سعة الوقت، ومع ضيقه إلى المحتمل ولو جهة واحدة.

ولو اختلف الامام والمأموم في الاجتهاد تيامنا وتياسرا، فالاقرب جواز القدوة، ولو تغير اجتهاد المأموم في أثناء الصلاة(٢) إلى انحراف يسير انحرف مستمرا، وإن كان كثيرا نوى الانفراد، ولو عول المقلد على رأيه لامارة صح، وإلا أعاد وإن أصاب.

ولو أبصر في الاثناء وكان عاميا استمر، وإن كان مجتهدا اجتهد، فإن وافق أو كان منحرفا يسيرا استقام وأتم، وإن كان كثيرا أعاد، ولو افتقر إلى زمان طويل أو فعل كثير فالاقرب البناء على حاله.

ولو كف البصير في الاثناء بنى، فإن التوى قلد في استقامته، فإن تعذر قطع مع سعة الوقت، واستمر مع ضيقه إلا عن واحدة، ولو وسع أربعا كرر واحتسب بما هو فيه.

ومن صلى إلى جهة باجتهاد أو تقليد أو لضيق الوقت وتبين الخطاء، فإن كان منحرفا يسيرا استقام إن كان في الاثناء وإلا أجزأ وإن كان إلى عين اليمين أو اليسار استأنف، ولو كان قد فرغ أعاد في الوقت لا خارجه، ولو كان مستدبرا فالاقرب المساواة، وقيل: يقضي لو خرج، وأما الناسي فالظاهر أنه كالظان.

ويسقط الاستقبال عند الضرورة وإن علم القبلة، كصلاة المطاردة

____________________

(١) في باقي النسخ: خطأ.

(٢) في باقي النسخ: الاثناء.

١٦٠