الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

الدروس الشرعية في فقه الامامية0%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 507

الدروس الشرعية في فقه الامامية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 507
المشاهدات: 120430
تحميل: 7172


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 507 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 120430 / تحميل: 7172
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء 1

مؤلف:
العربية

هو كمن يمتنع من أداء ما يجب(١) عليه، ويحمل على الكراهية، إلا أن يخاف التلف فيحرم الامتناع.

والعاملون، وهم السعاة في تحصيلها جباية وكتابة وحسابا وحفظا ودلالة.

والمؤلفة قلوبهم، وهم كفار يستمالون بها إلى الجهاد، وقال ابن الجنيد(٢) : هم المنافقون، وفي مؤلفة الاسلام قولان، أقربهما أنهم يأخذون من سهم سبيل الله.

وفي الرقاب، وهم المكاتبون والعبيد في الشدة، وفي جواز شراء العبد منها بغير شدة، أو ليكفر به في المرتبة أو المخيرة مع العجز خلاف، ويجوز صرفها إلى المكاتب وإلى سيده بعد حلول النجم، وقبله إذا لم يجد ما يصرفه في كتابته.

ويقبل قوله في المكاتبة إلا أن يكذبه السيد، ولو دفعه في غيرها ارتجع.

والغارمون، وهم المدينون في غير معصية ولا يتمكنون من القضاء، ولو كان في معصية جاز من سهم الفقراء مع توبته إن شرطنا العدالة، ولو جهل الحال فالمروي(٣) المنع.

ويجوز الدفع إلى رب الدين بغير إذن الغارم وبعد وفاته.

ودين واجب النفقة وغيره سواء إلا ما يجب قضاؤه منه.

ويجوز مقاصة المستحق حيا وميتا إذا لم يترك ما يصرف في دينه، وقيل: وإن ترك مع تلف المال، وإعطاء الغارم لاصلاح ذات البين وإن كان غنيا.

وفي سبيل الله، وهو الجهاد سواء كان الغازي متطوعا أو مرتزقا مع قصور الرزق، والاقرب إلحاق القرب به، كعمارة المساجد والربط ومعونة الحاج والزائرين.

وابن السبيل، وهو المنقطع به في غير بلده وإن كان غنيا في بلده، فيأخذ

____________________

(١) في " م " و " ز ": وجب.

(٢) المختلف: ج ١ ص ١٨١.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الدين والقرض ح ٣ ج ١٣ ص ٩١.

٢٤١

ما يبلغه بلده، ولو فضل أعاده، وقيل: منشئ السفر كذلك، وهو حسن مع فقره إلى السفر ولا مال يبلغه، وإن كان له كفاية في الحضر، وقيل: ابن السبيل هو الضعيف إذا كان محتاجا في الحال وإن كان غنيا في بلده، رواه الشيخان(١) .

ولو نوى المسافر إقامة عشرة خرج عن ابن السبيل عند الشيخ(٢) ، ولم يخرج عند ابن ادريس(٣) ، ولو كان السفر معصية فلا استحقاق.

(٦٥) درس

يشترط فيهم إلا المؤلفة الايمان، فلا تعطى المخالف وإن كان مستضعفا، ولو في زكاة الفطرة على الاقرب، وتعطى أطفال المؤمنين وإن كان آباؤهم فساقا دون أطفال غيرهم.

وفي اشتراط العدالة أقوال ثالثها اشتراط مجانبة الكبائر، وفي الساعي يعتبر إجماعا.

ولا تعطى واجب النفقة كالزوجة والولد، وفي رواية عمران القمي(٤) يجوز للولد، وفي رواية اخرى(٥) يعطى ولد البنت، ويحملان على المندوبة.

ولو أخذ من غير المخاطب بالانفاق فالاقرب جوازه، إلا الزوجة إلا مع إعسار الزوج وفقرها.

ويجوز للزوجة إعطاء زوجها، وإعطاء الزوجة المستمتع بها، وفي إعطاء الناشز على القول بجواز إعطاء الفاسق تردد، أشبهه الجواز، أما المعقود عليها ولما تبذل التمكين ففيها وجهان مرتبان وأولى بالمنع، ولو قلنا باستحقاقها النفقة فلا إعطاء.

____________________

(١) المقنعة: ص ٢٤١، المبسوط: ج ١ ص ٢٥٣.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٢٥٧.

(٣) السرائر: ج ١ ص ٤٥٨.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٣ ج ٦ ص ١٦٧.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٤ ج ٦ ص ١٦٧.

٢٤٢

ولا تعطى الهاشمي إلا من قبيله أو قصور الخمس، ويعطى التتمة لا غير على الاقوى، ويقبل دعوى الفقر والعجز عن التكسب إلا مع علم الكذب، ولو ادعى تلف ماله كلف البينة عند الشيخ(١) ، ودعوى الغرم ما لم يكذبه المستحق. ولا تعطى القن ولا المدبر ولا ام الولد من المالك ولا غيره.

ويعيد المخالف ما أعطاه لفريقه إذا استبصر، ولا يعيد عبادة فعلها سوى(٢) الزكاة.

ولو ظهر الآخذ غير مستحق أجزأت مع الاجتهاد وإلا فلا، ولو أمكن ارتجاعها اخذت، ولو ظهر عبده لم يجزئ، بخلاف ما لو ظهر واجب النفقة كالزوجة، وفي الزوجة مع عدم إنفاقه عليها نظر، نعم لا يرتجع منها مع التلف ولو قلنا بعدم الاجزاء.

ولو دفع زيادة عن النفقة الواجبة ارتجعت إن أمكن وإلا أجزأت.

ولو صرف الغارم والغازي وابن السبيل في غير سبب استحقاقه ارتجع، ولا حجر على الباقين، ولو فضل عن الغرم أو السفر أعاده، بخلاف ما يفضل مع الغازي، ولا يشترط فيه ولا في العامل الفقر، ويجوز الدفع إلى واجب النفقة غازيا ومكاتبا وعاملا وابن السبيل ما زاد على النفقة في الحضر.

ويتخير الامام بين الاجرة للعامل والجعل المعين، فلو قصر النصيب أتم له الامام من بيت المال، أو من سهم آخر إذا كان موصوفا بسبب ذلك السهم.

ويجوز أن يعطى جامع الاسباب بكل سبب، وإغناء الفقير لقول الباقر عليه السلام(٣) : إذا أعطيته فأغنه، نعم لو تعدد الدفع حرم الزائد على مؤونة السنة، والافضل بسطها على الاصناف، ولو خص صنفا بل واحدا بها جاز.

ويستحب التفضيل بمرجح كالعقل والفقه والهجرة في الدين وترك السؤال

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٢٤٧.

(٢) في " م ": إلا.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٤ ص ١٧٩.

٢٤٣

وشدة الحاجة والقرابة، وإعطاء زكاة الخف والظلف المتجمل، وباقي الزكوات المدقع، والتوصل بها إلى من يستحيي من قبولها هدية، وروى محمد بن مسلم(١) إن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطه، وإذا نوى بما أخرجه من ماله إعطاء رجل معين فالافضل إيصاله إليه، ولو عدل به إلى غيره جاز.

ويكره جعل الزكاة وقاية للمال، بل ينبغي أن تدفع إلى من لا يعتاد الاهداء إليه وبره من غيرها.

وروى الوابشي(٢) جواز شراء الاب من الزكاة، وروى عبيد بن زرارة(٣) جواز الاعتاق مطلقا مع عدم المستحق، فإن مات ولا وارث له فلاهل الزكاة ميراثه، لانه اشتري بمالهم، وفيه إيماء إلى أنه لو اشتري من سهم الرقاب لم يطرد الحكم، لانه اشتري بنصيبه لا بمال غيره فيرثه الامام.

وروى أبوبصير(٤) جواز التوسعة بالزكاة على عياله، وروى سماعة(٥) ذلك بعد أن يدفع منها شيئا إلى المستحق كل ذلك مع الحاجة، وروى علي بن يقطين(٦) في من مات وعليه زكاة وولده محاويج يدفعون إلى غيرهم منها شيئا ويعودون بالباقي على أنفسهم.

وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الاول من النقدين، إلا مع الاجتماع والقصور، ولو كان الوكيل في دفعها من أهل السهمان فالمروي(٧)

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٥٨ من أبواب المستحقين الزكاة ح ٢ ج ٦ ص ٢١٩.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١ ج ٦ ص ١٧٣.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٤٣ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٢ ج ٦ ص ٢٠٣.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٤ ج ٦ ص ١٥٩.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١ ج ٦ ص ١٦١.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٢ ج ٦ ص ١٦٨.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٤٠ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١ ج ٦ ص ١٩٩.

٢٤٤

جواز أخذه كواحد منهم، إلا أن يعين له قوما.

ويكره إعادة الزكاة إلى ماله، ولو عادت بملك قهري كالارث فلا بأس، وكذا لو اضطر إليها.

(٦٦) درس

يجب دفع الزكاة عند وجوبها، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر كانتظار المستحق وحضور المال فيضمن بالتأخير، وكذا الوكيل والوصي بالتفرقة لها أو لغيرها من الحقوق المالية، وهل يأثم؟ الاقرب نعم، إلا أن ينتظر بها الافضل أو التعميم، وروي(١) جواز تأخيرها شهرا أو شهرين، وحمل على العذر.

ولا يجوز تقديمها على وقت الوجوب، وروي(٢) جوازه بأربعة أشهر وبسبعة أشهر وفي(٣) أول السنة، وقال الحسن(٤) : يقدم من ثلث السنة، وحمل على القرض، فيحتسب عند الوجوب بشرط بقائه على صفة الاستحقاق، ولو استغنى بها احتسب(٥) وأجزأت وإن لم ينتزعها منه ثم يعيدها إليه، ولو استغنى بغيرها لم يجزئ وإن كان بنمائها أو ارتفاع قيمتها.

وللمالك ارتجاعها وإن كان باقيا على الاستحقاق، فيعطيها غيره أو يعطيه غيرها أو يعطي غيره غيرها، ولو تم بها النصاب سقط الوجوب، خلافا للشيخ(٦) مع بقاء العين، ولا تعاد الزيادة المنفصلة ولا المتصلة على الاقرب، بل له إعطاء القيمة يوم القبض، وقال الشيخ(٧) : تؤخذ منه الزيادة لانه إنما

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١٣ ج ٦ ص ٢١١.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١٣، ١٥ ج ٦ ص ٢١١.

(٣) في " م " و " ز ": احتسبت.

(٦) و(٧) المبسوط: ج ١ ص ٢٢٩.

٢٤٥

أقرضها زكاة فلا تملك، ولو كان القرض مثليا فمثله، فإن تعذر فقيمته يوم التعذر.

ولو اقترضها غنيا أو فاسقا فصار عند الوجوب أهلا جاز الاحتساب.

ولو تسلف الساعي بإذن المستحق وهلكت فمن مال المستحق، بخلاف ما إذا كان المالك هو الآذن فإنها من ماله، ولو أذنا قال الشيخ(١) : تكون منهما.

ولو اختلفا في كونها زكاة أو قرضا تبع اللفظ، فإن اختلفا فيه حلف المالك واستعادها، ولو قال: هذه صدقة ثم قال: أردت القرض، فالاقرب عدم السماع، فإن ادعى علم القابض أحلفه، فإن نكل حلف المالك واستعادها.

ويجب دفع الزكاة إلى الامام أو نائبه مع الطلب وإلا استحب، وفي الغيبة إلى الفقيه المأمون وخصوصا الاموال الظاهرة، وأوجب المفيد(٢) والحلبي(٣) حملها إلى الامام فنائبه فالفقيه ابتداء.

ومع الوجوب لو فرقها بنفسه فالاجود عدم الاجزاء.

ويجب على الامام الدعاء لصاحبها عند الاخذ، وقيل: يستحب.

ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق فيضمن، وقيل: يكره ويضمن، وقيل: يجوز بشرط الضمان، وهو قوي، ولو عدم المستحق ونقلها لم يضمن، واجرة الاعتبار على المالك، ويجوز للمالك تفرقتها(٤) بنفسه ونائبه.

وتجب النية عند الدفع إلى الوالي أو المستحق، مشتملة على الوجوب أو الندب وكونها زكاة مال أو فطرة أو صدقة، ولا يشترط تعيين المال، ولا يفتقر الساعي إلى نية اخرى عند الدفع إلى الفقراء، ولو نوى المالك بعد الدفع فالاقرب الاجزاء مع بقاء العين أو تلفها وعلم القابض بعدم النية.

ويجب على الوكيل النية عند الدفع إلى المستحق، والاقرب وجوبها على الموكل عند الدفع

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٢٢٨.

(٢) المقنعة: ص ٢٥٢.

(٣) الكافي في الفقه: ص ١٧٢.

(٤) في " ز " و " ق ": تفريقها.

٢٤٦

إلى الوكيل، فإن فقدت إحداهما فالاقرب إجزاء نية الوكيل، وقال الشيخ(١) لا يجزئ إلا نيتاهما.

ولو لم ينو المالك عند أخذ الامام أو الساعي أو الفقيه أجزأت إن اخذت كرها، ويجب عليهم النية عند الدفع إلى المستحق، ولو اخذت طوعا فوجهان أقربهما الاجزاء إذا نوى الثلاثة.

ويجب فيها الجزم، فلو قال: هذا زكاة أو خمس أو فرض أو نفل، أو إن كان مالي الغائب باقيا فهو زكاة أو نفل، لم يجزئ، ولو قال: إن لم يكن باقيا فنفل أجزأ.

ولو دفعها عن المال الغائب فبان تالفا، فالاقرب جواز صرفه إلى غيره مع بقاء العين أو تلفها وعلم القابض بالحال.

(٦٧) درس

إذا قبض أحد الثلاثة الزكاة من المالك برئت ذمته ولو تلفت، بخلاف ما لو قبضها الوكيل وكان قد تقدم تفريط من المالك فتلفت في يد الوكيل، ولو عزلها المالك إما وجوبا عند إدراك الوفاة أو ندبا، فإن لم يكن تمكن(٢) من الاخراج فلا ضمان مع التلف، وإلا ضمن.

ولو عين المالية أو الفطرة في مال تعين مع عدم المستحق، والاقرب التعيين مع وجوده، فليس له إبداله في الموضعين في وجه، نعم لو نما كان له.

وروى الكليني(٣) عن الباقر عليه السلام: أنه لو اتجر بها تبعها ربحها، ولو اتجر بماله ولما يعزلها فلها بقسطها ولا وضيعة عليها.

ولو كان(٤) غائبا عنه ضمن بنقله

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٢٣٣.

(٢) في " م ": لم يتمكن.

(٣) الكافي: ب ٤٣ من كتاب الزكاة ح ٢ ج ٤ ص ٦٠.

(٤) في باقي النسخ: كان المال.

٢٤٧

إلى بلد آخر.

ويستحب صرف الفطرة في بلده والمالية في بلدها، وصرف صدقة البوادي على أهلها والحاضرة على أهلها، ووسم النعم في القوي الظاهر، كالفخذ في الابل والبقر، واصول الآذان في الغنم، ويكتب في الميسم اسم الله وأنها زكاة أو صدقة أو جزية.

ويجب على الامام بعث عامل إلى كل بلد، ويراعى فيه البلوغ والعقل والايمان والعدالة والفقه في الزكاة، وأن لا يكون هاشميا ولا عبدا على الاقوى، ولو كان مكاتبا فالاقرب الاجزاء، ولو تولى الهاشمي العمالة على قبيله احتمل الجواز، وكذا لو تطوع بها بغير سهم.

ولو فرقها الامام أو الفقيه سقط سهم العامل، وكذا لو فرقها المالك بنفسه على الاصناف، وتسقط مع الغيبة أيضا إلا مع تمكن الفقيه من نصبه، وسهم المؤلفة إلا مع وجوب الجهاد، ولا يسقط سهم سبيل الله، ولو قصرناه على الجهاد كان تابعا له.

ويجوز الدفع إلى موالي الهاشميين، وكرهه ابن الجنيد(١) ، وإلى بني المطلب خلافا للمفيد(٢) .

(٦٨) درس

تجب زكاة الفطرة عند هلال شوال على البالغ العاقل الحر غير المغمى عليه المالك أحد نصب الزكاة أو قوت سنته على الاقوى، ولا تجب على الفقير خلافا لابن الجنيد(٣) ، وتجب على المكتسب قوت سنته إذا فضل عنه صاع.

ويجب إخراجها عن عياله، وجبت نفقتهم كالزوجة والعمودين والرقيق، أو

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ١٨٤.

(٢) المقنعة: ص ٢٤٣.

(٣) المختلف: ج ١ ص ١٩٣.

٢٤٨

استحبت كالقريب والضيف ولو كان كافرا.

ولو أبق العبد فالوجوب باق ما لم يعلم موته أو يعله مكلف بالفطرة، ولو كانت الزوجة صغيرة أو غير ممكنة أو ناشزا أو مستمتعا بها فلا وجوب على الزوج خلافا لابن ادريس(١) ، ولو أعسر الزوج فالاقرب الوجوب عليها مع يسارها، ولو أيسر الصغير فلا زكاة إلا أن يعوله الاب تبرعا، وأوجبها الشيخ(٢) على الاب.

وتجب فطرة خادم الزوجة والولد والاب مع الزمانة، ولو غصب العبد وعاله الغاصب وجبت عليه، وإلا فعلى المالك، إلا أن تجعل الزكاة تابعة للعيولة، ولو تبعضت الحرية وجبت بالنسبة، وللشيخ(٣) قول بعدم الوجوب عليهما، وتجب عن المكاتب المشروط خلافا لابن البراج(٤) ، لا عن المطلق إلا مع العيلولة، وفي مرفوعة محمد بن يحيى(٥) تجب عن المكاتب وما أغلق عليه بابه.

فروع خمسة:

الاول: لو مات المولى قبل الهلال وعليه دين مستوعب فلا زكاة في رقيقه عند الشيخ(٦) ، بناء على أن التركة لم تنتقل إلى الوارث.

الثاني: لو اوصي له بعبد وقبل بعد الهلال، وجبت زكاته على القابل إذا كانت الوفاة قبل الهلال، وفي المبسوط(٧) : لا زكاة على أحد.

____________________

(١) السرائر: ج ١ ص ٤٦٦.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٢٣٩.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٢٤٠.

(٤) نقله العلامة عن الكامل لابن البراج في المختلف: ج ١ ص ١٩٤.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب زكاة الفطرة ح ٩ ج ٦ ص ٢٢٩.

(٦) المبسوط: ج ١ ص ٢٤٠.

(٧) المبسوط ج ١ ص ٢٤٠.

٢٤٩

الثالث: لو وهب له عبدا فقبله وتأخر القبض عن الهلال بني على ملك الموهوب، والمشهور أنه بالقبض، ولو مات المتهب بعد القبول وقبل القبض، فعلى اشتراط القبض تبطل الهبة، وعلى عدمه يقبض الوارث.

الرابع: فطرة العبد في خيار الثلاثة على المشتري، وفي الخلاف(١) : على البائع لانه لو تلف كان منه.

الخامس: فطرة المشترك على ملاكه بالنسبة، وقيل: لا فطرة فيه. ويستحب للفقير إخراجها ولو بصاع، يديره على عياله بنية الفطرة من كل واحد، ثم يتصدق به على غيرهم.

ولو ملك عبدا أو ولد له أو تزوج بعد الهلال استحبت إلى صلاة العيد، والمراد بالهلال دخول شوال.

ويكفي في الضيف أن يكون عنده في آخر جزء من رمضان متصلا بشوال، سمعناه مذاكرة، والاقرب أنه لابد من الافطار عنده في شهر رمضان ولو ليلة، وقيل: عشره الاخير أو نصفه بل كله.

ووقتها يمتد إلى زوال الشمس يوم الفطر.

ولا يقدم على شوال، والمشهور جوازها من أول شهر رمضان، والاولى جعلها قرضا واحتسابها في الوقت، وقال المرتضى(٢) والمفيد(٣) : وقتها طلوع الفجر من يوم الفطر إلى قبل صلاة العيد، واختاره الشاميون الثلاثة(٤) ، والاجماع على أن إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة أفضل.

ولو خرج وقتها فالاقرب وجوب قضائها سواء عزلها أو لا، وقال ابن ادريس(٥) : تكون أداء.

____________________

(١) الخلاف: ج ١ ص ٣٢٩.

(٢) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٨٠.

(٣) المقنعة: ص ٢٤٩.

(٤) الكافي في الفقه: ص ١٦٩، والمهذب: ج ١ ص ١٧٦، والغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٥٠٧.

(٥) السرائر: ج ١ ص ٤٧٠.

٢٥٠

والواجب صاع وزنه ألف درهم ومائة وسبعون درهما شرعية من القوت الغالب، وأكثر الاصحاب حصروه في السبعة: التمر والزبيب والحنطة والشعير والارز والاقط واللبن، والاقرب أنه للفضيلة، وأفضله التمر ثم الزبيب ثم القوت الغالب، وفي الخلاف(١) : المستحب القوت الغالب، وقال سلار(٢) : أعلاها قيمة.

وتجزئ القيمة بسعر الوقت، وروي(٣) درهم في الغلاء والرخص، وروي(٤) ثلثاه في الرخص.

فروع: الدقيق(٥) والسويق والخبز ليست اصولا، وكذا الرطب والعنب، وفيها نظر، وقال ابن ادريس(٦) : الخبز أصل.

الثاني: لا يجزئ المعيب ولا غير المصفى إلا بالقيمة.

الثالث: لو أخرج نصف صاع أعلى قيمة يساوي صاعا أدنى(٧) ففي إجزائه تردد، وقطع بالاجزاء في المختلف(٨) .

الرابع: لو أخرج صاعا من جنسين أو أجناس فالاقرب المنع، سواء كان عن عبد مشترك من اثنين مختلفي القوت أو لا. ومصرفها المالية، ويستحب اختصاص القرابة والجيران مع الصفات، وأن لا يعطى المستحق أقل من صاع مع الامكان.

____________________

(١) الخلاف: ج ١ ص ٣٣٣.

(٢) المراسم: ص ١٣٥.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٩ من إبواب زكاة الفطرة ح ١٤ ج ٦ ص ٢٤٢.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب زكاة الفطرة ح ١٤ ج ٦ ص ٢٤٢.

(٥) في " ق ": الاول: الدقيق.

(٦) السرائر: ج ١ ص ٤٦٩.

(٧) في " ز ": أدون.

(٨) المختلف: ج ١ ص ١٩٩.

٢٥١

٢٥٢

كتاب الصدقة

٢٥٣

وهي العطية المتبرع بها بالاصالة من غير نصاب للقربة، قال الله تعالى(١) : " وما تنفقوا من خير يوف إليكم "، وقال النبي صلى الله عليه وآله(٢) : الصدقة تدفع ميتة السوء، وقال عليه السلام(٣) : أن الله ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة والحرق والغرق والهدم والجنون إلى أن عد سبعين بابا من السوء، وقال الصادق عليه السلام(٤) : المعرو ف شئ سوى الزكاة فتقربوا إلى الله بالبر وصلة الرحم، وقال علي عليه السلام(٥) : كانوا يرون أن الصدقة يدفع بها عن الرجل الظلوم، وقال الباقر عليه السلام(٦) : صنائع المعروف تدفع مصارع السوء، وقال النبي صلى الله عليه وآله(٧) : الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر وصلة الاخوان بعشرين وصلة الرحم بأربعة وعشرين، وقال الصادق عليه

____________________

(١) سورة البقرة: الآية ٢٧٢.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١ من إبواب الصدقة ح ٢ ج ٦ ص ٢٥٥.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الصدقة ح ١ ج ٦ ص ٢٦٨، وفيه: " وعد سبعين ".

(٤) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح ١٣ ج ٦ ص ٣١.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الصدقة ح ٢ ج ٦ ص ٢٦٨.

(٦) الكافي: ب ٢٣ من كتاب الزكاة ح ٣ ج ٤ ص ٢٩.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب الصدقة ح ٢ ج ٦ ص ٢٨٦.

٢٥٤

السلام(١) : داووا مرضاكم بالصدقة وادفعوا البلاء بالدعاء واستنزلوا الرزق بالصدقة، وهي تقع في يد الرب قبل أن تقع في اليد العبد.

ويستحب للمريض أن يعطي السائل بيده ويؤمر بالدعاء له، والصدقة عن الولد ويستحب بيده، والتبكير بالصدقة لدفع شر يومه، وكذا في أول الليل للحاضر والمسافر.

ويكره رد السائل ولو كان على فرس وخصوصا ليلا، وثواب إطعام الهوام والحيتان عظيم.

والصدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة وتزيد المال، وأن التوسعة على العيال من أعظم الصدقات، ويستحب زيادة الوقود لهم في الشتاء.

وتجوز على الذمي وإن كان أجنبيا، وعلى المخالف إلا الناصب، ومنع الحسن(٢) من الصدقة على غير الذمى(٣) ولو كانت ندبا، وفي رواية(٤) في المجهول حاله اعط من وقعت له الرحمة في قلبك، وأكثر ما يعطى ثلثا درهم، وإعطاء السائل ولو ظلفا محترقا أو تمرة أو شقها وإكثارها أفضل، ولو كثر السؤال أعطى ثلاثة وتخير في الزائد، وليؤمر السائل بالدعاء ولو كان كافرا، والوكيل في الصدقة أحد المتصدقين ولو تعدد.

وأفضل الصدقة جهد المقل وهو الايثار، وروي(٥) أفضل الصدقة عن ظهر غنى، والجمع بينهما أن الايثار على نفسه مستحب بخلافه على عياله.

ويستحب الصدقة(٦) بالمحبوب وتكره بالخبيث، والضيافة من أفضل الصدقة، وكذا سقي الماء، والحج عن الميت وخصوصا الرحم، وبذل الجاه، والكلمة اللينة،

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الصدقة ح ١ ج ٦ ص ٢٦٠.

(٢) المختلف ٦ ج ١ ص ٢٠١.

(٣) في " م " و " ق ": المؤمن.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب الصدقة ح ٤ ج ٦ ص ٢٨٨.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٤٢ من أبواب الصدقة ح ٢ ج ٦ ص ٣٢٢.

(٦) في " ز " الصدقة على عياله.

٢٥٥

والصدقة على الرحم والعلماء والاموات وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ليكافئه ويشفع له، وإنظار المعسر، والاهداء إلى الاخوان، والبدأة بها قبل السؤال، وتعجيلها وتصغيرها وسترها، ويجب شكر المنعم بها ويحرم كفرانها.

ويكره أن يتصدق بجميع ماله إلا مع وثوقه بالصبر ولا عيال له، وصدقة المديون بالمجحف، والصدقة مع التضرر بها والمن بها، والسؤال لغير الله، فمن فتح باب مسألة فتح الله عليه باب فقر، وقال زين العابدين عليه السلام(١) : من سأل من غير حاجة اضطر إلى السؤال من حاجة، وإظهار الحاجة وشكاية الفقر، ولو اضطر إلى المسألة فلا كراهة.

وتملك بالايجاب والقبول والقبض وإن كان بالفعل، ولا بد فيها من نية القربة، ولا يصح الرجوع فيها بعد القبض لرحم كانت أو لاجنبي، وجوز الشيخ الرجوع فيها وهو بعيد.

والصدقة سرا أفضل، إلا أن يتهم بترك المواساة أو يقصد اقتداء غيره به، أما الواجبة فإظهارها أفضل مطلقا.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب الصدقة ح ٢ ج ٦ ص ٣٠٥.

٢٥٦

كتاب الخمس

٢٥٧

وهو حق يثبت في الغنائم لبني هاشم بالاصالة عوضا من الزكاة، ويجب في سبعة: الاول: ما غنم من دار الحرب على الاطلاق، إلا ما غنم بغير إذن الامام فله، أو سرق أو اخذ غيلة فلآخذه، وما يملك من أموال البغاة غنيمة، وكذا فداء المشركين وما صولحوا عليه، ألحق ابن الجنيد(١) الجزية وعشور أهل الحرب.

الثاني: جميع المكاسب من تجارة وصناعة وزراعة وغرس، بعد مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة والضيف وشبهه، ولو عال مستحب النفقة اعتبر مؤونته، ولو أسرف حسب عليه، ولو قتر حسب له.

ورخص ابن الجنيد(٢) في ترك خمس المكاسب، وأضاف الحلبي(٣) الميراث والهبة والصدقة، ومنعه ابن ادريس(٤) ، وهو ظاهر ابن الجنيد(٥) ، وأضاف الشيخ(٦) العسل الجبلي

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ١٨٠.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٢٠٢.

(٣) الكافي في الفقه: ص ١٧٠.

(٤) السرائر: ج ١ ص ٤٩٠.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٢٠٢.

(٦) المبسوط: ج ١ ص ٢٣٧.

٢٥٨

والمن، وأضاف الفاضلان(١) الصمغ وشبهه.

ولا يتوقف الوجوب على الحول خلافا لابن ادريس(٢) ، نعم يجوز تأخيره احتياطا للمكلف، ولا يعتبر الحول في كل تكسب، بل يبتدئ الحول من حين الشروع في التكسب بأنواعه، فإذا تم خمس ما فضل، ولو ملك قبل الحول ما يزيد على المؤونة دفعة أو دفعات تخير في التعجيل والتأخير.

ومؤونة الحج لا خمس فيها، نعم لو اجتمعت من فضلات أو لم يصادف سير الرفقة الحول وجب الخمس، والاقرب أن الحول هنا تام فلا يجزئ الطعن في الثاني عشر.

والمؤونة مأخوذة من تلاد المال في وجه، ومن طارفه في وجه، ومنهما بالنسبة في وجه، ولا يجبر ما تلف من التلاد بالطارف، ويجبر خسران التجارة والصناعة والزراعة بالربح في الحول الواحد، والدين المقدم أو المقارن للحول مع الحاجة إليه من المؤونة.

ولو وهب المال في أثناء الحول أو اشترى بغبن حيلة لم يسقط ما وجب.

الثالث: الحلال المختلط بالحرام ولا يعلم صاحبه ولا قدره، ولم يذكره جماعة من الاصحاب، ولو علم صاحبه صالحه، ولو علم قدره تصدق به، ولو كان الخليط مما يجب فيه الخمس ففي تعدده نظر، ولو علم زيادته على الخمس خمسه وتصدق بالزائد في ظنه.

الرابع: أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم وإن لم يكن في أصلها الخمس، إما من رقبتها أو من ارتفاعها.

والنية هنا غير معتبرة من الذمي، وفي وجوبها على الامام أو الحاكم نظر، أقربه الوجوب عنهما لا عنه عند الاخذ والدفع.

وهذه

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٠٣، ولم يصرح المحقق في كتبه الثلاثة الموجودة لدينا بالصمغ نعم قال في المعتبر ص ٢٩٢: او المائعة كالتفط والقار والكبربت ولعله يقصد من هذه شبه الصمغ.

(٢) السرائر: ج ١ ص ٤٨٩.

٢٥٩

الاربعة لا نصاب لها، بل يجب فيها وإن قلت، ويظهر من المفيد(١) في الغرية(٢) اعتبار عشرين دينارا في الغنيمة.

الخامس: الكنز والركاز إذا وجد في دار الحرب مطلقا أو في دار الاسلام ولا أثر له، ولو كان عليه أثر الاسلام فلقطة خلافا للخلاف(٣) .

ولو وجده في ملك مبتاع عرفه البائع ومن قبله، فإن لم يعرفه فلقطة أو ركاز بحسب أثر الاسلام وعدمه، والظاهر أن مجرد قول المعرف كاف بلا بينة ولا يمين ولا وصف، نعم لو تداعياه كان لذي اليد بيمينه، ولو كان مستأجرا فقولان للشيخ(٤) .

ولا فرق في الركاز بين أصناف الاموال، ولا بين الواجدين حتى العبد والكافر والصبي، ولا يسقط الخمس بكتمانه، ونصابه عشرون دينارا عينا أو قيمة بعد المؤونة، ولا يعتبر فيه نصاب ثان ولا حول.

السادس: المعادن على اختلاف أنواعها حتى المغرة والجص والنورة وطين الغسل والعلاج وحجارة الرحى والملح والكبريت، ونصابه عشرون دينارا في صحيح البزنطي(٥) عن الرضا عليه السلام، واعتبر الحلبي(٦) دينارا لرواية(٧) قاصرة، والاكثر لم يعتبروا نصابا، وكل ذلك بعد مؤونة الاخراج والتصفية.

ولا فرق بين أن يكون الاخراج دفعة أو دفعات كالكنز وإن تعددت بقاعها وأنواعها، ولا بين كون(٨) المخرج مسلما أو كافرا بإذن الامام أو صبيا أو عبدا،

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٠٣.

(٨) في " ق ": أن يكون.

(٢) في " ز ": العزية.

(٣) الخلاف: ج ١ ص ٣٢٢.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٣٧.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب مايجب فيه الخمس ح ١ ج ٦ ص ٣٤٤ وح ٢ ب ٥ ص ٣٤٠.

(٦) الكافي في الفقه ص ١٧٠.

(٧) وسائل الشيعة ٦ ب ٣ من أبواب مايجب فيه الخمس ح ٥ ج ٦ ص ٣٤٣.

٢٦٠