الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

الدروس الشرعية في فقه الامامية7%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 507

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 507 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 132433 / تحميل: 8695
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

ولو اتجر بالمعدن أو الكنز خمس ربحهما بعد المؤونة.

السابع: كل ما اخرج بالغوص إذا بلغ قيمته دينارا دفعة أو دفعات أعرض أو لا(١) ، وكذا العنبر المأخوذ بالغوص، فلو(٢) كان بغير غوص فالاقرب أنه معدن.

وصيد البحر يلحق بالمكاسب على الاصح، وفي قول لا خمس فيه، وفي وجه من الغوص، وألحق ابن الجنيد(٣) النفل من الغنائم، وقال الشيخ(٤) : لا خمس فيه.

(٦٩) درس

مستحق الخمس الامام عليه السلام واليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين بالاب، فهو بينه وبينهم نصفين، وفي رواية ربعي(٥) له خمس الخمس والباقي لهم، وفي اخرى(٦) له الثلث، وظاهر ابن الجنيد(٧) أن سهم الله يليه الامام، وسهم الرسول صلى الله عليه وآله للاقرب إليه، وسهم ذوي القربى لهم، ونصف الخمس للثلاثة الباقية من المسلمين بعد كفاية اولي القربى ومواليهم المعتقين، وهو شاذ، وأعطى المرتضى(٨) المنسب بامه، والمفيد(٩) وابن الجنيد(١٠) بني المطلب.

____________________

(١) في باقي النسخ: أعرض أولا أو لا.

(٢) في " ق ": وإن، وفي " م " و " ز ": ولو.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٢٠٣.

(٤) المبسوط: ج ٢ ص ٦٨.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب قسمة الخمس ح ٣ ص ٣٥٦.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب قسمة الخمس ح ٨ ج ٦ ص ٣٥٨.

(٧) المختلف ٦ ج ١ ص ٢٠٤.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٢٠٥.

(٩) نفس المصدر السابق. ذكر قوله في رسالته الغرية.

(١٠) المختلف: ج ١ ص ٢٠٤.

٢٦١

ويعتبر في الاصناف الايمان لا العدالة على الاقوى، وفي المسكين وابن السبيل ما مر، وفي اعتبار فقر اليتيم نظر، ولم يعتبره الشيخ(١) وابن ادريس(٢) ، وكذا في اعتبار تعميم الاصناف، وأما(٣) الاشخاص فيعم الحاضر.

ولا يجوز النقل إلى بلد آخر إلا مع عدم المستحق كالزكاة، ومع وجود الامام يصرف الكل إليه، فيعطي الجميع كفايتهم والفاضل له والمعوز عليه، وأنكره ابن ادريس(٤) .

وفي غيبته قيل: يدفن أو يسقط أو يصرف إلى الذرية وفقراء الامامية مستحبا أو يوصى به، والاقرب صرف نصيب الاصناف عليهم، والتخيير في نصيب الامام بين الدفن والايصاء وصلة الاصناف مع الاعواز بإذن نائب الغيبة، وهو الفقيه العدل الامامي الجامع لشرائط الفتوى، فيجب بسطه عليهم ما استطاع بحسب حاجتهم وغرمهم ومهور نسائهم، فإن فضل عن الموجودين في بلده فله حمله إلى بلد آخر، وفي وجوبه نظر، والاقرب أن له الحمل مع وجود المستحق لطلب المساواة بين المستحقين، وهم أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب.

وينبغي توفير الطالبيين على غيرهم، وولد فاطمة عليها السلام على الباقين، ولا يتجاوز بالاعطاء مؤونة السنة وقضاء الدين، ويجوز المقاصة بالخمس للحي والميت على الاقوى، لان جهة الغرم أقوى من جهة المسكنة والتكفين به.

ومصرف المختلط بالحرام والمعدن والركاز مصرف الباقي لا مصرف الزكاة.

والانفال للامام عليه السلام، وهي الارض التي باد أهلها أو انجلوا عنها أو

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٢٦٢.

(٢) السرائر: ج ١ ص ٤٩٦.

(٣) في باقي النسخ: أما.

(٤) السرائر: ج ١ ص ٤٩٢.

٢٦٢

سلموها بغير قتال، ومنها البحرين في رواية محمد بن مسلم(١) ، والمفاوز، وموات الارض، ورؤوس الجبال، وبطون الاودية وما يكون بها(٢) ، والآجام، وصفايا ملوك الكفر وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو مسالم، وصفايا الغنائم كالامة الرائقة، والفرس الجواد، والثوب الفاخر، والسيف القاطع، والدرع، وميراث الحشري وإن كان كافرا، وغنيمة من غزا بغير إذنه في رواية العباس(٣) المرسلة عن الصادق عليه السلام.

ولا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه.

وفي الغيبة تحل المناكح كالامة المسبية ولا يجب إخراج خمسها، وليس من باب التحليل، بل تمليك للحصة أو للجميع من الامام عليه السلام.

والاقرب أن مهور النساء من المباح وإن تعددن لرواية سالم(٤) ، ما لم يؤد إلى الاسراف كإكثار التزويج والتفريق.

وتحل المساكن إما من المختص بالامام كالتي انجلى عنها الكفار، أو من الارباح بمعنى أنه يستثنى من الارباح مسكن فما زاد مع الحاجة.

وأما المتاجر فعند ابن الجنيد(٥) على العموم لرواية يونس بن يعقوب(٦) ، وعند ابن ادريس(٧) أن يشتري متعلق الخمس ممن لا يخمس، فلا(٨) يجب عليه إخراج الخمس، إلا أن يتجر فيه ويربح.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الانفال ح ٧ ج ٦ ص ٣٦٧.

(٢) في " ق ": فيها.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الانفال ح ١٦ ج ٦ ص ٣٦٩.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الانفال ح ٤ ج ٦ ص ٣٧٩.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٢٠٢.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الانفال ح ٦ ج ٦ ص ٣٨٠.

(٧) السرائر: ج ١ ص ٤٩٨.

(٨) في " م " و " ق ": ولا.

٢٦٣

والاشبه تعميم إباحة الانفال حال الغيبة كالتصرف في الارضين الموات والآجام وما يكون بها من معدن وشجر ونبات، لفحوى رواية يونس(١) والحارث(٢) ، نعم لا يباح الميراث إلا لفقراء بلد الميت.

وأما المعادن فالاشهر أن الناس فيها شرع، وجعلها المفيد(٣) وسلار(٤) من الانفال وكذا البحار.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الانفال ح ١٧ ج ٦ ص ٣٨٤.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الانفال ح ١٤، ج ٦ ص ٣٨٣.

(٣) المقنعة: ص ٢٧٨.

(٤) المراسم: ص ١٤٠.

٢٦٤

كتاب الصوم

٢٦٥

وهو توطين النفس لله على ترك الثمانية: الاكل والشرب المعتاد(١) وغيره، والجماع قبلا أو دبرا لآدمي وغيره على الاقرب، والاستمناء، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، والبقاء على الجنابة مع علمه ليلا، والحقنة بالمائع، والارتماس على الاقوى، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من المكلف أو المميز المسلم الخالي عن السفر والمرض والحيض والنفاس والجنابة على وجه والاغماء والسكر و طول النوم.

فيشترط نية الوجوب أو الندب والقربة ليلا، أو نهارا للناسي إلى زوال الشمس، وكذا الجاهل بوجوب ذلك اليوم، أو من تجدد له العزم على صوم غير معين زمانه(٢) كالقضاء أو النفل، والاقرب امتداد النفل بامتداد النهار لا الفرض خلافا لابن الجنيد(٣) ، وفي التهذيب(٤) روايتان بجواز نية القضاء بعد الزوال.

____________________

(١) في " م " و " ق ": للمعتاد.

(٢) في " ق ": صوم زمان غير معين.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٢١٢.

(٤) تهذيب الاحكام: ب ٤٤ من كتاب الصيام ح ٥٢٩ ٥٣ ج ٤ ص ١٨٨.

٢٦٦

و يشترط فيما عدا شهر رمضان تعيين سبب الصوم وإن كان نذرا معينا وشبهه على الاقوى، وفي المبسوط(١) فسر نية القربة بأن ينوي صوم شهر رمضان، ولا ريب أنه أفضل، وكذا الافضل أن ينوي الاداء، ولا يجب تجديدها بعد الاكل أو النوم أو الجنابة على الاقوى سواء عرضت ليلا أو نهارا بالاحتلام.

وتتعدد النية بتعدد الايام في غير شهر رمضان إجماعا، وفيه قولان أجودهما التعدد، ولو تقدمت عليه في شعبان لم يجزئ على الاقوى.

ويشترط الجزم مع علم اليوم، وفي يوم الشك بالمترددة قول قوي.

ويجب استمرارها حكما، فلو نوى الافطار في الاثناء أو ارتد ثم عاد فالمشهور الاجزاء وإن أثم، وكذا لو كره الامتناع عن المفطرات يأثم ولا يبطل، أما الشهوة لها مع بقاء إرادة الامتناع أو الاستمرار عليها حكما فلا إثم. ولو تردد في الافطار أو في كراهة الامتناع فوجهان مرتبان على الجزم وأولى بالصحة هنا، والوجه الافساد في الجميع.

ولو نوى إفطار غد ثم جدد قبل الزوال فوجهان مرتبان وأولى بالابطال، ولو نوى الندب فظهر الوجوب جدد نية الوجوب وأجزأ وإن كان بعد الزوال، وكذا لو نوى الوجوب عن سبب فظهر استحقاق صوم اليوم بغيره جدد التعيين، وهنا يجب التعيين في رمضان.

فروع(٢) : لو عدل من فرض إلى فرض لم يجز مع تعيين الزمان للاول، ولو صلح الزمان لهما فالاقرب المنع أيضا، ولو كان بعد الزوال في قضاء رمضان لم يجز

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٢٧٦.

(٢) هذه الكلمة غير موجودة في " م " بل قال: ولو.

٢٦٧

قطعا.

ولو عدل من فرض غير معين(١) إلى نفل(٢) فوجهان مرتبان وأولى بالمنع، ويجوز العدول من نفل إلى نفل مادام محل النية باقيا.

ويتأدى رمضان بنية النفل مع عدم علمه، والاقرب سريانه في غيره من الواجبات المعينة، ويتأدى رمضان وكل معين بنية الفرض وغيره بطريق الاولى، وفي تأدي رمضان بنية غيره فرضا أو نفلا مع علمه قولان أقربهما المنع، وينسحبان في المعين غيره لو نوى فيه غيره، ولا يجزئ عما نواه في الموضعين إجماعا.

ويتأدى قضاء رمضان بنية أدائه في الجاهل بالشهور، ولو ظهر سبق صومه على رمضان لم يجزئ، وحكم المعين كذلك، ويجب على هذا في كل سنة شهر بحسب ظنه، ولو فقد الظن تخير، ويجعله هلاليا إن أمكن وإلا عدديا، فلو ظهر نقص الهلالي عن رمضان قضى يوما.

ويتحرى أيضا ناذر الدهر لو تحير، فيحدث نية التعيين لرمضان، ولو قيده بالسفر وسافر لم يتحر في إفطاره ولا إفطار العيدين، ويجزئ التحري في كل صوم متعين.

ولا يجب في النية المقارنة لطلوع الفجر وإن كان جائزا، وظاهر كلام المفيد(٣) والحسن(٤) منعه.

(٧٠) درس

لا يجب الصوم على الصبي وإن أطاق، نعم يمرن عليه لسبع، ويشدد عليه لتسع، ويكون صوما شرعيا بمعنى استحقاق الثواب ودخوله في اسم الصائم، ولو أطاق بعض النهار فعل، وقيل: إنما يؤمر إذا أطاق ثلاثة أيام تباعا.

ولو بلغ في

____________________

(١) في باقي النسخ: متعين.

(٢) في " م " و " ز ": النفل.

(٣) المقنعة: ص ٣٠٢.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٢١١.

٢٦٨

أثناء النهار أمسك مستحبا إن كان لم يتناول، وفي الخلاف(١) : يجب، وتأديبا إن تناول، ولو شك في البلوغ فلا وجوب، ولو ظن أنه يمني بالجماع لم يجب التعرض له.

ولو وجد على ثوبه المختص منيا فالاقرب البلوغ مع إمكانه، ولو كان مشتركا فلا، ولو اشترك بين صبيين فأحدهما بالغ فالاولى تعبدهما.

ولا يجب على المجنون، ويسقط بعروضه وإن كان بسبب المكلف، ولا تمرين في حقه.

ولا على المغمى عليه، ولا يقضي بسبق النية وإفطاره ومداواته بالمفطر خلافا للمبسوط(٢) ، وقال المفيد رحمه الله(٣) : يقضي ما لم ينو قبل الاغماء فيجزئ.

ولا يصح من السكران وإن وجب عليه.

والنائم بحكم الصائم مع سبق النية أو انتباهه قبل الزوال وتجديدها، ولو نام أياما قضى ما لم ينو له، وفي المبسوط(٤) : يصح كلها مع سبق النية، بناء على إجزاء النية للايام.

والكافر يجب عليه ولا يصح منه إلا ما أدرك فجره مسلما، وفي المبسوط(٥) : لو أسلم قبل الزوال أمسك، ورواية العيص(٦) تدفعه، ولو ارتد المسلم في الاثناء فالوجه فساد الصوم وإن عاد خلافا للمبسوط(٧) والمعتبر(٨) .

ولا على المسافر حيث يجب القصر، ولا يصح منه صوم رمضان وإن نذره، ولو صام رمضان ندبا أو كان عليه صوم شهر مقيد بالسفر فصامه عنه، فظاهر

____________________

(١) الخلاف: ج ١ ص ٣٥٤.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٢٦٦.

(٣) المقنعة: ص ٣٥٢.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٧٦، ٢٨٥.

(٥) المبسوط: ج ١ ص ٢٨٦.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١ ج ٧ ص ٢٣٨.

(٧) المبسوط: ج ١ ص ٢٦٦.

(٨) المعتبر: ص ٣١٣.

٢٦٩

الشيخ(١) الجواز ومنعه الفاضلان(٢) .

ولا يصح في السفر غيره من الواجبات إلا ثلاثة الهدي، وثمانية عشر البدنة للمفيض من عرفات، والنذر المقيد بالسفر، وجوز المرتضى(٣) صحة صوم المعين إذا وافق السفر، وبه روايتان(٤) ، وابنا بابويه(٥) جزاء الصيد، والمفيد(٦) ما عدا رمضان في فحوى كلامه، والكل متروك.

والاقرب كراهة الندب سفرالا ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة، وألحق المفيد(٧) المشاهد، وابنا بابويه(٨) وابن ادريس(٩) الاعتكاف في المساجد الاربعة.

وإنما يفطر إذا خرج قبل الزوال على الاقرب بيت النية أولا، ويفطر المسافر للنزهة خلافا للحسن(١٠) حيث أوجب الصوم والقضاء.

ولا يحرم السفر على من شهد الشهر حاضرا خلافا للحلبي(١١) نعم يكره إلى ثلاث وعشرين.

ولو قدم قبل الزوال ولم يتناول أمسك واجبا وإلا تأديبا، ولو علم القدوم قبل الزوال تخير في الافطار والامساك، وهو أفضل لرواية رفاعة(١٢)، وهو تخيير(١٣)

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٢٧٧.

(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٥٥٧، المعتبر: ص ٢٩٨.

(٣) الانتصار: ص ٦٧.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٤ و ٥ ج ٧ ص ١٤٤.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٢٢٩، المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ١٧.

(٦) المقنعة: ص ٣٤٩.

(٧) المقنعة: ص ٣٥٠.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٢٣٠، المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ١٧.

(٩) السرائر: ج ١ ص ٣٩٤.

(١٠) المختلف: ج ١ ص ٢٣٣.

(١١) الكافي في الفقه: ص ١٨٢.

(١٢) وسائل الشيعة ب ٦ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٢ ج ٧ ص ١٣٥.

(١٣) في " ز ": تخير.

٢٧٠

في صوم رمضان تابع لسببه، كما يتخير المسافر بين نية المقام وعدمه فيتبعه الصوم.

والقدوم يحصل برؤية الجدار أو سماع الاذان. ولا يحرم الجماع على المسافر خلافا للنهاية(١) ، وحرمه الحلبي(٢) على كل مفطر إلا مع الضرورة، وكذا التملي من الطعام والشراب والوجه الكراهة.

ولا على المريض المتضرر به بحسب وجدانه أو ظنه بقول عارف، ولو صام لم يجزئه ولو كان جاهلا على إشكال، لرواية عقبة(٣) في إجزاء صيام المريض، فتحمل على الجاهل أو على من لا يضره، وبرؤه كقدوم المسافر. ولا على الحائض والنفساء ولو في جزء من النهار، ولو زال في الاثناء استحب الامساك، ولو طهرت ليلا فتركت الغسل قضت ولا كفارة على الاقرب.

ويصح من المستحاضة إذا اغتسلت غسلي النهار، فلو تركت فكالحائض، ومن الجنب إذا لم يتمكن من الغسل، والاقرب وجوب التيمم، ولو تمكن ليلا وتعمد البقاء فسد، وكذا لو نام غير ناو للغسل أو عاود النوم بعد انتباهة فصاعدا، ولو أصبح جنبا ولما يعلم انعقد المعين خاصة، وفي الكفارة وما وجب تتابعه وجهان.

وإن كان نفلا ففي رواية ابن بكير(٤) صحته وإن علم بالجنابة ليلا، وفي رواية كليب(٥) إطلاق الصحة إذا اغتسل، وتحمل على المعين أو الندب، للنهي عن قضاء الجنب في رواية ابن سنان(٦) .

ولو احتلم نهارا لم يفسد مطلقا.

ولو

____________________

(١) النهاية: ص ١٦٢.

(٢) الكافي في الفقه: ص ١٨٢.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٢ ج ٧ ص ١٦٠.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب مايمسك عنه الصائم ح ٢ ج ٧ ص ٤٧.

(٥) لم نعثر عليه كما في الجواهر: ج ١٦ ص ٢٤٣ وراجع الحدائق: ج ١٣ ص ١٢٢. ١٢٣ والتعليقة عليه.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب مايمسك عنه الصائم ح ١ ٢ ج ٧ ص ٤٦.

٢٧١

نسي الغسل فالوجه وجوب قضاء الصوم كالصلاة.

ويجب القضاء على كل تارك مع تكليفه وإسلامه، ولا يقضي المخالف صومه لو استبصر، ولو اغمي عليه بفعله قضى كالسكران، ولو لم يعلم فأداه التناول إلى الاغماء والسكر فلا قضاء.

ولابد من قبول الزمان للصوم، فلا يصح صوم العيدين مطلقا، ولا أيام التشريق لمن كان بمنى، وألحق الشيخ(١) مكة، واشترط الفاضل(٢) كونه ناسكا بحج أو عمرة، والرواية(٣) مطلقة.

ولو نذر هذه الايام بطل، ولو وافقت نذره لم يصمها، وفي صيام بدلها قولان أحوطهما الوجوب، ولا صيام يوم الشك بنية شهر رمضان على الاظهر، وقال الحسن(٤) وابن الجنيد(٥) والشيخ في الخلاف(٦) : لا يحرم ويجزئ، ولا صيام الليل فإن ضمه إلى النهار فهو الوصال المنهي عنه، وكذا لو جعل عشاء‌ه سحوره حرم.

(٧١) درس

يفسد الصوم بفعل الثمانية عمدا لا سهوا، وإن كان في النفل للرواية(٧) ، علما وجهلا، ويجب القضاء والكفارة على العالم إلا في الحقنة فإنه لا كفارة، وكذالا يكفر الجاهل على الاقوى ولو كان بعد إفطاره ناسيا إذا توهم إباحة

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٠.

(٢) قواعد الاحكام: ج ١ ص ٦٨.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح ١٠ ج ٧ ص ٣٨٦.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٢١٤.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٢١٤.

(٦) الخلاف: ج ١ ص ٣٤٥.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب مايمسك عنه الصائم ح ١٠ ج ٧ ص ٣٤.

٢٧٢

الافطار، وفي حكم تعمد البقاء على الجنابة الاعراض عن نية الغسل، ومعاودة النوم بعد انتباهتين، وإن نوى الغسل إذا طلع الفجر، وفي حكم الاستمناء النظر لمعتاده والاستماع و الملاعبة والتخيل إذا قصده.

ولو اكره على الافطار فلا إفساد سواء وجر في حلقه أو خوف على الاقوى، ولو أكره زوجته تحمل عنها الكفارة لا القضاء، وفي التحمل عن الامة والاجنبية والاجنبي، وتحمل المرأة لو أكرهته، وتحمل الاجنبي لو أكرههما نظر، أقربه التحمل إلا في الاخير.

ولو نزع المجامع لما طلع الفجر فلا شئ، ولو استدام كفر، وكذا لو نزع بنية الجماع.

وتتعلق الكفارة بتناول غير المعتاد من المأكل والمشرب خلافا للمرتضى(١) ، وأسقط القضاء أيضا ونقل وجوبه، ولا تسقط الكفارة بعروض الحيض والسفر الضروري على الاشبه.

والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وقال الحسن(٢) والمرتضى(٣) مرتبة، ولو أفطر على محرم كزنا أو مال حرام وجبت الثلاثة على الاقرب، ولو عجز عن بعضها ففي بدله نظر.

ويجب القضاء خاصة بتناول المفسد ظانا بقاء الليل ولما يرصد مع القدرة عليه، سواء أخبره غيره ببقائه أو زواله أو لا، إلا أن يكون معلوم الصدق أو عدلين فيكفر، وكذا لو أفطر لظن دخول الليل مع قدرته على المراعاة، ولو راعى فظن ففي القضاء قولان أشهرهما القضاء، والفرق اعتضاد ظنه بالاصل هناك ومخالفته الاصل هنا.

____________________

(١) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٥٤.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٥٥.

(٣) الانتصار: ص ٦٩.

٢٧٣

وبتعمد القئ ولو ذرعه فلا، وقال المرتضى(١) : لا قضاء بتعمده ونقل وجوب الكفارة، ولو ابتلع ما خرج منه كفر، واقتصر في النهاية(٢) والقاضي(٣) على القضاء، وفي رواية محمد بن سنان(٤) لا يفطر، وتحمل على عوده بغير قصد.

وبسبق الماء إلى الحلق إذا تمضمض أو استنشق للتبرد، لا للطهارة للصلاة وإزالة النجاسة، وفي الصلاة المندوبة رواية(٥) حسنة بالقضاء، ويكره المبالغة فيه للصائم، وقال يونس(٦) : الافضل أن لا يتمضمض، ولو سبق بالتداوي أو طرح شئ في فيه لغرض صحيح فلا شئ، بخلاف العبث.

وبمعاودة النوم بعد انتباهة عن نوم يعقب الجنابة فيطلع الفجر، ولا شئ في النومة الاولى وإن طلع الفجر، وبالنظر إلى المحرمة بشهوة فيمني بغير قصد ولا اعتياد.

(٧٢) درس

اختلف في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله أو رسوله أو الائمة صلى الله عليهم متعمدا، وتعمد الارتماس، والمشهور الوجوب وإن ضعف المأخذ، وتعمد ترك النية فأوجبها الحلبي(٧) وبعض شيوخنا المعاصرين، وهو

____________________

(١) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٥٤.

(٢) النهاية ٦ ص ١٥٥.

(٣) المهذب: ج ١ ص ١٩٢.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب مايمسك عنه الصائم خ ٩ ج ٧ ص ٦٢ وفي سنده عبدالله بن سنان بدل محمد بن سنان.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب مايمسك عنه الصائم ح ١ ج ٧ ص ٤٩.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب مايمسك عنه الصائم ح ٣ ج ٧ ص ٤٩.

(٧) الكافي في الفقه: ص ١٨٢

٢٧٤

نادر، وشم الرائحة الغليظة التي تصل إلى الجوف، فاوجبهما الشيخ(١) والقاضي(٢) ، ونقل المرتضى(٣) وجوبهما بالحقنة، وهما متروكان، والسعوط بما يتعدى الحلق متعمدا كالشرب، لا ما يصل إلى الدماغ، وأوجبهما المفيد(٤) به مطلقا، ولو ابتلع ما أخرجه الخلال متعمدا كفر، وفي الخلاف(٥) : القضاء، ولو قصد الامذاء بالملاعبة فلا كفارة خلافا لابن الجنيد(٦) .

واختلف في وجوب القضاء بالحقنة بالجامد، والصب في الاحليل فيصل الجوف، وفي طعنه نفسه برمح كذلك، أو داوى جرحه كذلك، أو قطر في اذنه دهنا، أو مضغ علكا، أو جلست المرأة في الماء، أو أكرهها الزوج على الجماع، أو أمذى عن ملاعبة بغير قصد، والاشبه عدم القضاء في الجميع.

وتتكرر الكفارة بتكرر الوطئ مطلقا، وبتغاير الايام مطلقا، ومع تخلل التكفير على الاقرب، وفي تغاير الجنس قولان أحوطهما التكرر، مع اتحاده لا تكرار قطعا.

ومن أفطر في شهر رمضان مستحلا فهو مرتد، وغيره يعزر مرتين، وقيل: يقتل في الثالثة لرواية سماعة(٧) ، وهي مقطوعة، ولو استحل غير الجماع والاكل والشرب المعتادين لم يكفر خلافا للحلبي(٨) ، ولو ادعى الشبهة الممكنة

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٢٧١.

(٢) المهذب: ج ١ ص ١٩٢.

(٣) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٥٤.

(٤) المقنعة: ص ٣٤٤.

(٥) الخلاف: ج ١ ص ٣٤٤.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٢٢٤.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٢ ج ٧ ص ١٧٩.

(٨) الكافي في الفقه: ص ١٨٣.

٢٧٥

قبل منه.

ويعزر المجامع بخمسة وعشرين سوطا، والمطاوعة مثله، فلو أكرهها عزر خمسين.

وإنما تجب الكفارة في شهر رمضان، والنذر المعين، وشبهه، والاعتكاف الواجب، وقضاء رمضان بعد الزوال، وقال الحسن(١) : لا كفارة في غير رمضان، وهو شاذ.

وإنما يكون القضاء في المتعين، وأما غيره فلا يسمى قضاء وإن وجب الصوم ثانيا بالفساد.

ولو أفطر لخوف التلف فالاقرب القضاء، وفي الرواية(٢) يشرب ما يمسك الرمق خاصة، وفيها دلالة على بقاء الصوم وعدم وجوب القضاء كما اختاره الفاضل(٣) .

وكفارة النذر والعهد كرمضان، وكفارة المتعين باليمين يمين، وكفارة القضاء إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، وروي(٤) كبيرة كقول ابن بابويه(٥) ، ويمين كقول القاضي(٦) ، ولا شئ كقول الحسن(٧) ، وظاهر الحسن(٨) والحلبي(٩) تحريم إفطاره قبل الزوال، وألحق ابن بابويه - علي(١٠)

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٤١.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب من يصح منه الصوم ح ١ ج ٧ ص ١٥٢.

(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨١.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان ٣ ج ٧ ص ٢٥٤.

(٥) من لايحضره الفقيه ج ٢ ص ١٤٩ ح ٢.

(٦) المهذب: ج ١ ص ٢٠٣.

(٧) المختلف: ج ١ ص ٢٤٧.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٢٤٧.

(٩) الكافي في الفقه: ص ١٨٤.

(١٠) المختلف: ج ١ ص ٢٤٨.

٢٧٦

والحلبي(١) قضاء النذر به.

ولا يجب في القضاء الفورية خلافا للحلبي(٢) ، ويستحب فيه التتابع لا التفرقة على الاصح، ولا ترتيب فيه فلو قدم آخره فالاشبه الجواز، وهل يستحب تقديم الاول فالاول؟ إشكال، وكذا في وجوب تقديم القضاء على الكفارة. ويكفي في تتابع الشهرين يوم من الثاني، فيباح التفريق بعده على الاقرب.

ولو أفطر لعذر بنى مطلقا، ولا تجب الفورية بعد زوال العذر. والعبد يتابع خمسة عشر يوما في كفارتي الافطار والظهار على قول الشيخ(٣) ، وكذا من نذر شهرا متتابعا. ويجب في الرقبة الاسلام أو حكمه على الاشبه، وإطعام المسكين شبعه أو مد، ولا يجب مدان خلافا للشيخ(٤) .

ولو عجز عن الخصال الثلاثة صام ثمانية عشر يوما تباعا على الاشبه، أو تصدق بما يطيق جمعا بين الروايتين(٥) ، وإن كان الاول أشهر، ولو عجز عن الثمانية عشر أتى بالممكن من الصوم والاطعام، وفي وجه مخرج الاتيان بالممكن منهما ابتداء حتى لو أمكن الشهران متفرقين وجب، ولو عجز استغفر الله، فلو قدر بعد الاستغفار فإشكال، إذ لا تجب الكفارة على الفور، ومن الامتثال، أما لو قدر بعد الثمانية عشر أو ما أمكن منها فلا شئ.

____________________

(١) الكافي في الفقه: ص ١٨٥.

(٢) الكافي في الفقه: ص ١٨٤.

(٣) الاقتصاد: ص ٢٩١.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٧١.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب بقية الصوم الواجب ح ١ ج ٧ ص ٢٧٩، وب ٨ من أبواب مايمسك عنه الصائم ح ١ و ٣ ج ٧ ص ٢٨ و ٢٩.

٢٧٧

ولو تبرع عن غيره بالكفارة أجزأ إذا كان ميتا في أقوى القولين، وفي الحي وجهان مرتبان، وأولى بالمنع لعدم إذنه، وفي وجه ثالث يجزئ غير الصوم لانه كقضاء الدين.

(٧٣) درس

لا يفطر بابتلاع ريقه ولو خرج مع اللسان، نعم لو انفصل عن باطن الفم أفطر بابتلاعه، وكذا لو ابتلع ريق غيره، وإن كان أحد الزوجين فالمروي(١) جواز الامتصاص، وهو لا يستلزم الابتلاع، نعم في التهذيب(٢) عن أبي ولاد لا شئ في دخول ريق البنت المقبلة في الجوف، وتحمل على عدم القصد.

والفضلات المسترسلة من الدماغ إذا لم تصر في فضاء الفم لا بأس بابتلاعها للرواية(٣) ، ولو قدر على إخراجها، ولو صارت في الفضاء أفطر لو ابتلعها، وفي وجوب الكفارات الثلاث هنا نظر، وتجب لو كانت نخامة غيره، وكل ما يحرم في غير الصوم يتأكد به كالمسابة والكذب.

ويجوز التبرد بالغسل وصب الماء على الرأس ولو علم دخوله الاذن.

ولو غمس رأسه في الماء دفعة أو على التعاقب ففي إلحاقه بالارتماس نظر، نعم لو سبق الماء إلى حلقه قضى، ولو سبق في الاغتسال الواجب أو المستحب فلا شئ، وفي التبرد احتمال.

ولا إفطار بسبق الغبار إلى الحلق أو الذباب وشبهه، ويجب التحفظ من الغبار لمزاوله.

ويكره مضغ المعلك، وتقطير الدواء في الاذن، والسعوط بما لا يتعدى الحلق، ويستحب للمتمضمض أن يتفل ثلاثا، وكذا ذائق الطعام وشبهه،

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٣٤ من إبواب مايمسك عنه الصائم ح ٣ ج ٧ ص ٧٢.

(٢) التهذيب: ب ٧٢ في الزيادات ح ٩٧٦ ج ٤ ص ٣١٩.

(٣) رسائل الشيعة: ب ٣٩ من أبواب مايمسك عنه الصائم ح ١ ج ٧ ص ٧٧.

٢٧٨

ولا بأس بالسواك أول النهار وآخره، وكرهه الشيخ(١) والحسن(٢) بالرطب للرواية(٣) .

ويكره مباشرة النساء بغير الجماع إلا لمن لا تتحرك شهوته، والاكتحال بما فيه مسك أو صبر، وإخراج الدم المضعف، ودخول الحمام المضعف، وشم الرياحين وخصوصا النرجس، ولا يكره شم الطيب، بل روي(٤) استحبابه للصائم، وعن علي عليه السلام(٥) بطريق غياث كراهة المسك، نعم في رواية الحسن بن راشد(٦) تعليل شم الرياحين باللذة وإنها مكروهة للصائم.

ويكره نزع الضرس لمكان الدم، رواه عمار(٧) ، والاحتقان بالجامد على الاقرب، وبل الثوب على الجسد، وإنشاد الشعر وإن كان حقا، والهذر، والمراء، والسفر إلا لحج(٨) أو غزو(٩) أو ضرورة، كحفظ مال أو أخ في الله أو تشييعه أو تلقيه.

ويستحب الاكثار من تلاوة القرآن والدعاد والتسبيح بالمأثور، والصدقة، وتفطير الصائمين، ولزوم المساجد، والسحور ولو بشربة ماء، وأفضله السويق والتمر، ويتأكد السحور في الواجب، وفي المعين آكد، وفي رمضان أشد تأكيدا، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، وتعجيل الفطور إلا لمن لا تنازعه نفسه فيؤخره عن الصلاة، إلا أن يتوقع غيره فطره.

____________________

(١) الاستبصار: ب ٤٦ ج ٢ ص ٩٢ وقال في باقي كتبه بعدم الكراهية.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٢٢٣.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب مايسمك عنه الصائم ح ٨ ج ٧ ص ٥٩.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب مايمسك عنه الصائم ح ٣ ج ٧ ص ٦٤.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب مايمسك عنه الصائم ح ٦ ج ٧ ص ٦٥.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب مايمسك عنه الصائم ح ٧ ج ٧ ص ٦٥.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب مايمسك عنه الصائم خ ٣ ج ٧ ص ٥٤.

(٨) في ص " ق ": للحج.

(٩) في " ز ": غزوة، وفي " م ": عمرة.

٢٧٩

ويستحب الافطار على الماء الفاتر، أو الحلو كالتمر والزبيب أو اللبن، وإتيان النساء أول ليلة من الشهر(١) ، وإحياء ليلة القدر بإحياء الثلاث الفرادى وخصوصا إحدى وثلاثا، والقراء‌ة سورتي العنكبوت والروم في ليلة ثلاث وعشرين، والاعتكاف في العشر الاواخر، والمواظبة على النوافل المختصة به بدعواتها المأثورة، والدعاء عند الافطار فيقول: اللهم لك صمنا، وعلى رزقك أفطرنا، فتقبله منا، ذهب الظماء، وابتلت العروق، وبقي الاجر، اللهم تقبل منا، وأعنا عليه، وسلمنا فيه، وتسلمه منا. ودعاء الصائم مستجاب وخصوصا عند الافطار.

ويتأكد استحباب الاستغفار في الصيام، وليصم سمعه وبصره وجوارحه، وليظهر عليه وقار الصوم.

ويجوز ذوق المرق ومضغ الخبز لفعل فاطمة عليها السلام، وزق الطائر و مص الخاتم، ويكره مص النواة.

(٧٤) درس

ينقسم الصوم بانقسام الاحكام الاربعة، فالواجب ستة: صوم رمضان، والنذر وشبهه، والكفارات، ودم المتعة، والاعتكاف إذا وجب، وقضاء الواجب.

والمستحب صوم جميع الايام إلا ما نذكر، ويتأكد أول خميس في العشر الاول، وأول أربعاء في العشر الثاني، وآخر خميس في العشر الاخير، وروي(٢) خميس بين أربعاء‌ين ثم أربعاء بين خميسين كقول ابن الجنيد(٣) ، وروي(٤)

____________________

(١) في " م " و " ق ": شهر رمضان.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الصوم المندوب ح ١ ج ٧ ص ٣١٣.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٢٣٨.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الصوم المندوب ح ٦ ج ٧ ص ٣٠٥.

٢٨٠

مطلق الخميس والاربعاء في الاعشار الثلاثة كقول أبي الصلاح(١) ، ويؤخر من الصيف إلى الشتاء عند المشقة ثم يقضي، بل يستحب قضاؤها عند الفوات مطلقا، أو يتصدق من كل يوم بدرهم أو مد، والمبعث، والمولد، والغدير، والدحو، وأيام البيض، وعرفة لمن لا يضعف عن الدعاء وتحقق الهلال، والمباهلة، وأول ذي الحجة وباقي العشر، ورجب، وشعبان، وكل خميس، وكل جمعة.

وقول ابن الجنيد(٢) : صيام يوم الاثنين والخميس منسوخ، لم يثبت، نعم روي(٣) كراهة الاثنين، وكذا لم يثبت قوله بكراهة إفراد الجمعة، وإن كان قد رواه العامة عن أبي هريرة(٤) .

ومن المستحب التاسع والعشرون من ذي القعدة، أول يوم من المحرم وثالثه وسابعه، وروي(٥) عشره وكله، وستة أيام بعد عيد الفطر، وفيها بحث ذكرناه في القواعد(٦) ، وروي(٧) صحيحا كراهة صيام ثلاثة أيام بعد الفطر بطريقين.

وصوم داود عليه السلام، ويوم التروية، وثلاثة أيام للحاجة وخصوصا بالمدينة، ويوم النصف من جمادي الاول، وروى المفيد(٨) من صام الخميس والجمعة والسبت من شهر حرام كتب الله له عبادة تسعمائة سنة.

وفي صوم

____________________

(١) الكافي في الفقه: ص ١٨٠.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٢٣٧.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب الصوم المندوب ح ٢ ج ٧ ص ٣٤٢.

(٤) سنن ابن ماجة: ب ٣٧ ج ١ ح ١٧٢٣ ص ٥٤٩.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب الصوم المندوب ح ٣ و ٧ و ٨ ج ٧ ص ٣٤٧. الاستبصار: ب ٧٨ ج ٢ ص ١٣٥.

(٦) القواعد والفوائد: ج ٢ ص ١١٠.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح ١ و ٣ ج ٧ ص ٣٨٧.

(٨) المقنعة: ص ٣٧٥.

٢٨١

عاشوراء حزنا كله أو إلى العصر أو تركه روايات(١) ، وروي(٢) صمه من غير تبييت وأفطره من غير تشميت، ويفهم منه استحاب ترك المفطرات لا على أنه صوم حقيقي، وهو حسن.

كذا اختلفت الرواية(٣) في صوم يوم الشك، والاشهر استحبابه خلافا للمفيد(٤) إلا مع مانع الرؤية.

ولا يجب صوم النفل بالشروع فيه إلا الاعتكاف على قول، نعم يكره الافطار بعد الزوال إلا أن يدعى إلى طعام، وعليه تحمل رواية مسعدة(٥) بوجوبه بعد الزوال.

ويشترط فيه كله خلو الذمة عن صوم واجب يمكن فعله، فيجوز حيث لا يمكن كشعبان لمن عليه كفارة كبيرة ولم يبق سواه، وجوز المرتضى(٦) التنفل مطلقا، والرواية(٧) بخلافه.

ويستحب الامساك للمسافر والمريض يزول(٨) عذرهما أو قد تناولا أو كان بعد الزوال، والحائض والنفساء إذا طرأ الدم في أثناء النهار أو انقطع فيه، والكافر يسلم، والصبي يبلغ.

والمكروه صوم الدهر خلا الايام المحرمة، ويوم عرفة مع شك الهلال أو الضعف عند الدعاء، والنافلة سفرا كما سلف، والمدعو إلى طعام(٩) ،

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب الصوم المندوب ج ٧ ص ٣٣٧.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب الصوم المندوب ح ٧ ج ٧ ص ٣٣٨.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٥ و ٦ من أبواب وجوب الصوم ج ٧ ص ١٢ و ١٥.

(٤) المقنعة: ص ٢٩٨.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٢ ج ٧ ص ٢٥٢.

(٨) في باقي النسخ: بزوال.

(٩) في باقي النسخ: طعام.

٢٨٢

والضيف ندبا إذا لم يؤمر ولم ينه من المضيف، وروي(١) كراهة العكس أيضا، وأما الولد والزوجة والعبد فالاقرب اشتراط الاذن في صحته، وفي المعتبر(٢) : لا يلزم استئذان الوالد(٣) بل يستحب، ورواية هشام بن الحكم(٤) مصرحة بعقوقه.

والمحظور صوم العيدين، والتشريق، ويوم الشك بنية رمضان، ولو نواه واجبا عن غيره لم يحرم، ونذر المعصية، والصمت، والوصال، ويظهر من ابن الجنيد(٥) عدم تحريم الوصال، وهو متروك، والواجب سفرا كما مر، وصوم الاربعة المذكورين مع النهي أو عدم الاذن على الخلاف.

وروى زرارة(٦) عن الباقر عليه السلام جواز صيام العيد(٧) والتشريق للقاتل في اشهر الحرم، بل ظاهرها الوجوب، وروى اسحاق بن عمار(٨) عن الصادق عليه السلام صيام أيام التشريق بدلا عن الهدي، والاقرب المنع فيهما، وفي رواية الزهري(٩) عن زين العابدين عليه السلام جعل قسم من الصوم من باب التخيير، وهو الجمعة والخميس والبيض وستة الفطر وعرفة وعاشوراء، وهو يشعر بعدم التأكيد.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح ١ ج ٧ ص ٣٩٤.

(٢) المعتبر: ص ٣١٨.

(٣) في " ق ": الولد.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح ٢ ج ٧ ص ٣٩٦.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٢٣٧.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب بقية الصوم الواجب ح ١ ج ٧ ص ٢٧٨.

(٧) في باقي النسخ: العيدين.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٥١ من أبواب الذبح ح ٥ ج ١٠ ص ١٦٥.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب الصوم المندوب ح ١ ج ٧ ص ٣٠٠.

٢٨٣

(٧٥) درس

يصام رمضان برؤية هلاله وإن انفرد، عدلا أو لا ردت شهادته أو لا، ولو لم يره ومضى من شعبان ثلاثون يوما، أو رؤي شائعا، أو شهد به عدلان في الصحو أو الغيم من البلد أو خارجه، وجب الصوم على من علم الشياع أو سمع العدلين وإن لم يحكم بها حاكم، لقول الصادق عليه السلام(١) : صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه.

وفي رواية أبي أيوب(٢) يعتبر خمسون مع الصحو، أو اثنان من خارج مع العلة، وحملت على عدم العلم بعد التهم أو على التهمة.

واجتزأ سلار(٣) بالواحد في أوله، والمرتضى(٤) وبرؤيته قبل الزوال، فيكون لليلة الماضية لرواية حماد(٥) ، وهي حسنة لكنها معارضة، وعمل بها الفاضل(٦) في أوله خاصة، فلو لم ير الهلال ليلة احد وثلاثين صام، والصدوق(٧) وجعل غيبوبته بعد الشفق لليلتين، ورؤية ظل الرأس فيه لثلاث، وتبعه الشيخ(٨) إذا كان هناك علة، وجعل التطوق لليلتين عند العلة أيضا، والمشهور عدم اعتبار الثلاثة.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٨ ج ٧ ص ١٨٣.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١٠ ج ٧ ص ٢٠٩.

(٣) المراسم: ص ٩٦.

(٤) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٤٢.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٦ ج ٧ ص ٢٠٢.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٢٣٥.

(٧) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ١٦.

(٨) الاستبصار: ب ٣٥ ج ٢ ص ٧٥.

٢٨٤

ولا عبرة بالعدد، وهو نقيصة شعبان أبدا وتمام رمضان أبدا خلافا للحسن(١) ، ولا بالجدول خلافا لشاذ من الاصحاب، ولا بعدم طلوعه من المشرق في دخول الشهر لليلة المستقبلة، إلا في رواية داود الرقي(٢) ، ولا بعد خمسة أيام من الماضية وستة من(٣) الكبيسية إلا أن تغم الشهور كلها.

ولا يقبل شهادة النساء فيه منفردات ولا منضمات، ولو حصل بهن الشياء أو بالفساق ثبت.

والبلاد المتقاربة كالبصرة وبغداد متحدة لا كبغداد ومصر، قاله الشيخ(٤) ، ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية وإن تباعدت، للقطع بالرؤية عند عدم المانع.

ويستحب الترائي ليلتي الشك، وأوجبه الفاضل(٥) على الكفاية، والدعاء عند رؤية الهلال بالمأثور، وأوجب الحسن(٦) أن يقال عند هلال رمضان: " الحمد لله الذي خلقني وخلقك وقدر منازلك وجعلك مواقيت للناس، اللهم أهله علينا إهلالا مباركا، اللهم أدخله علينا بالسلامة والاسلام واليقين والايمان والبر والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى " ولعله أراد تأكد(٧) الندب.

وروي النهي عن أن يقال: رمضان، بل شهر رمضان عن النبي صلى

____________________

(١) المختلف: ج١ ص ٢٣٦.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٤ ج ٧ ص ٢٠٤.

(٣) في باقي النسخ: في.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٦٨. لم ترد البصرة في كلامه.

(٥) التحرير: ج ١ ص ٨٢.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٢٣٦.

(٧) في " م " و " ز ": تأكيد.

(٨) وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١ و ٢ و ٤ ج ٧ ص ٢٣١ ٢٣٢.

٢٨٥

الله عليه وآله وعلي عليه السلام والباقر عليه السلام، وهو للتنزيه، إذ الاخبار مملوء‌ة عنهم عليهم السلام بلفظ رمضان.

ووقت الافطار غيبوبة الشفق المشرقي، ولا اعتبار بثلاثة أنجم خلافا للصدوقين(١) ، ولا يكفي ستر القرص على الاصح، ولو أفطر قبله كفر إلا لتقية يخاف معها التلف فيقضي، كما لو أفطر مع الرؤية أول يوم للتقية، وهو منصوص عن فعل الصادق عليه السلام(٢) في زمن السفاح.

فروع ثلاثة: الاول: لو رأى الهلال في بلد وسافر إلى آخر يخالفه في حكمه انتقل حكمه إليه، فيصوم زائدا ويفطر على ثمانية وعشرين، حتى لو أصبح معيدا ثم انتقل أمسك، ولو أصبح صائما للرؤية ثم انتقل ففي جواز الافطار نظر، ولو روعي الاحتياط في هذه الفروض كان أولى.

الثاني: لو اختلف الشاهدان في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف فالاقرب البطلان، بخلاف ما لو اختلفا في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة، ولو شهد أحدهما برؤية شعبان الاربعاء وشهد الآخر برؤية رمضان الجمعة احتمل القبول.

الثالث: لايكفي قول الشاهد: اليوم الصوم أو الفطر، لجواز استناده إلى عقيدته، بل يجب على الحاكم استفساره، وهل يكفي قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال؟ الاقرب نعم، ولو قال: اليوم الصوم أو الفطر، ففي وجوب استفتساره على السامع ثلاثة أوجه، ثالثها إن كان السامع مجتهدا.

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٣٧. والمقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ١٧.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٤ و ٥ و ٦ ج ٧ ص ٩٥.

٢٨٦

(٧٦) درس

لا يجوز تأخير قضاء رمضان عن عام الفوات اختيار، ويستحب المبادرة به، ولا يكره في عشر ذي الحجة، والرواية عن علي عليه السلام(١) بالنهي عنه مدخولة، وحيث تجب الكفارة يقدم ما شاء منها ومن القضاء، قاله ابن ادريس(٢) .

فإن أدركه رمضان آخر وكان عازما على القضاء، إلا أنه مرض أو حاضت المرأة عند التضيق، قضى خاصة.

ولو كان غير عازم، أو عازما على تركه، أو تعمد الافطار وقد تضيق، وجبت الفدية أيضا بمد عن كل يوم، ويستحب مدان على الاصح لمستحقي الزكاة لحاجتهم.

وأطلق الصدوقان(٣) وجوب الفدية على من أدركه رمضان وكان قادرا فلم يقض، واكتفى ابن ادريس(٤) بالقضاء وإن توانى، وخبر محمد بن مسلم(٥) يدفعه، ولكنه جعل دوام المرض مقابل التواني، وهو يشعر بقول الصدوقين، ولعله الاقرب.

ولو استمر المرض إلى رمضان آخر فالفدية لا غير، وقال الحسن(٦) : القضاء لا غير، والاول مروي(٧) ، واحتاط ابن الجنيد(٨) بالجمع بين القضاء والصدقة،

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٣ ج ٧ ص ٢٥٢.

(٢) السرائر: ج ١ ص ٤٠٦.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٢٣٩. والمقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ١٧.

(٤) السرائر: ج ١ ص ٤٠٨.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١ ج ٧ ص ٢٤٤.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٢٣٩.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٢ ج ٧ ص ٢٤٥.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٢٤٠.

٢٨٧

وهو مروي(١) أيضا، ويحمل على الندب.

ولا تتكرر الفدية بتكرر السنين، ولا فرق بين فوات رمضان واحد أو أكثر، وقد يظهر من ابن بابويه(٢) أن الرمضان الثاني يقضى بعد الثالث وإن استمر المرض، فلا وجه له.

فرع: هل يلحق غير المريض به كالمسافر؟ توقف فيه المحقق في المعتبر(٣) ، وتظهر الفائدة في وجوب الفدية على القادر وسقوط القضاء عن العاجز، وكلام الحسن(٤) والشيخ(٥) يؤذن بطرد الحكم في ذوي الاعذار وربما قيل: يطرد(٦) في وجوب الكفارة بالتأخير، لا في سقوط القضاء بدوام العذر.

ولو مات قبل التمكن من القضاء فلا قضاء ولا كفارة، ويستحب القضاء، وفي التهذيب(٧) : يقضي ما فات بالسفر ولو مات في رمضان لرواية منصور بن حازم، والسر فيه تمكن المسافر من الاداء، وهو أبلغ من التمكن من القضاء إذا كان تركه للسفر سائغا.

ولو تمكن من القضاء ومات قبله فالمشهور وجوب القضاء على الولي، سواء كان صوم رمضان أو لا، وسواء كان له مال أو لا، ومع عدم الولي يتصدق من

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٥ ج ٧ ص ٢٤٥.

(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٢، ص ١٤٨ ذيل الحديث ١٩٩٩.

(٣) المعتبر: ص ٣١٤.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٢٤١.

(٥) الخلاف: ج ١ ص ٣٥٦.

(٦) في " ق ": بطرده.

(٧) التهذيب: ج ٤ ص ٢٤٩.

٢٨٨

أصل ماله عن كل يوم بمد، وقال المرتضى(١) : يتصدق عنه فأن لم يكن له مال صام وليه، وقال الحسن(٢) : يتصدق عنه لا غير، وقال الحلبي(٣) : مع عدم الولي يصام عنه من ماله كالحج، والاول أصح. والمرأة هنا كالرجل على الاصح، أما العبد فمشكل، والمساواة قريبة.

ثم الولي عند الشيخ(٤) أكبر أولاده الذكور لا غير، وعند المفيد(٥) لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور، فإن فقدوا فالنساء، وهو ظاهر القدماء والاخبار(٦) والمختار.

ولو كان له وليان فصاعدا متساويان توزعوا إلا أن يتبرع به بعضهم، وقال القاضي(٧) : يقرع بينهما، وقال ابن ادريس(٨) : لا قضاء، والاول أثبت.

فروع خمسة:

الاول: لو استأجر الولي غيره فالاقرب الاجزاء، سواء قدر أو عجز.

ولو تبرع الغير بفعله احتمل ذلك.

الثاني: لو مات الولي ولما يقض، فإن لم يتمكن من القضاء فلا شئ على وليه، وإن تمكن فالظاهر الوجوب عليه، ويحتمل الصدقة من تركته والاستئجار.

____________________

(١) الانتصار: ص ٧٠.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٢٤١.

(٣) الكافي في الفقه: ص ١٨٩.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٨٦.

(٥) المقنعة: ص ٣٥٣ قال: وأولادهم به بدل من الذكور.

(٦) الفقه الرضوي: ص ٢١٢.

(٧) المهذب: ج ١ ص ١٩٦.

(٨) السرائر: ج ١ ص ٤٠٨.

٢٨٩

الثالث: لو انكسر يوم فكفرض الكفاية، فإن لم يقم به أحدهما وجب عليهما، فلو كان من قضاء رمضان وأفطرا فيه بعد الزوال فالاقرب عدم الكفارة، ولو قلنا بها ففي تعددها أو اتحادها عليهما بالسوية أو كونها فرض كفاية كأصل الصوم نظر. ولو أفطر أحدهما فلا شئ عليه إذا ظن بقاء الآخر، وإلا أثم لا غير.

الرابع: لو استأجر أحدهما صاحبه على الجميع بطل في حصة الاجير، ولو استأجره على ما يخصه فالاقرب الجواز.

الخامس: لو تصدق الولي بدلا عن الصوم من مال الميت عن أو ماله لم يجز، ويظهر من كلام الشيخ(١) التخيير، نعم لو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من مال الميت عن آخر وليكن الشهر الثاني، لرواية الوشاء(٢) ، وأوجب ابن ادريس(٣) قضاء‌هما إلا أن يكونا من كفارة مخيرة فيتخير، وتابعه الفاضلان(٤) لضعف الرواية، والاول ظاهر المذهب.

(٧٧) درس

يجب الامساك مع عدم صحة الصوم في متعمد الافطار لغير سبب مبيح، وفي المتناول يوم الشك فيظهر وجوبه، فلو أفطر كفر.

ويجب الامساك عن جميع المحرمات مؤكدا في الصوم وإن لم يفسد بارتكابها، وفي التحاسد قول للشيخ(٥) بالاستحباب، ولعله أراد به ما يخطر بالقلب.

ولو أكره المجنون أو المسافر زوجته فلا تحمل.

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٢٨٦.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١ ج ٧ ص ٢٤٤.

(٣) السرائر: ج ١ ص ٣٩٨.

(٤) المعتبر: ص ٣١٥، التحرير: ج ١، ص ٨٤. وفي بعض النسخ: الفاضل.

(٥) النهاية: ص ١٤٩.

٢٩٠

وتجب الفدية على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد مع القضاء، وكذا يجبان على من به عطاش فيزول(١) ، وعلى الشيخ والشيخة إذا أمكنهما القضاء، وإلا فالفدية لا غير.

وقال المفيد(٢) والمرتضى(٣) : إن عجزا فلا فدية، وإن أطاقاه بمشقة فديا، وقالا(٤) فيمن به عطاش يرجى برؤه: يقضي ولا فدية.

وقال سلار(٥) : لو لم يرج برؤه لم يفد ولم يقض.

وفي التهذيب(٦) عن أبي بصير يصوم عنه بعض ولده، فإن لم يكن له ولد فأدنى قرابته، فإن لم يكن تصدق بمد، فإن لم يكن عنده شئ فلا شئ(٧) ، وظاهرها أنه في حياته، وتحمل على الندب.

وظاهر علي بن بابويه(٨) وجوب الفدية وسقوط القضاء عن الحامل(٩) تخاف على ولدها، ورواية محمد بن مسلم(١٠) بخلافه. والفدية مد لا مدان للقادر على الاصح.

فروع ستة: الاول: لا فرق بين الجوع والعطش لخائف التلف، ولا بين الهرمين والشابين.

____________________

(١) في " ز ": ويزول.

(٢) المقنعة: ص ٣٥١.

(٣) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٥٦.

(٤) المقنعة: ص ٣٥١، رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٥٦.

(٥) المراسم: ص ٩٧.

(٦) التهذيب: ب ٥٨ ح ٦٩٩ ج ٤ ص ٢٣٩.

(٧) في باقي النسخ: فلا شئ عليه.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٢٤٥.

(٩) في " م " و " ز ": الحامل، وفي " ق ": الحامل التي.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب من يصح منه الصوم ح ١ ج ٧ ص ١٥٣.

٢٩١

الثاني: لو خافت المرأة على نفسها دون ولدها ففي وجوب الفدية وجهان، والرواية(١) مطلقة، ولكن الاصحاب قيدوا بالولد.

الثالث: هذه الفدية من مالها ولو كانت ذات بعل.

الرابع: لا فرق بين خوف المرضع على ولدها نسبا أو رضاعا، ولا بين المستأجرة والمتبرعة على الظاهر، إلا أن يقوم غيرها مقامها.

الخامس: لو قام غير الام مقامها روعي صلاح الطفل، فإن تم بالاجنبية فالاقرب عدم جواز الافطار، هذا مع التبرع أو تساوي الاجرتين، ولو طلبت الاجنبية زيادة لم يجب تسليمه إليها وجاز الافطار.

السادس: هل يجب هذا الافطار عليها؟ الظاهر نعم مع ظن الضرر بتركه وأنه لا يدفعه(٢) إلا إرضاعها.

(٧٨) درس

نذر الصوم أو المعاهدة عليه أو الحلف يوجبه بحسب السبب، فلو أطلق أجزأ يوم، ولو عين عددا أو زمانا تعين، ولو نذر صوم زمان كان خمسة أشهر، وصوم حين ستة أشهر، ما لم ينو غيرهما.

وإنما يجب تتابعه مع التعيين لفظا كشهر متتابع، أو معنى كشهر معين، ولا يكفي مجاوزة النصف في المعين مطلقا، ولا في المطلق غير الشهر الواحد أو الشهرين، وطرده الشيخ(٣) في السنة، وهو أعلم.

وقال القاضي(٤) : لو نذر شهرا مطلقا وجب فيه التتابع كما لو شرطه، وهو خلاف المشهور.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٣ ج ٧ ص ١٥٤.

(٢) في " ق ": لا ينفعه.

(٣) النهاية: ص ٥٦٤.

(٤) المهذب: ج ١ ص ١٩٨.

٢٩٢

ولو نذر الصوم الواجب كرمضان لم ينعقد عند المرتضى(١) والشيخ(٢) والحلبي(٣) وابن ادريس(٤) ، وكذا لو نذر يوما فوافق شهر رمضان. والاقرب انعقاد نذر كل واجب، للطف بالانعاث حذرا من الكفارة، فعلى هذا يجوز ترامي النذر وتعدده، وتعدد الكفارة بتعدده. وينبغي التعرض في النية للمؤكد مع الاصل. ولا يجب إتمام اليوم ولا(٥) الشهر المنذور مطلقا بالشروع خلافا للحلبي(٦) ، ويجب فعله في مكان عينه بالنذر وفاقا له(٧) وللشيخ(٨) في(٩) قول، وقيده الفاضل(١٠) بالمزية.

ولو نذر صوم داود عليه السلام فتابعه استأنف عند الحلبي(١١)، وكفر للخلف عند ابن ادريس(١٢) وأجزأ عند الفاضل(١٣) ولا كفارة.

ولا يبطل نذر صوم يوم قدوم زيد إذا قدم نهارا قبل الزوال ولما يتناول على الاقوى وفاقا للشيخ(١٤) بل لو علم قدومه نوى ليلا وإن قدم بعد الزوال.

____________________

(١) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الاولى ص ٤٤١ نحوه.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٢٧٦.

(٣) الكافي في الفقه: ص ١٨٥.

(٤) السرائر: ج ٣ ص ٦٨.

(٥) في " ق ": أو.

(٦) الكافي في الفقه: ص ١٨٦.

(٧) الكافي في الفقه: ص ١٨٥.

(٨) المبسوط: ج ١ ص ٢٨٢.

(٩) في باقي النسخ: فيه.

(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨٣.

(١١) الكافي في الفقه: ص ١٨٥.

(١٣) المختلف: ج ١ ص ٢٥٠.

(١٢) السرائر: ج ١ ص ٤١٧.

(١٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٨١.

٢٩٣

ولو نذر الدهر صرف إلى غير المحرم منه، ولو قصد المحرم صح في المحلل، وقيل: يبطل رأسا.

ولا يصوم سفره إلا مع التقييد، ولا يحرم عليه السفر، ولكن الاقرب وجوب الفدية بمد عن كل يوم كالعاجز عن صوم النذر على الاصح لروايات في الكليني(١) .

ولو عين سنة سقط الايام المحرمة أداء وقضاء ورمضان، وعلى القول بجواز نذره يدخل هنا فتتعدد الكفارة، ولو نذر سنة مطلقة أتم بدلها وبدل شهر رمضان.

ويجزئ في نذر الشهر ما بين الهلالين وثلاثون يوما.

ولو وجب على ناذر الدهر قضاء رمضان قدمه على النذر، فإن كان قد تعمد سبب القضاء فالاقرب الفدية عن النذر، ويحتمل سقوطها مع إباحة السبب كالسفر، لا مع تحريمه كمتعمد الافطار.

ولو وجب عليه كفارة فهو عاجز عن الصوم، ولو نذر إلا خمسة دائما فليس بعاجز عن الصوم على الاصح، ولايقدح في تتابع الكفارة على الاصح لا في الشهر الاول ولا الثاني.

ويجوز نذر الصوم ممن عليه صوم واجب، ويقدم النذر إن عينه بزمان على ما في ذمته من غير تعيين زمان، ولو لم يعينه فالاقرب التخيير، نعم لو كان عليه قضاء من رمضان وتضيق قدمه على النذر.

وقال الحسن(٢) : لا يجوز صوم النذر والكفارة لمن عليه قضاء رمضان.

ولو عين زمانا فاتفق مريضا فالاقرب قضاؤه، وكذا الحائض.

ولو حلف على صيام يوم وجب، وكذا لو حلف على عدم الافطار في الندب أو نذر، وفي تمحض هذا للصوم نظر أقربه ذلك، فينوي الوجوب حينئذ.

أما لو نذر إتمام الندب فهو صوم يوم(٣) ينقد على الاقرب، بخلاف ما لو نذر صوم

____________________

(١) الكافي: باب كفارة الصوم وفديته ج ٤ ص ١٤٣.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٢٤٧.

(٣) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

٢٩٤

بعض يوم.

وقال ابن الجنيد(١) : لو حلف أن لا يفطر فسأله من يرى حقه الفطر أفطر وكفر، ويشكل بأنه إن كان كالاب فلا كفارة وإلا فلا إفطار.

(٧٩) درس

الصوم إما مضيق أي لا بدل له، وهو شهر رمضان إلا في مثل الهرمين، والنذر إلا مع العجز، والاعتكاف، وصوم كفارة الجمع على الظاهر.

وإما مخير ككفارة رمضان، وأذى الحلق، وخلف النذر والعهد والاعتكاف، وما تعلق به النذر مخيرا.

وإما مرتب ككفارة اليمين، وقتل الخطأ، والظهار، وجزاء الصيد على الاقرب، وبدل الهدي والبدنة في الافاضة من عرفات، وكفارة قضاء رمضان على الاقوى، وما تعلق به النذر ترتيبا.

وإما مخير بعد الترتيب، وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه وهو محل.

وكل الصوم يلزم فيه التتابع إلا خمسة: النذر المطلق خلافا لما ظهر من كلام الشاميين(٢) ، وجزاء الصيد إلا بدل النعامة عند المفيد(٣) والمرتضى(٤) وسلار(٥) ، وقال في الصوم من المختلف(٦) : المشهور أن فيها(٧) شهرين متتابعين.

والسبعة في بدل الهدي خلافا للحسن(٨) والحلبي(٩) ، وعولا على رواية(١٠)

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٥٠.

(٢) المهذب: ج ١ ص ١٩٨، الكافي في الفقه: ص ١٨٦.

(٣) المقنعة: ص ٤٣٥.

(٤) الانتصار: ص ١٠١.

(٥) المراسم: ص ١١٩.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٢٣٨.

(٧) في " م ": فيه.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٢٣٨.

(٩) الكافي في الفقه: ص ١٨٨.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٥٥ من أبواب الذبح ح ٢ ج ١٠ ص ١٧٠.

٢٩٥

حسنة، وقضاء رمضان، وقضاء النذر المعين. ولو كان قد شرط فيه التتابع ففي وجوبه في قضائه وجهان، أقربهما الوجوب. وأما بدل البدنة للمفيض فالاحوط فيه التتابع. وذكر الشيخ(١) صوم الرقيق في جناية الاحرام، وذكر آخر صوم الامة تجامع في الاحرام بدلا عن البدنة، ولا نص فيه ولا في تتابعه.

وقد روى الجعفري(٢) عن أبي الحسن عليه السلام إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار والقتل واليمين. وكل ثلاثة وجب تتابعها وأخل به فالظاهر استئنافها سواء كان لعذر أو لا، إلا ثلاثة الهدي إذا صام يومين وكان الثالث العيد فإنه يبني، وفي المبسوط(٣) لم يشترط فصل العيد، وأما الشهران أو الشهر(٤) فكما مر.

وفي رواية في التهذيب(٥) يستأنف المريض، وتحمل على مرض غير موجب للافطار، ولا يعذر بفجأة مثل رمضان أو العيد سواء علم أو لا، بخلاف فجأة الحيض والنفاس، وأما السفر الضروري فعذر إذا حدث سببه بعد الشروع في الصوم.

____________________

(١) الاقتصاد: ص ٢٩١.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب ح ٣ ج ٧ ص ٢٨٠.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٢٨٠.

(٤) في باقي النسخ: والشهر.

(٥) التهذيب: ب ٦٥ ح ٨٦٢ ج ٤ ص ٢٨٥.

٢٩٦

كتاب الاعتكاف

٢٩٧

وهو اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعدا صائما للعبادة، فلا يصح في غير المسجد وإن كان المعتكف امرأة، وشرط الاكثر المساجد الاربعة، وأضاف بعض مسجد المدائن.

وكلما لم يصح الصوم باعتبار المكلف أو الزمان لم يصح الاعتكاف.

ويمرن عليه الصبي ويجوز جعله في صيام مستحق وإن كان قد نذر الاعتكاف على قول.

ويشترط النية في ابتدائه وهو قبل طلوع الفجر، فيكون في الايام الثلاثة ليلتان، وفي موضع من الخلاف(١) : إن شرط التتابع فكذلك وإلا أجزأه ثلاثة أيام بلا لياليهن، وهو متروك.

ولو نذره أو نذر أقل من ثلاثة(٢) بطل إذا نفى الازيد، أما لو نذر اعتكاف يوم فإنه يضم إليه آخرين.

ويشترط الاسلام فلا يصح من الكافر، ولو ارتد في الاثناء فكالارتداد في الصوم، والاقرب الجزم بالبطلان هنا، للنهي عن لبث الكافر في المسجد.

وإذن الزوج والمولى والوالد، وله الرجوع ما لم يجب، والمبعض كالقن، نعم لو هاياه مولاه واعتكف في نوبته فالاقوى جوازه ما لم يؤد إلى الضعف في نوبة السيد فيعتبر إذنه.

ولو نذر بإذن الوالي فله المبادرة معينا كان أو مطلقا على

____________________

(١) الخلاف: ج ١ ص ٣٦٩.

(٢) في " ز ": ثلاثة أيام.

٢٩٨

الاقوى، وقال الفاضلان(١) : للوالي المنع في المطلق. والاقرب أن الاجير والضيف يستأذنان في الاعتكاف. ولو زال المانع في الاثناء كعتق العبد وطلاق الزوجة لم يجب الاتمام إذا كان الشروع بدون الاذن، وقال الشيخ(٢) : يجب لو اعتق. ولزوم المسجد، فلو خرج بطل إلا لضرورة، أو تشييع جنازة، أو عيادة مريض، أو إقامة شهادة وإن لم تتعين عليه، وإقامة الجمعة إن اقيمت في غيره، وصلاة العيد قاله في المبسوط(٣) ، وهو مبني على جواز صومه للقاتل في الاشهر الحرم.

ولا يجلس لو خرج إلا لضرورة، ولا يمشي تحت ظل كذلك، وفي المبسوط(٤) : لا يجلس تحت ظل، وقال المفيد(٥) : لا يجلس تحت سقف، فخصاه بالجلوس، واختاره الفاضلان(٦) وهو المروي(٧) .

ولا يصلي خارج المسجد إلا بمكة أو لضيق الوقت عن الرجوع.

ولو طلقت اعتدت في منزلها مع عدم تعيين الزمان وإلا ففي المسجد.

ولو اخرج كرها ففي بطلان الاعتكاف أوجه، ثالثها البطلان بطول الزمان، أما الساهي فمعذور، ويجب عليه العود كما ذكر، فلو تلوم بطل، وكذا من خرج لضرورة فزالت، ولو دامت فخرج عن كونه معتكفا بطل، ولا يجب

____________________

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢١٦، المختلف: ج ١ ص ٢٥٢.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٢٩٠.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٢٩٣.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٩٣.

(٥) المقنعة: ص ٣٦٣.

(٦) شرائع السلام: ج ١ ص ٢١٧، المختلف: ج ١ ص ٢٥٥.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الاعتكاف ح ٣ ج ٧ ص ٤٠٨.

٢٩٩

تجديد النية إذا عاد بسرعة.

وتخرج الحائض والنفساء والمريض إذا لم يمكن تمريضه فيه، أو أمكن وأدى إلى تلويث المسجد، والمحرم إذا خاف فوت عرفة أو المشعر، ومن يخاف على نفسه أو ماله بمقامه، وبعضه ككله في الاخراج، إلا أن يخرج رأسه ليغسل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله(١) ، ولو خرج لضرورة تحرى أقرب الطرق.

وفي خروجه للاذان في المئذنة قول، وقيده بعضهم بكونه معتادا للاذان ولا يبلغ صوته تماما إلا بها، ولو صعد سطح المسجد فكالخروج، وقيل: لا.

ويحرم عليه نهارا ما يحرم على الصائم، وكذا البيع والشراء والطيب حتى الريحان على الاقوى، والاستمتاع بالنساء والمماراة ليلا ونهارا. ولو اضطر إلى شراء شئ وتعذرت المعاطاة جاز، وكذا البيع. وللشيخ(٢) قول بتحريم محرمات الاحرام، وهو ضعيف. ولا يفسد العقد خلافا له رحمه الله(٣) .

ويجوز له النظر في معاشه والخوض في المباح وإن كان تركه أفضل، أما درس العلم وتدريسه وتلاوة القرآن فهو أفضل من الصلاة ندبا. ولا يستحب له الصمت عن ذكر الله تعالى، بل يحرم إن اعتقده، ولو نذره في اعتكافه بطل، ولو جعل كلامه في أغراضه بالقرآن كره.

(٨٠) درس

لا يجب الاعتكاف إلا بنذر أو عهد أو يمين، أو نيابة عن الاب أو غيره باستئجار، أو مضي يومين في المندوب على الاقوى، وفي المبسوط(٤) : إن شرط

____________________

(١) سنن أبي داود: ج ٢ ح ٢٤٦٩ ص ٣٣٣.

(٢) النهاية: ص ١٧٢.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٢٩٥.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٨٩.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507