الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

الدروس الشرعية في فقه الامامية0%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 507

الدروس الشرعية في فقه الامامية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 507
المشاهدات: 120373
تحميل: 7172


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 507 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 120373 / تحميل: 7172
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء 1

مؤلف:
العربية

مطلق الخميس والاربعاء في الاعشار الثلاثة كقول أبي الصلاح(١) ، ويؤخر من الصيف إلى الشتاء عند المشقة ثم يقضي، بل يستحب قضاؤها عند الفوات مطلقا، أو يتصدق من كل يوم بدرهم أو مد، والمبعث، والمولد، والغدير، والدحو، وأيام البيض، وعرفة لمن لا يضعف عن الدعاء وتحقق الهلال، والمباهلة، وأول ذي الحجة وباقي العشر، ورجب، وشعبان، وكل خميس، وكل جمعة.

وقول ابن الجنيد(٢) : صيام يوم الاثنين والخميس منسوخ، لم يثبت، نعم روي(٣) كراهة الاثنين، وكذا لم يثبت قوله بكراهة إفراد الجمعة، وإن كان قد رواه العامة عن أبي هريرة(٤) .

ومن المستحب التاسع والعشرون من ذي القعدة، أول يوم من المحرم وثالثه وسابعه، وروي(٥) عشره وكله، وستة أيام بعد عيد الفطر، وفيها بحث ذكرناه في القواعد(٦) ، وروي(٧) صحيحا كراهة صيام ثلاثة أيام بعد الفطر بطريقين.

وصوم داود عليه السلام، ويوم التروية، وثلاثة أيام للحاجة وخصوصا بالمدينة، ويوم النصف من جمادي الاول، وروى المفيد(٨) من صام الخميس والجمعة والسبت من شهر حرام كتب الله له عبادة تسعمائة سنة.

وفي صوم

____________________

(١) الكافي في الفقه: ص ١٨٠.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٢٣٧.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب الصوم المندوب ح ٢ ج ٧ ص ٣٤٢.

(٤) سنن ابن ماجة: ب ٣٧ ج ١ ح ١٧٢٣ ص ٥٤٩.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب الصوم المندوب ح ٣ و ٧ و ٨ ج ٧ ص ٣٤٧. الاستبصار: ب ٧٨ ج ٢ ص ١٣٥.

(٦) القواعد والفوائد: ج ٢ ص ١١٠.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح ١ و ٣ ج ٧ ص ٣٨٧.

(٨) المقنعة: ص ٣٧٥.

٢٨١

عاشوراء حزنا كله أو إلى العصر أو تركه روايات(١) ، وروي(٢) صمه من غير تبييت وأفطره من غير تشميت، ويفهم منه استحاب ترك المفطرات لا على أنه صوم حقيقي، وهو حسن.

كذا اختلفت الرواية(٣) في صوم يوم الشك، والاشهر استحبابه خلافا للمفيد(٤) إلا مع مانع الرؤية.

ولا يجب صوم النفل بالشروع فيه إلا الاعتكاف على قول، نعم يكره الافطار بعد الزوال إلا أن يدعى إلى طعام، وعليه تحمل رواية مسعدة(٥) بوجوبه بعد الزوال.

ويشترط فيه كله خلو الذمة عن صوم واجب يمكن فعله، فيجوز حيث لا يمكن كشعبان لمن عليه كفارة كبيرة ولم يبق سواه، وجوز المرتضى(٦) التنفل مطلقا، والرواية(٧) بخلافه.

ويستحب الامساك للمسافر والمريض يزول(٨) عذرهما أو قد تناولا أو كان بعد الزوال، والحائض والنفساء إذا طرأ الدم في أثناء النهار أو انقطع فيه، والكافر يسلم، والصبي يبلغ.

والمكروه صوم الدهر خلا الايام المحرمة، ويوم عرفة مع شك الهلال أو الضعف عند الدعاء، والنافلة سفرا كما سلف، والمدعو إلى طعام(٩) ،

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب الصوم المندوب ج ٧ ص ٣٣٧.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب الصوم المندوب ح ٧ ج ٧ ص ٣٣٨.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٥ و ٦ من أبواب وجوب الصوم ج ٧ ص ١٢ و ١٥.

(٤) المقنعة: ص ٢٩٨.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٢ ج ٧ ص ٢٥٢.

(٨) في باقي النسخ: بزوال.

(٩) في باقي النسخ: طعام.

٢٨٢

والضيف ندبا إذا لم يؤمر ولم ينه من المضيف، وروي(١) كراهة العكس أيضا، وأما الولد والزوجة والعبد فالاقرب اشتراط الاذن في صحته، وفي المعتبر(٢) : لا يلزم استئذان الوالد(٣) بل يستحب، ورواية هشام بن الحكم(٤) مصرحة بعقوقه.

والمحظور صوم العيدين، والتشريق، ويوم الشك بنية رمضان، ولو نواه واجبا عن غيره لم يحرم، ونذر المعصية، والصمت، والوصال، ويظهر من ابن الجنيد(٥) عدم تحريم الوصال، وهو متروك، والواجب سفرا كما مر، وصوم الاربعة المذكورين مع النهي أو عدم الاذن على الخلاف.

وروى زرارة(٦) عن الباقر عليه السلام جواز صيام العيد(٧) والتشريق للقاتل في اشهر الحرم، بل ظاهرها الوجوب، وروى اسحاق بن عمار(٨) عن الصادق عليه السلام صيام أيام التشريق بدلا عن الهدي، والاقرب المنع فيهما، وفي رواية الزهري(٩) عن زين العابدين عليه السلام جعل قسم من الصوم من باب التخيير، وهو الجمعة والخميس والبيض وستة الفطر وعرفة وعاشوراء، وهو يشعر بعدم التأكيد.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح ١ ج ٧ ص ٣٩٤.

(٢) المعتبر: ص ٣١٨.

(٣) في " ق ": الولد.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح ٢ ج ٧ ص ٣٩٦.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٢٣٧.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب بقية الصوم الواجب ح ١ ج ٧ ص ٢٧٨.

(٧) في باقي النسخ: العيدين.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٥١ من أبواب الذبح ح ٥ ج ١٠ ص ١٦٥.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب الصوم المندوب ح ١ ج ٧ ص ٣٠٠.

٢٨٣

(٧٥) درس

يصام رمضان برؤية هلاله وإن انفرد، عدلا أو لا ردت شهادته أو لا، ولو لم يره ومضى من شعبان ثلاثون يوما، أو رؤي شائعا، أو شهد به عدلان في الصحو أو الغيم من البلد أو خارجه، وجب الصوم على من علم الشياع أو سمع العدلين وإن لم يحكم بها حاكم، لقول الصادق عليه السلام(١) : صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه.

وفي رواية أبي أيوب(٢) يعتبر خمسون مع الصحو، أو اثنان من خارج مع العلة، وحملت على عدم العلم بعد التهم أو على التهمة.

واجتزأ سلار(٣) بالواحد في أوله، والمرتضى(٤) وبرؤيته قبل الزوال، فيكون لليلة الماضية لرواية حماد(٥) ، وهي حسنة لكنها معارضة، وعمل بها الفاضل(٦) في أوله خاصة، فلو لم ير الهلال ليلة احد وثلاثين صام، والصدوق(٧) وجعل غيبوبته بعد الشفق لليلتين، ورؤية ظل الرأس فيه لثلاث، وتبعه الشيخ(٨) إذا كان هناك علة، وجعل التطوق لليلتين عند العلة أيضا، والمشهور عدم اعتبار الثلاثة.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٨ ج ٧ ص ١٨٣.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١٠ ج ٧ ص ٢٠٩.

(٣) المراسم: ص ٩٦.

(٤) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٤٢.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٦ ج ٧ ص ٢٠٢.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٢٣٥.

(٧) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ١٦.

(٨) الاستبصار: ب ٣٥ ج ٢ ص ٧٥.

٢٨٤

ولا عبرة بالعدد، وهو نقيصة شعبان أبدا وتمام رمضان أبدا خلافا للحسن(١) ، ولا بالجدول خلافا لشاذ من الاصحاب، ولا بعدم طلوعه من المشرق في دخول الشهر لليلة المستقبلة، إلا في رواية داود الرقي(٢) ، ولا بعد خمسة أيام من الماضية وستة من(٣) الكبيسية إلا أن تغم الشهور كلها.

ولا يقبل شهادة النساء فيه منفردات ولا منضمات، ولو حصل بهن الشياء أو بالفساق ثبت.

والبلاد المتقاربة كالبصرة وبغداد متحدة لا كبغداد ومصر، قاله الشيخ(٤) ، ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية وإن تباعدت، للقطع بالرؤية عند عدم المانع.

ويستحب الترائي ليلتي الشك، وأوجبه الفاضل(٥) على الكفاية، والدعاء عند رؤية الهلال بالمأثور، وأوجب الحسن(٦) أن يقال عند هلال رمضان: " الحمد لله الذي خلقني وخلقك وقدر منازلك وجعلك مواقيت للناس، اللهم أهله علينا إهلالا مباركا، اللهم أدخله علينا بالسلامة والاسلام واليقين والايمان والبر والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى " ولعله أراد تأكد(٧) الندب.

وروي النهي عن أن يقال: رمضان، بل شهر رمضان عن النبي صلى

____________________

(١) المختلف: ج١ ص ٢٣٦.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٤ ج ٧ ص ٢٠٤.

(٣) في باقي النسخ: في.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٦٨. لم ترد البصرة في كلامه.

(٥) التحرير: ج ١ ص ٨٢.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٢٣٦.

(٧) في " م " و " ز ": تأكيد.

(٨) وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١ و ٢ و ٤ ج ٧ ص ٢٣١ ٢٣٢.

٢٨٥

الله عليه وآله وعلي عليه السلام والباقر عليه السلام، وهو للتنزيه، إذ الاخبار مملوء‌ة عنهم عليهم السلام بلفظ رمضان.

ووقت الافطار غيبوبة الشفق المشرقي، ولا اعتبار بثلاثة أنجم خلافا للصدوقين(١) ، ولا يكفي ستر القرص على الاصح، ولو أفطر قبله كفر إلا لتقية يخاف معها التلف فيقضي، كما لو أفطر مع الرؤية أول يوم للتقية، وهو منصوص عن فعل الصادق عليه السلام(٢) في زمن السفاح.

فروع ثلاثة: الاول: لو رأى الهلال في بلد وسافر إلى آخر يخالفه في حكمه انتقل حكمه إليه، فيصوم زائدا ويفطر على ثمانية وعشرين، حتى لو أصبح معيدا ثم انتقل أمسك، ولو أصبح صائما للرؤية ثم انتقل ففي جواز الافطار نظر، ولو روعي الاحتياط في هذه الفروض كان أولى.

الثاني: لو اختلف الشاهدان في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف فالاقرب البطلان، بخلاف ما لو اختلفا في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة، ولو شهد أحدهما برؤية شعبان الاربعاء وشهد الآخر برؤية رمضان الجمعة احتمل القبول.

الثالث: لايكفي قول الشاهد: اليوم الصوم أو الفطر، لجواز استناده إلى عقيدته، بل يجب على الحاكم استفساره، وهل يكفي قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال؟ الاقرب نعم، ولو قال: اليوم الصوم أو الفطر، ففي وجوب استفتساره على السامع ثلاثة أوجه، ثالثها إن كان السامع مجتهدا.

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٣٧. والمقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ١٧.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٤ و ٥ و ٦ ج ٧ ص ٩٥.

٢٨٦

(٧٦) درس

لا يجوز تأخير قضاء رمضان عن عام الفوات اختيار، ويستحب المبادرة به، ولا يكره في عشر ذي الحجة، والرواية عن علي عليه السلام(١) بالنهي عنه مدخولة، وحيث تجب الكفارة يقدم ما شاء منها ومن القضاء، قاله ابن ادريس(٢) .

فإن أدركه رمضان آخر وكان عازما على القضاء، إلا أنه مرض أو حاضت المرأة عند التضيق، قضى خاصة.

ولو كان غير عازم، أو عازما على تركه، أو تعمد الافطار وقد تضيق، وجبت الفدية أيضا بمد عن كل يوم، ويستحب مدان على الاصح لمستحقي الزكاة لحاجتهم.

وأطلق الصدوقان(٣) وجوب الفدية على من أدركه رمضان وكان قادرا فلم يقض، واكتفى ابن ادريس(٤) بالقضاء وإن توانى، وخبر محمد بن مسلم(٥) يدفعه، ولكنه جعل دوام المرض مقابل التواني، وهو يشعر بقول الصدوقين، ولعله الاقرب.

ولو استمر المرض إلى رمضان آخر فالفدية لا غير، وقال الحسن(٦) : القضاء لا غير، والاول مروي(٧) ، واحتاط ابن الجنيد(٨) بالجمع بين القضاء والصدقة،

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٣ ج ٧ ص ٢٥٢.

(٢) السرائر: ج ١ ص ٤٠٦.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٢٣٩. والمقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ١٧.

(٤) السرائر: ج ١ ص ٤٠٨.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١ ج ٧ ص ٢٤٤.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٢٣٩.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٢ ج ٧ ص ٢٤٥.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٢٤٠.

٢٨٧

وهو مروي(١) أيضا، ويحمل على الندب.

ولا تتكرر الفدية بتكرر السنين، ولا فرق بين فوات رمضان واحد أو أكثر، وقد يظهر من ابن بابويه(٢) أن الرمضان الثاني يقضى بعد الثالث وإن استمر المرض، فلا وجه له.

فرع: هل يلحق غير المريض به كالمسافر؟ توقف فيه المحقق في المعتبر(٣) ، وتظهر الفائدة في وجوب الفدية على القادر وسقوط القضاء عن العاجز، وكلام الحسن(٤) والشيخ(٥) يؤذن بطرد الحكم في ذوي الاعذار وربما قيل: يطرد(٦) في وجوب الكفارة بالتأخير، لا في سقوط القضاء بدوام العذر.

ولو مات قبل التمكن من القضاء فلا قضاء ولا كفارة، ويستحب القضاء، وفي التهذيب(٧) : يقضي ما فات بالسفر ولو مات في رمضان لرواية منصور بن حازم، والسر فيه تمكن المسافر من الاداء، وهو أبلغ من التمكن من القضاء إذا كان تركه للسفر سائغا.

ولو تمكن من القضاء ومات قبله فالمشهور وجوب القضاء على الولي، سواء كان صوم رمضان أو لا، وسواء كان له مال أو لا، ومع عدم الولي يتصدق من

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٥ ج ٧ ص ٢٤٥.

(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٢، ص ١٤٨ ذيل الحديث ١٩٩٩.

(٣) المعتبر: ص ٣١٤.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٢٤١.

(٥) الخلاف: ج ١ ص ٣٥٦.

(٦) في " ق ": بطرده.

(٧) التهذيب: ج ٤ ص ٢٤٩.

٢٨٨

أصل ماله عن كل يوم بمد، وقال المرتضى(١) : يتصدق عنه فأن لم يكن له مال صام وليه، وقال الحسن(٢) : يتصدق عنه لا غير، وقال الحلبي(٣) : مع عدم الولي يصام عنه من ماله كالحج، والاول أصح. والمرأة هنا كالرجل على الاصح، أما العبد فمشكل، والمساواة قريبة.

ثم الولي عند الشيخ(٤) أكبر أولاده الذكور لا غير، وعند المفيد(٥) لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور، فإن فقدوا فالنساء، وهو ظاهر القدماء والاخبار(٦) والمختار.

ولو كان له وليان فصاعدا متساويان توزعوا إلا أن يتبرع به بعضهم، وقال القاضي(٧) : يقرع بينهما، وقال ابن ادريس(٨) : لا قضاء، والاول أثبت.

فروع خمسة:

الاول: لو استأجر الولي غيره فالاقرب الاجزاء، سواء قدر أو عجز.

ولو تبرع الغير بفعله احتمل ذلك.

الثاني: لو مات الولي ولما يقض، فإن لم يتمكن من القضاء فلا شئ على وليه، وإن تمكن فالظاهر الوجوب عليه، ويحتمل الصدقة من تركته والاستئجار.

____________________

(١) الانتصار: ص ٧٠.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٢٤١.

(٣) الكافي في الفقه: ص ١٨٩.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٨٦.

(٥) المقنعة: ص ٣٥٣ قال: وأولادهم به بدل من الذكور.

(٦) الفقه الرضوي: ص ٢١٢.

(٧) المهذب: ج ١ ص ١٩٦.

(٨) السرائر: ج ١ ص ٤٠٨.

٢٨٩

الثالث: لو انكسر يوم فكفرض الكفاية، فإن لم يقم به أحدهما وجب عليهما، فلو كان من قضاء رمضان وأفطرا فيه بعد الزوال فالاقرب عدم الكفارة، ولو قلنا بها ففي تعددها أو اتحادها عليهما بالسوية أو كونها فرض كفاية كأصل الصوم نظر. ولو أفطر أحدهما فلا شئ عليه إذا ظن بقاء الآخر، وإلا أثم لا غير.

الرابع: لو استأجر أحدهما صاحبه على الجميع بطل في حصة الاجير، ولو استأجره على ما يخصه فالاقرب الجواز.

الخامس: لو تصدق الولي بدلا عن الصوم من مال الميت عن أو ماله لم يجز، ويظهر من كلام الشيخ(١) التخيير، نعم لو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من مال الميت عن آخر وليكن الشهر الثاني، لرواية الوشاء(٢) ، وأوجب ابن ادريس(٣) قضاء‌هما إلا أن يكونا من كفارة مخيرة فيتخير، وتابعه الفاضلان(٤) لضعف الرواية، والاول ظاهر المذهب.

(٧٧) درس

يجب الامساك مع عدم صحة الصوم في متعمد الافطار لغير سبب مبيح، وفي المتناول يوم الشك فيظهر وجوبه، فلو أفطر كفر.

ويجب الامساك عن جميع المحرمات مؤكدا في الصوم وإن لم يفسد بارتكابها، وفي التحاسد قول للشيخ(٥) بالاستحباب، ولعله أراد به ما يخطر بالقلب.

ولو أكره المجنون أو المسافر زوجته فلا تحمل.

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٢٨٦.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١ ج ٧ ص ٢٤٤.

(٣) السرائر: ج ١ ص ٣٩٨.

(٤) المعتبر: ص ٣١٥، التحرير: ج ١، ص ٨٤. وفي بعض النسخ: الفاضل.

(٥) النهاية: ص ١٤٩.

٢٩٠

وتجب الفدية على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد مع القضاء، وكذا يجبان على من به عطاش فيزول(١) ، وعلى الشيخ والشيخة إذا أمكنهما القضاء، وإلا فالفدية لا غير.

وقال المفيد(٢) والمرتضى(٣) : إن عجزا فلا فدية، وإن أطاقاه بمشقة فديا، وقالا(٤) فيمن به عطاش يرجى برؤه: يقضي ولا فدية.

وقال سلار(٥) : لو لم يرج برؤه لم يفد ولم يقض.

وفي التهذيب(٦) عن أبي بصير يصوم عنه بعض ولده، فإن لم يكن له ولد فأدنى قرابته، فإن لم يكن تصدق بمد، فإن لم يكن عنده شئ فلا شئ(٧) ، وظاهرها أنه في حياته، وتحمل على الندب.

وظاهر علي بن بابويه(٨) وجوب الفدية وسقوط القضاء عن الحامل(٩) تخاف على ولدها، ورواية محمد بن مسلم(١٠) بخلافه. والفدية مد لا مدان للقادر على الاصح.

فروع ستة: الاول: لا فرق بين الجوع والعطش لخائف التلف، ولا بين الهرمين والشابين.

____________________

(١) في " ز ": ويزول.

(٢) المقنعة: ص ٣٥١.

(٣) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٥٦.

(٤) المقنعة: ص ٣٥١، رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٥٦.

(٥) المراسم: ص ٩٧.

(٦) التهذيب: ب ٥٨ ح ٦٩٩ ج ٤ ص ٢٣٩.

(٧) في باقي النسخ: فلا شئ عليه.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٢٤٥.

(٩) في " م " و " ز ": الحامل، وفي " ق ": الحامل التي.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب من يصح منه الصوم ح ١ ج ٧ ص ١٥٣.

٢٩١

الثاني: لو خافت المرأة على نفسها دون ولدها ففي وجوب الفدية وجهان، والرواية(١) مطلقة، ولكن الاصحاب قيدوا بالولد.

الثالث: هذه الفدية من مالها ولو كانت ذات بعل.

الرابع: لا فرق بين خوف المرضع على ولدها نسبا أو رضاعا، ولا بين المستأجرة والمتبرعة على الظاهر، إلا أن يقوم غيرها مقامها.

الخامس: لو قام غير الام مقامها روعي صلاح الطفل، فإن تم بالاجنبية فالاقرب عدم جواز الافطار، هذا مع التبرع أو تساوي الاجرتين، ولو طلبت الاجنبية زيادة لم يجب تسليمه إليها وجاز الافطار.

السادس: هل يجب هذا الافطار عليها؟ الظاهر نعم مع ظن الضرر بتركه وأنه لا يدفعه(٢) إلا إرضاعها.

(٧٨) درس

نذر الصوم أو المعاهدة عليه أو الحلف يوجبه بحسب السبب، فلو أطلق أجزأ يوم، ولو عين عددا أو زمانا تعين، ولو نذر صوم زمان كان خمسة أشهر، وصوم حين ستة أشهر، ما لم ينو غيرهما.

وإنما يجب تتابعه مع التعيين لفظا كشهر متتابع، أو معنى كشهر معين، ولا يكفي مجاوزة النصف في المعين مطلقا، ولا في المطلق غير الشهر الواحد أو الشهرين، وطرده الشيخ(٣) في السنة، وهو أعلم.

وقال القاضي(٤) : لو نذر شهرا مطلقا وجب فيه التتابع كما لو شرطه، وهو خلاف المشهور.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٣ ج ٧ ص ١٥٤.

(٢) في " ق ": لا ينفعه.

(٣) النهاية: ص ٥٦٤.

(٤) المهذب: ج ١ ص ١٩٨.

٢٩٢

ولو نذر الصوم الواجب كرمضان لم ينعقد عند المرتضى(١) والشيخ(٢) والحلبي(٣) وابن ادريس(٤) ، وكذا لو نذر يوما فوافق شهر رمضان. والاقرب انعقاد نذر كل واجب، للطف بالانعاث حذرا من الكفارة، فعلى هذا يجوز ترامي النذر وتعدده، وتعدد الكفارة بتعدده. وينبغي التعرض في النية للمؤكد مع الاصل. ولا يجب إتمام اليوم ولا(٥) الشهر المنذور مطلقا بالشروع خلافا للحلبي(٦) ، ويجب فعله في مكان عينه بالنذر وفاقا له(٧) وللشيخ(٨) في(٩) قول، وقيده الفاضل(١٠) بالمزية.

ولو نذر صوم داود عليه السلام فتابعه استأنف عند الحلبي(١١)، وكفر للخلف عند ابن ادريس(١٢) وأجزأ عند الفاضل(١٣) ولا كفارة.

ولا يبطل نذر صوم يوم قدوم زيد إذا قدم نهارا قبل الزوال ولما يتناول على الاقوى وفاقا للشيخ(١٤) بل لو علم قدومه نوى ليلا وإن قدم بعد الزوال.

____________________

(١) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الاولى ص ٤٤١ نحوه.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٢٧٦.

(٣) الكافي في الفقه: ص ١٨٥.

(٤) السرائر: ج ٣ ص ٦٨.

(٥) في " ق ": أو.

(٦) الكافي في الفقه: ص ١٨٦.

(٧) الكافي في الفقه: ص ١٨٥.

(٨) المبسوط: ج ١ ص ٢٨٢.

(٩) في باقي النسخ: فيه.

(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨٣.

(١١) الكافي في الفقه: ص ١٨٥.

(١٣) المختلف: ج ١ ص ٢٥٠.

(١٢) السرائر: ج ١ ص ٤١٧.

(١٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٨١.

٢٩٣

ولو نذر الدهر صرف إلى غير المحرم منه، ولو قصد المحرم صح في المحلل، وقيل: يبطل رأسا.

ولا يصوم سفره إلا مع التقييد، ولا يحرم عليه السفر، ولكن الاقرب وجوب الفدية بمد عن كل يوم كالعاجز عن صوم النذر على الاصح لروايات في الكليني(١) .

ولو عين سنة سقط الايام المحرمة أداء وقضاء ورمضان، وعلى القول بجواز نذره يدخل هنا فتتعدد الكفارة، ولو نذر سنة مطلقة أتم بدلها وبدل شهر رمضان.

ويجزئ في نذر الشهر ما بين الهلالين وثلاثون يوما.

ولو وجب على ناذر الدهر قضاء رمضان قدمه على النذر، فإن كان قد تعمد سبب القضاء فالاقرب الفدية عن النذر، ويحتمل سقوطها مع إباحة السبب كالسفر، لا مع تحريمه كمتعمد الافطار.

ولو وجب عليه كفارة فهو عاجز عن الصوم، ولو نذر إلا خمسة دائما فليس بعاجز عن الصوم على الاصح، ولايقدح في تتابع الكفارة على الاصح لا في الشهر الاول ولا الثاني.

ويجوز نذر الصوم ممن عليه صوم واجب، ويقدم النذر إن عينه بزمان على ما في ذمته من غير تعيين زمان، ولو لم يعينه فالاقرب التخيير، نعم لو كان عليه قضاء من رمضان وتضيق قدمه على النذر.

وقال الحسن(٢) : لا يجوز صوم النذر والكفارة لمن عليه قضاء رمضان.

ولو عين زمانا فاتفق مريضا فالاقرب قضاؤه، وكذا الحائض.

ولو حلف على صيام يوم وجب، وكذا لو حلف على عدم الافطار في الندب أو نذر، وفي تمحض هذا للصوم نظر أقربه ذلك، فينوي الوجوب حينئذ.

أما لو نذر إتمام الندب فهو صوم يوم(٣) ينقد على الاقرب، بخلاف ما لو نذر صوم

____________________

(١) الكافي: باب كفارة الصوم وفديته ج ٤ ص ١٤٣.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٢٤٧.

(٣) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

٢٩٤

بعض يوم.

وقال ابن الجنيد(١) : لو حلف أن لا يفطر فسأله من يرى حقه الفطر أفطر وكفر، ويشكل بأنه إن كان كالاب فلا كفارة وإلا فلا إفطار.

(٧٩) درس

الصوم إما مضيق أي لا بدل له، وهو شهر رمضان إلا في مثل الهرمين، والنذر إلا مع العجز، والاعتكاف، وصوم كفارة الجمع على الظاهر.

وإما مخير ككفارة رمضان، وأذى الحلق، وخلف النذر والعهد والاعتكاف، وما تعلق به النذر مخيرا.

وإما مرتب ككفارة اليمين، وقتل الخطأ، والظهار، وجزاء الصيد على الاقرب، وبدل الهدي والبدنة في الافاضة من عرفات، وكفارة قضاء رمضان على الاقوى، وما تعلق به النذر ترتيبا.

وإما مخير بعد الترتيب، وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه وهو محل.

وكل الصوم يلزم فيه التتابع إلا خمسة: النذر المطلق خلافا لما ظهر من كلام الشاميين(٢) ، وجزاء الصيد إلا بدل النعامة عند المفيد(٣) والمرتضى(٤) وسلار(٥) ، وقال في الصوم من المختلف(٦) : المشهور أن فيها(٧) شهرين متتابعين.

والسبعة في بدل الهدي خلافا للحسن(٨) والحلبي(٩) ، وعولا على رواية(١٠)

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٥٠.

(٢) المهذب: ج ١ ص ١٩٨، الكافي في الفقه: ص ١٨٦.

(٣) المقنعة: ص ٤٣٥.

(٤) الانتصار: ص ١٠١.

(٥) المراسم: ص ١١٩.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٢٣٨.

(٧) في " م ": فيه.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٢٣٨.

(٩) الكافي في الفقه: ص ١٨٨.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٥٥ من أبواب الذبح ح ٢ ج ١٠ ص ١٧٠.

٢٩٥

حسنة، وقضاء رمضان، وقضاء النذر المعين. ولو كان قد شرط فيه التتابع ففي وجوبه في قضائه وجهان، أقربهما الوجوب. وأما بدل البدنة للمفيض فالاحوط فيه التتابع. وذكر الشيخ(١) صوم الرقيق في جناية الاحرام، وذكر آخر صوم الامة تجامع في الاحرام بدلا عن البدنة، ولا نص فيه ولا في تتابعه.

وقد روى الجعفري(٢) عن أبي الحسن عليه السلام إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار والقتل واليمين. وكل ثلاثة وجب تتابعها وأخل به فالظاهر استئنافها سواء كان لعذر أو لا، إلا ثلاثة الهدي إذا صام يومين وكان الثالث العيد فإنه يبني، وفي المبسوط(٣) لم يشترط فصل العيد، وأما الشهران أو الشهر(٤) فكما مر.

وفي رواية في التهذيب(٥) يستأنف المريض، وتحمل على مرض غير موجب للافطار، ولا يعذر بفجأة مثل رمضان أو العيد سواء علم أو لا، بخلاف فجأة الحيض والنفاس، وأما السفر الضروري فعذر إذا حدث سببه بعد الشروع في الصوم.

____________________

(١) الاقتصاد: ص ٢٩١.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب ح ٣ ج ٧ ص ٢٨٠.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٢٨٠.

(٤) في باقي النسخ: والشهر.

(٥) التهذيب: ب ٦٥ ح ٨٦٢ ج ٤ ص ٢٨٥.

٢٩٦

كتاب الاعتكاف

٢٩٧

وهو اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعدا صائما للعبادة، فلا يصح في غير المسجد وإن كان المعتكف امرأة، وشرط الاكثر المساجد الاربعة، وأضاف بعض مسجد المدائن.

وكلما لم يصح الصوم باعتبار المكلف أو الزمان لم يصح الاعتكاف.

ويمرن عليه الصبي ويجوز جعله في صيام مستحق وإن كان قد نذر الاعتكاف على قول.

ويشترط النية في ابتدائه وهو قبل طلوع الفجر، فيكون في الايام الثلاثة ليلتان، وفي موضع من الخلاف(١) : إن شرط التتابع فكذلك وإلا أجزأه ثلاثة أيام بلا لياليهن، وهو متروك.

ولو نذره أو نذر أقل من ثلاثة(٢) بطل إذا نفى الازيد، أما لو نذر اعتكاف يوم فإنه يضم إليه آخرين.

ويشترط الاسلام فلا يصح من الكافر، ولو ارتد في الاثناء فكالارتداد في الصوم، والاقرب الجزم بالبطلان هنا، للنهي عن لبث الكافر في المسجد.

وإذن الزوج والمولى والوالد، وله الرجوع ما لم يجب، والمبعض كالقن، نعم لو هاياه مولاه واعتكف في نوبته فالاقوى جوازه ما لم يؤد إلى الضعف في نوبة السيد فيعتبر إذنه.

ولو نذر بإذن الوالي فله المبادرة معينا كان أو مطلقا على

____________________

(١) الخلاف: ج ١ ص ٣٦٩.

(٢) في " ز ": ثلاثة أيام.

٢٩٨

الاقوى، وقال الفاضلان(١) : للوالي المنع في المطلق. والاقرب أن الاجير والضيف يستأذنان في الاعتكاف. ولو زال المانع في الاثناء كعتق العبد وطلاق الزوجة لم يجب الاتمام إذا كان الشروع بدون الاذن، وقال الشيخ(٢) : يجب لو اعتق. ولزوم المسجد، فلو خرج بطل إلا لضرورة، أو تشييع جنازة، أو عيادة مريض، أو إقامة شهادة وإن لم تتعين عليه، وإقامة الجمعة إن اقيمت في غيره، وصلاة العيد قاله في المبسوط(٣) ، وهو مبني على جواز صومه للقاتل في الاشهر الحرم.

ولا يجلس لو خرج إلا لضرورة، ولا يمشي تحت ظل كذلك، وفي المبسوط(٤) : لا يجلس تحت ظل، وقال المفيد(٥) : لا يجلس تحت سقف، فخصاه بالجلوس، واختاره الفاضلان(٦) وهو المروي(٧) .

ولا يصلي خارج المسجد إلا بمكة أو لضيق الوقت عن الرجوع.

ولو طلقت اعتدت في منزلها مع عدم تعيين الزمان وإلا ففي المسجد.

ولو اخرج كرها ففي بطلان الاعتكاف أوجه، ثالثها البطلان بطول الزمان، أما الساهي فمعذور، ويجب عليه العود كما ذكر، فلو تلوم بطل، وكذا من خرج لضرورة فزالت، ولو دامت فخرج عن كونه معتكفا بطل، ولا يجب

____________________

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢١٦، المختلف: ج ١ ص ٢٥٢.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٢٩٠.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٢٩٣.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٩٣.

(٥) المقنعة: ص ٣٦٣.

(٦) شرائع السلام: ج ١ ص ٢١٧، المختلف: ج ١ ص ٢٥٥.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الاعتكاف ح ٣ ج ٧ ص ٤٠٨.

٢٩٩

تجديد النية إذا عاد بسرعة.

وتخرج الحائض والنفساء والمريض إذا لم يمكن تمريضه فيه، أو أمكن وأدى إلى تلويث المسجد، والمحرم إذا خاف فوت عرفة أو المشعر، ومن يخاف على نفسه أو ماله بمقامه، وبعضه ككله في الاخراج، إلا أن يخرج رأسه ليغسل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله(١) ، ولو خرج لضرورة تحرى أقرب الطرق.

وفي خروجه للاذان في المئذنة قول، وقيده بعضهم بكونه معتادا للاذان ولا يبلغ صوته تماما إلا بها، ولو صعد سطح المسجد فكالخروج، وقيل: لا.

ويحرم عليه نهارا ما يحرم على الصائم، وكذا البيع والشراء والطيب حتى الريحان على الاقوى، والاستمتاع بالنساء والمماراة ليلا ونهارا. ولو اضطر إلى شراء شئ وتعذرت المعاطاة جاز، وكذا البيع. وللشيخ(٢) قول بتحريم محرمات الاحرام، وهو ضعيف. ولا يفسد العقد خلافا له رحمه الله(٣) .

ويجوز له النظر في معاشه والخوض في المباح وإن كان تركه أفضل، أما درس العلم وتدريسه وتلاوة القرآن فهو أفضل من الصلاة ندبا. ولا يستحب له الصمت عن ذكر الله تعالى، بل يحرم إن اعتقده، ولو نذره في اعتكافه بطل، ولو جعل كلامه في أغراضه بالقرآن كره.

(٨٠) درس

لا يجب الاعتكاف إلا بنذر أو عهد أو يمين، أو نيابة عن الاب أو غيره باستئجار، أو مضي يومين في المندوب على الاقوى، وفي المبسوط(٤) : إن شرط

____________________

(١) سنن أبي داود: ج ٢ ح ٢٤٦٩ ص ٣٣٣.

(٢) النهاية: ص ١٧٢.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٢٩٥.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٨٩.

٣٠٠