الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

الدروس الشرعية في فقه الامامية0%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 507

الدروس الشرعية في فقه الامامية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 507
المشاهدات: 120391
تحميل: 7172


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 507 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 120391 / تحميل: 7172
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء 1

مؤلف:
العربية

الرجوع عند العارض رجع متى شاء ما لم يمض يومان، وإن لم يشترط وجب بالدخول ثلاثة أيام، وقال المرتضى(١) : لا يجب النفل مطلقا، والرواية(٢) بخلافه.

ولو زاد على الثلاثة يومين وجب السادس، وكذا كل ثالث، ولو قيد في النذر بعدد تعين، ولا تجب فيه المتابعة إلا في كل ثلاثة، إلا أن يشترط ذلك أو تعين زمانه، ولو نذر اعتكاف أربعة لم يجب الزيادة، ولو نذر خمسة فالاقرب وجوب السادس. ويجب الليالي في الجميع إلا في اليوم الاول، إلا أن يعين الزمان كرجب فالاقرب وجوب البدأة في(٣) أول ليلة.

ويستحب له أن يشترط في اعتكافه الرجوع مع العارض كالمحرم، فيرجع عند العارض وإن مضى يومان على الاقرب وفاقا للنهاية(٤) ، تعين الزمان أو لا، ولو شرط الرجوع متى شاء اتبع ولم يتقيد بالعارض، ولو جعل الشرط في نذره أو عهده أو يمينه فكذلك، ولو خلا النذر من الشرط فلا عبرة بالشرط عند الشروع في الاعتكاف.

وإذا خرج للشرط في الاعتكاف المندوب فلا قضاء، وإن كان في الواجب المعين فكذلك، وإن كان غير معين ففي وجوب(٥) القضاء نظر، وقطع في المعتبر(٦) بوجوبه، وقال ابن ادريس(٧) : إذا شرط التتابع ولم يعين الزمان وشرط على ربه فخرج فله البناء والاتمام دون الاستئناف، وإن لم يشترط

____________________

(١) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٤٣.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الاعتكاف ح ١ ج ٧ ص ٤٠٤.

(٣) في " م ": من.

(٤) النهاية: ص ١٧١.

(٥) هذه الكلمة غير موجودة في " م " و " ز ".

(٦) المعتبر: ص ٣٢٥.

(٧) السرائر: ج ١ ص ٤٢٣.

٣٠١

استأنف(١) ، ولعله أراد أنه شرط على ربه في التتابع لا في أصل الاعتكاف.

ولو شرط فعل المنافي بطل رأسا.

ويفسد الاعتكاف نهارا مفسد الصوم، ومطلقا الاستمتاع بالنساء والخروج من المسجد، وأما البيع والشراء والمراء والسباب فمنافيات عند ابن ادريس(٢) خلافا للشيخ(٣) .

ثم إن أفسده وكان متعينا ولو بمضي يومين كفر إن كان بجماع أو إنزال وغيره من مفسدات الصوم، ونقل الشيخ(٤) أن ما عدا الجماع يوجب القضاء خاصة، والظاهر أنه يراد به مع عدم التعيين، ولو(٥) فسد بالخروج أو باستمتاع لا يفسد الصوم أو بسبب يوجب قضاء الصوم خاصة فكفارة خلف النذر أو العهد أو اليمين بحسب سببه الموجب، ولو كان الخروج في ثالث الندب فلا كفارة وإن وجب القضاء.

ثم كفارة إفساده بمفسدات الصوم كبيرة إن وجب بنذر أو عهد أو بمضي يومين، وإن وجب باليمين فالظاهر أنها كفارة يمين.

وإن كان الفاسد غير متعين، فإن وجب وجبت الكفارة بالجماع وغيره في ظاهر كلام الشيخين(٦) ، وبالجماع خاصة عند آخرين، وهو ظاهر الرواية(٧) .

ثم هي مخيرة عند الاكثر، ومرتبة عند ابن بابويه(٨) لرواية زرارة.

____________________

(١) في " م " " ز ": استأنفه.

(٢) السرائر: ج ١ ص ٤٢٤ ٤٢٥.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٢٩٥، الاقتصاد: ص ٢٩٥.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٩٥، الاقتصاد: ص ٢٩٥.

(٤) المبسوط ج ١ ص ٢٩٤.

(٥) في باقي النسخ: فلو.

(٦) المقنعة: ص ٣٦٣، النهاية: ص ١٧٢.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الاعتكاف ج ٧ ص ٤٠٦.

(٨) من لايحضره الفقيه: باب الاعتكاف ح ٢١٠٢ ج ٢ ص ١٨٨.

٣٠٢

ولو جامع نهارا في رمضان أو في المعين فكفارتان وليلا(١) واحدة، وأطلق الاكثر هذا التفصيل ولم يعتبروا التعيين ولا رمضان، ولعله الاقرب لان في النهار صوما واعتكافا، ولو كانا معتكفين فعلى كل منهما ذلك، ولو أكرهها نهارا فالمشهور أربع لا نعلم فيه مخالفا سوى المعتبر(٢) ، فإنه اقتصر على كفارتين. وأما تدارك الاعتكاف بعد فساده، فإنه إن كان ندبا أو شرط فلا تدارك، إلا على قول المعتبر(٣) في تدارك غير المعين وإن اشترط، وإن كان واجبا ولم يشترط(٤) فإن كان معينا وجب الاتيان بما بقي وقضى ما ترك وصح ما مضى إن كان ثلاثة فصاعدا، إلا أن يكون قد شرط فيه التتابع فيجب الاستئناف على قول متتابعا في وجه، وإن كان غير معين صح ما مضى إن لم يشرط(٥) إذا كان ثلاثة فصاعدا ويأتي بما بقي، وإن شرط التتابع استأنف.

ولو عين شهرا ولم يعلم به حتى خرج قضى ولا كفارة، ولو اشتبه فالظاهر التخيير، وكذا لو غمت الشهور عليه، ولو أطلق الشهر كفاه الهلالي والعددي، وكذا لو عين العشر الاخير كفاه التسع لو نقص.

ولو مات قبل القضاء بعد التمكن وجب على الولي قضاؤه عند الشيخ(٦) ، والرواية(٧) لا دلالة فيها إلا على قضاء الصوم، وجوز الفاضل(٨) الاستنابة فيه للولي.

____________________

(١) في " م ": وإلا.

(٢) المعتبر: ص ٣٢٦.

(٣) المعتبر: ص ٣٢٦.

(٤) في باقي النسخ: يشرط.

(٥) في باقي النسخ: لم يشرط التتابع.

(٦) المبسوط: ج ١ ص ٢٨٦.

(٧) تهذيب الاحكام: ج ٤ ص ٢٤٦ ح ٧٣١.

(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٩٥، تحرير الاحكام: ج ١ ص ٨٩.

٣٠٣

ولو بقي من الاعتكاف أقل من ثلاثة أو نذر الاقل أكمل ثلاثة ووجب الجميع.

ولو عين ثلاثة فجاء الثالث العيد بطل من أصله، ويجئ على القول بقضاء صومه وجوب ثلاثة غيرها.

ولو فرق الاعتكاف المنذور في أثناء اعتكاف آخر بحيث لايحصل الخروج عن(١) مسمى الاعتكاف قيل: صح، أما توزيع الساعات فلا.

وأوجب في المبسوط(٢) وتبعه في المعتبر(٣) قضاء الاعتكاف على الفور، والظاهر أنه من فروع الفورية في الامر المطلق لا من خصوصيات الاعتكاف.

____________________

(١) في باقي النسخ: من.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٢٩٤.

(٣) المعتبر: ص ٣٢٦.

٣٠٤

كتاب الحج

٣٠٥

وهو لغة القصد المتكرر، وشرعا القصد إلى مكة ومشاعرها لاداء المناسك المخصوصة، وقيل: هو اسم للمناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة، ويلزم منه النقل، ومن الاول التخصيص، وهو خير من النقل. وحج الاسلام فرض على من استكمل شروطا ثمانية من الرجال والنساء والخناثى.

أحدها: البلوغ، فلا يجب على الصبي، ولا يصح منه مباشرته إلا أن يكون مميزا وأذن له الولي.

ولو بلغ قبل أحد الموقفين صح حجه، وكذا لو فقد التمييز وباشر به الولي فاتفق البلوغ والعقل، ولو بلغ بعد الوقوف والوقت باق جدد النية وأجزأ.

والولي ولي المال كالاب والجد والوصي ووكيل أحدهم والام على الاقوى.

والنفقة الزائدة على نفقة الحضر تلزم الولي، وكذا كفارات المحظورات اللازمة عمدا وسهوا كالصيد، وأما اللازمة عمدا خاصة كالوطئ واللبس، فبناها الشيخ(١) على أن عمد الصبي هل هو عمد أو خطأ، وقد نصوا على أن عمده في الجناية على الآدمي خطأ، وأما الهدي فعلى الولي، ولو كان مميزا وفقد

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٩.

٣٠٦

الهدي جاز للولي الصوم عنه وأمره به.

ولو وطئ قبل أحد الموقفين متعمدا بني على العمد والخطأ، وقوى الشيخ(١) أنه خطأ فلا إفساد، ولو قيل بالافساد لم يجزئه القضاء حتى يبلغ، ولا يجزئ عن حجة الاسلام إلا أن يكون قد بلغ في الفاسد قبل الوقوف. ويجب تقديم حجة الاسلام حيث يجبان، فلو قدم القضاء احتمل إجزاؤه عن حجة الاسلام، وفي وجوب مؤونة القضاء على الولي نظر، أقربه الوجوب.

وثانيها: العقل، فلا يجب على المجنون (ولا يصح منه)(٢) ، ويحرم به الولي كغير المميز.

ويجوز للولي الاحرام بهما محلا ومحرما، لانه ليس نائبا عنهما وإنما هو جاعلهما محرمين، فيقول: اللهم إني قد أحرمت بهذا إلى آخر النية. ويكون حاضرا مواجها له، ويأمره بالتلبية إن أحسنها وإلا لبى عنه، ويلبسه الثوبين ويجنبه مجنبات(٣) الاحرام، وإذا طاف به فليكونا متطهرين، ويكفي في الصبي صورة الوضوء، ويحتمل الاجزاء(٤) بطهارة الولي.

ولو أركبه دابة فيه أو في السعي وجب كونه سائقا به أو قائدا، إذ لا قصد للصبي أو المجنون(٥) .

ويصلي عنه ركعتي الطواف إذا لم يكن مميزا، لانه لا حكم لصلاة غير المميز، وعلى ما قال الاصحاب من أمر ابن ست بالصلاة يشترط نقصه عنها، ولو قيل: يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن.

ولو كان الجنون دوريا وجب عليه إن وسعت النوبة الافعال، ولو أفاق قبل الوقوف فكالصبي.

فرع:

لو استقر الحج في ذمته ثم جن لم يجب على الولي الخروج به، فلو فعل وأنفق

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٩.

(٢) مابين القوسين ساقط من " ز ".

(٣) في باقي النسخ: محرمات.

(٤) في " م " و " ز ": الا جتزاء.

(٥) في باقي النسخ: والمجنون.

٣٠٧

عليه من ماله ثم أفاق قبل الوقوف أجزأ ولا غرم، وإلا غرم الولي النفقة الزائدة.

وثالثها: الحرية، فلا يجب على العبد وإن تشبث بالحرية، ويصح منه المباشرة بإذن المولى، فلو بادر فللمولى فسخه. ولو أذن فله الرجوع قبل التلبس لا بعده، فلو رجع ولما يعلم حتى أحرم فالاقرب بطلان الرجوع، وقال الشيخ(١) : إحرامه صحيح وللسيد فسخه.

ولو اعتق قبل الوقوف أجزأ عن حجة الاسلام بشرط تقدم الاستطاعة وبقائها، ويجب عليه الدم لو كان متمتعا، وكذا الصبي لو كمل والمجنون، ويجب عليهم تجديد نية الوجوب لا استئناف الاحرام، ويعتد بالعمرة المتقدمة لو كان الحج تمتعا في ظاهر الفتوى.

فرع:

لو حج العبد الآفاقي(٢) أو المميز كذلك قرانا أو إفرادا، أو حج الولي بغير المميز أو المجنون كذلك، وكملوا قبل الوقوف، ففي العدول إلى التمتع مع سعة الوقت نظر، من الامر بإتمام النسك، والاقرب العدول للحكم بالاجزاء مطلقا، ومع عدم القول بالعدول أو لم يمكن العدول ففي إجزاء الحج هنا نظر، من مغايرته فرضهم، ومن الضرورة المسوغة لانتقال الفرض، وهو قوي.

ولو باعه محرما صح، وتخير المشتري إن لم يعلم على الفور، إلا مع قصر الزمان الباقي بحيث لا يفوت شئ من المنافع.

والامة تستأذن الزوج والسيد، والمبعض كالقن، إلا أن يهايأ(٣) وتسع النوبة ولا خطر ولاضرر على السيد فالاقرب الجواز.

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٧.

(٢) في باقي النسخ: الافقي.

(٣) في نسخة في هامش المخطوط: يتهابا.

٣٠٨

ولو أفسد المأذون أتم وقضى في الرق، قيل: ويجب على المولى تمكينه منه.

ولو اعتق في الفاسد قبل الوقوف أجزأه مع القضاء عن حجة الاسلام، ولو كان العتق بعده لم يجزئه، ووجبت حجة الاسلام مقدمة، فلو قدم القضاء قال الشيخ(١) : يجزئ عن حجة الاسلام.

ووجوب القضاء يكفي فيه الاستطاعة العادية، بخلاف حجة الاسلام فإنه بالاستطاعة الشرعية، فلو حصلت صرفها إلى حجة الاسلام، وإلا فالظاهر أن القضاء مقدم ولا ينتظر استطاعة حجة الاسلام.

ولو نذر العبد بإذن مولاه وعين زمانه فليس للمولى منعه منه، وهل يجب على المولى الزائد(٢) عن نفقة الحضر؟ الاقرب الوجوب، ولو أخل بالمعين حتى صار قضاء أو كان النذر مطلقا فالوجه عندي عدم منع السيد من البدار، وكذا الزوجة.

ولوازم المحظورات على العبد، ويكون الصوم عوضا عن الدم قاله الشيخ(٣) ، وقال المفيد(٤) : على السيد فداء الصيد وقضاء الفاسد، وفي وجوب التمكين من الكفارة على السيد وجهان، وفي المعتبر(٥) : جناياته كلها على السيد لرواية حريز(٦) ، ويعارضها رواية عبدالرحمن(٧) بعدم وجوب فداء الصيد على السيد، وحملت على أنه أحرم بغير إذن، فيتخير(٨) المولى في الهدي بينه وبين أمره

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٨.

(٢) في " م " و " ز ": الزيادة.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٨.

(٤) المقنعة: ص ٤٣٩.

(٥) المعتبر: ص ٣٢٨.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٥٦ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح ١ ج ٩ ص ٢٥١.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٥٦ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح ٣ ج ٩ ص ٢٥٢.

(٨) في باقي النسخ: وتخير.

٣٠٩

بالصوم، لرواية جميل(١) (وفي وجوب التمكين من الكفارة وقضاء الفاسد على السيد وجهان)(٢) .

(٨١) درس

ورابعها: ملك الزاد والراحلة في المفتقر إلى قطع المسافة، ويكفي ملك المنفعة، فلا يجب على فاقدهما ولو سهل عليه المشي وكان معتادا للسؤال.

ويكفي البذل في الوجوب مع التمليك أو الوثوق به، وهل يستقر الوجوب، بمجرد البذل من غير قبول؟ إشكال من ظاهر النقل، وعدم وجوب تحصيل الشرط.

ولو حج كذلك أو في نفقة غيره أجزأ، بخلاف ما لو تسكع فإنه لا يجزئ عندنا، وفيه دلالة على أن الاجزاء فرع الوجوب، فيقوى الوجوب بمجرد البذل لتحقق الاجزاء، إلا أن يقال: الوجوب هنا بقبول البذل.

ولو وهبه زادا وراحلة لم يجب عليه القبول، وفي الفرق نظر، وابن ادريس(٣) قال(٤) : لا يجب الحج بالبذل حتى يملكه المبذول، وجنح إليه الفاضل(٥) .

فرع:

لا يمنع الدين الوجوب بالبذل، وكذا لو وهبه مالا بشرط الحج به، أما لو وهبه مالا مطلقا فإنه يجب قضاء الدين منه.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢ من ابواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ٨٨.

(٢) كذا في المعتمدة، والظاهر زيادتها.

(٣) السرائر: ج ١ ص ٥١٧.

(٤) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٢٥٧.

٣١٠

ولا يجب على المبذول له إعادة الحج مع اليسار خلافا للشيخ(١) ، نعم يستحب لرواية الفضل بن عبدالملك(٢) .

ويصرف في الاستطاعة ما عدا داره وثيابه وخادمه ودابته وكتب علمه.

فروع ثلاثة:

الاول: في استثناء ما يضطر إليه من أمتعة المنزل والسلاح وآلات الصنائع عندي نظر.

الثاني: لو غلت هذه المستثنيات وأمكن الحج بثمنها والاعتياض عنها فالظاهر الوجوب، ويجب لو زادت أعيانها عن قدر الحاجة قطعا، ولا يجب بيعها لو كان يعتاض عنها بالوقوف العامة وشبهها قطغا.

الثالث: ولو لم يكن له هذه المستثنيات وملك مالا يستطيع به صرف فيها، ولا يجب الحج إذا لم يتسع المال. أما النكاح تزويجا أو تسريا فالحج مقدم عليه وإن شق تركه، إلا مع الضرورة الشديدة، والمديون ممنوع إلا أن يستطيع بعد قضائه مؤجلا كان أو حالا، والمدين مستطيع مع إمكان استيفاء قدر الاستطاعة وإلا فلا. وتجب الاستدانة عينا إذا تعذر بيع ماله وكان وافيا بالقضاء، وتخير(٣) إذا أمكن الحج بماله، وروى سعد بن يسار(٤) الحج من مال ولده الصغير، وحملت على الاستدانة، وقال في الخلاف(٥) لم يرو خلافها فدل على إجماعهم عليها.

____________________

(١) الاستبصار: ج ٢ ص ١٤٣.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب وجوب الحج وشارئطه ح ٦ ج ٨ ص ٢٧.

(٣) في " ق ": وتخييرا، وفي " م ": ويتخير.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٣٦ من أبواب وجوب الحج وشارئطه ح ١ ج ٨ ص ٦٣.

٣١١

ويصرف العقار والبضاعة في الاستطاعة وإن التحق بالمساكين، إلا أن يشترط الرجوع إلى كفاية.

ولا ينفع الفرار بهبة المال أو إتلافه أو بيعه مؤجلا إذا كان عند سير الوفد.

ولو حج المستطيع متسكعا أو في نفقة غيره أو بمال مغصوب أجزأ(١) ، ولو طاف أو سعى على مغصوب أو كان ثمن الهدي أو ثوب الاحرام مغصوبا مع الشراء بالعين لم يجزئ.

والمعتبر في الراحلة ما يناسبه ولو محملا إذا عجز عن القتب، ولا يكفي علو منصبه في اعتبار المحمل أو الكنيسة، فإن النبي والائمة عليهم السلام حجوا على الزوامل. والآلات والاوعية من الاستطاعة. ويجب حمل الزاد والعلف ولو كان طول الطريق، ولم يوجب الشيخ(٢) حمل الماء زيادة عن مناهله المعتادة، ولو زادت الاثمان عن المعتاد وتمكن منها فالاولى الوجوب.

ولا يجب تحصيل الاستطاعة بإجارة أو تزويج أو تكسب وإن سهل.

والمعضوب لو بذل له النيابة عنه لم يجب عليه أمره عند الشيخ(٣) ، ولا يستقر بتركه وإن وثق بوعده، سواء كان الباذل ولدا أو لا، أهلا للمباشرة أو لا، مستطيعا أو لا، مشغولا بحجة الاسلام أو لا، وسواء كان المعضوب آيسا من البرء أو لا، ذا مال أو لا، إلا أن نقول بوجوب الاستنابة عليه وهو الاقوى، وبوجوب قبول البذل على غير المعضوب وهو المشهور، فيجب أمره هنا على تردد، ولو امتنع أمره الحاكم.

ولو حج عن المعضوب فبرأ حج ثانيا، فلو مات استؤجر عنه من ماله، والاقرب أن وجوب الاستنابة فوري إن يئسمن البرء، وإلا استحب الفور،

____________________

(١) في " ق ": اجترأبه.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٠.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٢٩٩.

٣١٢

وفي حكم المعضوب المريض والهرم والممنوع بعدو، سواء كان قد استقر عليه الوجوب أو لا، خلافا لابن ادريس(١) حيث قال: لا تجب إلا مع سبق الاستقرار.

ولو بذل للمعضوب الفقير مال يكفي للنيابة، ففي وجوب قبوله وجهان مبنيان على قبول الصحيح وأولى بالمنع، ويلزم من وجوب قبول المال وجوب قبول بذل النيابة بطريق الاولى، ولو وجب عليه الحج بإفساد أو نذر فهو كحجة الاسلام بل أقوى.

فرع:

لو استناب المعضوب فشفي انفسخت النيابة، ولو كان بعد الاحرام فالاقرب الاتمام، فإن استمر الشفاء حج ثانيا، وإن عاد المرض قبل التمكن فالاقرب الاجزاء.

(٨٢) درس

وخامسها: أن يكون له مايمون به عياله حتى يرجع إذا كانوا واجبي النفقة، لان حق الآدمي مقدم، ولرواية أبي الربيع الشامي(٢) .

وسادسها: الصحة من المرض والعضب، وهو شرط في الوجوب البدني لا المالي، ولو لم يتضرر بالركوب وجب.

وسابعها: تخلية السرب، فيسقط مع الخوف على النفس أو المال أو البضع إذا غلب الظن على ذلك.

ولو احتاج إلى خفارة أو مال للعدو وجب مع المكنة

____________________

(١) السرائر: ج ١ ص ٥١٦.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب وجوب الحج وشارئطه ح ٢ ج ٨ ص ٢٤.

٣١٣

ما لم يجحف، ولو دفع إليه مال لمصالحة(١) العدو قيل: لم يجب قبوله، ولو دفع المال إلى العدو وخلا السرب وجب. ويجب سلوك الآمن من الطرق وإن بعد أو كان في البحر، ولو اشتركت في العطب سقط، وكذا لو خاف هيجان البحر.

فرع:

لو خرج مع الامن فخاف في أثناء الطريق أو هاج عليه البحر رجع إن أمن، ولو تساوى الذهاب والاياب والمقام في الخوف احتمل ترجيح الذهاب. ولا يجب قتال العدو وإن كان كافرا وظن السلامة، نعم يستحب، بخلاف ما لو كانوا مسلمين إلا من حيث النهي عن المنكر. ويجب البدار مع أول رفقة، إلا أن يثق بالمسير مع غيرها.

وثامنها: التمكن من المسير بسعة الوقت، فلو ضاق أو احتاج إلى سير عنيف ليطوي المنازل وعجز سقط في عامه، وكذا لو قدر بمشقة غير محتملة.

ولو حج فاقد هذه الشرائط لم يجزئه، وعندي لو تكلف المريض والمعضوب والممنوع بالعدو وضيق(٢) الوقت أجزأ، لان ذلك من باب تحصيل الشرط فإنه لا يجب، ولو حصله وجب وأجزأ، نعم لو أدى ذلك إلى إضرار بالنفس يحرم إنزاله، ولو قارن بعض المناسك احتمل عدم الاجزاء.

وهنا شروط غير معتبرة عندنا وهي أربعة: الاسلام، فيجب على الكافر وإن لم يصح منه، وأولى بالوجوب المرتد، ولو أحرما فسد، فإن زال المانع أعادا إن أدركا الوقوف، ولو ارتد بعد الحج لم يعد على الاقوى، ولو كان في أثناء الاحرام وعاد إلى الاسلام بنى.

وثانيها: البصر، فيجب على المكفوف إذا وجد قائدا أو أمكنه الاستقلال.

____________________

(١) في " م " و " ق ": لمصانعة.

(٢) في " ز ": ويضيق.

٣١٤

وثالثها: المحرم في النساء إلا مع الحاجة، واجرته ونفقته جزء من الاستطاعة، ولا يجب على المحرم الاجابة.

وتتحقق الحاجة بالخوف على البضع، فلو ادعى الزوج الخوف وأنكرت عمل بشاهد الحال أو بالبينة، فإن انتفيا قدم قولها، والاقرب أنه لا يمين عليها.

ولو زعم الزوج أنها غير مأمونة على نفسها وصدقته فالظاهر الاحتياج إلى المحرم، لان في رواية أبي بصير(١) وعبدالرحمن(٢) تحج بغير محرم إذا كانت مأمونة.

وإن أكذبته وأقام بينة بذلك أو شهدت به القرائن فكذلك، وإلا فالقول قولها.

وهل يملك الزوج محقا منعها باطنا؟ نظر.

ورابعها: إذن الزوج، وليس شرطا في الوجوب ولا في البدار في الحج الواجب المضيق، نعم يستحب استئذانه، فإن امتنع خالفته، ويشترط(٣) في التبرع، والمعتدة رجعية زوجة بخلاف البائن.

ونفقة الحضر على الزوج حيث يجوز الخروج.

واختلف في الرجوع إلى كفاية بنحو صناعة أو بضاعة أو ضيعة، فنقل الشيخ(٤) الاجماع عليه، وأنكره الحليون(٥) وهو أصح(٦) .

واختلف في اشتراط الايمان في الصحة، والمشهور عدم اشتراطه، فلو حج المخالف أجزأ ما لم يخل بركن عندنا لا عنده، فلو استبصر لم تجب الاعادة، وقال ابن الجنيد(٧) والقاضي(٨) :

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٥٨ من أبواب جوب الحج وشرائطه ح ٥ ج ٨ ص ١٠٩.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٥٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٦ ج ٨ ص ١٠٩.

(٣) في باقي النسخ: ويشترط إذنه.

(٤) الخلاف: ج ١ ص ٣٧١.

(٥) السرائر: ج ١ ص ٥١٣، ارشاد الاذهان: ج ١ ص ٣١٠، المعتبر: ص ٣٢٩.

(٦) في " ق ": الاصح.

(٧) المختلف: ج ١ ص ٢٥٨.

(٨) المهذب: ج ١ ص ٢٦٨.

٣١٥

تجب، لرواية(١) ضعيفة معارضة بصحيحة(٢) محمولة على الندب.

ولو حج المحق حج غيره جاهلا ففي الاجزاء تردد، من التفريط، وامتناع تكليف الغافل، مع مساواة(٣) المخالف في الشبهة. ويصح من السفيه، ويجب مع الاستطاعة، فإن افتقر إلى حافظ فاجرته جزء منها. فانقسمت الشرائط إلى أربعة أقسام: الاول: ما يشترط في الصحة خاصة، وهو الاسلام.

الثاني: مايشترط في المباشرة، وهو الاسلام والتمييز.

الثالث: مايشترط في الوجوب، وهو ما عدا الاسلام.

الرابع: ما هو شرط(٤) في الاجزاء، وهو ماعدا الثلاثة الاخيرة.

وفي ظاهر الفتاوى كل شرط في الوجوب والصحة شرط في الاجزاء.

ومع الشرائط يجب في العمر مرة إجماعا، والرواية(٥) بوجوبه على أهل الجدة في كل عام مأوولة بالتارك، أو بالاستحباب المؤكد. ويستقر الوجوب بمضي زمان يمكن فيه على جامع الشرائط، ولا يكفي إمكان دخول الحرم، فيقضى من أصل تركته من منزله، ولو ضاق المال فمن حيث يمكن ولو من الميقات على الاقوى، ولو قضى مع السعة من الميقات أجزأ وإن أثم الوارث، ويملك المال الفاضل، ولا يجب صرفه في نسك أو بعضه أو في وجوه البر. ولو حج فمات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ، ولا يكفي الاحرام على الاقرب، ولا فرق بين موته في الحل أو الحرم، محلا أو محرما كما لو مات بين الاحرامين.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات ح ٣ ج ١ ص ٩١.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١ ج ٨ ص ٤٢.

(٣) في باقي النسخ: مساواته.

(٤) في " ق ": مايشترط.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢ من أب واب وجوب الحج وشرائطه ح ١ ج ٨ ص ١٠.

٣١٦

والمشي أفضل من الركوب، فقد حج الحسن بن علي عليهما السلام عشرين حجة ماشيا(١) ، ولو ضعف به عن التقدم للعبادة بمكة كان الركوب أفضل.

ولو قصد بالمشي حفظ المال ولا حاجة إليه ففي رجحانه على الركوب هنا نظر، من المشقة والنية.

(٨٣) درس

قد يجب الحج والعمرة بالنذر والعهد واليمين والنيابة والافساد.

ويشترط في صحة النذر وقسيميه التكليف، والاسلام، وإذن الزوج والمالك، أو إجازتهما بعده، أو زوال الولاية عنهما قبل إبطال الوالي وإذن الاب في العهد واليمين، وفي النذر نظر من الشك في تسميته يمينا، وفي تبعيض الحل احتمال قوي سواء كان في الاجزاء أو في الاوصاف.

ويتقيد الالتزام بهذه الثلاثة بحسب القيد إذا كان مشروعا، كعام معين أو نوع من أنواع الحج بعينه أو ركوب أو مشي حيث يكون أفضل، ولا ينعقد نذر الحفاء في المشي للخبر(٢) عن النبي صلى الله عليه وآله. ولو أطلق تخير في الانواع.

وهل يجزئ النذر المطلق عن حجة الاسلام؟ قيل: نعم لرواية رفاعة(٣) ، وقيل: لا لاختلاف السبب.

ولو حج بنية حجة الاسلام لم يجزئ عن النذر على القولين.

ولو نذر حجة الاسلام وقد وجبت فهو من باب نذر الواجب، وإلا يقيد بالاستطاعة، ولا يجب تحصيلها إلا فيما مر من تكلف المريض وشبهه على إشكال، أقربه عدم الوجوب.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبوب وجوب الحج وشرائطه ح ٧ ج ٨ ص ٥٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب وجوب الحج وشارئطه ح ٤ ج ٨ ص ٦٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٢ ج ٨ ص ٤٩.

٣١٧

ولو نذر المستطيع الصرورة أن يحج في عامه غير حجة الاسلام لم ينعقد ما دام مستطيعا، وإن قصد مع فقد الاستطاعة وزالت صح، ولو خلا عن القصد فالاقرب المراعاة، فإن تمت الاستطاعة لغا النذر، وإلا صح.

والظاهر أن استطاعة النذر شرعية لا عقلية، فلو نذر الحج ثم استطاع صرف ذلك إلى النذر، فإن أهمل واستمرت الاستطاعة إلى القابل وجبت حجة الاسلام أيضا، وظاهر الاصحاب تقديم حجة الاسلام مطلقا وصرف الاستطاعة بعد النذر إليها، إلا أن يعين سنة للنذر فيصرف الاستطاعة فيها إلى حج النذر. ولو حج الناذر عن غيره أجزأ في صحيح رفاعة(١) واختاره الشيخ(٢) ، والاقرب عدمه، وتحمل الرواية على من قصد مطلق الحج.

وقال الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد(٣) : لا يشترط في وجوب حج النذر الاستطاعة بالمال إلا أن يشترطها، وفي المبسوط(٤) وغيره: لا يراعى في صحة النذر شروط حجة الاسلام، فينعقد نذر من ليس بواجد للزاد والراحلة.

ومن مات وعليه حجة الاسلام والنذر اخرجتا من صلب ماله على الاصح، ومع القصور إلا عن واحدة تصرف في حجة الاسلام، ويستحب للولي أن يحج عنه للنذر، وقد يظهر من كلام ابن الجنيد(٥) الوجوب، ولو نذر الحج بولده أو عنه لزم، فإن مات الناذر استؤجر عنه من الاصل، ولو مات الولد قبل التمكن فالاقرب السقوط، ولو مات بعده وجب القضاء، والظاهر مراعاة التمكن في

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٣ ج ٨ ص ٤٩.

(٢) تهذيب الاحكام: باب في الزيادات من كتاب الحج ج ٥ ص ٤٠٦.

(٣) الجامع للشرائع: ص ١٧٤.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٩٦.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٢٥٩.

٣١٨

وجوب القضاء على الناذر أيضا. ولو قيد الحج بعام فمرض أو صد فلا قضاء، وكذا لو لم يستطع.

ولو قيده بالمشي وجب من بلده على الاقوى، ويسقط المشي بعد طواف النساء، فلو ركب طريقه أعاد ماشيا، فإن تعين الزمان قضى وكفر، وفي المعتبر(١) : يمكن إجزاء الحج وإن وجبت الكفارة.

وإن ركب بعضه قضى ملفقا فيمشي ما ركب ويتخير فيما مشى منه، ولو اشتبهت الاماكن احتاط بالمشي في كل ما يجوز فيه أن يكون قد ركب.

ولو عجز عن المشي فالاقوى أنه يحج راكبا، وفي وجوب سوق بدنة لرواية الحلبي(٢) أواستحبابه جبرا قولان. وإذا عبر في بحر أو نهر فالاولى القيام لرواية السكوني(٣) .

(٨٤) درس

تجوز النيابة في الحج، وتقع للمنوب بشرط إسلامهما، وإيمان المنوب عنه إلا أن يكون أبا، والاقرب اختصاص المنع بالناصب، ويستثنى الاب ويلحق به الجد له لا للام. ولو حج المخالف عن مثله أجزأ، قيل: وعن المؤمن لصحة حجه، فلو استبصر الولي أو النائب لم يجب القضاء. وشرط النيابة في الواجب موت المنوب أو عجزه، ولا يشترط ذلك في الندب إجماعا، فتجوز الاستنابة في الحج ندبا للحي. وفيه فضل كثير، فقد احصي في عام واحد خمسمائة وخمسون رجلا يحجون عن علي بن يقطين صاحب الكاظم عليه السلام(٤) ، أقلهم بسبعمائة دينار وأكثرهم عشرة آلاف.

____________________

(١) المعتبر: ص ٣٣١.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٣ ج ٨ ص ٦٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٣٧ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١ ج ٨ ص ٦٤.

(٤) لم نعثر على نص يدل على الخمسمائه والخمسين، نعم في رجال الكشي (ج ٢ ص ٧٣٣ ح٨٢٠): احصي لعلي بن يقطين بعض السنين ثلاثمائة ملب أو مائتين وخمسين ملبيا...

٣١٩

ويشترط في النائب العقل، فلا تصح نيابة المجنون ولا الصبي غير المميز، وفي صحة نيابة المميز وجه للمحقق(١) رجع عنه في المعتبر(٢) .

والعدالة شرط في الاستنابة عن الميت وليست شرطا في صحة النيابة، فلو حج الفاسق عن غيره أجزأ، وفي قبول إخباره بذلك تردد، أقربه القبول، لظاهر حال المسلم، ومن عموم قوله تعالى: " فتبينوا "(٣) .

ولا يشترط الذكورة، فتجوز نيابة المرأة عن الرجل والمرأة وإن كانت صرورة على الاقوى، ومنع في التهذيب(٤) من نيابتها صرورة عن الرجل لرواية الشحام(٥) ، وفي النهاية(٦) أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة، وفي المبسوط(٧) صرح بالمنع عن الرجل والمرأة.

ولا يشترط الحرية على الاشبه إذا أذن السيد.

وبشترط الخلو من حج واجب على النائب، إلا أن يعجز عن الوصلة إليه فيجوز عند ضيق الوقت، ولا يقدح في صحتها تجدد القدرة، وكذا لا تنفسخ الاجارة بتجدد الاستطاعة لحج الاسلام، ولا يستقر حج الاسلام إلا ببقاء الاستطاعة إلى القابل.

ويشترط قدرة الاجير على العمل وفقهه في الحج، وفي الاكتفاء بالعلم الاجمالي احتمال، نعم لو حج مع مرشد عدل أجزأ.

ولا يشترط أن يشترط(٨) على الاجير السنن الكبار خلافا لابن الجنيد(٩) .

____________________

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٣٢.

(٢) المعتبر: س ٣٣٢.

(٣) سورة الحجرات: الآية ٦.

(٤) تهذيب الاحكام: في الزيادات في فقه الحج ح ١٤٣٩ ج ٥ ص ٤١٤.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب النيابة في الحج ح ١ ج ٨ ص ١٢٥.

(٦) النهاية: ص ٢٨٠.

(٨) في باقي النسخ: يشرط.

(٩) المختلف: ج ١ ص ٣١٤.

٣٢٠