الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

الدروس الشرعية في فقه الامامية0%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 507

الدروس الشرعية في فقه الامامية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 507
المشاهدات: 120402
تحميل: 7172


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 507 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 120402 / تحميل: 7172
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء 1

مؤلف:
العربية

فيها، ولم يذكر عدم إصابة وجهها، والمشهور منع ذلك إلا بخشبة تحته وشبهها تمنعه من إصابة الوجه، وفي رواية حريز(١) تسدله إلى الذقن، ولو أصاب الوجه رفعته بسرعة وإلا وجب الدم قاله الشيخ(٢) .

الرابع عشر: قلم الاظفار، ففي كل ظفر مد من طعام، وفي الرواية(٣) قيمة مد، وفي أظفار يديه أو رجليه شاة ما لم يكن كفر عن الماضي، وفي جميعها شاة إن اتحد المجلس وإلا فشاتان، ولو كان له إصبع زائدة أو يد زائدة فالظاهر أنها كالاصلية، وقال ابن الجنيد(٤) : في الظفر مد أو قيمته حتى يبلغ خمسة فصاعدا فدم إن كان في مجلس واحد، وإن(٥) فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم، وقال الحلبي(٦) : في قص ظفر كف من طعام وفي أظفار إحدى يديه صاع وفي أظفار كلتيهما شاة، وكذا حكم أظفار رجليه، وإن كان الجميع في مجلس فدم، وقال الحسن(٧) : من انكسر ظفره فلا يقصه فإن فعل أطعم مسكينا في يده، وقال الفاضل(٨) : لو انكسر ظفره فله إزالته إجماعا، وتوقف في الفدية.

والاقرب التساوي بين قص بعض الظفر وكله، نعم لو قصه في دفعات فالظاهر عدم التعدد مع اتحاد الوقت، ولو تغاير احتمل التعدد.

(١٠١) درس

الخامس عشر: إزالة الشعر عن رأسه وبدنه، ويجوز حلق الرأس لاذى،

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٤٨ من أبواب تروك الاحرام ح ٦ ج ٩ ص ١٣٠.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١ ج ٩ ص ٢٩٣.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٢٨٥.

(٥) في باقي النسخ: فإن.

(٦) الكافي في الفقه: ص ٢٠٤.

(٧) المختلف: ج ١ ص ٢٨٥.

(٨) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٥.

٣٨١

وعليه شاة أو إطعام عشرة(١) لكل واحد مد أو صيام ثلاثة أيام، وقال المفيد(٢) : يطعم ستة ستة أمداد، وقال الحسن(٣) وابن الجنيد(٤) : يطعم ستة اثني عشر مدا، وهو في صحيح حريز(٥) ، والتخيير بين العشرة وبين هذا وجه قوي، ولو حلقه لغير أذى فكذلك ويأثم. ولا فرق بين بعضه وكله. ولو لم يسم حلقا تصدق بشئ. ولو اختلف الوقت في الحلق تعددت الكفارة، ولو قصره في أوقات ثم حلقه احتمل التعدد. وفي نتف الابطين شاة وكذا حلقهما، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.

ولو سقط شئ من شعر لحيته أو رأسه فعليه كف من طعام، ولو كان في الوضوء فلا شئ، وكذا في الغسل على الاقرب، وأوجب المفيد(٦) الكف في السقوط بالوضوء، وقال(٧) : ولو كثر الساقط من شعره فشاة، وقال سلار(٨) : في القليل كف وفي الكثير شاة وأطلق، وقال الحلبي(٩) : في قص الشارب وحلق العانة والابطين شاة.

فروع سبعة: الاول: الاقرب أنه لا شئ على الناسي والجاهل، وأوجب الفاضل(١٠)

____________________

(١) في " ق ": عشرة مساكين.

(٢) المقنعة: ص ٤٣٤.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٢٨٥.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٢٨٥.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١ ج ٩ ص ٢٩٥.

(٦) المقنعة: ص ٤٣٥.

(٧) في باقي النسخ: قال.

(٨) المراسم: ص ١٢٠ و ١٢٢.

(٩) الكافي في الفقه: ص ٢٠٤.

(١٠) قال الفاضل في المختلف: ج ١ ص ٢٨٧ والتذكرة: ج ١ ص ٣٥٤ والتحرير: ج ١ ص ١٠٠ والارشاد: ج ١ ص ٣٢٤: (وتسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون الا في الصيد فان الكفارة تجب مع الجهل والنسيان والعمد)، ولم نعثر على نسبه الشهيد للفاضل في كتبه.

٣٨٢

الكفارة على الناسي في الحلق والقلم، لان الاطلاق يتساوى فيه العمد والخطأ كالمال، وهو بعيد لصحيح زرارة(١) عن الباقر عليه السلام من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ونقل الشيخ(٢) الاجماع على عدم وجوب الفدية علي الناسي، والقياس عندنا باطل وخصوصا مع معارضة النص.

الثاني: لو نبت في عينه شعر أو طال حاجبه فغطى عينه فأزاله فلا فدية، ولو تأذى بكثرة الشعر في الحر فأزاله فدى. والفرق لحوق الضرر من الشعر في الاول، ومن الزمان في الثاني.

وفي إزالته لدفع القمل الفدية لانه محل المؤذي لا مؤذ.

الثالث: وفي جواز حلق المحرم رأس المحل قولان للشيخ(٣) ، والنهي رواية معاوية(٤) عن الصادق عليه السلام.

الرابع: لو قلع جلدة عليها شعر قيل: لا يضمن.

الخامس: لو علم أن الشعرة كانت منسلة فلا شئ فيها، ولو شك في كونها نابتة أو لا، فالاقرب الفدية.

السادس: لا يجوز التكفير قبل الحلق على الاصح.

السابع: لو أفتاه مفت بالحلق فلا شئ عليه، والاقرب عدم ضمان المفتي أيضا.

ولو أفتاه بالقلم فأدمى فعلى المفتي شاة، والظاهر أنه لا يشترط إحرام المفتي ولا كونه من أهل الاجتهاد.

ولو تعدد المفتي دفعة فالاشبه التعدد عليهم، ولا دفعة على الاول، ويحتمل التعدد، والاقرب قبول قول القالم في الادماء، ولو أفتى غيره فقلم السامع فأدمى فالظاهر الكفارة أيضا، ولو تعمد الادماء فلا

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١ ج ٩ ص ٢٩١.

(٢) الخلاف: ج ١ ص ٣٩٨.

(٣) الخلاف: ج ١ ص ٣٩٨، التهذيب: ج ٥ ص ٣٤٠.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٦٣ من ابواب تروك الاحرام ح ١ ج ٩ ص ١٤٥.

٣٨٣

شئ على المفتي.

ولو أفتاه بالادماء فأدمى أو بغيره من المحظورات احتمل الضمان، لما روي(١) أن كل مفت ضامن.

السادس عشر: قتل هوام الجسد كالقمل، سواء كان على الثوب أو البدن، وجوز في المبسوط(٢) وتبعه ابن حمزة(٣) قتله على البدن، وكذا البرغوث، قال الشيخ(٤) : فإن ألقى القمل عن جسمه فدى، والاولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه، ومنع في النهاية(٥) من قتل المحرم البق والبرغوث وشبههما في الحرم، وإن كان محلا في الحرم فلا بأس.

وأوجب المرتضى(٦) في قتل القملة أو الرمي بها كف طعام، والذي في صحيح حماد بن عيسى(٧) يطعم مكانها طعاما، وفي صحيح معاوية بن عمار(٨) لا شئ فيها، وأنه لا بأس بقتل النمل والبق والقمل في الحرم، وروى هو أيضا(٩) عن الصادق عليه السلام اتق قتل الدواب كلها إلا الافعى والعقرب والفأرة.

ويجوز تحويلها من مكان إلى آخر من جسده، وإلقاء القراد والحلم عن نفسه وبعيره، وقال الشيخ(١٠): لا يلقي الحلم عن بعيره ولا يجوز قتل شئ من ذلك.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٧ من ابواب آداب القاضي ح ٢ ج ١٨ ص ١٦١.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٩.

(٣) الوسيلة: ص ١٦٣.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٩.

(٥) النهاية: ص ٢٢٩.

(٦) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٧١.

(٧) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١ ج ٩ ص ٢٩٧.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٨٤ من أبواب تروك الاحرام ح ٢ ج ٩ ص ١٧١.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٨١ من أبواب تروك الاحرام ح ٢ ج ٩ ص ١٦٦.

(١٠) التهذيب: ج ٥ ص ٣٣٨.

٣٨٤

السابع عشر: الاكتحال بالسواد للرجل والمرأة، وفي الخلاف(١) : يكره، والذي في صحيح معاوية(٢) لا يكتحل المحرم(٣) إلا من علة، وروى حريز(٤) في الصحيح لا يكتحل المحرم بالسواد لانه زينة، وقال النبي صلى الله عليه وآله(٥) : الحاج أشعث أغبر.

الثامن عشر: الحناء للزينة على قول لانه زينة، والكراهية(٦) مشهورة لصحيح(٧) ابن سنان(٨) حيث أطلقت استعماله، وحملت على غير الزينة، وحكم ما قبل الاحرام إذا قارنه حكمه.

التاسع عشر: النظر في المرآة لصحيح حماد(٩) ومعاوية(١٠) معللا بالزينة، وقال القاضي(١١) وابن حمزة(١٢): يكره تبعا للشيخ في الخلاف(١٣).

العشرون: الحجامة إلا مع الحاجة في الاظهر لرواية الحسن الصيقل(١٤)، وقال في المبسوط(١٥): يجوز للمحرم أن يحتجم ويفتصد، وقال في الخلاف(١٦)

____________________

(١) الخلاف: ج ١ ص ٣٩٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب تروك الاحرام ح ٢ ج ٩ ص ١١١.

(٣) هذه الكلمة غير موجودة في " م " و " ق ":.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب تروك الاحرام ح ٤ ج ٩ ص ١١٢.

(٥) الجامع الصغير: ج ١ ص ١٥٠ وفيه: (الحاج الشعث التفل)، ولم نعثر على ما نقله الشهيد.

(٦) في " م " و " ق ": والكراهية.

(٧) في باقي النسخ: لصحيحة.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب تروك الاحرام ح ١ ج ٩ ص ١٠٠.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب تروك الاحرام ح ١ ج ٩ ص ١١٤.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب تروك الاحرام ح ٢ ج ٩ ص ١١٤.

(١١) المهذب: ج ١ ص ٢٢١.

(١٢) الوسيلة: ص ١٦٤.

(١٣) الخلاف: ج ١ ص ٤٠١.

(١٤) وسائل الشيعة: ب ٦٢ من أبواب تروك الاحرام ح ٣ ج ٩ ص ١٤٤.

(١٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٤.

(١٦) الخلاف: ج ١ ص ٣٩٩.

٣٨٥

وتبعه ابن حمزة(١) يكره، وهو في صحيح حريز(٢) .

وفي حكم الحجامة الفصد وإخراج الدم ولو بالسواك أو حك الرأس. وفدية إخراج الدم شاة، ذكره بعض أصحاب المناسك، وقال الحلبي(٣) : في حك الجسم(٤) حتى يدمي مد طعام لمسكين.

الحادي والعشرون: الجدال وهو قول: لا والله وبلى والله، ففي الثلاث صادقا شاة، وكذا ما زاد ما لم يكفر، وفي الواحدة كذبا شاة، وفي الاثنين بقرة ما لم يكفر، وفي الثلاث بدنة ما لم يكفر، قيل: ولو زاد على الثلاث فبدنة ما لم يكفر، وروى محمد بن مسلم(٥) إذا جادل فوق مرتين مخطئا فعليه بقرة، وروى معاوية(٦) إذا حلف ثلاث أيمان في مقام ولاء فقد جادل فعليه دم، وقال الجعفي(٧) : الجدال فاحشة إذا كان كاذبا أو في معصية، فإذا قاله مرتين فعليه شاة، وقال الحسن(٨) : من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل وعليه دم، قال(٩) : وروي أن المحرمين إذا تجادلا فعلى المصيب منهما دم شاة وعلى المخطئ بدنة.

فروع ثلاثة: الاول: خص بعض الاصحاب الجدال بهاتين الصيغتين، والقول بتعديته إلى

____________________

(١) الوسيلة: ص ١٦٣، ذكره فيما يجوز للمحرم.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٦٢ من أبواب تروك الاحرام ح ٤ ج ٩ ص ١٤٤.

(٣) الكافي في الفقه: ص ٢٠٤.

(٤) في " ق ": الجسد.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٦ ج ٩ ص ٢٨١.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٥ ج ٩ ص ٢٨١.

(٧)،(٨) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام: ج ١ ص ٤١١.

(٩) لم نعثر عليه

٣٨٦

ما يسمى يمينا أشبه.

الثاني: لو اضطر إلى اليمين لاثبات حق أو نفي باطل، فالاقرب جوازه، وفي الكفارة تردد أشبهه الانتفاء، وقال ابن الجنيد(١) : يعفى عن اليمين في طاعة الله وصلة الرحم ما لم يدأب في ذلك، وارتضاه الفاضل(٢) ، وروى أبوبصير(٣) في المتحالفين على عمل لا شئ، لانه إنما أراد إلزامه إنما ذلك على ما كان فيه معصية، وهو قول الجعفي(٤) .

الثالث: لا كفارة في اللغو من ذلك، لانه في معنى الساهي.

الثاني والعشرون: الفسوق وهو الكذب والسباب لصحيح معاوية(٥) ، وفي صحيح علي بن جعفر(٦) هو الكذب والمفاخرة، وتخصيص ابن البراج(٧) بالكذب على الله ورسوله والائمة عليهم السلام، وقول المفيد(٨) : إن الكذب يفسد الاحرام ضعيفان.

ولا كفارة في الفسوق سوى الكلام الطيب في الطواف والسعي قاله الحسن(٩) ، وفي رواية علي بن جعفر(١٠) يتصدق.

الثالث والعشرون: قلع الضرس وفيه دم، والرواية(١١) به مقطوعة، وقال ابن الجنيد(١٢) وابن بابويه(١٣): لا بأس به مع الحاجة ولم يوجبا شيئا.

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٧١.

(٢) نفس المصدر السابق.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب تروك الاحرام ح ٧ ج ٩ ص ١١٠.

(٤) كتابه غير موجود لدينا.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب تروك الاحرام ح ١ ج ٩ ص ١٠٨.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب تروك الاحرام ح ٤ ج ٩ ص ١٠٩.

(٧) المهذب: ج ١ ص ٢٢١.

(٨) المقنعة: ص ٤٣٢.

(٩) المختلف: ج ١ ص ٢٧٠.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٣ ج ٩ ص ٣٠٢.

(١١)(١٢) المختلف: ج ١ ص ٢٨٧.

(١٣) نفس المصدر السابق.

٣٨٧

(١٠٢) درس

يكره الاحرام في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة، ولو عرض الوسخ في الاثناء بلا نجاسة لم تغسل.

ويستحب الاحرام في القطن المحض الابيض، ويكره في الثياب المصبوغة ويتأكد السواد، وحرمه الشيخ(١) وابن حمزة(٢) لرواية الحسين بن المختار(٣) ، ويكره أيضا النوم على المصبوغة، ولبس الثياب المعلمة، ودخول الحمام، وتدليك الجسد فيه وفي غيره ولو في الطهارة، وغسل الرأس بالسدر والخطمي، وتلبية مناديه، بل يقول: يا سعد أو سعديك، واستعمال الرياحين، وخطبة النساء، والمبالغة في السواك، وفي ذلك الوجه والرأس في الطهارة، والهذر من الكلام، والاغتسال للتبرد وحرمه الحلبي(٤) . ويستحب حك الرأس بأطراف الاصابع لا بالاظفار لرواية أبي بصير(٥) ، ويجوز له التخليل ما لم يدم، ولو كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام. ويكره الاحتباء للمحرم وفي المسجد الحرام، ويكره له المصارعة أيضا خوفا من جرح أو سقوط شعر، ويجوز حك الجرب وإن سال منه الدم في رواية عمار(٦) ، ويجوز للمحرم أن يؤدب عبده إلى عشرة أسواط.

ويحرم قلع شجر الحرم على المحرم والمحل، وحده بريد في بريد، ففي الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، وفي الاغصان القيمة، ونقل في الخلاف(٧) الاجماع فيه،

____________________

(١) الخلاف: ج ١ ص ٣٩٢.

(٢) الوسيلة: ص ١٦٣.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب الاحرام ح ١ ج ٩ ص ٣٦.

(٤) الكافي في الفقه: ص ٢٠٣.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٧١ من أبواب تروك الاحرام ح ٢ ج ٩ ص ١٥٧.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٧١ من أبواب تروك الاحرام ح ٣ ج ٩ ص ١٥٧.

(٧) الخلاف: ج ١ ص ٤٣٧.

٣٨٨

وأطلق ابن الجنيد(١) القيمة في القلع، وقال الحلبي(٢) : في قلع الشجرة شاة وفي بعضها ما تيسر من الصدقة، وظاهر ابن ادريس(٣) لا كفارة، والذي رواه سليمان بن خالد(٤) لا ينزع من شجر مكة شئ إلا النخل وشجر الفاكهة، وروي مرسلا(٥) إذا كان في داره شجرة فنزعها فبقرة، ويجوز قطع عودي المحالة لرواية زرارة(٦) أن النبي صلى الله عليه وآله رخص فيهما، ويكفي في تحريم الشجرة كون شئ منها في الحرم سواء كان أصلها أو فرعها لرواية معاوية(٧) .

وفي النهاية(٨) : لا بأس بقلع ما أنبته الانسان في الحرم، وفي الخلاف(٩) : لا ضمان فيما ينبته الآدمي في العادة وإن أنبته الله، وكذا لا ضمان فيما أخذه الآدمي من الحل فأنبته في الحرم.

ويجب إعادة المقلوعة إلى مغرسها أو غيره، فإن جفت وجبت الكفارة، وإلا سقطت، ويجوز أخذ ما جف من الشجر وإن كان متصلا بالرطب.

ويحرم نزع الحشيش إلا الاذخر، ولا يحرم رعيه لصحيح حريز(١٠)، وقال ابن الجنيد(١١): لا اختار رعيه لان البعير ربما نزعه من أصله، وجوز حصده إذا بقي

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٨٦.

(٢) الكافي في الفقه: ص ٢٠٤.

(٣) السرائر: ج ١ ص ٥٥٤.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٢ ج ٩ ص ٣٠١.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٣ ج ٩ ص ٣٠١.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٨٧ من أبواب تروك الاحرام ح ٥ ج ٩ ص ١٧٤.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٩٠ من أبواب تروك الاحرام ح ١ ج ٩ ص ١٧٧.

(٨) النهاية: ص ٢٣٤.

(٩) الخلاف: ج ١ ص ٤٣٧.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٨٩ من أبواب تروك الاحرام ح ١ ج ٩ ص ١٧٦.

(١١) المختلف: ج ١ ص ٢٨٧.

٣٨٩

أصله، وفي صحيح ابن أبي نجران ومحمد(١) بن حمران(٢) أما شئ يأكله الابل فليس به بأس أن ينزعه، وأسند الشيخ(٣) النزع إلى الابل، ولو قلنا بتحريم نزعه فلا كفارة فيه سوى الاستغفار، ومال الفاضل(٤) إلى وجوب القيمة. ولو اقتتل اثنان في الحرم فعلى كل واحد دم عند الشيخ(٥) ، لرواية أبي هلال(٦) عن الصادق عليه السلام.

لواحق: كل محرم أكل أو لبس الممنوع منه فعليه شاة، وتتعدد الكفارة باختلاف الجنس وبتكرر الوطئ، أما الحلق والقلم فتتعدد بتعدد الوقت وإلا فواحدة، وكذا الاستمتاع باللبس والطيب والقبلة، ولا فرق في التعدد بين التكفير عن الاول أو لا، قاله(٧) في المبسوط(٨) ، وأنكر ابن حمزة(٩) تكرر الكفارة بتكرر الجماع المفسد، والمحقق(١٠) جعل تعدد الكفارة في الحلق تابعا لتغاير الوقت، وفي اللبس والطيب تابعا لتغاير المجلس، وتبع في اللبس النهاية(١١) في رواية محمد بن مسلم(١٢) في اللبس لكل صنف فداء.

ولا كفارة على الجاهل والناسي إلا

____________________

(١) كذا في الاصل، والصحيح: عن محمد.

(٢) وسائل الشعية: ب ٨٩ من أبواب تروك الاحرام ح ٢ ج ٩ ص ١٧٧.

(٣) النهاية: ص ٢٣٤.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٢٨٧.

(٥) التهذيب: ج ٥ ص ٣٨٤ ذيل ح ٢٥٥.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١ ج ٩ ص ٣٠١.

(٧) في " م ": قاله الشيخ.

(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٥١.

(٩) الوسيلة: ص ١٦٥ و ١٦٦.

(١٠) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩٧ و ٢٩٨.

(١١) النهاية: ص ٢٣٤.

(١٢) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١ ج ٩ ص ٢٩٠.

٣٩٠

في الصيد، ونقل الحسن(١) أن الناسي فيه لا شئ عليه.

ومحل الذبح والنحر والصدقة مكة إن كانت الجناية في إحرام العمرة وإن كانت متعة، ومنى إن كان في إحرام الحج، وجوز الشيخ(٢) إخراج كفارة غير الصيد بمنى وإن كان في إحرام العمرة، وألحق ابن حمزة(٣) وابن ادريس(٤) عمرة التمتع بالحج في الصيد، ويستحب كونه بالحزورة بتخفيف الواو بفناء الكعبة، وجوز الشيخ(٥) فداء الصيد حيث أصابه، واستحب تأخيره إلى مكة لصحيحة معاوية بن عمار(٦) ، وفي رواية مرسلة(٧) ينحر الهدي الواجب في الاحرام حيث شاء إلا فداء الصيد فبمكة، وقال الشيخ في الخلاف(٨) : كل دم يتعلق بالاحرام كدم المتعة والقران وجزاء الصيد وما وجب بارتكاب محظورات الاحرام إذا أحصر جاز له أن ينحر مكانه في حل أو حرم إذا لم يتمكن من إنفاذه بلا خلاف.

(١٠٣) درس

يجب الطواف في العمرة والحج، والكلام في مقدماته وكيفيته وأحكامه.

الاول: يستحب للمتمتع وغيره الغسل عند دخول الحرم، ومضغ الاذخر،

____________________

(١) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: ج ١ ص ٤١٢.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٥.

(٣) الوسيلة: ص ١٧١.

(٤) السرائر: ج ١ ص ٥٩٤.

(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٥.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الذبح ح ٤ ج ٩ ص ٩٣.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٤٩ من أبواب كفارات الصيد ح ٣ ج ٩ ص ٢٤٦.

(٨) الخلاف: ج ١ ص ٤٤٨.

٣٩١

والمشي حافيا ونعله بيده، والدعاء عند دخوله، فإذا أراد دخول مكة زادها الله شرفا اغتسل من بئر ميمون بالابطح أو بئر عبدالصمد أو فخ أو غيرها، ولو تعذر اغتسل بعد دخوله، ولو أحدث بعد غسله أعاده.

ودخول مكة من أعلاها من عقبة المدنيين، والخروج من أسفلها من ذي طوى داعيا حافيا بسكينة ووقار، ويستحب عندنا دخوله من ثنية كدأ بالفتح والمد، وهي التي ينحدر منها إلى الحجون مقبرة مكة، ويخرج من ثنية كدى بالضم والقصر منونا وهي بأسفل مكة، والظاهر أن استحباب الدخول من الاعلى والخروج من الاسفل عام، وقال الفاضل(١) : يختص بالمدني والشامي، وفي رواية يونس بن يعقوب(٢) إيماء إليه.

ويغتسل لدخول المسجد الحرام(٣) وأوجبه الجعفي(٤) ، ويدخله حافيا خاضعا خاشعا من باب بني شيبة ليطأ هبل، ويقف عنده داعيا مصليا على النبي وآله عليهم السلام، فإذا دخل المسجد استقبل الكعبة الشريفة ورفع يديه ودعا بالمنقول.

ويجب قبله أربعة أشياء: إزالة النجاسة عن الثياب والبدن، وفي العفو عما يعفى عنه في الصلاة نظر، وقطع ابن ادريس(٥) والفاضل(٦) بعدمه، (والتوقف فيه لا وجه له)(٧) ، وكره ابن الجنيد(٨) وابن حمزة(٩) الطواف في الثوب النجس،

____________________

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٠.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب مقدمات الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٣١٧.

(٣) هذه الكلمة غير موجودة في " م ".

(٤) كتابه غير موجود لدينا.

(٥) السرائر: ج ١ ص ٥٧٤.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٢٩١.

(٧) ما بين القوسين ثابت في نسخة " ز " بعد قوله الآتي " وستر العورة ".

(٨) نفس المصدر السابق.

(٩) الوسيلة: ص ١٧٣.

٣٩٢

لرواية البزنطي(١) إجزاء الطواف في ثوب فيه دم لا يعفى عن مثله في الصلاة، وستر العورة، والختان في الرجل مع المكنة، ويظهر من ابن ادريس(٢) التوقف فيه، والطهارة من الحدث، وتجزئ طهارة المستحاضة والتيمم مع تعذر المائية على الاصح.

ولا يشترط طهارة الحدث في الطواف المندوب خلافا للحلبي(٣) ، وخصوص رواية زرارة وعبيد(٤) الدالة عليه تدفع تمسكه بعموم كون الطواف بالبيت صلاة.

ولا يشترط في الطواف المشي فيجوز راكبا اختيارا على الاصح، ومنع ابن زهرة(٥) مدفوع بفعل النبي صلى الله عليه وآله(٦) ، ويجب في المشي المعهود، فلو مشى على أربع لم يجزئه، ولو نذره فالمروي(٧) وجوب طوافين، ولو تعلق نذره بطواف النسك فالاقرب البطلان، وظاهر القاضي(٨) الصحة ويلزمه طوافان، وأطلق ابن ادريس(٩) البطلان، ومال إليه المحقق(١٠) إن كان الناذر رجلا.

فرع:

لو عجز عن المشي إلا على الاربع(١١) فالاشبه فعله، ويمكن تعين(١٢)

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٥٢ من أبواب الطواف ح ٣ ج ٩ ص ٤٦٢.

(٢) السرائر: ج ١ ص ٥٧٤.

(٣) الكافي في الفقه: ص ١٩٥.

(٤) كذا في الاصل، والصحيح: عبيد بن زرارة، كما في الوسائل، راجع وسائل الشيعة: ب ٣٨ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٤٤٤.

(٥) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٥١٧.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٧٠ من أبواب الطواف ح ١ و ٢ ج ٩ ص ٤٧٨.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٧٠ من أبواب الطواف ح ١ و ٢ ج ٩ ص ٤٧٨.

(٨) المهذب: ج ١ ص ٢٣١.

(٩) السرائر: ج ١ ص ٥٧٦.

(١٠) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٧١. وفيه إذا كان الناذر امرأة.

(١١) في باقي النسخ: أربع.

(١٢) في باقي النسخ: تعيين.

٣٩٣

الركوب لثبوت التعبد به اختيارا.

الثاني: في الكيفية، ويشتمل على واجب وندب.

فالواجب اثنا عشر: النية ولا بد من قصد القربة، وكونه طواف عمرة أو حج، وطواف النساء أو غيره، لوجوبه أو ندبه، وظاهر بعض القدماء أن نية الاحرام كافية عن خصوصيات نيات الافعال، نعم يشترط أن لا ينوي بطوافه غير النسك إجماعا، ويجب استدامة حكمها إلى الفراغ.

وثانيها: مقارنتها لاول جزء من الحجر الاسود، بحيث يكون أول بدنه بإزاء أول الحجر، حتى يمر عليه كله بجميع بدنه، ولا يشترط استقباله ثم الانحراف، بل يكفي جعله عن اليسار ابتداء.

وثالثها: البدأة بالحجر، فلو ابتدأ بغيره فلغو، حتى يأتيه فيجدد عنده النية.

ورابعها: الختم به، فلو نقص خطوة أو أقل من ذلك لم يجزئ، ولو زاد عليه متعمدا بطل ولو خطوة.

وخامسها: إكمال السبع من الحجر إليه شوط.

وسادسها: إدخال الحجر في طوافه، فلو طاف فيه أو مشى على حائطه لم يجزئ، سواء قلنا بأنه من البيت كما هو المشهور، أو لا كما في رواية زرارة(١) عن الصادق عليه السلام، وقطع به الصدوق(٢) ، ولو جعل يده على جداره فالاولى المنع، أما لو مس خارج الجدار منه لم يضر، ولو اختصر شوطا في الحجر ففي إعادته وحده أو الاستئناف روايتان(٣) ، ويمكن اعتبار تجاوز النصف هنا، وحينئذ لو كان السابع كفاه إتمام الشوط من موضع سلوك الحجر.

وسابعها: الطواف بين البيت والمقام، فلو أدخله لم يصح في المشهور، وجوز

____________________

(١) من لا يحضره الفقيه: باب ابتداء الكعبة وفضلها ح ٢٣٠٨ ج ٢ ص ٢٤٣.

(٢) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢١.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب الطواف ح ٣ و ٤ ج ٩ ص ٤٣٢.

٣٩٤

ابن الجنيد(١) الطواف خارج المقام عند الضرورة، لرواية محمد الحلبي(٢) ما أرى به بأسا ولا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا، ويجب مراعاة قدره من كل جانب.

وثامنها: أن يكون البيت على يساره، فلو استقبله بوجهه أو ظهره أو جعله على يمينه بطل.

وتاسعها: خروجه بجميع بدنه عن البيت، فلو مشى على شاذروانه أي: أساسه بطل، ولو كان يمس الجدار بيده أو بدنه وهو خارج عنه في مشيه فالاقرب البطلان.

وعاشرها: حفظ عدده، فلو شك في النقيصة بطل مطلقا، وقال علي بن بابويه(٣) وجماعة: بنى(٤) على الاقل، والاول أشهر، ولو شك في الزيادة ولما يبلغ الركن قطع(٥) ، ولو بلغ الركن قطع وصح طوافه. ولو شك بعد فراغه لم يلتفت مطلقا. ولو كان الطواف نفلا وشك في أثنائه بنى على الاقل. ويجوز الاخلاد إلى غيره في الحفظ، فإن شكا جميعا فكما قلناه، ولو اختلف شكهما اعتبر حكم شك الطائف.

وحادي عشرها: الموالاة فيه، فلو قطعه في أثنائه ولما يطف أربعة أعاد، سواء كان لحدث أو خبث أو دخول البيت أو صلاة فريضة على الاصح أو نافلة أو لحاجة له أو لغيره أم لا، أما النافلة فيبني فيها مطلقا، وجوز الحلبي(٦)

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٨٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٤٢٧.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٢٨٩.

(٤) في باقي النسخ: يبني.

(٥) في باقي النسخ: بطل.

(٦) الكافي في الفقه: ص ١٩٥.

٣٩٥

البناء على شوط إذا قطعه لصلاة فريضة، وهو نادر، كما ندر فتوى النافع(١) بذلك وإضافته الوتر، وإنما يباح القطع لفريضة أو نافلة يخاف فوتها أو دخول البيت أو ضرورة أو قضاء حاجة مؤمن، ثم إذا عاد بنى من موضع القطع، ولو شك فيه أخذ بالاحتياط.

ولو بدأ من الركن قيل: جاز، وكذا لو استأنف من رأس يجزئ في رواية ذكرها الصدوق(٢) ، وفي مراسيل ابن أبي عمير(٣) إذا قطعه لحاجة له أو لغيره أو لراحة جاز وبنى وإن نقص عن النصف.

وثاني عشرها: الركعتان في مقام ابراهيم عليه السلام حيث هو الآن، فلو صلى حيث كان أو في غيره لم يصح، ولو منعه زحام أو غيره صلى خلفه أو إلى جانبيه(٤) ، ونقل الشيخ(٥) استحباب الركعتين، وهو شاذ، وجوز في الخلاف(٦) فعلهما في غير المقام، وصرح الحلبي(٧) بفعلهما حيث شاء من المسجد الحرام مطلقا، وكذا قال ابنا بابويه(٨) في ركعتي طواف النساء خاصة، والاول أشهر، أما ركعتا طواف النفل فحيث شاء من المسجد.

ولو نسي الركعتين رجع إلى المقام، فإن تعذر فحيث شاء من الحرم، فإن تعذر فحيث أمكن من البقاع، وروى ابن مسكان(٩) مقطوعا ومحمد بن مسلم(١٠) عن أحدهما عليهما السلام الاستنابة فيهما، واختاره في المبسوط(١١)

____________________

(١) المختصر النافع: ص ٩٣.

(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٩٠ ح ٢٧٨٨.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٤١ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٤٤٧.

(٤) في " ق ": أحد جانبيه.

(٥)(٦) الخلاف: ج ١ ص ٤٠٤.

(٧) الكافي في الفقه: ص ١٥٨.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٢٩١، من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٥٢.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٧٤ من أبواب الطواف ح ١٤ ج ٩ ص ٤٨٤.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٧٤ من أبواب الطواف ح ٤ ج ٩ ص ٤٨٢.

(١١) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٠، لكن لا يظهر منه ذلك نعم روى الشيخ في التهذيب ج ٥ ص ١٤٠، ٤٧١ روايتي ابن مسكان وابن مسلم.

٣٩٦

وتبعه الفاضل(١) ، والاول أظهر(٢) ، والجاهل كالناسي لو تركهما للنص(٣) ، ورويت رخصة صلاتهما بمنى، ولو مات قضاهما الولي.

ولا تكره ركعتا الفريضة في وقت من الخمسة على الاظهر، وينبغي المبادرة بهما لقول الصادق عليه السلام(٤) : لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل.

تنبيه:

معظم الاخبار(٥) وكلام الاصحاب ليس فيها الصلاة في المقام، بل عنده أو خلفه، وعن الصادق عليه السلام(٦) ليس لاحد أن يصليهما إلا خلف المقام، أما(٧) تعبير بعض الفقهاء بالصلاة في المقام فهو مجاز تسمية لما حول المقام باسمه، إذ نقطع(٨) بأن الصخرة التي فيها أثر قدمي إبراهيم عليه السلام لا يصلى عليها، ولا خلاف في عدم جواز التقدم عليها والمنع من استدبارها.

(١٠٤) درس

والمستحب فيه أربعة عشر: المبادرة بالطواف كما يدخل المسجد لانه من تحيته، إلا أن يدخل والامام يصلي أو قد قربت الاقامة فيصلي مع الامام، وكذا لو دخل وقت الصلاة الواجبة قدمها، قال الشيخ(٩) : وكذا لو خاف فوت

____________________

(١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٩٢.

(٢) في " ق ": أشهر.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٧٤ من أبواب الطواف ح ٤ و ٢٠ ج ٩ ص ٤٨٢ و ٤٨٦.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٧٦ من أبواب الطواف ح ٥ ج ٩ ص ٤٨٧.

(٥) وسائل الشيعة: انظر ب ٧١ من أبواب الطواف ج ٩ ص ٤٧٨.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٧٢ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٨٠.

(٧) في باقي النسخ: وأما.

(٨) في النسخة المعتمدة: القطع.

(٩) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٨.

٣٩٧

صلاة الليل أو ركعتي الفجر فإنه يقدمها، ولو كان عليه فريضة فائتة قدمها قاله ابن الجنيد(١) ، قال: ولا يصلي تطوعا حتى يطوف.

وثانيها: استقبال الحجر في ابتدائه بجميع بدنه والدعاء والتكبير والحمد(٢) والثناء(٣) وثالثها: استلام الحجر ببطنه وبدنه أجمع، فإن تعذر فبيده، فإن تعذر أشار إليه بيده، يفعل ذلك في ابتداء الطواف وكل(٣) شوط، والاقطع بموضع القطع، فإن قطعت من المرفق استلمه بشماله، رواه السكوني(٤) عن علي عليه السلام.

ورابعها: تقبيله، وأوجبه سلار(٥) ، ولو لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده ثم قبلها، ويستحب وضع الخد عليه، وليكن ذلك في كل شوط، وأقله الفتح والختم، وليقل: أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزى وعبادة كل ند يدعى من دون الله.

وطاف النبي صلى الله عليه وآله(٦) على راحلته وكان يستلم الحجر بمحجنه، وروي(٧) أنه كان يقبل المحجن، ولو خاف أن يؤذي أو يؤذى ترك الاستلام، رواه حماد بن عثمان(٨) عن الصادق عليه السلام.

وخامسها: استلام الاركان كلها، وآكدها العراقي واليماني، وتقبيلهما(٩) لانهما على قواعد إبراهيم عليه السلام، وأوجب سلار(١٠) استلام اليماني، ومنع ابن

____________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) في " ز ": والتحميد.

(٣) في باقي النسخ: وفي كل.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٢٢.

(٥) المراسم: ص ١١٠.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٨١ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٩٢.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٨١ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٤٩٢.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٣٩٥.

(٩) في " ز ": ويقبلهما.

(١٠) المراسم: ص ١١٠.

٣٩٨

الجنيد(١) من استلام الشامي والغربي، ويدفعه ما صح عن الصادق(٢) والرضا(٣) عليهما السلام.

وسادسها: الاقتصاد في مشيه على الاشهر، وقال الحسن(٤) : الرمل فعل العامة، وقال ابن الجنيد(٥) : لا يرمل فيه لان فيه أذى الطائفين، وقال الصدوق(٦) : قارب بين خطاك، وفي رواية ابن سيابة(٧) مشي بين المشيين.

وفي المبسوط(٨) : يرمل ثلاثا ويمشي أربعا في طواف القدوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله.

فروع على قوله رحمه الله وهي عشرة: الاول: الرمل هو الاسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو، ويسمى الخبب.

الثاني: إنما يستحب على القول به في الثلاثة الاول، وأما الاربعة الاخيرة فمتوسط.

الثالث: لا فرق في الرمل بين الركنين اليمانيين وغيرهما عندنا.

الرابع: لو ترك الرمل في شوط أتى به في شوطين، وكذا لو ترك(٩) في

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٩٠.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤١٨.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب الطواف ح ١٤ ج ٩ ص ٤٢١.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٢٨٨.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٢٨٨.

(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٣٢.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب الطواف ح ٤ ج ٩ ص ٤٢٨.

(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٦.

(٩) في " م " و " ز ": بتركه.

٣٩٩

شوطين أتى به في الثالث، ولو تركه في الثلاثة لم يقضه فيما بعدها عمدا كان أو سهوا.

الخامس: لو كان محمولا رمل به الحامل، ولو كان راكبا حرك دابته.

السادس: لا رمل على المرأة ولا الخنثى ولا المريض، قال الشيخ(١) : ولا على من يحمله أو يحمل الصبي.

السابع: لو تعذر الرمل في موضع من المطاف رمل في غيره. ولو احتاج إلى التباعد عن البيت ففي ترجيحه تحصيلا للرمل على لتداني من البيت نظر، من حيث إن الرمل فضيلة تتعلق بنفس العبادة، والقرب بموضعها، ومراعاة ما يتعلق بنفسها أولى، ومن الخلاف في الرمل دون القرب.

الثامن: لو أدى رمله إلى أذاه أو أذى الغير ترك قطعا، ولو أدى إلى مزاحمة النساء فالاقرب تركه أيضا خوف الفتنة.

التاسع: لو تعذر الرمل وأمكن التحرك في مشيه مشيرا إلى حركة الرمل احتمل الاستحباب.

العاشر: ظاهر كلام الشيخ أنه ليس(٢) في طواف القدوم، سواء كان واجبا أو ندبا، وسواء كان عقيبه سعي كما في طواف العمرة المتمتع بها وطواف الحج المقدم، أم لا كما في طواف الحاج مفردا إذا قدم ندبا، فلا رمل في طواف النساء والوداع إجماعا، ولا في طواف الحج تمتعا، ولا فيه إفرادا إذا كان المفرد قد دخل مكة أو لا، ولو لم يكن دخل مكة حتى وقف رمل في طواف الحج لانه قادم الآن.

ويمكن أن يراد بطواف القدوم الطواف المستحب للحاج مفردا أو قارنا على

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٦.

(٢) كذا في المعتمدة و " م " و " ق "، ولكن في " ز " وحاشية " م ": يسن، وهو الصحيح.

٤٠٠