الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

الدروس الشرعية في فقه الامامية0%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 507

الدروس الشرعية في فقه الامامية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 507
المشاهدات: 120342
تحميل: 7172


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 507 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 120342 / تحميل: 7172
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء 1

مؤلف:
العربية

عن علي عليه السلام.

ولو كان أيام التشريق بمكة ففي جواز الصوم تردد، وقطع الشيخ(١) بالمنع.

الخامسة: يجب التتالي في الثلاثة، ولا يضر فصل العيد إذا كان قبله يومان، ولو أفطر عرفة لضعفه عن الدعاء وقد صام يومين قبله استأنف خلافا لابن حمزة(٢) .

السادسة: لو مات قبل الصوم مع تمكنه صام الولي عنه العشرة لرواية معاوية(٣) ، وخص الشيخ(٤) الوجوب بالثلاثة.

السابعة: لورجع إلى بلده ولم يصم الثلاثة وتمكن من الهدي وجب بعثه لعامه إن كان يدرك ذي الحجة وإلا ففي القابل، وقال الشيخ(٥) : يتخير بين البعث وهو أفضل وبين الصوم وأطلق.

الثامنة: المعتبر بالقدرة على الثمن في موضعه لا في بلده، نعم لو تمكن من الاستدانة على ما في بلده، فالاشبه الوجوب.

التاسعة: لو ذبح الهدي ليالي التشريق، فالاشبه الجواز، ولو منعناه فهو مقيد بالاختيار فيجوز مع الاضطرار، نعم يكره اختيارا، وكذا الاضحية، بل يجوز مع الضرورة الذبح ليلة النحر كالخائف، رواه زرارة ومحمد بن ملسم(٦) عن الصادق عليه السلام.

العاشرة: يجوز اشتراك جماعة في الهدي المستحب إجماعا ولو سبعين، وليس المراد به هدي الحج المندوب، لان الشروع في الاحرام بحج أو عمرة يوجب

٤٤١

إتمامه فيجب الهدي في التمتع، بل الاضحية أو هدي السياق.

الحادي عشرة: لا يجوز إخراج لحم الهدي عن منى بل يجب صرفه بها، ولا يعطى الجزار منه، ولو كان فقيرا جاز لا اجرة، والاقرب وجوب الصدقة بجلده، لامر النبي صلى الله عليه وآله(١) بذلك، وفي رواية معاوية(٢) يتصدق به أو يجعله مصلى.

الثاني عشرة: المستحق الفقير المؤمن، فالقانع السائل والمعتر غير السائل، وفي رواية معاوية(٣) القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يعتريك، وروى هارون بن خارجة(٤) عن علي بن الحسين عليهما السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية عالما بهم.

الثالثة عشرة: روى الحارث بن مغيرة(٥) عن الصادق عليه السلام في رجل تمتع عن امه وأهل بحجه عن أبيه، قال: إن ذبح فهو خير له وإن لم يذبح فليس عليه شئ.

الرابعة عشرة: لو ضل هدي التمتع فذبح عن صاحبه، قيل: لا يجزئ لعدم تعيينه، وكذا لو عطب، سواء كان في الحل أو الحرم، بلغ محله أو لا، والاصح الاجزاء، لرواية جماعة(٦) إذا تلفت شاة المتعة أو سرقت أجزأت ما لم يفرط، وفي رواية منصور بن حازم(٧) لو ضل فذبحه غيره أجزأ، ولو تعيب بعد شرائه أجزأ في رواية معاوية(٨) .

٤٤٢

الخامسة عشرة: يخرج الهدي الواجب من أصل المال كالدين، ويقدم على الوصايا، ويزاحم الديون بالحصص.

(١١٢) درس

الدماء الواجبة بالنص أربعة: دم المتعة وهو مضيق، ودم الاحصار والمشهور فيه التضيق، ودم الحلق وهو مخير إجماعا، ودم الجزاء وفيه قولان سبقا.

وأما باقي الدماء فتجب بالنذر وشبهه وإلا فهي مستحبة، فمنها: هدي القران، ويستحب بأصل الشرع في العمرة بنوعيها وفي الحج فيصير قرانا، ولو ساقه في عمرة التمتع فهو قران على قول مر، ويفيد تأخير التحلل حتى يتحلل من إحرام حجه، كما قاله الشيخ في الخلاف(١) وإن لم يكن قرانا عنده، وعلى كل تقدير لا يخرج عن ملكه، نعم له إبداله ما لم يشعره أو يقلده فلا يجوز حينئذ إبداله.

ويتعين ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحج وإلا فبمكة، والافضل الحزورة بين الصفا والمروة، ولا تجب الصدقة به، ومن الاصحاب من جعله كهدي التمتع، وهو قريب، فيقسم في الجهات الثلاث وجوبا، وعلى القول الآخر يستحب قسمته فيها.

وأوجب الحلبي(٢) سوق جزاء الصيد منذ قتل الصيد إن امكن، وإلا فمن حيث أمكن، ولم يوجب سياق باقي الكفارات.

ولو تلف لم يجب بدله، نعم لو ساق مضمونا كالكفارة ضمنه، ويتأدى السياق المستحب بها وبالمنذور.

ويستحب إشعار هدي التمتع وتقليده كهدي القران، ويتعين بهما كهدي القران.

____________________

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٢٨٢.

(٢) الكافي في الفقه: ص ١٩٩.

٤٤٣

ولو عطب الهدي نحره مكانه وغمس نعله في دمه وضرب بها صفحة سنامه، وكتب عنده أنه هدي، والغمس والكتابة مرويان(١) في مطلق الهدي مع العجز عن الصدقة حينئذ وعدم من يعلم بأنه هدي، ويباح الاكل منه حينئذ للمستحق، وتكون النية عند ذبحه وإعلامه كافية عن المقارنة للتناول، ولا تجب الاقامة عنده ولو أمكنت، ولا يجب بدله إلا إذا كان مضمونا كالمتعة (على قول ضعيف)(٢) والجزاء، وفي مرسلة حريز(٣) عن الصادق عليه السلام كل هدي دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره، وحمله الشيخ(٤) على العجز عن البدل، أو على عطب غير الموت كالكسر فينحره على ما به ويجزئه، وفي النهاية(٥) أطلق أن الهدي إذا عطب ذبح واعلم، فظاهره دخول هدي المتعة.

ولو كسر جاز بيعه فيتصدق بثمنه أو يقيم بدله ندبا، ولو كان الهدي واجبا وجب البدل، وفي رواية الحلبي(٦) يتصدق بثمنه ويهدي بدله.

ولو ضل فأقام بدله ثم وجده ذبحه وسقط وجوب ذبح البدل، ولو كان قد ذبح البدل استحب ذبح الاول، وأوجبه الشيخ(٧) إذا كان قد أشعره أو قلده لصحيح الحلبي(٨) ، وحكم هدي التمتع كذلك.

ولو ضل فذبحه الغير ناويا عن صاحبه أجزأ إذا كان في محله.

ويستحب لواجده تعريفه ثلاثا يوم النحر ويومين

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب الذبح ح ٦ ج ١٠ ص ١٢٤، وب ٣١ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ٣٠.

(٢) ضرب عليها في " م ".

(٣) وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب الذبح ح ٥ ج ١٠ ص ١٣١.

(٤) التهذيب: ج ٥ ص ٢١٦.

(٥) النهاية: ص ٢٦٠.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١٢٦.

(٧) النهاية: ص ٢٦٠، المبسوط: ج ١ ص ٣٧٤.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١٣ ٠.

٤٤٤

بعده ثم يذبحه عشية الثالث عن صاحبه ويجزئ، ولو ذبح هديا فاستحق ببينة فللمستحق لحمه، ولا يجزئ عن أحدهما.

وحكم الشيخ(١) بأن الهدي المضمون كالكفارة وهدي التمتع يتعين بالتعيين كقوله: هذا هدي مع نيته ويزول عنه الملك، وظاهر الشيخ(٢) أن النية كافية في التعيين، وكذا الاشعار أو التقليد، وظاهر المحقق(٣) أنهما غير مخرجين وإن وجب ذبحه بعينه، وتظهر الفائدة في النتاج بعد التعيين، فإن قلنا بقول الشيخ وجب ذبحه معه وهو المروي(٤) ، أما ركوبه وشرب لبنه إذا لم يضرا به وبنتاجه فإنهما جائزان، وقال ابن الجنيد(٥) : لا يختار شربه في المضمون فإن فعل غرم قيمته لمساكين الحرم، وفي رواية السكوني(٦) إذا أشعرها حرم ظهرها على صاحبها، وتعارضها رواية أبي الصباح(٧) بركوبها من غير عنف.

وأما الهدي المتعين بالنذر ابتداء، مثل قوله: لله علي أن أهدي هذه الشاة، فلا ريب في تعينه، ويصير أمانة في يده، وحكم الشيخ(٨) في المطلق بخروجه عن ملكه بالقول، فإن عطب نحر مكانه واعلم، ولو نتج فهو هدي، فلو ضعف عن المشي حمله على امه أو غيرها، ولا يجوز شرب لبنه إذا لم يفضل عنه فيضمن، ولو فضل فالافضل الصدقة به، ويجوز شربه عند الشيخ(٩) ولو تلف الهدي أو

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٩٠.

(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦٣.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١٣٣.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٣٠٧.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب الذبح ح ٨ ج ١٠ ص ١٣٤.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب الذبح ح ٥ ج ١٠ ص ١٣٣.

(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٥.

(٩) نفس المصدر.

٤٤٥

الولد أو اللبن بغير تفريط فلا ضمان، ولو ضاع لم يجب إقامة بدله، ولو أقام كان كالمسوق تبرعا.

ولا يجوز الاكل من الواجب غير المتعة، فإن أكل ضمن القيمة، وجوز الشيخ(١) الاكل منه للضرورة ولا قيمة عليه، وروى عبدالملك القمي(٢) عن الصادق عليه السلام يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء، وروى عبدالله الكاهلي(٣) يؤكل من الهدي كله مضمونا أو غيره، وفي رواية جعفر بن بشير(٤) يؤكل من الجزاء، وحملها الشيخ(٥) على الضرورة أو على الصدقة بالقيمة، لتصريح الباقر عليه السلام(٦) إذا كان واجبا فعليه قيمة ما أكل.

وإذا كان معه هدي واجب وتبرع وبلغا المحل استحب البدأة بذبح الواجب، وتستحب تفرقة اللحم بنفسه ويجوز بنائبه، ولو خلى بينه وبين المساكين جاز.

فائدة: من نذر ذبح بدنة في مكان بعينه وجب، وإن أطلق نحرها بمكة، ومكان نحر الجزاء سبق، ومكان هدي الاحصار مكة أو منى بحسب النسك، وزمانه يوم النحر إن كان بمنى، قيل: وأيام التشريق، ومكان هدي الصيد مكانه، وزمانه إلى فوات الحج فتتعين العمرة، وأوجب الحلبي(٧) بعثه كالمحصر، فإن كان

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٤.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٤٠ من أبواب الذبح ح ١٠ ج ١٠ ص ١٤٤.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٤٠ من أبواب الذبح ح ٦ ج ١٠ ص ١٤٣.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٤٠ من أبواب الذبح ح ٧ ج ١٠ ص ١٤٣.

(٥) الاستبصار: ج ٢ ص ٢٧٣.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٤٠ من أبواب الذبح ح ٥ ج ١٠ ص ١٤٣.

(٧) الكافي في الفقه: ص ٢١٨.

٤٤٦

مسوقا بعثه وإلا بعث ثمنه، وخير الشيخ(١) بين ذبحه مكانه وبعثه إلى منى أو مكة وجعل البعث أفضل، وقال ابن الجنيد(٢) : يبعثه السائق إلا أن يصد هديه أيضا فيذبحه مكانه.

ومنها: ما يبعثه المحل ويواعد أصحابه يوما فيقلدونه، ويتجنب في وقت المواعدة ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر إلا أنه لا يلبي، ثم يحل إذا بلغ محله في ظنه على ما تواعدوا عليه، وإن أخطأ ظنه فلا بأس، ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر مستحبا، وفي رواية هارون بن خارجة(٣) يكفر ببقرة عن لبسه الثياب، وعن الصادق عليه السلام(٤) أنه إذا فعل ذلك وطاف عنه نائبه اسبوعا وذبح عنه وعرف بمسجده إلى غروب الشمس فقد حج، وإنكار ابن ادريس(٥) لا وجه له.

(١١٣) درس

ومنها: الاضحية، وهي سنة مؤكدة، ويجزئ الهدي الواجب عنها والجمع أفضل، وهي مختصة بالنعم، والافضل الثني من الابل، ثم الثني من البقر، ثم الجذع من الضأن أو الجذعة، ثم الثني من المعز، ولا يجزئ غير الثني والجذع، ويستحب التضحية بالاناث من الابل والبقر والذكران من الغنم، وتكره التضحية بالثور والجاموس والموجوء، وروى الصدوق(٦) تحريم التضحية بالبخاتي.

____________________

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٤٢٤.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣١٨.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب الاحصار والصد ح ١ ج ٩ ص ٣١٤.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الاحصار والصد ح ٦ ج ٩ ص ٣١٣.

(٥) السرائر: ج ١ ص ٦٣٩.

(٦) من لا يحضره الفقيه: باب الاضاحي ح ٣٠٤٩ ج ٢ ص ٤٩ ٠.

٤٤٧

ويستحب أن يكون أملح سمينا ينظر ويمشي ويبرك في سواد كالهدي، ولا يجزئ ذات عوار، ومنع في المبسوط(١) من التضحية بالثور والجمل بمنى لا بالامصار، وقال: أفضل ألوانها الملحاء وهي ما فيها بياض وسواد والبياض أكثر، ثم العفراء وهي البيضاء، ثم السوداء.

وفي مقطوع الحلبي(٢) ضح بكبش أسود أقرن فإن لم تجد ففحل أقرن ينظر ويأكل ويشرب في سواد.

وروي(٣) أن عليا عليه السلام كان يكره التشريم في الاذن بأن يشقها وتبقى مدلاة من غير انفصال ويكره الخرم. وأيامها بمنى يوم النحر وثلاثة بعده، وبغيرها يوم النحر ويومان بعده، ولو فاتت لم تقض إلا أن تكون واجبة بنذر وشبهه، ووقتها بعد طلوع الشمس إذا مضى قدر صلاة العيد والخطبتين، ويكره ليلا وتجزئ. ولا تجب بالاصالة، نعم كانت من خصائص النبي صلى الله عليه وآله، وروي(٤) أنه ضحى بكبش عن نفسه وعمن لم يضح من أهل بيته، وبكبش عن نفسه ومن لم يضح من أمته، وضحت فاطمة عليها السلام بالمدينة بسبعة أكبش(٥) ، وضحى أمير المؤمنين عليه السلام بكبش عن النبي صلى الله عليه وآله وبكبش عن نفسه(٦) : وقال: لا يضحى عما في البطن(٧) ، وفيه إشعار بأن الاضحية عن الغير مستحبة وإن كان ميتا، وأنه ينبغي أن ينوي بها عن العيال أجمعين.

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٨٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الذبح ح ٥ ج ١٠ ص ١٠٨.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب الذبح ح ٣ ج ١٠ ص ١٢١.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٦٠ من أبواب الذبح ح ٦ ج ١٠ ص ١٤٧.

(٥) لم نعثر عليه.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٦٠ من أبواب الذبح ح ٧ ج ١٠ ص ١٤٧.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٦٠ من أبواب الذبح ح ٨ ج ١٠ ص ١٤٧ .

٤٤٨

وقد روى الصدوق(١) خبرين بوجوبها على الواجد، وأخذ ابن الجنيد(٢) بهما، ويحملان على تأكد الاستحباب. ولا يكره قص الاظفار وحلق الرأس في العشر لمريد التضحية، ويأتي في رواية(٣) كراهته. ويكره التضحية بما يربيه، ويستحب بما يشتريه وبما عرف به.

ولو تعذرت تصدق بثمنها، فإن اختلفت فقيمة منسوبة إلى القيم بالسوية، فمن الثلاث الثلث ومن الاربع الربع، واقتصار الاصحاب على الثلث تبعا للرواية(٤) التابعة لواقعة هشام.

ويجوز اشتراك جماعة فيها وإن لم يكونوا أهل بيت واحد، وروى السكوني(٥) إجزاء البقرة والجذعة عن ثلاثة من أهل بيت واحد والمسنة عن سبعة متفرقين والجزور ويجزئ عن عشرة متفرقين، وفي مكاتبة الهادي عليه السلام(٦) يجزئ الجاموس الذكر عن واحد والانثى عن سبعة.

وكذا يصح الاشتراك لو أراد بعضهم اللحم، وشاة أفضل من سبعة بدنة أو سبع بقرة.

ويستحب الاقتراض للاضحية فإنه دين مقضي، ويجوز تضحية العبد بإذن مولاه، والمبعض لو ملك بجزئه الحر جاز من غير إذن.

وتتعين بالنية حال الشراء عند الشيخ(٧) وإن لم يتلفظ ولم يشعر ولم يقلد، ولو كانت في ملكه تعينت بقوله: جعلتها أضحية، فيزول ملكه عنها وليس له

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٦٠ من أبواب الذبح ح ٣ و ٥ ج ١٠ ص ١٧٣.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٠٧.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٦١ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١٧٥.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٥٨ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١٧٢.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٧ ج ١٠ ص ١١٤.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٨ ج ١٠ ص ١١٤.

(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٩٠.

٤٤٩

إبدالها، فإن أتلفها أو فرط فيها فتلفت فعليه قيمتها يوم التلف، وإن أتلفها غيره فعليه أرفع القيم عند الشيخ(١) فيتشري به غيرها. ولو أمكن شراء أكثر من واحدة بقيمتها فعل ولو كان جزء من أخرى، ولو قصر عن واحدة كفاه شقص، ولو عجز عن شقص تصدق به.

ولو وجد بها عيبا سابقا بعد التعيين فله أرشه لا ردها، ويصنع بالارش ما ذكرناه، ولو عابت بعد القبض نحرها على ما بها، ولو تلفت أو ضلت بغير تفريط لم يضمن، فإن عادت ذبحها أداء، وإن كان بعد الايام ذبحها قضاء، ولو ذبحها غيره عنه أجزأ، وفي وجوب الارش هنا بعد، فإن قلنا به تصدق به إن لم يمكن الشراء به.

وإذا ذبحها استحب الاكل منها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، ويستحب أن يهدي قسما ويتصدق بقسم، قال الشيخ(٢) : والصدقة بالجميع أفضل، والمشهور الصدقة بأكثرها، ولو استوعب الاكل ضمن للفقراء نصيبهم(٣) وجوبا أو استحبابا بحسب حال الاضحية، ويجزئ اليسير والثلث أفضل.

ولا يجوز بيع لحمها، ويستحب الصدقة بجلودها وجلالها وقلائدها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله(٤) ، ويكره بيع الجلود وإعطاؤها الجزار أجرة لا صدقة، ويكره إطعام المشرك من الاضحية، ويجوز ادخار لحمها بعد ثلاث، وكان محرما فنسخ.

ويكره أن يخرج بشئ منها عن منى، ولو أهدي له جاز، وكذا لو اشتراه من المسكين، ويجوز إخراج السنام.

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٩١.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٩٣.

(٣) في " ز ": حصتهم.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٤٣ من أبواب الذبح ح ٢ ج ١٠ ص ١٥١ .

٤٥٠

فائدة:

الايام المعدودات أيام التشريق، وآخرها غروب الشمس من الثالث، والايام المعلومات عشر ذي الحجة، وهو المروي في الصحيح(١) عن علي عليه السلام، وفي النهاية(٢) بالعكس، وقال الجعفي(٣) : أيام التشريق هي المعلومات والمعدودات، وتظهر الفائدة في نذر الصدقة والصيام.

ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر وعجز كان عليه سبع شياه، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، وفي رواية داود الرقي(٤) عن الصادق عليه السلام في بدنة الفداء ذلك، وخير بين الصوم في مكة(٥) أو في منزله، وبه أفتى الشيخ في التهذيب(٦) ، وقال سلار(٧) : لا بدل لما عدا النعامة.

(١١٤) درس

يجب الحلق بعد الذبح، واكتفى في المبسوط(٨) والنهاية(٩) وابن ادريس(١٠) بحصول الهدي في رحله، وهو مروي(١١)، وفي الخلاف(١٢): ترتيب مناسك منى

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب العود إلى منى ح ٩ ج ١٠ ص ٢٢٠.

(٢) النهاية: ص ٢٨٦.

(٣) لا يوجد لدينا كتابه.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٥٦ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١٧١.

(٥) في باقي النسخ: بمكة.

(٦) التهذيب: ج ٥ ص ٢٣٧.

(٧) المراسم: ص ١١٩.

(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٤.

(٩) النهاية: ص ٢٦١.

(١٠) السرائر: ج ١ ص ٥٩٩.

(١١) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الحلق والتقصير ح ٢ ج ١٠ ص ١٨١.

(١٢) الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٥.

٤٥١

مستحب، وهو مشهور، وفي التبيان(١) : الحلق أو التقصير مستحب، وهو نادر، والترتيب ليس بشرط في الصحة وإن قلنا بوجوبه، نعم يستحب لمن حلق قبل الذبح أن يعيد الموسى على رأسه بعد الذبح لرواية عمار(٢) ، وقال ابن الجنيد(٣) : كل سائق هديا واجبا أو غيره يحرم عليه الحلق قبل ذبحه، فلو حلق وجب دم آخر.

ولا يتعين الحلق على الضرورة والملبد عند الاكثر بل يجزئ التقصير، وللشيخ(٤) قول بتعينه عليهما، وهو قول ابن الجنيد(٥) ، وزاد المعقوص شعره والمضفور، ووافق الحسن(٦) على الاخيرين ولم يذكر الصرورة، وقال يونس بن عبدالرحمن(٧) : إن عقص شعره أي ظفره أو لبده أي ألزقه بصمغ أو ربط بعضه إلى بعض بسير أو كان صرورة تعين الحلق في الحج وعمرة الافراد، وفي رواية أبي بصير(٨) الصرورة يحلق ولا يقصر إنماالتقصير لمن حج حجة الاسلام، وفي رواية معاوية(٩) إذا لبد أو عقص فليس له التقصير، ويظهر من رواية العيص(١٠) أنه إذا قصر ولم يحلق فعليه دم، وفي التهذيب(١١) وكذا يلزم الملبد

____________________

(١) التبيان: ج ٢ ص ١٥٤.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الحلق والتقصير ح ٢ ج ١٠ ص ١٩١.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٣٠٧.

(٤) النهاية: ص ٢٦٢ ٢٦٣.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٣٠٧.

(٦) نفس المصدر.

(٧) لا يوجد لدينا كتابه.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الحلق والتقصير ح ٥ ج ١٠ ص ١٨٦.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الحلق والتقصير ح ٨ ج ١٠ ص ١٨٦.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الحلق والتقصير ح ٩ ج ١٠ ص ١٨٧.

(١١) التهذيب: ج ٥ ص ٢٤٤.

٤٥٢

إن(١) لم يحلق، وصحيحة حريز(٢) مطلقة فيحمل غيرها على الندب.

والحلق أفضل الواجبين وهو معنى استحبابه.

وليس على النساء حلق، ويجزئهن من التقصير قدر الانملة، وقال ابن الجنيد(٣) : مقدار القبضة، وهو على الندب.

فرع:

لو نذر الرجل الحلق في نسكه وجب إلا في عمرة التمتع، ولا يجزئ عنه التقصير، ولا إزالته بنتف أو نورة وشبههما، نعم يجزئ التقصير في التحلل على الاقوى، ويكفر إن تعذر حلق محل التقصير، ولو نذرته المرأة فهو لغو. ويجب فيه النية وتحصيل مسماه.

ويستحب استقبال القبلة، والبدأة بالقرن الايمن من ناصيته، وتسمية المحلوق، والدعاء مثل قوله: اللهم اعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة، والاستيعاب إلى العظمين الذين عند منتهى الصدغين قبالة وتد الاذنين، ودفن الشعر في فسطاطه أو منزله بمنى، وقلم الاظفار، وأخذ الشارب بعده.

ولو رحل قبله حلق أو قصر مكانه وجوبا إن تعذر عليه العود، وبعث شعره(٤) إلى منى ليدفن بها مستحبا، وأوجب الحلبي(٥) دفنه بها، وفي رواية معاوية(٦) كان الصادق عليه السلام يكره إخراج الشعر من منى ويقول: من

____________________

(١) في " ز " و " ق ": لو.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الحلق والتقصير ح ٦ ج ١٠ ص ١٨٦.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٣٠٨.

(٤) في باقى النسخ: بشعره.

(٥) الكافي في الفقه: ص ٢٠١.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الحلق والتقصير ح ٥ ج ١٠ ص ١٨٤.

٤٥٣

أخرجه فعليه رده، وظاهر الروايات(١) وجوبه، وفي المختلف(٢) : يجب رده لو حلق بعد خروجه عمدا لا سهوا، والاصح الاستحباب لقول زين العابدين عليه السلام(٣) : كانوا يستحبون ذلك يعني دفنه بمنى، ومع العجز لا شئ عليه على القولين.

ومن لا شعر على رأسه يمر الموسى، وفي وجوبه مطلقا أو لمن حلق في إحرام العمرة وجهان أو قولان، ونقل في الخلاف(٤) الاجماع على استحبابه.

ولو أراد غسل رأسه بالخطمي أو غيره أخره عن التقصير.

ولا يجوز تقديم الحلق على يوم النحر ولا تأخيره عن الطواف، فلو قدمه لم يجزئ وفدى إن تعمد ذلك عالما، ولو أخره عن الطواف جهلا فظاهر الرواية(٥) الاجزاء فيه وفي الطواف، وإن كان عالما وتعمد فعليه شاة، قاله الشيخ(٦) وأتباعه، وظاهرهم أنه لا يعيد الطواف، وإن نسي فلا كفارة، ويعيد الطواف بعد الحلق، وصحيحة علي بن يقطين(٧) بإعادة الطواف والسعي قبل التقصير مطلقة ليس فيها عمد ولا نسيان، وفي صحيح جميل بن دراج(٨) لا ينبغي زيارة البيت قبل أن يحلق إلا أن يكون ناسيا، وظاهره عدم إعادة الطواف لو فعل.

والكلام في الطواف قبل الذبح كذلك، وقيل: يكفي وضع الهدي في رحله بمنى، وهو ظاهر المبسوط(٩) ، وفي صحيحة معاوية(١٠) من نسي أن يذبح بمنى

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الحلق والتقصير ح ١ و ٢ ج ١٠ ص ١٨٤.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٨ ٣٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الحلق والتقصير ح ٥ ج ١٠ ص ١٨٤.

(٤) الخلاف: ج ١ ص ٣٣١.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الحلق والتقصير ح ١ ج ١٠ ص ١٨٠.

(٦) النهاية: ص ٢٦٣.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الحلق والتقصير ح ١ ج ١٠ ص ١٨٢.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٣٩ من أبواب الذبح ح ٤ ج ١٠ ص ١٤٠.

(٩) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٤.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٣٩ من أبواب الذبح ح ٥ ج ١٠ ص ١٤٠ .

٤٥٤

حتى زار البيت فنحر بمكة يجزئ عنه، ويشكل بأنه في غير محل الذبح، وكذا لو قدم الطواف على الرمي أو على جميع مناسك منى يجزئ مع الجهل، وفي التعمد والنسيان الاشكال.

ويجوز لخائفة الحيض الافاضة ليلا والرمي والتقصير ثم تمضي للطواف وتستنيب في الذبح.

وإذا حلق أو قصر بعد الرمي والذبح تحلل مما عدا الطيب والنساء، وهو التحلل الاول للمتمتع، وأما القارن والمفرد فيحل لهما الطيب إذا كانا قد قدما الطواف والسعي، وأطلق الاكثر أنهما يحل لهما الطيب، وابن ادريس(١) قائل بذلك مع عدم تجويزه تقديم الطواف والسعي، وسوى الجعفي(٢) بينهما وبين المتمتع.

ولو أتى بالحلق قبل الرمي والذبح أو بينهما، فالاشبه عدم التحلل إلا بكمال الثلاثة، وقال علي بن بابويه(٣) وابنه(٤) : يتحلل بالرمي إلا من الطيب والنساء، وقال الحسن(٥) به وبالحلق، وجعل الطيب مكروها للمتمتع حتى يطوف ويسعى، وظاهره حل النساء بالطواف والسعي، وأن طواف النساء غير واجب إذ جعله رواية شاذة.

التحلل الثاني: إذا طاف للزيارة وسعى حل له الطيب، ولا يكفي الطواف خاصة على الاقوى، لرواية منصور بن حازم(٦) ، ورواية سعيد بن يسار(٧) ، عن الصادق عليه السلام يحل الطيب بالحلق للمتمتع، متروكة، وتطيب رسول الله

____________________

(١) السرائر: ج ١ ص ٦٠١.

(٢) لا يوجد لدينا كتابه.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٣٠٨.

(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٤٩.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٣٠٨.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير ح ٢ ج ١٠ ص ١٩٣.

(٧) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير ح ٧ ج ١٠ ص ١٩٤.

٤٥٥

صلى الله عليه وآله(١) بعد الحلق لانه ليس بمتمتع.

التحلل الثالث: إذا طاف للنساء حللن له.

والقارن والمفرد لهما تحللان: أحدهما عقيب الحلق، والثاني عقيب طواف النساء، وكذا المعتمر إفرادا، والمتعة فيها تحلل واحد، وأما الصيد الذي حرم بالاحرام فبطواف النساء، قاله الفاضل(٢) ، وذكر أنه مذهب علمائنا، لقوله تعالى: " لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم "(٣) ، وروى الصدوق(٤) تحريم الصيد بعد طواف النساء، ولعله لمكان الحرم، وصرح ابن الجنيد(٥) بتحريم لحم الصيد أيام منى ولو أحل، ويستحب ترك المخيط وتغطية الرأس حتى يطوف ويسعى، وترك الطيب حتى يطوف للنساء.

فرع:

لو طاف المتمتع الطوافين وسعى قبل الوقوفين لضرورة فتحلله واحد عقيب الحلق بمنى، ولو قدم طواف الحج والسعي خاصة كان له تحللان، ولو قدم الطوافين والسعي قبل مناسك منى لضرورة أو ناسيا واجتزأنا بها أو متعمدا على ما سلف، فالاشبه أنه لا يحل له شئ من محرمات الاحرام حتى يأتي بمناسك منى، وإنما يحصل التحلل بكمال الطوافين والسعي، فلو بقي منها ولو خطوة فهو باق على ما كان.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب الحلق والتقصير ح ٢ ج ١٠ ص ١٩٦.

(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٠ وراجع مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٠٩.

(٣) سورة المائدة: الآية ٩٥.

(٤) من لا يحضره الفقيه: باب ما يحل المتمتع قبل أن يزور البيت ح ٣٠٩٥ ج ٢ ص ٥٠٧.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٢٨١.

٤٥٦

(١١٥) درس

إذا قضى الحاج مناسكه بمنى وجب عليه العود إلى مكة، ويستحب ليومه، فإن تأخر فمن غده، وفي جواز تأخره عن الغد اختيارا قولان، أقربهما الجواز على كراهية، وقد روي(١) في الصحيح عن الصادق والكاظم عليهما السلام، ورواية منصور بن حازم(٢) ومحمد بن مسلم(٣) الصحيحة بالزيارة يوم النحر تحمل على الندب توفيقا، وعلى القول بتحريم التأخير لا يقدح في الصحة وإن أثم.

نعم لا يجز تأخير الطواف والسعي عن ذي الحجة فيبطل الحج كما قاله ابن ادريس(٤) إن تعمد ذلك، هذا حكم المتمتع، وأما القارن والمفرد فيؤخران طول ذي الحجة لا عنه.

ويستحب أمام دخول مكة ما سلف في دخولها لطواف العمرة وسعيها من الغسل، وتقليم الاظفار وأخذ الشارب هنا والدعاء وغير ذلك، ويجزئ الغسل بمنى بل غسل النهار ليومه والليل لليلته ما لم يحدث فيعيده، وإنكار ابن ادريس(٥) إعادته مع الحدث ضعيف، وجعله الاظهر عدم الاعادة غريب.

ثم يأتي بطواف الحج وركعتيه وسعيه بعده، ثم بطواف النساء وركعتيه على هذا الترتيب، وكيفيتها في الواجب والمستحب كما تقدم، غير أنه ينوي مميزاتها عن غيرها.

وليس طواف النساء مخصوصا بمن يغشى النساء إجماعا، فيجب على الخصي والمرأة والهم ومن لا إربة له في النساء.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب زيارة البيت ح ٩ ج ١٠ ص ٢٠٢.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب زيارة البيت ح ٦ ج ١٠ ص ٢٠١.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب زيارة البيت ح ٥ ج ١٠ ص ٢٠١.

(٤) السرائر: ج ١ ص ٦٠٢.

(٥) نفس المصدر.

٤٥٧

ويحرم بتركه النساء وطئ وتقبيلا وملاعبة ونظرا بشهوة وعقدا وشهادة وكل من كان قد حرمه الاحرام منهن، ولا يكفي في حل النساء تجاوز النصف إلا في رواية أبي بصير(١) رواها الصدوق.

ويلزم به الصبي المميز، ويطوف الولي بغير المميز، فلو تركاه وجب قضاؤه كما يجب على غيرهما، ويحرم عليهما النساء بعد البلوغ، ويمنعان من الاستمتاع بالحلائل قبل البلوغ. وإذا استناب فيه من تركه ففعله النائب حلت له النساء، ولو واعده في وقت بعينه، فالاقرب حلهن بحضوره عملا بالظاهر، فلو تبين عدمه اجتنب. ولا يكفي عنه طواف النساء الذي يفعله داخل مكة بنسك واجب أو ندب، بل يأتي بهما سواء كان هو التارك أو نائبه. ولو مات قضاه الولي، قاله الاصحاب ورواه معاوية(٢) عن الصادق عليه السلام، وفيها لو قضاه غير وليه أجزأ، وقال: ما دام حيا فلا يصح أن يقضى عنه، وهو معارض برواية(٣) القضاء عنه في حياته.

(١١٦) درس

إذا قضى مناسكه بمكة وجب العود إلى منى للرمي، وقد تقدم حكمه(٤) ، للمبيت بها وجوبا ليالي التشريق الثلاث، ويجوز لمن اتقى الصيد والنساء في إحرامه ترك مبيت الثالثة، إلا أن تغرب الشمس وهو بمنى فيتعين، والافضل مبيت الثالثة للمتقي لينفر في النفر الثاني، إذ هو أفضل على ما نص عليه الاصحاب.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٥٨ من أبواب الطواف ح ١٠ ج ٩ ص ٤٦٩.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٥٨ من أبواب الطواف ح ٦ و ٢ ج ٩ ص ٤٦٧ و ٤٦٨.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٥٨ من أبواب الطواف ح ٣ ج ٩ ص ٤٦٨.

(٤) في " م ": كيفيته.

٤٥٨

ولو بات بغيرها فعليه عن كل ليلة شاة، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة الواجبة أو المستحبة فلا شئ، سوى كان خروجه للعبادة من منى قبل غروب الشمس أو بعده، ويجب استيعاب الليلة بالعبادة إلا ما يضطر إليه من غذاء أو شراب أو نوم يغلب عليه، ويحتمل أن القدر الواجب هو ما كان يجب عليه بمنى وهو أن يتجاوز نصف الليل.

وقال الشيخ(١) : ليس له دخول مكة حتى يطلع الفجر مع تجويزه الخروج بعد نصف الليل من منى ومبيته بغير منى ومكة، ولم نقف له على مأخذ، إذ الروايات(٢) مطلقة في جواز الخروج بعد نصف الليل.

ولو فرغ من العبادة قبل الانتصاف ولم يرد العبادة بعده وجب عليه الرجوع إلى منى، ولو علم أنه لا يدركها قبل انتصاف الليل على إشكال، وأولى بعدم الوجوب إذا علم أنه لا يدركها حتى يطلع الفجر.

وروى الحسن(٣) فيمن زار وقضى نسكه ثم رجع إلى منى فنام في الطريق حتى يصبح إن كان قد خرج من مكة وجاز عقبة المدنيين فلا شئ عليه، وإن لم يجز العقبة فعليه دم، ونحوه رواه هشام بن الحكم(٤) عن الصادق عليه السلام، إلا أنه لم يذكر حكم الذي لم يتجاوز مكة، وفي رواية جميل(٥) من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فلا شئ، وفي رواية محمد بن اسماعيل(٦) إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام.

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ١ ج ١٠ ص ٢٠٦.

(٣) لم نعثر عليه.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ١٧ ج ١٠ ص ٢٠٩.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ١٦ ج ١٠ ص ٢٠٩.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ١٥ ج ١٠ ص ٢٠٩.

٤٥٩

واختار ابن الجنيد(١) ما رواه الحسن، وفيها دلالة على قول الشيخ، وعلى وجوب الخروج من مكة لغير المتعبد مطلقا. ولا يجب في المبيت بمنى سوى النية.

وأوجب ابن ادريس(٢) على من بات بمكة وإن كان مشتغلا بالعبادة الدم، وجعله غير متق بمبيته فيحرم عليه النفر في الاول، وأوجب الشيخ في النهاية(٣) ثلاثة دماء لو بات بغيرها، وفي المبسوط(٤) حمله على غير المتقي أو على الندب، ويضعف منع ابن ادريس المبيت بمكة للعبادة بالروايات الصحيحة كرواية معاوية(٥) وصفوان(٦) ، وجعله الاتقاء شاملا لجميع المحرمات غير مشهور، بل هو مقصور على الصيد والنساء، إلا ما رواه الصدوق عن سلام(٧) عن الباقر عليه السلام لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم عليه في إحرامه، وأشد منه طرده الاتقاء في غير الاحرام.

ورخص في ترك المبيت لثلاثة: الرعاة ما لم تغرب عليهم الشمس بمنى، وأهل سقاية العباس وإن غربت الشمس عليهم بمنى، وكذا من له ضرورة بمكة، كمريض يراعيه أو مال يخاف ضياعه بمكة، وكذا لو منع من المبيت منعا خاصا أو عاما كنفير الحجيج ليلا، ولا إثم في هذه المواضع، وتسقط الفدية عن أهل السقاية والرعاة، وفي سقوطها عن الباقين نظر.

وأما نهار أيام التشريق فلا بحث فيه سوى الرمي، فإذا رمى جاز له مفارقة منى لزيارة البيت وغيره، وإن كان المقام بمنى نهارا أفضل، كما رواه ليث

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٣٠٠.

(٢) السرائر: ج ١ ص ٦٠٤.

(٣) النهاية: ص ٢٦٦.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٨.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب العود إلى منى ح ٨ ج ١٠ ص ٢٠٧.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ٩ ج ١٠ ص ٢٠٨.

(٧) من لا يحضره الفقيه: باب النفر الاول والاخير ح ٣٠١٧ ج ٢ ص ٤٨٠.

٤٦٠