الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

الدروس الشرعية في فقه الامامية0%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 507

الدروس الشرعية في فقه الامامية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 507
المشاهدات: 120458
تحميل: 7172


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 507 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 120458 / تحميل: 7172
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء 1

مؤلف:
العربية

المرادي(١) عن الصادق عليه السلام أن المقام بها أفضل من الطواف تطوعا.

ومنع الحلبي(٢) الصرورة من النفر في الاول، والمشهور الجواز، ويجب كونه بعد الزوال إلا لضرورة، ويجوز تقديم رحله قبل الزوال، ولو قدم رحله في النفر الاول وبقي هو إلى الاخير فهو ممن تعجل في يومين على الرواية(٣) ، أما النفر الثاني فيجوز قبله إذا رمى الجمار الثلاث، وعلى القول بأن وقت الرمي عند الزوال لا يجوز النفر إلا بعد الزوال، ولا فرق في جواز النفر في الاول بين المكي وغيره، فيجوز التعجيل له وللمجاور كما يجوز لغيرهما.

ويستحب إعلام الامام الناس في خطبته يوم النفر الاول جواز التعجيل والتأخير، وكيفية النفر والتوديع، ويردعهم، ويحثهم على طاعة الله تعالى، وعلى أن يختموا حجهم بالاستقامة والثبات على طاعة الله، وأن يكونوا بعد الحج خيرا منهم قبله، وأن يذكروا ما عاهدوا الله عليه من خير.

فروع:

لو اشتغل بالتأهب فغربت الشمس تعين المبيت والرمي، ولو ارتحل فغربت الشمس قبل تجاوز الحدود، فالاشبه المقام، أما لو انفصل برحله ثم عاد بعد الغروب لحاجة أو لغيرها فلا مبيت عليه، فلو بات ففي وجوب الرمي نظر، لانه خرج عن اسم الحاج، ومن أنه صاحب النسك، وقرب الفاضل(٤) الوجوب، ولو عاد قبل الغروب فغربت الشمس عليه بمنى ففي وجوب المبيت هنا والرمي وجهان، ولو رجع لتدارك واجب عليه، فالاقرب وجوبهما.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب العود إلى منى ح ٥ ج ١٠ ص ٢١١.

(٢) الكافي في الفقه: ص ١٩٨.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب العود إلى منى ح ٧ ج ١٠ ص ٢٢٣.

(٤) التحرير: ج ١ ص ١١١.

٤٦١

ويستحب للامام النفر في الثاني مؤكدا، ويستحب له الخروج قبل الزوال ليصلي الظهرين بمكة، ويعلمهم كيفية الوداع. ويستحب للمقيم بمنى أن يجعل صلاته في مسجد الخيف فرضها ونفلها، وأفضله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو من المنارة إلى نحو من ثلاثين ذراعا إلى جهة القبلة، وعن يمينها ويسارها كذلك، فقد صلى فيه ألف نبي، ويستحب صلاة ست ركعات به إذا نفر في أصل الصومعة، كما روي عن الصادق عليه السلام(١) .

وروي(٢) من صلى بمسجد منى مائة ركعة عدلت عبادة سبعين عاما، ومن سبح الله فيه مائة تسبيحة كتب الله له أجر عتق رقبة، ومن هلل الله فيه مائة عدلت إحياء نسمة، ومن حمد الله عزوجل فيه مائة عدلت أجر خراج العراقين ينفق في سبيل الله. والتكبير بمنى مستحب، وقال السيد(٣) : يجب وقد سلف، ولا يكبر عقيب النوافل ولا في الطرقات ولا قبل يوم النحر في أيام العشر عندنا. وأسماء أيام منى على الراء، فالعاشر النحر، والحادي عشر القر، والثاني عشر النفر، والثالث عشر الصدر، وليلته تسمى ليلة التحصيب، وفي المبسوط(٤) : هي ليلة الرابع عشر.

فوائد: روى حماد(٥) عن الصادق عليه السلام أن من نفر في الاول فليس له أن

____________________

(١) الكافي: باب الصلاة في مسجد منى ح ٦ ج ٤ ص ٥١٩.

(٢) من لا يحضره الفقيه: باب فضائل الحج ح ٢١٧٧ ج ٢ ص ٢١٠.

(٣) لم نعثر عليه في كتب السيد مرتضى المتوفرة لدينا ونقله العلامة في المختلف ج ١ ص ٣١١.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٥.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب العود إلى منى ح ٣ ج ١٠ ص ٢٢٥.

٤٦٢

يصيب الصيد حتى ينفر الناس، لقوله تعالى: " لمن اتقى "(١) أي الصيد، وفي رواية معاوية بن عمار(٢) عنه عليه السلام يحل للنافر في الاول الصيد إذا زالت الشمس من اليوم الثالث.

وروى غيلان(٣) عن أبي الحسن عليه السلام أن التكبير بالامصار يوم عرفة من صلاة الغداة إلى الظهر من النفر الاول، قال الشيخ(٤) : هذا موافق للعامة لا عمل عليه، وروى عمار(٥) عنه عليه السلام التكبير بمنى واجب في دبر كل صلاة واجبة فريضة أو نافلة، وروى علي بن جعفر(٦) عن أخيه عليهما السلام النساء يكبرن ولا يجهرن، وروى محمد بن مسلم(٧) عن أحدهما عليهما السلام وسأله عن التكبير أيام التشريق بعد كم صلاة؟ فقال: كم شئت، إنه ليس بموقت أي في الكلام، كذا فسر في الرواية، وروى عمار(٨) عن الصادق عليه السلام إذا نسي التكبير حتى قام من موضعه فلا شئ عليه.

وروى اسحاق بن عمار(٩) عن أبي الحسن عليه السلام إتمام أهل مكة الصلاة إذا زاروا، والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم، وفي صحيح زرارة(١٠) عن الباقر عليه السلام من قدم قبل يوم التروية بعشرة أيام فهو بمنزلة أهل مكة، يقصر إذا

____________________

(١) سورة البقرة: الآية ٢٠٣.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب العود إلى منى ح ٤ ج ١٠ ص ٢٢٦.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب صلاة العيد ح ١٣ ج ٥ ص ١٢٦.

(٤) التهذيب: ج ٥ ص ٤٩٣.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب صلاة العيد ح ١٢ ج ٥ ص ١٢٦.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب صلاة العيد ح ١ ج ٥ ص ١٢٧.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب صلاة العيد ح ١ ج ٥ ص ١٢٩.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب صلاة العيد ح ٢ ج ٥ ص ١٢٩.

(٩) تهذيب الاحكام: ب ٢٦ من الزيادات في فقه الحج ح ٣٨٧ ج ٥ ص ٤٨٧.

(١٠) تهذيب الاحكام: ب ٢٦ من الزيادات في فقه الحج ح ٣٨٨ ج ٥ ص ٤٨٨.

٤٦٣

خرج إلى منى، ويتم إذا زار البيت، ثم يتم بمنى حتى ينفر.

وروى عمار(١) عن الصادق عليه السلام في ناسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة، ويمكن حملها على من واقع ويكون وقاعه بعد الذكر.

وروى جميل(٢) عنه عليه السلام لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف أيام منى ولا يبيت بها، وروى العيص(٣) عنه النهي عن الزيارة في أيام التشريق، والجمع بينهما بالحمل على أفضلية المقام بمنى.

(١١٧) درس

يستحب العود إلى مكة بعد النفر من منى لطواف الوداع، وليس واجبا عندنا، ولو كان قد بقي عليه نسك أو بعضه وجب العود له، ويطوف بعده طواف الوداع.

ويستحب للنافر في الاخير التحصيب، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله، وهو النزول بمسجد الحصبة بالابطح الذي نزل به رسول الله صلى الله عليه وآله، ويستريح فيه قليلا ويستلقي على قفاه، وروي(٤) أن النبي صلى الله عليه وآله صلى فيه الظهرين والعشاء‌ين وهجع هجعة ثم دخل مكة وطاف. وليس التحصيب من سنن الحج ومناسكه، وإنما هو فعل مستحب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٥٨ من أبواب الطواف ح ٥ ج ٩ ص ٤٦٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب العود إلى منىح ١ ج ١٠ ص ٢١١.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب العود إلى منى ح ٦ ج ١٠ ص ٢١٢.

(٤) سنن البيهقي: باب الصلاة بالمحصب والنزول بها ج ٥ ص ١٦٠.

٤٦٤

قال ابن ادريس(١) : وليس للمسجد أثر الآن، فتتأدى هذه السنة بالنزول بالمحصب من الابطح، قال(٢) : وهو ما بين العقبة وبين مكة، وقيل: هو ما بين الجبل الذي عنده مقابر مكة والجبل الذي يقابله مصعدا في الشق الايمن للقاصد مكة، وليست المقبرة منه، واشتقاقه من الحصباء وهي الحصى المحمولة بالسيل.

وقال السيد ضياء الدين ابن الفاخر(٣) شارح الرسالة: ما شاهدت أحدا يعلمني به في زماني، وإنما وقفني واحد على أثر مسجد بقرب منى على يمين قاصد مكة في مسيل واد، قال: وذكر آخرون أنه عند مخرج الابطح إلى مكة.

وروى الصدوق(٤) أن الباقر عليه السلام كان ينزل بالابطح قليلا ثم يدخل البيوت، وأكثر الروايات(٥) ليس فيها تعيين مسجد.

فإذا أتى مكة يستحب له أمور: أحدها: الغسل لدخولها ودخول مسجدها، والدخول من باب بني شيبة، والدعاء.

وثانيها: دخول الكعبة وخصوصا الصرورة بعد الغسل، وليكن حافيا بسكينة ووقار، ويأخذ بحلقتي الباب عند الدخول، ثم يقصد الرخامة الحمراء بين الاسطوانتين اللتين تليان الباب، ويصلي ركعتين، يقرأ في الاولى بعد الحمد حم السجدة، وفي الثانية بعدد آيها وهي ثلاث أو أربع وخمسون، والدعاء والصلاة في الزوايا الاربع كل زاوية ركعتين، تأسيا برسول الله(٦) صلى الله عليه وآله(٧) .

____________________

(١) السرائر: ج ١ ص ٦١٣.

(٢) السرائر: ج ١ ص ٥٩٢.

(٣) لا يوجد لدينا كتابه.

(٤) الفقيه: باب نزول الحصبة ح ٣٠٢٧ ج ٢ ص ٤٨٢.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب العود إلى منى ج ١٠ ص ٢٢٩.

(٦) في باقي النسخ: بالنبي.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٣٦ من أبواب مقدمات الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٣٧٣.

٤٦٥

والقيام بين الركن الغربي واليماني رافعا يديه ملصقا به والدعاء، ثم كذلك في الركن اليماني، ثم الغربي، ثم الركنين الآخرين، ثم يعود إلى الرخامة الحمراء، فيقف عليها ويرفع رأسه إلى السماء ويطيل الدعاء، وليبالغ في الخضوع والخشوع وحضور القلب في دعائه، وليحذر البصاق والامتخاط، ولا يشغل بصره بما يشغل قلبه، روي(١) أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما دخلها لم يجاوز بصره موضع سجوده حتى خرج منها، وذلك إعظام وإجلال لله ولرسوله صلى الله عليه وآله.

ويستحب أن يصلي ركعتين بعد خروجه منها عن يمين الباب، رواه يونس(٢) عن الصادق عليه السلام، وهو موضع المقام في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الآن منخفض عن المطاف، ويستحب التكبير ثلاثا عند الخروج من الكعبة.

والدخول إلى الكعبة لا يتأكد في حق النساء وخصوصا مع الزحام، ويجوز للمستحاضة الدخول على كراهية، وروى(٣) أنه لا يجوز لها، وهو فتوى المبسوط(٤) .

وتكره الفريضة فيها على ما مر في الاقوى وخصوصا الجماعة، ولو وقعت الجماعة فيها انعقدت، ولهم في موقفهم أحوال خمسة: الاول: أن يكونوا صفا واحدا أو صفوفا والامام في سمتهم.

الثاني: أن يتقدم الامام عليهم. ولا ريب في جواز هذين.

الثالث: أن يكون وجه المأموم إلى وجه الامام، وفيه وجهان، والاشبه الجواز.

____________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٤٠ من أبواب مقدمات الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٣٧٨.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٩١ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٥٠٧.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٣١ ٣٣٢.

٤٦٦

الرابع: أن يكون ظهر المأموم إلى ظهر الامام، وفيه وجهان مرتبان، وأولى بالمنع، والاشبه الجواز مع المشاهدة المعتبرة.

الخامس: أن يكون ظهر المأموم إلى وجه الامام، وهذا غير جائز على الاقوى.

وروي(١) أن يونس سأل الكاظم عليه السلام عن صلاة الفريضة بالكعبة إذا لم يمكنه الخروج يستلقي على قفاه ويصلي إيماء، والرواية مهجورة.

وثالثها: إتيان الحطيم، وهو ما بين الباب والحجر الاسود، وهو أشرف البقاع، والصلاة عنده، والدعاء، والتعلق بأستار الكعبة عنده وعند المستجار، ويلي الحطيم في الفضل عند المقام ثم الحجر ثم كل ما دنا من البيت.

ورابعها: الشرب من زمزم، والاكثار منه، والتضلع منه أي الامتلاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله(٢) : ماء زمزم لما شرب له، وقد روي(٣) أن جماعة من العلماء شربوا منه لمطالب مهمة ما بين تحصيل علم وقضاء حاجة وشفاء من علة وغير ذلك فنالوها، والاهم طلب المغفرة من الله تعالى، فليسم ولينو بشربه طلب المغفرة والفوز بالجنة والنجاة من النار وغير ذلك، ويستحب حمله وإهداؤه.

وفي رواية معاوية(٤) أسماء زمزم: ركضة جبرئيل، وسقيا اسماعيل، وحفرة عبدالمطلب، وزمزم، والمصونة، والسقيا، وطعام طعم، وشفاء سقم.

وخامسها: الاكثار من الطواف مهما استطاع.

وسادسها: ختم القرآن بها، إما في زمان الوداع أو غيره، فقد روى

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب القبلة ح ٧ ج ٣ ص ٢٤٦.

(٢) مستدرك الوسائل: ب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٣٤٨.

(٣) لم نعثر عليه.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب مقدمات الطواف ح ٦ ج ٩ ص ٣٥١.

٤٦٧

الشيخ(١) عن زين العابدين عليه السلام من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ويرى منزله في الجنة. وكذا يكثر من ذكر الله تعالى، فعن زين العابدين عليه السلام(٢) أيضا تسبيحة بمكة أفضل من خراج العراقين ينفق في سبيل الله.

وسابعها: أنه إذا جلس في المسجد جلس قبالة الميزاب مستقبلا للبيت، قاله الجعفي(٣) .

وثامنها: الصلاة في موضع المقام قديما وخلف المقام الآن، وأفضل منهما عند الحطيم، وهو الموضع الذي تاب الله على آدم عليه السلام فيه.

وتاسعها: زيارة المواضع الشريفة بمكة، فمنها: إتيان مولد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الآن مسجد في زقاق يسمى زقاق المولد.

ومنها إتيان منزل خديجة الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسكنه وخديجة به، وفيه ولدت أولادها منه صلى الله عليه وآله وفيه توفيت، ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله مقيما به حتى هاجر، وهو الآن مسجد.

ويستحب أن يزور خديجة عليها السلام بالحجون، وقبرها معروف هناك قريب من سفح الجبل.

ومنها: إتيان مسجد الارقم، ويقال للدار التي هو فيها: دار الخيزران، فيه استتر رسول الله(٤) صلى الله عليه وآله في أول الاسلام.

ومنها: إتيان الغار الذي بجبل حراء، الذي كان رسول الله صلى عليه وآله في ابتداء الوحي يتعبد فيه، وإتيان الغار الذي بجبل ثور، واستتر فيه النبي

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب مقدمات الطواف ح ١ ج ٩ ص ٣٨٢.

(٢) نفس المصدر.

(٣) لا يوجد عندنا كتابه.

(٤) في " ز " و " ق ": النبي.

٤٦٨

صلى الله عليه وآله من المشركين، وهو المذكور في الكتاب العزيز.

ومنها: طواف الوداع، وليكن آخر أعماله بحيث يخرج بعده بلا فصل، وكيفيته كما تقدم، ويستلم فيه الاركان والمستجار، ويدعوا بالمأثور فيه وبعده، ويصلي ركعتيه.

وروي(١) وداع البيت بعد طواف الوداع من المستجار بين الحجر والباب ثم الشرب من زمزم، وروى(٢) قثم بن كعب عن الصادق عليه السلام جعل آخر عهده وضع يده على الباب.

ويقول في خروجه من المسجد وتوجهه إلى أهله: آئبون تائبون عابدون، لربنا حامدون، إلى ربنا راغبون، إلى ربنا راجعون.

ومنها: أن يشتري بدرهم شرعي تمرا ويتصدق به قبضة قبضة، ليكون كفارة لما عساه لحقه في إحرامه من حك أو سقوط قملة أو شعرة ونحوه، وقال الجعفي(٣) : يتصدق بدرهم، فلو تصدق ثم ظهر له موجب يتأدى بالصدقة أجزأ على الاقرب.

ومنها: الخروج من باب الحناطين، وهو بابا بني جمح بإزاء الركن الشامي، والسجود عند الباب مستقبل الكعبة ويطيل سجوده، والدعاء، وليكن آخر كلامه وهو قائم مستقبل الكعبة: اللهم إني انقلب على لا إله إلا الله.

فروع في طواف الوداع: من أراد المجاورة بمكة فلا وداع في حقه، فإذا أراد الخروج ودع، ويودع من كان منزله في الحرم. ولا رمل في هذا الطواف ولا اضطباع، ولا يجب بتركه دم.

ولا طواف على الحائض والنفساء للوداع، وكذا المستحاضة إذا خافت

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب العود إلى منى ح ١ ج ١٠ ص ٢٣١.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب العود إلى منى ح ٤ ج ١٠ ص ٢٣٣ وفيه المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة.

(٣) لا يوجد لدينا كتابه.

٤٦٩

التلويث، بل يودعن من باب المسجد الادنى إلى الكعبة.

ولو خرج من مكة بغير وداع استحب له العود مع الامكان، سواء بلغ مسافة القصر أو لا، ولا يحتاج إلى إحرام إذا لم يكن مضى له شهر وإلا احتاج، وأطلق الفاضل(١) أنه يحرم إذا رجع، وروي(٢) أن طواف الوداع كاف لمن نسي طواف النساء.

ولو طهرت الحائض والنفساء بعد مفارقة مكة لم يستحب لهما العود وإلا استحب.

ولو مكث بعد الطواف بمكة غير مشغول بأسباب الخروج، فالاشبه استحباب إعادته، ولو كان لاشتغاله بها كالتزود فلا، ولا يعيد(٣) للدعاء الواقع بعده ولا للصلاة بعده بالمسجد، سواء كانت فريضة أو نافلة، ولكن الافضل أن يكون آخر عهده الطواف.

ومنها: العزم على العود ما بقي، فإنه من المنشئات في العمر، وليسأل الله تعالى ذلك عند انصرافه، رزقنا الله تعالى العود إلى بيته الحرام وتكراره في كل عام بمنه وكرمه.

(١١٨) درس

مكة أفضل بقاع الارض ما عدا موضع قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وروي(٤) في كربلاء على ساكنها(٥) السلام مرجحات، والاقرب أن مواضع قبور الائمة عليهم السلام كذلك، أما البلدان التى هم بها فمكة أفضل منها حتى من المدينة.

وروى صامت(٦) عن الصادق عليه السلام أن الصلاة في المسجد

____________________

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٥.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الطواف ح ٣ ج ٩ ص ٣٨٩.

(٣) في باقي النسخ: ولا يعيده.

(٤) وسائل الشيعة: انظر ب ٦٨ من أبواب المزار ج ١٠ ص ٤٠٢.

(٥) في " ز ": ساكنيها.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٥٢ من أبواب أحكام المساجد ح ٨ ج ٣ ص ٥٣٧.

٤٧٠

الحرام تعدل مائة ألف صلاة، ومثله رواه السكوني(١) عنه عن آبائه عليهم السلام.

واختلفت الرواية(٢) في كراهية المجاورة بها واستحبابها، والمشهور الكراهية، إما لخوف الملالة وقلة الاحترام، وإما لخوف ملابسة الذنوب، فإن الذنب بها أعظم، قال الصادق عليه السلام(٣) : كل الظلم فيها إلحاد حتى ضرب الخادم، قال: ولذلك كره الفقهاء سكنى مكة، وإما ليدوم شوقه إليها إذا أسرع خروجه منها، ولهذا ينبغي الخروج منها عند قضاء المناسك، وروي(٤) أن المقام بها يقسي القلب.

والاصح استحباب المجاورة للواثق من نفسه لعدم(٥) هذه المحذورات، لما رواه ابن بابويه(٦) عن الباقر عليه السلام من جاور بمكة سنة غفر الله له ذنبه ولاهل بيته ولكل من استغفر له ولعشيرته ولجيرته ذنوب تسع سنين قد مضت.

وعصموا من كل سوء أربعين ومائة سنة، وروي(٧) أن الطاعم بمكة كالصائم فيما سواها، وصيام يوم بمكة يعدل صيام سنة فيما سواها(٨) ، ومن ختم القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة أو أقل أو أكثر كتب الله له من الاجر والحسنات من أول جمعة كانت في الدنيا إلى آخر جمعة تكون، وكذا في سائر الايام(٩) .

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٥٢ من أبواب أحكام المساجد ح ٧ ج ٣ ص ٥٣٧.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب مقدمات الطواف ح ٢ و ٥ ج ٩ ص ٣٤١ و ٣٤٢.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب مقدمات الطواف ح ١ ج ٩ ص ٣٤٠.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب مقدمات الطواف ح ٨ ج ٩ ص ٣٤٢.

(٥) في بعض النسخ: بعد.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب مقدمات الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٣٤٠.

(٧) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب مقدمات الطواف ح ١ ج ٩ ص ٣٤٠.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب مقدمات الطواف ذيل ح ٢ ج ٩ ص ٣٨٢.

(٩) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب قراء‌ة القرآن ح ١ ج ٤ ص ٨٥٢.

٤٧١

وقال بعض الاصحاب: إن جاور للعبادة استحب، وإن كان للتجارة ونحوها كره، جمعا بين الروايات(١) .

وروى محمد بن مسلم(٢) عن الباقر عليه السلام لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة، وفيها إشارة إلى التعليل بالملل، لانه لا يكره أقل من سنة.

ويكره منع الحاج دور(٣) مكة، ولا يجعل أهلها على دورهم أبوابا لينزل الحاج ساحة الدار، وأن يرفع بناء فوق الكعبة، وأن يخرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهرين، وروي(٤) جواز استعمال ستارة الكعبة في المصاحف والوسائد وللصبيان عن الصادق عليه السلام.

والطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة، والمقيم بالعكس، وتحصل الاقامة بالثالثة.

والمعتصم بالحرم من الجناة لا يستوفى منه فيه، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ولا يبايع حتى يخرج منه، ولو جنى في الحرم قوبل بجنايته.

ولا يجوز أخذ شئ من تربة المسجد وحصاه، فلو فعل وجب رده إلى موضعه في رواية محمد بن مسلم(٥) ، وإلى مسجد في رواية زيد الشحام(٦) ، وهي أشبه، والاولى على الافضلية.

ويحرم الالتقاط في الحرم فيعرفه سنة، فإن وجد مالكه وإلا تصدق به وضمن في رواية محمد بن مسلم(٧) وعلي بن أبي حمزة(٨) ، وفي باب اللقطة من

____________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب مقدمات الطواف ح ٥ ج ٩ ص ٣٤٢.

(٣) في " م ": من دور.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب مقدمات الطواف ح ١ ج ٩ ص ٣٥٩.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب مقدمات الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٣٣٣.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب مقدمات الطواف ح ٥ ج ٩ ص ٣٣٤.

(٧) تهذيب الاحكام: ب ٩٤ في اللقطة والضاله ح ١١٦٥ ج ٦ ص ٣٩٠.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف ح ٣ ج ٩ ص ٣٦١.

٤٧٢

النهاية(١) : لا يضمن، وهو قول المفيد(٢) وسلار(٣) والقاضي(٤) وابن حمزة(٥) ، ونقله الفاضل(٦) عن والده، ولم نظفر بمأخذه من الحديث، والامر بالصدقة لا ينافي الضمان، وفي رواية الفضيل بن يسار(٧) عن الباقر عليه السلام تلويح بأن للثقة أخذها ويعرفها.

ويجبر الامام الناس على الحج وزيارة النبي صلى الله عليه وآله لو تركوهما، وعلى المقام بالحرمين لو تركوه، فلو لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال، وروي(٨) لو عطلوه سنة لم يناظروا، وروي(٩) لنزل عليهم العذاب، وروي(١٠) ما تخلف رجل عن الحج إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر.

ولا يعرف أصحابنا كراهة أن يسمى من لم يحج صرورة، ولا أن يقال: حجة الوداع، ولا استحباب شرب نبيذ السقاية، ولا تحريم إخراج حصى الحرم وترابه، إلا ابن الجنيد(١١) فإنه حرم أخذ حجارة الحرم وتكسيرها وأخذ ترابه وتفريقه، فإن أخذه وجب رده إلى الحرم، فإن كان جاهلا وتعذر رده إلى الحرم جعله في أعظم المساجد التي يقدر عليها حرمة، وجوز أخذ الصمغ وورق الطلح

____________________

(١) النهاية: ص ٣٢٠.

(٢) المقنعة: ص ٦٤٦.

(٣) المراسم: ص ٢٠٦.

(٤) المهذب: ج ٢ ص ٥٦٧.

(٥) الوسيلة: ص ٢٧٨.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٤٤٨.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف ح ٥ ج ٩ ص ٣٦٢.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٣ ج ٨ ص ١٣.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٤ و ٧ ج ٨ ص ١٤.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٤٧ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٢ ج ٨ ص ٩٧.

(١١) لا يوجد لدينا كتابه.

٤٧٣

كماء زمزم، لانه لا يتغير أصله بتغير فرعه.

ويكره الاحتباء قبالة البيت واستدباره، والحج والعمرة على الابل الجلالة وعلى الزاملة، وترك الحج للموسر أكثر من خمس سنين، وترك العزم على العود لانه من قواطع الاجل، وإظهار السلاح بمكة، بل يغيب في جوالق أو يلف عليه شئ.

ويستحب الطواف عن النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام وعن الابوين والاهل والاخوان، يقول في ابتدائه: بسم الله اللهم تقبل من فلان، وأن يقال للقادم من الحاج: الحمد الله الذي يسر سبيلك وهدى دليلك، وأقدمك بحال عافية وقد قضى الحج، وأعان على السعة، تقبل الله منك، وأخلف عليك نفقتك، وجعلها حجة مبرورة ولذنوبك طهورا.

وانتظار أصحاب الحائض طهرها إلا أن تأذن لهم، ودعاؤها في مقام جبرئيل عليه السلام بعد الغسل ليذهب الحيض.

وصرف المال الموصى به في الحج الواجب متعين، ولو خير الموصي بينه وبين الصرف في الفاطميين صرفه(١) في الحج، ولو كان الحج ندبا وخير فمفهوم الرواية(٢) أفضلية الصرف فيهم.

ويستحب إقلال النفقة في الحج لينشط له، والاستدانة له فإنه أقضى للدين.

وروى عمر بن يزيد(٣) عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله حج عشرين حجة، وفي خبر آخر(٤) عشر، وما كانت حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك، ولا خلاف أنه لم يحج بعد قدوم المدينة سواها، وروي(٥) أنه

____________________

(١) في باقى النسخ: صرف.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٤٢ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٤ ج ٨ ص ٨٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٧ ج ٨ ص ٨٨.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١١ ج ٨ ص ٨٩.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٥ ج ٨ ص ٨٨.

٤٧٤

صلى الله عليه وآله حج عشر حجج مستترا في كل واحدة ينزل فيبول بالمأزمين، رواه في موضعين من التهذيب.

وكان على بدن رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع ناجية بن جندب الخزاعي، وحالق رأسه معمر بن عبدالله بن حارثة القرشي العدوي، وكانت بدنه ستا وستين، وروي(١) سبع وستون، وبدن علي عليه السلام تمام المائة، وشركه رسول الله صلى الله عليه وآله في الجميع، فأخذا من كل بدنة جذوة، ثم طبخت فتحسيا من المرق، ليكونا قد أكلا من الجميع.

ويستحب البدأة للعراقي بالمدينة قبل مكة خوفا من عدم العود، وروي(٢) عن الباقر عليه السلام ابدأ بمكة واختم بالمدينة، وحمل على غير العراقي كالشامي واليمني.

ومن جعل جاريته هديا للكعبة صرفت قيمتها في معونة المحتاج إلى المعونة من الحاج.

ويكره الاشارة بترك الحج على المتبرع به وإن كان المستشير ضعيفا، حذرا من أن يمرض المشير سنة، كما وقع لاسحاق بن عمار(٣) وقد أنذره الصادق عليه السلام بذلك قبله.

وروى عبدالله بن ميمون(٤) عن الصادق عليه السلام أن المقام كان لاصقا بالبيت فحوله الثاني.

وروى الحسين بن نعيم(٥) عنه عليه السلام أن حد المسجد ما بين الصفا والمروة، وروى عبدالله بن سنان(٦) عنه عليه السلام أن

____________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) الكافي: انظر باب فضل الرجوع إلى المدينة ج ٤ ص ٥٥٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٤٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١ ج ٨ ص ٩٧.

(٤) التهذيب: ب ٢٦ في الزيادات في فقه الحج ح ١٥٨٦ ج ٥ ص ٤٥٤.

(٥) و(٦) وسائل الشيعة: ب ٥٥ من أبواب أحكام المساجد ح ٤ و ٣ ج ٣ ص ٥٤١.

٤٧٥

خط ابراهيم عليه السلام يعني المسجد ما بين الحزورة إلى المسعى، وروى جميل(١) أن الصادق عليه السلام سئل عما زيد في المسجد أمن المسجد؟ قال: نعم إنهم لم يبلغوا مسجد ابراهيم واسماعيل، وقال(٢) : الحرم كله مسجد.

وروى زرارة(٣) عن الباقر عليه السلام أن المرتد إذا عاد إلى الاسلام حسب له عمله في إيمانه.

وروى عبدالرحمن بن الحجاج(٤) عن أبي الحسن عليه السلام عليكم بالاحتياط، يعني فيما يرد مما لا تعلمونه من الاحكام.

وروى هشام بن الحكم(٥) عن الصادق عليه السلام أن الحرم أفضل من عرفة.

وروى علي بن يقطين(٦) عن أبي الحسن عليه السلام أنه لاشئ على الناظر في فرج المحللة بعد الحلق قبل الطواف، وعن الصادق عليه السلام(٧) في محرم أكل لحم صيد لا يدري ما هو عليه شاة.

(١١٩) درس

إذا أحصر المحرم بالمرض عن مكة أو الموقفين، بعث هديه المسوق إلى مكة إن كان معتمرا، ومنى إن كان حاجا، ويواعد نائبه وقتا معينا، فإذا بلغ محله قصر وتحلل بنيته إلا من النساء، حتى يحج في القابل أو يعتمر مع وجوب الحج أو العمرة، أو يطاف عنه طواف النساء مع ندبهما، قيل: أو مع عجزه في الواجب، ولو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له، إذ لا طواف لاجل

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٥٥ من أبواب أحكام المساجد ح ١ ج ٣ ص ٥٤١.

(٢) لم نعثر عليه.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٣٠ من أبواب مقدمة العبادات ح ١ ج ١ ص ٩٦.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب صفات القاضي ح ١ ج ١٨ ص ١١٢.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٤٤ من أبواب مقدمات الطواف ح ٣ ج ٩ ص ٣٨١.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٤ ج ٩ ص ٢٧٥.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٥٤ من أبواب كفارات الصيد ح ٢ ج ٩ ص ٢٥٠.

٤٧٦

النساء فيها.

وخير ابن الجنيد(١) بين البعث والذبح(٢) حيث أحصر، والجعفي(٣) يذبحه مكانه ما لم يكن ساق، وروى المفيد(٤) مرسلا أن المتطوع ينحر مكانه ويتحلل حتى من النساء، والمفترض يبعث ولا يتحلل من النساء، واختاره سلار(٥) لتحلل الحسين عليه السلام من العمرة المفردة بالحلق والنحر مكانه في حياة أبيه عليهما السلام، وربما قيل بجواز النحر مكانه إذا أضربه التأخير، وهو في موضع المنع، لجواز التعجيل مع البعث. ولو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه.

وقال ابنا بابويه(٦) : لا يجزئ هدي السياق عن هدي التحلل، وبه قال ابن الجنيد(٧) إذا كان قد أوجبه الله بإشعار أو غيره وإلا أجزأ، والظاهر أنه مرادهما، لانه قبل الاشعار والتقليد لا يدخل في حكم المسوق إلا أن يكون منذورا بعينه أو معينا عن نذره، وقيل: يتداخلان إذا لم يكن السوق واجبا بنذر أو كفارة وشبهها، وأطلق المعظم التداخل.

ولو كان مشترطا أنفذ ما ساق إجماعا، وإلا سقط عند المرتضى(٨) وابن ادريس(٩) وتحلل في الحال، وقال المحقق(١٠) بتعجيل التحلل، وظاهر الاكثر

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٣١٧.

(٢) في باقي النسخ: وبين الذبح.

(٣) لا يوجد لدينا كتابه.

(٤) المقنعة: ص ٤٤٦.

(٥) المراسم: ص ١١٨.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٣١٧، من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥١٤.

(٧) المختلف: ج ١ ص ٣١٧.

(٨) الانتصار: ص ١٠٤.

(٩) السرائر: ج ١ ص ٦٤٠.

(١٠) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٥٥.

٤٧٧

مساواته لغير المشترط في وجوب الهدي والتربص، وهو المروي(١) .

ثم القضاء يساوي الاداء، فإن كان متعينا بنوع فعله وإلا تخير، وقال الاكثر: يأتي بمثل ما خرج منه، لصحيحة محمد بن مسلم(٢) ورفاعة(٣) عن الصادقين عليهما السلام القارن يدخل بمثل ما خرج منه ويبعث وإن اشترط. ولو لم يجد هديا ولا ثمنه بقي محرما ولا بدل له، قاله الشيخ(٤) ، وقال ابن الجنيد(٥) : يحل لانه لم يستيسر له هدي. ولو ظهر أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله وبعث به القابل، وهل يمسك عن المحرمات إذا بعث؟ المشهور ذلك لصحيحة معاوية بن عمار(٦) .

فروع سبعة: لو خف التحق، فإن أدرك الوقوف المجزئ وإلا تحلل بعمرة وإن نحر هديه على الاقرب.

الثاني: لو ظن الخف فله الانفاذ والتربص، فإن أدرك وإلا تحلل بعمرة مع الفوات وبالهدي لا معه.

الثالث: المحصر قبل التحلل باق على إحرامه، فلو جنى جناية فكغيره، وكذا لو حلق رأسه لاذى، ولو رفض إحرامه وفعل فعل المحل لم يتحلل ولا كفارة على الرفض وإن أثم، ويكفر عن جنايته.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الاحصار والصد ج ٩ ص ٣٠٥.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الاحصار والصد ح ١ ج ٩ ص ٣٠٧.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الاحصار والصد ح ٢ ج ٩ ص ٣٠٨.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٣.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٣١٩.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الاحصار والصد ج ٩ ص ٣٠٥.

٤٧٨

الرابع: لو أخر التحلل حتى تحقق الفوات فله ذلك، وحينئذ يتحلل بالعمرة، ويتحلل بالهدي منها لو تعذرت، ولو كان قد ذبح هديه وقت المواعدة ففي الاجتزاء به أو التحلل بالعمرة وجهان، اعتبارا بحالة البعث أو حالة التحلل.

الخامس: المعتمر إفرادا يقضي عمرته في زمان يصح فيه الاعتمار ثانيا فيبنى على الخلاف، ولو كان متمتعا قضاها مع الحج، ولو اتسع الزمان لقضائهما في عامه وجب.

السادس: يجوز اشتراط التحلل عند وجود مانع من الاتمام، كعدم النفقة وفوات الوقت أو ضيقه أو ضلال عن الطريق فيتحلل عنده، وفي إلحاق أحكامه بالمصدود أو بالمحصر أو استقلاله تردد، ويحتمل جواز التحلل وإن لم يشترط كما ثبت فيهما، لقول الصادق عليه السلام(١) : هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل، فعلى هذا لا ينحصر أسباب التحلل الضروري في الصد والاحصار والفوات.

السابع: لو شرط التحلل عند أحد هذه العوارض بغير هدي أمكن الصحة عملا بالشرط، فيتحلل بالحلق أو التقصير مع النية، ولو شرط أن يكون حلالا بنفس العارض أمكن صحته فلا يحتاج إلى تحلل، ولو شرط التحلل عند فوات الحج بغير العمرة ففي اتباع شرطه احتمال، والاقرب لغو الجميع.

(١٢٠) درس

إذا منع المحرم عدو من إتمام نسكه كما مر في المحصر، ولا طريق غير موضع العدو، أو وجد ولا نفقة، ذبح هديه أو نحره مكان الصد بنية التحلل فيحل على الاطلاق، وفي وجوب التقصير أو الحلق قولان، أقربهما الوجوب، ولا فرق في جواز

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب الاحرام ح ١ و ٢ ج ٩ ص ٣٣.

٤٧٩

التحلل بين المشترط وغيره، صرح به في التهذيب(١) ، لرواية زرارة(٢) وحمزة بن حمران(٣) عن الصادق عليه السلام، وقول ابن حمزة(٤) والمحقق(٥) هنا بعيد، ولا بين العمرة المفردة وغيرها، ولو كان سائغا ففي التداخل ما مر.

وأوجب الحلبي(٦) بعث المصدود كالمحصر، وجعله الشيخ في الخلاف(٧) أفضل، وفصل ابن الجنيد(٨) بإمكان البعث فيجب وعدمه فينحر مكانه، وأسقط ابن ادريس(٩) الهدي عن المصدود، ويدفعه صحيحة معاوية بن عمار(١٠) أن النبي صلى الله عليه وآله حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل، والمرتضى(١١) أسقطه مع الاشتراط.

ولا بدل لهدي التحلل، والخلاف فيه مع التعذر كالمحصر.

ويجوز التحلل في الحل والحرم بل في بلده، إذ لا زمان ولا مكان مخصوصين فيه.

ويتحقق الصد بالمنع عن مكة في إحرام العمرة وبالمنع عن الموقفين أو أحدهما مع فوات الآخر في إحرام الحج، ولايتحقق بالمنع عن مناسك منى، وفي تحققه بالمنع عن مكة بعد الموقفين والتحلل أو قبله نظر، أقربه عدم تحققه في

____________________

(١) التهذيب: ب ٧ في صفة الاحرام ج ٥ ص ٨٠.

(٢) التهذيب: ب ٧ في صفة الاحرام ح ٢٦٧ ج ٥ ص ٨٠.

(٣) التهذيب: ب ٧ في صفة الاحرام ح ٢٦٦ ج ٥ ص ٨٠.

(٤) الوسيلة: ص ١٩٤.

(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٥٥.

(٦) الكافي في الفقه: ص ٢١٨.

(٧) الخلاف: ج ١ ص ٤٤٣.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٣١٨.

(٩) السرائر: ج ١ ص ٦٤١.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الاحصار والصد ح ٥ ج ٩ ص ٣١٣.

(١١) الانتصار: ص ١٠٤.

٤٨٠