الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

الدروس الشرعية في فقه الامامية7%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 507

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 507 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 132494 / تحميل: 8698
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

٨١

٨٢

الدروس الشرعية في فقه الامامية ـ الجزء الاول

تأليف

الشيخ شمس الدين محمد بن مكي العاملي سنة ٧٨٦ ه‍

(الشهيد الاول)

٨٣

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنطق ألسنتنا بحمده، وألهم قلوبنا شكر رفده، وأطلق جوارحنا للقيام بورده، والصلاة على محمد نبيه وعبده وآله وعترته وجنده صلاة دائمة بدوام مجده.

أما بعد، فإن علم الفقه لايخفى شرفه وعلوه ومقداره وسموه، وعموم حاجة المكلفين إليه، وإقبال الخلائق عليه، وقد صنف علماء الاصحاب رضي الله عنهم فيه الكثير، وخرج عنهم الجم الغفير المتصل بأصحاب آية التطهير، قصدا لعظيم الثواب في الآجل وجسيم الثناء في العاجل، فلما انتهت النوبة إلينا أحببنا أن ننسج على منوالهم، ونقتدي بهم في أقوالهم وأفعالهم، فكتبنا في ذلك ما تيسر من الذكرى والبيان، وعززناهما بهذا المختصر للتبيان، لاقتضاء الولدين الموفقين إن شاء الله(١) أبي طالب محمد وأبي القاسم علي، دفع الله عنهما الضير ووفقهما والمؤمنين للخير، وسميناه بالدروس الشرعية في فقه الامامية، والله نسأل أن يلهمنا فيه الصواب ويجنبنا الخلل والاضطراب، إنه هو الكريم الوهاب.

____________________

(١) في " م " و " ق ": للخير.

٨٤

كتاب الطهارة

٨٥

وهي لغة النزاهة من الادناس، وشرعا استعمال طهور مشروط بالنية لاباحة الصلاة، وهي وضوء وغسل وتيمم.

وكل منها واجب وندب، فالواجب منها بحسب وجوب غايته التي هي الصلاة والطواف ومس خط المصحف، ويختص الغسل والتيمم بدخول مسجدي مكة والمدينة، واللبث في باقي المساجد، وقراء‌ة العزائم، وصوم الحائض والنفساء والمستحاضة والجنب إذا صادف الليل، على تفصيل يأتي إن شاء الله، ويختص التيمم بخروج المجنب(١) من المسجدين، وكذا الحائض على(٢) الاقرب، ولو أمكن الغسل فيهما وساوى زمان التيمم قدم الغسل، ويجب الخروج بأقرب الطرق للمتيمم، ويجب الثلاثة أيضا بالنذر وشبهه، ولا يجب شئ منها وجوبا مطلقا في الاصح.

ويستحب الوضوء لندبي الصلاة والطواف، وحمل المصحف، وأفعال الحج الباقية، وصلاة الجنازة وطلب الحاجة، وزيارة القبور، وتلاوة القرآن، والتأهب(٣) للفرض قبل وقته، والكون على طهارة، وكل هذه ترفع الحدث وتبيح الصلوة، ونوم الجنب، وجماع المحتلم، وغاسل الميت، وذكر الحائض، والتجديد، وهذه لا ترفع ولا تبيح، وفي المجدد قول قوي بالرفع.

____________________

(١) في " م " و " ز ": الجنب.

(٢) في باقي النسخ: في.

(٣) في " م ": والتهيؤ.

٨٦

ويستحب الغسل للجمعة أداء ما بين طلوع الفجر إلى الزوال، وتعجيلا يوم الخميس لخائف تعذره يوم الجمعة، وآخر الوقتين أفضل، وقضاء إلى آخر السبت وأوله أفضل، وفرادى شهر رمضان، وآكده نصفه وسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلث وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلتي نصف رجب وشعبان، ويوم المبعث والمولد والغدير والتروية وعرفة والدحو والمباهلة والنيروز لخبر المعلى(١) ، والاحرام، والطواف، ورمي الجمار، والسعي إلى المصلوب بعد ثلاثة عمدا، وزيارة النبي أو أحد الائمة عليهم الصلاة والسلام، والاستسقاء، ودخول الكعبة ومكة والحرم والمدينة ومسجديهما، ولصلاة الحاجة والاستخارة، والمولود حين يولد، والكسوف المستوعب مع تعمد الترك، والتوبة، وقتل الوزغ، وتقضى غسل ليالي الافراد الثلاث بعد الفجر. لرواية ابن بكير(٢) عن الصادق عليه السلام. ولا يرفع الغسل المندوب الحدث خلافا للمرتضى(٣) رحمه الله، ويقدم ما للفعل إلا التوبة والسعي إلى المصلوب وما للزمان فيه، وإن فات أمكن استحباب القضاء مطلقا. ويستحب التيمم بدلا عن الوضوء المستحب الرافع، وللنوم، ولصلاة الجنازة إذا خاف الفوت بالوضوء وتجديده بحسب الصلوات على رواية(٤) .

(١) درس

يجب الوضوء بالبول والغائط والريح من المعتاد طبيعيا أو عرضيا، والنوم

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب الاغسال المسنونة ح ١ ص ٩٦٠.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الاغسال المسنونة ح ٤ ج ٢ ص ٩٥١.

(٣) جمل العلم والعمل " رسائل المرتضى المجموعة الثالثة ": ص ٢٤.

(٤) الاستبصار: ج ١ ص ١٦٤.

٨٧

الغالب على الحاستين ولو تقديرا، ومزيل العقل، وبعض الاستحاضة، والخارج من السبيلين إذا استصحب ناقضا.

وألحق بعض خروج الريح من الذكر، وابن الجنيد(١) الحقنة والمذي عن شهوة والتقبيل عنها ومس الرجل فرجها، والصدوق(٢) مس باطن الدبر والاحليل أو فتحه، وكله لم يثبت.

ولا ينقض بمس(٣) المرأة وقلم(٤) الظفر وجز الشارب ونتف الابط وأكل لحم الابل والارتداد.

ويجب الغسل بالجنابة، والدماء الثلاثة، والموت، ومس ميت الآدمي النجس.

ويجب التيمم بموجباتهما عند تعذرهما.

وموجبات الوضوء تتداخل، وكذا موجبات الغسل على الاقوى، والاجتزاء بغسل الجنابة دون غيره تحكم، وفي تداخل أسباب الاغتسال المندوبة إذا كان معها واجب قول مروي(٥) .

ويجب معها الوضوء إلا في غسل الجنابة وغسل الميت، ويستحب في غسل الميت، وفي التهذيب(٦) : يستحب مع غسل الجنابة.

(٢) (درس)

يجب على المتخلي ستر العورة عن الناظر، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ولو في الابنية، خلافا لابن الجنيد مطلقا(٧) ، وللمفيد في الابنية(٨) . ويجب

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ١٧ ١٨.

(٢) من لايحضره الفقيه: ج ١ ص ٦٥.

(٣) في " م " و " ز ": لمس.

(٤) في " م " و " ز ": ولا قلم.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٤٣ من أبواب الجنابة ج ١ ص ٥٢٥.

(٦) التهذيب: ج ١ ص ١٤٠.

(٧) المختلف: ج ١ ص ١٩.

(٨) المقنعة: ص ٤١.

٨٨

غسل موضع البول بالماء المزيل للعين الوارد بعد الزوال، وغسل مخرج الغائط مع التعدي حتى تزول العين والاثر، ولو لم يتعد أجزأ ثلاث مسحات بجسم طاهر مزيل للعين لا الاثر، ولا اعتبار بالريح فيهما، ويجزئ ذو الجهات الثلاث، ويجزئه المسح، ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد، ولو نقي بالاقل وجب الاكمال على الاقوى، وكذا لو شك في النقاء، ولايجزئ النجس ولا الصقيل والرخو(١) كالفحم، ويجزئ الروث والعظم والمطعوم والمحترم وإن حرمت.

ويستحب ستر البدن، والبعد، وإعداد النبل، والاعتماد على اليسرى، والدعاء داخلا باليسرى وخارجا باليمنى، وعند الاستنجاء والفراغ، والصبر هنيئة، والاستبراء بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب، ثم إلى رأسه، ثم عصر الحشفة ثلاثا ثلاثا، والتنحنح ثلاثا، والجمع بين الحجارة والماء، واختيار الماء حيث يجزئ الاستجمار، والاستنجاء باليسار، وتقديم الدبر.

ويكره استقبال قرص الشمس والقمر في البول والغائط لا جهتهما، واستقبال الريح واستدبارها، والبول في الصلبة، والجحرة، والافنية، والشوارع، والمشارع، والنادي، والملعن، وتحت المثمرة، وفئ النزال، وفي الماء، والجاري أخف كراهة، والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله أو نبي أو إمام أو فصه(٢) حجر زمزم، والكلام بغير ذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الاذان على قول، والبول قائما ومطمحا، وطول الجلوس، استصحاب ما عليه اسم الله، واستصحاب دراهم بيض غير مصرورة.

وليس الاستنجاء شرطا في صحة الوضوء والتيمم وإن روعي في التيمم التضيق، ويصح الاستنجاء في غير المخرج إذا اعتيد، ولو لم يعتد فهو إزالة

____________________

(١) في باقي النسخ: ولا الرخو.

(٢) في " م " و " ق ": فصه من.

٨٩

نجاسة، ولو استعمل نجسا وجب الماء وإن كانت نجاسته مماثلة للخارج، ولو تعذر الاستنجاء صلى بحاله مع الجفاف بحسب الامكان ثم يستنجي عند المكنة، ولو نسيه وصلى أعاد في الوقت وخارجه، ولو جهله فلا، وجاهل الحكم لايعذر.

(٣) (درس):

يجب في الوضوء النية المشتملة على القربة، وهي موافقة إرادة الله تعالى والوجوب والرفع أو الاستباحة، والمبطون والسلس والمستحاضة ينوون الاستباحة أو رفع مامضى، ولا يشترط قصد الطاعة لله خلافا لابن زهرة(١) ، والمقارنة لابتداء غسل الوجه، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين مستحبا وعند المضمضة والاستنشاق، ولو وجب غسل اليدين لنجاسة أو استحب لا للوضوء أو ابيح فلا نية عنده، واستدامة حكمها إلى آخره.

ولو نوى رفع حدث بعينه أو استباحة صلاة بعينها فلا حرج، ولو نفى غيرهما بطل، ولو نوى استباحة ما يكمل بالطهارة كالتلاوة أجزأ، ولو ضم المنافي بطل، ولو ضم التبرد وغيره من اللوازم فوجهان.

ولا يصح الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر، ولو نوى قطع الطهارة أو ارتد بطل فيما بقي، فيبني مع العود والبلل، ويستأنف مع الجفاف، ولا يضر عزوبها إلا مع نية المنافي أو اللازم، ولو أمكن استحضارها فعلا في جميع الوضوء أو بعضه لم يجب، والخالي من موجب الوضوء ينوي الندب، فلو نوى الوجوب أو نوى من وجب عليه الندب بطل في الاقوى.

ولو نوى لكل عضونية تامة بطل، وأولى منه لو نوى(٢) رفع الحدث عنه

____________________

(١) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٤٩١.

(٢) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

٩٠

لا غير، ولو غسلت اللمعة بقصد الندب جهلا بها فوجهان، وفي التجديد أبعد، وفي الغسلة الثانية منه أشد بعدا، وأبعد من الجميع لو انغسلت في الثالثة. وطهارة الصبي تمرينية فينوي الوجوب، فلو بلغ في الوقت استأنف إن بقي قدر الطهارة وركعة وإلا فلا. وغسل الوجه وهو ركن، وكذا باقي الاعضاء، وهو من القصاص إلى المحادر طولا وما دار عليه الابهام والوسطى عرضا، والانزع والاغم وقصير الاصابع وطويلها يغسلون ما يغسله المستوي. وليس الصدغ والعذاران منه وإن غسلهما كان أحوط، والعذار ما حاذى الاذن بين الصدغ والعارض، والعارضان من الوجه قطعا، وهما الشعر المنحط عن القدر المحاذي للاذن إلى الذقن وهو مجمع اللحيين. ولا يجب غسل النزعتين وهما البياضان المكتنفان للناصية في أعلى الجبينين، ولا غسل مسترسل اللحية. ويجب البدأة من الاعلى على الاصح، وتخليل ما يمنع وصول الماء إذا خف احتياطا، والمشهور عدم الوجوب، نعم يستحب وإن كثف كما يستحب إفاضة الماء على ظاهر اللحية. وغسل الاذنين ومسحهما بدعة ولا يبطل.

ويجزئ في الغسل مسماه ولو كالدهن مع الجريان، ولا يجب الدلك، فلو غمس العضو أجزأ.

ثم غسل اليدين من المرفقين مبتدئا بهما إلى أطراف الاصابع، فلو(١) نكس بطل على(٢) الاصح.

ويجب تخليل شعر اليد وإن كثف وغسله أيضا وغسل الظفر وإن طال، والسلعة تحت المرفق واليد الزائدة كذلك، ولو كانت فوق المرفق غسلت مع الاشتباه وإلا الاصلية.

والاقطع يغسل ما بقي، ولو استوعب

____________________

(١) في باقي النسخ: ولو.

(٢) في باقي النسخ: في.

٩١

سقط واستحب غسل العضد نصا(١) .

ولو افتقر إلى معين باجرة وجبت من رأس ماله ولو كان مريضا وإن زادت عن أجرة المثل ما لم يجحف، ولو تعذرت الاجرة قضى مع الامكان. ويجب تقديم اليمنى على اليسرى.

ثم مسح مقدم الرأس بمسماه ولا يحصل بأقل من اصبع، وقيل: ثلاثة(٢) مضمومة للمختار، ولا يجوز استقبال المشعر فيه على المشهور، ولا المسح على حائل، ويجب كونه بنداوة الوضوء، وتجويز ابن الجنيد(٣) غيرها عند عدمها شاذ، ولو جف كفاه ما على اللحية والحاجب والاشفار فإن فقد استأنف الوضوء، ولا يجزئ الغسل عنه ولا المسح بآلة غير اليد. ويكره مسح جميع الرأس وحرمه ابن حمزة(٤) ، وفي الخلاف(٥) : بدعة إجماعا، والزائد عن اصبع من الثلاث مستحب.

ثم مسح بشرة الرجلين من رؤوس الاصابع إلى الكعبين وهما أعلى القدمين بالبلة الغالبة على رطوبتهما إن كانت، ولا يجزئ النكس على الاولى ولا تقديم اليسرى على اليمنى ولا مسحهما معا احتياطا، والمقطوع يمسح على ما بقي ولو أوعب سقط، واستحب المسح على موضع القطع.

ولا يجزئ المسح على حائل من خف أو غيره إلا لتقية أو ضرورة، ولو زال السبب فالاقرب بقاء الطهارة، وقيل: ينتقض.

فرع:

لو عاد السبب فإن كان قبل التمكن من الاعادة فلا إعادة، وإلا فالاقرب

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٤٩ من أبواب الوضوء ح ٢ ج ٢ ص ٣٣٧.

(٢) في باقي النسخ: ثلاث.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٢٤.

(٤) الوسيلة: ص ٥٠.

(٥) الخلاف: ج ١ ص ١٢.

٩٢

الاعادة، وإن كان كالوضوء الاول.

ويجوز المسح على العربي وإن لم يدخل يده تحت شراكه والترتيب كما ذكر ركن أيضا.

والموالاة والاقرب أنها مراعاة الجفاف، وقد حققناه في الذكرى(١) ، فلو والى وجف بطل إلا مع إفراط الحر وشبهه، ولو فرق ولم يجف فلا إثم ولا إبطال، إلا أن يفحش التراخي فيأثم مع الاختيار.

ويصح نذر الولاء فيلزم ويبطل للاخلال به الوضوء إن جف، وإلا ففيه وجهان، ويكفر إن تعين.

والمباشرة بنفسه مع الاختيار، وعد ابن الجنيد(٢) ذلك ندبا باطل.

(٤) درس

سنن الوضوء: وضع الاناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، والدعاء، والسواك، والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، والدعاء فيهما، وتثنية الغسل لا المسح فيكره، وتحرم الثالثة، وتبطل إن مسح بمائها، وإنكار ابن بابويه(٣) التثنية ضعيف، كما ضعف قول ابن أبي عقيل(٤) بعدم تحريم الثالثة، وقول أبي الصلاح(٥) بإبطالها الوضوء ولم يقيده بالمسح بمائها، وبدأة الرجل بظاهر ذراعه في الاولى وبباطنه في الثانية عكس المرأة، ويتخير الخنثى وأكثر الاصحاب أطلقوا بدأة الرجل بالظهر(٦) والمرأة بالبطن(٧) ، والدعاء عند الغسل والمسح وبعد الفراغ، وفتح العينين عند الوضوء قاله ابن بابوية(٨) ، والوضوء بمد.

ويكره الاستعانة والتمندل في المشهور، وقيل: لا يكره، والوضوء في المسجد

____________________

(١) الذكرى: ص ٩١.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٢٥.

(٣) كتاب الهداية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٤٩.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٢٢.

(٥) الكافي في الفقه: ص ١٣٣.

(٦) في " ق ": بالظاهر.

(٧) في " ق ": بالباطن.

(٨) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٣.

٩٣

من البول والغايط، وتقديم المضمضة على الاستنشاق مستحب وفي المبسوط(١) : لا يجوز العكس.

ولو شك في عدد الغسل بنى على الاقل، ولو شك في فعل أو في النية وهو بحاله أتى به ولوجف البلل استأنف، ولو انتقل عن محله ولو تقديرا لم يلتفت، ولو تيقن أتى به مطلقا.

ولو شك في الحديث أو في(٢) الطهارة بنى على المتيقن ولو تيقنهما لا ترتيبهما تطهر ولو أفاد التعاقب استصحابا بنى عليه، ولو ذكر بعد الصلوة ترك واجب أعادهما، فإن تعدد الوضوء ولم يعلم محل المتروك أجزء الواجبان و(٣) النفلان دون الواجب والنفل في الاقوى، ولو تعدد بالنسبة إلى بعض الصلوات أعاد الاخرى، ولو علمه في صلاة يوم تام بخمس صلى ثلاثا وفي القصر اثنتين، ولو فسدت الطهارتان صلى المتم(٤) أربعا والمقصر ثلاثا والمشتبه خمسا مراعين للترتيب.

والجبائر تنزع أو تخلل، فإن تعذرا مسح عليها ولو في موضع الغسل، وكذا حكم الطلاء واللصوق، ويجب استيعاب ذلك بالمسح ولا يجب إجراء الماء، والمجروح يغسل ما حوله، ولو أمكن المسح عليه وجب في الاقرب، ولو أمكن بلصوق وجب، ولو زال العذر فكوضوء التقية، والسلس والمبطون يتوضآن لكل صلاة خلافا للمبسوط(٥) ، ولو فجأه في الصلاة توضأ المبطون وبنى في المشهور(٦) بخلاف السلس، إلا أن يكون له

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٢٠.

(٢) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٣) في " ق ": أو.

(٤) في باقي النسخ: المتمم.

(٥) المبسوط: ج ١ ص ٦٨.

(٦) في باقي النسخ: الاشهر.

٩٤

فترات فيساوي المبطون.

(٥) درس الجنابة

تحصل للرجل والمرأة بإنزال المني مطلقا، ومع الاشتباه يعتبر برائحة الطلع والعجين رطبا وبياض البيض جافا، ويقارنه الشهوة وفتور الجسد والدفق غالبا، إلا في المريض فيكفي الشهوة، والتقاء الختانين بمعنى التحاذي، ويحصل بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع والدبر كالقبل مطلقا والقابل كالفاعل والحي كالميت وفي البهيمة قولان أحوطهما الوجوب.

وواجد المني على جسده أو ثوبه المختص به(١) يغتسل ويعيد كل صلاة لا يمكن سبقها، وفي المبسوط(٢) يعيد ما صلاه بعد آخر غسل رافع، وهو احتياط حسن.

ولو اشترك الثوب أو والفراش فلا غسل، نعم يستحب، ولو قيل بأن الاشتراك إن كان معا سقط عنهما، وإن تعاقب وجب على صاحب النوبة كان وجها، ولو لم يعلم صاحب النوبة فكالمعية، وباجتماعهما يقطع بجنب على الاقرب.

ولو خرج المني من المرأة بعد الغسل أجنبت إن علمت إختلاطهما أو شكت في الاقرب، وإلا فلا.

ولا يجب ببعض الحشفة، ولا بإيلاج الخنثى فرجه في امرأة أو خنثى، ولا بإيلاج الرجل(٣) في قبله على الاقوى، ويجب لو أولج الرجل في دبره، أو أولج الرجل في قبله وأولج الخنثى في فرج امرأة وأما الرجل والمرأة فأحدهما جنب لا بعينه، والاقرب تعلق الاحكام بإيلاج الصبي والصبية والملفوف،

____________________

(١) هذه الكلمة غير موجودة في " م " و " ق ".

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٢٨.

(٣) في " م " و " ق ": الرجل فرجه.

٩٥

وفي المقطوع وآلة البهيمة نظر، ويجب على الكافر ولا يجبه الاسلام.

ويتعلق بالجنابة حرمة الصلاة، والطواف ومس خط المصحف وما عليه اسم الله تعالى أو أسماء الانبياء والائمة عليهم السلام، وقراء‌ة العزائم وأبعاضها ولو اشتركت الآية ونواها حرمت، ودخول المساجد إلا إجتيازا إلا المسجدين، ووضع شئ، فيها ويجوز الاخذ منها.

ويكره قراء‌ة ما زاد على سبع آيات(١) ، ولم يجوز الزيادة ابن البراج(٢) ، وعن سلار(٣) تحريم القراء‌ة مطلقا، ومس المصحف وحمله، ويجوز مس الكتب المنسوخة وما نسخ تلاوته، والاكل والشرب والنوم ما لم يتوضأ، ويكفي في الاكل والشرب المضمضة والاستنشاق، والخضاب والادهان.

وكيفية الغسل النية مقارنة كما(٤) سلف في الوضوء أو لغسل الرأس مستدامة الحكم، والبدأة بغسل الرأس والعنق ثم الجانب الايمن ثم الايسر، وتخليل ما يمنع وصول الماء، والترتيب كما قلناه إلا في المرتمس، والحق به المطر والمجرى وليس بذلك، ولا يجب غسل الشعر بل إيصال الماء إلى ما تحته وإن كثف، والمباشرة.

وفي الاستبراء قولان أحوطهما الوجوب على المنزل بالبول ثم الاجتهاد، فلو وجد بللا مشتبها بعده لم يتلفت، ولو كان بعد البول خاصة توضأ، ولو كان بعد الاجتهاد لتعذر البول فلا شئ، ولو لم يستبرئ فهو جنب من حين الرؤية لاقبله.

ويستحب غسل اليدين ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، وإمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء، والدعاء، والولاء، والغسل بصاع،

____________________

(١) هذه الكلمة غير موجودة في " م " و " ق ".

(٢) المهذب: ج ١ ص ٣٤.

(٣) نقل صاحب مفتاح الكرامة عنه في كتابه " الابواب والفصول " ولم نعثر عليه.

(٤) كذا في اغلب النسخ، والظاهر: " لما " كما في نسخة " م ".

٩٦

وتكره الاستعانة. ولو وجد لمعة غسلها وما بعدها، لو كان مرتمسا أعاد. ولو أحدث في أثنائه أعاد على الاقوى. وفي وجوب ثمن الماء على الزوج نظر، نيجب تمكينها منه. ولو قام على مكان نجس غسل ما نجس ثم أفاض عليه الماء للغسل، ولا يجزئ غسل النجاسة عن رفع الحدث على الاصح، ولا يجب غسل باطن الفم والانف.

(٦) درس

غسل الحيض كغسل الجنابة إلا أنها تتوضأ قبله أو بعده، والحيض الدم المتعلق بالعدة أسود حار عبيطا غالبا لتربية الولد، ومحله البالغة تسعا غير مكملة ستين سنة قرشية أو نبطية، أو خمسين لغيرهما.

وتتميز عن العذرة بتلوث القطنة فيه لا بتطوقها، وعن القرح بالجانب الايمن وقال الصدوق(١) : من الايسر، والرواية(٢) مضطربة وفي الحامل خلاف أقربه حيضها.

وأقله ثلاثة أيام متوالية على الاصح، وأكثره عشرة وهي أقل الطهر، ولا حد لاكثره، وتحديد أبي الصلاح(٤) الاكثر بثلاثة أشهر تغليب.

وتثبت العادة بمرتين متساويتين وبالتميز مرتين، وقد تتعدد العادة، ومهما أمكن الحيض حكم به فالمعتادة برؤيته في عادتها والمبتدإة والمضطربة بمضي ثلاثة على الاقرب، إلا أن تظن المضطربة الحيض فتعمل عليه.

وما بين ثلاثة إلى العشر تحيض وإن انقطع أو اختلف لونه إذا انقطع عليها، وتستبرئ نفسها عند الانقطاع بقطنة وجوبا فتغتسل(٥) بنقائها، وإلا

____________________

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩٧.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب الحيض ح ٢ ج ٢ ص ٥٦١.

(٣) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٤) الكافي في الفقه: ص ١٢٨.

(٥) في باقي النسخ: فتغتسل.

٩٧

فالمعتادة تتخير بين الاستظهار بيوم أو أزيد إلى العشرة ثم تغتسل وتفعل فعل المستحاضة، فإن طابق الطهر وإلا قضت الصوم وتقضي ما تركته من الصلاة والصيام في الاستظهار إذا ظهر أنه استحاضة، ولا استظهار مع النقاء إلا أن تظن المعاودة.

أما المبتدأة فظاهر الاصحاب أنها تمكث في الدور الاول إلى العشرة، فإذا تجاوز اعتبرت التمييز فيما مضى، وشروطه اختلاف لون الدم، وأن لا ينقص القوي عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة، وأن يتجاوز الدم العشرة، فإن كان قضت صومه خاصة، وقضت الصوم والصلاة فيما عداه، وإن فقد التمييز جعلت عادة نسائها إن اتفقن أو أقرانها من بلدها حيضا، وفعلت كما قلناه في التمييز، فإن فقدن رجعت إلى الروايات، وأشهرها ستة أو سبعة من كل شهر، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر، فإذا جاء الدور الثاني اعتبرت التمييز وعادة النساء والروايات في نفس العشرة، وتعبدت في الزائد على ذلك.

أما المضطربة فإنها تعتبر التمييز والروايات في جميع أدوارها.

وهل تستظهران إذا رجعتا إلى ذلك بما تستظهر به المعتادة؟ الظاهر نعم، وروي(١) في المبتدأة الاستظهار بعد عادة أهلها بيوم.

ولو عارض التمييز العادة رجحت عليه، ولو رأت قبلها أو بعدها وتجاوز العشرة فالحيض العادة وإلا فالجميع، وكذا حكم رؤيتها الطرفين.

(٧) درس

الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، كما أن السواد في أيامالطهر

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الحيض ح ١ ج ٢ ص ٥٤٦.

٩٨

استحاضة، وإن كان الاغلب العكس.

ويجب اعتبار دمها فما لا يثقب الكرسف يوجب إبداله والوضوء لكل صلاة، وجعله الحسن(١) غير ناقض، وإن ثقبه ولم يسل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل للغداة، وإن سال فمع ذلك غسلان يجمع في أحدهما بين الظهرين وفي الآخر بين العشاء‌ين، والحسن(٢) أوجب الاغسال الثلاثة في هذين ولم يذكر الوضوء، وفي المعتبر(٣) : إن ظهر على الكرسف فثلاثة اغسال وإلا فالوضوء‌ات.

ويجوز لها دخول المساجد(٤) إذا أمنت التلويث، لرواية(٥) زرارة عن الباقر عليه السلام، واستثنى ابن حمزة(٦) الكعبة، وأوجب الشيخ(٧) وابن ادريس(٨) معاقبة الصلاة للطهارة وهو حسن، ولا يضر الاشتغال بمقدمات الصلاة وانتظار الجماعة، ولها الجمع بين الليلية والصبح بغسل قبل الصبح بما يسع الليلية، ولو لم تتنفل اغتسلت بعد الفجر إلا أن تريد الصوم فتقدمه.

ومع الافعال هي طاهرة وبترك بعضها تبطل صلاتها، وبترك الغسل يبطل صومها.

والاقرب كراهة الوطئ وإن لم تأت بالافعال، وقال الثلاثة(٩) : لا يجوز بدونها.

وإذا برئت وجب ما كان قبله من وضوء أو غسل على الاقرب، وتنوي فيه رفع الحدث، إلا أن يصادف الوضوء أو الغسل الانقطاع المستمر فلا شئ، ولو انقطع في أثناء الصلاة فالاقرب البطلان، والاعتبار في كميته

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٤٠.

(٢) نفس المصدر السابق.

(٣) المعتبر: ص ٦٥.

(٤) في " م " و " ق ": المسجد.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب الجنابة ح ١٠ ج ١ ص ٤٨٦.

(٦) الوسيلة: ص ٦١.

(٧) المبسوط: ج ١ ص ٦٨.

(٨) السرائر: ج ١ ص ١٥٢.

(٩) المراد من الثلاثة: المفيد والمرتضى والطوسي رحمهم الله. أ المقنعة ص ٥٧.

ب المعتبر: ص ٦٦ نقلا عن مصباح السيد.

ج النهاية: ص ٢٩.

٩٩

بأوقات الصلوات في ظاهر خبر الصحاف(١) عن الصادق عليه السلام.

ولو نسيت عادتها ووقتها واستمر الدم فالروايات، والاحتياط في الجمع بين التكليفين ضعيف.

ولو ذكرت العدد فقط تخيرت في تخصيصه ثم هي طاهر، ولو كان في زمان يقصر نصفه عنه خصصت ما زاد على اليقين(٢) ، ولو ذكرت أوله فقط أكملته ثلاثة ولها العود إلى السبعة أو الستة(٣) ، ولو ذكرت آخره فكذلك. ويجب عليها الاستظهار بالتلجم والاستثفار إن احتيج إليهما، وكذا السلس والمبطون، فلو سبق الدم أو الحدث لتقصير اعيدت الطهارة وإلا فلا.

(٨) درس

النفاس دم الولادة معها أو بعدها، ودم الطلق استحاضة، إلا أن يتخلل بينه وبين الولادة عشرة فيكون حيضا بشرائطه، ويكفي المضغة لا العلقة إلا أن تشهد أربع نساء عدول بأنها مبدأ الولد.

ولو لم تر دما فلا نفاس.

ولا حد لاقله غير مسماه، وأكثره عشرة، ولو زاد فالاقرب رجوع المعتادة إلى العادة، والمبتدأة والمضطربة إلى العشرة، ولو رأته ثم انقطع ثم رأته في العشرة فهما وما بينهما نفاس.

والتوأمان نفاسان، أما الولد الواحد لو تقطع ففي تعدد النفاس نظر.

وتفارق الحائض في الاقل، والدلالة على البلوغ، وقضاء العدة إلا في المطلقة حاملا من الزنا.

وتشتركان في تحريم الصلاة والطواف والصوم فرضا كانت أو نفلا، ومس كتابة القرآن وما عليه اسم الله تعالى أو اسم نبي أو

____________________

(١) الكافي: ب الحبلى ترى الدم ح ١ ج ٣ ص ٩٥.

(٢) في " ق ": المتيقن.

(٣) في باقي النسخ: والستة.

١٠٠

إمام عليهما السلام، ودخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين، ووضع شئ فيها، وتحريم الوطئ قبلا، وحرم المرتضى(١) الاستمتاع إلا بما فوق المئزر، وحده من السرة إلى الركبة، ويباح عنده الحدان، والاظهر الكراهية.

ويعزر الواطئ عالما عامدا، ويكفر على المشهور بدينار أوله ونصفه أوسطه وربعه آخره، ولا يجزئ القيمة على الاقرب، ولو عجز تصدق على مسكين، ولو عجز استغفر الله تعالى، ولو كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد طعام. ويكره وطؤها بعد الطهر قبل الغسل على الاصح. ويحرم طلاقها حائلا مع دخوله وحضوره أو حكمه ويبطل. ولا يرتفع حدثها بوضوء ولا غسل. وقراء‌تها العزائم وأبعاضها.

فرع:

لو نذرت العزيمة أو غيرها مما يمنع منه الحيض في وقت معين فاتفق فيه الحيض، فالاقرب وجوب القضاء. ويجب عليها الغسل عند الانقطاع، وقضاء الصوم دون الصلاة إلا المنذورة وركعتي الطواف. وإذا رأت الدم وقد مضى من الوقت ما يسع الطهارة والصلاة قضتها، ولو طهرت وقد بقي قدر الشروط وركعة وجب الاداء، ومع الترك القضاء.

ولوتكرر الوطئ فالاقرب تكرير(٢) الكفارة مطلقا، ولا كفارة على المرأة(٣) ، نعم تعزر، والاقرب زوال كراهة الوطئ أو تحريمه بالتيمم بعد الانقطاع لتعذر الغسل، لرواية أبي عبيدة(٤) عن الصادق عليه السلام، وتسجد

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٣٥.

(٢) في " م " و " ز ": تكرر.

(٣) في " م " و " ز ": المرأة به.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب الحيض ح ١ ج ٢ ص ٥٦٤.

١٠١

وجوبا لو عرض السبب على الاصح.

ويستحب الجلوس في مصلاها بقدر زمان الصلاة ذاكرة لله تعالى، وغسل فرجها بعد الانقطاع للوطئ.

ويكره حمل المصحف ولمس هامشه، وقراء‌ة غير العزائم إلا السبع، والخضاب، والادهان، والاجتياز في المساجد إذا أمنت التلويث، وكذا يجوز للسلس والمبطون والمجروح مع الامن، وكذا الصبي المنجس، وألحق المفيد(١) وابن الجنيد(٢) المشاهد بالمساجد، وهو حسن.

(٩) درس

يستحب للمريض الصبر وعدم الشكوى(٣) والاذن للعائدين، فلكل واحد دعوة مستجابة، ولا عيادة في وجع العين ولا فيما نقص عن ثلاثة أيام، ولتكن غبا فإذا طال ترك وعياله، وليمرضه أرفق أهله به، وليهد العائد شيئا، ويسأل المريض الدعاء له، ويضع العائد يده على ذراع المريض ويدعو له، ويعجل القيام إلا مع التماسه القعود.

ويستحب الاكثار من ذكر الموت، وأن لا يحدث نفسه بصباح ولا مساء، والاستعداد برد المظلمة والتوبة والوصية، وليكن فيها اللهم فاطر السموات(٤) إلى آخره، وليؤمر بحسن الظن بالله وخصوصا عند الاحتضار، ويلقن الشهادتين والاقرار بالائمة عليه السلام وكلما ت الفرج، ونقله إلى مصلاه إن عسر الموت وقراء‌ة الصافات ويس.

ويجب توجيهه إلى القبلة مستلقيا بحيث لو جلس استقبل، فإذا قضى نحبه

____________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) لم نعثر عليه.

(٣) في " ق ": التشكي.

(٤) في " ز " و " ق ": والارض.

١٠٢

استحب تغميض عينيه، وإطباق فيه، وشد لحييه، ومد يده إلى جنبيه وساقيه، وتغطيته بثوب، وقراء‌ة القرآن عنده، والاسراج ليلا وروي(١) دوام الاسراج في البيت، وإيذان المؤمنين بموته ولو بالنداء، والبعث إلى مجاوريه من القرى، وتعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه فيستبرأ بالعلامات أو ثلاثة أيام، كالغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن، والاسترجاع، وقول: اللهم اكتبه عندك من المحسنين وارفع درجته في عليين واخلف على عقبه في الغابرين وتحتسبه(٢) عندك يا رب العالمين، المسارعة في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه، ويكره أن يحضره جنب أو حائض أو يجعل على بطنه حديد.

(١٠) درس

يجب تغسيله على الكفاية وكذا باقي أحكامه، والاولى بالارث أحق، والرجال أولى من النساء، ومن لا ولي له فالامام أو الحاكم، ويجب المساواة في الذكورة أو الانوثة إلا الزوجين، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر اختيارا، وفي كتابي الاخبار(٣) اضطرارا، والاظهر أنه من وراء الثياب، وطفلا أو طفلة لم يزد على ثلاث سنين اختيارا.

والمحرم مع عدم المماثل من وراء الثياب، وهو من يحرم نكاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ولو تعذر المحرم جاز للاجانب(٤) من وراء الثياب عند المفيد(٥) والشيخ في التهذيب(٦) ، وتبعهما أبوالصلاح(٧) وابن زهرة(٨) مع

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب الاحتضار ح ١ ج ٢ ص ٦٧٣.

(٢) في " م " و " ز " ونحتسبه.

(٦) التهذيب: ج ١ ص ٣٤١.

(٣) الاستبصار: ج ١ ص ١٩٩، والتهذيب: ج ١ ص ٤٤٠.

(٧) الكافي في الفقه: ص ٢٣٧.

(٤) في باقي النسخ: الاجانب.

(٨) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٥٠١.

(٥) المقنعة: ص ٨٧.

١٠٣

تغميض العينين، وقيل: ييمم، وفي النهاية(١) : يدفن بغير غسل ولا تيمم، وفي رواية المفضل بن عمر(٢) عن الصادق عليه السلام يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم ظهر كفيها، ولو قلنا به(٣) أمكن انسحابه في الرجل، فيغسل النساء الاجانب منه تلك الاعضاء.

فرع:

لو وجد صدر أو ميت في دار الاسلام، مجهول النسب خال عن مميز الذكورة والانوثة، فالاقرب انسحاب هذه الاقوال فيه، ويتولاه(٤) الرجال أو النساء.

ويشترط الاسلام إلا مع فقد المسلم وذي الرحم فالمشهور جوازه من الكافر والكافرة، ومنعه في المعتبر(٥) لضعف الرواية(٦) وتعذر النية، والخنثى المشكل يغسله محارمه من الرجال أو النساء، وأم الولد كالزوجة. ولا يقع من المميز على الاقرب.

ومنع الجعفي(٧) من مباشرة الجنب والحائض الغسل وهو نادر.

وإنما يجب تغسيل المسلم ومن(٨) بحكمه ولو سقطا تم له أربعة أشهر، والصدر كالميت وكذا القلب، وتغسل القطعة بعظم ولا يصلى عليها، والخالية تلف في خرقة وتدفن بغير غسل.

وفي المعتبر(٩) : لو ابين قطعة بعظم من الحي لم تغسل ودفنت، والاقرب الغسل.

____________________

(١) النهاية: ص ٤٣. (وليس فيها: ولا تيمم).

(٩) المعتبر: ص ٨٦.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب غسل الميت ح ١ ج ٢ ص ٧٠٩.

(٣) في باقي النسخ: فلو قلنا به هنا.

(٤) في " م " و " ز ": فيتولاه.

(٥) المعتبر: ص ٨٨.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب غسل الميت ح ١ ج ٢ ص ٧٠٤.

(٧) كتبه غير موجودة لدينا.

(٨) في باقي النسخ: أو من.

١٠٤

ولا يغسل الشهيد إذا مات في المعركة بين يدي الامام ولا يكفن، وكذا في الجهاد السائغ على الاقرب، ولو كان جنبا فكغيره خلافا للمرتضى(١) ، ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والانثى والمقتول بحديد وغيره حتى من قتله سلاحه، وينزع عنه الخفان والفرو وإن اصيبا بدمه. ولا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن، وكذا الناصب والخارجي والغالي، وقال المفيد(٢) : لا يغسل المخالف ولا يصلى عليه إلا لضرورة، والاشهر كراهة تغسيله فيغسل كمعتقده، ولا يوضع الجريدة معه.

ولو خيف تناثر لحم المحترق والمجدور يمم ثلاثا كل(٣) بضربتين، وكذا لو فقد الماء أو فقد الغاسل ووجد الميمم، ولو أمكن صب الماء على المجدور وجب. ومن وجب قتله بزنا أو قود امر بتقديم الغسل والكفن والحنوط ثم لا يعاد بعد قتله، والاقرب إلحاق كل واجب القتل من المسلمين بهما، ولو سبق الموت أو قتل بغير ذلك السبب غسل.

(١١) درس

كيفية الغسل إزالة النجاسة عن بدنه أولا، ثم النية وتغسيله بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالقراح مرتبا كغسل الجنابة، وتوجيهه إلى القبلة كالمحتضر على الاقرب مستور العورة، ولو تعذر الخليط غسل ثلاثا بالقراح. ولو وجد ماء غسلة قدم السدر ويقوى القراح ويمم مرتين احتياطا، ولو فقد ماء غسلة يمم عنها.

ويستحب وضعه على ساجة أو سرير مرتفع، وتليين أصابعه ومفاصله(٤)

____________________

(١) المعتبر: ص ٨٤. نقلا عن شرح الرسالة للمرتضى.

(٢) المقنعة: ص ٨٥.

(٣) في " ق ": كل واحد.

(٤) هذه الكلمة غير موجودة في " م " و " ق ".

١٠٥

برفق، ولو تعذر تركها، وتغسيله تحت سقف، والدعاء، والذكر، والاستغفار، وجعل خرقة على يد الغاسل وفتق قميصه وإخراج يديه منه وجمعه على عورته، وإن لم يكن له(١) قميص سترت العورة، ولو كان الغاسل مكفوفا أو وثق البصير من نفسه بالتحفظ استحب الستر.

وتنجيته من تحت الثوب بماء السدر والحرض ثلاثا، وغسل يدي الميت إلى نصف الذراع ثلاثا، وتوضئته وغسل رأسه برغوة السدر، ومسح بطنه مسحا رقيقا في الغسلتين الاوليين قبلهما إلا الحامل.

والبدأة بشق رأسه الايمن إلى أسفل العنق، ثم الايسر، وغسل كل عضو ثلاثا، ثم تنجيته بماء الكافور والحرض ثلاثا، ثم يغسل يديه أيضا ثلاثا، ثم يغسله بماء الكافور على الصفة، ثم ينجى بماء القراح ثلاثا، ثم يغسل يديه ثلاثا، ثم يغسله ثلاثا ثلاثا على الصفة المذكورة(٢) ، ويغسل الغاسل يديه أيضا مع كل غسله، وروي(٣) غسل رأسه بالحرض قبل السدر، وأن أقل السدر سبع ورقات، وأن الملقى من الكافور في الجرة نصف حبة، وأن يغسل رأسه(٤) بالخطمي، وإكثار الماء فقيل: لكل غسلة صاع وروي(٥) ست قرب أو سبع.

ويكره مسح بطنه في الثالثة، فلو خرج منه شئ بعد الغسل غسل الموضع، ولا يعاد الغسل خلافا للحسن(٦) ، وقص أظفاره وتنظيفها بالخلال، وتسريح لحيته ورأسه، وإقعاده، وركوبه، والرواية(٧) بفعلهما متروكة.

____________________

(١) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٢) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٧ ج ٢ ص ٦٨٣.

(٤) في باقي النسخ: وأن رأسه يغسل.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب غسل الميت ح ٢ و ١ ج ٢ ص ٧١٩.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٤٣.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب غسل الميت ح ١ ج ٢ ص ٧٢٤.

١٠٦

ولو سقط شئ من شعره أو لحمه أو ظفره جعل في كفنه، وحرم ابن حمزة(١) القص والحلق والترجيل، وكره ذلك الشيخ(٢) ، وكذا حلق الرأس والعانة والابط وجز(٣) الشار ب، ويكره إرسال الماء في الكنيف ويستحب في حفيرة معدة له، ولا بأس بالبالوعة.

ويجب تغسيل الغريق، ويسقط الترتيب بالرمس في غير المنفعل بالملاقاة.

(١٢) درس

يجب تكفينه في مئزر وقميص وإزار من جنس ما يصلي فيه الرجل طاهرة غير مغصوبة، ومع العجز يكفي ثوبان، ولو تعذر(٤) فواحد، ولو تعذر كفن من بيت المال أو من الزكاة، فإن لم يكن سقط، ويستحب للغير بذل الكفن.

ويجب تحنيط مساجده السبعة بالكافور وأقله مسماه، وقال الشيخان(٥) : أقله مثقال، وأوسطه أربعة دراهم وروي(٦) أربعة مثاقيل، وأكثره ثلاثة عشر درهما وثلث، وفسر ابن ادريس(٧) المثقال بالدرهم وهو تحكم، فإن فضل جعل على صدره.

وقال الصدوق(٨) : يحنط الانف والسمع والبصر والفم والمغابن وهي الآباط وأصول الافخاذ، وهو مروي(٩) ، وروي(١٠) الكراهة وهي أشهر،

____________________

(١) الوسيلة: ص ٦٥.

(٢) الخلاف: ج ١ ص ٢٥٤.

(٣) في باقي النسخ: وحف.

(٤) في باقي النسخ: تعذرا.

(٥) المقنعة: ص ٧٥، والنهاية: ص ٣٢.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب التكفين ح ٣ ج ٢ ص ٧٣٠.

(٧) السرائر: ج ١ ص ١٦٠.

(٨) من لايحضره الفقيه: ج ١ ص ١٤٩.

(٩) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب التكفين ح ٣ ج ٢ ص ٧٤٧.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب التكفين ح ٤ و ٢ ج ٢ ص ٧٤٦.

١٠٧

وروي(١) تحنيط اللبة(٢) واللحية وباطن القدمين وموضع الشراكين، ولا يضاف إليه المسك خلافا للصدوق(٣) .

ولا يحنط المحرم ولا يوضع في ماء غسله كافور، ولا يجمر الكفن، والرواية(٤) بتجميره متروكة.

ويسحق الكافور باليد ندبا ويكره بغيرها، ويستحب الذريرة للمحل على الاكفان، وروي(٥) على قطن الفرج وعلى الوجه ومع الكافور في الغسل، ولا يجوز تطييبه بغيرهما.

ويستحب حبرة يمنية عبرية حمراء غير مطرزة بالذهب والحرير، فإن لم يوجد بعض الاوصاف اقتصر على ما وجد، ولو تعذرت اليمنية كفى غيرها، وخرقة لشد الفخذين تسمى الخامسة طولها ثلاث أذرع ونصف في عرض شبر ونصف تقريبا، ويشد اللف، فإن خشي حدوث أمر حشي دبره، ويكون تحت الخامسة قطن وعمامة للرجل يشد(٦) وسطها على رأسه ويحنكه بها ويجعل طرفيها على صدره، وروي(٧) على وجهه وظهره لا كعمة الاعرابي بغير حنك، وخمار للمرأة، وخرقة لشد ثدييها إلى ظهرها، ونمط وهو ثوب فيه خطط، وليس الحبرة خلافا لابن ادريس(٨) .

واختلفت الرواية(٩) في كون العمامة من الكفن، والجمع أنها من الكفن

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب التكفين ح ٥ و ٦ ج ٢ ص ٧٤٧ و ٧٤٨.

(٢) في باقي النسخ: اللثة.

(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٥٣ ح ٤٢٤.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب التكفين ح ١٣ ج ٢ ص ٧٣٥.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٤ ج ٢ ص ٧٤٥.

(٦) في باقي النسخ: ينشر.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٢ ج ٢ ص ٧٢٨، الكافي: باب تحنيط الميت وتكفينه ح ٨ ج ٣ ص ١٤٤.

(٨) السرائر: ج ١ ص ١٦٠.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب التكفين ح ١ ج ٢ ص ٦٢٦.

١٠٨

الندب لا الفرض، واستحب علي بن بابويه(١) نمطا للرجل فوق الحبرة، فاللفائف عنده للرجل والمرأة ثلاث، وهو قول ابن البراج(٢) وسلار(٣) والتقي(٤) وابن زهرة(٥) ورواه الجعفي(٦) ، ومنع جماعة من الزيادة على سبع في المرأة وخمس في الرجل غير العمامة والقناع.

ويستحب القطن الابيض والمغالاة فيه وأن يخاط بخيوطه، ويكره الكتان، والممتزج بالحرير والاسود، وبل الخيوط بالريق وخياطة القميص المبتدأ للكفن وجعل أكمام له، وقطع الكفن بالحديد، ومنع ابن البراج(٧) من المذهب، وابن الجنيد(٨) من الوبر.

ويستحب جريدتان من النخل فالسدر فالخلاف فالرمان فالرطب بطول عظم الذراع، وروي(٩) شبر، والحسن(١٠) أربع أصابع فصاعدا، ويجوز أن تكون مشقوقة تلصق أحداها بجلده الايمن من ترقوته، والاخرى من ترقوة جانبه الايسر بين القميص والازار، وقال ابنا بابويه(١١): اليسرى عند وركه ما بين القميص والازار، وقال الجعفي(١٢): احداهما تحت ابطه الايمن، والاخرى نصف مما يلي الساق ونصف ما يلي الفخذ، ورواه يونس(١٣)، وكل جائز، ولو اتقى ففي القبر، ولو نسيت فعليه.

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٤٥.

(٢) المهذب: ج ١ ص ٦٠.

(٣) المراسم: ص ٤٨.

(٤) الكافي في الفقه: ص ٢٣٧.

(٥) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٥٠٢.

(٦) لاتوجد كتبه لدينا.

(٧) المهذب: ج ١ ص ٦٠.

(٨) المعتبر: ص ٧٥ نقلا عن ابن الجنيد.

(٩) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب التكفين ح ٢ ج ٢ ص ٧٤٠.

(١٠) المختلف: ج ١ ص ٤٤.

(١١) المختلف: ج ١ ص ٤٤ من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٥٠.

(١٢) لم نعثر عليه.

(١٣) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب التكفين ح ٥ ج ٢ ص ٧٤٠.

١٠٩

وتوضعان مع كل ميت حتى الاصاغر، ويكتب عليها وعلى القميص والازار والحبرة واللفافة والعمامة بتربة الحسين عليه السلام اسمه، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وزاد الشيخ(١) واسماء الائمة عليهم السلام، ومع عدم التربة بالطين والماء، ومع عدمه بالاصبع، ويكره بالسواد وغيره من الاصباغ.

وكيفية التكفين أن يغتسل الغاسل قبله أو يتوضأ رافعا للحدث بهما، أو يغسل يديه إلى المنكبين، ولو كفنه غير الغاسل فالاقرب استحباب كونه متطهرا لفحوى أمر الغاسل بها، ثم يجفف بثوب طاهر، ويفرش الحبرة يضع الازار فوقها ثم القميص وعلى كل حنوط، ثم يحنط الميت وتشد الخامسة وعليها قطن وحنوط، وليكثر القطن في قبل المرأة إلى نصف من، ثم يؤزره، ثم ينقله إلى الاكفان أو ينقلها إليه، ثم يطوي جانب اللفائف الايسر على جانبه الايمن وجانبها الايمن على جانبها الايسر، ويعقد أطرفاها مما يلي الرأس والرجلين، وإن شق حاشية إحداهما وعقد بها جاز.

ويستحب الذكر واستقبال القبلة به كما كان في حال غسله، وإن احتاج إلى خياطة أو شداد جاز، ولو خرج منه نجاسة غسلت عن البدن مطلقا، وعن الكفن ما لم يوضع في القبر فيقرض، ولو كفنه في قميصه نزع إزراره لا أكمامه، ويجوز تقبيله بعد غسله وقبله، ولا يمنع أهله من رؤيته بعد تكفينه.

والكفن الواجب مقدم على الدين من أصل التركة، ولو أوصى بالندب فمن الثلث إلا مع الاجازة، وكفن الزوجة الدائمة على الزوج وإن كانت ملية، وكذا مؤونة التجهيز والحنوط، ولو أعسر فمن تركتها، ولو وجد الكفن بعد اليأس من الميت فميراث، ولو كان من بيت المال أو من الزكاة أو من متبرع عاد إلى

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ١٧٧.

١١٠

أصله، ويستحب إعداد الكفن في الحياة.

(١٣) درس

يجب حمل الميت إلى المصلى والقبر على الكفاية، وأفضله التربيع فيحمل اليد اليمنى بالكتف اليمنى، ثم الرجل اليمنى كذلك، ثم الرجل اليسرى بالكتف اليسرى، ثم اليد اليسرى كذلك.

ويستحب تشييعه والمشي وراء‌ه أو إلى جانبيه لا قدامه إلا لضرورة أو تقية، وقول من رآه: الله أكبر هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما، الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت، الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم.

ويكره الركوب إلا لضرورة أو في الرجوع، والاسراع بها، وروى ابن بابويه(١) أن الميت إن كان من أهل الجنة نادى عجلوا بي، وابن الجنيد(٢) والجعفي(٣) ظاهرهما الاسراع، والشيخ(٤) نقل في كراهيته الاجماع.

والضحك، واللهو، ورفع الصوت، والاتباع بنار إلا لضرورة الظلمة، واتباع النساء، والقيام للجنازة، والجلوس قبل وضعها في اللحد على الاقرب، وحمل ميتين على جنازة وخصوصا الرجل والمرأة، والرجوع قبل الدفن إلا بإذن الولي، ويستحب النعش للمرأة.

ويجب الصلاة على كل مسلم ومن بحكمه فمن بلغ ست سنين، ولو اشتبه المسلم بالكافر صلي على الجميع بإفراد المسلم بالنسبة، ولا يصلى على الكافر والغالي والناصب والباغي، ومنع المفيد(٥) والتقي(٦) من الصلوة على المخالف

____________________

(١) من لايحضره الفقيه: باب النوادر ح ٥٩٢ ج ١ ص ١٩٣، وفيه: عجلوني.

(٢) المختلف: ج ١ ص ١٢١.

(٣) لاتوجد كتبه لدينا.

(٤) الخلاف: ج ١ ص ٢٦٤.

(٥) المقنعة: ص ٢٢٩.

(٦) الكافي في الفقه: ص ١٥٧.

١١١

بجبر أو تشبيه أو اعتزال أو إنكار إمام إلا لتقية، وأوجب ابن الجنيد(١) الصلاة على المستهل، ومنع الحسن(٢) من وجوب الصلاة على غير البالغ، وهما متروكان.

ولا صلاة على الغائب، ومن دفن بغير صلاة صلي على قبره يوما وليلة، وقيل: إلى ثلاثة أيام، وكذا من فاته الصلاة عليه، ولو أدركه قبل الدفن ولم يناف التعجيل فالاولى استحباب الصلاة.

ولو نزع من لم يصل عليه صلي عليه مطلقا، وفي استحباب تكرار الصلاة عليه هنا نظر، ويصلى على المرجوم، والغال من الغنيمة، وقاتل نفسه، والمقتول لترك الصلاة لا مستحلا، وقاطع الطريق.

وتستحب الصلاة على من نقص عن ست(٣) إذا ولد حيا.

والاولى بها الاحق بالارث، وإمام الاصل أولى مطلقا ولا يحتاج إلى إذن الولي.

وقال الشيخ(٤) : الاب أولى، ثم الولد، ثم النافلة، ثم الجد للاب، ثم الاخ للابوين، ثم الاخ للاب، ثم الاخ للام، ثم العم، ثم الخال، ثم إبن العم، ثم ابن الخال.

وقال ابن الجنيد(٥) : الجد، ثم الاب، ثم الولد، وجعل الموصى إليه أولى.

ولو تساوى الاولياء قدم الاقرء فالافقه فالاسن، وتقديم الافقه على الاقرء هنا غير مشهور، ولو لم يكن الولي أهلا لها استناب وكذا يجوز لو كان أهلا، ولو كان الولي صغيرا فالكبير، ولو لم يكن فالحاكم.

وليست الجماعة شرطا ولا العدد.

(١٤) درس

يجب فيها الاستقبال، وستر العورة، وجعل رأس الميت عن يمين المصلي

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ١١٩.

(٢) المختلف: ج ١ ص ١١٩.

(٣) في " ق ": ستة سنين.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ١٨٣.

(٥) المختلف: ج ١ ص ١٢٠.

١١٢

مستلقيا، وعدم التباعد الكثير، والنية، والقيامة، وتكبيرات خمس، والتشهد عقيب الاولى، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية، والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة، وللميت عقيب الرابعة، والانصراف بالخامسة، وينصرف عن المنافق بالرابعة.

ويدعو للمستضعف بقوله: " اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم "، وللطفل: " اللهم اجعله لابويه ولنا وسلفا وفرطا وأجرا " وللمجهول: " اللهم أنت خلقت هذه النفوس وأنت أمتها تعلم سريرتها وعلانيتها، أتيناك شافعين فيها فشفعنا ولها ما تولت واحشرها مع من أحبت "، وللمنافق الجاحد(١) : " اللهم املا جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب ".

ويستحب فيها الطهارة وخصوصا الامام، والوقوف عند وسط الرجل وصدر المرأة، ولو اتفقا قدم الرجل إلى الامام وحاذى(٢) بوسطه صدرها، ولو كان صبي لست فبينهما، ويقدم الصبي الحر على العبد، (وكذا الصبية مع الامة)(٣) ، ثم الخنثى، ثم المرأة، ثم الطفل لدون ست ثم الطفلة، وإكثار المصلين، ونزع الحذاء لا الخف، والقرب من الجنازة، ووقوف المأموم خلف الامام وإن اتحد، وتحري الصف الاخير، والصلاة في المعتادة، ويكره في المساجد إلا بمكة، وتدريج الرجال في صف واحد فيقف الامام في الوسط، ورفع اليدين في التكبير كله على الاقرب، والصلاة عليه نهارا ما لم يخف عليه، والصلاة على الانبياء عليهم السلام عند الصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم، ووقوف الامام حتى ترفع الجنازة.

____________________

(١) في " م " و " ق ": الجاحد للحق.

(٢) في " ق ": ويحاذي.

(٣) مابين المعقوفتين غير موجود في " م ".

١١٣

ولا قراء‌ة فيها ولا تسليم، والاقرب كراهتهما اختيارا، وجوز ابن الجنيد(١) تسليمة واحدة للامام عن يمينه، والاقرب مساواتها اليومية في التروك المحرمة والمكروهة خلا الحدث والخبث.

وعن الرضا عليه السلام(٢) في المصلوب وجهه على القبلة يقوم على منكبه الايمن، ومستدبر القبلة على الايسر، ومنكبه الايسر إلى القبلة على الايمن وبالعكس، ولا يستقبل ولا يستدبر. ولا تكره في الاوقات الخمسة. ولو وافقت المكتوبة في الوقت قدم المضيق منهما، ولو اتسعا تخير والافضل المكتوبة، ولو ضاقا فالاقرب الحاضرة، وظاهر المبسوط(٣) تقديم الجنازة إن خشي حدوث أمر في الميت. ولو أدرك بعض التكبير أتم الباقي ولاء، ولو رفعت أتم ولو مشيا إلى سمت القبلة ولو على القبر، رواه القلانسي(٤) عن الباقر عليه السلام.

ولو حضرت جنازة وفي الاثناء ففي رواية علي بن جعفر(٥) عن أخيه عليهم السلام إن شاؤوا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الاخيرة، وإن شاؤوا رفعوا الاولى وأتموا التكبير على الاخيرة.

وعلى هذه الرواية تجمع الدعوات بالنسبة إلى الجنازتين فصاعدا، والحسن(٦) والجعفي(٧) أوردا الاذكار الاربعة عقيب كل تكبيرة في صلاة الجنازة. ولو ظهر قلب الجنازة سويت وأعيدت الصلاة.

ولو سبق المأموم بتكبير

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ١١٩.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٣٥ من أبواب صلاة الجنازة ح ١ ج ٢ ص ٨١٢.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ١٨٥.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥ ج ٢ ص ٧٩٣.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب صلاة الجنازة ح ١ ج ٢ ص ٨١١.

(٦) المختلف: ج ١ ص ١١٩.

(٧) كتبه غير موجودة لدينا.

١١٤

فصاعدا استحب إعادته مع الامام، ولو زاد تكبيرة متعمدا في الاثناء معتقدا شرعيتها أثم ولم تبطل، ولو كان بعد الفراغ فلا إثم.

(١٥) درس

يجب التغسيل ثم التكفين ثم الصلاة ثم الدفن، ولو فقد الكفن جعل في القبر وسترت عورته ثم صلي عليه، والواجب حفرة(١) كاتمة ريحه، وبدنه يوجه فيها إلى القبلة مضطجعا(٢) على جانبه الايمن، وقول ابن حمزة(٣) باستحباب الاستقبال شاذ. ويبدل الاستقبال بالاستدبار في الذمية الحامل من مسلم وتدفن في مقابر المسلمين، ولو تعذر البر ثقل أو جعل في وعاء وارسل مستقبلا. ويحرم الدفن في المغصوبة ولو بعضها. والمستحب مراعاة أقرب الترب، إلا أن يكون هناك مشهد فيحمل إليه ما لم يخف عليه أو قبور قوم الصالحين، إلا الشهيد فالمشهور دفنه حيث قتل. والمسبلة أفضل من الملك، ولو أوصى بدفنه في ملكه فمن الثلث إلا مع الاجازة.

واتحاد الميت فيكره الجمع ابتداء إلا لضرورة، فيقدم أفضلهم إلى القبلة، والصبي بعد الرجل ثم الخنثى ثم المرأة، والاب مقدم على الابن والام على البنت، وليراع في الرجال والنساء المحرمية إن أمكنت، فإن احتيج إلى جمع الاجانب فحاجز بين كل ميتين.

وتعميق القبر قامة أو إلى الترقوة، واللحد إلا مع رخاوة الارض، وكون اللحد مما يلي القبلة وسعته للجالس، ووضع الميت أولا عند رجلي القبر ثم نقله ثلاثا وإنزاله في الثالثة سابقا برأسه، والمرأة دفعة عرضا، وتغشية قبرها بثوب.

____________________

(١) في " ز " و " ق ": حفيرة.

(٢) في " م ": منضجعا.

(٣) الوسيلة: ص ٦٨.

١١٥

وحل النازل أزراره وكشف رأسه وحفاؤه وكونه أجنبيا إلا في المرأة، والدعاء، وتلقينه الشهادتين والائمة عليهم السلام، وجعل التربة تحت خده، وجعل وسادة من تراب تحت رأسه، ومدرة خلف ظهره، وحل عقد الاكفان ووضع خده على التراب، وتشريج اللحد باللبن، والدعاء عنده، ويكره فرش القبر بساج أو غيره إلا لضرورة، وقال ابن الجنيد(١) : لا بأس به وبالوطاء، وهيل التراب بظهور الاكف مسترجعين داعين له.

ورفع القبر أربع أصابع مفرجات وتربيعه وتسطيحه، ووضع علامة على رأسه، ووضع الحصى عليه، والحمراء أفضل تأسيا بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يوضع فيه من غير ترابه.

ورش الماء عليه مستقبل القبلة بادئا من الرأس إلى الرجلين، ثم يديرالماء عليه والفاضل على وسط القبر رشا متصلا، ووضع اليد عليه مقابل القبلة وتأثيرها في ترابه والترحم عليه، وتلقين الولي أو من يأمره بعد الانصراف مستقبلا للميت أو القبلة.

ويكره البناء عليه، واتخاذه مسجدا إلا قبور الائمة عليهم السلام، والاتكاء عليه، والقعود والمشي عليه، وعن الكاظم(٢) عليه السلام طاء القبور فالمؤمن يستروح والمنافق يألم، وتحديده بالجيم والحاء والخاء، والحدث بين القبور، والضحك.

ويستحب الصبر، والتعزية وأقلها الرؤية قبل الدفن، وبعده أفضل، ولا كراهة في الجلوس لها ثلاثا، وليقل: جبر الله وهنكم وأحسن عزاكم ورحم متوفاكم، وعمل طعام لاهل الميت ثلاثا.

ويجوز البكاء والنوح بالحق شعرا ونثرا، وزيارة القبور مستحبة، وإهداء شئ من القرآن إليهم، وقراء‌ة القدر

____________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٦٢ من أبواب الدفن ح ١ ج ٢ ص ٨٨٥.

١١٦

سبعا، وكل ما يهدى إلى الميت من وجوه القرب ينفعه، دعاء أو استغفارا أو صدقة أو قرآنا أو فعلا يدخله النيابة كالحج والصلاة عنه واجبا وندبا.

(١٦) درس

يجب الغسل على من مس ميتا آدميا غير شهيد ولا مغسل بعد برده، أو مس قطعة فيها عظم وإن تجاوزت سنة سواء ابينت من حي أو ميت، ولو خلت من عظم غسل يده، ولو مسه قبل برده فلا غسل، وهل تنجس يده؟ الاقرب المنع، ولو مس ماتم غسله فلا غسل.

ويجب بمس المسلم، والكافر، والمؤمم، ومن غسله كافر، ومن غسل فاسدا، ومن سبق موته قتله، أو قتل بسبب غير ما اغتسل له، ولا فرق في مس الكافر قبل غسله أو بعده.

والاقرب الوجوب بمس العظم المجرد متصلا بالميت أو منفصلا، أما عظم الحي المتصل به فلا، أما السن فلا يجب بمسها غسل اتصلت أو انفصلت من الحي، ولو مس سن الميت فالاقرب المساواة، لانها في حكم الشعر والظفر.

فرع:

لو مس عظما في مقبرة المسلمين فلا غسل، ولو كانت مقبرة الكفار فالاقرب الوجوب، ولو جهلت تبعت الدار، فلو تناوب على الدار المسلمون والكفار فالاشبه السقوط.

وصفته كغسل الجنابة إلا أن معه الوضوء، ولا يمنع هذا الحدث من الصوم ولا من دخول المساجد في الاقرب، نعم لو لم يغسل موضع العضو اللامس وخيف سريان النجاسة إلى المسجد حرم الدخول وإلا فلا.

١١٧

(١٧) درس

الماء المطلق طاهر مطهر ما دام على أصل الخلقة، فإن خرج عنها بمخالطة طاهر فهو على الطهارة، فإن سلبه الاطلاق فمضاف، وإلا كره الطهارة به وإن خالطه نجس فأقسامه أربعة: أحدها: الواقف القليل وهو ما نقص عن الكر، وهو ينجس بالملاقاة تغير أو لا، كانت النجاسة دما لايدركه الطرف على الاصح أو لا.

وطهره بإلقاء كر عليه دفعة يزيل تغيره إن كان، ولو لم يزله افتقر إلى كر آخر وهكذا، وكذا يطهر بالجاري، وقول ابن أبي عقيل(١) : يتوقف(٢) نجاسته على التغير شاذ، ولا يطهر بإتمامه كرا سواء كانا نجسين أو أحدهما على الاقوى.

وثانيها: الواقف الكثير وهو ما بلغ ألفا ومأتي رطل، أو ثلاثة أشبار ونصفا في أبعاده الثلاثة، أو ما ساواها في بلوغ مضروبها، ولا ينجس إلا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة تغيرا محققا لا مقدرا، ويطهر بما مر، ولو تغير بعضه وكان الباقي كرا طهر بتموجه، وإلا نجس.

ولا فرق بين مياه الحياض والآنية وغيرهما على الاصح.

فروع:

لو شك في استناد التغير إلى النجاسة فالاصل الطهارة، ولو جمد الماء لحق بالجامدات فينجس الموضع الملاقى، ويطهر بإلقاء النجاسة وما يكتنفها، ولو اتصل الموضع بالكثير فإن زال(٣) العين وتخلل طهر، ولو جمد الماء النجس فطهره

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢.

(٢) في باقي النسخ: بتوقف.

(٣) في " م " و " ق ": فأزال.

١١٨

باختلاط الكثير به إذا صار مائعا، ولو قدر تخلله أمكن الطهارة.

وثالثها: الجاري نابعا، ولا ينجس إلا بالتغير، ولو تغير بعضه نجس دون ما فوقه وما تحته(١) ، إلا أن ينقص ما تحت النجاسة عن الكر ويستوعب التغير عمود الماء فينجس المتغير وما تحته.

وطهره بتدافعه حتى يزول التغير، ولا يشترط فيه الكرية على الاصح، نعم يشترط دوام النبع.

ولو كان الجاري لا عن مادة ولاقته النجاسة لم ينجس مافوقها مطلقا، ولا ما تحتها إن كان جميعه كرا فصاعدا إلا مع التغير، ومنه ماء الحمام، ولو انتزع الحمام من النابع فبحكمه، وماء الغيث نازلا كالنابع، وليس للجرية حكم بانفرادها مع التواصل.

ولو اتصل الواقف بالجاري اتحدا مع مساواة سطحهما أو كون الجاري أعلى لا العكس، فيكفي في العلو فوران الجاري من تحت الواقف.

ورابعها: ماء البئر، والاشهر نجاسته بالملاقاة، وطهره بنزح جميعه للمسكر، والفقاع، والمني، وأحد الدماء الثلاثة، وموت الثور والبعير، ولنجاسة لا نص فيها على الاحوط في غير المنصوص، وقيل: أربعون(٢) ، وروي(٣) ثلاثون، ولعرق الجنب حراما، وعرق الابل الجلالة، والفيل عند ابن البراج(٤) ، والروث(٥) وبول غير المأكول عند أبي الصلاح(٦) .

وكر للدابة والبغل والحمار والبقرة، وسبعين دلوا للانسان، وخمسين للعذرة

____________________

(١) في " ز " و " ق ": وما تحته.

(٢) في " ق ": على الاحوط وقيل: في غير المنصوص أربعون.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ج ١ ص ١٣٢.

(٤) المهذب: ج ١ ص ٢١، ولم يذكر الفيل بل قال " وكل ما كان جسمه مقدار جسمه أي البعير أو أكثر ".

(٥) في باقي النسخ: ولروث.

(٦) الكافي في الفقه: ص ١٣٠.

١١٩

الرطبة وإن كانت مبخرة أو الذائبة، والدم الكثير، وأربعين للثعلب والارنب والكلب والخنزير والسنور والشاة وبول الرجل، وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرؤ الكلب(١) ، وقطرة نبيذ مسكر في رواية كردويه(٢) ، وعشرين لقطرة الخمر عند الصدوق(٣) ، وللدم ولحم الخنزير في رواية زرارة(٤) ، ولغاية الدم عند المرتضى(٥) والمبدأ دلو.

وعشر ليابس العذرة وقليل الدم، وتسع أو عشر للشاة عند الصدوق(٦) ، وسبع لموت الطير، واغتسال الجنب، وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ، ولخروج الكلب حيا، وبول الصبي غير الرضيع، وخمس لذرق الدجاج، وخصه جماعة بالجلال، وثلاث للفأرة مع عدم الامرين، وروي(٧) خمس.

وللحية ولا شاهد به، وللوزغة والعقرب، وقيل: يستحب لهما، ودلو لبول الرضيع وللعصفور.

ولو تغيرت البئر نزحت، فإن غلب الماء اعتبر أكثر الامرين من زوال التغير والمقدر، وقيل: بالتراوح مع الاغلبية كما في كل موضع يجب نزحها، فينزح أربعة رجال مثنى يوما إلى الليل وإن قصر النهار، ولا يجزئ الليل، ولا الملفق منه ومن النهار، ولا النساء على الاقرب، ولا الخناثي، ويجزئ ما فوق الاربعة من الرجال.

ولو اتصلت بالجاري طهرت، وكذا بالكثير مع الامتزاج، أما لو تسنما عليها

____________________

(١) في " م " و " ز ": الكلاب.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ج ١ ص ١٣٢.

(٣) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٤.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٣ ج ١ ص ١٣٢.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٦ نسبه إلى المصباح ولايوجد لدينا.

(٦) من لايحضره الفقيه: ج ١ ص ٢١.

(٧) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٧ ج ١ ص ١٣٥.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507