الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٢

الدروس الشرعية في فقه الامامية14%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 420

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 420 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 41473 / تحميل: 7584
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٢

مؤلف:
العربية

الدروس الشرعية في فقه الامامية ـ الجزء الثانى

تأليف

الشيخ شمس الدين محمد بن مكي العاملي سنة ١٧٨٦ ه‍

(الشهيد الاول)

١

٢

كتاب المزار

٣

٤

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب المزار

يستحب للحاج وغيرهم زيارة النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة استحبابا مؤكدا، ويجبر الامام الناس على ذلك لو تركو.

لما فيه من الجفا المحرم، كما يجبرون على الاذان، ومنع ابن ادريس(١) ضعيف.

لقوله صلى الله عليه وآله(٢) : من أتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة، ومن أتاني زائرا وجبت له شفاعتي، ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة.

وقال صلى الله عليه وآله(٣) في الترغيب في زيارته: من زار قبري بعد موتي كان كمن هاجر إلي في حياتي فإن لم تستطيعوا فابعثوا إلي بالسلام فإنه يبلغني.

وقال للحسين عليه السلام(٤) : يا بني من زارني حيا أو ميتا أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك كان حقا علي أن أزوره يوم القيامة وأخلصه من ذنوبه.

ورسول الله صلى الله عليه وآله هو أبوالقاسم محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف، ولد بمكة في شعب أبي طالب يوم الجمعة

____________________

(١) السرائر: ج ١ ص ٦٤٧.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب المزار ح ٣ ج ١٠ ص ٢٦١.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب المزار ح ١ ج ١٠ ص ٢٦٣.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب المزار ح ١٤ ج ١٠ ص ٢٥٦.

٥

بعد طلوع الفجر سابع عشر شهر ربيع الاول عام الفيل، وكان حمل أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب به أيام التشريق في منزل أبيه عبدالله بمنى عند الجمرة الوسطى، وصدع بالرسالة في اليوم السابع والعشرين من رجب لاربعين سنة، وقبض بالمدينة يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى عشر من الهجره، وقيل: لاثنتي عشر ليلة بقيت من شهر ربيع الاول، عن ثلاث وستين سنة.

ويستحب زيارة فاطمة عليها السلام، ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وزوجة(١) أمير المؤمنين عليه السلام، وأم الحسن والحسين عليهما السلام.

قالت عليها السلام(٢) : أخبرني أبي أنه من سلم عليه وعلي ثلاثة أيام أوجب الله له الجنة، فقيل لها في حياتكما؟ قالت: نعم وبعد موتنا، وليزر بيتها والروضة والبقيع.

ولدت عليها السلام بعد المبعث بخمس سنين، وقبضت بعد أبيها صلى الله عليه وآله بنحو مائة يوم.

ويستحب زيارة الائمة الاثني عشر عليهم السلام، فالاول: أمير المؤمنين أبوالحسن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم، وأبوطالب وعبدالله أخوان للابوين، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم، وهو وإخوته أول هاشمي ولد بين هاشميين.

ولد يوم الجمعة ثالث عشر رجب، وروي(٣) سابع شعبان، بعد مولد رسول الله صلى الله عليه وآله بثلاثين سنة، وقبض قتيلا بالكوفة ليلة الجمعة لتسع ليال بقين من شهر رمضان سنة أربعين عن ثلاث وستين سنة، ودفن

____________________

(١) في " ز " و " م ": وزوج.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٨ من أبواب المزار ح ١ ج ١٠ ص ٢٨٧.

(٣) بحار الانوار: باب ١ تاريخ ولادة أمير المؤمنين ذيل ح ٧ ج ٣٥ ص ٧.

٦

بالغري من نجف الكوفة بمشهده الآن.

قال الصادق عليه السلام(١) : من زار أمير المؤمنين عليه السلام ماشيا كتب الله له بكل خطوة حجة وعمرة، وإن رجع ماشيا كتب الله له بكل خطوة حجتين وعمرتين، وقال الصادق عليه السلام(٢) : زيارة على عليه السلام تعدل حجتين وعمرتين، وزياره الحسين عليه السلام تعدل حجة وعمرة، وقال عليه السلام(٣) : من زار أمير المؤمنين عليه السلام عارفا بحقه كتب الله له بكل خطوة حجة مقبولة وعمرة مبرورة، والله ما تطعم النار قدما اغبرت في زيارة أمير المؤمنين عليه السلام ماشيا كان أو راكبا.

ويستحب زيارة آدم ونوح صلى الله عليهما معه، قال الصادق عليه السلام(٤) : إذا زرت جانب النجف فزر عظام آدم وبدن نوح وجسم علي عليهم الصلاة والسلام، وقال الرضا عليه السلام(٥) للبزنطي: احضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين عليه السلام، فإن الله يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب ستين سنة، ويعتق من النار ضعف ما أعتق في شهر رمضان وليلة القدر وليلة الفطر، والدرهم فيه بألف درهم لاخوانك العارفين فأفضل عليهم في هذا اليوم.

الثاني: الامام الزكي أبومحمد الحسن بن علي عليهما السلام سيد شباب أهل الجنة، ولد بالمدينة يوم الثلاثاء منتصف شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة، وقال المفيد(٦) : سنة ثلاث، وقبض بها مسموما يوم الخميس سابع صفر

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٢٤ من أبواب المزار ح ١ ج ١٠ ص ٢٩٦.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٢٥ من أبواب المزار ح ١ ج ١٠ ص ٢٩٧.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٢٣ من أبواب المزار ح ٣ ج ١٠ ص ٢٩٤.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٢٧ من أبواب المزار ح ١ ج ١٠ ص ٢٩٩.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٢٨ من أبواب المزار ح ١ ج ١٠ ص ٣٠٢.

(٦) الارشاد: ص ١٨٧.

٧

سنة تسع وأربعين أو سنة خمسين من الهجرة، عن سبع أو ثمان وأربعين سنة.

قال عليه السلام(١) : يا رسول الله ما لمن زارنا؟ فقال: من زارني حيا أو ميتا، أو زار أباك حيا أو ميتا، أو زار أخاك حيا أو ميتا، أو زار حيا أو ميتا، كان حقا علي أن أستنقذه يوم القيامة.

وقيل للصادق عليه السلام(٢) : ما لمن زار واحدا منكم؟ فقال: كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال الرضا عليه السلام(٣) : إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائهم وشيعتهم، وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الاداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا لما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاؤهم يوم القيامة.

وقال الصادق عليه السلام(٤) في الحسين عليه السلام: من أتاه وزاره وصلى عنده ركعتين كتب الله له حجة مبروره، فإن صلى عنده أربع ركعات كتب الله له حجة وعمرة، قال عليه السلام: وكذلك كل من زار اماما مفترضا(٥) طاعته.

الثالث: الامام الشهيد أبوعبدالله الحسين بن على بن أبى طالب عليهما السلام سيد شباب أهل الجنة، ولد بالمدينة آخر شهر ربيع الاول سنة ثلاث من الهجرة، وقيل: يوم الخميس ثالث عشر شهر رمضان، وقال المفيد(٦) : لخمس خلون من شعبان سنة أربع، وقتل بكربلاء يوم السبت عاشورا سنة

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب المزار ح ١٩ ج ١٠ ص ٢٥٨.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب المزار ح ١٥ ج ١٠ ص ٢٥٦.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب المزار ح ٥ ج ١٠ ص ٢٥٣.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب المزار ح ٢٠ ج ١٠ ص ٢٥٨.

(٥) في " م " و " ق ": مفروضا.

(٦) الارشاد: ص ١٩٨.

٨

إحدى وستين عن ثمان وخمسين سنة.

وثواب زيارته لا يحصى، حتى روي(١) أن زيارته فرض على كل مؤمن، وأن تركها ترك حق لله ولرسوله(٢) ، وان تركها عقوق رسول الله صلى الله عليه وآله(٣) ، وانتقاص في الايمان والدين(٤) ، وأنه حق على الغني زيارته في السنة مرتين والفقير في السنة مرة(٥) ، وأن من أتى عليه حول ولم يأت قبره نقص من عمره حول، وأنها تطيل العمر(٦) ، وأن أيام زيارته لا تعد من الاجل(٧) ، وتفرج الغم(٨) ، وتمحص الذنوب(٩) ، ولكل خطوة حجة مبرورة(١٠) ، وله بزيارته أجر عتق ألف نسمة وحمل على ألف فرس في سبيل الله(١١) ، وله بكل درهم أنفقه عشرة آلاف درهم(١٢) ، وأن من أتى قبره عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر(١٣) .

وان زيارته يوم عرفة بعشرين حجة وعشرين عمرة مبرورة وعشرين غزوة مع

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٤٤ من أبواب المزار ح ١ ج ١٠ ص ٣٤٥ وح ٨ ص ٣٢١.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٣٨ من ابواب المزار ح ١ ج ١٠ ص ٣٣٣.

(٣) مستدرك الوسائل: باب ٢٧ من ابواب المزار ح ٢ ج ١٠ ص ٢٥٦.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٣٨ من ابواب المزار ح ٥، ١٠ ج ١٠ ص ٣٣٥ - ٣٣٦.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٤٠ من أبواب المزار ح ١ ج ١٠ ص ٣٤٠.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٣٨ من أبواب المزار ح ٤ ج ١٠ ص ٣٣٤.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٣٧ من أبواب المزار ح ٩ ج ١٠ ص ٣٢٢.

(٨) مستدرك الوسائل: باب ٢٦ من أبواب المزار ح ١٦ ج ١٠ ص ٢٣٩.

(٩) وسائل الشيعة: باب ٤٥ من ابواب المزارح ٢ ج ١٠ ص ٣٤٧.

(١٠) التهذيب: باب ١٦ في فضل زيارته ح ١٦ ج ٦ ص ٤٦ وفيه بمناسكها.

(١١) وسائل الشيعة: باب ٤٦ من أبواب المزار ح ١ ج ١٠ ص ٣٥٥.

(١٢) وسائل الشيعة: باب ٣٨ من أبواب المزار ح ٢ ج ١٠ ص ٣٣٣.

(١٣) وسائل الشيعة: باب ٣٧ من أبواب المزار ح ٦ ج ١٠ ص ٣٢٠.

٩

النبي صلى الله عليه وآله أو الامام عليه السلام(١) بل روي عليه السلام(٢) أن مطلق زيارته خير من عشرين حجة، وأن زيارته(٣) يوم عرفة مع المعرفة بحقه بألف ألف حجة وألف ألف عمرة متقبلات وألف غزوة مع النبي أو الامام.

وزيارته أول رجب مغفرة الذنب(٤) البتة، ونصف شعبان يصافحه مائتا ألف نبي وعشرون ألف نبي(٥) ، وليلة القدر مغفرة الذنب(٦) ، وأن الجمع في سنة واحدة بين زيارته ليلة عرفة والفطر وليلة النصف من شعبان بثواب ألف حجة مبرورة وألف عمرة متقبله وقضاء ألف حاجة للدنيا والآخرة(٧) .

وزيارته يوم عاشوراء مع معرفته(٨) بحقه كمن زار الله فوق عرشه(٩) .

وهو كناية عن كثرة الثواب والاجلال، بمثابة من رفعه الله إلى سمائه وأدناه من(١٠) عرشه وأراه من خاصة ملكه ما يكون به توكيد كرامته.

وزيارته في العشرين من صفر من علامات المؤمن(١١) ، وزيارته في كل شهر ثوابها ثواب مائة ألف شهيد من شهداء بدر(١٢) .

____________________

(١) ثواب الاعمال: ح ٢٤ ص ١١٥ لم اعثر على غير هذا.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٤٥ من أبواب المزار ح ٥ ج ١٠ ص ٣٤٨.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٤٩ من أبواب المزار ح ٢ ج ١٠ ص ٣٥٩ مع اختلاف، مستدرك الوسائل: باب ٣٦ من ابواب المزار ح ١٠ ج ١٠ ص ٢٨٦ وفيه الف.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٥٠ من أبواب المزار ح ١ ج ١٠ ص ٣٦٣.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٥١ من أبواب المزار ح ١ ج ١٠ ص ٣٦٤.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٥٣ من أبواب المزار ح ١، ٦ ج ١٠ ص ٣٦٨.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٥٤ من أبواب المزار ح ٢ ج ١٠ ص ٣٧١.

(٨) في باقي النسخ: معرفة.

(٩) وسائل الشيعة: باب ٥٥ من أبواب المزار ح ١ ج ١٠ ص ٣٧١.

(١٠) في " ق ": إلى.

(١١) وسائل الشيعة: باب ٥٦ من أبواب المزار ح ١ ج ١٠ ص ٣٧٣.

(١٢) وسائل الشيعة: باب ٤٠ من أبواب المزار ح ٤ ج ١٠ ص ٣٤١.

١٠

ومن بعد عنه وصعد على سطحه، ثم رفع رأسه إلى السماء ثم توجه إلى قبره، على سطحه، ثم رفع رأسه إلى السماء ثم توجه إلى قبره، وقال: السلام عليك يا أبا عبدالله السلام عليك ورحمة الله وبركاته، كتب الله له زورة والزورة حجه وعمرة(١) ، ولو فعل ذلك في(٢) كل يوم خمس مرات كتب الله له ذلك.

وإذا زاره فليزر ولده علي بن الحسين، وهو الاكبر على الاصح، وليزر الشهداء وأخاه العباس والحر بن يزيد، وليتم الصلاة عنده ندبا، ويستشفي بتربته من حريم قبره، وحده خمسة فراسخ من أربع جوانبه، وروي(٣) فرسخ من كل جانب، وروى اسحاق بن عمار(٤) خمسا وعشرين ذراعا من ناحية الرأس ومثلها من ناحية الرجلين، وروى عبدالله بن سنان(٥) أن قبره عشرون ذراعا مكسرا، وكله على الترتيب في الفضل.

وروى المفضل بن عمر(٦) عن الصادق عليه السلام في الصلاة عنده كل ركعة بألف حجة وألف عمره وعتق ألف رقبة وألف وقفة في سبيل الله مع نبي مرسل، وروى ابن أبي عمر(٧) مرسلا عن الباقر عليه السلام صلاة الفريضة عنده تعدل حجة والنافلة تعدل عمرة.

وفي تربته الشفاء من كل داء وهي الدواء الاكبر، رواه سليمان البصري(٨) عن الصادق عليه السلام، وليؤخذ من قبره إلى سبعين ذراعا على

____________________

(١) التهذيب: باب ٥٢ من كتاب المزار ح ٢١ ج ٦ ص ١١٦.

(٢) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٣) مستدرك الوسائل: باب ٥٠ من ابواب المزار ح ٢، ٥ ج ١٠ ص ٣٢٠.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٦٧ من أبواب المزار ح ٤ ج ١٠ ص ٤٠٠.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٦٧ من أبواب المزار ح ٦ ج ١٠ ص ٤٠١.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٦٩ من أبواب المزار ح ٢ ج ١٠ ص ٤٠٦.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٦٩ من أبواب المزار ح ٣ ج ١٠ ص ٤٠٦.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٧٠ من أبواب المزار ح ٧ ج ١٠ ص ٤١٠.

١١

الافضل، وحملها أيضا أمان من كل خوف، ويستحب حمل سبحة من طينه ثلاثا وثلاثين حبة، فمن قلبها ذاكرا لله فله بكل حبة أربعون حسنة، وإن قلبها ساهيا فعشرون حسنة، وما سبح الله بأفضل من سبحة طينه، ويستحب وضعها مع الميت في قبره وخلطها بحنوطه، رواه الحميري(١) عن الفقيه.

ويستحب لزائره أن يأتيه محزونا أشعث أغبر جائعا عطشانا، ولا يتخذ في طريقه السفر، ولا يتطيب ولا يدهن ولا يكتحل، ويأكل الخبز واللبن، ويزوره بالمأثور.

الرابع: الامام أبومحمد زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام، ولد بالمدينة يوم الاحد خامس شعبان سنة ثمان وثلاثين، وقبض بها يوم السبت ثاني عشر المحرم سنة خمس وتسعين عن سبع وخمسين سنة، وأمه شاه زنان بنت شيرويه بن كسرى ابرويز، وقيل: ابنة يزدجرد.

الخامس: الامام أبوجعفر محمد بن علي عليهما السلام الباقر لعلم الدين، ولد بالمدينة يوم الاثنين ثالث صفر سنة سبع وخمسين، وقبض بها يوم الاثنين سابع ذي الحجة سنة أربع عشر ومائة، وروي(٢) سنة ست عشرة، وامه ام عبدالله بنت الحسن بن علي عليهما السلام، فهو علوي بين علويين.

السادس: الامام أبوعبدالله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام العالم، ولد بالمدينة يوم الاثنين سابع عشر شهر ربيع الاول سنة ثلاث وثمانين، وقبض بها في شوال، وقيل: في منتصف رجب، يوم الاثنين سنة ثمان وأربعين ومائة عن خمس وستين سنة، وامه ام فروة ابنة القاسم الفقيه بن محمد النجيب بن أبي بكر، وقال الجعفي(٣) : اسمها فاطمة وكنيتها ام فروة.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب التكفين ح ١ ج ٢ ص ٧٤٢.

(٢) مصباح الكفعمي: ص ٥٢٢ في الجدول.

(٣) لا يوجد كتابه لدينا.

١٢

وقبره وقبر أبيه وجده وعمه الحسن بالبقيع في مكان واحد، وفي بعض الروايات(١) أن فاطمة بنت أسد جدتهم معهم في تربتهم.

والروايات(٢) في زيارة الحسن عليه السلام تدل على فضيلة زيارتهم، وعن أبي محمد الحسن بن علي العسكري(٣) من زار جعفرا وأباه لم يشك عينه ولم يصبه سقم ولم يمت مبتلى، وعن الصادق عليه السلام(٤) من زارني غفرت له ذنوبه ولم يمت فقيرا.

السابع: الامام الكاظم أبوالحسن وأبوابراهيم وأبوعلي موسى بن جعفر الصادق عليهما السلام، وأمه حميدة البربرية، ولد بالابواء سنة ثمان وعشرين ومائة، وقيل: سنة تسع وعشرين ومائة، يوم الاحد سابع صفر، وقبض مسموما ببغداد في حبس السندي بن شاهك، لست بقين من رجب سنة ثلاث وثمانين، ومأئة، وقيل: يوم الجمعة لخمس خلون من رجب إحدى وثمانين ومائة، ودفن بمقابر قريش في مشهده الآن.

سأل الحسن بن على الوشاء(٥) الرضا عليه السلام عن زيارة أبيه أبي الحسن، أهي مثل زيارة الحسين عليه السلام؟ قال: نعم، وقال عليه السلام(٦) : من زار قبر أبي ببغداد كمن زار قبر رسول الله وقبر أمير المؤمنين عليهما الصلاة والسلام، وقال عليه السلام(٧) : إن الله نجى بغداد لمكان قبره بها، وإن لمن زاره الجنة(٨) .

____________________

(١) التهذيب: باب ٢٥ من كتاب المزار ج ٦ ص ٧٨.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٧٩ من أبواب المزار ح ١ ج ١٠ ص ٤٢٦.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٧٩ من أبواب المزار ح ٢ ج ١٠ ص ٤٢٦.

(٤) التهذيب: باب ٢٦ من كتاب المزار ح ١ ج ٦ ص ٧٨.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٨٠ من أبواب المزار ح ١ ج ١٠ ص ٤٢٧.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٨٠ من أبواب المزار ح ٢ ج ١٠ ص ٤٢٧.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٨٠ من أبواب المزار ح ٥ ج ١٠ ص ٤٢٨ وفيه الحسينيين.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٨٠ من أبواب المزار ح ٣ ج ١٠ ص ٤٢٨.

١٣

الثامن: الامام الرضا أبوالحسن علي بن موسى عليهما السلام ولي المؤمنين، وامه ام البنين ام ولد، ولد بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة وقيل: يوم الخميس حادي عشر ذي القعدة، وقبض بطوس في صفر، وقبره بسناباد بمشهده الآن، سنة ثلاث ومائتين.

عن الكاظم عليه السلام(١) من زار قبر ولدي علي كان عند الله كسبعين حجة مبرورة، قال له يحيى المازني: سبعين حجة؟ قال: نعم وسبعين ألف حجة.

وقيل لابي جعفر محمد بن علي الجواد عليهما السلام: أزيارة الرضا أفضل أم زيارة الحسين عليه السلام؟ قال: زيارة أبي أفضل لانه لا يزور إلا الخواص من الشيعة(٢) .

وعنه عليه السلام(٣) أنها أفضل من الحج وأفضلها رجب.

وروى البزنطي(٤) قال: قرأت كتاب أبي الحسن الرضا عليه السلام بخطه أبلغ شيعتي أن زيارتي تعدل عند الله ألف حجة وألف عمرة متقبلة كلها، قال: قلت لابي جعفر الف حجة؟ قال: اي والله وألف ألف حجة لمن يزورة عارفا بحقه، وقال الرضا عليه السلام(٥) : من زارني على بعد داري ومزاري أتيته يوم القيامة في ثلاثة مواطن حتى أخلصه من أهوالها: إذا تطايرت الكتب يمينا وشمالا وعند الصراط والميزان.

التاسع: الامام الجواد أبوجعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام، وامه الخيزران ام ولد، وكانت من أهل بيت مارية القبطية، ولد بالمدينة في شهر رمضان سنة خمس وتسعين ومائة، وقبض ببغداد في آخر ذي القعدة، وقيل: يوم

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٨٧ من أبواب المزار ح ١ ج ١٠ ص ٤٤٣.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٨٥ من أبواب المزار ح ١ ج ١٠ ص ٤٤١.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٨٧ من أبواب المزار ح ٢ ج ١٠ ص ٤٤٤.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٨٧ من أبواب المزار ذيل ح ٣ ج ١٠ ص ٤٤٤.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٨٢ من أبواب المزار ح ٢ ج ١٠ ص ٤٣٣.

١٤

الثلاثاء حادي عشر ذي القعدة سنة عشرين ومائتين، ودفن في ظهر جده الكاظم عليه السلام بمقابر قريش.

عن الهادي عليه السلام(١) في فضل زيارتهما عن الحسين عليه السلام أبو عبدالله المقدم، وهذا أجمع وأعظم أجرا.

العاشر: الامام الهادي المنتجب أبوالحسن علي بن محمد الجواد، امه سمانة ام ولد، ولد بالمدينة منتصف ذي الحجة سنة اثنتي عشرة ومأتين، وقبض بسر من رأى في يوم الاثنين ثالث رجب سنة أربع وخمسين ومأتين، ودفن في داره بها.

الحادي عشر: الامام التقي الهادي ولي المؤمنين أبومحمد الحسن بن علي العسكري، امه حديث ام ولد، ولد بالمدينة في شهر ربيع الآخر، قيل: يوم الاثنين رابعه، سنة اثنين وثلاثين ومائتين، وقبض بسر من رأى يوم الاحد، وقال المفيد(٢) : يوم الجمعة، ثامن شهر ربيع الاول سنة ستين ومائتين، ودفن إلى جانب أبيه. وثواب زيارتهما يعلم من الاخبار السابقة، وروى أبوهاشم الجعفري(٣) قال: قال لي أبومحمد الحسن بن علي عليهما السلام: قبري بسر من رأى أمان لاهل الجانبين.

وقال المفيد(٤) : يزاران من ظاهر الشباك، ومنع من دخول الدار، قال الشيخ أبوجعفر(٥) : وهو الاحوط، لانها ملك الغير ولا يجوز التصرف فيها إلا

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٨٩ من أبواب المزار ح ١ ج ١٠ ص ٤٤٧.

(٢) الارشاد: ص ٣٣٥.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٩٠ من أبواب المزار ح ٢ ج ١٠ ص ٤٤٨.

(٤) المقنعة: ص ٤٨٦.

(٥) التهذيب: ج ٦ ص ٩٤.

١٥

بإذنه، قال: ولو أن أحدا دخلها لم يكن مأثوما وخاصة إذا تأول في ذلك ما روي عنهم عليه السلام(١) أنهم جعلوا شيعتهم في حل من مالهم.

الثاني عشر: الامام المهدي الحجة صاحب الزمان أبوالقاسم محمد بن الامام أبي محمد بن الحسن العسكري عجل الله فرجه، ولد بسر من رأى يوم الجمعة ليلا وقيل: ضحى خامس عشر شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين، امه صقيل، وقيل: نرجس، وقيل: مريم بنت زيد العلوية، وهو المتيقن ظهوره وتملكه وأنه يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.

اللهم إنا نسألك بك وبحق حبيبك محمد وأهل بيته الطاهرين أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تحشرنا في زمرتهم وتعتق رقابنا من النار بحبهم، وتعجل فرجهم وفرجنا بهم، وتدرك بنا أيامهم يا أرحم الراحمين.

ويستحب زيارة المهدي عليه السلام في كل مكان وكل زمان، والدعاء بتعجيل الفرج عند زيارته، وتتأكد زيارته في السرداب بسر من رأى.

ويستحب زياره النبي والائمة صلى الله عليهم في كل يوم جمعة ولو من البعد، وإذا كان على مكان عال كان أفضل.

ويستحب زيارة منتجبي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وخصوصا جعفر بن أبي طالب بمؤته، والعباس وأولاده، وسلمان بالمدائن، وعمار بصفين، وحذيفة، وزيارة الانبياء عليهم السلام حيث كانوا وخصوصا إبراهيم واسحاق ويعقوب بمشهدهم المعروف، وباقي الآنبياء بالارض المقدسة، وزياره المسجد الاقصى واتيان مقامات الانبياء، وزيارة قبور الشهداء والصلحاء من المؤمنين.

قال الكاظم عليه السلام(٢) : من لم يقدر أن يزورنا فليزر صالحي إخوانه

____________________

(١) وسائل الشيعة: انظر باب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامام ج ٦ ص ٣٧٨.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٩٧ من ابواب المزار ح ١٠ ج ١٠ ص ٤٥٨.

١٦

يكتب له ثواب زيارتنا، ومن لم يقدر أن يصلنا فليصل صالحي إخوانه يكتب له ثواب صلتنا.

وليقل ما قاله أبوجعفر عليه السلام(١) على قبر رجل من الشيعة: اللهم ارحم غربته، وصل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأسكن إليه من رحمتك رحمة، يستغني بها عن رحمة من سواك، وألحقه بمن كان يتولاه. وليكن الزائر مستقبل القبلة، ويقرء كلا من التوحيد والقدر سبعا بعد وضع يده عليه، قال ابن ادريس(٢) : ولا أرى التعفير على قبر أحد ولا التقبيل له سوى قبور الائمة عليهم السلام للاجماع عليه وإلا لامتنع.

وروى محمد بن بزيع(٣) عن الرضا عليه السلام من أتى قبر أخيه المؤمن من أي ناحية فوضع يده عليه، وقرأ إنا أنزلناه سبع مرات، أمن من الفزع الاكبر. ويستحب إهداء ثواب الاعمال والقربات وخصوصا القرآن العزيز للاموات من المؤمنين، وخصوصا العلماء وذوي الارحام، وخصوصا الوالدين. ويستحب لمن حضر مزارا أن يزور عن والديه وأحبائه وعن جميع المؤمنين، فيقول: السلام عليك يا مولاي من فلان بن فلان، أتيتك زائرا عنه، فاشفع له عند ربك، ثم تدعوا(٤) له، ولو قال: السلام عليك يا نبي الله من أبى وامي وزوجتي وولدي وحامتي وجميع إخواني من المؤمنين أجزأ، وجاز له أن يقول لكل واحد: قد أقرأت رسول الله عنك السلام، وكذا باقي الانبياء والائمة عليهم السلام.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٠١ من أبواب المزار ح ٢ ج ١٠ ص ٤٦٢.

(٢) السرائر: ج ١ ص ٦٥٨.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٥٧ من أبواب الدفن ح ١ ج ٢ ص ٨٨١ وفيه محمد بن اسماعيل ابن اسماعيل بن بزيع.

(٤) في " م " و " ق ": ويدعو.

١٧

وروى حفص بن البختري(١) أنه من خرج من مكة أو المدينة أو مسجد الكوفة أو الحائر قبل أن ينتظر الجمعة، نادته الملائكة أين تذهب لا ردك الله.

خاتمة:

يستحب زيارة الاخوان في الله تعالى استحبابا مؤكدا، فإذا زاره نزل على حكمه، ولا يحتشمه ولا يكلفه، ويستحب للمزور استقبال الزائر ومصافحته واعتناقه، وتقبيل موضع السجود من كل منهما، ولو قبل (يده) كان جائزا، وخصوصا العلماء وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، لقول الصادق عليه السلام(٢) : لا تقبل يد أحد إلا من اريد به رسول الله صلى الله عليه وآله، وروي(٣) تقبيل الحاج حين يقدم على شفتيه، وليتحفه بما حضر من طعام وشراب وفاكهة وطيب، وأدناه شرب الماء أو الوضوء وصلاة ركعتين عنده، والتأنيس بالحديث، والتوديع إذا خرج.

وروى الكليني عن أبي حمزة(٤) عن الصادق عليه السلام من زار أخاه لله وكل الله به سبعين ألف ملك، ينادونه ألا طبت وطابت لك الجنة.

وقال الباقر عليه السلام(٥) لخيثمة: أبلغ من ترى من موالينا السلام، وأوصهم بتقوى الله، وأن يعود غنيهم فقيرهم وقويهم على ضعيفهم، وأن يشهد حيهم جنازة ميتهم، وأن يتلاقوا في بيوتهم، فإن في تلاقيهم حياة لامرنا، رحم الله عبدا أحيى أمرنا.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٧٨ من أبواب المزار ح ١ ج ١٠ ص ٤٢٦.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٣٣ من أبواب أحكام العشرة ح ٣ ج ٨ ص ٥٦٥.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٥٥ من أبواب آداب السفر إلى الحج ح ٧ ج ٨ ص ٣٢٨.

(٤) الكافي: باب زيارة الاخوان من كتاب الايمان والكفر ح ١ ج ٢ ص ١٧٥.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٩٨ من أبواب المزار ح ٢ ج ١٠ ص ٤٥٩.

١٨

وقال الصادق عليه السلام(١) لصفوان الجمال: أيما ثلاثة مؤمنين اجتمعوا عند أخ لهم، يأمنون بوائقه، ولا يخافون غوائله، ويرجون ما عنده، إن دعو الله أجابهم، وان سألوه أعطاهم، وإن استزادوا زادهم، وإن سكتوا ابتدأهم.

وقال عليه السلام(٢) : من زار أخاه في الله عزوجل قال الله عزوجل: إياي زرت وثوابك علي، لست أرضى لك ثوابا دون الجنة.

(١٢٧) درس

إذا توجه الحاج إلى المدينة، وانتهى إلى مسجد غدير خم، دخله وصلى فيه، وأكثر فيه من الدعاء، وهو موضع النص من رسول الله صلى الله عليه وآله على أمير المؤمنين عليه السلام، والمسجد باق إلى الآن جدرانه.

وإذا أتى(٣) إلى المعرس بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة، ويقال بفتح الميم وسكون العين وتخفيف الراء، وهو بذي الحليفة بإزاء مسجد الشجرة إلى ما يلي القبلة، فلينزل به تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله، وليصل فيه(٤) ، وليسترح به.

فإذا أتى المدينة فليغتسل لدخولها، ولدخول المسجد، ولزيارة النبي صلى الله عليه وآله، وليدخل المسجد من باب جبرئيل عليه السلام، ويدعو عند دخوله، فإذادخل المسجد صلى التحية، ثم أتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله فزاره مستقبلا حجرته الشريفة مما يلي الرأس، ثم يأتى جانب الحجرة القبلي ويستقبل وجهه صلى الله عليه وآله مستدبر القبلة ويسلم عليه، ويزوره

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٩٨ من أبواب المزار ح ٣ ج ١٠ ص ٤٦٠.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٩٧ من أبواب المزار ح ٧ ج ١٠ ص ٤٥٧.

(٣) في " ق ": بلغ إلى.

(٤) في " ق ": عنده.

١٩

بالمأثور أو بما حضر، ثم يستقبل القبلة ويدعو بما أحب، ثم يصلي ركعتي الزيارة بالمسجد ويدعو بعدها.

وليكثر من الصلوة بالمسجد وخصوصا الروضة، وهي ما بين القبر والمنبر، وروى البزنطي(١) عن عبدالكريم عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام حد الروضة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى طرف الظلال، قال البزنطي: وقال بعضهم: ما بين القبر والمنبر إلى طرف الظلال، وقال أبوبصير: حد مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الاساطين يمين المنبر إلى الطريق مما يلي سوق الليل.

ويستحب للزائر أن يأتي بعد الزيارة منبر رسول الله صلى الله عليه وآله، ويمسح رمانتيه وإن لم يكن منبر رسول الله صلى الله عليه وآله باقيا.

ويستحب صيام ثلاثة أيام بالمدينة معتكفا بالمسجد، وأفضلهما الاربعاء والخميس والجمعة، ويصلي ليلة الاربعاء عند اسطوانة أبي لبابة، واسمه بشير ابن عبدالمنذر الانصاري شهد بدرا، وهي اسطوانة التوبة، ويقيم عندها يوم الاربعاء، ثم يصلي ليلة الخميس عند الاسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ومصلاه، ويصلي ليلة الجمعة عند مقام النبي صلى الله عليه وآله. وكلما دخل المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وآله.

ثم يأتي البقيع فيزور الائمة الاربعة وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد أن يكون قد زارها بالروضة وبيتها، وقيل: يزورها مع الائمة الاربعة عليهم السلام، ثم يزور قبر إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، وعبدالله

____________________

(١) لم نعثر في الكتب الاربعة وغيرها عليه بهذا الاسناد، وذكره في الوسائل بسند آخر عن أبي بصير مع اختلاف يسير، ولكن لم يذكر قول البزنطي، راجع وسائل الشيعة: باب ٥٨ من ابواب أحكام المساجد ح ٣ ج ٣ ص ٥٤٦.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

فسلّم وهو يرى أنّه قد أتمّ الصلاة وتكلّم، ثمّ ذكر أنّه لم يصل غير ركعتين، فقال: يتمّ ما بقي من صلاته ولا شيء عليه.

أقول: المراد أنّه لا شيء عليه من الإِثم والإِعادة لما يأتي من وجوب سجدتي السهو(١) ، قاله الشيخ وغيره(٢) .

[ ١٠٤٢٣ ] ١٠ - وعنه، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى ركعتين ثمّ قام فذهب في حاجته، قال: يستقبل الصلاة، قلت: فما بال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لم يستقبل حين صلّى ركعتين؟ فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لم ينتقل(٣) من موضعه.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً، نحوه (٤) .

[ ١٠٤٢٤ ] ١١ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صلّى بالناس الظهر ركعتين ثمّ سها، فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله، أنزل في الصلاة شيء؟ فقال: وما ذاك؟ قال: إنّما صلّيت ركعتين، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أتقولون مثل قوله؟ فقالوا: نعم، فقام فأتمّ بهم الصلاة، وسجد سجدتي السهو، قال: قلت أرأيت من صلّى ركعتين وظنّ أنّها أربع فسلّم وانصرف ثمّ ذكر بعدما ذهب أنّه إنّما صلّى ركعتين؟ قال: يستقبل الصلاة من أوّلها، قال: قلت: فما بال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لم يستقبل الصلاة، وإنّما أتمّ

____________________

(١) يأتي في الأحاديث ١١ و ١٤ و ١٦ من هذا الباب، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) راجع المختلف: ١٤٠.

١٠ - التهذيب ٢: ٣٤٦ / ١٤٣٥.

(٣) في نسخة: ينفتل ( هامش المخطوط ).

(٤) المقنع: ٣١.

١١ - التهذيب ٢: ٣٤٦ / ١٤٣٨، والاستبصار ١: ٣٦٩ / ١٤٠٥، أورد صدره أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢٠١

لهم ما بقي من صلاته؟ فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لن يبرح من مجلسه، فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتمّ ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأولتين.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، مثله(١) .

[ ١٠٤٢٥ ] ١٢ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن رجل دخل مع الإِمام في صلاته وقد سبقه بركعة، فلما فرغ الإِمام خرج مع الناس، ثمّ ذكر بعد ذلك أنّه فاتته ركعة، فقال: يعيدها ركعة واحدة.

أقول: حمله الشيخ والصدوق وغيرهما(٢) على من لم يستدبر القبلة لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ١٠٤٢٦ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) هل سجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سجدتي السهو قطّ؟ قال: لا، ولا يسجدهما فقيه.

قال الشيخ: الذي أُفتي به ما تضمّنه هذا الخبر، فأمّا الأخبار التي قدّمناها من أنّه سها فسجد فهي موافقة للعامّة، وإنّما ذكرناها لأنّ ما تضمّنته من الأحكام معمول بها.

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٥٥ / ١.

١٢ - التهذيب ٢: ٣٤٦ / ١٤٣٦، والاستبصار ١: ٣٦٧ / ١٣٩٨، أورده أيضاً عن الفقيه والمحاسن في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) راجع روضة المتقين ٢: ٤٢٦.

(٣) مضى في الحديث ٧ و ١٠ و ١١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

١٣ - التهذيب ٢: ٣٥٠ / ١٤٥٤.

٢٠٢

[ ١٠٤٢٧ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى ثلاث ركعات وهو يظنّ أنّها أربع، فلما سلّم ذكر أنّها ثلاث، قال: يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلّي ركعة ويتشهّد ويسلّم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته.

[ ١٠٤٢٨ ] ١٥ - وعنه، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن ابن سنان، عن أبي سعيد القماط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة، فإنّما عليه أن يبني على صلاته، ثمّ ذكر سهو النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

[ ١٠٤٢٩ ] ١٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ثمّ سلّم في ركعتين فسأله من خلفه: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ فقال: وما ذلك؟ قال: إنّما صلّيت ركعتين، فقال: أكذلك يا ذا اليدين؟ وكان يدعى ذو الشمالين، فقال: نعم، فبنى على صلاته فأتمّ الصلاة أربعاً - إلى أن قال - وسجد سجدتين لمكان الكلام.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ١٠٤٣٠ ] ١٧ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي جميلة، عن

____________________

١٤ - التهذيب ٢: ٣٥٤ / ١٤٦٦، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

١٥ - التهذيب ٢: ٣٥٥ / ١٤٦٨، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب القواطع.

١٦ - التهذيب ٢: ٣٤٥ / ١٤٣٣.

(١) الكافي ٣: ٣٥٧ / ٦.

١٧ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٦١، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٤ وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٢٠٣

زيد الشحّام قال: سألته عن رجل صلّى العصر ستّ ركعات، أو خمس ركعات؟ قال: إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستّاً فليعد - إلى أن قال - وإن هو استيقن أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً ثمّ انصرف فتكلّم فلا(١) يعلم أنّه لم يتمّ الصلاة فإنّما عليه أن يتمّ الصلاة ما بقي منها، فإنّ نبيّ الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صلّى بالناس ركعتين ثمّ نسي حتى انصرف، فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ فقال: أيّها الناس أصدق ذو الشمالين؟ فقالوا: نعم، لم تصل إلّا ركعتين، فقام فأتمّ ما بقي من صلاته.

[ ١٠٤٣١ ] ١٨ - وعنه، عن الحجّال، عن عبدالله، عن عبيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال في رجل صلّى الفجر ركعة ثمّ ذهب وجاء بعدما أصبح وذكر أنّه صلّى ركعة، قال: يضيف إليها ركعة.

[ ١٠٤٣٢ ] ١٩ - وبإسناده عن سعد، عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد، عن حمّاد عن حريز، عن زرارة(٢) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل صلّى بالكوفة ركعتين ثمّ ذكر وهو بمكّة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنّه صلّى ركعتين؟ قال: يصلّي ركعتين.

أقول: حمله الشيخ على من لم يذكر ذلك يقيناً بل ظنّاً، وحمل الإِتمام على الاستحباب، وجوّز حمله على النوافل.

أقول: ويحتمل الحمل على الإِنكار وعلى التقيّة.

[ ١٠٤٣٣ ] ٢٠ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن،

____________________

(١) في نسخة: فلم ( هامش المخطوط ).

١٨ - التهذيب ٢: ١٨٢ / ٧٢٩.

١٩ - التهذيب ٢: ٣٤٧ / ١٤٤٠، والاستبصار ١: ٣٦٨ / ١٤٠٣.

(٢) ( عن زرارة ) لم ترد في التهذيب.

٢٠ - التهذيب ٢: ١٩٢ / ٧٥٨، والاستبصار ١: ٣٧٩ / ١٤٣٧، أورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب التشهد.

٢٠٤

عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: والرجل يذكر بعدما قام وتكلّم ومضى في حوائجه، أنّه إنّما صلّى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب، قال: يبني على صلاته فيتمّها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار، نحوه(١) .

أقول: وتقدّم الوجه في مثله(٢) .

[ ١٠٤٣٤ ] ٢١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل سها فبنى على ما صلّى كيف يصنع؟ أيفتتح صلاته أم يقوم ويكبر ويقرأ؟ وهل عليه أذان وإقامة؟ وإن كان قد سها في الركعتين الأُخراوين وقد فرغ من القراءة، هل عليه قراءة أو تسبيح أو تكبير؟ قال: يبني على ما صلّى، فإن كان قد فرغ من القراءة فليس عليه قراءة ولا أذان ولا إقامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة(٣) وقواطع الصلاة(٤) وغيرها(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٢٩ / ١٠١٢.

(٢) تقدم في الحديث ١٩ من هذا الباب.

٢١ - قرب الإِسناد: ٩٥.

(٣) تقدم في الباب ٩ من أبواب القبلة.

(٤) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب القواطع.

(٥) تقدم في الحديث ٤ و ٦ من الباب ١ من أبواب التسليم.

(٦) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٠٥

٤ - باب وجوب سجدتي السهو على من تكلّم ناسياً في الصلاة أو مع ظنّ الفراغ

[ ١٠٤٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتكلّم ناسياً في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم؟ فقال: يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتين، الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١٠٤٣٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل دعاه رجل وهو يصلّي فسها فأجابه بحاجته، كيف يصنع؟ قال: يمضي في(٢) صلاته ويكبّر تكبيراً كثيراً.

أقول: ذكر الشيخ أن هذا لا ينافي وجوب سجدتي السهو، وهو حقّ، إذ لا تعرض فيه لهما بنفي ولا إثبات.

[ ١٠٤٣٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أن من تكلّم في صلاته ناسياً كبّر تكبيرات، ومن تكلّم في صلاته متعمّداً فعليه إعادة الصلاة.

____________________

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٦ / ٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ١٩١ / ٧٥٥، والاستبصار ١: ٣٧٨ / ١٤٣٣.

٢ - التهذيب ٢: ٣٥١ / ١٤٥٦، والاستبصار ١: ٣٧٨ / ١٤٣٥، أخرجه عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب القواطع.

(٢) في الاستبصار: على ( هامش المخطوط ).

٣ - الفقيه ١: ٢٣٢ / ١٠٢٩.

٢٠٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الشك بين الثنتين والأربع(٢) ، وفي سهو الإِمام والمأموم(٣) ، وغير ذلك(٤) .

٥ - باب وجوب كون سجود السهو بعد التسليم وقبل الكلام

[ ١٠٤٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: سجدتا السهو قبل التسليم هما، أم بعد(٥) ، قال: بعد(٦) .

[ ١٠٤٣٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك سلّم بعدهما.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٧) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٠ و ١١ و ١٦ من الباب ٣، وتقدم ما ظاهره المنافاة في الأحاديث ٥ و ٩ و ١٩ و ٢٠ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٦ و ٧ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٦ / ٤، التهذيب ٢: ١٩١ / ٧٥٥، والاستبصار ١: ٣٧٨ / ١٤٣٣، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥ و ٦) في الاستبصار: بعده ( هامش المخطوط) .

٢ - الكافي ٣: ٣٥٥ / ٣، أخرجه أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٧) التهذيب: ٢: ١٩٥ / ٧٦٧.

٢٠٧

[ ١٠٤٤٠ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التشهّد(٢) .

[ ١٠٤٤١ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) في سجدتي السهو: إذا نقصت قبل التسليم، وإذا زدت فبعده.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة.

[ ١٠٤٤٢ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : متى أسجد سجدتي السهو؟ قال: قبل التسليم، فإنّك إذا سلّمت فقد(٣) ذهبت حرمة صلاتك.

أقول: وتقدّم وجهه(٤) .

[ ١٠٤٤٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن مهران الجمال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن سجدتي السهو؟ فقال: إذا نقصت فقبل التسليم، وإذا زدت فبعده.

____________________

٣ - التهذيب ٢: ١٩٥ / ٧٦٨، والاستبصار ١: ٣٨٠ / ١٤٣٨.

(١) الفقيه ١: ٢٢٥ / ٩٩٤.

(٢) تقدم في الحديث ٤ و ٥ من الباب ٧، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب التشهد.

٤ - التهذيب ٢: ١٩٥ / ٧٦٩، والاستبصار ١: ٣٨٠ / ١٤٣٩.

٥ - التهذيب ٢: ١٩٥ / ٧٧٠، والاستبصار ١: ٣٨٠ / ١٤٤٠.

(٣) في التهذيب: بعد ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.

٦ - الفقيه ١: ٢٥٥ / ٩٩٥.

٢٠٨

أقول: حمله الصدوق أيضاً على التقيّة.

٦ - باب عدم بطلان الصبح بالتسليم الأُولى إذا ظنّ التمام ثم ّ تيقّن ولم يستدبر القبلة، ووجوب اكمالها، وكذا المغرب

[ ١٠٤٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن النعمان، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: أجيء إلى الإِمام وقد سبقني بركعة في الفجر، فلما سلّم وقع في قلبي أنّي قد أتممت، فلم أزل ذاكراً لله حتى طلعت الشمس، فلما طلعت نهضت فذكرت أنّ الإِمام كان قد سبقني بركعة؟ قال: فان كنت في مقامك فأتمّ بركعة، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإِعادة.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، مثله(١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

[ ١٠٤٤٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن مسعود، عن جعفر بن أحمد، عن علي بن الحسن(٣) وعلي بن محمّد، عن العبيدي، عن يونس، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سئل عن رجل دخل مع الإِمام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الإِمام خرج مع الناس، ثمّ ذكر أنه فاتته ركعة؟ قال: يعيد ركعة واحدة، يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة، فإذا حوّل( وجهه فعليه أن يستقبل) (٤) الصلاة استقبالاً.

____________________

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٨٣ / ٧٣١، والاستبصار ١: ٣٦٧ / ١٤٠٠.

(١) التهذيب ٣: ٢٧١ / ٧٨٢.

(٢) الكافي ٣: ٣٨٣ / ١١.

٢ - التهذيب ٢: ١٨٤ / ٧٣٢، والاستبصار ٢: ٣٦٧ / ١٣٩٨.

(٣) في المصدر: علي بن الحسين.

(٤) في التهذيب: وجهه بكليته استقبل ( هامش المخطوط ).

٢٠٩

[ ١٠٤٤٦ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى ركعة من الغداة ثمّ انصرف وخرج في حوائجه، ثمّ ذكر أنّه صلّى ركعة؟ قال: يتمّ(١) ما بقي.

أقول: يحتمل أن يكون مخصوصاً بالنوافل، وأن يحمل على عدم استدبار القبلة، وأن يحمل على عدم العلم بفوت ركعة فيستحبّ الإِكمال مع الظنّ، ذكر ذلك الشيخ وغيره(٢) .

[ ١٠٤٤٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي الغداة ركعة ويتشهّد ثمّ ينصرف ويذهب ويجيء، ثمّ يذكر بعد أنّه إنّما صلّى ركعة؟ قال: يضيف إليها ركعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة(٣) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى ويعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير (٤) .

أقول: تقدّم تأويله(٥) ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود(٦) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٤٧ / ١٤٣٩، والاستبصار ١: ٣٦٨ / ١٤٠٢.

(١) في الاستبصار: فليتم ( هامش المخطوط ).

(٢) راجع البحار ٨٨: ٢٠٠ وروضة المتقين ٢: ٤٢٤.

٤ - التهذيب ٢: ٣٤٦ / ١٤٣٧، والاستبصار ١: ٣٦٧ / ١٣٩٩.

(٣) الفقيه ١: ٢٢٩ / ١٠١٣.

(٤) مستطرفات السرائر: ٩٩ / ٢٣.

(٥) تقدم تأويله في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٦) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢١٠

٧ - باب وجوب العمل بغلبة الظنّ عند الشكّ في عدد الركعات ثمّ يتمّ ويسجد للسهو ندباً

[ ١٠٤٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيّابة، وأبي العبّاس جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا لم تدرِ ثلاثاً صلّيت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فسلّم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١٠٤٤٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن يحيى المعاذي، عن الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا ذهب وهمك إلى التمام أبداً في كلّ صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع، أفهمت؟ قلت: نعم.

[ ١٠٤٥٠ ] ٣ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظنّ كيف يصنع؟ أيفتح الصلاة أم يقوم فيكبِّر ويقرأ؟ وهل عليه أذان وإقامة؟ وإن كان قد سها في الركعتين الأُخراوين وقد فرغ من قراءته، هل عليه أن يسبّح أو يكبّر؟

____________________

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٣ / ٧، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ١٨٤ / ٧٣٣.

٢ - التهذيب ٢: ١٨٣ / ٧٣٠.

٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٠ / ٢٤١، أورده في الحديث ٢١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢١١

قال: يبني على ما كان صلّى إن كان فرغ من القراءة فليس عليه قراءة، وليس عليه أذان ولا إقامة ولا سهو عليه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الشكّ بين الثلاث والأربع وغيرها(١) .

٨ - باب وجوب البناء على الأكثر عند الشكّ في عدد الأخيرتين وإتمام ما ظنّ نقصه بعد التسليم، وعدم وجوب الإِعادة بعد الاحتياط ولو تيقّن النقص

[ ١٠٤٥١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال له: يا عمّار، أجمع لك السهو كلّه في كلمتين، متى ما شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلّمت فاتمّ ما ظننت أنّك قد نقصت.

[ ١٠٤٥٢ ] ٢ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار قال: قال لي أبو الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) : إذا شككت فابن على اليقين، قال: قلت: هذا أصل؟ قال: نعم.

أقول: لعلّ المراد إذا حصل اليقين بعد الشك، أو يكون مخصوصاً بالشك في بعض الافعال قبل فوات محلّه لما يأتي(٢) ، ويمكن أن يراد باليقين يقين عدم النقص والزيادة معاً، وذلك بأن يبني على الاكثر ثم يتمّ ما ظنّ أنّه نقص لما

____________________

(١) يأتي في الباب ١٠ و ١١ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٩ و ١٠ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الفيه ١: ٢٢٥ / ٩٩٢.

٢ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٥.

(٢) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢١٢

مضى(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل التقيّة.

[ ١٠٤٥٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عمر، عن موسى بن عيسى، عن مروان بن مسلم، عن عمّار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شيء من السهو في الصلاة، فقال: ألا أُعلّمك شيئاً إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء؟ قلت: بلى، قال: إذا سهوت فابن على الأكثر، فإذا فرغت وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت، فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء، وإن ذكرت أنّك كنت نقصت، كان ما صلّيت تمام ما نقصت.

[ ١٠٤٥٤ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن الحسن بن علي، عن معاذ بن مسلم، عن عمّار بن موسى، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كلّما دخل عليك من الشكّ في صلاتك فاعمل على الأكثر، قال: فاإذا انصرفت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت.

[ ١٠٤٥٥ ] ٥ - وعنه، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وعلي، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، في السهو في الصلاة فقال: تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات(٣) كلّها.

[ ١٠٤٥٦ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن سهل،( عن أبيه) (٤) ، قال: سألت

____________________

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٢: ٣٤٩ / ١٤٤٨.

٤ - التهذيب ٢: ١٩٣ / ٧٦٢، والاستبصار ١: ٣٧٦ / ١٤٢٦.

٥ - التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٢٧، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: بالصلاة.

٦ - التهذيب ٢: ١٩٣ / ٧٦١، والاستبصار ١: ٣٧٥ / ١٤٢٥.

(٤) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٢١٣

أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل لا يدري أثلاثاً صلّى أم اثنين؟ قال: يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهّد بعد انصرافه تشهّداً خفيفاً، كذلك في أوّل الصلاة وآخرها.

أقول: حمله الشيخ على غلبة الظنّ، ويمكن حمله على التقيّة، وعلى ما مرّ(١) ، وعلى النوافل، ويأتي ما يدلّ على المقصود(٢) .

٩ - باب أنّ من شكّ بين الثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين وجب عليه البناء على الثلاث وصلاة ركعة بعد التسليم

[ ١٠٤٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان(٣) جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: رجل لم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً، فقال: إن دخله الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثمّ صلّى الأخرى ولا شيء عليه ويسلّم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: قوله مضى في الثالثة يعني يبني على الثلاث ويتمّ الصلاة، وقوله: ثمّ صلّى الأُخرى يعني ركعة الاحتياط بعد الفراغ بقرينة لفظة: ثمّ، مع ما مضى(٥) ويأتي(٦) .

____________________

(١) مرّ في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٠ / ٣، أورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) سند محمّد بن إسماعيل لم ينقله الشيخ واكتفى بالسند الأول. ( منه قدّه ).

(٤) التهذيب ٢: ١٩٢ / ٧٥٩، والاستبصار ١: ٣٧٥ / ١٤٢٣.

(٥) مضى في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

٢١٤

[ ١٠٤٥٨ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل صلّى ركعتين وشكّ في الثالثة؟ قال: يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهّد، وقام قائماً فصلّى(١) ركعة بفاتحة القرآن(٢) .

[ ١٠٤٥٩ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر، عن حمّاد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثاً؟ قال: يعيد، قلت: أليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: إنّما ذلك في الثلاث والأربع.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٣) .

أقول: حمله الشيخ على الشكّ في المغرب، والأقرب حمله على الشكّ قبل إكمال السجدتين فتبطل لعدم سلامة الأوّلتين، لأنّه قد صار شكا في الواحدة والثنتين، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٢ - قرب الإِسناد: ١٦.

(١) في المصدر: يصلي.

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه: ذكر الشهيد الثاني إن مسألة الشك بين الاثنين والثلاث ليس فيها الان نص خاص وأن ابن أبي عقيل قال: إن الأخبار بها متواترة. قال الشهيد الثاني: ولعلها في كتب لم تصل الينا انتهى وهو عجيب « منه قدّه ».

٣ - التهذيب ٢: ١٩٣ / ٧٦٠، والاستبصار ١: ٣٧٥ / ١٤٢٤.

(٣) المقنع: ٣١.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧ وفي أحاديث الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

٢١٥

١٠ - باب أنّ من شكّ بين الثلاث والأربع وجب عليه البناء على الأربع والإِتمام ثمّ صلاة ركعة قائماً أو ركعتين جالساً ويسجد للسهو (* )

[ ١٠٤٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيّابة وأبي العبّاس جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا لم تدرِ ثلاثاً صلّيت أو أربعاً - إلى أن قال - وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس.

[ ١٠٤٦١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: فيمن لا يدري أثلاثاً صلّى أم أربعاً ووهمه في ذلك سواء، قال: فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار، إن شاء صلّى ركعة وهو قائم وإن شاء صلّى ركعتين وأربع سجدات( وهو جالس) (١) ، الحديث.

[ ١٠٤٦٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل،

____________________

الباب ١٠

فيه ٩ أحاديث

* المراد بقولنا بين كذا وكذا الشك في الزائد على العدد الأول بعد اكماله فلو قال لا أدري قيامي لثانيه أو لثالثه بطلت صلاته لأنه في الحقيقة شك بين الأولى والثانية ولو قال: لثالثه أو رابعه فهو شك بين الاثنين والثلاث. ولو قال: لرابعه أو خامسه فهو شك بين الثلاث والأربع. قاله العلامة في التذكرة ( منه قدّه ) ( هامش المخطوط ). تذكرة الفقهاء ١: ١٣٩.

١ - الكافي ٣: ٣٥٣ / ٧، التهذيب ٢: ١٨٤ / ٧٣٣.، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٣٥٣ / ٩، التهذيب ٢: ١٨٤ / ٧٣٤.، أورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ٣٥١ / ٣، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢١٦

عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أُخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشكّ في اليقين، ولايخلط أحدهما بالآخر، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ويتمّ على اليقين فيبني عليه، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا كلّ ما قبله.

أقول: قد تقدّم معنى البناء على اليقين في مثله(٢) ، والحمل على غلبة الظن بالثلاث هنا غير بعيد.

[ ١٠٤٦٣ ] ٤ - وبالإِسناد عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: إنّما السهو بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين وفي الاربع بتلك المنزلة، ومن سها فلم يدرِ ثلاثاً صلّى أم أربعاً واعتدل شكّه، قال: يقوم فيتمّ ثمّ يجلس فيتشهّد ويسلّم ويصلّي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس، فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهّد وسلّم ثمّ قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثمّ قرأ وسجد سجدتين وتشهّد وسلّم، وإن كان أكثر وهمه الثنتين نهض فصلّى ركعتين وتشهّد وسلّم.

[ ١٠٤٦٤ ] ٥ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن كنت لا تدري ثلاثاً صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلّم ثمّ صلّ ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأُم الكتاب، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصلّ الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو، فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهّد وسلّم ثمّ اسجد سجدتي السهو.

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٨٦ / ٧٤٠، والاستبصار ١: ٣٧٣ / ١٤١٦.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٣: ٣٥٢ / ٥.

٥ - الكافي ٣: ٣٥٣ / ٨، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢١٧

[ ١٠٤٦٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلّم وصلّى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصّر(١) في التشهّد.

[ ١٠٤٦٦ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل صلّى فلم يدرِ أفي الثالثة هو أم في الرابعة؟ قال: فما ذهب وهمه إليه، أن رأى أنّه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء سلّم بينه وبين نفسه ثمّ صلّى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٤٦٧ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين في( المقنع) عن أبي بصير، أنّه روى فيمن لم يدر ثلاثاً صلّى أم أربعاً: إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصلّ ركعتين وأربع سجدات جالساً، فإن كنت صلّيت ثلاثاً كانتا هاتان تمام صلاتك (٣) ، وإن كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة لك.

[ ١٠٤٦٨ ] ٩ - وعن محمّد بن مسلم، أنّه روى: إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصلّ ركعة واسجد سجدتي السهو بغير قراءة، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار، إن شئت صلّيت ركعة من قيام وإلّا ركعتين من جلوس، فإن ذهب وهمك مرّة إلى ثلاث ومرّة إلى أربع فتشهّد وسلّم وصلّ ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد، تقرأ فيهما بأُمّ القرآن.

____________________

٦ - التهذيب ٢: ١٨٥ / ٧٣٦، والكافي ٣: ٣٥١ / ٢.

(١) في الكافي: يقصد ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٢: ١٨٥ / ٧٣٥.

(٢) الكافي ٣: ٣٥١ / ١.

٨ - المقنع: ٣١.

(٣) في المصدر: الأربع بدل ( صلاتك ).

٩ - المقنع: ٣١.

٢١٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١١ - باب أنّ من شكّ ين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين وجب عليه البناء على الاربع ثمّ صلاة ركعتين قائما ً بعد التسليم ويسجد للسهو

[ ١٠٤٦٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا لم تدرِ اثنتين صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهّد وسلّم ثمّ صلّ ركعتين وأربع سجدات، تقرأ فيهما بأُمّ الكتاب ثمّ تشهّد وتسلّم، فإن كنت إنّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، مثله(٣) .

[ ١٠٤٧٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يدري، ركعتين صلّى أم أربعاً؟ قال: يتشهّد ويسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين وأربع سجدات، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثمّ يتشهّد ويسلّم، وإن كان صلّى أربعاً كانت هاتان نافلة، وإن كان صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة(٤) ، وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو.

____________________

(١) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٢٩ / ١٠١٥، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) الكافي ٣: ٣٥٣ / ٨.

٢ - الكافي ٣: ٣٥٢ / ٤، التهذيب ٢: ١٨٦ / ٧٣٩، والاستبصار ١: ٣٧٢ / ١٣١٥.

(٤) في المصدر: الأربع.

٢١٩

[ ١٠٤٧١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في حديث قال: قلت له: من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه، الحديث.

أقول: هذا محمول على نفي الإِثم والإِعادة لا سجود السهو.

[ ١٠٤٧٢ ] ٤ - وبالإِسناد عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: قلت له: من لم يدر في اثنتين هو أم في أربع؟ قال: يسلّم ويقوم فيصلّي ركعتين ثمّ يسلّم ولا شيء عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٠٤٧٣ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: في رجل لم يدر اثنتين صلّى أم أربعاً ووهمه يذهب إلى الأربع أو إلى الركعتين، فقال: يصلّي ركعتين وأربع سجدات، وقال: إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء، وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع.

____________________

٣ - الكافي ٣: ٣٥١ / ٣، التهذيب ٢: ١٨٦ / ٧٤٠، والاستبصار ١: ٣٧٣ / ١٤١٦، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٣: ٣٥٠ / ٣، أورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ١٩٢ / ٧٥٩، والاستبصار ١: ٣٧٥ / ١٤٢٣، جزء من حديث الكافي الأصلي.

٥ - الكافي ٣: ٣٥٣ / ٩، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420