الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

الدروس الشرعية في فقه الامامية0%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 416

الدروس الشرعية في فقه الامامية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 416
المشاهدات: 90515
تحميل: 4317


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 416 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 90515 / تحميل: 4317
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء 3

مؤلف:
العربية

وهو الاخبار الجازم عن حق لازم للمخبر.

وشرعه ثابت بالكتاب قال الله تعالى: (ء‌أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري)(١) ، (كونوا شهداء لله ولو على أنفسكم)(٢) ، (وآخرون اعترفوا بذنوبهم)(٣) .

وبالسنة، قال النبي صلى الله عليه وآله(٤) فإن اعترفت فارجمها، قولوا الحق ولو على أنفسكم(٥) ، وبالاجماع.

ويتحقق بقوله له عندي أو علي أو في ذمتي أو قبلي بالعربية أو غيرها(٦) وكذا لو قال نعم أو أجل عقيب قول المدعي لي عليك مائة مثلا، وكذا صدقت أو بررت أو أنا مقر لك به أو بدعواك أو لست منكرا لحقك، ويحتمل عدم الاقرار فيه، لان عدم الانكار أعم من الاقرار فيه.

____________________

(١) آل عمران: ٨١.

(٢) النساء: ١٣٥.

(٣) التوبة: ١٠٢.

(٤) صحيح البخاري: ج ٨ ص ٢٨.

(٥) البحار: ج ٧٧ ص ١٧٣.

(٦) في باقي النسخ وغيرها.

١٢١

ولو قال أنا مقر واقتصر أو أنا مقر به ولم يقل لك أو أقر على الاقوى فليس بإقرار، لاحتمال الوعد، وليس الوعد بالاقرار إقرارا.

وكذا لو قال عده أو اتزنه أو زنه أو خذه، أو علق الاقرار بشرط ولو بمشية الله تعالى على الاقوى، إلا أن يقصد التبرك، أو قال إن شهد فلان أو قدم أو رضي أو إذا جاء رأس الشهر فلك كذا أو لك كذا إذا جاء رأس الشهر، وقيل: إن قدم المال، يلزم.

ولو(١) قال أليس لي عليك كذا فقال بلى فهو مقر، وفي نعم وجهان أقربهما المساواة، لثبوتها عرفا وورودها لغة، كما بيناه في شرح الارشاد.

ولو قال أجل فهو كنعم، وتردد الفاضل(٢) في قوله أمهلني يوما أو ابعث من يأخذه أو حتى أفتح الصندوق أو اقعد حتى تأخذ أو لا تدم التقاضي أو ما أكثر تقاضيك أو لاقضينك.

ولو قال اسرج دابة فلان هذه فقال نعم أو قيل له غصبت ثوبي فقال ما غصبت من أحد قبلك فليس بإقرار، قال الفاضل(٣) ، وكذا لو قال أخبرني زيد أن لي عليك كذا فقال نعم، ويشكل بظهوره في الاقرار.

ولو طلب الشراء أو البيع أو الهبة وشبهها فهو إقرار، وفي اختصاص المخاطب بملكه نظر، من إحتمال كونه وكيلا والطلب منه جائز.

ولو قال آجرنيه فهو إقرار بالمنفعة، ويتوجه الاستفسار عن المالك فيهما إلا مع القرينة، كقوله هذه الدار لي فيقول بعنيها أو آجرنيها.

ولو قال ملكتها منك فهو إقرار، وتوقف فيه الفاضل(٤) لجواز كونه وكيلا في بيعها، أما تملكها(٥) على يده فليس بإقرار له.

____________________

(١) في (ق): فلو.

(٢) تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ١٤٥.

(٣) ارشاد الاذهان: ج ١ ص ٤٠٩.

(٤) تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ١٤٥.

(٥) في (ق): تمليكها.

١٢٢

ولو قال إن شهد لك فلان فهو صادق أو بار أو فلك علي قيل: يلزم لامتناع الصدق مع البراء‌ة، ويضعف بإمكان اعتقاد المخبر أن شهادته محال، والمحال جاز ان يستلزم المحال، ويعارض بالاقرار المعلق على شرط ممكن، وربما قيل: يلزم من كان عارفا دون غيره، والاصح المنع في الموضعين، وأظهر في المنع (إن قال)(١) إن شهد صدقته أو أعطيتك.

ولو قال لي عليك مائة فقال قضيتكها أو أبرأتني منها فهو مقر، ولو قال قضيتك منها خمسين فهو إقرار بالخمسين خاصة، لعود الضمير إلى المائة المدعاة.

ولو قال داري لفلان أو له نصف داري قيل: يبطل لامتناع اجتماع مالكين مستوعبين، وقيل: يصح، لان الاضافة تصدق بأدنى ملابسة، مثل ولا تخرجوهن من بيوتهن، ومثل كوكب الخرقاء، ولهذا لو أتى بقوله بسبب صحيح أو بحق واجب وشبهه لزم.

ولو قال له في ميراث أبي أو في ميراثي من أبي فهما سواء على القول الثاني، ويصح الاول خاصة على القول الاول.

ولو قال له في مالي فهو كقوله له في داري، ويحتمل الفرق، لان الباقي بعد المقر به يسمى مالا فيصح إضافته إليه، بخلاف بعض الدار.

ولو قال له شركة في هذا المال فسره، ولو نقص عن النصف قبل، ولو قال علي وعلى زيد كذا قبل تفسيره بأقل من النصف.

ولو قال علي وعلى الحائط أو قال علي أو على الحائط قوى بعضهم وجوب الجميع عليه.

ولو قال علي أو على زيد لم يكن مقرا، وفي الفرق نظر.

ولو أقر في مجلسين فصاعدا أو مرتين فصاعدا بقدر واحد لم يتعدد، وحمل على تكرار(٢) الاخبار مع اتحاد المخبر، إلا أن يذكر سببا مغايرا.

____________________

(١) مابين القوسين غير موجود في باقي النسخ.

(٢) في (م): تكرر.

١٢٣

ولو اختلف المقدار وجب الاكثر.

ولو اختلف الجنس وجب الجميع، وكذا لو اختلف الوصف، مثل له علي دينار مصري ثم يقول له علي دينار دمشقي، ولو قال مغربي بعد قوله مصري وفسر المغرب بمصر احتمل القبول.

(٢٢١) درس

لو قال له عندي دارهم وديعة قبل، وإن انفصل التفسير فيثبت فيها أحكام الوديعة، وكذا لو قال دين.

ولو قال له عندي وديعة قبضها مني ضمن، ولو قال كان قبل، وأولى بالقبول إذا قال كان له عندي وديعة وتلفت.

نعم يلزم اليمين في الموضعين لو أنكر المستحق.

ولو قال له علي ألف وديعة فالاقرب القبول، وتسمع دعوى التلف بغير تفريط بعد ذلك، وقيل: بالمنع، لان علي تدل على الثبوت في الذمة، وهو يناقض التلف بغير تفريط.

وكذا لو قال له علي ألف ثم أحضرها(١) وقال هي وديعة فادعى المقر له تغايرهما والوجه(٢) القبول كالاول.

ولو قال لك في ذمتي ألف ثم أحضرها وقال هي وديعة فادعى المقر له التغاير ففيه وجهان مرتبان وأولى بالمنع، لان علي مشتركة بين العين والذمة، بخلاف الذمة فإنها لا تستعمل في العين، والوجه المساواة، لان تسليمها واجبة(٣) في الذمة، ولان المجاز ممكن واستعماله مشهور مع اعتضاده بالاصل المقطوع به، وهو براء‌ة الذمة، ولان التفريط بجعلها في الذمة وإن كانت عينها باقية.

____________________

(١) في (م) و (ق): وأحضرها.

(٢) في (ز): فالوجه.

(٣) في (م) و (ق): واجب.

١٢٤

أما لو قال هذه بدلها وكانت وديعة فإنه يقبل للمطابقة.

ولو قال كانت وديعة أظن بقاء‌ها وقد تبين لي تلفها لا بتفريط فلا ضمان علي، فإن عللنا باحتمال التجوز صدق بيمينه، وإن عللناها باحتمال التفريط اغرم.

ولو قال أو دعني ألفا فلم أقبضه وأقرضني فلم أقبله، قيل: يصدق مع الاتصال، لان العقد قد يطلق على الايجاب مع قضية الاصل ووجود القرينة وهي إتصال الكلام.

وكذا لو قال باع مني فلم أقبل أو اشتريت منه فلم يوجب إن جوزنا تقديم القبول، ويحتمل عدم القبول في الجميع جريا على حقيقة اللفظ الشرعية.

ولو قال له علي ألف من ثمن خمر أو مبيع فاسد أو لم أقبضه أو إن سلم سلمت قيل: يلزمه الالف إتصل اللفظ(١) أو انفصل.

ولو قال له علي ألف مؤجل فهو كقوله له علي ألف إذا جاء رأس الشهر إذا نوى به الاجل فيقبل فيهما على قول قوي، لئلا ينسد باب الاقرار بالمؤجل.

نعم لو استند الاجل إلى القرض لم يقبل، إلا أن يدعي تأجيله بعقد لازم، ولو أسند الاجل إلى تحمل العقل فالقبول أظهر، ومنهم من قطع به، وهو ضعيف، لانا نأخذ بأول كلامه وهو له علي ألف والباقي مناف، فإن سمع مع الاتصال فلا فرق بينه وبين غيره، وإن لم يسمع فكذلك.

ولو قال اشتريت بخيار أو بعت أو كفلت بخيار ففيه الوجهان، وقطع المتأخرون بعدم سماع الخيار.

ولو قال له هذه الدار سكنى أو هبة أو عارية أمكن قبول قوله حملا على بدل الاشتمال.

____________________

(١) هذه بالكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

١٢٥

ولو أقر ثم ادعى المواطاة فله إحلاف المقر له على الاستحقاق لا على عدم المواطاة، أما لو أقر بين يدي الحاكم ثم ادعاها لم تسمع. وكذا لو شهد الشاهد بمشاهدة القبض.

ولو قال الاعجمي المقر بالعربية أو العربي المقر بالعجمية لم أفهم معناه قبل مع الامكان بيمينه.

والاقرار بالاقرار إقرار على قول، والاقرار بسبق اليد لا يخرجه عن الملك، مثل أعرته فرسي واستعدتها أو اسكنته(١) داري وأخذتها أو خاط ثوبي ورده أو غصبني عبدي فاستنقذته.

ولو قال أخذت من مالك وأنت حربي فقال بل بعد إسلامي، أو قال جنيت عليك وأنت عبدي فقال بل بعد عتقي قيل: يقبل قول المقر، لاصالة البراء‌ة، ويحتمل المقر له إلغاء للمبطل.

ولو قيل: إن اتفقا على زمان الاخذ واختلفا في زمان الاسلام والعتق حلف المقر، وإن انعكس حلف المقر له، وكذا لو أرسلا الدعويين كان وجها.

(٢٢٢) درس

يعتبر في المقر البلوغ والعقل والقصد والحرية والاختيار وجواز التصرف، فلا يقبل إقرار الصبي بما ليس له فعله وإن أذن له الولي. ولو سوغنا لو الوصية والصدقة والوقف قبل إقراره فيها.

ولو أقر بالبلوغ استفسر فإن فسره بالامناء قبل مع إمكانه، ولا يمين عليه حذرا من الدور.

ويمكن دفع الدور بأن يمينه موقوفة على إمكان بلوغه، والموقوف على يمينه هو

____________________

(١) في باقي النسخ: واسكنته.

١٢٦

وقوع بلوغه فتغايرت الجهة.

وكذا قيل: يقبل تفسير الجارية بالحيض، ويشكل بأن مرجعه إلى السن، وإن فسره بالانبات اعتبر، وإن فسره بالسن قال الفاضل(١) : يقبل إذا كان غريبا أو خامل الذكر.

ولو أقر المحتمل للبلوغ(٢) أو باع أو نكح أو طلق ثم ادعى الصبي قيل: ولا يمين عليه، ولو كان التداعي بعد البلوغ ففي تقديم قوله عملا بالاصل أو قول الآخر عملا بالظاهر من الصحة وجهان.

وأما المجنون فإقراره لغو ولو كان يعتوره(٣) قبل حال إفاقته بعد الوثوق بها، ولو تنازعا في الجنون فكما تقدم، ولو لم يعهد(٤) حالة جنون حلف نافيه. وأما القصد فلا عبرة بإقرار النائم والساهي والغالط والسكران، قال ابن الجنيد(٥) : إن كان سكره من شرب محرم اختار شربه الزم بإقراره كما يلزم بقضاء الصلاة، كأنه يجعله كالصاحي في الاحكام. ولو ادعى المقر أحد هذه وأنكر المقر له فكدعوى الصبي، مع احتمال قوة قول المقر له. وأما العبد فلا يقبل إقراره بما(٦) يتعلق بمولاه من نفسه أو ماله. نعم يتبع في المال بعد العتق، وقيل: يتبع في الجناية أيضا. وكذا لو أقر بحد أو تعزير. ولو كان مأذونا له في التجارة فأقر بما يتعلق بها قبل ويؤخذ مما في يده والزائد يتبع به.

____________________

(١) تذكره الفقهاء: ج ٢ ص ١٤٦.

(٢) في (ق): البلوغ.

(٣) في (ق): وإن كان يعتروه.

(٤) في باقي النسخ: لم يعهد له.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٤٤١.

(٦) في (ق): فيما.

١٢٧

ولو أقر بما له فعله كالطلاق قبل، ولا يقبل إقرار مولاه عليه معتكذيبه، إلا في حق المولى، فلو أقر بجناية عمدا على المكافئ وأنكر سلم إلى المجنى عليه ولم يقتص منه.

ولو اتفق موت مورثه بعد إقرار مولاه عليه بالجناية فك بقيمته(١) ، ويتعلق بها المجنى عليه مع الايعاب، ولا يتوجه هنا الفك بأقل الامرين، لان ذلك وظيفة المولى.

وأما الاختيار فلا ينفذ إقرار المكره فيما اكره عليه، إلا مع ظهور أمارة اختياره كأن يكره على أمر فيقر بغيره أو بأزيد منه، ولا فرق بين الاكراه على الاقرار بالحد أو الجناية أو المال.

وأما الحجر فباقي أسبابه ثلاثة: أحدها: المرض، ويمضي إقرار المريض مع برئه أو تصديق الوارث أو انتفاء التهمة أو الخروج من الثلث، وقد مر.

وثانيها: السفه، ويقبل إقرار السفيه في غير المال، كالجناية الموجبة للقصاص، ولطلاق والنكاح إذا صح استقلاله.

ولو أقر بما يوجب المال وغيره قبل في غيره كالسرقة، ولا يلزم بعد زوال حجره ما أبطلناه قبله.

وثالثها: الفلس، ويمضي إقراره في غير المال مطلقا، وفي المال إذا لم يزاحم المقر له الغرماء كالدين المؤجل، واللازم بمعاملة بعد الحجر.

وفي إقراره بالعين أو بما يوجب المزاحمة وجهان: من تعلق حق الغرماء بماله، ومن إنتفاء التهمة وهو قول الشيخ(٢) ، ووافقه ابن إدريس(٣) في الدين وأبطل إقراره بالعين، ولو اعتبرت هنا مع العدالة كان قولا، فينفذ إقراره مع عدالته وانتفاء التهمة ويرد

____________________

(١) في (ق): فكه بقيمة.

(٢) المبسوط: كتاب المفلس ج ٢ ص ٢٥٠.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٤٩٩.

١٢٨

بدون أحدهما. ولو ادعى المقر أحد هذه الثلاثة وهي معهودة له فكدعوى الصبي، ولو لم يعهد له حلف الآخر.

ولو ادعى الاكراه قبل مع البينة أو القرينة كالحبس والضرب والقيد فيقبل بيمينه.

(ولوادعى العبودية)(١) وهي معلومة قبله فلا ثمرة، إلا على القول بعدم تبعية الاقرار بالجناية.

ولو ادعى المقر العبودية المستقرة فالاقرب قبول قوله، إذا لم يكن مشهورا بالحرية ولا مدعيا لها، سواء نسبها إلى معين أو أبهم، مع احتمال عدم القبول مع الابهام.

والمكاتب المشروط والمدبر وام الولد كالقن.

ولا تعتبر العدالة في المقر، إلا إن قلنا بالحجر على الفاسق، أو كان مريضا على ما سلف في الوصايا، او على ما قلناه في المفلس، وقال الحلبي(٢) : تعتبر الامانة في المقر ابتداء بغير سبق دعوى عليه، وأنكره الفاضل(٣) .

(٢٢٣) درس

يعتبر في المقر له امور ثلاثة: الاول: أهلية التملك(٤) ، فلو أقر للملك أو للحائط بطل، ولو أقر للدابة احتمل البطلان والاستفسار، ولو قال بسببها قيل: يكون للمالك، والاقرب الاستفسار، فلو فسره بالجناية على شخص قبل وإن لم يعينه على الاقرب،

____________________

(١) مابين القوسين غير موجودة في (ق).

(٢) الكافي في الفقه: في فصل الاقرار ص ٤٣٣.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٤٤١.

(٤) في (ق): التمليك.

١٢٩

ويطالب بالتعيين، ويحتمل بطلان الاقرار، كما لو أقر لرجل مبهم كواحد من خلق الله أو من بني آدم، وقوى الفاضل(١) في هذا القبول، ويطالبه الحاكم إياه بالتعيين.

ولو أقر لعبد كان لمولاه ولمبعض(٢) يكون بالنسبة. ولو أقر لمسجد أو مدرسة وعزاه إلى سبب ممكن، كوصية أو وقف أو أطلق صح، وإن ذكر سببا محالا ففي لغو السبب كقول الفاضل(٣) ، أو بطلان الاقرار كما قاله ابن الجنيد(٤) والقاضي(٥) ، وجهان. ولو أقر لحمل فكذلك، فإن سقط ميتا بطل إن عزاه إلى وصية، وكان لباقي الوارث إن عزاه إلى الارث.

ولو تعدد الحمل اقتسماه بحسب السبب، فإن كان وصية فبالسوية، إلا مع التفضيل كالذكر على الانثى، والاول من التوأمين على الثاني، وإن كان إرثا فعلى كتاب الله.

وإنما يستحق إذا وضع لدون ستة أشهر منذ(٦) حين الاقرار، فلو وضع لازيد من سنة على قول، أو تسعة أشهر على آخر فلا استحقاق، وإن كان بين السنة والستة أشهر(٧) وكانت خالية من زوج أو مولى(٨) استحق، وإلا فلا، ومال الفاضلان(٩) إلى الاستحقاق مطلقا، بناء على غالب العادة في الولادة للتام.

____________________

(١) تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ١٥٠.

(٢) في (ق): والمبعض.

(٣) تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ١٤٩.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٤٤٢.

(٥) جواهر الفقه: كتاب الاقرار ص ٩٤ مسألة ٣٤٧.

(٦) في (ق): من بدل منذ.

(٧) في باقي النسخ: وستة الاشهر.

(٨) في باقي النسخ: ومولى.

(٩) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ١٥٣، وقواعد الاحكام ج ١ ص ٢٧٨.

١٣٠

الثاني: أن لا يكذب المقر له، فلو أكذبه لم يعط، إلا أن يعود إلى التصديق، إلا أن يتضمن تكذيبه إقرار لغيره أو عتقا، كما لو أقر له بعبد فأنكر فإن الشيخ(١) يقول بعتقه، والفاضلان(٢) يجعلانه على الرقبة المجهولة المالك، وهو قريب، إلا أن يدعي العبد الحرية فلاقرب تحرره، لعدم المنازع.

الثالث: أن يكون ممن يملك الشئ المقر به، فلو أقر لمسلم بخنزير بطل، وكذا بخمر، إلا أن يكون محرمة. ولو أقر لكافر ببيع مصحف أو عبد مسلم بطل أيضا.

ولو أقر له بمصحف أو عبد مسلم ولم يسنده إلى البيع أمكن الصحة، لجواز أن يكون قد كتبه أو أسلم العبد عنده، وتزال عنه يده بالطريق الشرعي. ولو عين أحد السببين قبل قطعا.

ولو رجع المقر عن إقراره لم يسمع، سواء كان بعد رجوع المقر له أو قبله، ويقبل الرجوع عما يوجب الرجم من الحدود.

والرجوع عن الطلاق بالانكار رجعة، وفي جعل إنكار البيع مع الخيار للمنكر فسخا نظر، من دلالة التضمن وفساد الانكار، فيفسد ما يترتب عليه.

ولو رجع عن المقر له إلى غيره كما لو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو، فإن صدقه زيد فهي لعمرو، وإن كذبه اغرم لعمرو، وكذا غصبتها من زيد لا بل من عمرو أو غصبتها من عمرو وهي لبكر أو هي لبكر وغصبتها من زيد أو هي لزيد وغصبتها من عمرو أو غصبتها من زيد الغاصب من عمرو، وقيل: هنا يجمع بين مقتضي الاقرارين، ولا غرم للثاني، لجواز كونها في يد أحدهما وملكها للآخر.

____________________

(١) المبسوط: ج ٣ ص ٣٣.

(٢) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ١٤٧ وتذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ١٤٩.

١٣١

أما في المسألة الاولى فلا يمكن الجمع، وقال ابن الجنيد(١) في المسألة الاولى: إن كان المقر حيا سئل عن مراده، وإن كان ميتا فهو مال متداع بين زيد وعمرو، فإن انتفت البينة حلفا واقتسماها، وليس بذلك(٢) البعيد، لانه نسب إقرار إليهما في كلام متصل، ورجوعه عن الاول إلى الثاني يحتمل كونه عن تحقيق وتخمين، فالمعلوم انحصار الحق فيهما أما تخصيص أحدهما(٣) فلا.

ولا يعتبر في المقر له الحياة، فلو أقر لميت وأطلق أو ذكر سببا ممكنا كالمعاملة والجناية(٤) في حال الحياة صح، ويكون المقر به تركة يقضي منها الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث، وإن ذكر سببا محالا كالمعاملة بعد الموت فهو كتعقيب الاقرار بالمنافي، وإن ذكر الجناية عليه بعد الموت فالاقرب السماع، ويصرف أرشها في وجوه البر. ولو أقر لميت لم يعاصره سمع، لجواز تناسخ الحقوق.

ولو أقر لاي قبيلة منحصرة صح، وإن(٥) كانوا غير محصورين كقريش وتميم أمكن الصحة، ويصرف إلى من يوجد منهم، ويلزم منه صحة الاقرار لآدم جريا على التناسخ، وفيه بعد، فإن قلنا به أمكن كونه لبيت المال، لانه المعد لمصالح بني آدم، ويشكل بخروج أهل الذمة حينئذ ولم أقف في ذلك على كلام.

ولا يشترط انحصار المقر له، فلو أقر للفقراء أو المساكين أو بني تميم صح، ثم يستفسر، فإن كان مما يجب فيه التعميم عمم(٦) بحسب الامكان، وإن كان

____________________

(١) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٤٢.

(٢) في باقي النسخ: بذاك.

(٣) في (ق): منهما أما التخصيص لاحدهما فلا.

(٤) في باقي النسخ: والجناية.

(٥) في باقي النسخ: ولو.

(٦) في (ق): عممه.

١٣٢

من باب بيان المصرف كالزكاة صرف كما تصرف الزكاة، وإن كان مما يستوعب فيه أهل البلد اعطى لمن في البلد، ولا يجب تتبع الغائب.

ولو أقر بالزكاة أو الخمس صرف في وجوهه، فلو رجع عن ذلك لم يسمع وإن كان لامدعي له.

(٢٢٤) درس

يعتبر في المقر به امور أربعة: الاول: كونه مما يملك، فلو أقر بحر للغير لم يصح وإن كان صغيرا تحت يده.

وكذا لو أقر بكلب هراش أو فضلة إنسان أو جلد ميتة، إلا أن يقربه للمستحل فالاقرب الصحة.

ولو أقر بحبة حنطة أو قشر جوزة فالاقرب وجوب تسليمه إلى المقر له وإن لم يعد مالا، فإن امتنع فالاقرب أنه لا يجبر، لعدم القصد إلى مثله.

ولو أقر بالخمر والخنزير للكافر صح وضمن قيمته، إن كان المقر مسلما وقد تلف، ومثله إن كان المقر ذميا على ماسلف من الخلاف.

أما لو أقر الذمي بشراء ذمي منه خمرا أو إسلافه فيه أو إقراضه أو إصداقه فإنه يقضى عليه به.

الثاني: كونه غير مملوك للمقر، فلو قال ملكي لفلان بطل، وكذا لو قال داري على الخلاف.

ولو قال هو لفلان وهو ملكي إلى الآن فهو من باب تعقيب الاقرار بالمنافي، ولو شهد الشاهدان أنه أقر له بدار هي ملك المقر إلى حين الاقرار لم تفد الشهادة ملك المقر له.

الثالث: نفوذ الاقرار فيه، فلو أقر الموقوف عليه بالوقف الثابت شرعا لغيره بطل، ولو أقر به ثم ثبت وقفه بطل إقراره.

١٣٣

وهل تسمع دعواه بعد إقراره؟ الاقرب نعم إذا ادعى عدم العلم بالوقف وأمكن في حقه.

ولو أقر بام الولد فالاقرب السماع تنزيلا على الاحتمال وإن بعد، ويمكن اعتبار تصديقها أو طلب الاستفسار.

ولو أقر بالمكاتب للغير وصدقه المقر به قبل، وإن كذبه احتمل القبول إن أطلق أو ذكر أنه كان ملكه قبل الكتابة، وحينئذ لا تبطل الكتابة مع تكذيب العبد، وإن قال ملكته بعد الكتابة فهو من باب تعقيب الاقرار لمنافيه.

ولو أقر بالمرهون لم ينفذ في حق المرتهن، إلا مع التصديق فإن فك نفذ الاقرار، وإن بيع غرم المقر بدله للمقر له، ويصح الاقرار بالدين كالعين، فلو قال الدين الذي بإسمي على زيد لبكر وإسمي في الكتاب عارية وإرفاق قبل، لجواز كونه وكيلا عنه في الادانة والاجارة والبيع.

أما لو أقرت المرأة بصداقها، والوارث بدية المورث، والخالع ببذل الخلع، فإن أسندوه إلى هذه الاسباب لغي الاقرار، وإن أطلقوا أو ذكروا سببا مملكا، كانتقاله بالصلح أو الحوالة أو البيع أو الهبة عند من جوزها فالاقرب صحة الاقرار.

الرابع: كون المقربة تحت يد المقر، فلو أقر بمال غيره للغير فهي شهادة.

ولو أقر بحرية عبد في يد الغير فكذلك، ولو صار المقر به إليه يوما نفذ الاقرار، فلو اشترى العبد بإذن الحاكم أو بغير إذنه صح، وكان استنقاذا من طرفه، وبيعا من طرف البائع، فلا يثبت فيه خيار المجلس ولا الحيوان للمشتري، ويعتق بالشراء.

ثم إن كان قد أقر بأن العتق(١) عن صاحب اليد، أو بأنه حر من الاصل،

____________________

(١) في (ق): المعتق.

١٣٤

أو بأنه عتيق صاحب اليد، إلا أنه لا ولاء له عليه ضاع ماله.

ولو قدر على مقاصة الممسك فله ذلك في صورة كونه معتقا أو عالما بالحريتة، لا مع انتفاء الامرين، وإن كان قد أقر بعتق الممسك وولائه ومات العتيق بغير وارث فله أخذ قدر الثمن، لانه إن كان صادقا فله المقاصة، وإن كان كاذبا فالجميع له.

وفيه إشكالان: الاول: القول بعتقه بمجرد الشراء، لان في ذلك ضررا على العبد، وربما كان عاجزا عن التكسب فلا ينفذ إقراره في حقه، إلا أن يجعل إقراره بمثابة عتقه مباشرة أو يصدقه العبد على الحرية.

الثاني: جواز المقاصة فإنه دفع مالا متبرعا به، فإذا استهلك مع التسليط فلا ضمان، وقد يجاب بأن مثل هذا الدفع يرغب فيه للاستنقاذ ويكون ذلك مضمونا على القابض بظلمه(١) .

(٢٢٥) درس

إذا أقر بمال معين لزم فإن ادعى المقر له زيادة عليه فهي دعوى مستأنفة، ولو عين الوزن انصرف إليه، وكذا الكيل، ولو أبهم انصرف إلى الوزن الغالب والكيل الغالب، فلو تساوى أمران مختلفان في الاغلبية فسر المقر. ولا تصرف الدراهم إلى الاسلامية، إلا مع علم قصد المقر. ويصح الاقرار بالمبهم ويستفسر، فإن امتنع حبس حتى يبين. ولو جن أو اغمي عليه ترقب زوال عذره. ولو مات عين الوارث.

ولو قال لا أعلم أو قال المقر أنسيت أمكن قبول تعيين المدعي بيمينه،

____________________

(١) في باقي النسخ: لظلمه.

١٣٥

قال(١) الفاضل(٢) : يشكل بما أنه لا يمين على المدعي إلا مع الرد، فيجب أقل متمول حينئذ.

ولو فسر بعشرة فقال المقر له أردت عشرين لم تسمع دعوى الارادة، إذ لا يلزم من إرادته عشرين وجوبها في ذمته. نعم له الدعوى بها فيقبل قول المنكر مع يمينه وعدم البينة.

ثم الالفاظ المبهمة كثيرة، ولنذكر منها خمسة عشر: الاول: الشئ، وهو أعم من المال، فلو فسره بحد قذف أو حق شفعة قبل، ولو فسر بالخمر أو السرجين(٣) النجس لم يقبل، لان له يستدعي الملك وذلك ليس بمملوك، ويحتمل القبول، وهو قول الفاضل(٤) ، لصدق الشئ عليه، وإمكان المنفعة وتحريم أخذه، لثبوت الاختصاص فيه، قال: وكذا يقبل لو فسره بحبة حنطة أو دخن لتحريم أخذه على الغير، وقيل: لا يقبل، لانه لا قيمة له. ولا تصح الدعوى به، ومنع الفاضل(٥) من عدم صحة الدعوى به.

أما لو فسره بما لا يباح اقتناؤه كالخنزير أو جلد الكلب والخمر غير المحترمة فإنه لا يقبل، لانه ليس فيه حق واختصاص.

أما لو فسره بما لا يباح الانتفاع به لم يقبل، وكذا لو فسره برد السلام، والعيادة في مرضه، والتسميت عند عطاسه، وإن كان في الخبر حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض، ويحييه إذا سلم ويسميه إذا عطس، لانه لا يخبر عن مثله عادة، واحتمل قبوله الفاضل(٦) لهذا الخبر.

____________________

(١) في (ق): وقال.

(٢) تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ١٥٢.

(٣) في باقي النسخ: والسرجين.

(٤) تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ١٥١.

(٥) تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ١٥١.

(٦) تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ١٥٢.

١٣٦

ولو قال غصبتك شيئا وفسره بنفسه لم يقبل، لما فسرنا الغصب به، ولو كان عبدا لم يقبل لاقتضاء مفعول الفعل هنا المغايرة.

الثاني: المال، ويلزم تفسيره بما يتمول وإن قبل لا بغيره، كالكلب العقور والخنزير والحشرات والسرجين النجس، ولو قبلناها في الشئ.

ولو كان المقر كافرا لكافر تبع معتقدهم في المالية، وجوز الفاضل(١) تفسير المال بحبة الحنطة والتمرة، لانهما مال وإن لم يتمول، إذ المال أعم من المتمول.

الثالث: أسما الاجناس، كالزيت والذهب والفضة، ويتشخص ذلك فيما ذكره.

والقول قوله في وصفه وقدره مع يمينه(٢) .

ولا فرق بين المعرف في ذلك والمنكر، لامتناع الحمل على العموم هنا.

الرابع: صيغ الجمع، ويحمل على الثلاثة فصاعدا قلة كانت أو كثرة، معرفة أو منكرة.

ولو قال له علي دراهم وفسرها بدرهم لا يقبل(٣) ، ولو فسرها بدرهمين متأولا بمعنى الاجتماع أو أخبر أنه من القائلين بأن أقل الجمع إثنان فالاقرب القبول.

الخامس: صيغ العدد إذا جردها عن المميز فله تفسيرها بما يصدق عليه ذلك العدد كالالف والمائة، فلو قال له علي ألف ففسرها بحبات الدخن قبل، ولو فسرها بشاة مأولا أن فيها ألف جزء لم يقبل.

ولو عطف عددا غير مميز على مميز بواسطة أو غير واسطة(٤) لم يسر التمييز إلى

____________________

(١) تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ١٥٢.

(٢) في باقي النسخ: وقدره بيمينه.

(٣) في باقي النسخ: لم يقبل.

(٤) في (ق): بغير واسطة.

١٣٧

المعطوف، مثل له علي ألف درهم وعشرون ومائة أو ألف درهم وعشرون.

أما لو جعل التمييز في العدد الاخير فقد قال الشيخ(١) : بسريانه إلى ماقبله، وإن تكثر مثل له ألف ومائة وخمسة وسبعون درهما.

ولو قلنا: بسريانه، فلو قال(٢) له علي مائة وله علي عشرون درهما لم يسر لتغاير الجمل.

وكذا لو قال له علي مائة دينار وخمسة وعشرون درهما لم يسر الدرهم إلى المائة لتميزها، وفي سريانه إلى الخمسة الوجهان.

ولو قال له خمسة عشر درهما فالكل دراهم قطعا.

السادس: الابهام في محتملات اللفظ بحسب الصلة، مثل له علي من واحد إلى عشرة احتمل ثمانية، واختاره ابن إدريس(٣) ، وعشرة وتسعة، واختاره الشيخ في الكتابين(٤) باعتبار دخول الطرفين وعدمه.

ولو أراد مجموع الاعداد فهي خمسة وخمسون، وبيانه(٥) أن يزاد على آخر الاعداد واحد ويضرب المجموع في نصف العدد الاخير.

السابع: الابهام للوصف، فلو قال له علي درهم ناقص أو زيف أو صغير قبل تفسيره مع اتصال اللفظ لا مع الفصل، ولا يقبل في الزيف بالفلوس.

ولو قال له مال عظيم أو جليل أو نفيس أو خطير أو مال أي مال أو عظيم جدا فسر بما يتمول، لان كل مال عظيم خطره لكفر مستحله، وكذا لو قال حقير.

ولو قال أكثر من مال فلان لزمه بقدره وزيادة.

____________________

(١) المبسوط: ج ٣ ص ٧.

(٢) في باقي النسخ: وقال.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٥٠٩.

(٤) الخلاف: ج ٢ ص ١٥٨ مسألة ٢٢ المبسوط: ج ٣ ص ٢٧.

(٥) في (م) و (ق): وبأنه.

١٣٨

ولو ادعى جهل قدره حلف وفسر بما ظنه.

ولو تأول بأن مال فلان حرام، أو عين وما أقررت به حلال، أو دين والحلال والدين أكثر نفعا أو بقاء من العين لم يقبل عند الشيخ(١) ، ويقبل عند الفاضل(٢) بيمينه.

ولو قال له علي أكثر من مائة لزمه مائة وأدنى زايدة.

ولو قال ماله علي أكثر من مائة، فإن ضم اللام في له فكالاول، وإن فتح اللام ففي الاقرار بمائة أو بطلانه، لانه لا يلزم من نفي الزائد(٣) عليها ثبوتها، وجهان.

ولو قال مال كثير قال الشيخ في الكتابين(٤) : يلزمه ثمانون درهما كالنذر، وأنكره ابن إدريس(٥) لبطلان القياس، ولاستعمال الكثير في القرآن لغير ذلك، مثل فئة كثيرة ذكرا كثيرا، والشيخ يقول(٦) : هو عرف شرعي وتبعه القاضي(٧) وبه قال ابن الجنيد(٨) ، وجعل كم العظيم حكم الكثير.

(٢٢٦) درس

الثامن: الابهام في الجزء، فلو قال له نصف فسر بنصف ما يتمول، ولو قال له درهم ونصف قيل: ينصرف النصف إلى نصف الدرهم لقرينة العطف، ولو قال له علي جزء من درهم فسر بماشاء وإن قل، ولو قال معظم درهم أو أكثره

____________________

(١) الخلاف: ج ٢ ص ١٥٢ مسألة ٢.

(٢) تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ١٥١.

(٣) في (ق): الزيادة بدل الزائد.

(٤) الخلاف: ج ٢ ص ١٤٩ مسألة ١، والمبسوط: ج ٣ ص ٦.

(٥) السرائر: ج ٢ ص ٥٠٠.

(٦) المبسوط: ج ٣ ص ٦.

(٧) المهذب: ج ١ ص ٤٠٥.

(٨) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٤٢.

١٣٩

لزم نصف درهم وأدنى زيادة، وإليه الرجوع فيها.

ولو قال له قريب من درهم فالظاهر أنه كذلك، ويحتمل تفسيره بما شاء، لان القرب من الامور الاضافية، فلا يتشخص بشي ء بعينه. ولو قال له جزء من مالي فسر بماشاء.

وكذا نصيب أو قسط أو خط أو سهم أو شئ ولا يحمل على الوصية، وقال ابن الجنيد(١) : لو قال له في هذا العبد شئ فله سدسه، وإن قال جزء فله سبعه، ولو قال(٢) سهم فله ثمنه، كأنه يحمله على الوصية، لاستقرار عرف الشرع بذلك.

التاسع: الابهام بكذا، فلو قال له علي كذا فهو كقوله شئ.

ولو فسره بالدرهم رفعا أو نصبا أو جرا فالاقرب إنه واحد فالرفع على البدل، والنصب على التمييز، والجر على الاضافة، ويحتمل في الجر بعض درهم، ويفسره بماشاء، وقال في الخلاف(٣) : يلزمه مع النصب عشرون ومع الجر مائة، بناء على أن كذا كناية عن العدد، وإن أقل العدد المفسر لمفرد منصوب عشرون، وأقل العدد المفسر بمجرور مائة.

فلو قال كذا وكذا درهم رفعه أو نصبه أو جره فهو كالاول، وفي الخلاف(٤) لو نصب فأحد عشر.

ولو قال له كذا وكذا وفسره بالدرهم رفعا أو نصبا أو جرا، وقال مع النصب أحد وعشرون، ويمكن حمله على من استقر في عرفه ذلك، أو على من علم قصده وبدونهما لا وجه له.

العاشر: الابهام بالعطف وشبهه، فلو قال له علي درهم ودرهم ودرهم فهي

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٤٤٢.

(٢) في باقي النسخ: وإن قال.

(٣) الخلاف: ج ٢ ص ١٥٤ مسألة ٨ و ١١.

(٤) الخلاف: ج ٢ ص ١٥٤ مسألة ٩.

١٤٠