الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

الدروس الشرعية في فقه الامامية19%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 416

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 416 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 95362 / تحميل: 4873
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

صلى الله عليه وآله: عمل بيده وأمير المؤمنين عليه السلام، وهو من عمل النبيين والمرسلين والصالحين.

وقال الصادق عليه السلام(١) : إني أشتهي أن يراني الله عزوجل أعمل بيدي وأطلب الحلال.

وعن أمير المؤمنين عليه السلام(٢) : من أتاه الله برزق ولم يحط إليه برجله ولم يمد إليه يده ولم يتكلم فيه بلسانه ولم يتعرض له كان ممن ذكره الله عزوجل(٣) (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب).

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله(٤) : أنه من طلب العلم تكفل الله برزقه، وفسر بأن يعطف عليه قلوب أهل الصلاح.

وقال الصدق عليه السلام(٥) : إن الله تبارك وتعالى جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون، وذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه.

وقال عليه السلام(٦) : أبى الله عزوجل إلا أن يجعل رزق المؤمن من حيث لايحتسب.

وكان أمير المؤمنين(٧) عليه السلام كثيرا ما يقول: اعلموا علما يقينا أن الله عزوجل لم يجعل للعبد وإن اشتد جهده وعظمت حيلته وكثرت مكائدته أن يسبق ماسمى له في الذكر الحكيم ولم يحل بين العبد في ضعفه وقلة حيلته لن

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب مقدمات التجارة ح ١١ ج ١٢ ص ٢٤.

(٢) من لا يحضره الفقيه: باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات ح ٣٦١٢ ج ٣ ص ١٦٦.

(٣) الطلاق: ٦٥.

(٤) كنز العمال: كتاب العلم ح ٢٨٧٠٠ ج ١٠ ص ١٣٩.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب مقدمات التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٣٢.

(٦) وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب مقدمات التجارة ح ٥ ج ١٢ ص ٣٣، وفيه اختلاف يسير.

(٧) وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب مقدمات التجارة ح ٤ ج ١٢ ص ٣٠.

١٦١

يبلغ ما سمي له في الذكر الحكيم، فالعالم بهذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعته والعالم بهذا التارك له أعظم الناس شغلا في مضرة.

وقال على السلام(١) : كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، فإن موسى بن عمران عليه السلام خرج يقتبس نارا لاهله فكلمه الله ورجع نبيا، وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان عليه السلام، وخرج سحرة فرعون يطلبون العز لفرعون فرجعوا مؤمنين.

وقال الصادق عليه السلام(٢) : قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مامن نفقة أحب إلى الله عزوجل من نفقة قصد، ويبغض الاسراف، إلا في الحج والعمرة، فرحم الله مؤمنا كسب طيبا وأنفق قصدا وقدم فضلا.

(٢٣١) درس

قد يجب التكسب إذا توقف تحصيل قوته وقوت عياله الواجبي النفقة عليه، وقد يستحب إذا قص به المستحب، وقد يحرم إذا اشتمل على وجه قبيح، وهو أقسام: أحدها: ماحرم لعينه كالغناء فيحرم فعله وتعلمه وتعليمه واستماعه والتكسب به، إلا غناء العرس إذا لم يدخل الرجال على المرأة ولم يتكلم بالباطل، ولم تلعب بالملاهي، وكرهه القاضي(٣) ، وحرمه ابن إدريس(٤) والفاضل في التذكرة(٥) ، الاباحة أصح طريقا وأخص دلالة، والنياحة

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب مقدمات التجارة ح ٣ ج ١٢ ص ٣٣.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٥٥ من أبوب وجوب الحج وشرائطه ح ١ ج ٨ ص ١٠٦.

(٣) المهذب: ج ١ ص ٣٤٦.

(٤) السرائر: ج ٢ ص ٢٢٢.

(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٨٢.

١٦٢

بالباطل وعمل الصور المجسمة قاله الشيخان(١) ، وطرد القاضي(٢) التحريم في غير المجسمة، ولحلبي(٣) حرم التماثيل وأطلق.

وروي أبوبصير عن الصادق عليه السلام(٤) لابأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ، إنما يكره منها مانصب على الحائط وعلى السرير، وسأله عن الوسائد فيها التماثيل والقمار.

وما يؤخذ به حرام حتى القمار بالجوز والبيض والخاتم والاربعة عشر والطير وأحاديث القصاص والسمار المشتملة على الكذب والحضور في مجالس المنكر لغير الانكار أو الضرورة، وتزيين كل من الرجل والمرأة بزينة الآخر، والغش الخفي كشوب اللبن بالماء وتدليس الماشطة لتزين الخد وتحميره والنقش في اليد والرجل قاله ابن إدريس(٥) .

ووصل شعرها بشعر غيرها، وإعانة الظالم في الظلم لا في غيره من مهامة، كالبناء والغرس والغسل والطبخ، والغيبة والكذب والسب لغير مستحقه والنميمة والهجاء والذم لغير أهله والمدح في غير موضعه. والغزل مع الاجنبية أي محادثتها ومراودتها والتشبيب بها معينة، وبالغلمان مطلقا.

ويجوز التشبيب بنساء أهل الحرب. ويحرم نسخ الكتب المنسوخة وتعلمها وتعليمها وكتب أهل الضلال والبدع، إلا لحاجة من نقض أو حجة أو تقية.

وترحم الكهانة والسحر بالكلام والكتابة والرقبة ولدخنة بعقاقير الكواكب

____________________

(١) النهاية: ص ٣٦٣ ولمقنعة: ص ٥٨٧.

(٢) المهذب: ج ١ ص ٣٤٤.

(٣) الكافي في الفقه: ص ٢٨١.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٩٤ من أبواب مايكتسب به ح ٤ ج ١٢ ص ٢٢٠.

(٥) السرائر: ح ٢ ص ٢١٦.

١٦٣

وتصفية النفس والتصوير والعقد والنفث والاقسام والغرائم بما لا يفهم معناه ويضر بالغير فعله، ومن السحر الاستخدام للملائكة والجن والاستنزال للشياطين في كشف الغائب وعلاج المصاب.

ومنه الاستحضار بتلبس الروح ببدن متفعل، كالصبي والمرأة وكشف الغائب عن لسانه، ومنه النيرنجيات، وهي إظهار غرائب خواص الامتزاجات وأسرار النيرين.

ويلحق بذلك الطلسمات، وهي تمزيج القوى العالية الفاعلة بالقوى السافلة المنفعلة ليحدث عنها فعل غريب، فعمل هذا كله والتكسب به حرام، أما علمه(١) ليتوقى أو لئلا يعتريه فلا، وربما وجب على الكفاية ليدفع(٢) المتنبئ بالسحر.

ويقتل مستحله، ويجوز حله بالقرآن والذكر والاقتسام لابه، وعليه يحمل رواية العلا(٣) بحله.

والاكثر على أنه لا حقيقة له بل هو تخيل، وقيل: أكثره تخائيل وبعضه حقيقي، لانه تعالى وصفه بالعظمة في سحرة فرعون. ومن التخيل السيميا، وهي إحداث خيالات لاوجود لها في الحس للتأثير في شئ آخر، وربما ظهر إلى الحس. ويلحق به الشعبذة، وهي الافعال العجيبة المترتبة(٤) على سرعة اليد بالحركة فيلتبس على الحس، وقيل: الطلسمات كانت معجزات لبعض الانبياء.

____________________

(١) في (م) و (ق): أما عمله.

(٢) في (م) و (ق): لدفع.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به ح ١ ج ١٢ ص ١٠٥، وفيه (عن عيسى بن شقفي)(٤) في (م): المرتبة.

١٦٤

أما الكيميا، فيحرم المسمى بالتكليس بالزئبق والكبريت والزاج والتصدية والشعر والبيض والمرارة والادهان، كما يفعله متحشفو الجهال.

أما سلب الجواهر خواصها وإفادتها خواص اخرى بالدواء المسمى بالاكسير، أو بالنار اللينة الموقدة على أصل الفلزات، أو لمراعاة نسبتها في الحجم والوزن، فهذا مما لا يعلم صحته، وتجنب ذلك كله أولى وأحرى.ويحرم القيافة والتكسب بها، سواء استعمل في إلحاق الانساب، أو في قفو الآثار إذا ترتب عليها حرام.وتحرم بيع خط المصحف دون الآلة.ولا يحرم بيع كتب الحديث والعلم المباح.

ويحرم اعتقاد تأثير النجوم مستقلة أو بالشركة، والاخبار عن الكائنات بسببها، أما لو أخبر بجريان العادة أن الله تعالى يفعل كذا عند كذا لم يحرم، وإن كره على أن العادة فيها لا يطرد، إلا فيما قل.

أما علم النجوم فقد حرمه بعض الاصحاب، ولعله لما فيه من التعرض(١) للمحظور من اعتقاد التأثير، أو لان أحكامه تخمينية.

وأما علم هيئة الافلاك فليس حراما، بل ربما كان مستحبا، لما فيه من الاطلاع على حكمة الله تعالى وعظم قدرته.وأما الرمل والفال ونحوهما فيحرم مع اعتقاد المطابقة لما دل عليه، لاستيثار الله تعالى بعلم الغيب.ولا يحرم إذا جعل فالا، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله(٢) كان يحب الفال.

ويكره الطيرة - يفتح الياء - وهو التشاؤم بالشئ.

____________________

(١) في (ق): لتعريض.

(٢) مسند احمد ابن حنبل: ج ٢ ص ٣٣٢.

١٦٥

(٢٣٢) درس

وثانيها: ما حرم لغايته، كالعود والملاهي من الدف والمزمار والقصب والرقص والتصفيق وآلات القمار، وهياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم.

وعمل السلاح وبيعه مساعدة لاعداء الدين، سواء كانوا كفارا أو بغاة، وقيده ابن إدريس(١) بحال الحرب، وهو ظاهر الاخبار(٢) ، ويكره لامعها.

وكذا يكره بيع مايكن، كالدرع والبيضة والخف والتجفاف - بكسر التاء - وهو الذي يلبس الخيل.

ولو علم أن المخالف يستعين بالسلاح على قتال أهل الحب لم يكره، وهو مروي عن أبي جعفر(٣) عليه السلام في بيع السلاح على أهل الشام، لان الله يدفع بهم الروم.

والاقرب تحريم بيعه على قطاع الطريق وشبههم، وحيث حرمنا بيعه فهو باطل.

وبيع العنب وما يتخذ منه المسكر ليعمل مسكرا، والخشب والحجر ليعمل صنما أو وثنا أو صليبا أو آلة لهو، وفي رواية ابن حريث(٤) المنع ممن يعمله، وليس فيها ذكرالغاية، واختاره ابن إدريس(٥) والفاضل(٦) ، لان النبي صلى

____________________

(١) السرائر: ج ٢ ص ٢١٦.

(٢) واسئل الشيعة: باب ٨ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ٦٩.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب مايكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ٦٩.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٤١ من أبواب ما يكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ١٢٧.

(٥) السرائر: ج ٢ ص ٢١٨.

(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٨٠.

١٦٦

الله عليه وآله(١) لعن عاصر الخمر.

وهكذا(٢) يحرم بيع الثوب ليغطى به الصنم والصليب، وإجارة المساكن والحمولات للمحرمات، إلا أن يقصد إراقة الخمر أو إتلاف الخنزير.

وثالثها: ما لا نفع مقصود منه للعقلاء، كالحشار وفضلات الانسان.

ويجوز بيع دود القز وبزره والنحل مع انحصارها، وماشهدة مايرفع الجهالة منها.

ولا يجوز بيع المسوخ إن قلنا بعدم وقوع الذكاة عليها، إلا الفيل لعظم الانتفاع بعظمه.

أما السباع فما يصلح للصيد يجوز بيعه، كالفهد والهر والبازي.

وقول القاضي(٣) بالصدقة بثمن الهرة ولا يتصرف فيه بغير الصدقة، متروك، والرواية(٤) مصرحة بإباحته(٥) .

وأما غيره كالاسد والنمر والنسر فالشيخان(٦) على تحريم البيع والتكسب بها، ونقل في المبسوط(٧) الاجماع على ذلك في مثل الاسد والذئب، وقال ابن الجنيد(٨) : لا يصرف ثمن ما لا يؤكل لحمه من السباع والمسوخ في مطعم ولا مشرب، وابن إدريس(٩) جوز ذلك تبعا للانتفاع بجلدها، بناء على وقوع

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٥٥ من أبواب ما يكتسب به ح ٣ ج ١٢ ص ١٦٤.

(٢) في باقي النسخ: وكذا.

(٣) لم نعثر عليه في المصادر المتوفره لدينا، ونقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٣٤١.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب ما يكتسب به ح ٣ ج ١٢ ص ٨٣.

(٥) في (م) و (ق): بالاباحة.

(٦) المقنعة: ص ٥٨٩ والنهاية: ص ٣٦٤ وفي المبسوط: ج ٢ ص ١٦٦.

(٧) المبسوط: ج ٢ ص ١٦٦.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٣٤٠.

(٩) السرائر: ج ٢ ص ٢٢٠.

١٦٧

الذكاة عليها.

وأما الكلاب فاتفقوا على جواز بيع الصائد، وقيده الشيخ(١) بالسلوقي - بفتح السين وضم اللام - منسوب إلى قرية باليمن.

وعلى منع بيع كلب الهراش، واختلفوا في كلب الحائط والزرع والماشية، فمنع من بيعه في الخلاف(٢) وتبعه القاضي(٣) ، والوجه الجواز وفاقا لابن إدريس(٤) وابن حمزة(٥) ، ولو قلنا بالمنع من بيعها ففيها ديات على القاتل، سيأتي إن شاء الله تعالى. ويجوز اقتناء الجرو للتعليم، ولو قبل الهراش التعليم جاز.

ولا يلحق كلب الماء بالبري، خلافا لابن إدريس(٦) .

ولا يجوز اقتناء الحيات والعقارب والسباع الضارية، والترياق المشتمل على محرم، والسموم الخالية عن المنفعة. ويجوز بيع لبن الاتن والمرأة لا الرجل والخنثى.

وليس الملك فاقد الطريق من قبيل ما لا ينتفع به فيجوز بيعه، ويكون حكمه حكم المعيب، ولا القرد الحافظ من قبيل المنتفع به لندوره وعدم الوثوق.

ورابعها: الاعيان النجسة والتنجسة غير القابلة للطهارة، وفي الفضلات الطاهرة خلاف، فحرم المفيد(٧) بيعها إلا بول الابل، وجوزه الشيخ في الخلاف(٨) والمبسوط(٩) ، وهو الاقرب لطهارتها ونفعها.

____________________

(١) النهاية: ص ٣٦٤.

(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٨٠ المسألة ٣٠٢.

(٣) كما نقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٣٤١، ولكن صرح بالجواز في إجارة مهذبه: ج ١ص٥٠٢.

(٤) السرائر: ج ٢ ص ٢٢٠.

(٥) الوسيلة: ص ٢٤٨.

(٦) السرائر: ج ٢ ص ٢٢٠.

(٧) المقنعة: ص ٥٨٧.

(٨) المبسوط: ج ٢ ص ١٦٧.

(٩) الخلاف: ج ٢ ص ٨٢ مسألة ٣١٠.

١٦٨

(٢٣٣) درس

وخامسها: تعلق حق غير البائع به كما الغير، وما يختص به من الاشياء وإن لم يملك، والوقوفات المطلقة. ومن وجد عنده سرقة أو غصب فأقام بينه بالشراء اندفع عنه قرار الضمان إن كان جاهلا، وتخير(١) مالكها في الرجوع على من شاء مع تلفها.

ويجوز للولي تقويم أمته المولى عليه وشراؤها، ولا يجوز مباشرتها قبل ذلك، وقال الصدوق(٢) : يجوز للاب مباشرة جارية الابن مالم يكن مسها، لخبر إسحاق بن عمار(٣) ، ويحمل على فعل ذلك بطريقه الشرعي. ويجوز التناول من مال الولد الصغير حيث تجب نفقة الاب، ومن مال الكبير حيث يمتنع من الانفاق الواجب. ولا يجوز تناول الام من مال الولد شيئا، إلا بإذن الولي أو مقاصة.

وليس لها الاقتراض من مال الصغير، وجوزه علي بن بابويه(٤) الشيخ(٥) والقاضي(٦) ، وربما حمل على الوصية. ولو صالح الولي غريم اليتيم بدون حقه روعي الصلاح، ويبرأ المدعى عليه إذا كان مقرا معسرا، ولو كان منكرا أو موسرا لم يبرأ.

ويجوز شراء ما يأخذ الجائر بإسم الخراج والزكاة والمقاسمة، وإن لم يكن

____________________

(١) في باقي النسخ: ويتخير.

(٢) علل الشرائع: ص ٥٢٥.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٧٩ من أبواب ما يكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ١٩٨.

(٤) المختلف: ج ٢ ص ٣٤٥.

(٥) النهاية: ص ٣٦٠.

(٦) المهذب: ج ١ ص ٣٤٩.

١٦٩

مستحقا له.

وتناول الجائزة منه إذا لم يعلم غصبيتها(١) ، وإن علم ردت على المالك، فإن جهله تصدق بها عنه، واحتاط ابن إدريس(٢) بحفظها ولوصية بها، وروي أنها كاللقطة، قال: وينبغي إخراج خمسها والصدقة على إخوانه منها، والظاهر أنه أراد الاستحباب في الصدقة.

وترك أخذ ذلك من الظالم مع الاختيار أفضل، ولا يعارضه أخذ الحسنين عليهما السلام(٣) جوائز معاوية، لان ذلك من حقوقهم بالاصالة.ولا يجب رد المقاسمة وشبهها على المالك.ولا يعتبر رضاه.ولا يمنع تظلمه من الشراء.وكذا لو علم أن العامل يظلم، إلا أن يعلم الظلم بعينه.

نعم يكره معاملة الظلمة، فلا تحرم(٤) ، لقول الصادق عليه السلام(٥) : كل شئ فيه حرام وحلال فهو حلال حتى يعرف الحرام بعينه.

ولا فرق بين قبض الجائر إياها أو وكيله، وبين عدم القبض، فلو أحاله بها وقبل الثلاثة أو وكله في قبضها أو باعها، وهي في يد المالك أو في ذمته جاز التناول، ويحرم على المالك المنع.

وكما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات والهبة والصدقة والوقف، ولا يحل تنوالها بغير ذلك.

والاجير الخاص ليس له العمل لغير المستأجر في زمان الاجارة، بخلاف المطلق.

____________________

(١) في باقي النسخ: غصبها.

(٢) السرائر: ج ٢ ص ٢٠٣.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٥١ من أبواب ما يكتسب به ح ٤ ج ١٢ ص ١٥٧.

(٤) في باقي النسخ: ولا تحرم.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب ما يكتسب به ح ١ ج ١٢ ص ٥٩، وفيه اختلاف.

١٧٠

وللزوجة التصدق بالمادوم من مال الزوج، إلا مع نهيه أو إضراره، وليس لغيرها ذلك، ولا لها تناول غير ذلك، والمادوم مايؤتدم به كالملح واللحم، وفي تعديته إلى الخبز والفاكهة نظر.والزوج يحرم عليه تنال شئ من مالها، إلا برضاها.ولو ملكته مالا كره له التسري به.ويحتمل كراهة جعله صداقا لضرة إلا بإذنها.ويجوز للوكيل أو الوصي في الدفع إلى قبيل إعطاء عياله إذا كانوا منهم، والتفصيل إذا كانوا غير محصورين.وفي جواز أخذه لنفسه رواية صحيحة(١) ، وعليها الاكثر، وربما جعله الشيخ(٢) مكروها، لرواية اخرى صحيحة(٣) بالمنع.

والفضلات عند الصائغ كتراب الصياغة يجب دفعها إلى مالكها، فإن جهل تصدق بها عينا أو قيمة.

ولا يجوز تملكها ولو كان الصائغ مستحقا للصدقة.

وفي رواية علي الصائغ(٤) تصدق بالتراب أما لك أو لاهلك أو قريبك، وأنه لو خاف من استحلال صاحبه التهمة جازت الصدقة.

ولا يجوز بيع الوقف، سواء كان على جهة عامة أو خاصة، وفي الحبس والسكنى نظر، إذا لم يقترن بمدة، ومع اقترانها بالمدة المعلومة يجوز البيع.وكذا لا تباع ام الولد، إلا فيما سلف.

ولا يجوز شراء المشتبه إذا كان أصله التحريم، كالذبيحة المطروحة أو التي في يد الكافر، وكذا الجلد.

ويجوز شراؤهما من المسلم، ومن المجهول حاله إذا كان في بلد الاسلام.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٨٤ من أبواب مايكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ٢٠٦.

(٢) الاستبصار: ب ٢٨١ في الرجل يعطي شيئا ليفرقه في المحتاجين و..ج ٣ ص ٥٤.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٨٤ من أبواب مايكتسب به ح ٣ ج ١٢ ص ٢٠٦.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١٦ من أبواب الصدف ح ١ ج ١٢ ص ٤٨٥.

١٧١

وأما المشتبه الذي أصله الاباحة فيجوز شراؤه، كالماء المتغير المشتبه استناد تغيره إلى النجاسة، والمشتبه الذي لا يعرف له أصل كما في يد الظالم، والمعروف بالخيانة والسرقة فيجوز شراؤه، وتركه أولى.

(٢٣٤) درس

وسادسها: ما يجب على المكلف فعله إما عينا كالصلاة اليومية، أو كفاية كتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وفي فتاوي المرتضى(١) هذا واجب على الولي فإذا استأجر عليه جاز، والوجه التحريم. أما ثمن الكفن والماء ولكافور فليس بحرام.

ولو استؤجر على مازاد على الواجب من هذه جاز كالغسلات المندوبة، والزيادة في الكفن وتعميق القبر والحمل إلى المشاهد الشريفة، فلو بذل له اجرة تزيد عليه لم ترحم إذا كان هو المقصود.

ومن الواجب الذي يحرم أخذ الاجرة عليه تعليم الواجب عينا أو كفاية، من القرآن العزيز والفقه والارشاد، إلى المعارف الالهية بطريق التنبيه. ولا تحرم الاجرة على العلوم الادبية والطب والحكمة.

وأما القضاء وتوابعه فمن الارتزاق من بيت المال.

ويحرم عليه(٢) الاجرة والجعالة من المتحاكمين وغيرهما، وقال الباقر عليه السلام(٣) : الرشا في الحكم كفر بالله وبرسوله.

وكذا تحرم الاجرة على وظيفة الامامة، وإقامة الشهادة، وتحملها وإن قام

____________________

(١) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة ليدنا، ونسبه إلى المرتضى أيضا في المسالك: ج ١ ص ١٦٦.

(٢) في باقي النسخ: وليحرم فيه.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب مايكتسب به ح ١ ج ١٢ ص ٦١.

١٧٢

غيره مقامه.

ولو أخذ الاجرة على مازاد على الواجب من الفقه والقرآن جاز على كراهية.

ويتأكد مع الشرط ولا يحرم، لقول الصادق عليه السلام(١) : لو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده كان مباحا، فلو استأجره لقراء‌ة مايهدي إلى ميت أو حي لم يحرم، وإن كان تركه أولى.

ولو دفع إليه بغير شرط فلا كراهية، والرواية عن النبي صلى الله عليه وآله(٢) ، وعن علي عليه السلام(٣) يمنع الاجرة على تعليم القرآن يحمل على الواجب، أو على الكراهية.

وكذا الرواية عن الباقر عليه السلام(٤) أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن من احتاج الناس إليه لتفقههم فسألهم(٥) الرشوة. ويجوز الاستئجار على عقد النكاح وغيره من العقود، وأما على تعليم الصيغة وإلقائها على المتعاقدين فلا.

وكذا تجوز الاجرة على الخطبة والخطبة في الاملاك.

ويجوز الاستئجار على نسخ القرآن والفقه وتعليمه وإن تعين(٦) ، ونقل ابن إدريس(٧) إجماعنا على جواز أخذ الاجرة على نسخ القرآن وتعليمه، ورحمهما في الاستبصار(٨) مع الشرط، والرواية(٩) بالنهي ضعيفة السند، والاجماع على جعله

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٢٩ من أبواب ما يكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ١١٢.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٢٩ من أبواب مايكتسب به ح ٧ ج ١٢ ص ١١٣.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٣٠ من أبواب مايكتسب به ح ١ ج ١٢ ص ١١٣.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب آداب القاضي ح ٥ ج ١٨ ص ١٦٣.

(٥) في باقي النسخ: فيسألهم.

(٦) في باقي النسخ: وإن تعين تعليمه.

(٧) السرائر: ج ٢ ص ٢٢٣.

(٨) الاستبصار: باب الاجر على تعليم القرآن ج ٣ ص ٦٥.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب ما يكتسب به ح ٤ ج ١٢ ص ١١٢.

١٧٣

مهرا يلزم منه حل الاجرة، ولو سلمت الرواية حملت على الكراهية. والولاية عن العادل جائزة، بل مستحبة. وتجب مع الالزام، أو عدم وجود غيره. ويحرم عن الجائر، إلا مع الاكراه فينفذ ماأكره عليه، إلا الدماء المحرمة.

قال الصادق عليه السلام(١) : من سود أسمه في ديوان ولد سابع حشره الله يوم القيامة خنزيرا. ولو ظن القيام بالحق والاحتساب المشروع لم يحرم. ويجوز له إذا كان مجتهدا إقامة الحدود، معتقدا أنه عن العادل. ويستحب له تحمل الضرر اليسير في ترك الولاية. ولايجوز تحمل الضرر الكثير في نفسه أو بدونه أو من يجري مجراه من قريب ومؤمن، وجوز تحمله في المال ولا يجب.

وهنا مسائل: تجوز المقاصة المشروعة من الوديعة على كراهية. وينبغي له أن يقول اللهم إني لن آخذه ظلما ولا خيانة، وإنما أخذته مكان مالي الذي اخذ مني، لم أزدد عليه شيئا، لرواية(٢) أبي بكر الحضرمي.

وكذا يكره لاحد الشريكين إذا خانه الشريك مقابلته بفعله، ألا بإذنه للرواية(٣) .

الثانية: لا يجوز بيع المشتركات قبل الحيازة، كالكلا والماء والنار والحجاره والتراب، ويجوز بعده وإن كثر وجودها.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٤٢ من أبواب مايكتسب به ح ٩ ج ١٢ ص ١٣٠.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ح ٤ ج ١٢ ص ٢٠٣.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٨٣ من أبواب مايكتسب به ح ٩ ج ١٢ ص ٢٠٤.

١٧٤

ولا يجوز بيع الارض المفتوحة عنوة، ولا بيع مابها من بناء وشجر وقت الفتح.

نعم لو جدد فيها شيئا من ذلك جاز بيعه، وربما قيل: يبيعها تبعا لآثاره.

وروى(١) أبوبردة جواز بيع أرض الخراج من صاحب اليد، والخراج على المشتري، وفي رواية إسماعيل(٢) بن الفضل إيماء إليه.

الثالثة: يجوز أخذ الاجرة على كتابة العلوم المباحة، ويكره على كتابة القرآن مع الشرط، لفحوى الرواية(٣) .

ويكره كتابته بالذهب وتعشيره به، لرواية محمد الوراق(٤) ، قال الصادق(٥) عليه السلام: لا يعجبني أن يكتب إلا بالسواد، ولا يحرم ذلك على الاقوى.

الرابعة: يحرم بيع الحر وشراؤه، ولا عبرة بإذنه ولو كان حربيا. نعم لو أثبت يده عليه وباعه جاز، لحصول الرق حينئذ. ويجوز إجارته واجارة الحر نفسه للعمل المباح.

الخامسة: لو باع المصحف على كافر بطل على الاصح، وقيل، تصح وتزال يده قهرا، ببيعة على مسلم. ويجوز بيع كتب السنن على الاقوى.

السادسة: يحرم التطفيف في الكيل والوزن، قل أم كثر. والاقرب أنه من الكبائر لتوعد الله تعالى عليه.

السابعة: يحرم بيع بيض لا يحل أكله ولا ينتفع به، كبيض الرخم والحداء. ويجوز بيع مايؤكل أو ينتفع بفرخه، كبيض جوارح الطير على القول بجواز بيعها.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٧١ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح ١ ج ١١ ص ١١٨.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٧٢ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح ٤ ج ١١ ص ١٢٠.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٣١ من أبواب ما يكتسب به ح ٣٠ ج ١٢ ص ١١٦.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٣٢ من أبواب ما يكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ١١٧.

(٥) نفس المصدر السابق

١٧٥

الثامنة: تحرم أخذ الاجرة على الاذان والاقامة، ولا يحرم فعلهما لو أخذ الاجرة، خلافا للقاضي(١) .

ويجوز الارتزاق من بيت المال.

التاسعة: الاقرب أنه لا يحرم خصي الحيوان غير الآدمي إذا كان فيه نفع وفاقا لابن الجنيد(٢) وابن إدريس(٣) وخلافا للشامين(٤) .

العاشرة: حرم الحلبي(٥) الرمي عن قوس الجلاهق، ولا يعلم دليله، إلا ما روى(٦)(٧) العامة، وقيده الفاضل(٨) بطلب اللهو والبطر.

الحادية عشرة: لا يجوز سلوك طريق يغلب فيها تلف النفس مطلقا أو المال المضر به، ولا أخذ الاجره على تزويق المساجد وزخرفتها. ويجوز بيع جلد غير المأكول إذا ذكي وكان مما يقع عليه الذكاة قبل دبغه إجماعا، وإن حرمنا استعماله قبل دبغه.

الثانية عشرة: لا يجوز للاجير على عمل التقصير عما استؤجر له، ولو زاد عن ذلك في الجودة كان أفضل، ولو خص بالزيادة بعض المستأجرين كره.

ومن ثم ينبغي للمعلم التسوية بين الصبيان، ويكره تفضيل بعضهم على بعض في التعليم والاجرة، إلا مع الشرط، وقال ابن إدريس(٩) : إذا آجر نفسه لتعليم مخصوص جاز التفضيل بحسبه، وأن استوجر لتعليمهم مطلقا حرم

____________________

(١) المهذب: ج ١ ص ٣٤٥.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٤١.

(٣) السرئر: ج ٢ ص ٢١٥.

(٤) الكافي في الفقه: ص ٢٨١، والمهذب: ج ١ ص ٣٤٥.

(٥) الكافي في الفقه: ص ٢٨٢.

(٦) كنز العمال: ح ٤٠٦٧٥ ج ١٥ ص ٢٢٢.

(٧) في (ق): ما رواه.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٣٤٢.

(٩) السرائر: ج ٢ ص ٢٢٤.

١٧٦

التفضيل، وإن كان اجرة بعضهم أكثر، ورواية حسان(١) المعلم عن الصادق عليه السلام تشعر بالكراهية.

الثالثة عشرة: يجوز بيع عظام الفيل، واتخاذ الامشاط منها، فقد كان للصادق(٢) عليه السلام منه مشط، ولا كراهة فيه وفاقا لابن إدريس(٣) والفاضل(٤) ، وقال القاضي(٥) : يكره بيعها وعملها.

(٢٣٥) درس في المناهي

وهي أقسام ثلاثة: أحدها: ما نهي عنه لعينه فيفسد بيعه، كبيع حبل الحبلة أي نتاج النتاج، أو البيع بأجل إلى نتاج النتاج.

والملاقيح، وهي ما في الارحام، والمضامين وهي ما في الاصلاب.

والملامسة كالبيع في الظلمة من غير وصف، أو تعليق البيع على اللمس.

والمنابذة على تفسيري الملامسة، وقد تفسر بالمعاطاة، وهو ضعيف.

وبيع الحصاة، مثل بعتك ماتقع عليه حصاتك، أو ما بلغته حصاتك من الارض، أو يجعل نفس رمي الحصاة بيعا.

وبيعين(٦) في بيعه، أما البيع بشرط الابتياع، وأما بثمنين نقدا أو

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٢٩ من أبواب ما يكتسب به ح ١ ج ١٢ ص ١١٢.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٣٧ من أبواب مايكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ١٢٣.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٢٢٠.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٣٤٢.

(٥) المهذب: ج ١ ص ٣٤٦.

(٦) في باقي النسخ: وبيعتين.

١٧٧

نسيئة(١) ، فالاقرب في الاول الصحة: ويحمل النهي على الكراهية.

والقرض يجر نفعا، كشرط رد الصحاح عن المكسرة.

وبيع المكره باطل، إلا أن يرضى بعد الاكراه.

ولو خاف من ظالم فأقر ببيعه كأن تلجئه فيحرم تملكه على المقر له.

ومن المناهي الربا، سواء كان في البيع، أو القرض، أو باقي المعاوضات على الاصح.

وثانيها: ما نهي عنه لعارض فلا يفسد بيعه، كالنهي عن البيع على بيع آخر وفسر بالزيادة على المشتري بعد تقدير(٢) الثمن وإرادة العقد، ويأمر البائع بالفسخ في زمن الخيار ليشتري منه بأزيد، وأمر المشستري به ليبيعه بأنقص أو خيرا منه، وقال بتحريم الامرين الشيخ(٣) وابن إدريس(٤) ، وتوقف الفاضل(٥) . وقطع الفاضلان(٦) بكراهية الدخول في السوم، ومنه البيع بعد نداء الجمعة، وبيع المعتكف. ومنه النجش، وهو رفع السعر ممن لا يريد الشراء للحض عليه، وكرهه قوم، والاقرب التحريم، لانه خديعة، ولا يبطل العقد، وقال ابن الجنيد(٧) : إذا كان من البائع أبطله، وقال القاضي(٨) : يتخير المشتري، لانه تدليس، وقطع في

____________________

(١) في باقي النسخ: ونسيئة.

(٢) في باقي النسخ: بعد تقرر.

(٣) المبسوط: ج ٢ ص ١٦٠.

(٤) السرائر: ج ٢ ص ٢٣٥.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٣٤٧.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٣٤٧ والشرائع: ج ٢ ص ٢٠.

(٧) المختلف: ج ١ ص ٣٤٦.

(٨) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا ونقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٣٤٦.

١٧٨

المبسوط(١) بأنه لا خيار إذا لم تكن بمواطاة للبائع(٢) ، وقوى عدم الخيار أيضا مع مواطاته، وقيد الفاضلان(٣) الخيار بالغبن كغيره من العقود.

ومنه تلقي الركبان لاربعة فراسخ فناقصا للبيع، أو الشراء عليهم، مع جهلهم بسعر البلد.

ولو زاد على الاربعة أو اتفق من غير قصد، أو تقدم بعض الركب إلى البلد، أو السوق فلا تحريم.

وفي رواية منهال(٤) لا تلق ولا تشتر مما يتلقى ولا تأكل منه، وهي حجة التحريم، كقول الشاميين(٥) وابن إدريس(٦) وظاهر المبسوط(٧) ، وفي النهاية(٨) والمقنعة(٩) يكره، حملا للنهي على الكراهية.

ثم البيع صحيح على التقديرين، خلافا لابن الجنيد(١٠) .

ويتخير الركب، وفاقا لابن إدريس(١١) ، لما روي عن(١٢) النبي صلى الله عليه وآله فيمن تلقى، فصاحب السلعة بالخيار، ومع الغبن يقوى ثبوته.

والخيار فوري.

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ٨٣.

(٢) في (م) و (ق): لمواطاة البيع.

(٣) الشرائع: ج ٢ ص ٢٢ وتذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٢٢.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٣٦ من أبواب آداب التجارة ح ٢ ج ١٢ ص ٣٢٦.

(٥) الكافي في الفقه: ص ٣٦٠، وفيه: يكره، ولم نعثر على قول ابن البراج، ونقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٣٤٦.

(٦) السرائر: ج ٢ ص ٢٣٧.

(٧) المبسوط: ج ٢ ص ١٦٠.

(٨) النهاية: ص ٣٧٥.

(٩) المقنعة: ص ٦١٦.

(١٠) المختلف: ج ١ ص ٣٤٦.

(١١) السرائر: ج ٢ ص ٢٣٧.

(١٢) مستدرك الوسائل: باب ٢٩ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ٤ ج ١٣ ص ٢٨١. ونقله عنه في الغنية.

١٧٩

ومنه الاحتكار، وهو حبس الغلات الاربع والسمن والزيت والملح على الاقرب فيهما، توقعا للغلاء، والاضهر تحريمه مع حاجة الناس إليه، ومظنتها الزيادة على ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص، للرواية(١) ، فيجبر على البيع حينئذ.

ولا يسعر عليه إلا مع التشدد، لقول البني صلى الله عليه وآله(٢) : إنما السعر إلى الله.

لا يسعر في الرخص قطعا، فيحرم فعله.

ومنه الغش بما يخفى كما سلف، وإخفاء العيب الباطن، والتدليس.

(٢٣٦) درس

وثالثها: ما نهي عنه نهي تنزيه فلا يحرم، كبيع الاكفان والرقيق والذباحة والنحر صنعة والقصابة الحياكة والنساجة والحجامة بشرط، وأمر النبي صلى الله عليه واله(٣) بصرف كسبها في علف الناضح.

وكذا كسب القابلة مع الشرط، واجرة ضراب الفحل، وكسب الاماء إلا مع الامانة، كسب الصبيان، ومن لا ورع له، وركوب البحر للتجارة للتغرير بالدين والنفس، ومعاملة الظلمة إلا لضرورة(٤) ، والسلفة والادنين والمحارفين، وذوي العاهات.

ومعاملة الاكراد ومجالستهم ومناكحتهم، وعلل ابن إدريس(٥) بأنهم لا بصيرة لهم لتركهم مخالطة الناس وذوي البصائر، ومعاملة أهل الذمة.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٢٧ من أبواب آداب التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٣١٢.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٣٠ من أبواب آداب التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٣١٧.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب مايكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ٧١.

(٤) في باقي النسخ: للضرورة.

(٥) السرائر: ج ٢ ص ٢٣٣.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

[١٨٤٨] علي بن سِنان المـُوصِلي:

العدل، في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي: أخبرنا جماعة، عن التلَّعكبري، عن أبي علي بن أحمد الرازي الأيادي(١) ، قال: أخبرنا الحسين ابن علي، عن علي بن سنان الموصلي العدل(٢) .

[١٨٤٩] علي بن سَوادة الهَمْداني:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٥٠] علي بن سُويد الحَضْرمي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٨٥١] علي بن شُعَيب:

عنه: عبد الرحمن بن أبي نجران، في التهذيب، في باب فضل زيارة أمير المؤمنينعليه‌السلام (٥) ، وأيوب بن نوح(٦) .

[١٨٥٢] علي بن صالح:

أبو الحسن الهَمْداني، الثَّوْري، الكُوفِيّ، أخو الحسن، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٨٥٣] علي بن صالح المـَكّي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) في الحجرية: (الأباري)

(٢) الغيبة للشيخ الطوسي: ٩٥.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٢.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٦.

(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٣٢١ / ١٣٢٤.

(٦) تهذيب الأحكام ٦: ٢١ / ٤٨.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٩١.

(٨) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٩٥.

٢٢١

[١٨٥٤] علي [بن(١) ] الصامت:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٨٥٥] علي بن الصلت:

له كتاب، في الفهرست(٣) ، والنجاشي(٤) ، عنه: الحسين بن سعيد(٥) ، وأحمد بن محمّد بن عيسى(٦) ، وأحمد بن محمّد البرقي(٧) ، والنضر بن سويد، في الكافي، في باب الغَداء والعشاء(٨) ، وهو ممّن قيل في حقّهم: صحيح الحديث(٩) .

[١٨٥٦] علي بن طَلْحة:

عِجْلي، عربي، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠)

[١٨٥٧] علي بن عَامِر الخَفّاف:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١١) .

__________________

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل والحجرية وجامع الرواة ١: ٥٨٧. وأثبتناه من المصدر، الموافق لما في: منهج المقال: ٢٣٤، ومجمع الرجال ٤: ٢٠٢، ونقد الرجال: ٢٣٧، وتنقيح المقال ٢: ٢٩٣، ومعجم رجال الحديث ١٢: ٦٣، ورجال البرقي: ٢٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣٠.

(٣) فهرست الشيخ: ٩٦ / ٤١٦.

(٤) رجال النجاشي: ٢٧٩ / ٧٣٥.

(٥) تهذيب الأحكام ٥: ١٦٨ / ٥٥٩.

(٦) تهذيب الأحكام ٢: ٣٠ / ٨٨.

(٧) الكافي ٤: ١٤ / ٦.

(٨) الكافي ٦: ٢٨٨ / ٢.

(٩) رجال النجاشي: ٤٢٧ / ١١٤٧.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣٩.

(١١) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٩.

٢٢٢

[١٨٥٨] علي بن عَامِر النَّخَعِي:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٨٥٩] علي بن عبد الرّحمن الأزْدِي:

الكُوفِي، مولى الأنصار(٢) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٦٠] علي بن عبد الرّحمن الخَزّاز:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) ، عنه: الحسن بن علي الخزّاز(٥) .

[١٨٦١] علي بن عبد العَزِيز:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٨٦٢] علي بن عبد العزيز الأُمَوي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٨٦٣] علي بن عبد العزيز الفَزَارِيّ:

وهو ابن غراب، أَسْنَدَ عَنْهُ، له كتاب، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) ، يروي كتابه عنه في الفهرست: علي بن الحسن، عن أحمد بن الحسن أخيه عن أبيه الحسن بن علي بن فضّال(٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٣.

(٢) في الحجرية: الأنصاري.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣٠٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣١٩.

(٥) الكافي ٦: ٤٣٤ / ٢٠.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٤٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢٤.

(٨) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٢٩٩.

(٩) فهرست الشيخ: ٩٥ / ٤١١.

٢٢٣

[١٨٦٤] علي بن عبد العزيز الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٨٦٥] علي بن عبد العزيز المـُزَنِيّ:

الخَيّاط(٢) ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) ، وهو صاحب الكتاب المعتمد في مشيخة الفقيه، على ما نصّ عليه صاحب جامع الرواة(٤) .

ويروي عنه: ابن أبي عمير(٥) ، وابن مسكان(٦) ، وجماعة، كما مرّ في (رك)(٧) .

[١٨٦٦] علي بن عبد الله البَجَلي:

عنه: عمر بن عثمان الخزاز(٨) كثيراً(٩) .

[١٨٦٧] علي بن عبد الله الجَرْمي:

الكُوفِيّ، روى عنهما، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣١٨، ١٣٠ / ٤٩، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)

(٢) في المصدر: (الحناط)، ومثله في: مجمع الرجال ٤: ٢٠٦، ومعجم رجال الحديث ١٢: ٧٦، وما في الأصل والحجرية موافق لما في: منهج المقال: ٢٣٥، وجامع الرواة ١: ٥٨٩.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣٠٤.

(٤) جامع الرواة ١: ٥٨٩، ومشيخة الفقيه ٤: ١٢٩.

(٥) الكافي ٤: ٢٤١ / ٦.

(٦) الكافي ٤: ٣٣٠ / ٦.

(٧) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ٤٩٣، الطريق رقم: [٢٢٠].

(٨) في الأصل: (الخراز) بالراء -.

(٩) الكافي ٤: ٢٥٢ / ١، وفيه: (عمرو)، وتهذيب الأحكام ٥: ٤٦٨ / ١٦٤٠ وفيه: (عمرو بن عثمان)

(١٠) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣١١.

٢٢٤

[١٨٦٨] علي بن عبد الله الوَرّاق:

يروي عنه الصدوق مترضيا(١) .

[١٨٦٩] علي بن عبد المـَلِك بن أعْين:

الشيْباني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٨٧٠] علي بن عبيد الله بن محمّد:

ابن عمر بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام أبو الحسين، المدني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٧١] علي بن عَطِيّة السَّلَمي:

مولاهم، الحنّاط، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) ، وقال بعضهم(٥) : هو الذي وثّقه النجاشي(٦) .

[١٨٧٢] علي بن عَطِيّة العُوفِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٨٧٣] علي بن العَلاء بن الفَضْل بن خالد:

في النجاشي في ترجمة محمّد بن خالد -: وله إخوة يعرفون بأبي علي الحسن بن خالد، وأبي القاسم الفضل بن خالد، ولابن فضل ابن يعرف بعليّ بن العلاء بن الفضل بن خالد، فقيه(٨) . ويظهر من أول

__________________

(١) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١: ١١٢ / ١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٢٩٧.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٩٠.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣١٧.

(٥) انظر: منهج المقال: ٢٣٦، ومنتهى المقال: ٢٢٦.

(٦) رجال النجاشي: ٤٦ / ٩٣، في ترجمة أخيه الحسن بن عطية الحنّاط.

(٧) رجال الشيخ: ٢٦٧ / ٧٢٥.

(٨) رجال النجاشي: ٣٣٥ / ٨٩٨.

٢٢٥

الترجمة أنهم برقيّون.

[١٨٧٤] علي بن عُمارة البَكْرِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٨٧٥] علي بن عَمْرو العَطّار القَزْويني:

في الكشي في ترجمة علي بن عبد الغفار -: خبر شريف فيه مدحه(٢) .

[١٨٧٦] علي بن عُمَر بن علي بن الحسين:

ابن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، المدني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) ، هو من أجداد السيدين المرتضى والرضي من طرف أُمّهما، قال في أول الناصريات: وأمّا علي بن عمر الأشْرف، فإنَّه كان عالماً، وقد روى الحديث(٤) .

وفي الكافي بإسناده عن إسحاق بن جعفرعليه‌السلام قال: كنت عند أبي يوماً فسأله علي بن عمر بن علي فقال: جعلت فداك إلى من نفزع ويفزع الناس بعدك؟ فقال: إلى صاحب الثوبين الأصفرين والغديرتين يعني الذؤابتين وهو الطالع علينا من الباب، يفتح الباب بيديه جميعاً، فما لبثنا أن طلع علينا كفان أخذت بالبابين ففتحهما ثم دخل علينا أبو إبراهيمعليه‌السلام (٥) .

[١٨٧٧] علي بن عُمَر الهَمْداني:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤١.

(٢) رجال الكشي ٢: ٨٠٩ / ١٠٠٨.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨٦.

(٤) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ٢١٤.

(٥) أُصول الكافي ١: ٢٤٦ / ٥.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٢٩.

٢٢٦

[١٨٧٨] علي بن عَوْف الأزْدِي:

الكُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٨٧٩] علي بن عيسى الجَلاّب:

يكنّى أبا سهل(٢) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٨٠] علي بن عيسى المـُجاور:

يروي عنه الصدوق مترضياً(٤) ؛ وربما قال: المجاور في مسجد الكوفة(٥) .

[١٨٨١] علي بن عيسى القُمّي:

في النجاشي في ترجمة ابنه محمّد -: كان وجهاً بقم، وأميراً عليها من قبل السلطان، وكذلك كان أبوه(٦) .

وصرّح في التعليقة بحسنه(٧) من هذه العبارة، وهو مبني على عدم كون المراد من الوجه في المقام الوجاهة في الدين، بل مطلق الشهرة، وكونه ممن يرجع إليه، وإلا فهو من ألفاظ التعديل عند المحققين.

[١٨٨٢] علي بن غالب بن أبي الهُذَيل:

ابن الهُذَيل، الشاعر الكُوفِيّ، وأَخوه محمّد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٨.

(٢) في الأصل والحجرية: سهيل نسخة بدل.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣١٥.

(٤) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٢٥٣ / ٢.

(٥) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٨٨ / ١.

(٦) رجال النجاشي: ٣٧١ / ١٠١٠.

(٧) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٣٦.

(٨) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢٢.

٢٢٧

[١٨٨٣] علي بن غَفَارة(١) الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٨٨٤] علي بن الفُضَيل (٣) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) ، عنه: الحسن بن محبوب، في التهذيب، في باب القضاء في قتيل الزحام(٥) ، وفي بعض نسخه: الفضل.

[١٨٨٥] علي القَصِير:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٨٨٦] علي بن مُبشّر بن الحَكَم:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٨٨٧] علي بن محمّد بن بُنْدار:

من مشايخ ثقة الإسلام(٨) ، وعنه أيضاً: علي بن إبراهيم، في الكافي،

__________________

(١) في المصدر: (بن عفاف)، ومثله في نقد الرجال: ٢٤١ (عن نسخة بدل). وما في: منهج المقال: ٢٣٦، ومجمع الرجال ٤: ٢١٣، ونقد الرجال: ٢٤١، وجامع الرواة ١: ٥٩٥، وتنقيح المقال ٢: ٣٠١، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣٠١.

(٣) في المصدر: (بن الفضل)، ومثله في: منهج المقال: ٢٣٧، ومجمع الرجال ٤: ٢١٤، وتنقيح المقال ٢: ٣٠١.

وما في: جامع الرواة ١: ٥٩٥، ومنهج المقال، وتنقيح المقال، كلاهما عن بعض النسخ موافق لما في الأصل والحجرية.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣٠١.

(٥) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٠٦ / ٨١١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣١، ورجال البرقي: ٢٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢٥.

(٨) الكافي ٥: ٣٢٨ / ٢.

٢٢٨

في باب السمك(١) .

[١٨٨٨] علي بن محمّد بن جعفر:

ابن محمّد بن مسرور، أبو الحسن، له كتاب فضل العلم، يرويه عنه: أخوه الجليل جعفر بن محمّد بن قولويه، كما في النجاشي(٢) ، ويفهم منه كما في التعليقة(٣) إماميّته، وفضله، وجلالته.

[١٨٨٩] علي بن محمّد الحُضَيني:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٤) ، ويروي عنه: الفقيه الثقة حَمْدان القلانسي(٥) ، وإبراهيم بن مهزيار(٦) ، ومحمّد بن سنان(٧) .

[١٨٩٠] علي بن محمّد الحنّاط:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١٨٩١] علي بن محمّد بن الزبير:

القُرَشي، الكُوفِيّ، في النجاشي في ترجمة شيخه ابن عبدون -: وكان قد لقي أبا الحسن علي بن محمّد القرشي، المعروف بابن الزبير، وكان علوّاً في الوقت(٩) .

وعن المحقق الداماد: هو ابن الزبير المعروف عند الأصحاب، شيخ

__________________

(١) الكافي ٦: ٣٢٣، أورده في ذيل الحديث ٣.

(٢) رجال النجاشي: ٢٦٢ / ٦٨٥.

(٣) تعليقة الوحيد: ١٠٣، ٢٣٤.

(٤) الفقيه ٤: ١٢٠، من المشيخة.

(٥) تهذيب الأحكام ٦: ٩١ / ١٧٢.

(٦) تهذيب الأحكام ٥: ١٠٨ / ١٤١٨.

(٧) الفقيه ٤: ١٢٠، من المشيخة.

(٨) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣٠٧.

(٩) رجال النجاشي: ٨٧ / ٢١١.

٢٢٩

الشيوخ، وراوية للأُصول، قال النجاشي: وكان علوّاً في الوقت، أي كان غاية في الفضل، والعلم، والثقة، والجلالة، في وقته وأوانه(١) ، انتهى.

قلت: بل في قوله: كان قد لقي أبا الحسن. إلى آخره، إشارة إلى ذلك أيضاً، فإنّه بحسب العادة لا يقال ذلك إلاّ في حقّ الجليل.

وفي من لم يرو عنهمعليهم‌السلام : روى عن علي بن الحسن بن فضال جميع كتبه، وروى أكثر الأصول، روى عنه: التلَّعكبري، أخبرنا عنه: أحمد ابن عبدون، مات سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة، ودفن في مشهد أمير المؤمنينعليه‌السلام (٢) ، انتهى.

وهو أحد المشايخ الذين أكثروا من الاعتماد عليهم في ذكر طرقهم إلى أرباب المؤلفين. ومن جميع ذلك ظهر أنَّ حكم الشيخ البهائي(٣) ، وسيّد المدارك(٤) ، بصحة السند من جهته في محلّه. وقد مرّ في آخر الفائدة السادسة ما ينفع المقام(٥) .

[١٨٩٢] علي بن محمّد بن سعد:

الأَشْعَري، من مشايخ محمّد بن الحسن بن الوليد، كما في من لم

__________________

(١) قاله المحقق الداماد في حاشيته على رجال ابن داود، كما في منتهى المقال: ٢٢٨.

(٢) رجال الشيخ: ٤٨٠ / ٢٢.

(٣) الحبل المتين: ٧٠، في رواية محمد بن مسلم عن أحدهما، وابن أبي عمير عن غير واحد، وراجع تهذيب الأحكام ١: ٣١٦ / ٩٢٠، ٣١٧ / ٩٢١.

(٤) عدَّ السيد العاملي في مدارك الأحكام ١: ٢٧٨، رواية زرارة ومحمد بن مسلم التي في طريقها المترجم له، من الموثق بأحمد بن محمد بن سعيد الزيدي الجارودي، وعلي بن الحسن بن فضال الفطحي، لما دلّ على سلامة باقي رجال السند عنده، والرواية في تهذيب الأحكام ١: ٢٦ / ٦٧، فراجع.

(٥) تقدم في الجزء السادس صحيفة: ٣٩٨ ٤٠٤.

٢٣٠

يرو عنهمعليهم‌السلام (١) .

[١٨٩٣] علي بن محمّد بن شِيرَة:

أبو الحسن [في النجاشي(٢) ]: كان فقيهاً، مكثراً من الحديث، فاضلاً، غمز عليه أحمد بن محمّد بن عِيسى، وذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة، وليس في كتبه ما يدلّ على ذلك. له كتاب التأديب، وهو كتاب الصلاة، وهو موافق كتاب ابن خانبة، وفيه زيادات في الحج، وكتاب الجامع في الفقه كبير، أخبرنا: علي بن أحمد بن محمّد بن طاهر، قال: حدثنا محمّد بن الحسن، قال: حدثنا سعد، عن علي بن محمّد بن شِيرة القاساني بكتبه(٣) . وظاهره كون علي عنده(٤) من الأجلاء، وعدم الاعتناء بغمز ابن عيسى.

ويؤيّده رواية ابن الوليد كتبه، بتوسط مثل سعد بن عبد الله، ويروي عنه أيضاً من الأجلاء: محمّد بن علي بن محبوب(٥) ، وعلي بن إبراهيم(٦) ، ومحمّد بن عيسى بن عبيد(٧) ، ويؤيّده أيضاً ما في رجال الشيخ: علي بن شيرة ثقة(٨) ، وأمّا قوله فيه بلا فصل: علي بن محمّد القاشاني، ضعيف

__________________

(١) رجال الشيخ: ٤٨٤ / ٤٧.

(٢) ما بين العضادتين لم يرد في الأصل والحجرية أضفناه لأن الكلام للنجاشي، وكما سينبه عليه المصنف في كلامه فلاحظ.

(٣) رجال النجاشي: ٢٥٥ / ٦٦٩.

(٤) الضمير يرجع إلى النجاشي.

(٥) تهذيب الأحكام ٦: ١٥١ / ٢٦٢.

(٦) الكافي ٣: ٢٠٩ / ٨.

(٧) الكافي ٥: ٣١٤ / ٤٤.

(٨) رجال الشيخ: ٤١٧ / ٩.

٢٣١

أصفهاني، من ولد زياد مولى عبد الله بن العباس، من آل خالد الأزهر(١) .

فإن قلنا بالاتحاد، كما عليه بعضهم(٢) ، فيتعارض توثيقه تضعيفه ويسقط عن الاعتبار [و(٣) ] يؤيّد الأول بما في النجاشي، ويوهن الثاني بكونه مأخوذاً عن المنقول عن أحمد الذي استضعفه في النجاشي، مضافاً إلى رواية الأجلاّء عنه ممّن تقدّم، والصفار(٤) ، وإبراهيم بن هاشم(٥) ، والحسن بن محمّد بن سماعة(٦) ، وغيرهم(٧) .

وإن قلنا بالتغاير فابن شيرة ثقة لا معارض له سوى غمز أحمد. وفي التعليقة: روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى، ولم يستثن(٨) .

[١٨٩٤] علي بن محمّد الصَّيْمَرِيّ:

هو بعينه علي بن محمّد بن زياد الصيمري، قال رضي الدين علي بن طاوس في كتاب فرج المهموم: ذكر بعض أصحابنا في كتاب الأوصياء، وهو كتاب معتمد، رواه الحسن بن جعفر الصيمري، ومؤلفه علي بن محمّد الصيمري، وكانت له مكاتبات إلى الهادي والعسكري (عليهما السّلام)، وجوابهما إليه، وهو ثقة، معتمد عليه(٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٤١٧ / ١٠.

(٢) انظر كلام العلاّمة في خلاصة الأقوال: ٢٣٢ / ٦.

(٣) في الأصل: (أو)، وما أثبتناه من الحجرية.

(٤) تهذيب الأحكام ٦: ١٥١ / ٢٦٢.

(٥) الكافي ٤: ٥٤٣ / ١٤.

(٦) لم نعثر على روايته عنه، ولا يخفى أن الحسن بن محمد بن سماعة من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، وعلي بن محمد بن شيرة من أصحاب الجوادعليه‌السلام انظر: رجال الشيخ: ٣٤٨ / ٢٤ ٤١٧ / ٩.

(٧) منهم أحمد بن محمد بن خالد عنه، راجع أُصول الكافي ١: ٣٥ / ٣.

(٨) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٣٨ ٢٣٩.

(٩) فرج المهموم: ٣٦.

٢٣٢

وفي مهج الدعوات: فمن الخلفاء الذين أرادوا قتلهعليه‌السلام يعني أبا محمّد العسكريعليه‌السلام ، المسمى بالمستعين من بني العباس، روينا ذلك من كتاب الأوصياء وذكر الوصايا، تأليف السعيد علي بن محمّد بن زياد الصيْمَري، من نسخة عتيقة عندنا، قال: وكان (رضى الله عنه) قد لحق مولانا علي ابن محمّد الهادي، ومولانا الحسن بن علي العسكري (صلوات الله عليهما) وخدمهما، وكاتباه، ودفعا(١) إليه توقيعات كثيرة(٢) .

ولأبي علي هنا وَهْمٌ أشرنا إليه في ترجمة جعفر بن محمود(٣) . وفي الكافي في باب مولد صاحب الأمرعليه‌السلام : عن علي بن محمّد، عن ابن عقيل عيسى بن نصر، قال: كتب علي بن زِياد الصيمري يسأل كفنا، فكتبعليه‌السلام إليه إنك تحتاج إليه في سنة ثمانين، فمات في سنة ثمانين، وبعثعليه‌السلام إليه بالكفن قبل موته بأيام(٤) .

وفي دلائل الطبري: حدثني أبو المفضل، قال: حدثني محمّد بن يعقوب، قال: كتب علي بن محمّد الصيمري يسأل الصاحبعليه‌السلام كفناً يتبيّن ما يكون من عنده، فورد: أنّك تحتاج إليه سنة إحدى وثمانين، فمات في الوقت الذي حدّه، وبعث إليه بالكفن قبل أن يموت بشهر.

وقال علي بن محمّد الصيمري: كتبتُ إليه أسأله عمّا عندك من العلوم، فوقّععليه‌السلام : علمنا على ثلاثة أوجه: ماض، وغابر، وحادث، أمّا الماضي: فتفسير، وأمّا الغابر: فموقوف، وأمّا الحادث: فقذف

__________________

(١) في الأصل والحجرية: ورفعا (نسخة بدل)

(٢) مهج الدعوات: ٢٧٣.

(٣) تقدم في الجزء السابع برقم: [٤٢٤].

(٤) أُصول الكافي ١: ٤٤٠ / ٢٧.

٢٣٣

في القلوب، ونقر في الإسماع، وهو أفضل علمنا، ولا نبيّ بعد نبيّناصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) .

[١٨٩٥] علي بن محمّد بن عبد الله:

القمّي، من مشايخ ثقة الإسلام في الكافي(٢) .

[١٨٩٦] علي بن محمّد بن عبد الله:

ابن علي بن جعفر بن علي بن محمّد الرضا علي بن موسىعليهم‌السلام أبو الحسن، النقيب بسرّمن رأى، المعدل، له كتاب الأيام التي فيها فضل من السنة، كذا في النجاشي(٣) ، وفي الوجيزة: ممدوح(٤) .

[١٨٩٧] علي بن محمّد بن علي:

ابن الحسينعليهم‌السلام ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٨٩٨] علي بن محمّد النوفلي:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٦) ، ويروي عنه: محمّد بن خالد(٧) .

[١٨٩٩] علي بن محمّد بن يحيى:

الخَزّاز، يروي عنه: الجليل محمّد بن علي بن محبوب كثيراً(٨) .

__________________

(١) دلائل الإمامة للطبري: ٢٨٥.

(٢) كما في الكافي ٥: ٨١ / ٧.

(٣) رجال النجاشي: ٢٦٩ / ٧٠٣.

(٤) الوجيزة: ٣٦.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨٨.

(٦) الفقيه ٤: ٩١، من المشيخة.

(٧) الفقيه ٤: ٩١، من المشيخة، روى عنه بواسطة أبيه.

(٨) تهذيب الأحكام ٧: ٧٥ / ٣٢٢، ١٠: ٤٩ / ١٨١.

٢٣٤

[١٩٠٠] علي بن محمّد بن يعقوب:

ابن إسحاق بن عمّار الصَّيْرَفِيّ، الكِسَائِيّ، الكُوفِيّ، العِجْلي، من مشايخ جعفر بن قولويه في كامل الزيارة(١) ، ويروي عنه أيضاً من شيوخ الطائفة: التلعكبري(٢) ، ومحمّد بن أحمد بن داود(٣) .

[١٩٠١] علي بن مَطَر:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه، يرويه عنه: محمّد بن سنان(٤) ، وفي التعليقة: يروي عنه: صفوان بن يحيى في الصحيح(٥) ، وهو دليل الوثاقة، ويؤيدها رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه(٦) .

[١٩٠٢] علي بن مَعْبد (٧) :

صاحب كتاب في رجال الشيخ(٨) ، والفهرست(٩) ، والنجاشي(١٠) ، يرويه عنه: إبراهيم بن هاشم(١١) ، وموسى بن جعفر(١٢) ، ويروي عنه أيضاً:

__________________

(١) كامل الزيارات: ٢٤٧ / ٣.

(٢) رجال الشيخ: ٤٨١ / ٢٥.

(٣) تهذيب الأحكام ٤: ١٦٣ / ٤٦١.

(٤) الفقيه ٤: ١٢٧، من المشيخة.

(٥) تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٦ / ٥٨٢.

(٦) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٣٩، وأُنظر تهذيب الأحكام ١: ١٩٠ / ٥٤٩.

(٧) في الأصل والحجرية: (بن معيد) بالياء وما أثبتناه من المصدر الموافق لما في كتب الرجال.

(٨) رجال الشيخ: ٤١٧ / ٧.

(٩) فهرست الشيخ: ٢٣٠ / ٤٩٧ (طبع جامعة مشهد)

(١٠) رجال النجاشي: ٢٧٣ / ٧١٦.

(١١) فهرست الشيخ: ٢٣٠ / ٤٩٧ (طبع جامعة مشهد)

(١٢) رجال النجاشي: ٢٧٣ / ٧١٦.

٢٣٥

محمّد بن الفرج(١) ، وسهل بن زياد(٢) .

[١٩٠٣] علي بن مَعْمَر:

صاحب كتاب في النجاشي، يرويه عنه الجليل: أحمد بن ميثم(٣) ، وعنه: العباس بن عامر(٤) .

[١٩٠٤] علي بن المـُغيرة (٥) الزُّبيدي:

الأزْرق، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) ، عنه: حماد بن عثمان، في الروضة بعد حديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٧) ، وجميل بن دراج، في التهذيب، في باب أحكام الأرضين(٨) ، وابن أبي نجران(٩) ، ويحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد(١٠) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٩: ١٣٨ / ٥٨١.

(٢) الكافي ٦: ٤١٠ / ١٤.

(٣) رجال النجاشي: ٢٧٩ / ٧٣٨.

(٤) أُصول الكافي ٢: ٤٧٥ / ١١.

(٥) في المصدر: (بن أبي المغيرة)، ومثله في: رجال النجاشي: ٤٩ / ١٠٦ في ترجمة ابنه الحسن، ورجال العلاّمة: ١٠٣ / ٧٠، ومنهج المقال: ٢٢٥، ومجمع الرجال ٤: ١٦٢، ونقد الرجال: ٢٢٦، وجامع الرواة ١: ٥٥٢، و (بن المغيرة) في: منهج المقال: ٢٣٩، ومجمع الرجال ٤: ٢٢٥، وجامع الرواة ١: ٦٠٣، وتنقيح المقال ٢: ٣١٠، ونقد الرجال: ٢٤٤، وصرح هذا الأخير باتحادهما.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٤٠، ٢٤١ / ٢٩٣، في كلا الموضعين في أصحاب الصادقعليه‌السلام ، وذكره أيضاً في أصحاب الباقرعليه‌السلام : ١٣١ / ٦٥.

(٧) الكافي ٨: ١٣١ / ١٠١، من الروضة.

(٨) تهذيب الأحكام ٧: ١٥٤ / ٦٨٠، وفيه: (علي الأزرق)

(٩) الكافي ٨: ١٠٧ / ٨٣، عنه بواسطة محمد بن القاسم.

(١٠) أُصول الكافي ٢: ٤٥٢ / ٤، عنه بواسطة أبيه إبراهيم.

٢٣٦

[١٩٠٥] علي بن المـُقْعَد:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٩٠٦] علي بن مَنْصُور:

أبو الحسن، كُوفِيّ، سكن بغداد، متكلّم، من أصحاب هشام، له كتب منها: كتاب التدبير في التوحيد والإمامة، في النجاشي(٢) ، عنه: يونس ابن عبد الرّحمن، في الكافي، في باب إثبات الصانع(٣) ، وعلي بن أسباط(٤) ، والحسين بن سعيد، في باب حجّ إبراهيم وإسماعيل (عليهما السّلام)(٥) .

[١٩٠٧] علي بن موسى الكُميدانيّ:

من مشايخ ثقة الإسلام، وعلي بن بابويه، مرَّ في (س ورسد)(٦) .

[١٩٠٨] علي بن ميسر (٧) بن عبد الله:

النَّخَعِيّ، مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢٣.

(٢) رجال النجاشي: ٢٥٠ / ٦٥٨، وفي حاشية الأصل: (وفي النجاشي [٤٣٣ / ١١٦٤] في ترجمة هشام بن الحكم: وكتابه التدبير في الإمامة وهو جمع علي بن منصور منهقدس‌سره )

(٣) أُصول الكافي ١: ٥٧ / ١، في باب حدوث العالم وإثبات المحدث.

(٤) أُصول الكافي ١: ٣٤٩ / ٤٦.

(٥) الكافي ٤: ٢٠٢ / ٣.

(٦) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ٢٢١، الطريق رقم: [٦٠]. وكذلك في الجزء الخامس صحيفة: ٩٩، الطريق رقم: [٢٦٤].

(٧) في المصدر: (ميسرة)، ومثله في: منهج المقال: ٢٤، ونقد الرجال: ٢٤٤ (نسخة بدل)، ومعجم رجال الحديث ١٢: ٢٠٧، وما في: مجمع الرجال ٤: ٢٣٠، ونقد الرجال: ٢٤٤، وجامع الرواة ١: ٦٠٥، وتنقيح المقال ٢: ٣١٢، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٨) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣١٠.

٢٣٧

[١٩٠٩] علي بن مَيْمُون أبو الأَكْراد:

الصائِغ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) ، عنه: صفوان بن يحيى، في التهذيب، في أواخر كتاب المكاسب(٢) ، وابن مسكان، فيه، في باب الإجارات(٣) ، والحسن بن محمّد بن سماعة(٤) ، وعلي بن الحكم(٥) ، وعلي بن حديد(٦) ، وعبيس بن هشام(٧) ، وأبو داود المسترق(٨) .

وجعفر بن بشير في الكشي في الصحيح عنه، قال: دخلت عليه يعني أبا عبد اللهعليه‌السلام أسأله(٩) ، فقلت: إنّي أدين الله بولايتك وولاية آبائك وأجدادكعليهم‌السلام ، فادع الله أن يثبّتني فقال: رحمك الله، رحمك الله(١٠) .

ولا يخفى أن كونه من أصحاب الصادقعليه‌السلام ورواية صفوان عنه، ثمَّ ابن مسكان من أصحاب الإجماع وغيرهم من الأجلّة، وابن بشير الذي قيل في حقّه: روى عن الثقات كلّها من أمارات الوثاقة، ويؤيّدها الخبر(١١) ، بل اعتمد عليه العلاّمة(١٢) في قبول خبره، وإن ناقشه

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢٧، ١٢٩ / ٣٩، ورجال البرقي: ١٦، ٢٥، كلاهما في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)

(٢) تهذيب الأحكام ٦: ٣٨٣ / ١١٣١.

(٣) تهذيب الأحكام ٧: ٢١١ / ٩٢٧.

(٤) فهرست الشيخ: ٩٤ / ٤٠٠.

(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٢١١ / ٩٢٨.

(٦) تهذيب الأحكام ٧: ١١١ / ٤٧٩.

(٧) رجال النجاشي: ٢٧٢ / ٧١٢.

(٨) أُصول الكافي ١: ٣٠٦ / ١٢.

(٩) في المصدر: (ليلة)

(١٠) رجال الكشي ٢: ٦٦١ / ٦٨٠.

(١١) الذي مرَّ في رواية الكشي.

(١٢) رجال العلاّمة: ٩٦ / ٢٧.

٢٣٨

الشهيد(١) بما هو مدفوع في التعليقة(٢) .

وفي النجاشي: له كتاب يرويه عنه جماعة(٣) . فقول الغضائري: حديثه يعرف وينكر، ويجوز أن يخرج شاهدا(٤) ، ينبغي أن يعدّ من أوصاف كلامه فتبصّر.

[١٩١٠] علي بن النَّهْدِيّ:

عنه: ابن أبي عمير، مرّتين في الكافي، في باب زيارة الاخوان(٥) .

[١٩١١] علي بن هاشم بن (٦) البَرِيد:

أبو الحسن، الزُّبيدي، الخَرّاز، مولاهم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٩١٢] علي بن هِبَةُ اللهِ الوَرّاق:

يروي عنه الصدوق مترضيا(٨) .

__________________

(١) تعليقة الشهيد الثاني على رجال العلاّمة: ٤٦، في مناقشة كلام العلاّمة في قوله: (الأقرب عندي. إلى آخره)

(٢) لم يرد كلام الوحيد في دفع كلام الشهيد الثاني في نسختين عندنا من التعليقة، ولكن نقله عنه الحائري في منتهى المقال: ٢٣١.

(٣) رجال النجاشي: ٢٧٢ / ٧١٢.

(٤) رجال العلاّمة: ٩٦ / ٢٧.

(٥) أُصول الكافي ٢: ١٤١ / ٤، ١٤٢ / ٨.

(٦) في المصدر: (بن) لم ترد، ومثله في تنقيح المقال ٢: ٣١٤، وفي نسخة بدل في نقد الرجال: ٢٤٥، وما في: منهج المقال: ٢٤٠، ونقد الرجال: ٢٤٥، وجامع الرواة ١: ٦٠٧، ومعجم رجال الحديث ١٢: ٢١٩، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٩٤.

(٨) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٢٥٩ / ١٨.

٢٣٩

[١٩١٣] علي بن يزيد الأخنسي(١) :

الكُوفِيّ، مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩١٤] علي بن يزيد الحَنّاط:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٩١٥] علي بن يعقوب بن الحسين:

الهاشمي، يروي عنه جماعة من بني فضّال(٤) ، الذين أُمرنا بالأخذ بما رووا(٥) ، وفيهم الحسن من أصحاب الإجماع، ومرّ في (شه)(٦) فراجع.

[١٩١٦] علي بن يونس بن عبد الرّحمن:

الجُعْفِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٩١٧] عمّار أبو عَاصِم البَجَلِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) عنه: علي بن الحكم(٩) .

__________________

(١) في المصدر: (الأحيسي) بالياء المثناة من تحت ومثله في تنقيح المقال ٢: ٣١٤. وما في منهج المقال: ٢٤٠، ومجمع الرجال ٤: ٢٣٤، ونقد الرجال: ٢٤٦، وجامع الرواة ١: ٦٠٨، ومعجم رجال الحديث ١٢: ٢٢٣، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٢.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٣.

(٤) كما في تهذيب الأحكام ٨: ٨٨ / ٣٠٢، ١٥٣ / ٥٣٢.

(٥) انظر رجال الكشي ٢: / ١٠٥٠.

(٦) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٢١٣، الطريق رقم: [٣٠٥].

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢٠، ورجال البرقي: ٢٥.

(٨) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٣٨.

(٩) الكافي ٤: ٥٦ / ١١.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416