الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

الدروس الشرعية في فقه الامامية19%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 416

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 416 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 95374 / تحميل: 4875
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

والربح على المؤمن، إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فيربح عليه قوت اليوم، أو يشتري للتجارة فيرفق به، أو للضرورة.

وروى علي بن سالم عن أبيه عن الصادق عليه السلام(١) لا بأس في غيبة القائم عليه السلام بالربح على المؤمن، وفي حضوره يكون ربا.

والربح على الموعود بالاحسان، ودخول السوق أولا، وطلب الغاية في الثمن، ومدح المبيع وذمه من المتعاقدين، وكتمان العيب الضاهر، واليمين على المبيع، وروي(٢) كراهية الربح المأخوذ باليمين، والسوم(٣) ما بين طلع الفجر وطلوع الشمس، وإضهار(٤) جيد المتاع وإخفاء رديه إذا كان يضهر للحس.

والاستحطاط(٥) بعد العقد، ويتأكد بعد الخيار، والنهي من النبي صلى الله عليه وآله عنه للكراهة، لانه روي عن الصادق عليه السلام قولا وفعلا، كما روي عنه تركه قولا وفعلا، والبيع في(٦) موضع يخفى فيه العيب، الاستقصاء في الامور، لقول الصادق عليه السلام(٧) : من أستقصى فقد أساء.

والزيادة(٨) وقت النداء، بل حال السكوت، وقال بن إدريس(٩) : لا يكره، وقال الفاضل(١٠) : المراد السكوت مع عدم رضا البائع بالثمن.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٠ من أبواب آداب التجارة ح ٤ ج ١٢ ص ٢٩٤ وفيه أختلاف يسير.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٢٥ من أبواب آداب التجارة ج ١٢ ص ٣٠٩.

(٣) وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب آداب التجارة ح ٢ ج ١٢ ص ٢٩٥.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب أحكام العيوب ج ١٢ ص ٤٢٠.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٤٤ من أبواب آداب التجارة ج ١٢ ص ٣٣٣.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٥٨ من أبواب آداب التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٣٤٣.

(٧) تحف العقول: ص ٢٧٤.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٤٩ من أبواب آداب التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٣٣٧.

(٩) السرائر: ج ٢ ص ٢٣٤.

(١٠) المختلف: ج ١ ص ٣٤٧.

١٨١

وسمسرة الحاضر للبادي، وفي المبسوط(١) لا يجوز فيما يضطر إليه الحاضر، وفي الوسيلة(٢) النهي عن بيع الحاضر للبادي في البدو لا في الحضر، وابن إدريس(٣) إنما يكره إذا تحكم عليه الحاضر فباع بدون رأيه، أو أكرهه على البيع بغلبة الرأي، وليس بشئ، ولا خلاف في جواز السمسرة في الامتعة المجلوبة من بلد إلى بلد.

فرع:

الاقرب تعدي النهي إلى بيع البلدي للقروي، للمشاركة(٤) في العلة المومأ إليها، وإنما يكون ذلك مع جهل البدوي والقروي بالسعر، ولو اشترى لهما فالاقرب الكراهة.

ومن المكروه الصرف والصياغة، وتولي الكيل والوزن لغير العارف بهما، وطلب الحاجة من حديث النعمة والمخالف والسلطان، وشراء الوكيل من نفسه وبيعه على نفسه، وروى هشام(٥) وإسحاق(٦) المنع من الشراء.

ولا بأس بالختان والخفض، ويكره الاستئصال في الخفض، فإن تركه أشرق للوجه.

وكذا يكره للماشطة غسل الوجه بالخرقة، لانه يذهب بمائه.

وفي مكاتبة الصفار(٧) لا بأس باجرة البدرقة وإجارة الانسان نفسه

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ٧٧.

(٢) الوسيلة: ص ٢٦٠.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٢٣٧.

(٤) في (ق): للمشارك له.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب آداب التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٢٨٨.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب آداب التجارة ح ٢ ج ١٢ ص ٢٨٩.

(٧) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب الاجارة ح ١ ج ١٣ ص ٢٥٤.

١٨٢

للاعمال الدنية، وروى عمار(١) الكراهة مطلقا، وروى ابن سنان(٢) لابأس بها لفعل موسى عليه السلام، وجمع الشيخ(٣) بينهما بالكراهة لمن يخاف التقصير دون غيره.

وعن الرضا عليه السلام(٤) كل شئ يتقي فيه العبد ربه فلا بأس به، وكان السؤال عن بيع الرقيق.

وقال الباقر عليه السلام(٥) : كان أهل الكهف صيارفة.

ويكره(٦) الانزاء على الناقة وولدها طفل إلا أن ينحر أو يتصدق به، وإنزاء الحمار على العتيق، وانتهاب(٧) نثار العرس، وبيع(٨) الملك لغير ضرورة، إلا أن يشتري خيرا منه.

(٢٣٧) درس

في آداب التجارة وهي التفقه(٩) فيما يتولاه، وتقديم(١٠) الاستخارة والسهولة والحلم وإيفاء الكيل الوزن والاقتراب من المتبائعين بذلك أوصى علي عليه السلام.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٦٦ من أبواب مايكتسب به ح ٣ ج ١٢ ص ١٧٦.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٦٦ من أبواب مايكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ١٧٦.

(٣) الاستبصار: كتاب المكاسب ٢٩ في كراهية أن يواجر الانسان لنفسه ج ٣ ص ٥٥.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٢٠ من أبواب ما يكتسب به ح ٥ ج ١٢ ص ٩٦.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٢٢ من أبواب ما يكتسب به ح ١ ج ١٢ ص ٩٩.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٦٣ من أبواب ما يكتسب به ح ١ ج ١٢ ص ١٧٣.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٣٦ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ١٢١.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة ح ٨ ج ١٢ ص ٤٥.

(٩) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب آداب التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٢٨٢.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب آداب التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٢٨٣.

١٨٣

والتسوية(١) بين المماكس وغيره، والاقالة(٢) والتسامح(٣) في البيع والشراء، والاقتضاء(٤) والقضاء، وروي(٥) في التقاضي من الغريم أطل الجلوس وألزم السكوت، وقبض(٦) الناقص، وإعطاء الراجح، والمباكرة(٧) في طلب الرزق، والتكبير(٨) ثلاثا، والشهادتان(٩) عند الشراء، وسؤال(١٠) البركة في الشراء، والخيرة(١١) في البيع، والانتقال مما يعسر من أنواع التجارة إلى غيره، وملازمة(١٢) ما بورك له فيه، وشراء العقار(١٣) وتفريقه في مواضع، ومعاملة(١٤) من نشأ في خير، والزراعة(١٥) والغرس.

قال الصادق عليه السلام(١٦) ما في الاعمال شئ أحب إلى الله تعالى من الزراعة وما بعث الله نبيا إلا زراعا إلا إدريس عليه السلام فإنه كان خياطا.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب آداب التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٢٩٥.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب آداب التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٢٨٦.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب آداب التجارة ج ١٢ ص ٢٨٧.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٤٢ من أبواب آداب التجارة ج ١٢ ص ٣٣١.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١٦ من أبواب الدين والقرض ح ٢ ج ١٢ ص ١٠٠.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٧ من أبواب آداب التجارة ج ١٢ ص ٢٩٠.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب مقدمات التجارة ح ٨ ج ١٢ ص ١٢.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٢٠ من أبواب آداب التجارة ج ١٢ ص ٣٠٣.

(٩) وسائل الشيعة: باب ١٩ من أبواب آداب التجارة ح ٣ و ٤ ج ١٢ ص ٣٠٣.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب آداب التجارة ح ٢ و ٣ ج ١٣ ص ٣٠٤.

(١١) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب آداب التجارة ح ٦ و ٨ ج ١٢ ص ٣٠٥.

(١٢) وسائل الشيعة: باب ٣٥ من أبواب آداب التجارة ح ١ و ٢ ج ١٢ ص ٣٢٤.

(١٣) وسائل الشيعة: باب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة ج ١٢ ص ٤٤.

(١٤) وسائل الشيعة: باب ٢٧ من أبواب مقدمات التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٤٩.

(١٥) وسائل الشيعة: باب ١٠ من أبواب مقدمات التجارة ج ١٢ ص ٢٤.

(١٦) وسائل الشيعة: باب ١٠ من أبواب مقدمات التجارة ح ٣ ج ١٢ ص ٢٥.

١٨٤

وتعلم(١) الصقل، والخروج(٢) من البلد عند الاعسار، وإعلام(٣) الاح بالعسر، والاقتصاد(٤) في المعيشة، والاحسان(٥) إلى الاخوان للمبتلى بعمل السلطان، والرفق(٦) في المعيشة، وإحراز(٧) قوت السنة، وبدار الصانع(٨) والتاجر إلى الصلاة، وإعطاء(٩) الصانع العين حظها من النوم، فروى مسمع(١٠) أن سهرة الليل كله سحت.

المكافأة(١١) على الهدية، ومشاركة(١٢) الجلساء فيها إذا كانت طعاما فاكهة أو غيرها، وتجنب التجارة(١٣) في بلد يوبق فيه الدين أو يصلى(١٤) فيه على الثلج.

ويستحب التعرض للرزق وإن لم يكن له بضاعة كثيرة، فيفتح بابه ويبسط بساطه.

ويستحب لطالب الرزق الرجوع بغير الطريق الذي خرج به، فإنه أرزق له.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٢٣ من أبواب مايكتسب به ح ١ ج ١٢ ص ١٠٠.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب مقدمات التجارة ح ١٣ ج ١٢ ص ١٣.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب مقدمات التجارة ح ١١ ج ١٢ ص ١٢.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب مقدمات التجارة ج ١٢ ص ٣٠.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به ح ١١ ج ١٢ ص ١٤١.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٢٢ من أبواب مقدمات التجارة ح ٧ ج ١٢ ص ٤٢.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٣١ من أبواب آداب التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٣٢٠.

(٨) وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب آداب التجارة ح ٢ ج ١٢ ص ٢٩٨.

(٩) وسائل الشيعة: باب ٣٤ من أبواب مايكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ١١٨.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ٣٤ من أبواب مايكتسب به ح ١ ج ١٢ ص ١١٨.

(١١) وسائل الشيعة: باب ٨٨ من أبواب ما يكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ٢١٢.

(١٢) وسائل الشيعة: باب ٩٢ من أبواب مايكتسب به ح ١ و ٢ ج ١٢ ص ٢١٨.

(١٣) الكافي: كتاب المعيشة باب ركوب البحر للتجارة ح ٥ ج ٥ ص ٢٥٧.

(١٤) وسائل الشيعة: باب ٦٨ من أبواب مايكتسب به ح ١ ج ١٢ ص ١٧٩.

١٨٥

ويكره كثرة الفراغ والنوم والكسل والضجر والمنى ومباشرة دنيات الامور بنفسه، بل كبارها.

ومنها شراء العقار والرقيق والابل والدوران في الاسواق بغير فائدة، وتولي الصناعات للظلمة، والدخول في المريب، وإئتمان شارب الخمر، واشتراط النائحة أجرا، ولا بأس به مع عدم الشرط، وبيع المصحف، ويستحب شراؤه. وأجلب شئ للرزق الصدق وأداء الامانة.

وعن الصادق عليه السلام(١) من طلب التجارة استغنى إن تسعة أعشار الرزق في التجارة.

وروي(٢) أن التجارة تزيد في العقل، وتركها(٣) ينقصه.

وعن الكاظم عليه السلام(٤) أن الله أبي أن يجعل متجر المؤمن بمكة أو ربح المؤمن بمكة، وأمر بالبيع في الطريق قبل قدومها. ويكره للتاجر شكاية عدم الربح، واستقلال قليل الرزق فيحرم الكثير، وحمل المال في الكم، لانه مضياع. ويستحب كتمان المال ولو من الاخوان، وقال الصادق عليه السلام(٥) : اشتروا وإن كان غاليا، فإن الرزق ينزل مع الشراء. ويستحب بدأة صاحب السلعة بالسوم.

والدعاء عند دخول السوق ويقول(٦) : اللهم إني أسألك من خيرها وخير

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب مقدمات التجارة ح ٨ ج ١٢ ص ٤.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب مقدمات التجارة ح ٩ ج ١٢ ص ٤.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب مقدمات التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٥.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٥٧ من أبواب آداب التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٣٤٣ وليس فيه (أو ربح مؤمن بمكة).

(٥) وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب مقدمات التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٩.

(٦) في باقي النسخ: بقوله.

١٨٦

أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها، فإذا جلس تشهد الشهادتين وصلى على النبي وآله(١) ، وقال: اللهم إني أسألك من فضلك حلالا طيبا، وأعوذ بك من أن أظلم أو اظلم، وأعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين كاذبة.

فإذا اشترى شيئا قال: ثلاثا اللهم إني اشتريته ألتمس فيه فضلك فاجعل لي فيه فضلا، وثلاثا اللهم إني اشتريته ألتمس فيه رزقك فاجعل لي فيه رزقا.

وإذا طلب شراء دابة أو رأسا قال: اللهم قدر لي أطولها حياة وأكثرها منفعة وخيرها عاقبة، وإن أراد جارية قال: ثلاثا اللهم إن كانت عظيمة البركة فاضلة المنفعة ميمونة الناصية فيسر لي شراؤها، وإن كانت غير ذلك فاصرفني عنها إلى الذي هو خير لي منها فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا اقدر وأنت علام الغيوب.

وقال الصادق عليه السلام(٢) : من غش غش في ماله، فإن لم يكن له مال غش في أهله.

وأمر الكاظم عليه السلام(٣) بطرح دينار مغشوش بعد قطعه بنصفين في البالوعة.

يستحب شراء الحنطة للقوت، ويكره شراء الدقيق، وأشد كراهية الخبز.

ويستحب كيل الطعام، والاقتصار على المعاش في بلده، فإنه من السعادة.

____________________

(١) في باقي النسخ: صلى الله عليه وآله.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٨٦ من أبواب مايكتسب به ح ٧ ج ١٢ ص ٢٠٩.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ح ٥ ج ١٢ ص ٢٠٩.

١٨٧

١٨٨

كتاب البيع

١٨٩

١٩٠

قال الله جل جلاله(١) : (وأحل الله البيع وحرم الربا).

وهو الايجاب والقبول من الكاملين، الدالان على نقل العين بعوض مقدر مع التراضي، فالايجاب بعت(٢) وشريت وملكت، والقبول ابتعت واشتريت وتملكت وقبلت بصيغة الماضي، فلا يقع بالامر والمستقبل. ولا ترتيب بين الايجاب والقبول على الاقرب وفاقا للقاضي(٣) . ويشترط فيهما التطابق، فلو قال بعتك العبدين بألف فقال قبلت أحدهما بنصفه لم يصح، وإن تساويا قيمة.

وأولى بالبطلان ما لو قال بعتكما العبدين بألف فقبل أحدهما بخمسمائة، لان الايجاب لم يقع للقابل، إلا على نصف العبد قضية للاشاعة. ولا يقدح تخلل آن أو تنفس أو سعال.

ولا يكفي الكتابة بإجارة أو خلع كتابة، ولا الاحتساب المتبوع بالايجاب، مثل بعني أو تبيعني فيقول بعتك، خلافا للقاضي(٤) .

____________________

(١) البقرة: ٢٧٥.

(٢) في (ق): بعتك.

(٣) المهذب: ج ١ ص ٣٥٠.

(٤) المهذب: ج ١ ص ٣٥٠.

١٩١

وإشارة الاخرس المفهمة كاللفظ، ولا المعاطاة وإن كانت في المحقرات.

نعم يباح التصرف في وجوه الانتفاعات، ويلزم بذهاب أحدى العينين، ويظهر من المفيد الاكتفاء بها مطلقا، وهو متروك. ومن المعاطاة أن يدفع إليه سلعة بثمن يوافقه عليه من غير عقد، ثم تهلك عند القابض فيلزم الثمن المسمى وشبهها اقتضاء المدين العوض عند النقد أو عن عرض آخر فإن ساعره فذاك، وإلا فله سعر يوم القبض، ولا يحتاج إلى عقد. وليس لهما الرجوع بعد التراضي.

ولا الكتابة حاضرا كان أو غائبا. ويكفي لو تعذر النطق مع الاشارة. ويعني بكمال المتعاقدين بلوغهما وعقلهما، فعقد الصبي باطل وإن أذن له الولي أو أجازه أو بلغ عشرا في الاشهر، وكذا عقد المجنون.

ولا فرق بين عقدهما على مالهما أو غيره بإذن مالكه أو غيره.

وفي معناه السكران واختيارهما، فعقد المكره باطل، إلا أن يرضى بعد الاكراه.

والاقرب أن الرضا كاف فيمن قصد إلى اللفظ دون مدلوله، فلو أكره حتى أرتفع قصده لم يؤثر الرضا كالسكران. وقصدهما، فلا ينعقد من الغافل والنائم والساهي والهازل والغالط.

وتملكها أو حكمه، كالاب والجد والوصي والوكيل والحاكم وأمينه والمقاص، فبيع الفضولي غير لازم، إلا مع الاجازه فينتقل من حين العقد، وأبطله الشيخ في الخلاف(١) والمبسوط(٢) وبن إدريس(٣) ، لنهي النبي صلى الله عليه وآله(٤) عن بيع ما لا يملك، ويحمل على نفي اللزوم.

ولو ضمه(٥) إلى

____________________

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٨.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ١٥٨.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٢٧٤.

(٤) عوالي اللئالي: من باب المتاجر ح ١٦ ج ٢ ص ٢٤٧.

(٥) في (ق): ولو ضم.

(*)

١٩٢

المملوك صح فيه، ووقف في الآخر.

ولو ترتبت العقود على العين والثمن فللمالك إجازة ماشاء، ومهما أجاز عقدا على المبيع صح، وما بعده خاصة، وفي الثمن ينعكس ولا يقدح في ذلك علم المشتري بالغصب.

ولو فسخ المالك أخذ العين وزوائدها ومنافعها، فإن هلكت رجع على من شاء، والقرار على المشتري مع العلم، وعلى الغاصب مع الجهل، أو دعواه الوكالة. ويرجع بالثمن مع وجوده على كل حال، وكذا مع تلفه جاهلا إذا رجع عليه المالك بالقيمة. ولو زادت القيمه فالاقرب رجوعه بالزيادة ايضا.

ولا يمنع(١) من الرجوع انتفاعه بالخدمة واللبن والصوف، لمكان الغرور، خلافا للمبسوط(٢) .

والمعتبر بالقيمة يوم التلف على الاقرب. ولو اختلفا فيها حلف الغارم، وفي النهاية(٣) المالك.

ولا يشترط الاجازة في الحال، ولا كون المجيز حاصلا حين العقد، فتصح إجازة الصبي والمجنون بعد الكمال، وكذا لو باع ملك غيره ثم انتقل إليه فأجاز. ولو أراد لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ماليس عنده، وقد نهي(٤) عنه. نعم لو باعه موصوفا في الذمة يطابق ما عند الغير ثم ملكه ودفعه صح، وأطلق الحلبي(٥) صحة بيع ماليس عنده، ويحمل على ذلك.

____________________

(١) في (ق): فلا يمنع.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ١٥٨.

(٣) النهاية: ص ٤٠٢.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ٥ ح ١٢ ص ٢٥٠.

(٥) الكافي في الفقه: ص ٣٥٩.

١٩٣

ولا يكفي في الاجازة السكوت عند عرضها، ولا الفورية، فله الاجازة مالم يرد.

ولو قبض الفضولي الثمن وقع للماك(١) عند الاجازة قاله الشيخ(٢) ، واشترط الفاضل(٣) إجازة القبض، وهو حسن إن كان الثمن في الذمة. وحكم البيع الفاسد استرداد العوضين أو بدلهما، ولا يوجبه إيصال القبض، ويرجع صاحب العين مبنافعها المستوفاة. فلو(٤) فاتت بغير استيفاء فوجهان.

ولو زادت فاللمالك، إلا أن يكون بفعل المشتري جاهلا فالزياده له، عينا كانت كالصبغ أو صفة كالصنعة، وقال ابن إدريس(٥) : إنما يرجع بالعين، وقال ابن حمزة(٦) : ليس للبائع حق الرجوع بالمنافع المستوفاة، لان الخراج بالضمان ونقص بالغاصب، وقال الحلبي(٧) : إذا كان البيع فاسدا مما يصح التصرف فيه للتراضي وهلكت العين في يد أحدهما فلا رجوع، ولعله أراد المعاطاة.

ويجوز للواحد تولي طرفي العقد. نعم يشترط في الوكيل الاعلام إحتياطا.

(٢٣٨) درس

يشترط في العوضين أن يكونا معلومين، فلو باعه بحكم أحدهما أو ثالث فسد.

(١) في (ق): دفعه إلى المالك.

(٢) النهاية: ص ٤٠٦.

(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٨٦.

(٤) في (م): ولو.

(٥) السرائر: ج ٢ ص ٢٤٢.

(٦) لم نعثر عليه.

(٧) الكافي في الفقه: ص ٣٥٥.

١٩٤

وإن هلك ضمنه القابض بقيمته يوم التلف، وفي المقنعة(١) والنهاية(٢) يوم البيع، إلا أن يحكم على نفسه بالاكثر فيجب، أو يكون البائع حاكما فيحكم بالاقل فيتبع، واختاره الشاميان(٣) ، وقال ابن إدريس(٤) : عليه الاعلى من يوم القبض إلى التلف.

وفي رواية رفاعة(٥) بجواز(٦) تحكيم المشتري فتلزمه القيمة.

ولا تكفي المشاهدة في الموزون، خلافا للمبسوط(٧) ، وإن كان مال السلم، خلافا للمرتضى(٨) .

ولا قوله بسعر ما بعت مع جهالة المشتري، خلافا لابن الجنيد(٩) حيث جوزه وجعل للمشتري الخيار.

وجوز ابن الجنيد(١٠) بيع الصبرة مع المشاهدة جزافا بثمن جزاف مع تغاير جنسين، ومال في المبسوط(١١) إلى صحة بيع الجزاف، وفي صحيحة الحلبي(١٢) كراهة بيع الجزاف.

ولو قال بعتكها كل قفيز بدرهم بطل مع الجهالة، وظاهر الشيخ(١٣) الصحة

____________________

(١) المقنعة: ص ٦٠٧.

(٢) النهاية: ص ٤٠٢.

(٣) الكافي في الفقه: ص ٣٥٥.

(٤) السرائر: ج ٢ ص ٢٤٩.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ١ ج ١٢ ص ٢٧١.

(٦) في باقي النسخ: جواز.

(٧) المبسوط: ج ٢ ص ٧٦.

(٨) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٥٣.

(٩) المختلف: ج ١ ص ٣٨٥.

(١٠) المختلف: ج ١ ص ٣٨٦.

(١١) المبسوط: ج ٢ ص ١٥٢.

(١٢) وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ١ و ٢ ج ١٢ ص ٢٥٤.

(١٣) المبسوط: ج ٢ ص ١٥٣.

١٩٥

مطلقا، أما لو قال بعتك قفيزا منها بدرهم فإنه يصح.

ولو استثنى من المبيع أو الثمن مجهولا بطل، ومنه أن يقول إلا ما يساوي واحدا بسعر اليوم، وهما جاهلان به أو أحدهما. ولو قال إلا ما يخص واحدا من هذا العقد صح، ونظر إلى ما تقرر عليه العقد، فلو كان الثمن أربعة صح في أربعة أخماسها به. ولو استثنى جزء من الثمن المقدر(١) صح واستخرج بالجبر، فلو قال بعشرة إلا نصفه فهو ستة وثلثان.

ولو عطف بالواو فهو عشرون، هذا إذا كانا عارفين حال العقد بذلك كله.

ولو باعه بدينار غير درهم أو غير قفيز حنطة صح مع علم النسبة لا بدونها.

ولو باعه بدراهم من صرف عشرة بدينار صح مع علمهما.

ولو باعه بنصف دينار لزمه شق دينار، إلا أن يشتر صحيحا أو يتعارف.

ولو باع عبده وعبد موكله في عقد واحد صح، وقسط الثمن عليهما بحسب القيمة يوم العقد، وأبطله الشيخ(٢) والقاضي(٣) . ولو كانا مثليين صح.

ولو ضم مالا يملك أو لا يصح(٤) بيعه فالتقسيط كذلك.

وتعتبر قيمة الخمر والخنزير عند مستحليه منضما إلى ما يصح بيعه.

والاقرب جواز بيع الصوف والشعر على الظهر إذا اريد جزه في الحال، أو شرط بقاؤه إلى أوان جزه، وشرط الشيخ(٥) والشاميان(٦) الضميمة فيه.

____________________

(١) في باقي النسخ: المقرر.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ٨٦.

(٣) المهذب: ج ١ ص ٣٩٤.

(٤) في (ق): ولا يصح.

(٥) النهاية: ص ٤٠٠.

(٦) الكافي في الفقه: ص ٣٥٦، والمهذب: ج ١ ص ٣٨٢.

١٩٦

ولو باع الحمل منفردا لم يصح، ولو ضمه إلى الام صح، وإلى غيرها يبطل عند ابن إدريس(١) ، وجوزه الشيخ(٢) ، لرواية إبراهيم الكرخي(٣) في ضمه إلى الصرف.

ولو باع اللبن في الضرع منفردا بطل، ولو ضمه إلى المحلوب صح عند الشيخ(٤) وأتباعه، لرواية سماعة(٥) ، وجوز الشيخ(٦) ضم ما سيوجد إلى مدة معلومة.

ولو قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض فكذلك عند الشيخ(٧) ، إلا باللبن والسمن، وفي صحيح ابن سنان(٨) جواز ذلك بالسمن إذا كانت حوالب.

وفي لزوم هذه المعاوضة نظر، وقطع ابن إدريس(٩) بالمنع فيها، ولو قيل: بجواز الصلح عليها كان حسنا، ويلزم حينئذ، عليه يحمل الرواية.

ولو اشترى التبن كل كر بدرهم قيل: كيله جاز، لصحيحة زرارة(١٠) .

والمروي(١١) جواز بيع سمك الاجمة مع القصب، ومنع المسألتين ابن إدريس(١٢) .

____________________

(١) السرائر: ج ٢ ص ٣٢٢.

(٢) النهاية: ص ٤٠٠.

(٣) وسائل الشيعة: باب ١٠ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ١ ج ١٢ ص ٢٦١.

(٤) النهاية: ص ٤٠٠.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ٢ ج ١٢ ص ٢٥٩.

(٦) النهاية: ص ٤٠٠.

(٧) النهاية: ص ٤٠٠.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ٤ ج ١٢ ص ٢٦٠.

(٩) السرائر: ج ٢ ص ٣٢١ - ٣٢٢.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ١ ج ١٢ ص ٢٦٧.

(١١) وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ٢ ج ١٢ ص ٢٦٣.

(١٢) السرائر: ج ٢ ص ٣٢٤.

١٩٧

ولا يكفي المكيال المجهول، والوزن المجهول، والمعدود إذا عسر عده جاز كيله بمعدود.

ولو باع الارض والثوب المشاهدين ولما يمسحا جاز، ويظهر من الخلاف(١) المنع.

ولو أخبره بالقدر فنقص أو زاد تخير، فيأخذ بالحصة مع النقص إن شاء، وقيل: في الارض يأخذها بجميع الثمن، وروي(٢) التوفيه من الارض المجاورة لها إن كانت للبائع.

وما يفسد طعمه وريحه فالاولى(٣) اعتباره أو وصفه، ولو خلا عنهما صح ويتخير مع العيب، وكذا مايفسد بالاختبار كالجوز والبيض والبطيخ.

ويثبت الارش في التصرف بماله(٤) بقية، ولو لم يكن له بقية بطل البيع من حينه، ويحتمل من أصله فمؤنة نقله على المشتري على الاول وعلى البائع على الثاني، ويسترد الثمن على التقديرين، وظاهر الجماعة بطلان البيع من أصله.

ولا فرق بين المبصر وغيره، وقال سلار(٥) : للمكفوف الرد وإن تصرف.

ولو تبرأ البائع من العيب في مالا قيمة لمكسوره المعيب صح عند الشيخ(٦) وأتباعه، ويشكل بأنه أكل مال بالباطل، إذ لا عوض هنا. ويجوز شراء المسك في فاره، وإن لم يفتق بإدخال خيط فيه، وفتقه أحوط، ثم يتخير المشتري إن ظهر فيه عيب.

____________________

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٢.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب الخيار ح ١ ج ١٢ ص ٣٦١.

(٣) في باقي النسخ: الاولى.

(٤) في باقي النسخ: مع التصرف في ماله.

(٥) المراسم: ص ١٨٠.

(٦) النهاية: ص ٣٩٢.

١٩٨

ولو باع المشاهد بعد مدة صح ويراعى البقاء على العهد، فإن اختلفا حلف المشتري، لاصالة بقاء يده على الثمن، وقيل: البائع للاستصحاب. ويجوز بيع العين الموصوفة، فيتخير من وصف له. ولو وصفها أجنبي تخيرا مع عدم المطابقة. ويكفي رؤية البعض فيما يدل على الباقي، وينبغي إدخاله في العقد، فيبطل بدونه على الاقرب.

ولو رأى بعضا ووصف الباقي صح وتخير(١) في الجميع لو ظهر بخلافه، وخيار الرؤية فوري.

ويجوز الانذار للظروف بحسب العادة، ولو زاد أو نقص جاز برضاهما ولو باعه السمن الموزون بظرفه كل رطل بدرهم فالاقرب الجواز.

(٢٣٩) درس

يشترط في المشتري الاسلام في شراء المصحف والرقيق المسلم، إلا أن يكون ممن ينعتق عليه، أو شرط عليه العتق على الاقرب.

ولو أسلم عبد الكافر بيع عليه قهرا بثمن المثل، فلو لم يوجد راغب حيل بينهما بمسلم حتى يوجد الراغب، ونفقته عليه، وكسبه له، ويجري فيه أحكام العقد من الخيار والرد بالعيب فيه أو في ثمنه المعين، فيقهر على بيعه ثانيا.

والاقرب أنه لا يجوز إجارة العبد المسلم للكافر، سواء كانت في الذمة أو معينة، وجوزها الفاضل(٢) في الذمة، والظاهر أنه أراد إجارة الحر المسلم.

ويشترط في المبيع القدرة على تسليمه، فلو باع الطير في الهواء لم يصح، إلا

____________________

(١) في باقي النسخ: ووصف الباقي تخير.

(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٦٣.

١٩٩

مع اعتياد الرجوع، وكذا السمك في الماء، ولو كان يمكن تسليمه بعد مدة بالاصطياد جاز، إذا كان معلوما محصورا. ولو باع بعيرا شاردا أو ضالا بطل. ولو باع الآبق منفردا لم يصح، إلا على من هو في يده. ولو باعه منضما إلى ما يصح بيعه منفردا صح، ويكون الثمن بأزائه لو لم يجده، وجوز المرتضى(١) بيعه منفردا لمن يقدر على تحصيله، وهو حسن. ولا يجوز بيع الرهن، إلا برضا المرتهن. ويجوز بيع الجاني خطأ أو شبيها، ويضمن المولى أقل الامرين من قيمته وأرش الجناية، ولو امتنع فللمجنى عليه أو وليه انتزاع العبد فيبطل البيع، وكذا لو كان معسرا، وللمشتري الفسخ مع الجهالة، لتزلزل ملكه، مالم يفده المولى.

ولو كانت الجناية عمدا فالاقرب الصحة، ويكون مراعي، فإن قتل بطل البيع، وكذا لو استرق.

ولو كانت طرفا واستوفى فباقيه مبيع، وللمشتري الخيار مع جهله، ومنع الشيخ(٢) من بيع الجاني عمدا. ولو وجب قتل العبد برده عن فطرة أو محاربة فالاقرب المنع من صحة بيعه.

نعم لو تاب في المحاربة قبل القدرة عليه صح، وكذا يصح بيع المرتد لا عن فطرة، ويكون مراعى بالتوبة. وفي بيع بيوت مكة خلاف مبني على أنها فتحت عنوة أو صلحا، وعلى أن حكمها حكم المسجد أم لا، ونقل في الخلاف(٣) الاجماع على المنع من بيعها وإجارتها، وهو مروي(٤) عن النبي صلى الله عليه وآله.

____________________

(١) الانتصار: ص ٢٠٩.

(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٥١.

(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٨٣.

(٤) سنن البيهقي ج ٥ ص ج ٣٤.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

[٢٠٣] وبآخر ، عن عبد الله بن عباس ، إنه قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عليّ وليّ كل مؤمن من بعدي.

[٢٠٤] وبآخر عن البراء بن عازب ، إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أخذ بعضد عليعليه‌السلام فأقامه ، ثم قال : هذا وليكم من بعدي والى الله من والاه وعادى من يعاديه. قال : فقام عمر بن الخطاب إليه. فقال : يهنيك يا ابن أبي طالب ، أصبحت ، أو قال : أمسيت(١) ولي كل مسلم.

[٢٠٥] وبآخر عن بريدة ، إنه قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : علي وليكم من بعدي.

[٢٠٦] وبآخر عن عمار بن ياسر رحمة الله عليه إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أوصي من آمن بي وصدقني بولاية علي بن أبي طالب فمن تولاه فقد تولاني ومن تولاني فقد تولى الله عز وجل.

[٢٠٧] وبآخر ، الحسين بن الحكم بن مسلم الحبري ، باسناده عن سلمان الفارسي ( رضوان الله عليه ) ، انه قال : كنت عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعنده جماعة من أصحابه إذ وقف أعرابي [ من بني عامر وسلم ] فقال : والله يا محمد لقد آمنت بك من قبل أن أراك ، وصدقتك من قبل أن ألقاك ، وقد بلغني عنك أمر ، فأردت سماعه منك. فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وما الذي بلغك عني يا أعرابي؟ قال : دعوتنا الى أن نشهد أن لا إله إلا الله والى. الإقرار بأنك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأجبناك ، وإلى الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد ، فأجبناك ، ثم لم ترض حتى دعوت الناس إلى حبّ ابن عمّك علي وولايته ، فذلك فرض علينا من الأرض أم الله فرضه من السماء؟

__________________

(١) وفي غاية المرام ص ٨٤ : أصبحت وأمسيت.

٢٢١

قال : فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بل الله عز وجل فرضه من السماء(١) .

قال الأعرابي : فان كان الله عز وجل فرضه ، فحدّثني به يا رسول الله.

فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا أعرابي أني اعطيت في علي خمس خصال الواحدة منها خير من الدنيا بحذافيرها ، يا أعرابي ألا انبئك بهن؟

قال : بلى يا رسول الله.

قال : كنت يوم بدر جالسا وقد انقضت الغزاة فهبط عليّ جبرائيلعليه‌السلام ، فقال : يا محمد إن الله تعالى يقرؤك السلام ، ويقول لك : إني آليت على نفسي بنفسي ألا الهم حب علي ، إلا من أحببته ، فمن أحببته ألهمته ذلك ، ومن أبغضته ألهمته بغضه وعداوته.

يا أعرابي ألا انبئك بالثانية؟

قال : بلى يا رسول الله.

قال : كنت يوم أحد جالسا ، وقد فرغت من جهاز عمي حمزة فاذا أنا بجبرائيلعليه‌السلام وقد هبط عليّ ، فقال : يا محمد ، الله تعالى يقرؤك السلام ، ويقول لك : اني فرضت الصلاة ووضعتها عن العليل(٢) ، والزكاة ووضعتها عن المقسر ، والصوم فوضعته عن المسافر ، والحج ووضعته عن المقتر(٣) ، والجهاد فوضعته عمّن له عذر وفرضت ولاية علي ومحبته على جميع الخلق ، فلم أعط أحدا فيها رخصة

__________________

(١) وفي الفضائل لابن شاذان : ص ١٤٧ بل فرضه الله تعالى في السماوات على أهل السماوات والأرض.

(٢) وهو المريض ، ووضعناها بمعنى خففت من أحكامها لعلّة مرضه بأحكام مرنة ملائمة لحاله.

(٣) الفقير.

٢٢٢

طرفة عين.

[ ثم قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ] يا أعرابي ألا انبئك بالثالثة؟

قال : بلى.

فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) : ما خلق الله عز وجل شيئا إلا جعل له سيدا ، فالنسر سيد الطيور(٢) والثور سيد البهائم والأسد سيد السباع وإسرافيل سيد الملائكة ويوم الجمعة سيد الأيام وشهر رمضان سيد الشهور(٣) وأنا سيد الأنبياء وعلي سيد الأوصياء.

[ ثم قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ] يا أعرابي ، إلا انبئك بالرابعة؟

قال : بلى يا رسول الله.

قال : يا أعرابي : إن الله عز وجل خلق حبّ علي شجرة أصلها في الجنة وأغصانها في الدنيا ، فمن تعلّق بغصن من أغصانها في الدنيا أورده الجنة ، وبغض علي شجرة أصلها في النار وأغصانها في الدنيا ، فمن تعلّق بغصن من أغصانها في الدنيا أورده في النار.

[ ثم قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ] يا أعرابي ألا انبئك بالخامسة؟

قال : بلى يا رسول الله.

قال : إذا كان يوم القيامة يؤتى بمنبري فينصب عن يمين العرش ويؤتى بمنبر إبراهيمعليه‌السلام فينصب عن يمين العرش. يا أعرابي والعرش له يمينان ، فمنبري عن يمين ، ومنبر إبراهيم عن يمين ثم يؤتى بكرسي عال مشرف فينصب بين المنبرين المعروف بكرسيّ الكرامة

__________________

(١) وفي بحار الأنوار ٢٧ / ١٢٩ : إنه ما أنزل الله كتابا ولا خلق الله ...

(٢) وفي الأصل : الطير.

(٣) وفي الفضائل ص ١٤٧ أضاف : وآدم سيد البشر.

٢٢٣

لعلي ، وأنا عن يمين العرش على منبري وإبراهيم على منبره وعلي على كرسيّ الكرامة وأصحابي حولي ، وشيعة علي حوله فما رأيت أحسن من حبيب بين خليلين.

يا أعرابي : أحبب عليا حق حبّه ، فما هبط عليّ جبرائيل إلا سألني عن علي وشيعته ، ولا عرج من عندي إلا قال أقرئ مني عليا أمير المؤمنينعليه‌السلام السّلام.

[ فعند ذلك قال الأعرابي : سمعا وطاعة لله ولرسوله ولابن عمه علي بن أبي طالب ](١) .

[٢٠٨] وبآخر ، أبو بصير ، عن أبي جعفر محمد بن عليعليه‌السلام ، إنه قال : إذا مات العبد المؤمن من أهل ولايتنا وصار الى قبره دخل معه قبره ست حور منهن حورة أحسنهن وجها وأطيبهن ريحا وأنظفهن هيئة ، حورة تكون عند رأسه ، وتكون الاخرى منهن عن يمينه ، والاخرى عن يساره ، والاخرى من خلفه ، والاخرى عن قدامه ، والاخرى عند رجليه ، فيمنعنه من حيث ما أتى من الجهات ويؤنسنه في قبره ، فيقول الميت من أنتنّ ، جزاكنّ الله خيرا. فتقول التي عن يمينه : أنا الصلاة ، وتقول التي عن يساره : أنا الزكاة ، وتقول التي بين يديه : أنا الصيام ، وتقول التي من خلفه : أنا الحج والعمرة ، وتقول التي عند رجليه : أنا الجهاد وأنا من وصلته من إخوانك ، وتقول التي عند رأسه وهي أحسنهن : أنا الولاية لعليعليه‌السلام والائمة من ذرّيته.

[٢٠٩] وبآخر ، معاذ بن مسلم ، قال : دخلت مع أخي عمرو ، على أبي عبد الله ( جعفر بن محمدعليه‌السلام ) ، فقلت له : جعلت فداك هذا

__________________

(١) هذه الزيادة موجودة في الفضائل لابن شاذان ص ١٤٧.

٢٢٤

أخي يريد أن يسمع منك. فقال له : سل عمّا شئت.

فقال : أسألك عن الذي لا يقبل الله عز وجل من العباد غيره ، ولا يعذرهم على جهله؟

قالعليه‌السلام : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّدا رسول الله والطهارة والصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان وحجّ البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا والجهاد لمن قدر عليه والائتمار(١) مع ذلك بأئمة الحق من آل محمّد عليه وعليهم أفضل الصلاة.

قال له عمرو : سمّهم لي جعلت فداك.

قالعليه‌السلام : علي أمير المؤمنين ، والحسن ، والحسين ، وعلي بن الحسين ، ومحمد بن علي ، ويعطي الله الخير من يشاء.

قال له : فأنت جعلت فداك؟ قال : يجري لآخرنا ما جرى لأوّلنا ، ومحمد وعلي أفضلنا.

[٢١٠] أبو صالح ، عن عبد الله بن عباس ، إنه قال في قول الله عز وجل «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ » (٢) . قال : أتى عبد الله بن سلام ورهط من أهل الكتاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عند صلاة الظهر ، فقالوا : يا رسول الله ، إن بيوتنا قاصية ولا نجد محدثا دون أهل المسجد ، وإن قومنا لما رأونا قد آمنا بالله ورسوله وتركنا دينهم أظهروا لنا العداوة وأقسموا أن لا يخالطونا ولا يجالسونا ولا يكلّمونا وتبرّءوا منا ومن ولايتنا و[ قاطعونا ] ، فشقّ ذلك علينا.

فبيناهم يشكون ذلك الى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذ انزل عليه : «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ) الآية ». فقرأها رسول الله صلّى الله

__________________

(١) الافتداء.

(٢) المائدة : ٥٥

٢٢٥

عليه وآله. فقالوا : رضينا بالله ورسوله وبالمؤمنين ، وأذّن بلال لصلاة الظهر.

فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الى المسجد والناس يصلّون ، ومسكين يسأل ، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هل أعطاك أحد شيئا؟

قال : نعم. قال : ما ذا؟ قال : خاتم فضة. قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أعطاك؟ قال : ذلك الرجل القائم ـ وأومى الى علي ـ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وعلى أيّ حال أعطاك؟ قال : وهو راكع مررت به ، وأنا أسأل ، فاستلّه(١) من إصبعه وناولني إياه. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الله أكبر(٢) .

[٢١١] وفي إسناد آخر ، إنه لما فرغ من الصلاة دعا علياعليه‌السلام فبشره بما أنزل الله فيه وما أوجب من ولايته.

[٢١٢] وبآخر عن علي بن عامر ، يرفعه الى أبي معشر ، قال : دخلت الرحبة ، فاذا عليعليه‌السلام بين يديه مال مصبوب وهو يقول : والذي فلق الحبة وبرىء النسمة لا يموت عبدا وهو يحبني إلا جئت أنا وهو كهاتين يوم القيامة ـ وجمع المسبحتين من يديه جمعا ـ ولا أقول كهاتين ـ وجمع بين

__________________

(١) استلّه أي : استخرجه من إصبعه.

(٢) روى عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام إن الخاتم الذي تصدق به أمير المؤمنينعليه‌السلام وزن أربعة مثاقيل حلقته من فضة ـ وفضته خمسة مثاقيل ـ وهو من ياقوتة حمراء ، وثمنه خراج الشام ، وخراج الشام ثلاثمائة حمل من فضة وأربعة أحمال من ذهب ، وكان الخاتم لمران بن طوق ، قتله أمير المؤمنين ـ في الجهاد ـ وأخذ الخاتم من إصبعه ، وأتى به الى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من جملة الغنائم وأمره النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يأخذ الخاتم.

قال الغزالي في كتاب سرّ العالمين : إن الخاتم الذي تصدق به أمير المؤمنين كان خاتم سليمان بن داود.

قال الشيخ الطوسي : إن التصدق بالخاتم كان في اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة.

٢٢٦

المسبحة والوسطى من يده اليمنى ـ وقال : أنا يعسوب المؤمنين ووليهم ، وهذا ـ وأشار الى المال ـ يعسوب المنافقين ومقصدهم ، فبي يلوذ المؤمنون ، وبهذا يلوذ المنافقون.

[٢١٣] وعن جعفر بن سليمان الهاشمي ، يرفعه الى عمر بن الخطاب ، إنه قال : أحبّوا الأشراف وتودّدوهم ، واتقوا على أعراضكم السفلة ، ولا يتم إسلام مسلم حتى يتولّى علي بن أبي طالب.

[٢١٤] الحسين بن الحكم الحبري ، يرفعه الى أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه ، إنه قال : بينما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يمشي وعليعليه‌السلام معه في بعض طرق الجبانة ، إذ عرضت لهما جنازة رثة الهيئة قليلة التبع ، فوقف النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى انتهوا بها إليه ، فقال : قفوا ، من هذا الميت؟ فقالوا : يا رسول الله هذا عبد لنبي الرياح(١) كان كثير الاسراف على نفسه فجفاه الناس ، فلما مات قلّ تبعه. قال : أصلّيتم عليه؟ قالوا : لا. فقال : امضوا. ومضى معهم حتى انتهوا إلى موضع فيه سعة. فقال : أنزلوه. فأنزلوه ، فصلّى عليه ، ثم مشى معهم الى قبره ، فدفنه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسوّى عليه التراب ، فلما تفرقوا ، قال لعليعليه‌السلام : أما سمعت ما قال هؤلاء القوم في هذا الميت؟ قال : بلى يا رسول الله ، ولكني أخبرك عنه إنه والله ما استقبلني قط إلا قال لي : يا مولاي أنا والله أحبك وأتولاّك. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فبها والله أدرك ما أدرك لقد رأيت معه قبيلا من الملائكة(٢) يشيّعون جنازته.

__________________

(١) وفي البحار ٣٩ / ٢٨٩ : هذا رياح غلام آل النجار.

(٢) وفي البحار أيضا : شيّعه سبعون ألف قبيل من الملائكة كل قبيل سبعون الف ملك.

٢٢٧

[٢١٥] وعن [ الحسين ](١) أيضا ، باسناده ، عن أبي هارون العبدي ، قال : كنت أرى رأي الخوارج الى أن جلست يوما الى أبي سعيد الخدري ، قال : ألا إن الاسلام بني على خمس ، فأخذ الناس بأربع وتركوا واحدة ، فقلت : وما هي يا أبا سعيد؟ قال : أما الأربع التي عمل بها الناس فالصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان والحج ، فأما التي تركوها فولاية علي بن أبي طالبعليه‌السلام . قلت : ما تقول ، هي مفروضة؟ قال : إي والله مفروضة.

[٢١٦] وبآخر عنه ، يرفعه الى زيد بن أرقم والبراء بن عازب ، إنهما قالا : سمعنا أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي ، لعن الله من ادعى الى غير أبيه ، ولعن الله من انتمى الى غير مواليه ، الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ليس لوارث وصيه إلا وقد سمعتم مني ورأيتموني ، فمن كذب عليّ متعمدا فليتبوّأ مقعده من النار ، ألا وأني فرطكم على الحوض ومكاثر بكم الامم يوم القيامة ، ولأستنقذن من النار رجل ، وليستنقذن من يدي آخرون ، فأقول : يا رب أصحابي ، فيقول : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ، ألا إن الله وليي وأنا ولي كل مؤمن ومؤمنة ، ومن كنت مولاه فعلي مولاه.

[٢١٧] وبآخر ، سعد بن ظريف ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إنه قال : بينا عليعليه‌السلام يصلّي إذ مرّ به سائل ، فرمى إليه بخاتمه وهو راكع ، فلما فرغ من صلاته أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له : يا علي ، ما صنعت في صلاتك؟ فأخبره. فقال : إن الله تعالى أنزل فيك آيتين وتلا عليه قوله : «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا » الى قوله : «هُمُ

__________________

(١) وفي الأصل : الحسن. وفي نسخة ـ ب ـ الحسين بن الحكم.

٢٢٨

الْغالِبُونَ » (١) .

[٢١٨] وبآخر ، محمد بن جرير الطبري ، باسناده ، عن عبد الله بن مسعود ، إنه قال : رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو آخذ بيد عليعليه‌السلام وهو يقول : هذا ولي من أنا وليه ، عاديت من عاداه وسالمت من سالمه(٢) .

[٢١٩] وبآخر ، أبو نعيم ( الفضل بن دكين ) عن سفيان بن عيينة ، قال : سألت أبا عبد الله ( جعفر بن محمد )عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «أَفَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ » (٣) .

فنظر أبي كالمتعجب ، فقال لي : يا سفيان ، كيف سألتني عن هذه الآية وما سألني عنها أحد غيرك؟

ولقد سألت عنها أبي محمد بن عليعليه‌السلام فقال لي : بابني كيف سألتني عن هذه الآية وما سألني أحد غيرك؟

ولقد سألت عنها أبي علي بن الحسينعليه‌السلام فقال لي مثل ذلك.

وإنه سأل عنها أباه الحسين بن عليعليه‌السلام فقال له مثل ذلك.

وإنه سأل عنها أباه علي بن أبي طالبعليه‌السلام فقال له مثل

__________________

(١) الآيتين في سورة المائدة الآية ٥٥ و ٥٦( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ ، وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغالِبُونَ ) .

(٢) ولقد أجاد المؤلف حيث أشار في ارجوزته الى هذا المعنى :

ثم دعاه بينهم إليه

وقال وهو رافع يديه

يا ربّ وال اليوم من والاه

وعاد يا ذا العرش من عاداه

(٣) الشعراء : ٢٠٤. ( الارجوزة المختارة ص ١٠٧ ).

٢٢٩

ذلك ، وانه قال لأبيه عليعليه‌السلام ، إذ قال ذلك له : أردت أن تخبرني عنها فيمن انزلت؟

قال : نعم ، لما رجعنا من حجة الوداع نزل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بغدير خم ، فقال : معاشر الناس ، اني مسئول عنكم وانتم مسئولون عني ، فما أنتم قائلون؟

قالوا : نشهد إنك لرسول الله ، بلّغت رسالة ربك ونصحت لامّتك وعبدت ربك حتى أتاك اليقين ، فجزاك الله عنا من نبي خيرا.

قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وأنتم ، فجزاكم الله عني خيرا ، فلقد صدقتموني وأعنتموني على تبليغ وحي الله عز وجل ورسالته ، وجاهدتم معي فجزاكم الله عني خيرا.

ثم أخذ بيدي فرفعها كأنها مروحة ، وقال : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأنا وليّ جميعهم؟

قالوا : نعم.

قال : من كنت مولاه فهذا مولاه. هل سمعتم وأطعتم.

قالوا : نعم.

قال : اللهمّ اشهد.

فقام نعمان بن الحارث الفهري(١) فقال : يا رسول الله أتيتنا فذكرت لنا إنك رسول الله إلينا ، فقلنا لك : أعن الله ذلك؟ قلت :

نعم ، فصدّقناك.

ثم أتيتنا بالفرائض ـ وذكرت كل فريضة منها ـ فقلنا لك : أعن الله هذا؟ قلت : نعم ، فصدّقناك.

__________________

(١) وفي البحار ذكر أنه الحارث بن النعمان الفهري راجع تخريج الاحاديث.

٢٣٠

ثم أخذت الآن بيد ابن عمك هذا ، فأمرتنا بولايته ، فالله أمرك بهذا؟ قال : نعم والله عز وجل أمرني أن أقول ذلك لكم.

فقال كلمة يعنى بها التكذيب ، ثم ولّى مغضبا ، وهو يقول : اللهمّ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ثم أتى ناقته ، فحلّ عقالها ، وركبها ، فانطلق يريد أهله ، فأصابته حجارة من السماء [ فسقطت في رأسه وخرجت من دبره وسقط ميتا ](١) .

وفي رواية اخرى : نار فقتلته قبل أن يصل الى أهله ، فأنزل الله عز وجل :( أَفَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ ) (٢) .

[٢٢٠] وبآخر عيسى بن عبد الله بن عمر ، قال : كنت جالسا عند أبي عبد الله جعفر بن محمدعليه‌السلام فسمع الرعد ، فقال : سبحان من سبّحت له.

ثم قال : يا أبا محمد أخبرني أبي عن أبيه عن جده ، عن الصدّيق الأكبر عليعليه‌السلام إنه قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

أوصي من آمن بي وصدقني ، بولاية علي بن أبي طالبعليه‌السلام فإن ولاءه ولائي ، وولائي ولاءه ، أمر أمرني به ربي عز وجل ، وعهد عهده إليّ ، وأمرني أن أبلغكموه وإن منكم من ينقصه حقّه ويركب عقّه.

قالوا : يا رسول الله أولا تعرّفنا بهم؟

قال : أما إني قد عرفتهم ، ولكن امرت بالإعراض عنهم لأمر هو كائن ، وكفى بالمرء منكم ما في قلبه لعليعليه‌السلام .

__________________

(١) هذه الزيادة موجودة في بحار الأنوار ٣٧ / ١٧٦.

(٢) الشعراء : ٢٠٤.

٢٣١

[٢٢١] وبآخر ، مسعر عن طلحة بن عميرة ، قال : شهدت علياعليه‌السلام على المنبر ، وحول المنبر اثنا عشر رجلا من أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : اناشدكم الله من كانت لي عنده شهادة من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلا قام فأداها.

فقام القوم فذكروا قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من كنت مولاه فعلي مولاه » ، وكان فيهم أنس بن مالك ، فلم يقم ، ولم يقل شيئا.

فقال له عليعليه‌السلام : يا أنس بن مالك ، ما منعك أن تقوم فتشهد بما سمعت من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

فقال : يا أمير المؤمنين كبرت ونسيت.

فقال عليعليه‌السلام : اللهمّ إن كان كاذبا فابتله ببياض لا تواريه العمامة.

قال طلحة : فو الله ما متّ حتى رأيتها نكتة(١) بين عينيه من برص أصابه.

[٢٢٢] وبآخر في حديث آخر عن زيد بن أرقم(٢) ، قد ذكرناه فيما تقدم إنه قال : أنشد عليعليه‌السلام الناس [ في المسجد ] : من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : « من كنت مولاه فعلي مولاه » ، إلا قام فشهد.

فقام جماعة ، فشهدوا ، وكنت فيمن كتم ، فعمي بصري ، وكان يحدث بذلك بعد أن عمي.

[٢٢٣] وبآخر ، محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبي عبيدة عن عمار بن ياسر ، عن أبيه قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أوصي من آمن

__________________

(١) النكتة ونكت ونكات : النقطة البيضاء في الأسود.

(٢) وفي نسخة ـ ب ـ عن بريدة.

٢٣٢

بي وصدقني بولاية علي بن أبي طالب ، فمن تولاه فقد تولاني ، ومن تولاني فقد تولى الله ، ومن أحبه فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ، ومن أبغضه فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله ، ومن أبغض الله يوشك أن يأخذه عقاب.

[٢٢٤] وبآخر ، عن عباس ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه إنه قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا سيد الناس(١) ولا فخر ، وعليّ سيد المؤمنين ولا فخر ، اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه.

[٢٢٥] وبآخر سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة عن عليعليه‌السلام ، إنه قال : في قوله الله تعالى : «إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّراطِ لَناكِبُونَ » (٢) .

قال : [ ناكبون ] عن ولايتنا أهل البيت.

[٢٢٦] وقالعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً » (٣) .

قال : في ولايتنا أهل البيت.

[٢٢٧] وبآخر ، أبو حمزة ، عن ابن عباس ، إنه قال في قوله الله عز وجل : «رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً » (٤) .

قال : الدخول في الولاية.

«وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً » قال : الجنة.

[٢٢٨] وبآخر ، الشعبي عن ابن عباس ، إنه قال في قوله الله تعالى :

__________________

(١) وفي نسخة ـ أ ـ سيد البشر.

(٢) المؤمنون : ٧٤.

( ٣ ـ ٤ ) البقرة : ٢٠٨ و ٢٠١.

٢٣٣

  «وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ » (١) .

قال : يوقف الناس على الصراط فيسألون عن ولاية عليعليه‌السلام .

[٢٢٩] وبآخر ، يزيد بن عبد الملك ، عن علي بن الحسينعليه‌السلام ، إنه قال : في قول الله تعالى : «بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِما أَنْزَلَ اللهُ بَغْياً » (٢) .

قال : من ولاية علي أمير المؤمنين والأوصياء من ولدهعليهم‌السلام أجمعين.

[٢٣٠] وبآخر ، زيد بن المنذر عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين صلوات الله عليهم أجمعين إنه قال ـ في قوله تعالى ـ : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما ) ( يُحْيِيكُمْ » (٣) .

قال : ولاية عليعليه‌السلام .

[٢٣١] وبآخر ، داود بن سرحان ، قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله تعالى : «فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ » (٤) .

قال : ذلك علي بن أبي طالبعليه‌السلام إذا رأوا ما أزلفه(٥) الله عز وجل به لديه ، ومنزلة ومكانه من الله جلّ ثناؤه أكلوا اكفهم على ما فرطوا فيه من ولايتهعليه‌السلام .

[٢٣٢] وبآخر ، أبو حذيفة عن هلقام ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إنه قال

__________________

(١) الصافات : ٢٤.

(٢) البقرة : ٩٠.

(٣) الأنفال : ٢٤.

(٤) الملك : ٢٧.

(٥) أزلفه : قربه ، والزلفى : القربة والمنزلة ( مختار الصحاح ص ٢٧٣ ).

٢٣٤

في قول الله تعالى : «فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ »(١) .

قال : من دفعهم لولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه.

[٢٣٣] وبآخر ، أبان بن عثمان ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إنه قال في قول الله تعالى :( وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ » (٢) .

قال : هو وعد تواعد الله به من كذب بولاية علي أمير المؤمنين.

[٢٣٤] وبآخر ، جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : لما أنزل الله تعالى على رسول الله محمد صلوات الله عليه وآله : «إِلاَّ أَصْحابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَساءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ » (٣) .

قال لعليعليه‌السلام : المجرمون ، ـ يا علي ـ المكذبون بولايتك.

[٢٣٥] وبآخر ، عن عمر بن اذينه ، عن جعفر بن محمد عن أبيه صلوات الله عليهم إنه قال في قول الله عز وجل : «أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ » (٤) .

قال : يقول : أفتطمعون أن يقرّوا لكم بالولاية ، وهم يحرّفون الكلم عن مواضعه.

[٢٣٦] وبآخر ، جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام إنه قال في قول الله [ تعالى ] : «أَفَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ، فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ » (٥) .

قال : قد كذبوا والله فريقا من آل محمد وفتلوا فريقا.

[٢٣٧] وبآخر ، ثابت الثمالي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إنه قال في قوله الله تعالى : «أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلاَّ خائِفِينَ » (٦) .

__________________

(١) ص : ١٧.

(٢) المزمل : ١١.

(٣) المدثر : ٤٢.

(٤) البقرة : ٧٥.

(٥) البقرة : ٨٧.

(٦) البقرة : ١١٤.

٢٣٥

قال : يعني الولاية لا يقولوا بها إلا وهم يخافون على أنفسهم إظهار القول بها.

[٢٣٨] وبآخر ، جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إنه قال : في قول الله عز وجل «وَوَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ » (١) .

قال : مسلمون بولاية عليعليه‌السلام .

[٢٣٩] وبآخر ، محمد بن سلام ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إنه قال في قول الله عز وجل : «قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ » (٢) قال : إن الله عز وجل أوحى الى نبيه محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأمره بالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد فلما فعلوا ذلك وأقاموه ، وكان آخر ما فعلوه منه الحج معه حجة الوداع وقام فيهم بولاية عليعليه‌السلام .

قال قوم : الى متى يلزمنا محمد هذه الفرائض شيئا بعد شيء؟

فأنزل الله تعالى قل : «إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ » يعني الولاية لأمير المؤمنين صلوات الله عليه.

[٢٤٠] وبآخر ، عبد الصمد بن بشير ، عن عطيّة عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إنه قال : لما كان يوم غدير خم ، وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ في عليعليه‌السلام ـ ما قال ، اجتمع جنود إبليس إليه ، فقالوا : ما هذا الأمر الذي حدث كنّا نظن أن محمّدا إذا مضى تفرق هؤلاء ، فنراه قد عقد هذا الأمر لآخر من بعده. فقال لهم : إن أصحابه لا يفوا له بما عقد عليهم.

قال عطية : ثم قال لي أبو جعفرعليه‌السلام : أتدري أين هو من كتاب الله تعالى؟

__________________

(١) البقرة : ١٣٢

(٢) السبأ : ٤٦.

٢٣٦

قلت : لا.

قال : هو قوله تعالى : «وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلاَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » (١) .

[٢٤١] وبآخر ، يعقوب بن المطلب ، عن أبي جعفر محمد بن عليعليه‌السلام ، إنه قال : في قول الله عز وجل : «وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » (٢) .

قال : لا تعدلوا عن ولايتنا فتهلكوا في الدنيا والآخرة

[٢٤٢] وبآخر ، إبراهيم بن عمر الصنعاني ، عن أبي جعفر ( محمد بن علي بن الحسينعليه‌السلام ) ، إنه قال : في قول الله عز وجل : «سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى » (٣) .

قال : لا يقول بولايتنا إلا من يخشى الله تعالى.

[٢٤٣] فضيل بن الرسان ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إنه قال في قول الله تعالى : «وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرى » (٤) .

قال : نعينك على تبليغ الرسالة بمعرفة حق الأوصياءعليهم‌السلام .

[٢٤٤] وبآخر ، جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام إنه قال في قول الله [ عز وجل ] : «يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ ».

قال : يعني بولاية عليعليه‌السلام .

«وَإِنْ تَكْفُرُوا ) ـ يعني بولايته ـ( فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً » (٥)

__________________

(١) السبأ : ٢٠.

(٢) البقرة : ١٩٥.

(٣) الأعلى : ١٠.

(٤) الأعلى : ٨.

(٥) النساء : ١٧٠.

٢٣٧

[٢٤٥] وبآخر ، الفضل بن بشار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إنه قال في قول الله تعالى : «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا » (١) .

يعني الائمةعليهم‌السلام .

[٢٤٦] وعنهعليه‌السلام ، إنه قال في قول الله تعالى : «يا أَهْلَ الْكِتابِ لَسْتُمْ عَلى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ » (٢) .

قال : يعني الولاية.

[٢٤٧] وبآخر ، حميد بن جابر بن العبدي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إنه قال في قول الله تعالى : «إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها » (٣) قال : يعني الولاية «لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ ».

قال : لأرواحهم «وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ » يوم القيامة.

[٢٤٨] وبآخر ، أبو الجارود ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إنه قال في قول الله تعالى : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ » (٤) .

يقول : الى ولاية عليعليه‌السلام ، فإنّ استجابتكم له في ولاية عليعليه‌السلام أجمع لأمركم.

[٢٤٩] وبآخر ، عن ابن عمر عن أبي جعفر عن أبيه ، إنه قال في قول الله تعالى : «وَكُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها » (٥) .

قال : بالإقرار بالولاية ، فلتعبدوا ، أتعستم فيها بالجحود.

__________________

(١) المائدة : ٥٥.

(٢) المائدة : ٦٨.

(٣) الأعراف : ٤٠.

(٤) الأنفال : ٢٤.

(٥) آل عمران : ١٠٣.

٢٣٨

[٢٥٠] وبآخر ، جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام [ إنه ] قال : نزل جبرائيلعليه‌السلام علي النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بهذه الآية : «فَأَبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً »(١) .

قال : بولاية عليعليه‌السلام .

[٢٥١] وبآخر ، عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إنه قال في قول الله تعالى : «أَمَّا مَنِ اسْتَغْنى » (٢) ، قال : هو التارك لحقنا ، المضيع لما افترضه الله تعالى عليه من ولايتنا.

«وَما عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكَّى » ، قال : يقول ليس عليك يا محمد ألا يصلي ويزكي ويصوم ، فانه إن عمل أعمال الخير كلها وأتى بالفرائض بأسرها ثم لم يقبل بولاية الأوصياء لم يزن ما عمل عند الله سبحانه جناح بعوضة.

[٢٥٢] وبآخر ، أبو الجارود ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إنه قال في قول الله تعالى : «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا » (٣) .

قال : علم الله عز وجل إنهم سيفترقون بعد نبيهمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويختلفون ، فنهاهم الله عن التفرق كما نهى من كان قبله وأمرهم أن يجتمعوا على ولاية آل محمدعليهم‌السلام ولا يتفرقوا.

[٢٥٣] وبآخر ، محمد بن زيد ، عن أبيه ، قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله تعالى : «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها » (٤) ، أهي للمسلمين عامة؟.

قال : الحسنة : ولاية علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه.

[٢٥٤] وبآخر ، خيثمة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إنه قال في قول الله

__________________

(١) الإسراء : ٨٩.

(٢) عبس : ٥.

(٣) آل عمران : ١٠٣.

(٤) الأنعام : ١٦٠.

٢٣٩

تعالى : «فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى » (١) .

قال : العروة الوثقى هي : ولاية عليعليه‌السلام والقول بإمامته والبراءة من أعدائه ، والطاغوت أعداء آل محمّدعليهم‌السلام .

[٢٥٥] وبآخر ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليعليه‌السلام ، إنه قال في قول الله عز وجل : «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ » (٢) ، قال : الذين كفروا بولاية عليعليه‌السلام وأوصياء رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين.

[٢٥٦] وبآخر ، أبو حمزة ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليه‌السلام ، إنه قال في قول الله تعالى : «هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ » (٣) ، قال : ولاية عليعليه‌السلام وولايتنا من بعده.

[٢٥٧] وبآخر ، خالد بن يزيد ، عنهعليه‌السلام ، إنه قال : في قول الله تعالى : «فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ » (٤) ، قال : في القول بالولاية.

[٢٥٨] وبآخر ، حسّان الجمّال ، قال : حملت أبا عبد الله ( جعفر بن محمدعليه‌السلام ) من المدينة الى مكة ، فلما انتهى إلى غدير خم ، نظر الى المسجد ، فقال : ترى عن يسار المسجد ذاك؟

قلت : نعم.

قال : كان موضع قدمي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين أخذ بيد عليعليه‌السلام ، وقال : من كنت مولاه فعلي مولاه.

ونظر الى الجانب الأيمن ، فقال : هاهنا كان فسطاط أربعة من

__________________

(١) البقرة : ٢٥٦.

(٢) البقرة : ٦.

(٣) الكهف : ٤٤.

(٤) التغابن : ١٦.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416