الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

الدروس الشرعية في فقه الامامية14%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 416

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 416 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 95392 / تحميل: 4875
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

في ذمته أو كان له مال تجدد له بعد الحجر ـ ولو بالاستدانة أو قبول الهدية مثلاً ـ أو أذن له الغرماء بدفع الثمن من ماله المحجور عليه.

مسألة 333 : تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيهاً أو صبياً أو مجنوناً فيأخذ لهم الولي بها ، بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح. نعم إذا كان الولي هو الوصي أو الحاكم ليس له ذلك إلا مع رعاية الغبطة والمصلحة بخلاف الأب والجد فإنه تكفي فيهما رعاية عدم المفسدة كما هو الحال في سائر التصرفات.

مسألة 334 : إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة ـ مع رعاية ما تقدم ـ لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والعقل والرشد ، وكذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم يطالب. أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والعقل والرشد.

مسألة 335 : إذا كان المبيع مشتركاً بين الولي والمولى عليه فباع الولي سهم المولىّ عليه جاز له أن يأخذ بالشفعة لنفسه على الأقوى.

مسألة 336 : إذا باع الولي سهم نفسه جاز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه ، وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكاً مع الموكل.

١٠١

فصل

في الأخذ بالشفعة

مسألة 337 : الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع ويتحقق ذلك بالقول مثل أن يقول : أخذت المبيع الكذائي بثمنه ، وبالفعل مثل أن يدفع الثمن إلى المشتري ويستقل بالمبيع.

مسألة 338 : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه الآخر بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع.

مسألة 339 : الشفيع يتملك المبيع بإعطاء قدر الثمن إلى المشتري لا بأكثر منه ولا بأقل سواء أكانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة ، ولا يلزم أن يعطي عين الثمن في فرض التمكن منها بل له أن يعطي مثله إن كان مثلياً.

مسألة 340 : إذا كان الثمن قيمياً ففي ثبوت الشفعة للشريك بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن حين البيع إشكال ، فالأحوط له عدم الأخذ بالشفعة إلا برضى المشتري كما أن الأحوط للمشتري إجابته إذا أخذ بها.

مسألة 341 : إذا غرم المشتري شيئاً من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرع بشيء للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه.

مسألة 342 : إذا حط البائع شيئاً من الثمن للمشتري بعد البيع لم يكن للشفيع تنقيصه.

مسألة 343 : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر ـ ولو كان عرفياً ـ كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا ،

١٠٢

أو كون المشتري زيداً فبان عمراً ، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس ، أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس ، أوإن المبيع النصف بمائة فتبين أنه الربع بخمسين ، أو كون الثمن ذهباً فبان فضة ، أو لكونه محبوساً ظلماً أو بحق يعجز عن أدائه ، وكذا أمثال ذلك من الأعذار.

مسألة 344 : المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة ، فإذا كان مشغولاً بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها.

مسألة 345 : إذا كان مشغولاً بأكل أو شرب لم يجب قطعه ولا يجب عليه الإسراع في المشي.

مسألة 346 : يجوز له إن كان غائباً انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفاً ، أو انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره لمثله ، وقضاء وطره من الحمام إذا علم بالبيع وهو في الحمام وأمثال ذلك مما جرت العادة بفعله لمثله ، نعم يشكل مثل عيادة المريض وتشييع المؤمن ونحو ذلك إذا لم يكن تركه موجباً للطعن فيه وكذا الاشتغال بالنوافل ابتداءً ، والأظهر السقوط في كل مورد صدقت فيه المماطلة عرفاً.

مسألة 347 : إذا كان غائباً عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكان يتمكن من الأخذ بالشفعة ولو بالتوكيل فلم يبادر إليه سقطت الشفعة.

مسألة 348 : لا ينتقل المبيع إلى الشفيع بمجرد قوله : ( أخذت بالشفعة ) مثلاً ، بل لابد من تعقبه بدفع الثمن إلا أن يرضى المشتري بالتأخير ، فإذا قال ذلك وهرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري لا أنه ينتقل بالقول إلى ملك الشفيع وبالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلى ملك المشتري.

مسألة 349 : إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط بل

١٠٣

جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأول بالثمن الأول فيبطل الثاني وتجزي الإجازة منه في صحته له ، وله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الأول.

مسألة 350 : إذا زادت العقود على اثنين فإن أخذ بالأول بطل ما بعده ويصح مع إجازته ، وإن أخذ بالأخير صح ما قبله ، وإن أخذ بالمتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده ويصح مع إجازته.

مسألة 351 : إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة غير معوضة أو بجعله صداقاً أو غير ذلك مما لا شفعة فيه كان للشفيع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع فتبطل التصرفات اللاحقة له.

مسألة 352 : الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط ، ويجوز أخذ المال بإزاء إسقاطها وبإزاء عدم الأخذ بها ، لكن على الأول لا يسقط إلا بالإسقاط فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صح ولم يستحق المال المبذول ، بل الظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني أيضاً. ويصح الصلح على سقوطها فيسقط بذلك.

مسألة 353 : الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال إلى غير الشفيع.

مسألة 354 : إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها خصوصاً إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة.

مسألة 355 : المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة ، فإذا أخذ بها وكان جاهلاً به لم يصح لكن الصحة لا تخلو من وجه.

مسألة 356 : إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت.

مسألة 357 : إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري.

١٠٤

مسألة 358 : إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه.

مسألة 359 : إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضاً فيما إذا كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الإقباض.

مسألة 360 : في انتقال الشفعة إلى الوراث إشكال وعلى تقدير الانتقال ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون.

مسألة 361 : إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط ، وكذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري إلا أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بالمباركة بعد البيع.

مسألة 362 : إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد ثالث فعرضها للبيع بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرف فيه ما لم يعلم كذبه في دعواه ، وهل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد إطلاعه على البيع؟ إشكال ، وإن كان الجواز أقرب فإذا حضر الغائب وصدق فهو ، وإن أنكر كان القول قوله بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع وكان له عليه الأجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة أو غيرها على تفصيل تقدم في المسألة (78) ، فإن دفعها إلى المالك رجع بها على مدعي الوكالة.

مسألة 363 : إذا كان الثمن مؤجلاً جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل ، والظاهر جواز إلزامه بالكفيل ، ويجوز أيضاً الأخذ بالثمن حالاً إن رضي المشتري به أو كان شرط التأجيل للمشتري على البائع.

مسألة 364 : إذا تقايل المتبايعان قبل أخذ الشريك بالشفعة فالمشهور عدم سقوطها بالإقالة ، بل لو أخذ الشفيع بها كشف ذلك عن بطلان الإقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري ونماء الثمن للبائع كما كان الحال قبلها

١٠٥

كذلك ، ولكن لا يبعد سقوطها حينئذ ، وأما لو كان التقايل بعد أخذ الشريك بالشفعة لم يمنع ذلك عن صحة الإقالة فيرجع البائع بعوض المبيع إلى المشتري.

مسألة 365 : إذا كان للبائع خيار رد العين فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به لكن البائع إذا فسخ قبل أخذ الشريك بالشفعة يرجع المبيع إليه ولا شفعة وإن فسخ بعده رجع بالمثل أو القيمة ، وهكذا الحكم في سائر الخيارات الثابتة للبائع أو المشتري غير ما يسقط بخروج العين عن ملك المشتري كخيار العيب.

مسألة 366 : إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار له ولا أرش ، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالماً به فلا شيء له وإن كان جاهلاً كان له الخيار في الرد وليس له اختيار الأرش ، وأذا كان المشتري جاهلاً كان له الرد فإن لم يمكن ـ ولو لأخذ الشريك بالشفعة قبل ذلك ـ كان له الأرش ، وأما الشفيع الجاهل بالعيب حين أخذه بالشفعة فيتخير بين الرد إلى المشتري وبين مطالبته بالأرش حتى وإن كان قد أسقطه عن البائع على الأقرب.

مسألة 367 : إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع فالظاهر أن له أخذ الأرش وعليه دفعه إلى الشفيع ، وأذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالأرش بل له إعلام المشتري بالحال ويتخير بين رد العين المعيبة إليه وبين مطالبته بالأرش.

١٠٦

كتاب الإجارة

١٠٧
١٠٨

وهي المعاوضة على المنفعة عملاً كانت أو غيره ، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة ، والثاني مثل إجارة الدار.

وفيه فصول :

فصل في شروطها

مسألة 368 : لابد فيها من الإيجاب والقبول ، فالإيجاب مثل قول الخياط : آجرتك نفسي ، وقول صاحب الدار : آجرتك داري ، والقبول مثل قول المستأجر : قبلت ، ويجوز وقوع الإيجاب من المستأجر ، مثل : استأجرتك لتخيط ثوبي وأستأجرت دارك ، فيقول المؤجر : قبلت ، ويكفي في الأخرس الإشارة المفهمة للإيجار أو الاستئجار.

مسألة 369 : تجري المعاطاة في الإجارة ـ كما تجري في البيع ـ فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإيجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحت الإجارة.

مسألة 370 : يشترط في صحة الإجارة أمور بعضها في المتعاقدين ، وبعضها في العين المستأجرة ، وبعضها في المنفعة المقصودة بالإجارة ، وبعضها في الأجرة.

١٠٩

( شرائط المتعاقدين )

يشترط في المؤجر والمستأجر أن يكون كل منهما بالغاً عاقلا مختارا ، كما يشترط في المؤجر أن يكون مالكا للمنفعة المقصودة بالإيجار وفي المستأجر أن يكون مالكاً للأجرة ، ويشترط فيهما أن لا يكونا محجورين لسفه أو تفليس ، فلا تصح إجارة الصبي والمجنون والمكره ـ إلا أن يكون الإكراه بحق ـ كما لا تصح إجارة الفضولي ، ولا إجارة السفيه أمواله مطلقاً ، ولا إجارة المفلس أمواله التي حجر عليها.

مسألة 371 : إذا أجر السفيه نفسه لعمل فالأظهر بطلان الإجارة ـ ما لم تتعقب بإجازة الولي ـ وأما إذا آجر المفلس نفسه فالأظهر صحتها.

مسألة 372 : إذا لم يكن المؤجر مالكاً للمنفعة ـ ولم يكن ولياً ولا وكيلاً ـ توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك ، وأذا كان محجوراً عليه لسفه توقفت صحتها على إجازة الولي ، وإن كان محجوراً عليه لفلس توقفت صحتها على إجازة الغرماء ، وإن كان مكرهاً توقفت صحتها على الرضا لا بداعي الإكراه.

( شرائط العين المستأجرة )

وهي أمور :

1 ـ التعيين ، فلا يصح إجارة المبهم كما لو قال : ( آجرتك إحدى دوري ) نعم يصح إجارة الكلي في المعين كسيارة من عدة سيارات متماثلة.

2 ـ المعلومية ، فإن كانت عيناً معينة فإما بالمشاهدة وأما بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها لو كانت غائبة ، وكذا لو كانت كلية.

١١٠

3 ـ التمكن من التسليم ، فلا تصح الإجارة من دونه حتى مع الضميمة على الأحوط ، نعم يكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء على العين المستأجرة فتصح إجارة الدابة الشاردة مثلاً إذا كان المستأجر قادراً على أخذها.

4 ـ إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة الخبز ونحوه من المأكولات للأكل.

5 ـ قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره.

( شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة )

وهي أمور :

1 ـ أن تكون محللة ، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرم منها ، أو أوقع العقد مبنياً على ذلك بطلت الإجارة ، كما لو آجر الدكان بشرط أن يباع أو يحفظ فيه الخمر ، أو آجر الحيوان بشرط أن يحمل الخمر عليه.

2 ـ أن تكون لها مالية يبذل المال بإزائها عند العقلاء على الأحوط.

3 ـ تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة ، فلو أجر حيواناً قابلاً للركوب ولحمل الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما.

4 ـ معلومية المنفعة ، وهي أما بتعيين المدة مثل سكنى الدار سنة أو شهراً ، وأما بتعيين المسافة مثل ركوب السيارة فرسخاً أو فرسخين ، وأما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة أو سياقة السيارة إلى مكة أو غيرها من البلاد المعروفة من طريق معين.

١١١

ولابد في الأولين من تعيين الزمان ، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة ، والسيارة للركوب فرسخا من دون تعيين الزمان ، بطلت الإجارة ، إلا أن تكون قرينة على التعيين كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل.

مسألة 373 : لا يعتبر تعيين الزمان في الإجارة على الخياطة ونحوها من الأعمال ، فيجب الإتيان به متى طالب المستأجر ، هذا إذا لم تختلف الأغراض باختلاف الأزمنة التي يقع فيها العمل ، والا فلابد من تعيين الزمان فيه أيضاً.

( شرائط الأجرة )

يعتبر في الأجرة معلوميتها ، فإذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لابد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العد ، وما يعرف منها بالمشاهدة لابد من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع الجهالة.

ويجوز أن تكون الأجرة عيناً خارجية أو كلياً في الذمة ، أو عملاً أو منفعة أو حقاً قابلاً للنقل والانتقال كحق التحجير.

مسألة 374 : إذا استأجر سيارة للحمل فلابد من تعيين الحمل ، وأذا استأجر دراجة للركوب فلابد من تعيين الراكب ، وأذا استأجر ماكنة لحرث جريب من الأرض فلابد من تعيين الأرض. نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافاً في الأغراض النوعية لم يجب التعيين.

مسألة 375 : إذا قال آجرتك الدار شهراً أو شهرين أو قال آجرتك كل شهر بدرهم مهما أقمت فيها بطلت الإجارة ، وأذا قال : آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه صح في الشهر الأول وبطل في غيره ، هذا إذا كان بعنوان الإجارة ، أما إذا كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمن يعطيه درهماً أو كان من قبيل الإباحة بالعوض بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهما فلا

١١٢

بأس.

مسألة 376 : إذا قال : إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خطته بدرزين فلك درهمان ، فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صح وإن قصد الإجارة بطل ، وكذا إن قال : إن خطته هذا اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف درهم. والفرق بين الإجارة والجعالة أن في الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد وكذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض ولأجل ذلك صارت عقداً وليس ذلك في الجعالة فإن اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبداً ، ولأجل ذلك صارت إيقاعا.

مسألة 377 : إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئاً على عمله ، فإن لم يمكن العمل ثانياً تخير المستأجر بين فسخ الإجارة وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل ، وإن أمكن العمل ثانياً وجب الإتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة.

مسألة 378 : إذا استأجره على عمل بشرط ، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة أو وقع العقد مبنياً عليه فلم يتحقق الشرط ، كما إذا استأجره ليوصله إلى مكان معين وشرط عليه أن يوصله في وقت محدد فأوصله ولكن في غير ذلك الوقت أو استأجره على خياطة ثوبه وأشترط عليه قراءة سورة من القرآن فخاط الثوب ولم يقرأ السورة ـ كان له فسخ الإجارة وعليه حينئذ أجرة المثل وله إمضاؤها ودفع الأجرة المسماة ، والفرق بين القيد والشرط أن متعلق الإجارة في موارد التقييد حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص وأما في موارد الاشتراط فمتعلق الإجارة هو طبيعي العمل ولكن العقد معلق على التزام الطرف بتحقق أمر كالإيصال في الوقت المحدد أو القراءة في المثالين ، ولازم

١١٣

ذلك أن يكون التزامه بالعقد مشروطاً بنفس تحقق الملتزم به ، ومعنى ذلك جعل الخيار لنفسه على تقدير عدم تحققه.

مسألة 379 : إذا استأجر سيارة إلى «كربلاء» مثلاً بدرهم وأشترط له على نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهاراً أعطاه درهمين صح.

مسألة 380 : لو استأجر سيارة مثلاً إلى مسافة بدرهمين وأشترط على المؤجر أن يعطيه درهماً واحداً إن لم يوصله نهاراً صح ذلك.

مسألة 381 : إذا استأجر سيارة على أن يوصله المؤجر نهاراً بدرهمين أو ليلاً بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مردداً بينهما فالإجارة باطلة.

مسألة 382 : إذا استأجره على أن يوصله إلى «كربلاء» وكان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين استحق الأجرة وإن لم يوصله ليلة النصف من شعبان.

١١٤

فصل

في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة

مسألة 383 : الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ إلا بالتراضي بين الطرفين أو يكون للفاسخ الخيار ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الإجارة منشأة باللفظ أو بالمعاطاة.

مسألة 384 : إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة وإذا كان المشتري جاهلاً بالإجارة أو معتقداً قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع وليس له المطالبة بالأرش ، وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع.

مسألة 385 : لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره ، فلو استأجر داراً ثم اشتراها بقيت الإجارة على حالها ويكون ملكه للمنفعة في بقية المدة بسبب الإجارة لا من جهة تبعية العين فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع ، ولو فسخ البيع بأحد أسبابه بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله.

مسألة 386 : إذا باع المالك العين على شخص وأجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر واقترن البيع والإجارة زماناً صحا جميعاً فيكون المبيع للمشتري مسلوب المنفعة مدة الإجارة ويثبت الخيار له حينئذ.

مسألة 387 : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتى فيما إذا استأجر داراً على أن يسكنها بنفسه فمات ، فإنه لا تبطل الإجارة بموته

١١٥

ولكن يثبت للمؤجر مع التخلف خيار الفسخ ، نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل بموته.

مسألة 388 : إذا أجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل إنجازه بطلت الإجارة ، نعم إذا تعمد ترك الإتيان به قبل موته لم تبطل الإجارة بل يتخير المستأجر بين الفسخ وبين المطالبة بأجرة مثل العمل.

مسألة 389 : إذا لم يكن المؤجر مالكا للعين المستأجرة بل مالكا لمنفعتها ما دام حياً ـ بوصية مثلاً ـ فمات أثناء مدة الأجارة بطلت حينئذ بالنسبة إلى المدة الباقية ، نعم لما كانت المنفعة في بقية المدة لورثة الموصي فلهم أن يجيزوها بالنسبة إلى تلك المدة فتقع لهم الإجارة وتكون لهم الأجرة.

مسألة 390 : إذا أجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت بالنسبة إلى بقية المدة إذا لم تجزها الطبقة المتأخرة ، وفي صورة أخذ الطبقة الأولى للأجرة كلها يكون للمستأجر استرجاع مقدار إجارة المدة الباقية منها من أموال الطبقة الأولى ، وأما إذا أجرها المتولي ـ سواء أكان هو البطن السابق أم غيره ـ ملاحظاً بذلك مصلحة الوقف لم تبطل بموته ، وكذا إذا أجرها لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فأنها تصح ويكون للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة.

مسألة 391 : إذا أجر نفسه للعمل أما بالإتيان به مباشرة أو تسبيباً فمات قبل ذلك بطلت الإجارة على تفصيل تقدم في المسألة (388) ، وأما إذا تقبل العمل الكلي في ذمته من دون التقييد بذلك فمات قبل تحقيقه لم تبطل المعاملة بل يجب أداء العمل من تركته كسائر الديون.

مسألة 392 : إذا أجر الولي مال الطفل مدة ، وبلغ الطفل أثناءها كانت صحة الإجارة بالنسبة إلى ما بعد بلوغه موقوفة على إجازته حتى فيما إذا كان

١١٦

عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدة الإيجار على خلاف مصلحة الطفل ، وهكذا الحكم فيما إذا أجر الولي الطفل نفسه إلى مدة فبلغ أثناءها ، نعم إذا كان امتداد مدة الإيجار إلى ما بعد البلوغ هو مقتضى مصلحة ملزمة شرعاً بحيث يعلم عدم رضا الشارع بتركها صح الإيجار كذلك بإذن الحاكم الشرعي ولم يكن للطفل أن يفسخه بعد بلوغه.

مسألة 393 : إذا أجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية لحق الزوج.

مسألة 394 : إذا أجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه.

مسألة 395 : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً فإن كان عالما به حين العقد فلا أثر له وإن كان جاهلاً به فإن كان موجباً لفوات بعض المنفعة كخراب بعض بيوت الدار قسطت الأجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة وله فسخ العقد من أصله ، هذا إذا لم يكن الخراب قابلاً للانتفاع أصلاً ولو بغير السكنى وإلا لم يكن له إلا خيار العيب. وإن كان العيب موجباً لنقص في المنفعة كبطء سير السيارة كان له الخيار في الفسخ وليس له مطالبة الأرش ، وإن لم يوجب العيب شيئا من ذلك لكن يوجب نقص الأجرة ككون السيارة مخسوفة البدنة كان له الخيار أيضاً ، وإن لم يوجب ذلك أيضاً فلا خيار. هذا إذا كانت العين شخصية أما إذا كانت كلية وكان المقبوض معيباً كان له المطالبة بالصحيح ولا خيار في الفسخ ، وإذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد.

مسألة 396 : إذا وجد المؤجر عيباً في الأجرة وكان جاهلاً به كان له الفسخ وليس له المطالبة بالأرش وإذا كانت الأجرة كلية فقبض فرداً معيباً منها فليس له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح فإن تعذر كان له الفسخ.

١١٧

مسألة 397 : يجري في الإجارة خيار الغبن ـ على تفصيل تقدم نظيره في البيع ـ كما يجري فيها خيار العيب وخيار الشرط ـ حتى للأجنبي ـ ومنه خيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن ، وكذا خيار تخلف الشرط الصريح أو الارتكازي ومنه خيار تبعض الصفقة وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة ، ولا يجري فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير على النحو المتقدم في البيع ، نعم مع التأخير في تسليم أحد العوضين عن الحد المتعارف يثبت الخيار للطرف.

مسألة 398 : إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال وإذا حصل أثناء المدة فإن لم يكن الخيار مجعولاً للفاسخ على نحو يقتضي التبعيض وبطلان الإجارة بالنسبة إلى ما بقي خاصة ـ كما هو الحال في شرط الخيار غالباً ـ فالأقوى كونه موجباً لانفساخ العقد في جميع المدة فيرجع المستأجر بتمام المسمى ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.

١١٨

فصل

في أحكام التسليم في الإجارة

مسألة 399 : إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد وكذا المؤجر والأجير يملكان الأجرة بنفس العقد ، لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل مع تأجيل الأجرة وعدم تسليمها إلا إذا كان قد شرط ذلك صريحاً أو كانت العادة جارية عليه ، كما أنه ليس للأجير والمؤجر المطالبة بالأجرة مع عدم تسليم العمل والمنفعة إلا إذا كانا قد اشترطا تقديم الأجرة وإن كان لأجل جريان العادة.

مسألة 400 : يجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه في الزمان الذي يقتضيه العقد ، ولكن وجوب التسليم على كل منهما مشروط بعدم امتناع الآخر ، ولو امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة جاز للمستأجر إجباره على تسليم العين كما جاز له الفسخ وأخذ الأجرة إذا كان قد دفعها وله إبقاء الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة ، وكذا إذا دفع المؤجر العين ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة ، ومع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الأجرة وعليه أجرة المثل لما مضى ، وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة.

مسألة 401 : تسليم المنفعة يكون بتسليم العين ، وتسليم العمل فيما لا يتعلق بعين للمستأجر في يد الأجير يكون بإتمامه ، وفيما يتعلق بعين له في يد الأجير يكون بإتمام العمل فيها مع تسليمها ـ على تقدير عدم تلفها ـ

١١٩

إلى المستأجر.

مسألة 402 : إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير تفريط استحق الأجير المطالبة بالأجرة ، فإذا كان أجيراً على خياطة ثوب فتلف بعد الخياطة وقبل دفعه إلى المستأجر استحق مطالبة الأجرة فإذا كان الثوب مضموناً على الأجير استحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطاً وإلا لم يستحق عليه شيئا.

مسألة 403 : يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين إلى أن يستوفي الأجرة ، وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن.

مسألة 404 : تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابلية الانتفاع منها بالمنفعة الخاصة المملوكة ، فإذا استأجر داراً سنة ـ مثلاً ـ فانهدمت قبل دخول السنة أو بعد دخولها بلا فصل بطلت الإجارة ، وإذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية وكان للمستأجر الخيار في فسخ الإيجار ، فإن فسخ رجع على المؤجر بتمام الأجرة المسماة وعليه له أجرة المثل بالنسبة إلى المدة الماضية ، وإن لم يفسخ قسطت الأجرة بالنسبة وكان للمالك حصة من الأجرة بنسبة المدة الماضية.

مسألة 405 : إذا استأجر داراً فانهدم قسم منها ، فإن كانت بحيث لو أعيد بناء القسم المهدوم على الوجه المتعارف لعدت بعد التعمير مغايرة لما قبله في النظر العرفي كان حكمه ما تقدم في المسألة السابقة ، وإن لم تعد كذلك فإن أقدم المؤجر على تعميرها فوراً على وجه لا يتلف شيء من منفعتها عرفاً لم تبطل الإجارة ولم يكن للمستأجر حق الفسخ ، وإن لم يقدم على ذلك وكان قادراً عليه فللمستأجر الزامه به ـ فإن لم يفعل كان له مطالبته بأجرة مثل المنفعة الفائتة كما إن له الخيار في فسخ الإجارة رأساً ـ ولو مع

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

لكل عشرة زاد عشرة أجزاء من إحدى عشر جزء من درهم.

وضابطه إضافة الوضيعة إلى الاصل ونسبتها إلى المجموع، ثم إسقاطها فالباقي الثمن.

ولو قال وضيعة العشرة درهم احتمل الامرين، نظرا إلى معنى الاضافة من اللام، ومن وان أثبتنا الاضافة الظرفية فهي كالتبعيضية، والشيخ(١) طرد الحكم بالضابط في وضيعة درهم من كل عشرة، كأنه يجعل من لابتداء الغاية، ويجعل العشرة سالمة للبائع. وأما التولية، فهي البيع برأس المال، ويشترط فيه علمه، ولفظها كالبيع، ولو قال وليتك العقد أجزأ، ولو قال وليتك السلعة احتمل الجواز.والتشريك، هو أن يجعل له فيه نصيبا برأس ماله، وهو بيع أيضا.

ولو أتى بلفظ التشريك فالظاهر الجواز، فيقول أشركتك(٢) في هذا المتاع نصفه بنصف ثمنه. وقد يتفق في مبيع واحد المرابحة وقسيماها، كما لو اشترى ثلاثة أثوابا بالسوية، لكن ثمن أحدهم عشرون والآخر خمسة عشر والآخر عشرة ثم باعوه بعد الاخبار بخمسة وأربعين، فهو مواضعة بالنسبة إلى الاول، وتولية بالنسبة إلى الثاني، ومرابحة بالنسبة إلى الثالث.

وكذا لو باعوه مساومة ولا يقسم على رأس المال، هذا مع تعدد العقود. ولو كان العقد واحدا بالخمسة والاربعين كان الثمن مقسوما على رأس المال. ولو تشخص في العقد والواحد ثمن كل ثلاث فهو كالعقود المتعددة.

____________________

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٦٠.

(٢) في باقي النسخ: فيقول شركتك.

٢٢١

(٢٤٥) درس في بيع الحيوان

كل حيوان مملوك اناسي وغيره يصح بيعه أجمع، وبيع جزء منه معلوم مشاع لا معين، إلا مع وجود مانع، كالاستيلاد والوقف والاباق من غير ضميمة، وعدم القدرة على التسليم. ولو استثنى جزء معلوما منه صح مع الاشاعة.

ولواستثنى الرأس والجلد فالمروي(١) الصحة، فإن ذبحه فذاك، وإلا كان البائع شريكا بنسبة القيمة.

ولو شرط ذبحه فالاقوى(٢) جواز الشرط إذا كان مما يقصد الذبح، فإن امتنع فالاقرب تخير البائع بين الفسخ، وبين الشركة بالقيمة، وجوز سلار(٣) استثناء اللحم بالوزن، ومنعه ابن الجنيد(٤) لتفاوته، والمرتضى(٥) وابن إدريس(٦) بجواز استثناء الرأس والجلد. ولا يتشاركان، ولو اشتركوا في حيوان بالاجزاء المعينة لغا الشرط، وكان بينهم على نسبة الثمن.

ويصح بيع الحامل معه ومنفردة عنه، ولا يصح إفراده بالبيع عنها، وقال الشيخ في المبسوط(٧) والقاضي(٨) : ولا إفرادها عنه فيبطل البيع لو استثناه

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٢٢ من أبواب بيع الحيوان ح ٢ ج ١٢ ص ٤٩.

(٢) في باقي النسخ: فالاقرب.

(٣) المراسم: ص ١٧٨.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٣٨٤.

(٥) الانتصار: ص ٢١٢.

(٦) السرائر: ج ٢ ص ٣٥٥.

(٧) المبسوط: ج ٢ ص ١٥٦.

(٨) جواهر الفقه: ص ٦٠.

٢٢٢

البائع، وكذا يبطل عند هما لو كان الحمل جزء، وهو بعيد.

ويصح بيع المرتد عن ملة لا عن فطرة على الاقوى، ولا يصح استثناء البائع وطئ الجارية. نعم لو شرط تزويجها أو تحليلها أمكن الصحة. ولو أطلق بيع الحامل دخل عندهما، خلافا للاكثر. وحيث يدخل في البيع فهو مضمون تبعا لامه، فلو أجهضت قبل القبض، أو في خيار المشتري فله الرجوع بتفاوت مابين الحمل والاجهاض. ويدخل البيض في بيع البائض مع الاطلاق، ولو شرطه البائع لم يجز عند الشيخ(١) .

والآمر بشراء حيوان بشركته يملك نصفه بنصف الثمن، فإن نقد بإذنه صريحا أو فحوى رجع عليه، وإلا فلا رجوع، وظاهر ابن إدريس(٢) أن قضية الامر الاذن في النقد، وإلا لم يتحقق الشركة، وفيه منع ظاهر.

وروى الحلبي(٣) في مشتري دابة يقول لآخر أنقد عني والربح بيننا، يشتركان اذا نقد، ولو تلف في موضع ضمان المشتري فهو منهما. ولو أراد الشركة بأقل من النصف أو الاكثر اتبع، فلو تنازعا في القدر، فإن كان في الارادة حلف الآمر، وإن كان في نية الوكيل حلف الوكيل إن نقص عما يدعيه الموكل، وإن زعم الموكل أنه اشترى له الثلث فقال النصف احتمل ذلك، لانه أعرف، وتقديم الموكل، لان الوكيل مدع زيادة، والاصل عدمها. وحكم غير الحيوان حكمه في هذا الباب.

ولو قال الربح لنا ولا خسران عليك ففي صحيحة زفاعة(٤) في الشركة في

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ١٥٦.

(٢) السرائر: ج ٢ ص ٣٤٩.

(٣) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب أحكام الشركة ح ٢ ج ١٣ ص ١٧٤، حيث رواه الصدوق عن الحلبي.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب أحكام الشركة ح ٨ ج ١٣ ص ١٧٥.

٢٢٣

جارية يصح، ورواه أبوالربيع(١) ، ومنعه ابن إدريس(٢) ، لانه مخالف لقضية الشركة.

قلنا: لا نسلم أن تبعية المال لازم لمطلق الشركة، بل للشركة المطلقة. والاقرب تعدي الحكم إلى غير لجارية من المبيعات. يملك الآدمي بالسبي ثم التولد، وقد سبق من ينعتق عند الملك. وإذا أقر مجهول الحرية بالعبودية قبل، ولا يقبل رجوعه، سواء كان المقر مسلما أو كافرا لمسلم(٣) أو كافر. ولو أقر مالك العبد ببيعه ثم أنكر العبد البيع بعد موت البائع لم يقبل منه، سواء كان عليه يد أم لا. ويملك غير الآدمي من الحيوان بالاصطياد في الوحشي(٤) ، وباقي أسباب الملك، وبالاستغنام والمعاوضة، والتولد في غيره والارث.

(٢٤٦) درس

يستحب بيع المملوك إذا كره صاحبه، لرواية علي بن يقطين(٥) . وتغيير اسمه عند الشراء، والاقرب إطراده في الملك الحادث. وروي(٦) كراهة التسمية بمبارك وميمون وشبهه. ويستحب إطعامه حلوى، والصدقة عنه بأربعة دراهم. ويكره أن يريه ثمنه.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب أحكام الشركة ح ٢ ج ١٣ ص ٤٢.

(٢) السرائر: ج ٢ ص ٣٥١.

(٣) في (م): مسلم.

(٤) في باقي النسخ: ثم التولد.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٢١ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٤٨.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب أحكام الاولاد ح ٥ ج ١٥ ص ١٢٣.

٢٢٤

في الميزان(١) ، حذرا من أنه لا يفلح رواه زرارة(٢) . ويجوز النظر إلى وجه من يريد شراء‌ها ومحاسنها. وهل له النظر إلى جسدها من تحت الثياب، بل وإلى العورة؟ نظر أقربه مراعاة التحليل من المولى.

وفي رواية أبي بصير(٣) لابأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسها مالم ينظر إلى ما لا ينبغي له النظر إليه. ويكره وطئ إبنة الزنا بالملك أو العقد مخافة العار، والعقد أشد كراهة من الملك، وحرمه ابن إدريس(٤) ، بناء على كفر ولد الزنا وتحريم الكافرة. وفي المقدمتين منع. ويكره الحج والتزويج من ثمن الزانية، وعن أبي خديجة(٥) لا يطيب ولد امرأة أمهرت مالا حراما أو اشتريت به إلى سبعة آباء.

وختلف في التفريق بين الاطفال وامهاتهم إلى سبع سنين، وقيل: إلى بلوغ مدة الرضاع، وفي رواية(٦) سماعة(٧) يحرم، إلا برضاهم، وأطلق المفيد(٨) والشيخ في الخلاف والمبسوط(٩) التحريم وفساد العقد(١٠) ، وهو ظاهر الاخبار(١١) ،

____________________

(١) في باقي النسخ: في كفة الميزان.

(٢) وسئل الشيعة: باب ٦ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٣١.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٢٠ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٤٧.

(٤) السرائر: ج ٢ ص ٣٥٣.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٩٦ من ابواب مايكتسب به ح ٩ ح ١٢ ص ٢٢٤.

(٦) في (م) و (خ ل الاصل): ففي رواية.

(٧) وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب بيع الحيوان ح ٤ ج ١٣ ص ٤٢.

(٨) المقنعة: ص ٦٠١.

(٩) الخلاف: ج ٢ ص ٤٧. والمبسوط: ج ٢ ص ١٢٧.

(١٠) في باقي النسخ: وفساد البيع.

(١١) وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب بيع الحيوان ج ١٣ ص ٤١.

٢٢٥

وطرد الحكم في ام الام، وابن الجنيد(١) طرده فيمن يقوم مقام الام في الشفقة، وأفسد البيع في السبايا، وكره ذلك في غيرهم، والحليون(٢) على كراهية التفرقة، وتخصيص ذلك بالام، وهو فتوى الشيخ في العتق من النهاية(٣) .

واختلف في كون العبد يملك، فظاهر الاكثر ذلك، وفي النهاية(٤) يملك ما ملكه مولاه وفاضل الضريبة وأرش الجناية بمعنى جواز التصرف، وجواز تزويجه منه وتسريه وعتقه، لا بمعنى ملك رقبة المال.

ولا يدخل في بيع الرقيق عند الاكثر، إلا بالشرط، سواء علم السيد(٥) به أم لا، وقال القاضي(٦) : مع علمه للمشتري، وقال ابن الجنيد(٧) : بذلك إذا علم به وسلمه مع العبد.

ولواشتراه وماله صح، ولم يشترط علمه، ولا التفصي من الربا إن قلنا يملك، وإن أحلناه اشترطنا، ورواية زرارة(٨) مصرحة بإطلاق جواز زيادة ماله على ثمنه.

وروى فضيل(٩) أنه لو قال لمولاه - يعني بسبعمائه - ولك علي ثلثمائة لزمه إن كان له مال حينئذ، وأطلق في صحيحة الحلبي(١٠) لزوم الجعالة لبائعه، وقال

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٣٨١.

(٢) السرائر: ج ٢ ص ٣٤٧.

شرائع الاسلام: ج ٢ ص ٥٩.

(٣) النهاية: ص ٤١٠.

(٤) النهاية: ص ٤١٠.

(٥) في (م) و (ق): علم البائع.

(٦) لم نعثر عليه في المهذب وذكره في المختلف: ج ١ ص ٣٨٠.

(٧) المختلف: ج ١ ص ٣٨٠.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٢٤ من أبواب العتق ح ٣ ج ١٦ ص ٢٨.

(٩) وسائل الشيعة: باب ٥١ من أبواب العتق ح ١ ج ١٦ ص ٥٥.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ١٩ من أبواب بيع الحيوان ح ٢ ج ١٣ ص ٤٧.

٢٢٦

الشيخ(١) وأتباعه: لو قال لاجنبي اشترني ولك علي كذا لزمه إن كان له مال حينئذ، وهذا غير المروي، وأنكر ابن إدريس(٢) ومن تبعه اللزوم وإن كان له مال، بناء على أن العبد لا يملك، والاقرب ذلك في صورة الفرض. لتحقق الحجر عليه من السيد، فلا يجوز جعله لاجنبي.

أما صورة الرواية فلا مانع منها على القولين، أما على أنه يملك فضاهر، وأما على عدمه فأظهر.

ويجوز شراء سبي الظالم، وإن كان كله للامام في صورة غزو السرية بغير إذنه، أو فيه الخمس كما في غيرها. ولا فرق بين كون الظالم مسلما أو كافرا. ولواشترى حربيا من مثله جاز، ولو كان ممن ينعتق عليه قيل: كان استنقاذا حذرا من الدور لو كان شراء. ولا يلحق به أحكام البيع بالنسبة إلى المشتري، وروى ابن بكير(٣) تسميته شراء. وإذا هلك الرق في الثلاثة فمن مال البائع، إذا لم يحدث فيه المشتري حدثا. والقول قوله بيمينه في عدم الحدث.

وفي رواية الحسين بن زيد عن الصادق عن النبي عليهم السلام(٤) يحلف على عدم الرضا به ويضمن البائع، وفيها دلالة على أنه لو رضي به كان من ماله، وربما كان ذلك، لان الرضا يسقط الخيار وإن لم يتلفظ به، ولا يعلم ذلك إلا منه، فمن ثم توجهت اليمين، وقد يعلم منها سماع دعوى التهمة، وأنكره المحقق في النكت(٥) وضعف طريق الرواية.

قلت: لان في رجاله مجاهيل، وقد

____________________

(١) النهاية ونكتها: ج ٢ ص ١٩٢.

(٢) السرائر: ج ٢ ص ٣٤٤.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب بيع الحيوان ح ٢ ج ١٣ ص ٢٨، وفيه: عن ابن بكير عن اللحام.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب الخيار ح ٤ ج ١٢ ص ٥٢.

(٥) النهاية ونكتها: ج ٢ ص ١٩٣.

٢٢٧

ذكره في التهذيب(١) .

وفي صحيحة علي بن رئاب(٢) إذا أحدث المشتري حدثا كنظر ماكان حراما قبل الشراء أو لمسه فهو رضا منه، يبطل خياره، وذلك يدل على أن الرضا به مبطل، ولكن الحدث دليل عليه، فإذا لم يكن عليه دليل مع تجويزه وجب الاحلاف مع التماس البائع. وروى علي بن يقطين(٣) فيمن اشترى جارية وقال أجيئك(٤) بالثمن إن جاء إلى شهر، وإلا فلا بيع له، وهذا الحكم نادر.

(٢٤٧) درس

يجب استبراء الامة على كل من البائع والمشتري بحيضة، فإن استرابت فخمسة وأربعون يوما، وقال المفيد(٥) : ثلاثة أشهر. ولو أخبر البائع الثقة باستبرائها سقط عن المشتري. وإنما يحرم عليه(٦) الوطئ دون مقدماته، للرواية الصحيحة عن محمد بن بزيع(٧) ، وفي المبسوط(٨) يحرم. ولا استبراء في الصغيرة واليائسة وأمة المرأة والحائض، إلا زمان حيضها. واستبراء الحامل بوضع الحمل، إلا أن يكون عن زنا فلا حرمة له، والمشهور أنه

____________________

(١) التهذيب: ج ٧ ص ٨٠.

(٢) وسائل الشعية: باب ٤ من أبواب الخيار ح ١ ج ١٢ ص ٣٥٠.

(٣) وسائل الشعية: باب ٩ من أبواب الخيار ح ٦ ج ١٢ ص ٣٥٧.

(٤) في (م): آجيك.

(٥) المقنعة: ص ٦٠٠.

(٦) في باقي النسخ: وانما يحرم فيه.

(٧) وسائل الشعية: باب ٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء ح ٥ ج ١٤ ص ٥٠٣.

(٨) المبسوط: ج ٢ ص ١٤٠

٢٢٨

يستبرئها بأربعة أشهر وعشرة أيام وجوبا عن القبل لا غير، وإن الوطئ بعدها مكروه إلا أن تضع فيعزل، وإن أنزل كره بيع الولد، واستحب عزل قسط له من ماله.

وكما يجب الاستبراء في بيع يجب في كل ملك زائل أو حادث بغيره من العقود وبالسبي والارث، وقصره ابن إدريس(١) على البيع، وأوجب إستبراء أمة المرأة، ولم يكتف بأخبار البائع، وهو ضعيف.ولو تلفت(٢) في زمان الاستبراء فمن مال صاحب اليد، إلا أن يكون الخيار للمشتري فمن البائع.ولو وضعت عند عدل فهلاكها من البائع، إلا أن يكون بعد قبض المشتري ومضي الخيار.ولا يجب وضعها عند العدل وإن كان حسنا(٣) ، ولو شرط الوضع لزم، إلا أن يتفقا على غيره.والنفقة على البائع مدة الاستبراء عند الشيخين(٤) ، والفاضل(٥) تارة يقول به بشرط الوضع عند عدل، وتارة يقول النفقة على المشتري، لانها تعابة للملك.ولو وطئ المشتري في مدة الاستبراء عزر مع العلم بالتحريم، ويلحق به الولد، وفي سقوط الاستبراء حينئذ نظر، من عدم الخروج عن عهدته، وانتفاء ثمرته، إذ لو ظهر ولد يمكن تجدده لحق به.

ولو وطئها أحد الشركاء حد بنصيب غيره مع العلم، ولحق به الولد، وعليه

____________________

(١) السرائر: ج ٢ ص ٣٤٦.

(٢) في باقي النسخ: ولو تلف.

(٣) في باقي النسخ: وإن كانت حسناء.

(٤) المبسوط: ج ٢ ص ١٤٠. ولم نعثر عليه في المقنعة ونقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٣٨١.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٣٨١.

٢٢٩

قيمة نصيب الشريك يوم وضع حيا، وتصير ام ولد فعليه قيمتها يوم الوطئ، ويسقط منها بقدر نصيبه، وفي رواية ابن سنان(١) عليه أكثر الامرين من قيمتها يوم التقويم وثمنها، واختاره الشيخ(٢) . ففي دخول أرش البكارة في المهر نظر، وجمع الفاضل(٣) بينهما. ولو ظهر استحقاق الامة المبتاعة وجب العقر أما العشر أو نصفه على تقديري البكارة والثيوبة، أو مهر المثل على خلاف، وقيمة الولد إن سقط حيا، واجرة مثلها. ويرجع على البائع مع جهله أو ادعاء الاذن بجميع ذلك على الاصح.

ولو كان علما بالاستحقاق والتحريم فهو زان، وولده رق، وعليه المهر إن أكرهها.

ولو اشترى عبدا موصوفا في الذمة فدفع إليه عبدين ليختار فأبق أحدهما، ففي رواية محمد بن مسلم(٤) يرتجع نصف الثمن، فإن وجده تخير، وإلا كان الباقي بينهما، وعليها الاكثر، وهو بناء على تساويهما في القيمة ومطابقتهما للوصف(٥) ، وانحصار حقه فيهما.

وعدم ضمان المشتري هنا، لانه لا يزيد على المبيع المعين الهالك في مدة الخيار، فإنه من ضمان البائع، والحليون(٦) على ضمان المشتري الآبق كالمقبوض بالسوم، غير أن ابن إدريس(٧) قيد الضمان بكونه مورد العقد، فلو لم يكن

____________________

(١) وسائل الشعية: باب ١٧ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٤٥.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ١٢٩.

(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٩٦.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١٦ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٤٤.

(٥) في (ق): الوصف.

(٦) السرائر: ج ٢ ص ٣٥٠. المختلف: ج ١ ص ٣٨٢.

(٧) السرائر: ج ٢ ص ٣٥٠.

٢٣٠

المعقود عليه فلا ضمان.

ويشكل إذا هلك في زمن الخيار، واستخرج في الخلاف(١) من الرواية جواز بيع عبد من عبدين، وليست صريحة فيه، وجوزه الفاضل(٢) إذا كانا متساويين من كل وجه.

فروع على الرواية: لو تعدد العبيد ففي انسحاب الحكم احتمال، فإن قلنا به وكانوا ثلاثة مثلا فأبق واحد فات ثلث المبيع، فيرتجع ثلث الثمن، ويحتمل هنا عدم فوات شئ، لبقاء محل الاختيار، أما لو كانتا أمتين أو عبدا وأمة فإن الحكم ثابت.

الثاني: لو فعل ذلك في غير العبد كالثوب وتلف أحد الثوبين أو الثياب ففيه الوجهان، وقطع الشيخ(٣) بأنا لو جوزنا بيع عبد من عبدين لم يلحق به الثوبين، لبطلان القياس.

الثالث: لو هلك أحد العبدين احتمل انسحاب الحكم، ويتخير التنصيف، إذ لا يرجى العود هنا.

(٢٤٨) درس

روى أبوخديجة عن الصادق عليه السلام(٤) في المملوكين المأذونين يبتاع كل منهما الآخر فالحكم للسابق، وإن اشتبه وكانا في القوة سواء حكم لاقرب الطريقين، فإن تساويا بطل البيعان، وروي(٥) القرعة مع التساوي، وهو مبني

____________________

(١) الخلاف: ج ٢ ص ١٧.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٨٢.

(٣) الخلاف: ج ٢ ص ١٧.

(٤) وسائل الشعية: باب ١٨ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٤٦.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١٨ من أبواب بيع الحيوان ح ٢ ج ١٣ ص ٤٦.

٢٣١

على الشراء لانفسهما إذا ملكنا العبد، أو الشراء بالاذن وقلنا ينعزل المأذون لخروجه عن الملك، إلا أنه يصير فضوليا، فيلحقه أحكام(١) الاجازة. ولو كانا وكيلين وقلنا بعدم الانعزال صحا معا.

وفي النهاية(٢) لو علم الاقتران اقرع، ورده ابن إدريس(٣) ، بأن القرعة لاستخراج المبهم ومع الاقتران لا إبهام، بل يبطلان، وأجاب المحقق رحمه الله(٤) بجواز ترجيح أحدهما في نظر الشرع فيقرع، ويشكل بأن التكليف منوط بأسبابه الظاهرة، وإلا لزم التكليف بالمحال. وليس كالقرعة في العبيد، لان الوصية بالعتق، بل نفس العتق قابل للابهام، بخلاف البيع وسائر المعاوضات.

وروى(٥) مسكين فيمن اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع، فإن فقد استسعت، وعليها الشيخ(٦) وأتباعه، وقال الحليون(٧) : لا تستسعي، لانها ملك الغير وتدفع إلى الحاكم ليوصلها إلى أربابها.

والاقرب المروي(٨) ، تنزيلا على أن البائع يكلف بردها إلى أهلها، أما لانه السارق، أو لانه ترتبت يده عليها. واستسعاؤها جمعا بين حق المشتري وحق صاحبها. والاصل فيه أن مال الحربي في الحقيقة وبالصلح صار محترما إحتراما عرضيا، فلا يعارض ذهاب مال محترم في الحقيقة.

____________________

(١) في باقي النسخ: فيحلقه إمكان.

(٢) النهاية: ص ٤١٢.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٣٥٢.

(٤) شرائع الاسلام: ج ٢ ص ٦٠.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٥٠.

(٦) النهاية: ص ٤١٤.

(٧) السرائر: ج ٢ ص ٣٥٦، شرائع الاسلام: ج ٢ ص ٦١.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء ج ١٤ ص ٥٩٠.

٢٣٢

وروى ابن أشيم(١) فيمن دفع إلى مأذون ألفا ليعتق نسمة ويحج عنه بالباقي فاعتق أباه وأحجه بعد موت الدافع، فادعى وارثه ذلك، وزعم مولى المأذون ومولى الاب أنه اشتراه بماله، تمضي الحجة، ويرد رقا لمولاه حتى يقيم الباقون بينة وعليها الشيخ(٢) ، وقدام الحليون(٣) مولى المأذون لقوة اليد وضعف السند، وحملها على إنكار مولى الاب البيع ينافي منطوقها، وفي النافع(٤) يحكم بإمضاء ما فعله المأذون، وهو قوي إذا أقر بذلك، لانه في معنى الوكيل، إلا أن فيه طرحا للرواية المشهورة.

وقد يقال: أن المأذون بيده مال المولى الاب وغيره، ويتصادم الدعاوي المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه، ولا يعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد، لان دعوى الصحة هنا مشتركة بين متقابلين متكافئين فتساقطا، وهذا واضح لا غبار عليه.

وروى محمد بن قيس(٥) في وليدة باعها ابن سيدها فاستولدها المشتري بنزعها الاب وولدها، وللمشتري أخذ البائع ليجيز أبوه البيع، وهي قضية علي عليه السلام في واقعة، ولعل ذلك استصلاح منه عليه السلام، وفيها دلالة على أن عقد الفضولي موقوف، وعلى أن الاجازة كاشفة.

وفي تقريراته عليه السلام(٦) عدم رد الشاة التي تأكل الذبان لما قال شريح: لبن طيب بغير علف.

____________________

(١) وسائل الشعية: باب ٢٥ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٥٣.

(٢) النهاية: ص ٤١٤.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٣٥٧، شرائع الاسلام: ج ٢ ص ٦٠.

(٤) مختصر النافع: ص ١٣٣.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء ح ١ ج ١٤ ص ٥٩١.

(٦) وسائل الشعية: ب ٢ من أبواب أحكام العيوب ح ٨ ج ١٢ ص ٤١٣.

٢٣٣

(٢٤٩) درس في بيع الثمار

لا يجوز بيع الثمار قبل ظهورها عاما واحدا إجماعا، والمشهور عدم جوازه أزيد من عام، ولم يخالف فيه إلا الصدوق(١) ، لصحيحة يعقوب بن شبيب(٢) ، وحملت على عدم بدو الصلاح. ولو باعها قبل ظهورها منضمة احتمل ابن إدريس(٣) جوازه ولو عاما واحدا، ثم أفتى بالمنع، وهو الاصح.

والجواز رواية سماعة(٤) .

ولو ظهرت ولما يبدو صلاحها، وباعها أزيد من عام أو مع الاصل أو بشرط القطع أو مع الضميمة صح، وكذا لو بيعت على مالك الاصل في أحد قولي الفاضل(٥) ، ووجه الصحة أنه كالجمع بينهما في عقد، ويضعف بعدم العقد هنا على الجميع، والمنع اختيار الخلاف(٦) .

وبدون واحد من هذه الشروط مكروه على الاقوى جمعا بين الاخبار، وقال سلار(٧) : إن سلمت الثمرة لزم البيع، وإلا رجع المشتري بالثمن(٨) ، والحاصل للبائع.

____________________

(١) من لا يحضره الفقيه: باب المزارعة والاجارة ح ٣٩٠٣ ج ٣ ص ٢٤٩.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب بيع الثمار ح ٨ ج ١٣ ص ٤، وفيه (عن يعقوب بن شعيب) بدل شبيب.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٣٦٠.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب بيع الثمار ح ١ ج ١٣ ص ٩.

(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٠٢.

(٦) الخلاف: ج ٢ ص ٣٨.

(٧) المراسم: ص ١٧٧.

(٨) في (ق): استرجع المشتري الثمن.

٢٣٤

فرع على اشتراط بدو الصلاح: لو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع، ولو ضم إليه بستانا آخر منعه الشيخ(١) ، لظاهر رواية(٢) عمار، والوجه الجواز، لرواية إسماعيل(٣) بن الفضل، واعتضادها بالاصل هذا. ويجوز اشتراط المتجدد من الثمرة في تلك السنة، وفي غيرها مع حصر السنين، سواء كان المشترط من جنس البارز، أو غيره.

ولو شرط ضم مايتجدد من بستان آخر عاما أو عامين احتمل الجواز. ولا يحمل مطلق البيع قبل الصلاح على القطع، بل يصح على قول أو يراعى، ويبطل على آخر. وبدو الصلاح في الثمرة زهوه أي تلونه، وفي العنب انعقاد حصرمه لاظهور عنقوده وإن ظهر نوره، وفي باقي الثمار انعقاد حبه بعد نثر ورده، وروى أبو بصير(٤) اشتراط الامن من الآفة.

ويجوز بيع الثمرة الظاهرة والخفية في قشر أو قشرين، وبيع الخضروات بعد انعقادها، وإن لم يتناه عظمها لقطة أو لقطات معلومة، وبيع ما يجز كالرطبة والبقل جزة وجزات، وما يخرط كالحناء والتوت والآس خرطة وخرطات، والمرجع في اللقطة والجزة والخرطة إلى العرف.

ولو باع الجزة الثانية أو الخرطة الثانية أو الثالثة جاز عند ابن حمزة(٥)

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ١١٤.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب بيع الثمار ح ٥ ج ١٣ ص ٨.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب بيع الثمار ح ٢ ج ١٣ ص ٨.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب بيع الثمار ح ١٢ ج ١٣ ص ٥.

(٥) الوسيلة: ص ٢٥٣.

٢٣٥

ويشكل بالجهالة فيبطل، إلا بالتبعية كما قاله الفاضل(١) .

ومنع الشيخ(٢) من بيع البطيخ والقثاء والخيار والباذنجان بعد ظهوره قبل بدو الصلاح، إلا بشرط القطع، والوجه الجواز. ويحمل الاطلاق على بدو الصلاح. ويجوز بيع الزرع قائما وحصيدا، بارزا كان أو لا، وبيع سنبله خاصة، ومنع الصدوق من بيع الزرع قبل السنبل، إلا مع القصل، والوجه الجواز. والحصاد على المشتري، وكذا لو باعه قصيلا، ولو أبى قصله البائع أو تركه باجرة، وكذا الثمرة بشرط الصرام. ولو باعها مطلقا وجب تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا من بسر أو رطب أو تمر أو عنب أو زبيب أو طلاء. ولو اضطرب العرف فالاغلب، ومع التساوي يحتمل وجوب التعيين، والحمل على أقل المراتب، لانه المتيقن، وعلى أعلاها صيانة لمال المشتري، واستثناء البائع الثمرة كذلك. والسقي لكل منهما جائز مالم يتضرر، او لو تقابلا رحجت مصلحة المشتري، ويحتمل ترجيح مالك الثمرة، مشتريا كان أو بائعا. نعم يقتصر على الضروري، فإن تنازعا حكم بالعرف.

ولو منع أحدهما الآخر من السقي فهلك ماله أو نقص ضمن. ولو اشترى نخلا بشرط قطعه جذوعا وجب الفور، إلا أن يشترط التأخير إلى أجل معين فيجب، ويسقى لو افتقر إليه. ولو أخره عن وقت الوجوب فأثمر فالثمر(٣) للمشتري، وعليه اجرة الارض،

____________________

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ض ٥٠٢.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ١١٤.

(٣) في باقي النسخ: فهو للمشتري.

٢٣٦

واجرة مالكها إن سقاه وراعاه.

ولم يشترط المعظم إذن المشتري، واشترطه ابن إدريس(١) ، ورواية الغنوي(٢) مطلقة.

ولا تدخل الثمرة قبل التأبير في بيع الاصل في غير النخل، ولا في النخل، إلا أن ينتقل بالبيع، وطرد الشيخ(٣) الحكم في المعاوضات، ووافق على عدم دخوله في غيرها كالهبة.

ورجوع البائع في عين ماله عند التفليس وفي دخول الورد قبل انعقاد الثمرة في بيع الاصول خلاف، فأدخله الشيخ(٤) في ظاهر كلامه، ومنعه الفاضل(٥) ، وأدخل الشيخ(٦) أيضا الجنبذ في بيع شجر الورد، وتبعه القاضي(٧) وابن حمزة(٨) ، ومنع الحليون(٩) ذلك، وهو قوي.

(٢٥٠) درس

تفسد بيع المزابنة، وهي بيع الثمرة بالتمر وإن لم يكن منها، خلافا للخلاف(١٠) ، والاقرب تعديته إلى سائر الثمار، وكذا المحاقلة، وهي بيع السنبل

____________________

(١) السرائر: ج ٢ ص ٣٦٦.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب بيع الثمار ح ٢ ج ١٣ ص ١٧.

(٣) المبسوط: ج ٢ ص ١٠٠.

(٤) المبسوط: ج ٢ ص ١٠٢.

(٥) المختلف: ج ٢ ص ٣٧٧.

(٦) المبسوط: ج ٢ ص ١٠٣.

(٧) المهذب: ج ١ ص ٣٧٥.

(٨) الوسيلة: ص ٢٥٠.

(٩) السرائر: ج ٢ ص ٣٦٣.

(١٠) الخلاف: ج ٢ ص ٤١.

٢٣٧

من الحنطة والشعير بالحب من جنسه وإن لم يكن منه، خلافا للشيخ(١) .

ويجوز بيع العرية، بأن يقدر عند بلوغها تمرا ويباع بقدره، وهي نخلة واحدة في دار الغير في رواية السكوني(٢) ، وقال اللغويون والجمهور: أو بستانه فيشتري ثمرتها مالكهما أو مستأجرهما أو مستعيرهما بتمر من غيرها مقدر موصوف حال وإن لم يقبض في المجلس، خلافا للمبسوط(٣) ، وطرد الحكم بوجوب التقابض في المجلس في الربويات. ولا يشترط المطابقة في الخرص للواقع، بل يكفي الظن. ولا يجوز المفاضلة حين العقد، ولا يمنع من صحة بيعها بلوغ النصاب. ولا يجوز بتمر منها، لئلا تتحد الثمن والمثمن، وقيل: يجوز رخصة. ولا يكفي المشاهدة في التمر المجعول ثمنا. ولو اعرى محتاجا نخلة - أي جعل له ثمرتها عامها - ثم اشترى المعري ثمرتها منه بتمر جاز على الاقرب.

ولو فضل مع الفقير تمر فاشترى به تمر نخلة ليأكله رطبا فالاقرب جوازه، ولو اشترى أزيد من نخلة فالاجود المنع، ويظهر من ابن إدريس(٤) ولا عرية في غير النخل.

وجوز ابن الجنيد(٥) بيع ما المقصود منه مستور، كالجزر والثوم والبصل، ومنعه جماعة، والاقوى الاول. تحكيما للعرف، وأولى بالجواز الصلح. ويجوز تقبيل الشريك بحصة مصاحبة من الثمرة بخرص معلوم وإن كان منها، وهو نوع من الصلح لا بيع، وقراره مشروط بالسلامة.

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ١١٧.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب بيع الثمار ح ١ ج ١٣ ص ٢٥.

(٣) المبسوط: ج ٢ ص ١١٨.

(٤) السرائر: ج ٢ ص ٣٦٩.

(٥) لم نعثر عليه (في المختلف) وذكره الفاضل في قواعد الاحكام لا يجوز بيع منه منور..

٢٣٨

وللبائع استثناء حصة مشاعة من الثمرة، وأرطال معلومة، فيحمل على الاشاعة، حتى لو تلف شئ سقط من الثنيا بحسابه(١) إذا كان بغير تفريط في الموضعين، أما لو استثنى ثمر شجرات بعينها فلا.

وقد يفهم من هذا التوزيع تنزيل شراء صاع من الصبرة على الاشاعة.

ولو باعه صبرة من الثمرة باخرى من جنسها أو غيره من غير اعتبار بطل، وإن تطابقا عنده أو لم يتمانعا، وجعله الشيخ(٢) مراعى بالتطابق مع تساوي الجنس وعدم الممانعة مع اختلافه، وهو من باب الاكتفاء بالمشاهدة. وهلاك الثمرة بعد القبض - وهو التخلية - من مال المشتري إن لم يكن الخيار مختصا به، وقبله من البائع، إلا أن يكون بسبب المشتري. ولو أتلفها البائع فللمشتري تغريمه(٣) المثل وفسخ البيع.

ولو أتلفها أجنبي قبل القبض فله الفسخ أيضا وإلزام الاجنبي، فإن فسخ طالب البائع الاجنبي. ولو تجددت تمرة أو لقطة للبائع قبل القبض ولا تمييز فللمشتري الفسخ وإن بذل له البائع الجميع أو ماشاء على الاقوى، ولو كان بعد القبض إصطلحا. وما يتجدد من القصل بعد قطعه للبائع، إلا أن يقع الشراء على الاصول. وما ينبت من الحب المشتري سنبله للمشتري، لا لرب الارض. ولو اشترى ثمرة بشرط القطع فتركه حتى أينع فله وعليه الاجرة، ولا شركة عندنا، وقال الشيخ(٤) وابن إدريس(٥) : وإن كانت الارض خراجية فعلى

____________________

(١) في باقي النسخ: مقابلها.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ١١٩.

(٣) في (ق): تغريم.

(٤) المبسوط: ج ٢ ص ١٢٦.

(٥) السرائر: ج ٢ ص ٣٦٦.

٢٣٩

المشتري الخراج دون الاجرة، وإن كانت عشرية فعليه الاجرة والزكاة. والمروي في القصيل(١) يتركه مشتريه حتى يسنبل إن عليه طسق الارض. ولا يجوز بيع البذر الكامن، ولو صولح عليه جاز. ويجوز لمشتري الثمرة بيعها قبل قبضها بجنس الثمن وغيره، زاد أو نقص. ولو اشترى ورق التوت أو ثمرته لم يستتبع أحدهما الآخر. ولو اشترى الاصل لم يتبع الثمرة، وفي تبعية الورق نظر، وكذا ورق الخيار والآس، وكذا قضيب ما اعتيد قضيبه كالخلاف. وحيث قلنا بالتبعية يتربص به إلى أوان أخذه عرفا. ولو باع الاصل وقلنا بدخول الورق فاستثناه البائع، فهو كاستثناء البائع الطلع قبل التأبير، فمقتضاه تبقيته إلى أوان بلوغه. ولا يعتبر هنا اشتراط القطع، ولو اعتبرناه في شراء الطلع، لان ذلك ليس بملك متجدد، بخلاف الشراء، قيل: بيع الاصل سبب في زوال الملك، واستثناؤه سبب في التدارك، فهو كالحادث.

قلنا: السبب في الزوال هو البيع المطلق لا مطلق البيع، وليس المشرف على الزوال ولما يزل كالزائل العائد، لانه تقدير لما لا وجود له بمنزلة الموجود. وروى يعقوب بن شعيب(٢) إذا اشترى ثمرة وفي نيتهما فسخ المشتري إن لم يرتضيها بعد صرامها لا يصلح، وظاهره الكراهية. وفي حسنة الحلبي(٣) جواز بيع الثمرة بثمر من نفس الثمرة، والعنب بزبيب كذلك، وهو نادر.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب بيع الثمار ح ٧ و ٨ ج ١٣ ص ٢١ و ٢٢.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب بيع الثمار ح ١ ج ١٣ ص ١١.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٦ من أبواب بيع الثمار ح ١ ج ١٣ ص ١١.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416