الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

الدروس الشرعية في فقه الامامية0%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 416

الدروس الشرعية في فقه الامامية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 416
المشاهدات: 90396
تحميل: 4312


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 416 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 90396 / تحميل: 4312
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء 3

مؤلف:
العربية

لكل عشرة زاد عشرة أجزاء من إحدى عشر جزء من درهم.

وضابطه إضافة الوضيعة إلى الاصل ونسبتها إلى المجموع، ثم إسقاطها فالباقي الثمن.

ولو قال وضيعة العشرة درهم احتمل الامرين، نظرا إلى معنى الاضافة من اللام، ومن وان أثبتنا الاضافة الظرفية فهي كالتبعيضية، والشيخ(١) طرد الحكم بالضابط في وضيعة درهم من كل عشرة، كأنه يجعل من لابتداء الغاية، ويجعل العشرة سالمة للبائع. وأما التولية، فهي البيع برأس المال، ويشترط فيه علمه، ولفظها كالبيع، ولو قال وليتك العقد أجزأ، ولو قال وليتك السلعة احتمل الجواز.والتشريك، هو أن يجعل له فيه نصيبا برأس ماله، وهو بيع أيضا.

ولو أتى بلفظ التشريك فالظاهر الجواز، فيقول أشركتك(٢) في هذا المتاع نصفه بنصف ثمنه. وقد يتفق في مبيع واحد المرابحة وقسيماها، كما لو اشترى ثلاثة أثوابا بالسوية، لكن ثمن أحدهم عشرون والآخر خمسة عشر والآخر عشرة ثم باعوه بعد الاخبار بخمسة وأربعين، فهو مواضعة بالنسبة إلى الاول، وتولية بالنسبة إلى الثاني، ومرابحة بالنسبة إلى الثالث.

وكذا لو باعوه مساومة ولا يقسم على رأس المال، هذا مع تعدد العقود. ولو كان العقد واحدا بالخمسة والاربعين كان الثمن مقسوما على رأس المال. ولو تشخص في العقد والواحد ثمن كل ثلاث فهو كالعقود المتعددة.

____________________

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٦٠.

(٢) في باقي النسخ: فيقول شركتك.

٢٢١

(٢٤٥) درس في بيع الحيوان

كل حيوان مملوك اناسي وغيره يصح بيعه أجمع، وبيع جزء منه معلوم مشاع لا معين، إلا مع وجود مانع، كالاستيلاد والوقف والاباق من غير ضميمة، وعدم القدرة على التسليم. ولو استثنى جزء معلوما منه صح مع الاشاعة.

ولواستثنى الرأس والجلد فالمروي(١) الصحة، فإن ذبحه فذاك، وإلا كان البائع شريكا بنسبة القيمة.

ولو شرط ذبحه فالاقوى(٢) جواز الشرط إذا كان مما يقصد الذبح، فإن امتنع فالاقرب تخير البائع بين الفسخ، وبين الشركة بالقيمة، وجوز سلار(٣) استثناء اللحم بالوزن، ومنعه ابن الجنيد(٤) لتفاوته، والمرتضى(٥) وابن إدريس(٦) بجواز استثناء الرأس والجلد. ولا يتشاركان، ولو اشتركوا في حيوان بالاجزاء المعينة لغا الشرط، وكان بينهم على نسبة الثمن.

ويصح بيع الحامل معه ومنفردة عنه، ولا يصح إفراده بالبيع عنها، وقال الشيخ في المبسوط(٧) والقاضي(٨) : ولا إفرادها عنه فيبطل البيع لو استثناه

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٢٢ من أبواب بيع الحيوان ح ٢ ج ١٢ ص ٤٩.

(٢) في باقي النسخ: فالاقرب.

(٣) المراسم: ص ١٧٨.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٣٨٤.

(٥) الانتصار: ص ٢١٢.

(٦) السرائر: ج ٢ ص ٣٥٥.

(٧) المبسوط: ج ٢ ص ١٥٦.

(٨) جواهر الفقه: ص ٦٠.

٢٢٢

البائع، وكذا يبطل عند هما لو كان الحمل جزء، وهو بعيد.

ويصح بيع المرتد عن ملة لا عن فطرة على الاقوى، ولا يصح استثناء البائع وطئ الجارية. نعم لو شرط تزويجها أو تحليلها أمكن الصحة. ولو أطلق بيع الحامل دخل عندهما، خلافا للاكثر. وحيث يدخل في البيع فهو مضمون تبعا لامه، فلو أجهضت قبل القبض، أو في خيار المشتري فله الرجوع بتفاوت مابين الحمل والاجهاض. ويدخل البيض في بيع البائض مع الاطلاق، ولو شرطه البائع لم يجز عند الشيخ(١) .

والآمر بشراء حيوان بشركته يملك نصفه بنصف الثمن، فإن نقد بإذنه صريحا أو فحوى رجع عليه، وإلا فلا رجوع، وظاهر ابن إدريس(٢) أن قضية الامر الاذن في النقد، وإلا لم يتحقق الشركة، وفيه منع ظاهر.

وروى الحلبي(٣) في مشتري دابة يقول لآخر أنقد عني والربح بيننا، يشتركان اذا نقد، ولو تلف في موضع ضمان المشتري فهو منهما. ولو أراد الشركة بأقل من النصف أو الاكثر اتبع، فلو تنازعا في القدر، فإن كان في الارادة حلف الآمر، وإن كان في نية الوكيل حلف الوكيل إن نقص عما يدعيه الموكل، وإن زعم الموكل أنه اشترى له الثلث فقال النصف احتمل ذلك، لانه أعرف، وتقديم الموكل، لان الوكيل مدع زيادة، والاصل عدمها. وحكم غير الحيوان حكمه في هذا الباب.

ولو قال الربح لنا ولا خسران عليك ففي صحيحة زفاعة(٤) في الشركة في

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ١٥٦.

(٢) السرائر: ج ٢ ص ٣٤٩.

(٣) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب أحكام الشركة ح ٢ ج ١٣ ص ١٧٤، حيث رواه الصدوق عن الحلبي.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب أحكام الشركة ح ٨ ج ١٣ ص ١٧٥.

٢٢٣

جارية يصح، ورواه أبوالربيع(١) ، ومنعه ابن إدريس(٢) ، لانه مخالف لقضية الشركة.

قلنا: لا نسلم أن تبعية المال لازم لمطلق الشركة، بل للشركة المطلقة. والاقرب تعدي الحكم إلى غير لجارية من المبيعات. يملك الآدمي بالسبي ثم التولد، وقد سبق من ينعتق عند الملك. وإذا أقر مجهول الحرية بالعبودية قبل، ولا يقبل رجوعه، سواء كان المقر مسلما أو كافرا لمسلم(٣) أو كافر. ولو أقر مالك العبد ببيعه ثم أنكر العبد البيع بعد موت البائع لم يقبل منه، سواء كان عليه يد أم لا. ويملك غير الآدمي من الحيوان بالاصطياد في الوحشي(٤) ، وباقي أسباب الملك، وبالاستغنام والمعاوضة، والتولد في غيره والارث.

(٢٤٦) درس

يستحب بيع المملوك إذا كره صاحبه، لرواية علي بن يقطين(٥) . وتغيير اسمه عند الشراء، والاقرب إطراده في الملك الحادث. وروي(٦) كراهة التسمية بمبارك وميمون وشبهه. ويستحب إطعامه حلوى، والصدقة عنه بأربعة دراهم. ويكره أن يريه ثمنه.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب أحكام الشركة ح ٢ ج ١٣ ص ٤٢.

(٢) السرائر: ج ٢ ص ٣٥١.

(٣) في (م): مسلم.

(٤) في باقي النسخ: ثم التولد.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٢١ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٤٨.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب أحكام الاولاد ح ٥ ج ١٥ ص ١٢٣.

٢٢٤

في الميزان(١) ، حذرا من أنه لا يفلح رواه زرارة(٢) . ويجوز النظر إلى وجه من يريد شراء‌ها ومحاسنها. وهل له النظر إلى جسدها من تحت الثياب، بل وإلى العورة؟ نظر أقربه مراعاة التحليل من المولى.

وفي رواية أبي بصير(٣) لابأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسها مالم ينظر إلى ما لا ينبغي له النظر إليه. ويكره وطئ إبنة الزنا بالملك أو العقد مخافة العار، والعقد أشد كراهة من الملك، وحرمه ابن إدريس(٤) ، بناء على كفر ولد الزنا وتحريم الكافرة. وفي المقدمتين منع. ويكره الحج والتزويج من ثمن الزانية، وعن أبي خديجة(٥) لا يطيب ولد امرأة أمهرت مالا حراما أو اشتريت به إلى سبعة آباء.

وختلف في التفريق بين الاطفال وامهاتهم إلى سبع سنين، وقيل: إلى بلوغ مدة الرضاع، وفي رواية(٦) سماعة(٧) يحرم، إلا برضاهم، وأطلق المفيد(٨) والشيخ في الخلاف والمبسوط(٩) التحريم وفساد العقد(١٠) ، وهو ظاهر الاخبار(١١) ،

____________________

(١) في باقي النسخ: في كفة الميزان.

(٢) وسئل الشيعة: باب ٦ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٣١.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٢٠ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٤٧.

(٤) السرائر: ج ٢ ص ٣٥٣.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٩٦ من ابواب مايكتسب به ح ٩ ح ١٢ ص ٢٢٤.

(٦) في (م) و (خ ل الاصل): ففي رواية.

(٧) وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب بيع الحيوان ح ٤ ج ١٣ ص ٤٢.

(٨) المقنعة: ص ٦٠١.

(٩) الخلاف: ج ٢ ص ٤٧. والمبسوط: ج ٢ ص ١٢٧.

(١٠) في باقي النسخ: وفساد البيع.

(١١) وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب بيع الحيوان ج ١٣ ص ٤١.

٢٢٥

وطرد الحكم في ام الام، وابن الجنيد(١) طرده فيمن يقوم مقام الام في الشفقة، وأفسد البيع في السبايا، وكره ذلك في غيرهم، والحليون(٢) على كراهية التفرقة، وتخصيص ذلك بالام، وهو فتوى الشيخ في العتق من النهاية(٣) .

واختلف في كون العبد يملك، فظاهر الاكثر ذلك، وفي النهاية(٤) يملك ما ملكه مولاه وفاضل الضريبة وأرش الجناية بمعنى جواز التصرف، وجواز تزويجه منه وتسريه وعتقه، لا بمعنى ملك رقبة المال.

ولا يدخل في بيع الرقيق عند الاكثر، إلا بالشرط، سواء علم السيد(٥) به أم لا، وقال القاضي(٦) : مع علمه للمشتري، وقال ابن الجنيد(٧) : بذلك إذا علم به وسلمه مع العبد.

ولواشتراه وماله صح، ولم يشترط علمه، ولا التفصي من الربا إن قلنا يملك، وإن أحلناه اشترطنا، ورواية زرارة(٨) مصرحة بإطلاق جواز زيادة ماله على ثمنه.

وروى فضيل(٩) أنه لو قال لمولاه - يعني بسبعمائه - ولك علي ثلثمائة لزمه إن كان له مال حينئذ، وأطلق في صحيحة الحلبي(١٠) لزوم الجعالة لبائعه، وقال

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٣٨١.

(٢) السرائر: ج ٢ ص ٣٤٧.

شرائع الاسلام: ج ٢ ص ٥٩.

(٣) النهاية: ص ٤١٠.

(٤) النهاية: ص ٤١٠.

(٥) في (م) و (ق): علم البائع.

(٦) لم نعثر عليه في المهذب وذكره في المختلف: ج ١ ص ٣٨٠.

(٧) المختلف: ج ١ ص ٣٨٠.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٢٤ من أبواب العتق ح ٣ ج ١٦ ص ٢٨.

(٩) وسائل الشيعة: باب ٥١ من أبواب العتق ح ١ ج ١٦ ص ٥٥.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ١٩ من أبواب بيع الحيوان ح ٢ ج ١٣ ص ٤٧.

٢٢٦

الشيخ(١) وأتباعه: لو قال لاجنبي اشترني ولك علي كذا لزمه إن كان له مال حينئذ، وهذا غير المروي، وأنكر ابن إدريس(٢) ومن تبعه اللزوم وإن كان له مال، بناء على أن العبد لا يملك، والاقرب ذلك في صورة الفرض. لتحقق الحجر عليه من السيد، فلا يجوز جعله لاجنبي.

أما صورة الرواية فلا مانع منها على القولين، أما على أنه يملك فضاهر، وأما على عدمه فأظهر.

ويجوز شراء سبي الظالم، وإن كان كله للامام في صورة غزو السرية بغير إذنه، أو فيه الخمس كما في غيرها. ولا فرق بين كون الظالم مسلما أو كافرا. ولواشترى حربيا من مثله جاز، ولو كان ممن ينعتق عليه قيل: كان استنقاذا حذرا من الدور لو كان شراء. ولا يلحق به أحكام البيع بالنسبة إلى المشتري، وروى ابن بكير(٣) تسميته شراء. وإذا هلك الرق في الثلاثة فمن مال البائع، إذا لم يحدث فيه المشتري حدثا. والقول قوله بيمينه في عدم الحدث.

وفي رواية الحسين بن زيد عن الصادق عن النبي عليهم السلام(٤) يحلف على عدم الرضا به ويضمن البائع، وفيها دلالة على أنه لو رضي به كان من ماله، وربما كان ذلك، لان الرضا يسقط الخيار وإن لم يتلفظ به، ولا يعلم ذلك إلا منه، فمن ثم توجهت اليمين، وقد يعلم منها سماع دعوى التهمة، وأنكره المحقق في النكت(٥) وضعف طريق الرواية.

قلت: لان في رجاله مجاهيل، وقد

____________________

(١) النهاية ونكتها: ج ٢ ص ١٩٢.

(٢) السرائر: ج ٢ ص ٣٤٤.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب بيع الحيوان ح ٢ ج ١٣ ص ٢٨، وفيه: عن ابن بكير عن اللحام.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب الخيار ح ٤ ج ١٢ ص ٥٢.

(٥) النهاية ونكتها: ج ٢ ص ١٩٣.

٢٢٧

ذكره في التهذيب(١) .

وفي صحيحة علي بن رئاب(٢) إذا أحدث المشتري حدثا كنظر ماكان حراما قبل الشراء أو لمسه فهو رضا منه، يبطل خياره، وذلك يدل على أن الرضا به مبطل، ولكن الحدث دليل عليه، فإذا لم يكن عليه دليل مع تجويزه وجب الاحلاف مع التماس البائع. وروى علي بن يقطين(٣) فيمن اشترى جارية وقال أجيئك(٤) بالثمن إن جاء إلى شهر، وإلا فلا بيع له، وهذا الحكم نادر.

(٢٤٧) درس

يجب استبراء الامة على كل من البائع والمشتري بحيضة، فإن استرابت فخمسة وأربعون يوما، وقال المفيد(٥) : ثلاثة أشهر. ولو أخبر البائع الثقة باستبرائها سقط عن المشتري. وإنما يحرم عليه(٦) الوطئ دون مقدماته، للرواية الصحيحة عن محمد بن بزيع(٧) ، وفي المبسوط(٨) يحرم. ولا استبراء في الصغيرة واليائسة وأمة المرأة والحائض، إلا زمان حيضها. واستبراء الحامل بوضع الحمل، إلا أن يكون عن زنا فلا حرمة له، والمشهور أنه

____________________

(١) التهذيب: ج ٧ ص ٨٠.

(٢) وسائل الشعية: باب ٤ من أبواب الخيار ح ١ ج ١٢ ص ٣٥٠.

(٣) وسائل الشعية: باب ٩ من أبواب الخيار ح ٦ ج ١٢ ص ٣٥٧.

(٤) في (م): آجيك.

(٥) المقنعة: ص ٦٠٠.

(٦) في باقي النسخ: وانما يحرم فيه.

(٧) وسائل الشعية: باب ٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء ح ٥ ج ١٤ ص ٥٠٣.

(٨) المبسوط: ج ٢ ص ١٤٠

٢٢٨

يستبرئها بأربعة أشهر وعشرة أيام وجوبا عن القبل لا غير، وإن الوطئ بعدها مكروه إلا أن تضع فيعزل، وإن أنزل كره بيع الولد، واستحب عزل قسط له من ماله.

وكما يجب الاستبراء في بيع يجب في كل ملك زائل أو حادث بغيره من العقود وبالسبي والارث، وقصره ابن إدريس(١) على البيع، وأوجب إستبراء أمة المرأة، ولم يكتف بأخبار البائع، وهو ضعيف.ولو تلفت(٢) في زمان الاستبراء فمن مال صاحب اليد، إلا أن يكون الخيار للمشتري فمن البائع.ولو وضعت عند عدل فهلاكها من البائع، إلا أن يكون بعد قبض المشتري ومضي الخيار.ولا يجب وضعها عند العدل وإن كان حسنا(٣) ، ولو شرط الوضع لزم، إلا أن يتفقا على غيره.والنفقة على البائع مدة الاستبراء عند الشيخين(٤) ، والفاضل(٥) تارة يقول به بشرط الوضع عند عدل، وتارة يقول النفقة على المشتري، لانها تعابة للملك.ولو وطئ المشتري في مدة الاستبراء عزر مع العلم بالتحريم، ويلحق به الولد، وفي سقوط الاستبراء حينئذ نظر، من عدم الخروج عن عهدته، وانتفاء ثمرته، إذ لو ظهر ولد يمكن تجدده لحق به.

ولو وطئها أحد الشركاء حد بنصيب غيره مع العلم، ولحق به الولد، وعليه

____________________

(١) السرائر: ج ٢ ص ٣٤٦.

(٢) في باقي النسخ: ولو تلف.

(٣) في باقي النسخ: وإن كانت حسناء.

(٤) المبسوط: ج ٢ ص ١٤٠. ولم نعثر عليه في المقنعة ونقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٣٨١.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٣٨١.

٢٢٩

قيمة نصيب الشريك يوم وضع حيا، وتصير ام ولد فعليه قيمتها يوم الوطئ، ويسقط منها بقدر نصيبه، وفي رواية ابن سنان(١) عليه أكثر الامرين من قيمتها يوم التقويم وثمنها، واختاره الشيخ(٢) . ففي دخول أرش البكارة في المهر نظر، وجمع الفاضل(٣) بينهما. ولو ظهر استحقاق الامة المبتاعة وجب العقر أما العشر أو نصفه على تقديري البكارة والثيوبة، أو مهر المثل على خلاف، وقيمة الولد إن سقط حيا، واجرة مثلها. ويرجع على البائع مع جهله أو ادعاء الاذن بجميع ذلك على الاصح.

ولو كان علما بالاستحقاق والتحريم فهو زان، وولده رق، وعليه المهر إن أكرهها.

ولو اشترى عبدا موصوفا في الذمة فدفع إليه عبدين ليختار فأبق أحدهما، ففي رواية محمد بن مسلم(٤) يرتجع نصف الثمن، فإن وجده تخير، وإلا كان الباقي بينهما، وعليها الاكثر، وهو بناء على تساويهما في القيمة ومطابقتهما للوصف(٥) ، وانحصار حقه فيهما.

وعدم ضمان المشتري هنا، لانه لا يزيد على المبيع المعين الهالك في مدة الخيار، فإنه من ضمان البائع، والحليون(٦) على ضمان المشتري الآبق كالمقبوض بالسوم، غير أن ابن إدريس(٧) قيد الضمان بكونه مورد العقد، فلو لم يكن

____________________

(١) وسائل الشعية: باب ١٧ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٤٥.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ١٢٩.

(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٩٦.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١٦ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٤٤.

(٥) في (ق): الوصف.

(٦) السرائر: ج ٢ ص ٣٥٠. المختلف: ج ١ ص ٣٨٢.

(٧) السرائر: ج ٢ ص ٣٥٠.

٢٣٠

المعقود عليه فلا ضمان.

ويشكل إذا هلك في زمن الخيار، واستخرج في الخلاف(١) من الرواية جواز بيع عبد من عبدين، وليست صريحة فيه، وجوزه الفاضل(٢) إذا كانا متساويين من كل وجه.

فروع على الرواية: لو تعدد العبيد ففي انسحاب الحكم احتمال، فإن قلنا به وكانوا ثلاثة مثلا فأبق واحد فات ثلث المبيع، فيرتجع ثلث الثمن، ويحتمل هنا عدم فوات شئ، لبقاء محل الاختيار، أما لو كانتا أمتين أو عبدا وأمة فإن الحكم ثابت.

الثاني: لو فعل ذلك في غير العبد كالثوب وتلف أحد الثوبين أو الثياب ففيه الوجهان، وقطع الشيخ(٣) بأنا لو جوزنا بيع عبد من عبدين لم يلحق به الثوبين، لبطلان القياس.

الثالث: لو هلك أحد العبدين احتمل انسحاب الحكم، ويتخير التنصيف، إذ لا يرجى العود هنا.

(٢٤٨) درس

روى أبوخديجة عن الصادق عليه السلام(٤) في المملوكين المأذونين يبتاع كل منهما الآخر فالحكم للسابق، وإن اشتبه وكانا في القوة سواء حكم لاقرب الطريقين، فإن تساويا بطل البيعان، وروي(٥) القرعة مع التساوي، وهو مبني

____________________

(١) الخلاف: ج ٢ ص ١٧.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٨٢.

(٣) الخلاف: ج ٢ ص ١٧.

(٤) وسائل الشعية: باب ١٨ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٤٦.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١٨ من أبواب بيع الحيوان ح ٢ ج ١٣ ص ٤٦.

٢٣١

على الشراء لانفسهما إذا ملكنا العبد، أو الشراء بالاذن وقلنا ينعزل المأذون لخروجه عن الملك، إلا أنه يصير فضوليا، فيلحقه أحكام(١) الاجازة. ولو كانا وكيلين وقلنا بعدم الانعزال صحا معا.

وفي النهاية(٢) لو علم الاقتران اقرع، ورده ابن إدريس(٣) ، بأن القرعة لاستخراج المبهم ومع الاقتران لا إبهام، بل يبطلان، وأجاب المحقق رحمه الله(٤) بجواز ترجيح أحدهما في نظر الشرع فيقرع، ويشكل بأن التكليف منوط بأسبابه الظاهرة، وإلا لزم التكليف بالمحال. وليس كالقرعة في العبيد، لان الوصية بالعتق، بل نفس العتق قابل للابهام، بخلاف البيع وسائر المعاوضات.

وروى(٥) مسكين فيمن اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع، فإن فقد استسعت، وعليها الشيخ(٦) وأتباعه، وقال الحليون(٧) : لا تستسعي، لانها ملك الغير وتدفع إلى الحاكم ليوصلها إلى أربابها.

والاقرب المروي(٨) ، تنزيلا على أن البائع يكلف بردها إلى أهلها، أما لانه السارق، أو لانه ترتبت يده عليها. واستسعاؤها جمعا بين حق المشتري وحق صاحبها. والاصل فيه أن مال الحربي في الحقيقة وبالصلح صار محترما إحتراما عرضيا، فلا يعارض ذهاب مال محترم في الحقيقة.

____________________

(١) في باقي النسخ: فيحلقه إمكان.

(٢) النهاية: ص ٤١٢.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٣٥٢.

(٤) شرائع الاسلام: ج ٢ ص ٦٠.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٥٠.

(٦) النهاية: ص ٤١٤.

(٧) السرائر: ج ٢ ص ٣٥٦، شرائع الاسلام: ج ٢ ص ٦١.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء ج ١٤ ص ٥٩٠.

٢٣٢

وروى ابن أشيم(١) فيمن دفع إلى مأذون ألفا ليعتق نسمة ويحج عنه بالباقي فاعتق أباه وأحجه بعد موت الدافع، فادعى وارثه ذلك، وزعم مولى المأذون ومولى الاب أنه اشتراه بماله، تمضي الحجة، ويرد رقا لمولاه حتى يقيم الباقون بينة وعليها الشيخ(٢) ، وقدام الحليون(٣) مولى المأذون لقوة اليد وضعف السند، وحملها على إنكار مولى الاب البيع ينافي منطوقها، وفي النافع(٤) يحكم بإمضاء ما فعله المأذون، وهو قوي إذا أقر بذلك، لانه في معنى الوكيل، إلا أن فيه طرحا للرواية المشهورة.

وقد يقال: أن المأذون بيده مال المولى الاب وغيره، ويتصادم الدعاوي المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه، ولا يعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد، لان دعوى الصحة هنا مشتركة بين متقابلين متكافئين فتساقطا، وهذا واضح لا غبار عليه.

وروى محمد بن قيس(٥) في وليدة باعها ابن سيدها فاستولدها المشتري بنزعها الاب وولدها، وللمشتري أخذ البائع ليجيز أبوه البيع، وهي قضية علي عليه السلام في واقعة، ولعل ذلك استصلاح منه عليه السلام، وفيها دلالة على أن عقد الفضولي موقوف، وعلى أن الاجازة كاشفة.

وفي تقريراته عليه السلام(٦) عدم رد الشاة التي تأكل الذبان لما قال شريح: لبن طيب بغير علف.

____________________

(١) وسائل الشعية: باب ٢٥ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٥٣.

(٢) النهاية: ص ٤١٤.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٣٥٧، شرائع الاسلام: ج ٢ ص ٦٠.

(٤) مختصر النافع: ص ١٣٣.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء ح ١ ج ١٤ ص ٥٩١.

(٦) وسائل الشعية: ب ٢ من أبواب أحكام العيوب ح ٨ ج ١٢ ص ٤١٣.

٢٣٣

(٢٤٩) درس في بيع الثمار

لا يجوز بيع الثمار قبل ظهورها عاما واحدا إجماعا، والمشهور عدم جوازه أزيد من عام، ولم يخالف فيه إلا الصدوق(١) ، لصحيحة يعقوب بن شبيب(٢) ، وحملت على عدم بدو الصلاح. ولو باعها قبل ظهورها منضمة احتمل ابن إدريس(٣) جوازه ولو عاما واحدا، ثم أفتى بالمنع، وهو الاصح.

والجواز رواية سماعة(٤) .

ولو ظهرت ولما يبدو صلاحها، وباعها أزيد من عام أو مع الاصل أو بشرط القطع أو مع الضميمة صح، وكذا لو بيعت على مالك الاصل في أحد قولي الفاضل(٥) ، ووجه الصحة أنه كالجمع بينهما في عقد، ويضعف بعدم العقد هنا على الجميع، والمنع اختيار الخلاف(٦) .

وبدون واحد من هذه الشروط مكروه على الاقوى جمعا بين الاخبار، وقال سلار(٧) : إن سلمت الثمرة لزم البيع، وإلا رجع المشتري بالثمن(٨) ، والحاصل للبائع.

____________________

(١) من لا يحضره الفقيه: باب المزارعة والاجارة ح ٣٩٠٣ ج ٣ ص ٢٤٩.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب بيع الثمار ح ٨ ج ١٣ ص ٤، وفيه (عن يعقوب بن شعيب) بدل شبيب.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٣٦٠.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب بيع الثمار ح ١ ج ١٣ ص ٩.

(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٠٢.

(٦) الخلاف: ج ٢ ص ٣٨.

(٧) المراسم: ص ١٧٧.

(٨) في (ق): استرجع المشتري الثمن.

٢٣٤

فرع على اشتراط بدو الصلاح: لو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع، ولو ضم إليه بستانا آخر منعه الشيخ(١) ، لظاهر رواية(٢) عمار، والوجه الجواز، لرواية إسماعيل(٣) بن الفضل، واعتضادها بالاصل هذا. ويجوز اشتراط المتجدد من الثمرة في تلك السنة، وفي غيرها مع حصر السنين، سواء كان المشترط من جنس البارز، أو غيره.

ولو شرط ضم مايتجدد من بستان آخر عاما أو عامين احتمل الجواز. ولا يحمل مطلق البيع قبل الصلاح على القطع، بل يصح على قول أو يراعى، ويبطل على آخر. وبدو الصلاح في الثمرة زهوه أي تلونه، وفي العنب انعقاد حصرمه لاظهور عنقوده وإن ظهر نوره، وفي باقي الثمار انعقاد حبه بعد نثر ورده، وروى أبو بصير(٤) اشتراط الامن من الآفة.

ويجوز بيع الثمرة الظاهرة والخفية في قشر أو قشرين، وبيع الخضروات بعد انعقادها، وإن لم يتناه عظمها لقطة أو لقطات معلومة، وبيع ما يجز كالرطبة والبقل جزة وجزات، وما يخرط كالحناء والتوت والآس خرطة وخرطات، والمرجع في اللقطة والجزة والخرطة إلى العرف.

ولو باع الجزة الثانية أو الخرطة الثانية أو الثالثة جاز عند ابن حمزة(٥)

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ١١٤.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب بيع الثمار ح ٥ ج ١٣ ص ٨.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب بيع الثمار ح ٢ ج ١٣ ص ٨.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب بيع الثمار ح ١٢ ج ١٣ ص ٥.

(٥) الوسيلة: ص ٢٥٣.

٢٣٥

ويشكل بالجهالة فيبطل، إلا بالتبعية كما قاله الفاضل(١) .

ومنع الشيخ(٢) من بيع البطيخ والقثاء والخيار والباذنجان بعد ظهوره قبل بدو الصلاح، إلا بشرط القطع، والوجه الجواز. ويحمل الاطلاق على بدو الصلاح. ويجوز بيع الزرع قائما وحصيدا، بارزا كان أو لا، وبيع سنبله خاصة، ومنع الصدوق من بيع الزرع قبل السنبل، إلا مع القصل، والوجه الجواز. والحصاد على المشتري، وكذا لو باعه قصيلا، ولو أبى قصله البائع أو تركه باجرة، وكذا الثمرة بشرط الصرام. ولو باعها مطلقا وجب تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا من بسر أو رطب أو تمر أو عنب أو زبيب أو طلاء. ولو اضطرب العرف فالاغلب، ومع التساوي يحتمل وجوب التعيين، والحمل على أقل المراتب، لانه المتيقن، وعلى أعلاها صيانة لمال المشتري، واستثناء البائع الثمرة كذلك. والسقي لكل منهما جائز مالم يتضرر، او لو تقابلا رحجت مصلحة المشتري، ويحتمل ترجيح مالك الثمرة، مشتريا كان أو بائعا. نعم يقتصر على الضروري، فإن تنازعا حكم بالعرف.

ولو منع أحدهما الآخر من السقي فهلك ماله أو نقص ضمن. ولو اشترى نخلا بشرط قطعه جذوعا وجب الفور، إلا أن يشترط التأخير إلى أجل معين فيجب، ويسقى لو افتقر إليه. ولو أخره عن وقت الوجوب فأثمر فالثمر(٣) للمشتري، وعليه اجرة الارض،

____________________

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ض ٥٠٢.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ١١٤.

(٣) في باقي النسخ: فهو للمشتري.

٢٣٦

واجرة مالكها إن سقاه وراعاه.

ولم يشترط المعظم إذن المشتري، واشترطه ابن إدريس(١) ، ورواية الغنوي(٢) مطلقة.

ولا تدخل الثمرة قبل التأبير في بيع الاصل في غير النخل، ولا في النخل، إلا أن ينتقل بالبيع، وطرد الشيخ(٣) الحكم في المعاوضات، ووافق على عدم دخوله في غيرها كالهبة.

ورجوع البائع في عين ماله عند التفليس وفي دخول الورد قبل انعقاد الثمرة في بيع الاصول خلاف، فأدخله الشيخ(٤) في ظاهر كلامه، ومنعه الفاضل(٥) ، وأدخل الشيخ(٦) أيضا الجنبذ في بيع شجر الورد، وتبعه القاضي(٧) وابن حمزة(٨) ، ومنع الحليون(٩) ذلك، وهو قوي.

(٢٥٠) درس

تفسد بيع المزابنة، وهي بيع الثمرة بالتمر وإن لم يكن منها، خلافا للخلاف(١٠) ، والاقرب تعديته إلى سائر الثمار، وكذا المحاقلة، وهي بيع السنبل

____________________

(١) السرائر: ج ٢ ص ٣٦٦.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب بيع الثمار ح ٢ ج ١٣ ص ١٧.

(٣) المبسوط: ج ٢ ص ١٠٠.

(٤) المبسوط: ج ٢ ص ١٠٢.

(٥) المختلف: ج ٢ ص ٣٧٧.

(٦) المبسوط: ج ٢ ص ١٠٣.

(٧) المهذب: ج ١ ص ٣٧٥.

(٨) الوسيلة: ص ٢٥٠.

(٩) السرائر: ج ٢ ص ٣٦٣.

(١٠) الخلاف: ج ٢ ص ٤١.

٢٣٧

من الحنطة والشعير بالحب من جنسه وإن لم يكن منه، خلافا للشيخ(١) .

ويجوز بيع العرية، بأن يقدر عند بلوغها تمرا ويباع بقدره، وهي نخلة واحدة في دار الغير في رواية السكوني(٢) ، وقال اللغويون والجمهور: أو بستانه فيشتري ثمرتها مالكهما أو مستأجرهما أو مستعيرهما بتمر من غيرها مقدر موصوف حال وإن لم يقبض في المجلس، خلافا للمبسوط(٣) ، وطرد الحكم بوجوب التقابض في المجلس في الربويات. ولا يشترط المطابقة في الخرص للواقع، بل يكفي الظن. ولا يجوز المفاضلة حين العقد، ولا يمنع من صحة بيعها بلوغ النصاب. ولا يجوز بتمر منها، لئلا تتحد الثمن والمثمن، وقيل: يجوز رخصة. ولا يكفي المشاهدة في التمر المجعول ثمنا. ولو اعرى محتاجا نخلة - أي جعل له ثمرتها عامها - ثم اشترى المعري ثمرتها منه بتمر جاز على الاقرب.

ولو فضل مع الفقير تمر فاشترى به تمر نخلة ليأكله رطبا فالاقرب جوازه، ولو اشترى أزيد من نخلة فالاجود المنع، ويظهر من ابن إدريس(٤) ولا عرية في غير النخل.

وجوز ابن الجنيد(٥) بيع ما المقصود منه مستور، كالجزر والثوم والبصل، ومنعه جماعة، والاقوى الاول. تحكيما للعرف، وأولى بالجواز الصلح. ويجوز تقبيل الشريك بحصة مصاحبة من الثمرة بخرص معلوم وإن كان منها، وهو نوع من الصلح لا بيع، وقراره مشروط بالسلامة.

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ١١٧.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب بيع الثمار ح ١ ج ١٣ ص ٢٥.

(٣) المبسوط: ج ٢ ص ١١٨.

(٤) السرائر: ج ٢ ص ٣٦٩.

(٥) لم نعثر عليه (في المختلف) وذكره الفاضل في قواعد الاحكام لا يجوز بيع منه منور..

٢٣٨

وللبائع استثناء حصة مشاعة من الثمرة، وأرطال معلومة، فيحمل على الاشاعة، حتى لو تلف شئ سقط من الثنيا بحسابه(١) إذا كان بغير تفريط في الموضعين، أما لو استثنى ثمر شجرات بعينها فلا.

وقد يفهم من هذا التوزيع تنزيل شراء صاع من الصبرة على الاشاعة.

ولو باعه صبرة من الثمرة باخرى من جنسها أو غيره من غير اعتبار بطل، وإن تطابقا عنده أو لم يتمانعا، وجعله الشيخ(٢) مراعى بالتطابق مع تساوي الجنس وعدم الممانعة مع اختلافه، وهو من باب الاكتفاء بالمشاهدة. وهلاك الثمرة بعد القبض - وهو التخلية - من مال المشتري إن لم يكن الخيار مختصا به، وقبله من البائع، إلا أن يكون بسبب المشتري. ولو أتلفها البائع فللمشتري تغريمه(٣) المثل وفسخ البيع.

ولو أتلفها أجنبي قبل القبض فله الفسخ أيضا وإلزام الاجنبي، فإن فسخ طالب البائع الاجنبي. ولو تجددت تمرة أو لقطة للبائع قبل القبض ولا تمييز فللمشتري الفسخ وإن بذل له البائع الجميع أو ماشاء على الاقوى، ولو كان بعد القبض إصطلحا. وما يتجدد من القصل بعد قطعه للبائع، إلا أن يقع الشراء على الاصول. وما ينبت من الحب المشتري سنبله للمشتري، لا لرب الارض. ولو اشترى ثمرة بشرط القطع فتركه حتى أينع فله وعليه الاجرة، ولا شركة عندنا، وقال الشيخ(٤) وابن إدريس(٥) : وإن كانت الارض خراجية فعلى

____________________

(١) في باقي النسخ: مقابلها.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ١١٩.

(٣) في (ق): تغريم.

(٤) المبسوط: ج ٢ ص ١٢٦.

(٥) السرائر: ج ٢ ص ٣٦٦.

٢٣٩

المشتري الخراج دون الاجرة، وإن كانت عشرية فعليه الاجرة والزكاة. والمروي في القصيل(١) يتركه مشتريه حتى يسنبل إن عليه طسق الارض. ولا يجوز بيع البذر الكامن، ولو صولح عليه جاز. ويجوز لمشتري الثمرة بيعها قبل قبضها بجنس الثمن وغيره، زاد أو نقص. ولو اشترى ورق التوت أو ثمرته لم يستتبع أحدهما الآخر. ولو اشترى الاصل لم يتبع الثمرة، وفي تبعية الورق نظر، وكذا ورق الخيار والآس، وكذا قضيب ما اعتيد قضيبه كالخلاف. وحيث قلنا بالتبعية يتربص به إلى أوان أخذه عرفا. ولو باع الاصل وقلنا بدخول الورق فاستثناه البائع، فهو كاستثناء البائع الطلع قبل التأبير، فمقتضاه تبقيته إلى أوان بلوغه. ولا يعتبر هنا اشتراط القطع، ولو اعتبرناه في شراء الطلع، لان ذلك ليس بملك متجدد، بخلاف الشراء، قيل: بيع الاصل سبب في زوال الملك، واستثناؤه سبب في التدارك، فهو كالحادث.

قلنا: السبب في الزوال هو البيع المطلق لا مطلق البيع، وليس المشرف على الزوال ولما يزل كالزائل العائد، لانه تقدير لما لا وجود له بمنزلة الموجود. وروى يعقوب بن شعيب(٢) إذا اشترى ثمرة وفي نيتهما فسخ المشتري إن لم يرتضيها بعد صرامها لا يصلح، وظاهره الكراهية. وفي حسنة الحلبي(٣) جواز بيع الثمرة بثمر من نفس الثمرة، والعنب بزبيب كذلك، وهو نادر.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب بيع الثمار ح ٧ و ٨ ج ١٣ ص ٢١ و ٢٢.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب بيع الثمار ح ١ ج ١٣ ص ١١.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٦ من أبواب بيع الثمار ح ١ ج ١٣ ص ١١.

٢٤٠