الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

الدروس الشرعية في فقه الامامية19%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 416

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 416 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 95408 / تحميل: 4875
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

لكل عشرة زاد عشرة أجزاء من إحدى عشر جزء من درهم.

وضابطه إضافة الوضيعة إلى الاصل ونسبتها إلى المجموع، ثم إسقاطها فالباقي الثمن.

ولو قال وضيعة العشرة درهم احتمل الامرين، نظرا إلى معنى الاضافة من اللام، ومن وان أثبتنا الاضافة الظرفية فهي كالتبعيضية، والشيخ(١) طرد الحكم بالضابط في وضيعة درهم من كل عشرة، كأنه يجعل من لابتداء الغاية، ويجعل العشرة سالمة للبائع. وأما التولية، فهي البيع برأس المال، ويشترط فيه علمه، ولفظها كالبيع، ولو قال وليتك العقد أجزأ، ولو قال وليتك السلعة احتمل الجواز.والتشريك، هو أن يجعل له فيه نصيبا برأس ماله، وهو بيع أيضا.

ولو أتى بلفظ التشريك فالظاهر الجواز، فيقول أشركتك(٢) في هذا المتاع نصفه بنصف ثمنه. وقد يتفق في مبيع واحد المرابحة وقسيماها، كما لو اشترى ثلاثة أثوابا بالسوية، لكن ثمن أحدهم عشرون والآخر خمسة عشر والآخر عشرة ثم باعوه بعد الاخبار بخمسة وأربعين، فهو مواضعة بالنسبة إلى الاول، وتولية بالنسبة إلى الثاني، ومرابحة بالنسبة إلى الثالث.

وكذا لو باعوه مساومة ولا يقسم على رأس المال، هذا مع تعدد العقود. ولو كان العقد واحدا بالخمسة والاربعين كان الثمن مقسوما على رأس المال. ولو تشخص في العقد والواحد ثمن كل ثلاث فهو كالعقود المتعددة.

____________________

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٦٠.

(٢) في باقي النسخ: فيقول شركتك.

٢٢١

(٢٤٥) درس في بيع الحيوان

كل حيوان مملوك اناسي وغيره يصح بيعه أجمع، وبيع جزء منه معلوم مشاع لا معين، إلا مع وجود مانع، كالاستيلاد والوقف والاباق من غير ضميمة، وعدم القدرة على التسليم. ولو استثنى جزء معلوما منه صح مع الاشاعة.

ولواستثنى الرأس والجلد فالمروي(١) الصحة، فإن ذبحه فذاك، وإلا كان البائع شريكا بنسبة القيمة.

ولو شرط ذبحه فالاقوى(٢) جواز الشرط إذا كان مما يقصد الذبح، فإن امتنع فالاقرب تخير البائع بين الفسخ، وبين الشركة بالقيمة، وجوز سلار(٣) استثناء اللحم بالوزن، ومنعه ابن الجنيد(٤) لتفاوته، والمرتضى(٥) وابن إدريس(٦) بجواز استثناء الرأس والجلد. ولا يتشاركان، ولو اشتركوا في حيوان بالاجزاء المعينة لغا الشرط، وكان بينهم على نسبة الثمن.

ويصح بيع الحامل معه ومنفردة عنه، ولا يصح إفراده بالبيع عنها، وقال الشيخ في المبسوط(٧) والقاضي(٨) : ولا إفرادها عنه فيبطل البيع لو استثناه

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٢٢ من أبواب بيع الحيوان ح ٢ ج ١٢ ص ٤٩.

(٢) في باقي النسخ: فالاقرب.

(٣) المراسم: ص ١٧٨.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٣٨٤.

(٥) الانتصار: ص ٢١٢.

(٦) السرائر: ج ٢ ص ٣٥٥.

(٧) المبسوط: ج ٢ ص ١٥٦.

(٨) جواهر الفقه: ص ٦٠.

٢٢٢

البائع، وكذا يبطل عند هما لو كان الحمل جزء، وهو بعيد.

ويصح بيع المرتد عن ملة لا عن فطرة على الاقوى، ولا يصح استثناء البائع وطئ الجارية. نعم لو شرط تزويجها أو تحليلها أمكن الصحة. ولو أطلق بيع الحامل دخل عندهما، خلافا للاكثر. وحيث يدخل في البيع فهو مضمون تبعا لامه، فلو أجهضت قبل القبض، أو في خيار المشتري فله الرجوع بتفاوت مابين الحمل والاجهاض. ويدخل البيض في بيع البائض مع الاطلاق، ولو شرطه البائع لم يجز عند الشيخ(١) .

والآمر بشراء حيوان بشركته يملك نصفه بنصف الثمن، فإن نقد بإذنه صريحا أو فحوى رجع عليه، وإلا فلا رجوع، وظاهر ابن إدريس(٢) أن قضية الامر الاذن في النقد، وإلا لم يتحقق الشركة، وفيه منع ظاهر.

وروى الحلبي(٣) في مشتري دابة يقول لآخر أنقد عني والربح بيننا، يشتركان اذا نقد، ولو تلف في موضع ضمان المشتري فهو منهما. ولو أراد الشركة بأقل من النصف أو الاكثر اتبع، فلو تنازعا في القدر، فإن كان في الارادة حلف الآمر، وإن كان في نية الوكيل حلف الوكيل إن نقص عما يدعيه الموكل، وإن زعم الموكل أنه اشترى له الثلث فقال النصف احتمل ذلك، لانه أعرف، وتقديم الموكل، لان الوكيل مدع زيادة، والاصل عدمها. وحكم غير الحيوان حكمه في هذا الباب.

ولو قال الربح لنا ولا خسران عليك ففي صحيحة زفاعة(٤) في الشركة في

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ١٥٦.

(٢) السرائر: ج ٢ ص ٣٤٩.

(٣) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب أحكام الشركة ح ٢ ج ١٣ ص ١٧٤، حيث رواه الصدوق عن الحلبي.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب أحكام الشركة ح ٨ ج ١٣ ص ١٧٥.

٢٢٣

جارية يصح، ورواه أبوالربيع(١) ، ومنعه ابن إدريس(٢) ، لانه مخالف لقضية الشركة.

قلنا: لا نسلم أن تبعية المال لازم لمطلق الشركة، بل للشركة المطلقة. والاقرب تعدي الحكم إلى غير لجارية من المبيعات. يملك الآدمي بالسبي ثم التولد، وقد سبق من ينعتق عند الملك. وإذا أقر مجهول الحرية بالعبودية قبل، ولا يقبل رجوعه، سواء كان المقر مسلما أو كافرا لمسلم(٣) أو كافر. ولو أقر مالك العبد ببيعه ثم أنكر العبد البيع بعد موت البائع لم يقبل منه، سواء كان عليه يد أم لا. ويملك غير الآدمي من الحيوان بالاصطياد في الوحشي(٤) ، وباقي أسباب الملك، وبالاستغنام والمعاوضة، والتولد في غيره والارث.

(٢٤٦) درس

يستحب بيع المملوك إذا كره صاحبه، لرواية علي بن يقطين(٥) . وتغيير اسمه عند الشراء، والاقرب إطراده في الملك الحادث. وروي(٦) كراهة التسمية بمبارك وميمون وشبهه. ويستحب إطعامه حلوى، والصدقة عنه بأربعة دراهم. ويكره أن يريه ثمنه.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب أحكام الشركة ح ٢ ج ١٣ ص ٤٢.

(٢) السرائر: ج ٢ ص ٣٥١.

(٣) في (م): مسلم.

(٤) في باقي النسخ: ثم التولد.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٢١ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٤٨.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب أحكام الاولاد ح ٥ ج ١٥ ص ١٢٣.

٢٢٤

في الميزان(١) ، حذرا من أنه لا يفلح رواه زرارة(٢) . ويجوز النظر إلى وجه من يريد شراء‌ها ومحاسنها. وهل له النظر إلى جسدها من تحت الثياب، بل وإلى العورة؟ نظر أقربه مراعاة التحليل من المولى.

وفي رواية أبي بصير(٣) لابأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسها مالم ينظر إلى ما لا ينبغي له النظر إليه. ويكره وطئ إبنة الزنا بالملك أو العقد مخافة العار، والعقد أشد كراهة من الملك، وحرمه ابن إدريس(٤) ، بناء على كفر ولد الزنا وتحريم الكافرة. وفي المقدمتين منع. ويكره الحج والتزويج من ثمن الزانية، وعن أبي خديجة(٥) لا يطيب ولد امرأة أمهرت مالا حراما أو اشتريت به إلى سبعة آباء.

وختلف في التفريق بين الاطفال وامهاتهم إلى سبع سنين، وقيل: إلى بلوغ مدة الرضاع، وفي رواية(٦) سماعة(٧) يحرم، إلا برضاهم، وأطلق المفيد(٨) والشيخ في الخلاف والمبسوط(٩) التحريم وفساد العقد(١٠) ، وهو ظاهر الاخبار(١١) ،

____________________

(١) في باقي النسخ: في كفة الميزان.

(٢) وسئل الشيعة: باب ٦ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٣١.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٢٠ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٤٧.

(٤) السرائر: ج ٢ ص ٣٥٣.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٩٦ من ابواب مايكتسب به ح ٩ ح ١٢ ص ٢٢٤.

(٦) في (م) و (خ ل الاصل): ففي رواية.

(٧) وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب بيع الحيوان ح ٤ ج ١٣ ص ٤٢.

(٨) المقنعة: ص ٦٠١.

(٩) الخلاف: ج ٢ ص ٤٧. والمبسوط: ج ٢ ص ١٢٧.

(١٠) في باقي النسخ: وفساد البيع.

(١١) وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب بيع الحيوان ج ١٣ ص ٤١.

٢٢٥

وطرد الحكم في ام الام، وابن الجنيد(١) طرده فيمن يقوم مقام الام في الشفقة، وأفسد البيع في السبايا، وكره ذلك في غيرهم، والحليون(٢) على كراهية التفرقة، وتخصيص ذلك بالام، وهو فتوى الشيخ في العتق من النهاية(٣) .

واختلف في كون العبد يملك، فظاهر الاكثر ذلك، وفي النهاية(٤) يملك ما ملكه مولاه وفاضل الضريبة وأرش الجناية بمعنى جواز التصرف، وجواز تزويجه منه وتسريه وعتقه، لا بمعنى ملك رقبة المال.

ولا يدخل في بيع الرقيق عند الاكثر، إلا بالشرط، سواء علم السيد(٥) به أم لا، وقال القاضي(٦) : مع علمه للمشتري، وقال ابن الجنيد(٧) : بذلك إذا علم به وسلمه مع العبد.

ولواشتراه وماله صح، ولم يشترط علمه، ولا التفصي من الربا إن قلنا يملك، وإن أحلناه اشترطنا، ورواية زرارة(٨) مصرحة بإطلاق جواز زيادة ماله على ثمنه.

وروى فضيل(٩) أنه لو قال لمولاه - يعني بسبعمائه - ولك علي ثلثمائة لزمه إن كان له مال حينئذ، وأطلق في صحيحة الحلبي(١٠) لزوم الجعالة لبائعه، وقال

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٣٨١.

(٢) السرائر: ج ٢ ص ٣٤٧.

شرائع الاسلام: ج ٢ ص ٥٩.

(٣) النهاية: ص ٤١٠.

(٤) النهاية: ص ٤١٠.

(٥) في (م) و (ق): علم البائع.

(٦) لم نعثر عليه في المهذب وذكره في المختلف: ج ١ ص ٣٨٠.

(٧) المختلف: ج ١ ص ٣٨٠.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٢٤ من أبواب العتق ح ٣ ج ١٦ ص ٢٨.

(٩) وسائل الشيعة: باب ٥١ من أبواب العتق ح ١ ج ١٦ ص ٥٥.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ١٩ من أبواب بيع الحيوان ح ٢ ج ١٣ ص ٤٧.

٢٢٦

الشيخ(١) وأتباعه: لو قال لاجنبي اشترني ولك علي كذا لزمه إن كان له مال حينئذ، وهذا غير المروي، وأنكر ابن إدريس(٢) ومن تبعه اللزوم وإن كان له مال، بناء على أن العبد لا يملك، والاقرب ذلك في صورة الفرض. لتحقق الحجر عليه من السيد، فلا يجوز جعله لاجنبي.

أما صورة الرواية فلا مانع منها على القولين، أما على أنه يملك فضاهر، وأما على عدمه فأظهر.

ويجوز شراء سبي الظالم، وإن كان كله للامام في صورة غزو السرية بغير إذنه، أو فيه الخمس كما في غيرها. ولا فرق بين كون الظالم مسلما أو كافرا. ولواشترى حربيا من مثله جاز، ولو كان ممن ينعتق عليه قيل: كان استنقاذا حذرا من الدور لو كان شراء. ولا يلحق به أحكام البيع بالنسبة إلى المشتري، وروى ابن بكير(٣) تسميته شراء. وإذا هلك الرق في الثلاثة فمن مال البائع، إذا لم يحدث فيه المشتري حدثا. والقول قوله بيمينه في عدم الحدث.

وفي رواية الحسين بن زيد عن الصادق عن النبي عليهم السلام(٤) يحلف على عدم الرضا به ويضمن البائع، وفيها دلالة على أنه لو رضي به كان من ماله، وربما كان ذلك، لان الرضا يسقط الخيار وإن لم يتلفظ به، ولا يعلم ذلك إلا منه، فمن ثم توجهت اليمين، وقد يعلم منها سماع دعوى التهمة، وأنكره المحقق في النكت(٥) وضعف طريق الرواية.

قلت: لان في رجاله مجاهيل، وقد

____________________

(١) النهاية ونكتها: ج ٢ ص ١٩٢.

(٢) السرائر: ج ٢ ص ٣٤٤.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب بيع الحيوان ح ٢ ج ١٣ ص ٢٨، وفيه: عن ابن بكير عن اللحام.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب الخيار ح ٤ ج ١٢ ص ٥٢.

(٥) النهاية ونكتها: ج ٢ ص ١٩٣.

٢٢٧

ذكره في التهذيب(١) .

وفي صحيحة علي بن رئاب(٢) إذا أحدث المشتري حدثا كنظر ماكان حراما قبل الشراء أو لمسه فهو رضا منه، يبطل خياره، وذلك يدل على أن الرضا به مبطل، ولكن الحدث دليل عليه، فإذا لم يكن عليه دليل مع تجويزه وجب الاحلاف مع التماس البائع. وروى علي بن يقطين(٣) فيمن اشترى جارية وقال أجيئك(٤) بالثمن إن جاء إلى شهر، وإلا فلا بيع له، وهذا الحكم نادر.

(٢٤٧) درس

يجب استبراء الامة على كل من البائع والمشتري بحيضة، فإن استرابت فخمسة وأربعون يوما، وقال المفيد(٥) : ثلاثة أشهر. ولو أخبر البائع الثقة باستبرائها سقط عن المشتري. وإنما يحرم عليه(٦) الوطئ دون مقدماته، للرواية الصحيحة عن محمد بن بزيع(٧) ، وفي المبسوط(٨) يحرم. ولا استبراء في الصغيرة واليائسة وأمة المرأة والحائض، إلا زمان حيضها. واستبراء الحامل بوضع الحمل، إلا أن يكون عن زنا فلا حرمة له، والمشهور أنه

____________________

(١) التهذيب: ج ٧ ص ٨٠.

(٢) وسائل الشعية: باب ٤ من أبواب الخيار ح ١ ج ١٢ ص ٣٥٠.

(٣) وسائل الشعية: باب ٩ من أبواب الخيار ح ٦ ج ١٢ ص ٣٥٧.

(٤) في (م): آجيك.

(٥) المقنعة: ص ٦٠٠.

(٦) في باقي النسخ: وانما يحرم فيه.

(٧) وسائل الشعية: باب ٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء ح ٥ ج ١٤ ص ٥٠٣.

(٨) المبسوط: ج ٢ ص ١٤٠

٢٢٨

يستبرئها بأربعة أشهر وعشرة أيام وجوبا عن القبل لا غير، وإن الوطئ بعدها مكروه إلا أن تضع فيعزل، وإن أنزل كره بيع الولد، واستحب عزل قسط له من ماله.

وكما يجب الاستبراء في بيع يجب في كل ملك زائل أو حادث بغيره من العقود وبالسبي والارث، وقصره ابن إدريس(١) على البيع، وأوجب إستبراء أمة المرأة، ولم يكتف بأخبار البائع، وهو ضعيف.ولو تلفت(٢) في زمان الاستبراء فمن مال صاحب اليد، إلا أن يكون الخيار للمشتري فمن البائع.ولو وضعت عند عدل فهلاكها من البائع، إلا أن يكون بعد قبض المشتري ومضي الخيار.ولا يجب وضعها عند العدل وإن كان حسنا(٣) ، ولو شرط الوضع لزم، إلا أن يتفقا على غيره.والنفقة على البائع مدة الاستبراء عند الشيخين(٤) ، والفاضل(٥) تارة يقول به بشرط الوضع عند عدل، وتارة يقول النفقة على المشتري، لانها تعابة للملك.ولو وطئ المشتري في مدة الاستبراء عزر مع العلم بالتحريم، ويلحق به الولد، وفي سقوط الاستبراء حينئذ نظر، من عدم الخروج عن عهدته، وانتفاء ثمرته، إذ لو ظهر ولد يمكن تجدده لحق به.

ولو وطئها أحد الشركاء حد بنصيب غيره مع العلم، ولحق به الولد، وعليه

____________________

(١) السرائر: ج ٢ ص ٣٤٦.

(٢) في باقي النسخ: ولو تلف.

(٣) في باقي النسخ: وإن كانت حسناء.

(٤) المبسوط: ج ٢ ص ١٤٠. ولم نعثر عليه في المقنعة ونقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٣٨١.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٣٨١.

٢٢٩

قيمة نصيب الشريك يوم وضع حيا، وتصير ام ولد فعليه قيمتها يوم الوطئ، ويسقط منها بقدر نصيبه، وفي رواية ابن سنان(١) عليه أكثر الامرين من قيمتها يوم التقويم وثمنها، واختاره الشيخ(٢) . ففي دخول أرش البكارة في المهر نظر، وجمع الفاضل(٣) بينهما. ولو ظهر استحقاق الامة المبتاعة وجب العقر أما العشر أو نصفه على تقديري البكارة والثيوبة، أو مهر المثل على خلاف، وقيمة الولد إن سقط حيا، واجرة مثلها. ويرجع على البائع مع جهله أو ادعاء الاذن بجميع ذلك على الاصح.

ولو كان علما بالاستحقاق والتحريم فهو زان، وولده رق، وعليه المهر إن أكرهها.

ولو اشترى عبدا موصوفا في الذمة فدفع إليه عبدين ليختار فأبق أحدهما، ففي رواية محمد بن مسلم(٤) يرتجع نصف الثمن، فإن وجده تخير، وإلا كان الباقي بينهما، وعليها الاكثر، وهو بناء على تساويهما في القيمة ومطابقتهما للوصف(٥) ، وانحصار حقه فيهما.

وعدم ضمان المشتري هنا، لانه لا يزيد على المبيع المعين الهالك في مدة الخيار، فإنه من ضمان البائع، والحليون(٦) على ضمان المشتري الآبق كالمقبوض بالسوم، غير أن ابن إدريس(٧) قيد الضمان بكونه مورد العقد، فلو لم يكن

____________________

(١) وسائل الشعية: باب ١٧ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٤٥.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ١٢٩.

(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٩٦.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١٦ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٤٤.

(٥) في (ق): الوصف.

(٦) السرائر: ج ٢ ص ٣٥٠. المختلف: ج ١ ص ٣٨٢.

(٧) السرائر: ج ٢ ص ٣٥٠.

٢٣٠

المعقود عليه فلا ضمان.

ويشكل إذا هلك في زمن الخيار، واستخرج في الخلاف(١) من الرواية جواز بيع عبد من عبدين، وليست صريحة فيه، وجوزه الفاضل(٢) إذا كانا متساويين من كل وجه.

فروع على الرواية: لو تعدد العبيد ففي انسحاب الحكم احتمال، فإن قلنا به وكانوا ثلاثة مثلا فأبق واحد فات ثلث المبيع، فيرتجع ثلث الثمن، ويحتمل هنا عدم فوات شئ، لبقاء محل الاختيار، أما لو كانتا أمتين أو عبدا وأمة فإن الحكم ثابت.

الثاني: لو فعل ذلك في غير العبد كالثوب وتلف أحد الثوبين أو الثياب ففيه الوجهان، وقطع الشيخ(٣) بأنا لو جوزنا بيع عبد من عبدين لم يلحق به الثوبين، لبطلان القياس.

الثالث: لو هلك أحد العبدين احتمل انسحاب الحكم، ويتخير التنصيف، إذ لا يرجى العود هنا.

(٢٤٨) درس

روى أبوخديجة عن الصادق عليه السلام(٤) في المملوكين المأذونين يبتاع كل منهما الآخر فالحكم للسابق، وإن اشتبه وكانا في القوة سواء حكم لاقرب الطريقين، فإن تساويا بطل البيعان، وروي(٥) القرعة مع التساوي، وهو مبني

____________________

(١) الخلاف: ج ٢ ص ١٧.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٨٢.

(٣) الخلاف: ج ٢ ص ١٧.

(٤) وسائل الشعية: باب ١٨ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٤٦.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١٨ من أبواب بيع الحيوان ح ٢ ج ١٣ ص ٤٦.

٢٣١

على الشراء لانفسهما إذا ملكنا العبد، أو الشراء بالاذن وقلنا ينعزل المأذون لخروجه عن الملك، إلا أنه يصير فضوليا، فيلحقه أحكام(١) الاجازة. ولو كانا وكيلين وقلنا بعدم الانعزال صحا معا.

وفي النهاية(٢) لو علم الاقتران اقرع، ورده ابن إدريس(٣) ، بأن القرعة لاستخراج المبهم ومع الاقتران لا إبهام، بل يبطلان، وأجاب المحقق رحمه الله(٤) بجواز ترجيح أحدهما في نظر الشرع فيقرع، ويشكل بأن التكليف منوط بأسبابه الظاهرة، وإلا لزم التكليف بالمحال. وليس كالقرعة في العبيد، لان الوصية بالعتق، بل نفس العتق قابل للابهام، بخلاف البيع وسائر المعاوضات.

وروى(٥) مسكين فيمن اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع، فإن فقد استسعت، وعليها الشيخ(٦) وأتباعه، وقال الحليون(٧) : لا تستسعي، لانها ملك الغير وتدفع إلى الحاكم ليوصلها إلى أربابها.

والاقرب المروي(٨) ، تنزيلا على أن البائع يكلف بردها إلى أهلها، أما لانه السارق، أو لانه ترتبت يده عليها. واستسعاؤها جمعا بين حق المشتري وحق صاحبها. والاصل فيه أن مال الحربي في الحقيقة وبالصلح صار محترما إحتراما عرضيا، فلا يعارض ذهاب مال محترم في الحقيقة.

____________________

(١) في باقي النسخ: فيحلقه إمكان.

(٢) النهاية: ص ٤١٢.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٣٥٢.

(٤) شرائع الاسلام: ج ٢ ص ٦٠.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٥٠.

(٦) النهاية: ص ٤١٤.

(٧) السرائر: ج ٢ ص ٣٥٦، شرائع الاسلام: ج ٢ ص ٦١.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء ج ١٤ ص ٥٩٠.

٢٣٢

وروى ابن أشيم(١) فيمن دفع إلى مأذون ألفا ليعتق نسمة ويحج عنه بالباقي فاعتق أباه وأحجه بعد موت الدافع، فادعى وارثه ذلك، وزعم مولى المأذون ومولى الاب أنه اشتراه بماله، تمضي الحجة، ويرد رقا لمولاه حتى يقيم الباقون بينة وعليها الشيخ(٢) ، وقدام الحليون(٣) مولى المأذون لقوة اليد وضعف السند، وحملها على إنكار مولى الاب البيع ينافي منطوقها، وفي النافع(٤) يحكم بإمضاء ما فعله المأذون، وهو قوي إذا أقر بذلك، لانه في معنى الوكيل، إلا أن فيه طرحا للرواية المشهورة.

وقد يقال: أن المأذون بيده مال المولى الاب وغيره، ويتصادم الدعاوي المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه، ولا يعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد، لان دعوى الصحة هنا مشتركة بين متقابلين متكافئين فتساقطا، وهذا واضح لا غبار عليه.

وروى محمد بن قيس(٥) في وليدة باعها ابن سيدها فاستولدها المشتري بنزعها الاب وولدها، وللمشتري أخذ البائع ليجيز أبوه البيع، وهي قضية علي عليه السلام في واقعة، ولعل ذلك استصلاح منه عليه السلام، وفيها دلالة على أن عقد الفضولي موقوف، وعلى أن الاجازة كاشفة.

وفي تقريراته عليه السلام(٦) عدم رد الشاة التي تأكل الذبان لما قال شريح: لبن طيب بغير علف.

____________________

(١) وسائل الشعية: باب ٢٥ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٥٣.

(٢) النهاية: ص ٤١٤.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٣٥٧، شرائع الاسلام: ج ٢ ص ٦٠.

(٤) مختصر النافع: ص ١٣٣.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء ح ١ ج ١٤ ص ٥٩١.

(٦) وسائل الشعية: ب ٢ من أبواب أحكام العيوب ح ٨ ج ١٢ ص ٤١٣.

٢٣٣

(٢٤٩) درس في بيع الثمار

لا يجوز بيع الثمار قبل ظهورها عاما واحدا إجماعا، والمشهور عدم جوازه أزيد من عام، ولم يخالف فيه إلا الصدوق(١) ، لصحيحة يعقوب بن شبيب(٢) ، وحملت على عدم بدو الصلاح. ولو باعها قبل ظهورها منضمة احتمل ابن إدريس(٣) جوازه ولو عاما واحدا، ثم أفتى بالمنع، وهو الاصح.

والجواز رواية سماعة(٤) .

ولو ظهرت ولما يبدو صلاحها، وباعها أزيد من عام أو مع الاصل أو بشرط القطع أو مع الضميمة صح، وكذا لو بيعت على مالك الاصل في أحد قولي الفاضل(٥) ، ووجه الصحة أنه كالجمع بينهما في عقد، ويضعف بعدم العقد هنا على الجميع، والمنع اختيار الخلاف(٦) .

وبدون واحد من هذه الشروط مكروه على الاقوى جمعا بين الاخبار، وقال سلار(٧) : إن سلمت الثمرة لزم البيع، وإلا رجع المشتري بالثمن(٨) ، والحاصل للبائع.

____________________

(١) من لا يحضره الفقيه: باب المزارعة والاجارة ح ٣٩٠٣ ج ٣ ص ٢٤٩.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب بيع الثمار ح ٨ ج ١٣ ص ٤، وفيه (عن يعقوب بن شعيب) بدل شبيب.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٣٦٠.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب بيع الثمار ح ١ ج ١٣ ص ٩.

(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٠٢.

(٦) الخلاف: ج ٢ ص ٣٨.

(٧) المراسم: ص ١٧٧.

(٨) في (ق): استرجع المشتري الثمن.

٢٣٤

فرع على اشتراط بدو الصلاح: لو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع، ولو ضم إليه بستانا آخر منعه الشيخ(١) ، لظاهر رواية(٢) عمار، والوجه الجواز، لرواية إسماعيل(٣) بن الفضل، واعتضادها بالاصل هذا. ويجوز اشتراط المتجدد من الثمرة في تلك السنة، وفي غيرها مع حصر السنين، سواء كان المشترط من جنس البارز، أو غيره.

ولو شرط ضم مايتجدد من بستان آخر عاما أو عامين احتمل الجواز. ولا يحمل مطلق البيع قبل الصلاح على القطع، بل يصح على قول أو يراعى، ويبطل على آخر. وبدو الصلاح في الثمرة زهوه أي تلونه، وفي العنب انعقاد حصرمه لاظهور عنقوده وإن ظهر نوره، وفي باقي الثمار انعقاد حبه بعد نثر ورده، وروى أبو بصير(٤) اشتراط الامن من الآفة.

ويجوز بيع الثمرة الظاهرة والخفية في قشر أو قشرين، وبيع الخضروات بعد انعقادها، وإن لم يتناه عظمها لقطة أو لقطات معلومة، وبيع ما يجز كالرطبة والبقل جزة وجزات، وما يخرط كالحناء والتوت والآس خرطة وخرطات، والمرجع في اللقطة والجزة والخرطة إلى العرف.

ولو باع الجزة الثانية أو الخرطة الثانية أو الثالثة جاز عند ابن حمزة(٥)

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ١١٤.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب بيع الثمار ح ٥ ج ١٣ ص ٨.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب بيع الثمار ح ٢ ج ١٣ ص ٨.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب بيع الثمار ح ١٢ ج ١٣ ص ٥.

(٥) الوسيلة: ص ٢٥٣.

٢٣٥

ويشكل بالجهالة فيبطل، إلا بالتبعية كما قاله الفاضل(١) .

ومنع الشيخ(٢) من بيع البطيخ والقثاء والخيار والباذنجان بعد ظهوره قبل بدو الصلاح، إلا بشرط القطع، والوجه الجواز. ويحمل الاطلاق على بدو الصلاح. ويجوز بيع الزرع قائما وحصيدا، بارزا كان أو لا، وبيع سنبله خاصة، ومنع الصدوق من بيع الزرع قبل السنبل، إلا مع القصل، والوجه الجواز. والحصاد على المشتري، وكذا لو باعه قصيلا، ولو أبى قصله البائع أو تركه باجرة، وكذا الثمرة بشرط الصرام. ولو باعها مطلقا وجب تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا من بسر أو رطب أو تمر أو عنب أو زبيب أو طلاء. ولو اضطرب العرف فالاغلب، ومع التساوي يحتمل وجوب التعيين، والحمل على أقل المراتب، لانه المتيقن، وعلى أعلاها صيانة لمال المشتري، واستثناء البائع الثمرة كذلك. والسقي لكل منهما جائز مالم يتضرر، او لو تقابلا رحجت مصلحة المشتري، ويحتمل ترجيح مالك الثمرة، مشتريا كان أو بائعا. نعم يقتصر على الضروري، فإن تنازعا حكم بالعرف.

ولو منع أحدهما الآخر من السقي فهلك ماله أو نقص ضمن. ولو اشترى نخلا بشرط قطعه جذوعا وجب الفور، إلا أن يشترط التأخير إلى أجل معين فيجب، ويسقى لو افتقر إليه. ولو أخره عن وقت الوجوب فأثمر فالثمر(٣) للمشتري، وعليه اجرة الارض،

____________________

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ض ٥٠٢.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ١١٤.

(٣) في باقي النسخ: فهو للمشتري.

٢٣٦

واجرة مالكها إن سقاه وراعاه.

ولم يشترط المعظم إذن المشتري، واشترطه ابن إدريس(١) ، ورواية الغنوي(٢) مطلقة.

ولا تدخل الثمرة قبل التأبير في بيع الاصل في غير النخل، ولا في النخل، إلا أن ينتقل بالبيع، وطرد الشيخ(٣) الحكم في المعاوضات، ووافق على عدم دخوله في غيرها كالهبة.

ورجوع البائع في عين ماله عند التفليس وفي دخول الورد قبل انعقاد الثمرة في بيع الاصول خلاف، فأدخله الشيخ(٤) في ظاهر كلامه، ومنعه الفاضل(٥) ، وأدخل الشيخ(٦) أيضا الجنبذ في بيع شجر الورد، وتبعه القاضي(٧) وابن حمزة(٨) ، ومنع الحليون(٩) ذلك، وهو قوي.

(٢٥٠) درس

تفسد بيع المزابنة، وهي بيع الثمرة بالتمر وإن لم يكن منها، خلافا للخلاف(١٠) ، والاقرب تعديته إلى سائر الثمار، وكذا المحاقلة، وهي بيع السنبل

____________________

(١) السرائر: ج ٢ ص ٣٦٦.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب بيع الثمار ح ٢ ج ١٣ ص ١٧.

(٣) المبسوط: ج ٢ ص ١٠٠.

(٤) المبسوط: ج ٢ ص ١٠٢.

(٥) المختلف: ج ٢ ص ٣٧٧.

(٦) المبسوط: ج ٢ ص ١٠٣.

(٧) المهذب: ج ١ ص ٣٧٥.

(٨) الوسيلة: ص ٢٥٠.

(٩) السرائر: ج ٢ ص ٣٦٣.

(١٠) الخلاف: ج ٢ ص ٤١.

٢٣٧

من الحنطة والشعير بالحب من جنسه وإن لم يكن منه، خلافا للشيخ(١) .

ويجوز بيع العرية، بأن يقدر عند بلوغها تمرا ويباع بقدره، وهي نخلة واحدة في دار الغير في رواية السكوني(٢) ، وقال اللغويون والجمهور: أو بستانه فيشتري ثمرتها مالكهما أو مستأجرهما أو مستعيرهما بتمر من غيرها مقدر موصوف حال وإن لم يقبض في المجلس، خلافا للمبسوط(٣) ، وطرد الحكم بوجوب التقابض في المجلس في الربويات. ولا يشترط المطابقة في الخرص للواقع، بل يكفي الظن. ولا يجوز المفاضلة حين العقد، ولا يمنع من صحة بيعها بلوغ النصاب. ولا يجوز بتمر منها، لئلا تتحد الثمن والمثمن، وقيل: يجوز رخصة. ولا يكفي المشاهدة في التمر المجعول ثمنا. ولو اعرى محتاجا نخلة - أي جعل له ثمرتها عامها - ثم اشترى المعري ثمرتها منه بتمر جاز على الاقرب.

ولو فضل مع الفقير تمر فاشترى به تمر نخلة ليأكله رطبا فالاقرب جوازه، ولو اشترى أزيد من نخلة فالاجود المنع، ويظهر من ابن إدريس(٤) ولا عرية في غير النخل.

وجوز ابن الجنيد(٥) بيع ما المقصود منه مستور، كالجزر والثوم والبصل، ومنعه جماعة، والاقوى الاول. تحكيما للعرف، وأولى بالجواز الصلح. ويجوز تقبيل الشريك بحصة مصاحبة من الثمرة بخرص معلوم وإن كان منها، وهو نوع من الصلح لا بيع، وقراره مشروط بالسلامة.

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ١١٧.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب بيع الثمار ح ١ ج ١٣ ص ٢٥.

(٣) المبسوط: ج ٢ ص ١١٨.

(٤) السرائر: ج ٢ ص ٣٦٩.

(٥) لم نعثر عليه (في المختلف) وذكره الفاضل في قواعد الاحكام لا يجوز بيع منه منور..

٢٣٨

وللبائع استثناء حصة مشاعة من الثمرة، وأرطال معلومة، فيحمل على الاشاعة، حتى لو تلف شئ سقط من الثنيا بحسابه(١) إذا كان بغير تفريط في الموضعين، أما لو استثنى ثمر شجرات بعينها فلا.

وقد يفهم من هذا التوزيع تنزيل شراء صاع من الصبرة على الاشاعة.

ولو باعه صبرة من الثمرة باخرى من جنسها أو غيره من غير اعتبار بطل، وإن تطابقا عنده أو لم يتمانعا، وجعله الشيخ(٢) مراعى بالتطابق مع تساوي الجنس وعدم الممانعة مع اختلافه، وهو من باب الاكتفاء بالمشاهدة. وهلاك الثمرة بعد القبض - وهو التخلية - من مال المشتري إن لم يكن الخيار مختصا به، وقبله من البائع، إلا أن يكون بسبب المشتري. ولو أتلفها البائع فللمشتري تغريمه(٣) المثل وفسخ البيع.

ولو أتلفها أجنبي قبل القبض فله الفسخ أيضا وإلزام الاجنبي، فإن فسخ طالب البائع الاجنبي. ولو تجددت تمرة أو لقطة للبائع قبل القبض ولا تمييز فللمشتري الفسخ وإن بذل له البائع الجميع أو ماشاء على الاقوى، ولو كان بعد القبض إصطلحا. وما يتجدد من القصل بعد قطعه للبائع، إلا أن يقع الشراء على الاصول. وما ينبت من الحب المشتري سنبله للمشتري، لا لرب الارض. ولو اشترى ثمرة بشرط القطع فتركه حتى أينع فله وعليه الاجرة، ولا شركة عندنا، وقال الشيخ(٤) وابن إدريس(٥) : وإن كانت الارض خراجية فعلى

____________________

(١) في باقي النسخ: مقابلها.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ١١٩.

(٣) في (ق): تغريم.

(٤) المبسوط: ج ٢ ص ١٢٦.

(٥) السرائر: ج ٢ ص ٣٦٦.

٢٣٩

المشتري الخراج دون الاجرة، وإن كانت عشرية فعليه الاجرة والزكاة. والمروي في القصيل(١) يتركه مشتريه حتى يسنبل إن عليه طسق الارض. ولا يجوز بيع البذر الكامن، ولو صولح عليه جاز. ويجوز لمشتري الثمرة بيعها قبل قبضها بجنس الثمن وغيره، زاد أو نقص. ولو اشترى ورق التوت أو ثمرته لم يستتبع أحدهما الآخر. ولو اشترى الاصل لم يتبع الثمرة، وفي تبعية الورق نظر، وكذا ورق الخيار والآس، وكذا قضيب ما اعتيد قضيبه كالخلاف. وحيث قلنا بالتبعية يتربص به إلى أوان أخذه عرفا. ولو باع الاصل وقلنا بدخول الورق فاستثناه البائع، فهو كاستثناء البائع الطلع قبل التأبير، فمقتضاه تبقيته إلى أوان بلوغه. ولا يعتبر هنا اشتراط القطع، ولو اعتبرناه في شراء الطلع، لان ذلك ليس بملك متجدد، بخلاف الشراء، قيل: بيع الاصل سبب في زوال الملك، واستثناؤه سبب في التدارك، فهو كالحادث.

قلنا: السبب في الزوال هو البيع المطلق لا مطلق البيع، وليس المشرف على الزوال ولما يزل كالزائل العائد، لانه تقدير لما لا وجود له بمنزلة الموجود. وروى يعقوب بن شعيب(٢) إذا اشترى ثمرة وفي نيتهما فسخ المشتري إن لم يرتضيها بعد صرامها لا يصلح، وظاهره الكراهية. وفي حسنة الحلبي(٣) جواز بيع الثمرة بثمر من نفس الثمرة، والعنب بزبيب كذلك، وهو نادر.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب بيع الثمار ح ٧ و ٨ ج ١٣ ص ٢١ و ٢٢.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب بيع الثمار ح ١ ج ١٣ ص ١١.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٦ من أبواب بيع الثمار ح ١ ج ١٣ ص ١١.

٢٤٠

بَين أيديهم ومن خَلفِهِم ، وعَن أيمانِهِم وعن شَمائِلهِم ، ومن حَيثُ شِئتَ ، وَمِن أينَ شِئتَ ، وكَيفَ شِئتَ ، وأنّى شِئتَ ، حَتى لا يَصلَ إليَّ واحِدٌ مِنهُم بِسوءٍ.

اللّهُمَّ واجعلني في حِفظكَ وسِترِكَ وجوارِكَ ، عَزَّ جارُكَ ، وجَلَّ ثَناؤُكَ ، ولا إلهَ غَيرُكَ. اللّهُمَّ أنتَ السُّلامُ ، ومنكَ السُّلامُ ، أسألُكَ يا ذَا الجَلالِ والإكرام فكاكَ رَقَبتَي من النَّار ، وأن تُسكنني دارَ السُّلامِ.

اللّهُمّ إنّي أسألكَ من الخير كُلِّهِ عاجِلِهِ وآجِلِهِ ، ما عَلِمتُ مِنه وما لم أعلم. اللّهُمّ وإنّي أسألًكَ خير ما أرجو ، وأعُوذُ بِكَ من شَرِّ ما أحذر ، ومن شَرَّ ما لا أحذرُ ، وأسألكَ أن تَرزُقني من حَيثُ أحَتسبُ وَمن حَيثُ لا أحتسَبُ.

اللّهُمَّ إنّي عَبدُكَ ( و )(١) ابن عَبدِكَ وابنُ أمتِكَ ، وفي قَبضَتِكَ ، ناصيتي بيدِكَ ماضٍ فيَّ حُكمكَ ، عَدلٌ فيَّ قضاؤكَ ، وأسألُكَ بكُلِّ اسمٍ هُوَ لَكَ سَميَّتَ بهِ نَفسَكَ ، أو أنزلتهُ في شَيءٍ من كُتُبكَ ، أو عَلَّمتَهُ أحَداً من خَلقِكَ ، أو أستَأثرتَ بهِ في عِلمِ الغَيبِ عِندَكَ ، أن تُصلَّي على مُحمّدٍ النَّبيّ الأمي عَبدِكَ ورَسوُلِكَ وخِيرتِكَ من خَلقِكَ ، وعلى آل مُحمّدٍ الطّبيينَ الأخيارِ ، وأن تَرحَمَ مُحمّداً وآلَ مُحمّدٍ ، وتُبارِكَ على مُحمّدٍ وآل مُحمّدٍ كما صَلَّيتَ ( وباركت )(٢) على إبراهِيمَ وآلِ إبراهِيمَ أنّكَ حَميدٌ مَجيدٌ ، وأن تَجعَلَ القرآنَ

__________________

(١) اثبتناها من نسخة « ن ».

(٢) اثبتناه من الرواية الأولى في نسخة « ن ».

٢٤١

نُورَ صَدري ، ورَبيعَ قَلبي ، وجَلاءَ حُزني ، وذهابَ هَمي ، واشرح به صَدري ويسِّر به أمري ، واجَعلهُ نُوراً في بَصري ، ونُوراً في سَمعي ، ونُوراً في مُخي ، ونُوراً في عِظامي ، ونُوراً في عَصبي ، ونُوراً في شَعري ، ونُوراً في بَشري ، ونُوراً من فوقي ، ونُوراً من تَحتي ، ونُوراً عَن يَميني ، ونُوراً عن شمالي ، ونُوراً في مَطعمي ، ونُوراً في مَشربي ، ونُوراً في مَحشَري ، ونُوراً في قَبري ، ونُوراً في حَياتي ، ونُوراً في مماتي ، ونُوراً في كُلِّ شيءٍ مِني ، حَتى تُبَلّغني بِه إلى الجَنَّةِ ، يا نُورَ السّماواتِ والأرضِ ، أنتَ كَما وصَفتَ نَفسَكَ في كِتابِكَ على لِسانِ نَبيكَ ، وقَولكَ الحَقُّ ، تَباركَتَ وتَعاليتَ قُلتَ( اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ المِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) (١) .

اللّهُمَّ فَاهدِني بنُورك ، وأيّدني لِنورِكَ ، واجعَل لي في القيامَةِ نُورَاً بين يَدَيَّ ومن خَلفي ، وعَن يَميني وعَن شِمالي ، تهديني بِهِ إلى دارِكَ دار السُّلام يا ذَا الجَلالِ والإكرام. اللّهُمَّ إني أسألُكَ العَفو والعافِية في الدّنيا والآخِرَةِ ، اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ العَفوَ والعافِيةَ في كُلّ شَيءٍ أعطَيتني ، اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ العَفو والعَافية في أهلي ومالي ووُلدي وكُلّ شَيءٍ أحبَبتَ

__________________

(١) النور ٢٤ : ٣٥.

٢٤٢

أن تُلبسَني في العافيِةَ.

اللّهُمَّ صَلِّ على مُحمّد وآلِ مُحمّدٍ وأقلِني عَثرتي ، وآمِن رَوعَتي ، واحفَظني من بَينَ يَدَيَّ ومن خَلفي ، وعَن يَميني وعن شِمالي ، ومن فَوقي ومن تَحتي ،( اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ تُؤْتِي المُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ المُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَتُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) (١) .

يا رَحمانَ الدُّنيا والآخِرة ورَحيَمهُما صَلِّ على مُحمّدٍ وآلِهِ ، واغفر لي ذَنبي ، واقضِ عَني دَيني ، واقض لي جَميعَ حَوائجي ، أسألُكَ ذلِكَ بأنّكَ مالِكٌ ، وأنّكَ عَلى كُلّ شَيء قَديرٌ وأنّكَ ما تشاءُ من أمرٍ يَكُن. اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ إيماناً صادِقاً وَيقيناً لَيسَ بَعَدهُ ( شك )(٢) ، وتَواضعاً لَيسَ بَعدَهُ كبر ، وَرحمةً أنالُ بِها شَرَفَ الدُّنيا والآخِرَةِ(٣) .

اليوم السابع والعشرون :

اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ رحمةً من عِندِكَ تَهدي بها قَلبي ، وتَجمعُ بها أمري ، وَتَلُمُّ بها شَعثي ، وتُصلحُ بها ديني ، وتَحفَظُ بها عيالي ، وتَرفَع بها

__________________

(١) آل عمران ٣ : ٢٦ ـ ٢٧.

(٢) من نسخة « ك » شكر ، واثبتنا ما في الرواية الأولى من نسخة « ن ».

(٣) رواه العلامة الحلي في العدد القوية ٣٢٣ ، ونقله المجلسي في البحار ٩٧ : ٢١٨ باختلاف فيه.

٢٤٣

شَهادَتي ، وتُكثرُ بِها مالي ، وتُزيدُ بها في رِزقي وَعُمري ، وتُعطيني بها كُلّما أُحبّ ، وتَصرِفَ عني ما أكرَهُ ، وتُبَيِّض بها وجهي ، وَتَعصِمني بها من كُلّ سوءٍ.

اللّهُمَّ أنت الأوَّلُ فَلا شَيءَ قَبلَكَ ، وأنت الآخرُ فَلا شَيءَ بَعدَكَ ، ظَهرتَ فَبطَنت ، وبَطنتَ فَظَهرتَ ، عَلَوتَ في ذُنوّكَ ، ودَنوتَ في عُلُوكَ ، أسالُكَ أن تُصَلي على مُحمّدٍ وآلِهِ ، وأن تَصلحَ لي ديني الَّذي هُوَ عصمة أمري ، وتُصلحَ دنياي التي فيها مَعيشتي ، وأن تُصلحَ لي آخرتي التي إليها مُنقلبي ، وأن تَجعَلَ الحَياةَ زِيادَةً لي في كُلِّ خَيرٍ ، وأن تَجعلَ المَوت راحةً لي من كُلِّ سوءٍ.

اللّهُمَّ لَكَ الحَمد قَبل كُلّ شيء ، ولك الحمد بعد كُلّ شيء ، يا صَريخ المَكروُبين ، يا مُجيبَ دَعوة المُضطرينَ ، يا كاشِفَ الكربِ العَظيم ، يا أرحَمَ الراحِمينَ ، إكشف غَمّي وكربي ، فَانَّهُ لا يَكشفُهُ غَيرُكَ ، تَعلَم حالي وحاجَتي.

اللّهُمَّ لَكَ الحَمد كُلّهُ ، ولَكَ المُلكُ كُلّه ، وَبِيدكَ الخَير كُلّه ، وإليكَ يَرجَعُ الأمر كُلّهُ ، عَلانيتُهُ وسِرُّهُ ، لا هادِي لَمِن اضلَلت ، ولا مُضِلِّ لَمِن هديتَ ، ولا مانَعَ لِما أعطَيتَ ، ولا مُعطي لما مَنعَتَ ، ولا مُؤَخّرَ لِما قَدّمتَ ، ولا مُقَدِّم لما أخَّرت ، ولا باسِطَ لِما قَبضت ، ولا قابِضَ لِما بَسطتَ.

اللّهُمَّ ابسط عَلَينا بَرَكاتكَ ورَحمتكَ وفَضلكَ ورِزقكَ ، اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الغنى يَومَ الفَقر ، وأسألُكَ الأمنَ يَومَ الخَوفِ. اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ

٢٤٤

النَّعيم المُقيم الَّذي لا يَزولُ ولا يَحولُ. اللّهُمَّ رَبِّ السّماواتِ السَّبعِ وما فيهنَّ وما بَيَنهُنَّ ورَبِّ العَرش العظيم ، رَبَّنا ورَبِّ كُلّ شيءٍ ، مُنزِل التَّوراة والإنجيلِ والفُرقانِ العظيمِ ، فالِق الحَبِّ والنَّوى ، أعُوذُ بِك من شَرِّ كُلّ دابةٍ أنتَ آخِذٌ بناصِيتها ، أنّكَ على صِراطٍ مُستقيمٍ.

اللّهُمَّ أنتَ الأولُ فَلا شَيءَ قَبلَكَ ، وأنتَ الآخِرُ فَليسَ بَعدكَ شيءٌ ، وأنتَ الظاهِر فُليسَ فَوقكَ شيءٌ ، وأنتَ الباطنُ تُخبِرُ كُلَّ شَيء ، وأنتَ الآخِرُ فَلَيسَ بَعدَكَ شَيءٌ ، صَلِّ عَلى مُحمّدٍ وآل مُحمّدٍ وافعَل بي ما أنتَ أهَلُهُ.

بسمِ اللهِ وبِاللهِ ، بِاللهِ أؤمِنُ ، وبِاللهِ أعُوذُ ، وباللهِ ألوذُ ، وباللهِ أعَتصِمُ ، وبِعِزَِّته ومنعَتِهِ أمتنعُ من الشَّيطانِ الرَّجيم وَعَملِهِ وخَيلِهِ ورَجلِهِ ، وَشركُلّ دابةٍ تزحفُ معهُ. وأعُوذُ بِكُلِماتِ اللهِ التّامّاتِ التي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجِر ، وبِأسماءِ اللهِ الحُسنى كُلّها ، ما عَلِمتُ مِنها وما لَم أعلَم به ، من شَرَّ ما خَلَقَ وذَرَأ وبَرَأ ، ومن شَرِّ كُلّ طارِقٍ إلاّ طارِقاً يَطرقُ بِخَيرٍ ، يا رَحمانُ.

اللّهُمَّ إني أعوذُ بِكَ من شَرِّ نَفسي ، ومن شَرِّ كُلِّ عَينٍ ناظِرةٍ ، ومن شَرِّ كُلّ أُذنٍ سامِعَةٍ ، ولِسانٍ ناطِقٍ ، وَيَدٍ باسطَةٍ ، وَقَدمٍ ماشِيةٍ ، وما أخفَيتُهُ في نَفسي ، في لَيلي ونَهارِي ، اللّهُمَّ من أرادَني بِبغي أو عَيب ، أو مَساءةٍ أو سوءٍ ، أو مكروهٍ ، أو خِلافٍ ، من جِنٍّ أو إنسٍ ، قَريبٍ أو بَعيدٍ ، صَغيرٍ أو كبيرٍ ، فَأسألُكَ أن تخرجَ صَدرَهُ ، وتمسكَ يَدَهُ ، وتَقصرَ

٢٤٥

قَدَمَهُ ، وتَفحَمَ لِسانَهُ ، وتَعمي بَصَرَهُ ، وتَقمَعَ رَأسَهُ ، وَترُدَّهُ بِغَيظهِ ، وتَحول بَيني وبَينَهُ ، وتَجعَلَ لَهُ شاغِلاً من نَفسِهِ ، وتُميتَهُ بِغَيظِهِ ، وتكفينيهِ ، بِحولِكَ وقُوّتِكَ أنّكَ على كُلّ شيءٍ قَديرٌ(١) .

اليوم الثامن والعشرون :

اللّهُمَّ إنّي أعُوذُ بكَ من كُلّ شيءٍ هُو دونكَ. اللّهُمَّ لا تَحرِمني ما أعطَيتَني ، ولا تَفتني بما مَنَعتنَي. اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ خَيرَ ما تُعطي عِبادَكَ مِنَ الأمانَةِ والمالِ والأهلِ وَالوَلدَ النّافعِ غَير الضّارِ ولاَ المُضِرِّ. اللّهُمَّ إني إليكَ فقيرٌ ، وإني مِنكَ خائِفٌ مُستَجيرٌ بِكَ.

اللّهُمَّ لا تُبدِل اسمي ، ولا تُغَيّر جِسمي ، ولا تُجهِد بَلائي ، اللّهُمَّ إنّي أعُوذُ بِكَ من غنىً يُطغي ، أو هوىً يُردي ، أو عَملٍ يُخزي. اللّهُمَّ اغفِر لي جُرمي ، واقبَل تَوبتي ، واظهر حُجّتي ، واستُر عَورَتي ، واجَعَل مُحمّداً وآلِهِ والأنبياءِ المُصطَفينَ يَستَغفِرونَ لي.

اللّهُمَّ إنّي أعوَذُ بِكَ أن أقولَ قَولاً هُوَ من طاعَتِكَ أريدُ بِه سِوى وَجهكَ ، وأعَوذُ بِكَ أن يَكون غَيري أسَعَدَ بما آتَيتَني منّي. اللّهُمَّ وإنّي أعَوذُ بِكَ من شَرّ الشَّيطانِ ، وشَرِّ السُّلطانِ ، وما تَجري بِه أقلامُهُم. اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ عَمَلاً بارّاً ، وعَيشاً قارّاً ، ورِزقاً دارّاً.

__________________

(١) رواه العلامة الحلي في العدد القوية ٣٣٥ ، ونقل المجلسي في البحار ٩٧ : ٢١٨ باختلاف فيه.

٢٤٦

اللّهُمَّ كَتَبتَ الآثامَ واطّلَعتَ على الأسرارِ ، وَحُلْتَ بَيَننا وَبَينَ القُلُوب. والقُلوبُ إليكَ مفضيةٌ ، والسِّرُّ عِندَكَ عَلانِيةٌ ، وإنِّما أمرُكَ إذا أرَدتَ شَيئاً أن تَقُولَ لَهُ : كُن ، فَيَكونُ.

اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ بِرَحمتِكَ أن تدخلَ طاعَتَكَ في كُلّ عُضوٍ من أعضائي ثمَّ لا تُخرِجُها مِنّي أبداً. اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ بِرحمتكَ أن تخرجَ مَعصيتَكَ من كُلّ عُضوٍ من أعضائي ثُمَّ لا تُعيدُها في أبَداً. اللّهُمَّ أنّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفوَ فَاعفُ عَنّي. اللّهُمَّ كُنتَ وَتكَون وأنتَ حَيٌّ قَيوّمٌ لا تَنامُ ، تَنامُ العُيونُ وتَغورُ النُّجوم وأنتَ الحَيُّ القَيوُّمُ ، لا تأخُذُكَ سِنَةٌ ولا نَومٌ ، فَرِّج عَنّي هَمِّي ، اللّهُمَّ واجعَل لي من أمري فَرَجاً ومَخرَجاً ، وثَبتَ رَجاءَكَ في قَلبي حتى تُغنيني بِه عَن رَجاءِ مَن سِواكَ ، وحَتى لا يَكوُنَ ثِقتي إلاّ أنتَ.

اللّهُمَّ لا تَكتبني من الغافلين. اللّهُمَّ لا تَستَدرِجني بِخطيئتي ، ولا تَفضحني بِسريرتي. اللّهُمَّ إنّي أعَوذُ بِكَ أن أضِلَ عِبادكَ ، واستريب إجابَتكَ. اللّهُمَّ إنّ لي ذُنُوباً قد أحصَتها كُتُبكَ ، وأحاطَ بها عِلمُكَ ، ونَفَذَها بَصَرُكَ ، ولَطُفَ بها خَبركَ ، وكتبَتها مَلائِكتُكَ. اللّهُمَّ فلا تُسَلّطُ عَلَيّ في الدّنيا ولا في ما بَعدها مَن لم يَخلُقني ولَم يَرحَمني ، ومَن أنتَ أولى بِرَحمتي مِنهُ. اللّهُمَّ وما سَتَرت عَلَيّ من تِلكَ العُيوبِ والعَوراتِ ، وأخَّرت من تِلكِ العُقُوباتِ ، مَكراً مِنكَ واستدراجاً ، لِتأخُذَني بِها يَومَ القيامة ، وتَفضحني بها عَلى رُؤوسِ الخَلائِق ، فَاعفُ عَنّي في الدّارينَ كَلتيهما ، فَأنّكَ غَفورٌ رَحيمٌ.

٢٤٧

اللّهُمَّ أنْ لم اُكن أهلاً أن أبلُغَ رَحَمتكَ فَإنَّ رَحَمتَكَ أهلٌ أن تبلُغني ، فإنَّها وسَعتَ كُلّ شَيء ، فَلتَسعني رَحَمتك يا أرحَمَ الرّاحِمينَ. اللّهُمَّ وإن كنتَ خَصَصت بِذلِكَ عِباداً أطاعُوكَ فيما أمَرتَهُم به ، وعَمِلوُا فيما خَلَقتهَمُ لَهُ ، فَإنَّهمُ لَن يَناَلُوا ذِلكَ إلاّ بكَ ، ولا يُوفِقهُم لَهُ إلاّ أنتَ ، كانَتَ رَحَمتُكَ إيّاهُم قَبلَ طاعَتِهِم لَكَ يا أرحَمَ الرّاحِمينَ. اللّهُمَّ فخصّني يا سَيدي ومَولايَ ، ويا إلهي ويا كَهفي ، ويا حِرزي ويا كَنزي ، ويا قُوتي ويا رَجائي ، ويا خالِقي ويا رازقي ، بِما خَصَصتَهُم به ، ووَفِقني لِما وفقتهم لَهُ ، وارحَمني كما رَحمتَهُم يا أرحَمَ الرّاحميِنَ.

يا مَن لا يَشغلُهُ سَمعٌ عن سمعٍ ، يا مَن لا يُغَلِّطُهُ السّائِلُونَ ، يا مَن لا يُبرِمُهُ إلحاحُ المُلحِيّنَ ، أذِقنا بِردَ عَفوك ، وحَلاوَةَ مَغفِرتِكَ ، وطيبَ رَحَمتِكَ.

اللّهُمَّ إنّي أسَتَغفرُكَ مَمّا تُبتُ إليكَ مِنهُ ثُمَّ عُدتُ فيه ، وأستَغفِرُ كَلِما وَعَدتُكَ من نَفسي ثم أخلَفتُكَ ، وأستَغفِرُكَ لِكلِ أمرٍ أرَدتُ به وَجهك فَخالَطَني فيه ما لَيسَ لَكَ ، وأستَغفركَ لِكُلّ النِّعمِ التَّي أنَعمتَ بها عَلَيّ فَقويتُ بِها عَلى مَعصيتِكَ ، وأستَغفِرُكَ مِمّا دَعاني إليهِ الهَوى من قبول الرُّخَصِ فيما أتَيتُهُ واشتَبَه عَلَيَّ مِمّا هُوَ حَرامٌ عِندَكَ ، وأستَغفِرُكَ لِلذّنوبِ التي لا يَعْلُمها غَيرُكَ ، ولا يَسَعُها إلاّ حِلمُكَ وعَفَوكَ ، وأستَغفِرُكَ لكُلِّ يَمينٍ سَبقَت مني حَنثتُ فيها عِندَكَ ، يا مَن عَرَّفَنا نَفسهُ لا تَشغُلُنا بِغَيرِكَ ، وأسقِط عنّا ما كانَ لِغَيركَ يا أرحَمَ الرّاحِمينَ(١) .

__________________

(١) رواه العلامة الحلي في العدد القوية ٣٤٧ ، ونقله المجلسي في البحار ٩٧ : ٢١٨ باختلاف فيه.

٢٤٨

اليوم التاسع والعشرون :

لا إلهَ إلاّ اللهُ الحَليمُ الكَريمُ ، لا إلهَ إلاّ الله العَليُّ العَظيمُ ، سُبحانَ الله رَبِّ السّماواتِ السَّبع وما فيهِنَّ وما بَينهُنَّ ورَبِّ الأرَضينَ السَّبع وما فيهنَّ وما بَينَهُنَّ ورَبِّ العَرشَ العظيمِ ، والحَمدُ لله رَبِّ العالمينَ ، وتَباركَ اللهُ أحَسنُ الخالقينَ ، ولا حَولَ ولا قُوّة إلاّ بالله العَلي العَظيم.

اللّهُمَّ ألبسني العافية حتى تهنيني المعيشة ، واختم لي بالمغفِرة حَتى لا تَضُرنّي مَعَهَا الذُّنوبُ ، واكفِني نَوائِبَ الدُّنيا وهُمُومَ الآخِرَة حَتّى تُدخلني الجَنَّةَ بِرحَمتِكَ أنّكَ على كُلّ شَيءٍ قَديرٌ.

اللّهُمَّ إنّكَ تَعَلم سَريرَتي فاقبَل مَعذِرتي ، وتَعلَمُ حاجَتي فَاعطِني مَسألَتي ، وتَعلُم ما في نَفسي فَاغِفر لي ذُنوبي ، اللّهُمَّ أنتَ تَعلَمُ حوائِجي وتَعَلمُ ذُنُوبي. فَاقضِ لي جَميعَ حَوائِجي ، واغفِر لي جَميعَ ذُنوبي.

اللّهُمَّ أنتَ الرَبِّ وأنا العَبدُ ، وأنتَ المالِكُ وأنا المَملُوكُ ، وأنتَ العزيزُ وأنا الذَّليلُ ، وأنتَ الحَيُّ وأنا خَلَقتَني للمِوتِ ، وأنتَ القَويُّ وأنا الضَّعيفُ ، وأنتَ الغَنيُّ وأنَا الفَقيرُ ، وأنتَ الباقي وأنا الفاني ، وأنتَ المُعطي وأنا السائِلُ ، وأنتَ الغَفُورُ وأنَا المُذنِبُ ، وأنتَ السَّيّدُ وأنا العَبدُ ، وأنتَ العالِمُ وأنَا الجاهِلُ ، عَصَيتُكَ بِجَهلي ، وارتَكَبتُ الذُّنوبَ بِجَهلي ، وألَهْتني الدُّنيا بِجَهلي ، وسَهَوتُ عَن ذِكرِكِ بِجهَلي ، وركَنتُ [ إلى ] الدُّنيا بِجَهلي ،

٢٤٩

واغتَررتُ بِزينَتها بِجهلي ، وأنتَ أرحَمُ بي مني بِنفسي ، وأنتَ أنظر لي مِنّي لِنفسي ، فَاغفِر وارحَم وتَجاوَز عَمّا تَعلَمُ ، فإنّكَ أنتَ الأعَزُ الاكرمُ.

اللّهُمَّ اهدِني لأِرشَدِ الأُمور وقِني شَرَّ نَفسي. اللّهُمَّ أوسِع لي في رِزقي ، وأمدُد لي في عُمري ، واغفِر لي ذُنوبي ، واجعَلني ممَّن تَنتصِرُ به لِدينِكَ ولا تَستبدِل بي غَيري ، يا حَنّانُ يا مَنّانُ ، يا حَيُّ يا قَيوُّمُ ، فرِّغ قلبي لِذِكرِكَ.

اللّهُمَّ رَبِّ السّماواتِ السّبعِ وما بَينهُنَّ ، ورَبِّ [ السبع ] المَثاني والقرآنِ العَظيم ، ورَبِّ جَبرئيلَ وميكائيلَ ، ورَبِّ المَلائِكةِ أجمعَين ، ورَبِّ مُحمّدٍ خاتَمِ النَّبيّينَ والمُرسَلينَ أجمعينَ ، صَلِّ عَلى مُحمّدٍ وآلِهِ واغنني عَن خِدمَةِ عِبادِكَ ، وفَرّغني لِعبادَتِكَ باليسار والكِفايةِ والقنوعِ وَصدقِ اليَقينِ في التّوكُلّ عَليكَ.

اللّهُمَّ [ و ] أسألُكَ باسمكَ الَّذي تَقُومُ به السّماواتِ السَّبع ومَن فيهِنَّ وما بَينهُنَّ ، وبه تَرزُقُ الأحياءَ ، وبه أحصَيتَ وزنَ الجِبالِ ، وبِه احصيتَ البحار ، وبه أحصَيتَ عَددَ الرّمالِ ، وبه تُمتِ الأحياء ، وبه تُحيي المَوتى ، وبه تُعزُّ الذَليلَ ، وبه تُذِلُّ العزيزَ ، وبِه تَفعَلُ ما تَشاءُ ، وبه تَقُولُ للشيء :كن فيكون ، وإذا سألك به سائل اعطيته سؤله ، أسألُكَ باسمك الأعظَمِ الأعظَمِ ، الَّذي إذا سَألكَ به السائِلونَ أعطَيتَهُم سُؤلَهُم ، وإذا دَعاكَ به الدّاعُونَ أجَبتَهُم ، وإذا اسَتجارَ بِكَ المُستَجيرُونَ أجَرتَهُم ، وإذا دَعاكَ به المُضطرُّون أنقَذتَهُم ، وإذا تَشَفّعَ به إليكَ المُتَشفّعونَ شَفَعتَهُم ، وإذا

٢٥٠

استَصرخَكَ به المُستصرخُونَ أصرَخَتهُم ، وإذا ناجاكَ به الهارِبُونَ إليكَ سَمِعتَ نِداءهُم وأعنتَهُم ، وإذا أقبلَ إليكَ التّائِبونَ قَبلتَ تَوبتَهُم.

فَأنَا أسألُكَ ـ يا سَيَّدي ويا مَولاي ويا إلهي ويا قُوّتي ويا رَجائي ويا كَهفي ويا رُكني ويا فَخري ، ويا عِدَّتي لِديني ودُنيايَ وآخِرَتي ـ بِاسمكَ الأعظَمِ ، وأدعُوك بِه لِذَنبٍ لا يَغفِره غَيرُكَ ، ولِكربٍ لا يَكشِفُهُ سِواكَ ، ولِضُرّ لا يَقدِرُ عَلى إزالَتِهِ عَنّي إلاّ أنتَ ، ولِذنُوبي التي بارَزتُكَ بِها ، وقَلَّ مِنها حَيائي عِندَ ارتكابي لَها ، فَها أنا قد أتَيتُكَ مُذنباً خاطِئاً ، قَد ضَاقَت عَلَيّ الأرضُ بِما رَحُبت ، وضَلّت عَنَّي الحيلُ ، وعَلِمتُ أن لا مَلجأ ولا مَنجاً مِنكَ إلاّ إليكَ ، وها أنَا ذا بَينَ يَدَيكَ ، قَد أصبحتُ وأمسيتُ مُذنِباً خاطِئِاً ، قد ضاقَتَ عَليّ الأرضُ ، فَقير ( محتاجاً )(١) ، لا أجِدُ لِذَنبي غافِراً غَيرَكَ ، ولا ( لِكَسري )(٢) جابراً سِواكَ ، ولا لِضُرّي كاشِفاً إلاّ أنتَ. وأنا أقُولُ كما قالَ عَبدُكَ ذُو النّوُنِ حينَ تُبتَ عَلَيهِ ونَجَيتهُ من الغَمِّ ، رَجاءً أن تَتوُبَ عَلَيَّ وتُنقِذُني من الذُّنوبِ يا سَيّدي( لا إِلَٰهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ) (٣) .

وأنا أسألُكَ يا سَيّدي ومَولايَ بِاسمِكِ العَظيم الأعظمِ أن تَستَجيبَ لي دُعائي ، وأن تُعطِيني سُؤلي ، وأن تُعجِّل لي الفَرَجَ من عِندِكَ

__________________

(١) في نسخة « ك » : محتالاً ، وفي نسخة « ن » : محتلاً ، واثبتنا ما في نسخة المجلسي.

(٢) في نسخة « ك » : لشكواي ، واثبتنا ما في نسخة « ن ».

(٣) الانبياء ٢١ : ٨٧.

٢٥١

بِرحَمتِكَ في عافيةٍ ، وأن تُؤمِنَ خَوفي في أتَم النّعمةِ ، وأعظَمِ العافيةِ ، وأفضَلِ الرزقِ والسّعة والدَّعَةِ ، وما لَم تَزَلْ تُعَوِّدنيهِ يا إلهي ، وتَرزُقَني الشّكرَ عَلى ما تُؤتيَني ، وتَجعَلَ ذلِكَ تاماً أبَداً ما أبقَيتَني ، وتَعفُو عن ذُنوبي وخَطايايَ وأسرافي عَلى نَفسي وإجرامي إذا تَوَفيَتني ، حتى تَصِلَ لي سَعادَةَ الدُّنيا بِنَعيم الآخِرَةِ.

اللّهُمَّ بِيدِكَ مَقاديرُ اللَيل والنَّهار ، وبِيدِكَ مقاديرُ الشمسِ والقَمر ، وبيدِكَ مَقاديرُ الخَير والشَّرِّ ، اللّهُمَّ فَباركَ لي في ديِني ودُنيايَ وآخِرَتي ، اللّهُمَّ وباركَ لي في جَميع أُموري.

اللّهُمَّ لا إلهَ إلاّ أنتَ ، وعدكَ حَقٌ ، ولِقاؤُكَ حَقٌ ، فَصَلِّ عَلى مُحمّدٍ وآلِهِ ، وَاختِمْ لي أجَلي بافضَلِ عَمَلي ، حَتّى تَتَوفّاني وقَد رضَيتَ عَنّي يا قيّومُ ، يا كاشِفَ الكَربِ العَظيمِ ، صَلَّ على مُحمّدٍ وآله ، وَوسِّع علَيّ مِن طيب رِزقكَ حسب جودِكَ وكَرَمِكَ.

اللّهُمَّ أنّكَ تَكَفَّلتَ بِرِزقي ورِزقِ كُلّ دابةٍ ، يا خَيرَ مَدعُوٍ ، ويا خَيرَ مَسؤولٍ ، يا أوسَعَ مُعطٍ وأفضَلَ مَرجُوٍ ، وسِّع لي في رِزقي ورِزقِ عَيالي.

اللّهُمَّ اجَعلْ فيما تَقضي وفيما تقدِّرُ من الأمرِ المَحتوم ، وفيما تَفرِقُ مِن الأمِر الحكيمِ في لَيلَةِ القَدر ، في القَضاءِ الَّذي لا يُردُّ ولا يُبدَّلُ ، أن تُصلّيَ عَلَى مُحمّدٍ وآلهِ ، وأن تَرحَمَ مُحمّداً وآل مُحمّدٍ ، وأن تُبارِكَ على مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ ، كما صَلَّيتَ وباركَتَ وتَرَحَّمت عَلى إبراهيمَ وآلِ إبراهيمَ أنّكَ حَميدٌ مَجيدٌ ، وأن تَكتُبَني من حُجّاجِ بَيتِكَ الحَرامِ ، المَبرورِ حَجهُّمُ ،

٢٥٢

المَشكور سَعيُهُم ، المَغفور ذُنُوبهُم ، المُكفَّر ( عَنْهُم )(١) سَيّئاتِهِم ، الواسِعةِ أرزاقُهُم ، الصحيحةِ أبدانهُم ، المُؤمِنَ خَوفَهُم ، واجعَل فيما تقضي وفيما تَقدِرُ أن تَطّوّلَ عُمري ، وأن تَزيدَ في رِزقي. يا كائِناً قَبلَ كُلّ شَيء ، يا مكون كُلّ شيءٍ ، يا كائناً بعد كُلّ شيءٍ ، تَنامُ العُيونُ ، وتَنكِدرُ النُّجومُ وأنتَ حَيٌّ قَيّومٌ ، لا تأخُذُكَ سِنَةٌ ولا نَومٌ.

اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ بِجلالِكَ وحِلمِكَ ، ومَجدِكَ وكَرَمِكَ ، أن تُصلّي عَلى مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ ، وأن تَغفِرَ لَي ولِوالدِيَ ، وتَرحَمهُما رَحَمةً واسِعَةً ، أنّكَ أرحَمُ الرّاحِمينَ. اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ بأنّكَ مالِكٌ ، وأسألُكَ بأنّكَ على كُلّ شيءٍ قَديرٌ ، وأسألُكَ بأنّكَ ما تشاءُ يَكنُ من أمرٍ ، ان تَغفِرَ لي ولإخوإنّي من المُؤمنينَ ( وَالمؤمنات )(٢) أنّكَ رَؤُفٌ رحَيمٌ.

الحَمدُ لله الَّذي اشَبعَنا في الجائِعينَ ، والحَمدُ للهِ الَّذي كَسانا في العارينَ ، والحمدُ للهِ الَّذي آوانا في الغائِبين ، والحَمدُ للهِ الَّذي أكرمَنا في المُهانينَ ، والحَمدُ لله الَّذي آمننا في الخائِفين ، والحَمدُ لله الَّذي هَدانا في الضّالينَ. يارَجاءَ المُؤمِنينَ لا تُخيَّبَ رَجائي ، يا غِياث المُستغيثينَ أغِثني ، يا مُعينَ المُؤمنينَ أعِنِّي ، يا مُجيب التَّوابين تُبْ عَلَيّ ، أنّكَ أنتَ التَوابُ الرَّحيمُ.

حَسبِيَ الرَبِّ من العِبادِ ، حَسبِيَ المالِكُ من المَملُوكينَ ، حَسبيَ

__________________

(١) في نسخة « ك » : عن ، واثبتنا ما في نسخة « ن » وما تقدم من الرواية الأولى في نسخة « ك ».

(٢) اثبتناه من نسخة « ن ».

٢٥٣

الخالِقُ من المَخلُوقينَ ، حَسبِيَ الحَيُّ الَّذي لا يَموتُ ، حَسبِيَ الرّازقُ من المَرزُوقينَ ، حَسبيَ الَّذي لَم يَزَل حَسبَي مُذ كنتُ حَسبِيَ اللهُ ونعِمَ الوكيلُ.

لا إلهَ إلاّ اللهُ واللهُ أكَبرُ ، لا إلهَ إلاّ اللهُ واللهُ أكبر كَثيراً مُبارَكاً فيهِ من أوَّلِ الدَّهِر إلى آخِر الدَّهِر. لا إلهَ إلاّ اللهُ رَبِّ كُلّ شَيءٍ وراحِمَهُ ، لا إلهَ إلاّ اللهُ الَّذي لا حَيَّ مَعَهُ في دَيمُومَةِ بَقائِهِ ، قَيُّومٌ قَيُّومٌ ، لا يَفُوتُ شَيءٌ عِلمَهٌ ، ولا يَؤدُهُ. لا إلهَ إلاّ اللهُ الباقي بَعدَ كُلّ شَيءٍ وآخِرهِ ، دائِمٌ بِغيرِ فَناءٍ ولا زَوالٍ لِملكِهِ ، الصَّمَدُ في غَيرِ شبهٍ فلا شَيءَ كَمِثلِهِ ، لا إلهَ إلاّ اللهُ لا شَيءَ كُفُوهُ ولا مُداني لِوَصفِهِ ، كَبيرٌ لا تَهتَدي القُلوُبُ لِكُنهِ عَظَمتِهِ.

لا إلهَ إلاّ اللهُ البارئُ المنشئُ بِلا مِثالٍ خَلا من غَيرِهِ ، الطاهِرُ من كُلّ آفَةٍ بِقدسِه. لا إلهَ إلاّ اللهُ ( الكافي المُوسِع لِما خَلَقَ من عَطايا خَلقِهِ من فَضلِه )(١) ، النَّقيُّ من كُلّ جَورٍ لَم يَرضَهُ ولَم يُخالِطهُ فِعالهُ. لا إلهَ إلاّ الله الَّذي ( وَسِعَ كُلّ شيءٍ رحمةً وعِلماً )(٢) المَنّانُ ذَا الإحسانِ قَد عَمَّ الخَلائِقَ مَنُّهُ. لا إلهَ إلاّ اللهُ دَيّانُ العِبادِ وكُلٌّ يَقُومُ خاضِعاً من هَيبتهِ ، خالِقُ ما في السّماواتِ والأرضِ وكُلٌّ إليهِ مَعادُهُ. لا إلهَ إلاّ اللهُ رَحيمُ كُلّ صَارخٍ وَمَكروبٍ وغِياثُهُ ومَعَاذُهُ ، يا رَبي فَلا تصِفُ الألسُنُ كُلّ جَلالِ مُلكِكَ وعِزِّك.

__________________

(١) لم ترد العبارة في نسخة « ن » ، وفي نسخة المجلسي ومهج الدعوات : ٣٠٥ : الكافي الموسع لما خلق من عطايا فضله. وفي العدد القوية : ٣٦٨ : الموسع في عطايا خلقه من فضله.

(٢) في نسخة « ك » : وسعت رحمته ، واثبتنا ما في نسخة « ن ».

٢٥٤

لا إلهَ إلاّ اللهُ البَديعُ البَرايا لَم يَبغِ في إنشائِها عَوناً من خَلقِهِ ، وعَلاّمُ الغيوبِ فَلا يَفُوتُ شَيئاً حِفظُهُ. لا إلهَ إلاّ اللهُ المَعيدُ ما بَدأ إذا بَرَزَ الخَلائِقُ لِدَعوتِهِ من مَخافَتِهِ. لا إلهَ إلاّ اللهُ العَزيزُ المَنيعُ الغالِبُ في أمرهِ فَلا شَيء يُعادِلُهُ. لا إلهَ إلاّ اللهُ الحَميدُ الفَعّالُ ذُو المَنّ عَلى جَميعِ خَلقِهِ.لا إلهَ إلاّ اللهُ ذُو البَطشِ الشَّديدِ ، الَّذي لا يُطاقُ انتِقامُهُ. لا إلهَ إلاّ اللهُ العالي في ارِتفاعِ مَكانِهِ فَوقَ كُلّ شَيءٍ قَوَّتُهُ. لا إلهَ إلاّ اللهُ الجبَّارُ المُذِلُّ كُلّ شَيءٍ بِقَهرِ عِزّهِ وسُلطانِهِ.

لا إلهَ إلاّ اللهُ نورُ كُلّ شَيءٍ وهَدَاهُ لا إلهَ إلاّ اللهُ القُدُّوسُ الظاهِرُ عَلى كُلّ شَيء فَلا يُعادِلُهُ. لا إلهَ إلاّ اللهُ العَزيزُ المُجيبُ المُتدانّي دُون كُلّ شَيء قربُهُ. لا إلهَ إلاّ اللهُ العَليُّ الشامخُ في السّماءِ فَوقَ كُلّ شيءٍ إرتِفاعُ عُلّوه. لا إلهَ إلاّ اللهُ المبدئ البَرايا وَمُعيدها بَعدَ فَنائها بِقُدرَتِهِ. لا إلهَ إلاّ اللهُ الجَليلُ المُتَكَبِّرُ على كُلّ شَيءٍ فَالعَدلُ أمره والصِدقُ وعدُهُ.

لا إلهَ إلاّ اللهٌ المَحموُدُ الَّذي لا تَبلُغُ الأوهامُ كُلّ ثَنائِهِ ومَجدِهِ. ولا إلهَ إلاّ اللهُ الكَريمُ العَفُوُّ الَّذي وَسِعَ كُلّ شَيءٍ عَفُوهُ. لا إلهَ إلاّ اللهُ العَزيزُ الكَريمُ فلا يَذِلُ عِزُّهُ. لا إلهَ إلاّ اللهُ العَجيبُ فلا تنطِقُ الألسُنُ بكُلّ آلائِهِ وثنائِهِ ، وهُوَ كما أثنى على نَفسهِ ووَصفها بِه : اللهُ الرَّحمانُ الرِّحيمُ ، الحَقُّ المُبينُ ، البرهانُ العظيمُ ، اللهُ العَليمُ الحَكيمُ ، اللهُ الرَبُّ الرَّحيمُ ، اللهُ السُّلام المُؤمِنُ المُهيمنُ ، العَزيزُ الجَبّارُ المُتَكَبِّرُ ، اللهُ المُصوِّرُ الوِترُ النُّورُ

٢٥٥

وَمنه النور ، اللهُ الحَميدُ الكَبير لا إلهَ إلاّ اللهُ عَلَيهِ تَوكَلتُ وَهُوَ رَبُّ العَرشِ العظيمِ(١) .

اليوم الثلاثون :

اللّهُمَّ صَلِّ على مُحمّدٍ وآلِهِ واشرَح صَدري للإسلامِ ، وزَيّني بالإيمان ، والبِسني التَقوى ، وقِني عَذابَ النَّارِ. تَقُولُ ذلكَ سَبعَ مراتٍ ثُمَّ تَسألُ رَبّكَ حاجَتَكَ.

اللّهُمَّ أنتَ هُوَ يا رَبِّ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ ، أسألُكَ بِاسمِكَ الأعظَمِ الَّذي لا إلهَ إلاّ هَو الحَيُّ القَيوُّمُ ، لا تَأخُذُكَ سِنةٌ ولا نَومٌ ، لكَ ما في السّماواتِ وما في الأرضِ ، ولا يَؤُدُكَ حِفظُهُما وأنتَ العَليُّ العَظيمُ ، أن تُصَلّي على مُحمّدٍ وآلِهِ في الأوَّلينَ ، وأن تُصلِّي عَلى مُحمّدٍ وآلهِ في الآخِرينَ ، وأن تُصَلِّي على مُحمّدٍ قَبلَ كُلّ شَيءٍ ، وأن تُصلِّي عَلَى مُحمّدٍ وآلهِ بَعدَ كُلّ شَيءٍ ، وأن تُصلي على مُحمّدٍ وآلهِ في اللَيل إذا يَغشى ، وأن تصلي على مُحمّدٍ وآلهِ في النَّهارِ إذا تَجلّى ، وأن تُصَلّي على مُحمّدٍ وآلهِ في الآخِرة والأُولى ، وأن تُعطَيني سُوءلي في جَميعِ ما أدعُوكَ به لِلآخِرِة والدُّنيا.

يا حيُّ حينَ لا حَيُّ ، قَبلَ كُلِّ شَيءٍ وقَبلَ كُلِّ أحَدٍ ، ويا حَيُّ بَعدَ كُلّ حي ، لا إلهَ إلاّ أنتَ ، يا قَيوُّمُ بِرحمتِكَ أستغيثُ ، صَلِّ علَى مُحمّدٍ وآلِهِ ،

__________________

(١) رواه العلامة الحلي في العدد القوية ٣٦٣ ، ونقله المجلسي في البحار ٩٧ : ٢١٨.

٢٥٦

وأصلِح لي شَاني وأسبابي ، ولا تَكلني إلى نَفسي طَرفَةَ عَين أبَداً.

الحَمدُ للهِ رَبِّ العالَمينَ الرَّحمانِ الرَّحيم لا شريكَ لَهُ ـ تقولُ ذلِكَ أربَعَ مرّاتٍ ـ يا رَبِّ أنتَ لي ( رَحِيمٌ )(١) يا رَبِّ فَكُنَ لي رُكناً معي ، أسألُكَ يا رَبِّ بما يَحمِلُ العَرش من عزِّ جَلالِكَ أن تَفعَلَ بي ما أنتَ أهَلُهُ ، فَإنَّكَ أهَلُ التَقوى وأهلُ المَغفِرَةَ.

اللّهُمَّ إنّي أحمدُكَ حمَيداً ، وأتَوكلُّ عَليكَ وحَيداً ، وأستَغفِرُكَ فَريداً ، وأشهدُ أن لا إلهَ إلاّ اللهُ شَهادة اُفني بِها عُمري ، والقى بها رَبي ، وأدخِلُ بها قَبري ، وأخلو بها ( في وحَدتي )(٢) .

اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ فِعلَ الخيراتِ ، وتَرك المُنكراتِ ، وحُبَّ المَساكينَ ، وأن تَغفِرَ لي وتَرحَمَني ، وإذا أردَتَ بِقومٍ فِنتَة أن تَتَوفّاني إليكَ وأنا غَيرُ مَفتونٍ ، وأسألُكَ حُبَّكَ وحُبَّ من يُحبُّكَ ، وحُبّاً يُقرِّبُ من حُبِّكَ.

اللّهُمَّ صَلِّ على مُحمّدٍ وآل مُحمّدٍ ، واجعَل لي من الذُّنوب مَخرَجاً ، ومن اُموري فَرَجاً ، واجَعل لي إلى كُلّ خَيرٍ سَبيلاً. اللّهُمَّ إنّي خَلقٌ من خَلقِكَ ، ولِخَلقٍ من خَلقِكَ قبلي حُقوقٌ ، ولي فِيما بَيني وبَيَنكَ ذُنُوبٌ ، اللّهُمَّ فَارض عَنّي خلقِكَ من حُقوقِهِم ، وهَب لي الذُّنوبَ التي بَيني وبَينَكَ ، اللّهُمَّ واجعَل فيَّ خَيراً تجَده فآنّكَ إلا تَجعَلهُ لا تَجِدهُ عنِدي. اللّهُمَّ خَلقتَني كَما أردتَ فاجعَلني كَما تُحبُّ ، اللّهُمَّ اغفِر لَنا وعافِنا ، وارحَمنا واعفُ عَنَّا ،

__________________

(١) اثبتناه من نسخة « ن ».

(٢) في نسخة « ك » : وحدي ، واثبتنا ما في نسخة « ن ».

٢٥٧

وارضِ عَنّا وَتَقبَّلِ مِنّا ، وادخِلنَا الجَنَّةَ ونَجّنا من النّارِ ، واصلِح لَنا شَأنَنا.

اللّهُمَّ صَلِّ على مُحمّد النِّبيّ الاُميّ ، الطَّيبِ المُبارَكِ ، نَبّي الرِّحمةِ ، كَما أمرتَنا أن نُصلّي عَليهِ. اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى النّبي الاُميّ عَدَدَ مَن صَلّى عَليهِ ، وَعَددَ مَن لَم يُصَلِّ عليهِ. اللّهُمَّ رَبِّ البَيتِ الحرامِ ، ورَبِّ الركن والمَقامِ ، وَرَبِّ المَشعرِ الحَرامِ ، ابلِغ رُوحَ مُحمّد مِنّا السُّلام ، وعَليهَ السُّلامُ وَرَحمةُ اللهِ وبَرَكاتُهُ ، وعلى أهِل بَيتِهِ الطَّيبينَ الطاهِرينَ المُصطَفينَ الأخَيارِ ، ولا حولَ ولاقُوةَ إلاّ باللهِ العَليّ العَظيمِ(١) .

__________________

(١) رواه العلامة الحلي في العدد القوية ٣٧٧ بزيادة فيه. ونقله المجلسي في البحار ٩٧ : ٢٢٤ باختلاف فيه.

٢٥٨

الفصل الثاني والعشرون

في رواية أخرى بتعيين أيّام الشّهور

وما فيها من وقتِ السُّرور والمحذور.

حدّثنا أبو نصر مُحمّد بن أحمد بن حمدون الواسطي ، قال : حدَّثنا أبو الفرج مُحمّد بن علي القنّاني ، قال : حدثنا أحمد بن مُحمّد بن موسى ، قال : حدَّثنا مُحمّد بن علي بن معمرٍ الكوفي ، قال : حدَّثنا علي بن مُحمّد الزّاهد ، قال : حدّثنا عاصم بن حميد ، قال : قال جعفر بن مُحمّد صلوات الله عليه وقد سُئل عن اختيارات الأيام فقال :

اليوم الاول من الشهر

خَلَقَ الله فيه آدَمَ صلى الله عليه ، وهو يومٌ صالحٌ مَسعودٌ ، خاطِب فيه السُّلطان ، وتَزوّج ، واسرع في حَوائجِك ، واعمَل فيه كُلّ ما تُريده من طلب الحَوائج وغيرها(١) .

اليوم الثاني من الشهر

تزوّج فيه ، وائتِ أهلِكَ من السَّفَرِ ، واشتر ، فيه وبع ، واطلُب فيه حَوائجك ، واتَّقِ فيه أعمال السُّلطان ، وابتَغِ واطلُب فيه الحوائج ، فإنَّه يومٌ موافقٌ لذلكَ(٢) .

__________________

(١) نقله المجلسي في البحار ٥٩ : ٥٦ / ٩ باختلاف.

(٢) نقله المجلسي في البحار ٥٩ : ٥٧ / ١٤ صدره.

٢٥٩

اليوم الثالث من الشهر

يوم نَحس ، لا تأتِ فيه السُّلطان ، ولا تشترِ فيه ولا تَبع ، ولا تَطلُب فيه ، واتّقِ فيه أعمال السّلطان ، ففيه سُلبَ آدم وحوّاءعليهما‌السلام لَباسهما(١) .

اليوم الرابع من الشهر

ولد فيه هابيل بن آدمعليهما‌السلام ، وهو يوم صالحٌ للتزويج ، وطلب الصيّد ، ومَن يولد فيه يكون ما عاش صالحاً ، ولا تُسافر فيه فإنّ من سافر فيه يُسلبُ(٢) .

اليوم الخامس من الشهر

ولد فيه قابيل بن آدم وكان ملعوناً ، وهو اليوم الَّذي قتل فيه أخاهُ ودعا بالويل والثّبور على أهله وأدخل عليهم البكاء ، وهو يوم سوء ملعونٌ(٣) .

اليوم السادس من الشهر

جَيّد ، ليس فيه بؤس ، يَصلحُ للتّزويج وللصّيد ولطلب المعاش ، وكُلّ حاجة تريدها(٤) .

__________________

(١) نقله المجلسي في البحار ٥٩ : ٥٨ / ١٩ باختلاف فيه.

(٢) نقله المجلسي في البحار ٥٩ : ٥٩ / ٢٤ باختلاف فيه.

(٣) نقله المجلسي في البحار ٥٩ : ٦٠ / ٢٩ باختلاف فيه.

(٤) نقله المجلسي في البحار ٥٩ : ٦٠ / ٣٤ باختلاف فيه.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416