الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

الدروس الشرعية في فقه الامامية14%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 416

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 416 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 95389 / تحميل: 4875
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

(الاول): في الانساب.

ومراتبهم ثلاث: (الاولى): الآباء والاولاد: لا لاب يرث المال إذا انفرد.

والام الثلث والباقي بالرد.

ولو اجتمعا فللام الثلث وللاب الباقي.

ولو كان له أخوة كان لها السدس.

ولو شاركهما زوج او زوجة، فللزوج النصف، وللزوجة الربع.

وللام ثلث الاصل إذا لم يكن حاجب والباقي للاب، ولو كان لها حاجب كان لها السدس.

ولو انفرد الابن فالمال له.

ولو كانوا أكثر اشتركوا بالسوية.

ولو كانوا ذكرانا وإناثا فللذكر سهمان، وللانثى سهم.

ولو اجتمع معهما الابوان فلهما السدسان والباقي للاولاد ذكرانا كانوا او اناثا او ذكرانا وإناثا ولو كانت بنت فلها النصف وللابوين السدسان، والباقي يرد أخماسا.

ولوكان من يحجب الام ردعلى الاب والبنت أرباعا.

ولو كانت بنتان فصاعدا فللابوين: السدسان، وللبنتين او البنات: الثلثان بالسوية.

ولو كان معهما او معهن أحد الابوين كان له: السدس، ولهما اولهن: الثلثان والباقي يرد أخماسا.

ولو كان مع البنت والابوين زوج او زوجة كان للزوج: الربع، وللزوجة الثمن، وللابوين: السدسان، والباقي للبنت.

وحيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها وعلى الابوين أخماسا.

ولو كان من يحجب الام رددناه على البنت والاب أرباعا.

ويلحق مسائل: (الاولى): الاولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به، ويقسمونه للذكر مثل حظ الانثيين، اولاد ابن كانوا او أولاد البنت على الاشبه.

(ويمنع) الاقرب الابعد.

ويرد على ولد البنت كما يرد

٢٦١

على امه ذكرا كان او انثى.

ويشاركون الابوين كما يشاركهما الاولاد للصلب على الاصح.

(الثانية): يحبى الولد الاكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه إذا خلف الميت غير ذلك.

ولو كان الاكبر بنتا أخذه الاكبر من الذكور ويقضي عنه ما ترك من صيام او صلاة.

وشرط بعض الاصحاب ألا يكون سفيها ولا فاسد الرأي.

(الثالثة): لا يرث مع الابوين ولا مع الاولاد جد ولا جدة ولاأحد من ذوي القرابة.

لكن يستحب للاب أن يطعم أباه وأمه: السدس من أصل التركة بالسوية، إذا حصل له الثلثان.

وتطعم الام أباها وأمها: النصف من نصيبها بالسوية إذا حصل لها الثلث فما زاد.

ولو حصل لاحدهما نصيبه الاعلى دون الآخر استحب له طعمة الجد والجدة دون صاحبه.

ولا طعمة لاحد الاجداد إلا مع وجود من يتقرب به.

(الرابعة): لا يحجب الاخوة الام إلا بشروط أربعة: أن يكون أخوين او أخا وأختين او أربع أخوات فما زاد لاب وأم او لاب مع وجود الاب، غير كفرة ولا رق.

وفي القتلة قولان، أشبههما: عدم الحجب وان يكونوا منفصلين لا حملا.

(المرتبة الثانية): الاخوة والاجداد اذا لم يكن أحد الابوين، ولا ولد وان نزل، فالميراث للاخوة والاجداد.

فالاخ الواحد للاب والام يرث المال، وكذا الاخوة.

والاخت انما ترث النصف بالتسمية، والباقي بالرد.

وللاختين فصاعدا الثلثان بالتسمية والباقي بالرد.

ولو اجتمع الاخوة والاخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان وللانثى سهم.

٢٦٢

وللواحد من ولد الام السدس ذكرا كان او انثى.

وللاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا او اناثا.

ولا يرث مع الاخوة للاب والام ولا مع أحدهم أحد من ولد الاب، لكن يقومون مقامهم عند عدمهم.

ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع ذلك الحكم.

ولو اجتمع الكلالات كان لولد الام السدس إن كان واحدا، والثلث ان كانوا أكثر، والباقي لولد الاب والام ويسقط أولاد الاب.

فان أبقت الفريضة فالرد على كلالة الاب والام، وان ابقت الفريضة مع ولد الام وولد الاب، ففي الرد قولان، أحدهما: يرد على كلالة الاب، لان النقص يدخل عليهم، مثل أخت لاب مع واحد او اثنين فصاعدا من ولد الام، او أختين للاب، مع واحد من ولد الام.

والآخر: يرد على الفريقين بنسبة مستحقهما وهو أشبه.

وللجد المال إذا انفرد لاب كان او لام.

وكذا الجدة.

ولو اجتمع جد وجدة، فان كانا لاب فلهما المال، للذكر مثل حظ الانثيين وإن كانا لام فالمال بالسوية.

واذا اجتمع الاجداد المختلفون، فلمن يتقرب بالام الثلث على الاصح، واحدا كان او اكثر.

ولمن يتقرب بالاب الثلثان ولو كان واحدا.

ولو كان معهم زوج او زوجة أخذ النصيب الاعلى.

ولمن يتقرب بالام ثلث الاصل.

والباقي لمن يتقرب بالاب.

والجد الادنى يمنع الاعلى.

واذا اجتمع معهم الاخوة، فالجد كالاخ والجدة كالاخت.

مسألتان: (الاولى): لو اجتمع أربعة أجداد لاب ومثلهم لام كان لاجداد الام الثلث بينهم أرباعا.

ولاجداد الاب وجداته الثلثان، لابوي أبيه ثلثا الثلثين

٢٦٣

أثلاثا ولابوي امه الثلث أثلاثا أيضا فيصح من مئة وثمانية.

(الثانية): الجد وإن علا يقاسم الاخوة والاخوات.

وأولاد الاخوة والاخوات وإن نزلوا، يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الاجداد والجدات ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به.

ثم إن كانوا أولاد أخوة او أخوات لاب اقتسموا المال، للذكر مثل حظ الانثيين.

وإن كانوا لام اقتسموا بالسوية.

(المرتبة الثانية): الاعمام والاخوال: المعلم المال اذا انفرد.

وكذا للعمين فصاعدا.

وكذا العمة والعمتان والعمات.

والعمومة والعمات: للذكر مثل حظ الانثيين.

ولو كانوا متفرقين، فلمن تقرب بالام السدس ان كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر بالسوية.

والباقي لمن يتقرب بالاب والام للذكر مثل حظ الانثيين ويسقط من يتقرب بالاب معهم.

ويقومون مقامهم عند عدمهم.

ولا يرث الابعد مع الاقرب مثل ابن خال مع خال او عم.

اوابن عم مع خال او عم، الا ابن عم لاب وأم مع عم لاب فابن العم أولى.

وللخال المال اذا انفرد.

وكذا للخالين والاخوال والخالة والخالتين والخالات.

ولو اجتمعوا فالمال بينهم بالسوية كيف كانوا.

ولو كانوا متفرقين، فلمن يتقرب بالام السدس ان كان واحدا، والثلث إن كانوا اكثر.

والثلثان لمن يتقرب بالاب والام.

ويسقط من يتقرب بالام معهم.

والقسمة بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

ولو اجتمع الاخوال والاعمام فللاخوال الثلث وللاعمام الثلثان.

ولو كان معهم زوج او زوجة فلهما النصيب الاعلى.

ولمن يتقرب بالام ثلث الاصل.

والباقي لمن يتقرب بالاب.

ولو اجمتع عم الاب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها كان

٢٦٤

لمن يتقرب بالام الثلث بينهم أرباعا.

ولمن يتقرب بالاب الثلثان: ثلثاه لعمه وعمته أثلاثا.

وثلثه لخاله وخالته بالسوية، على قول.

مسائل: (الاولى): عمومة الميت وعماته وخئولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة أبيه وخئولته.

وكذا أولاد كل بطن أقرب.

أولى من البطن الابعد.

ويقوم اولاد العمومة والعمات والخئولة والخالات مقام آبائهم عند عدمهم، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر.

(الثانية): من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر.

فالاول كابن عم لاب هو خال لام، وزوج هو ابن عم، وعمة لاب هي خالة لام.

والثاني كابن عم هو أخ لام.

(الثالثة): حكم أولاد العمومة والخئولة مع الزوج والزوجة حكم آبائهم، يأخذ من يتقرب بالام ثلث الاصل والزوج نصيبه الاعلى.

وما يبقى لمن يتقرب بالاب.

المقصد الثاني في ميراث الازواج: للزوج مع عدم الولد النصف، وللزوجة الربع.

ومع وجوده وإن نزل نصف النصيب.

ولو لم يكن وارث سوى الزوج، رد عليه الفاضل.

وفي الزوجة قولان: أحدهما: لها الربع والباقي للامام.

والآخر: يرد عليها الفاضل كالزوج.

وقال ثالث: بالرد مع عدم الامام والاول: أظهر.

واذا كن اكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن.

وترث الزوجة وإن لم يدخل بها الزوج.

وكذا الزوج.

وكذا في العدة

٢٦٥

الرجعية خاصة.

لكن لو طلقها مريضا ورثت وإن كان بائنا ما لم تخرج السنة ولم يبرأ ولم تتزوج.

ولا ترث البائن إلا هنا.

ويرث الزوج من جمع ما تركته المرأة، وكذا المرأة عدا العقار، وترث من قيمة الآلات والابنية، ومنهم من طرد الحكم في أرض المزارع والقرب، وعلم الهدى يمنعها العين دون القيمة.

مسألتان: (الاولى): إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى فاشتبهت كان للاخيرة ربع الثمن مع الولد او ربع الربع مع عدمه، والباقي بين الاربعة بالسوية.

(الثانية): نكاح المريض مشروط بالدخول، فان مات قبله فلا مهر لها ولا ميراث.

المقصد الثالث في الولاء وأقسامه ثلاثة.

(القسم الاول): ولاء العتق: ويشترط التبرع بالعتق وألا يتبرأ من ضمان جريرته.

فلو كان واجبا كان المعتق سائبة.

وكذا لو تبرع بالعتق وتبرأ من الجريرة ولا يرث المعتق مع وجود مناسب وإن بعد.

ويرث مع الزوج والزوجة.

وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا، واشتركوا في المال ان كانوا أكثر.

ولو عدم المنعم فللاصحاب فيه أقوال، أظهرهما.

انتقال الولاء إلى الاولاد الذكور دون الاناث.

فان لم يكن الذكور، فالولاء لعصبة المنعم.

ولو كان المعتق امرأة فالى عصبها دون أولادها ولو كانوا ذكورا.

ولا يرث الولاء من يتقرب بأم المنعم.

ولا يصح بيعه ولا هبته.

ويصح جره من مولى الام إلى المولى الاب اذا كان الاولاد مولودين على الحرية.

٢٦٦

القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة: من توالى إنسانا يضمن حدثه: ويكون ولاؤه له.

ثبت له الميراث ولا يتعدى الضامن، ولا يضمن إلا سائبة كالمعتق في النذر والكفارات أو من لا وارث له.

ولا يرث الضامن الا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق.

ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الاعلى وما بقي له، وهو أولى من بيت مال الامام.

القسم الثالث ولاء الامامة: ولا يرث الا مع فقد وارث عدا الزوجة فانها تشاركه على الاصح.

ومع وجوده (ع) فالمال له يصنع به ما شاء.

وكان عليعليه‌السلام يعطيه فقراء بلده تبرعا.

ومع غيبته يقسم في الفقراء ولا يعطي الجائر إلا مع الخوف.

وأما اللواحق فأربعة: (الاول): في ميراث ابن الملاعنة: ميراثه لامه وولده، للام السدس والباقي للولد.

ولو انفردت كان لها الثلث والباقي بالرد.

ولو انفردت الاولاد فللواحد النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان.

وللذكران المال بالسوية.

وان اجتمعوا فللذكر سهمان وللانثى سهم.

ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الاعلى مع عدم الولد وان نزل، والادنى معهم.

ولو عدم الولد يرثه من تقرب بأمه الاقرب فالاقرب الذكر والانثى سواء.

ومع عدم الوارث يرثه الامام.

ويرث هو امه ومن يتقرب بها على الاظهر.

ولا يرث أباه ولا من يتقرب به ولا يرثونه.

ولو اعترف به الاب لحق به، وورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه ولا عبرة بنسب الاب.

فلو ترك اخوة الاب وأم مع أخ أو اخت لام كانوا سواء في المال.

وكذا لو ترك جدا لام مع أخ أو أخت أو اخوة أو أخت من أب وأم.

٢٦٧

خاتمة تشتمل على مسائل: (الاولى): ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من الانساب.

ويرثه ولده إن نزل والزوج أو الزوجة.

ولو لم يكن أحدهم فميراثه للامام.

وقيل: ترثه أمه كابن الملاعنة.

(الثانية): الحمل يرث ان سقط حيا وتعتبر حركة الاحياء كالاستهلال، والحركات الارادية، دون التقلص.

(الثالثة): قال الشيخ: يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا.

ولو كان ذو فرض أعطوا النصيب الادنى.

(الرابعة): يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما أو بالاب.

(الخامسة): اذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا ولم يكلف أحدهما البينة.

(السادسة): المفقود يتربص بماله.

وفى قدر التربص روايات: أربع سنين، وفي سندها ضعف.

وعشر سنين وهي في حكم خاص.

وفي ثالثة يقتسمه الورثة اذا كانوا ملاء، وفيها ضعف أيضا.

وقال في الخلاف حتى يمضي مدة لا يعيش مثله إليها، وهو أولى في الاحتياط وأبعد من التهجم على الاموال المعصومة بالاخبار الموهومة.

(السابعة): لو تبرأ من جريرة ولده و ميراثه، ففي رواية يكون ميراثه للاقرب إلى أبيه، وفي الرواية ضعف.

(الثاني): في ميراث الخنثى: من له فرج الرجال والنساء يعتبر بالبول، فمن أيهما سبق يورث عليه.

فان

٢٦٨

بدر منهما قال الشيخ: يورث على الذي ينقطع منه أخيرا، وفيه تردد.

وإن تساويا، قال في الخلاف: يعمل فيه بالقرعة، وقال المفيد وعلم الهدى: تعد أضلاعه.

وقال في النهاية والايجاز والمبسوط: يعطى نصف ميراث رجل ونصف امرأة، وهو أشهر.

ولو اجتمع مع الانثى ذكر وانثى، قيل: للذكر أربعة، وللخنثى ثلاثة وللانثى سهمان.

وقيل: تقسم الفريضة مرتين فتفرض مرة ذكرا ومرة انثى ويعطى نصف النصيبين وهو أظهر.

مثاله خنثى وذكر تفرضهما ذكرين تارة وذكرا وأنثى أخرى، وتطلب أقل مال له نصف ولنصفه نصف وله ثلث ولثلثه نصف، فيكون اثنا عشر فيحصل للخنثى خمسة وللذكر سبعة.

ولو كان بدل الذكر انثى حصل للخنثى سبعة وللانثى خمسة.

ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت فريضة الخنثى ثم ضربت فخرج نصيب الزوج أو الزوجة في تلك الفريضة فما ارتفع فمنه تصح.

ومن ليس له فرج النساء ولا الرجال يورث بالقرعة.

ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أو يصاح به، فان انتبه أحدهما فهما اثنان.

(الثالث): في الغرقى والمهدوم عليهم: وهؤلاء يرث بعضهم إذا كان لهم أو لاحدهم مال وكانوا يتوارثون واشتبه المتقدم في الموت بالمتأخر.

وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق والهدم تردد.

ومع الشرائط يورث الاضعف أولا، ثم الاقوى، ولا يورث مما ورث منه.

وفيه قول آخر.

والتقديم على الاستحباب على الاشبه.

فلو غرق أب وابن، ورث الاب أولا نصيبه، ثم ورث الابن من أصل تركة

٢٦٩

أبيه مما لا ورث منه، ثم يعطى نصيب كل منهما لوارثه.

ولو كان لاحدهما وارث اعطي ما اجتمع لدى الوراث لهم، وما اجتمع للآخر للامام.

ولو لم يكن لهما غيرهما انتقل مال كل منهما إلى الآخر ثم منهما إلى الامام.

واذا لم يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق سقط اعتبار التقديم، كأخوين، فان كان لهما مال ولا مشارك لهما انتقل مال كل منهما إلى صاحبه ثم منهما إلى ورثتهما.

وإن كان لاحدهما مال صار ماله لاخيه، ومنه إلى ورثته ولم يكن للآخر شئ ولو لم يكن لهما وارث انتقل المال إلى الامام.

ولو ماتا حتف أنفهما لم يتوارثا، وكان ميراث كل منهما لورثته.

(الرابع): في ميراث المجوس: وقد اختلف الاصحاب فيه.

فالمحكي عن يونس أنه لا يورثهم إلا بالصحيح من النسب والسبب.

وعن الفضل بن شاذان: أنه يورثهم بالنسب، صحيحه وفاسده.

والسبب الصحيح خاصة، وتابعه المفيدرحمه‌الله .

وقال الشيخ: يورثون بالصحيح والفاسد فيهما.

واختيار الفضل أشبه.

ولو خلف أما هي زوجة، فلها نصيب الام دون الزوجة.

ولو خلف جدة هي أخت ورثت بهما.

ولا كذا لو خلف بنتا هي أخت، لانه لا ميراث للاخت مع البنت.

٢٧٠

خاتمة في حساب الفرائض مخارج الفروض ستة: ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا.

فالنصف من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلثان والثلث من ثلاثة، والسدس من ستة.

والفريضة إما بقدر السهام أو أقل أو أكثر: فما كان بقدرها فان انقسم من غير كسر وإلا فاضرب عدد من انكسر عليهم في أصل الفريضة مثل: أبوين وخمس بنات، تنكسر الاربعة على الخمسة، فتضرب خمسة في اصل الفريضة فما اجتمع فمنه الفريضة، لانه لا وفق بين نصيبهن وعددهن.

ولو كان وفق ضربت الوفق من العدد لا من النصيب في اصل الفريضة مثل: أبوين وست بنات، للبنات أربعة، وبين نصيبهن وهو أربعة وعددهن وهو ستة، وفق، وهو النصف فيضرب الوفق من العدد وهو ثلاثة في أصل الفريضة وهو ستة فما اجتمع صحت منه.

ولو نقصت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة فلا عول ويدخل النقص على البنت أو البنات أو من يتقرب بالاب والام، أو الاب، مثل: ابوين، وزوج وبنت.

فللابوين السدسان وللزوج الربع، والباقي للبنت.

وكذا الابوان أو أحدهما، وبنت او بنات وزوج، النقص يدخل على البنت او البنات، واثنان من ولد الام والاختان للاب والام أو للاب مع زوج أو زوجة يدخل النقص على من يتقرب بالاب والام، أو الاب خاصة.

ثم ان انقسمت الفريضة على صحة والا ضربت سهام من انكسر عليهم.

في أصل الفريضة.

٢٧١

ولو زادت الفريضة كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم.

ولا تعصيب.

ولا يرد على الزوج والزوجة، ولا على الام مع وجود من يحجبها، مثل أبوين وبنت.

فاذا لم يكن حاجب فالرد أخماسا.

وان كان حاجب فالرد ارباعا تضرب فخرج سهام الرد في أصل الفريضة فما اجتمع صحت منه الفريضة.

تتمة في (المناسخات) ونعني به أن يموت الانسان فلا تقسم تركته، ثم يموت أحد وراثه ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد.

فان اختلف الوارث او الاستحقاق اوهما ونهض نصيب الثاني بالقسمة على وراثه والا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الاولى، ان كان بين الفريضتين وفق.

وان لم يكن فاضرب الفريضة الثانية في الاولى فما بلغ صحت منه الفريضتان.

٢٧٢

كتاب القضاء والنظر في الصفات، والآداب، وكيفية الحكم، وأحكام الدعوى

والصفات ست: التكليف، والايمان، والعدالة، وطهارة المولد، والعلم، والذكورة ويدخل في العدالة اشتراط الامانة والمحافظة على الواجبات.

ولا ينعقد الا لمن له أهلية الفتوى، ولا يكفيه فتوى العلماء.

ولابد أن يكون ضابطا، فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء.

وهل يشترط علمه بالكتابة؟ الاشبه: نعم، لاضطراره إلى ما لا يتيسر لغير النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الا بها، ولا ينعقد للمرأة.

وفي انعقاده للاعمى تردد، والاقرب: أنه لا ينعقد لمثل ما ذكرناه في الكتابة وفي اشتراط الحرية تردد، الاشبه: أنه لا يشترط.

ولا بد من اذن الامام ولا ينعقد بنصب العوام له.

نعم لو تراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم.

ومع عدم الامام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيتعليهم‌السلام ، الجامع للصفات.

وقبول القضاء عن السلطان العادل مستحب لمن يثق بنفسه، وربما وجب النظر الثاني في الآداب: وهي مستحبة ومكروهة.

فالمستحب: اشعار رعيته بوصوله ان لم يشتهر خبره.

والجلوس في قضائه مستدبر القبلة، وأن يأخذ ما في يد المعزول من حجج الناس وودائعهم.

والسؤال عن أهل السجون واثبات أسمائهم، والبحث عن موجب اعتقالهم ليطلق من يجب اطلاقه، وتفريق الشهود عند الاقامة، فانه اوثق، خصوصا في موضع الريبة.

٢٧٣

عدا ذوي البصائر، لما يتضمن من الغضاضة، وأن يستحضر من أهل العلم من يخاوضه(١) في المسائل المشتبهة.

والمكروهات: الاحتجاب وقت القضاء، وان يقضي مع ما يشغل النفس، كالغضب، والجوع، والعطش، والغم، والفرح، والمرض، وغلبة النعاس، وأن يرتب قوما للشهادة، وأن يشفع إلى الغريم في اسقاط أو ابطال.

مسائل: (الاولى): للامام أن يقضي بعلمه مطلقا في الحقوق، ولغيره في حقوق الناس، وفي حقوق الله قولان.

(الثانية): إن عرف عدالة الشاهدين حكم، وان عرف فسقهما اطرح، وإن جهل الامرين، فالاصح: التوقف حتى يبحث عنهما.

(الثالثة): تسمع شهادة التعديل مطلقة، ولا تسمع شهادة الجرح الا مفصلة.

(الرابعة): اذا التمس الغريم احضار الغريم وجب اجابته ولو كان امرأة ان كانت برزة.

ولو كان مريضا او امرأة غير برزة استناب الحاكم من يحكم بينهما.

(الخامسة): الرشوة على الحاكم حرام وعلى المرتشي اعادتها.

النظر الثالث في كيفية الحكم، وفيه مقاصد: (الاول): في وظائف الحاكم، وهي أربع: (الاولى): التسوية بين الخصوم في السلام، والكلام، والمكان، والنظر، والانصات، والعدل في الحكم.

ولو كان أحد الخصمين كافرا جاز أن يكون الكافر قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا.

(الثانية): لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهره على خصمه.

٢٧٤

(الثالثة): اذا سكتا استحب له أن يقول: تكلما، او ان كنتما حضرتما لشئ فاذكراه او ما ناسبه.

(الرابعة): اذا بدر أحد الخصمين سمع منه.

ولو قطع عليه غريمه منعه حتى تنتهي دعواه او حكومته.

ولو ابتدرا الدعوى.

سمع من الذي عن يمين صاحبه.

وان اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين واستدعى من يخرج اسمه.

المقصد الثاني - في جواب المدعى عليه.

وهو إما اقرار، او انكار، او سكوت.

أما الاقرار فيلزم إذا كان جائز الامر، رجلا كان او امرأة.

فان التمس المدعي الحكم به حكم له.

ولا يكتب على المقر حجة إلا بعد المعرفة باسمه ونسبه او يشهد بذلك عدلان إلا أن يقنع المدعي بالحلية.

ولو امتنع المقر من التسليم أمر الحاكم خصمه بالملازمة، ولو التمس حبسه حبس.

ولو ادعى الاعسار كلف البينة، ومع ثبوته ينظر.

وفي تسليمه إلى الغرماء رواية، وأشهر منها: تخليته.

ولو ارتاب بالمقر توقف في الحكم حتى يستبين حاله.

وأما الانكار فعنده يقال للمدعي: ألك بينة؟ فان قال: نعم، امر باحضارها فاذا حضرت سمعها. ولو قال: البينة غائبة، اجل بمقدار احضارها.

وفي تكفيل المدعى عليه تردد، ويخرج من الكفالة عند انقضاء الاجل.

وإن قال: لا بينة، عرفه الحاكم أن له اليمين. ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي.

فان تبرع او احلفه الحاكم لم يعتد بها، واعيدت مع التماس المدعي.

ثم المنكر: إما أن يحلف او يرد او ينكل، فان حلف سقطت الدعوى، ولو ظفر له المدعي بمال لم يجز له المقاصة.

ولو عاود الخصومة لم تسمع دعواه.

ولو

٢٧٥

أقام بينة لم تسمع، وقيل: يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها.

ولو أكذب نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته.

فان رد اليمين على المدعي صح.

فان حلف استحق.

وان امتنع سقطت دعواه.

ولو نكل المنكر عن اليمين وأصر، قضي عليه بالنكول، وهو المروي.

وقيل: يرد اليمين على المدعي، فان حلف ثبت حقه، وان نكل بطل.

ولو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت اليه.

ولا يستحلف المدعي مع بينة إلا في الدين على الميت يستحلف على بقائه في ذمته استظهارا.

وأما السكوت: فان كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره او انكاره.

ولو افتقر إلى مترجم لم يقتصر على الواحد.

ولو كان عنادا حبسه حتى يجيب.

المقصد الثالث - في كيفية الاستحلاف: ولا يستحلف أحد إلا بالله ولو كان كافرا، لكن ان رأى الحاكم احلاف الذمي بما يقتضيه دينه اردع جاز.

ويستحب للحاكم تقديم العظة.

ويجزيه ان يقول: والله ماله قبلي كذا.

ويجوز تغليظ اليمين بالقول والزمان والمكان.

ولا تغليظ لما دون نصاب القطع.

ويحلف الاخرس بالاشارة، وقيل: يوضع يده على اسم الله تعالى في المصحف وقيل: يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد اعلامه فان شربه كان حالفا وإن امتنع الزم الحق.

ولا يحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه إلا معذورا كالمريض، او امرأة غير برزة.

٢٧٦

ولا يحلف المنكر إلا على القطع.

ويحلف على فعل غيره على نفي العمل كما لو ادعى على الوارث فأنكر، او ادعى أن يكون وكيله قبض او باع.

واما المدعي ولا شاهد له، فلا يمين عليه إلا مع الرد او مع نكول المنكر على قول.

ويحلف على الجزم.

ويكفي مع الانكار الحلف على نفي الاستحقاق.

فلو ادعى المنكر الابراء او الاداء انقلب مدعيا.

والمدعي منكرا، فيكفيه اليمين على بقاء الحق.

ولا يتوجه على الوارث بالدعوى على موروثه الا مع دعوى علمه بموجبه أو إثباته وعلمه بالحق وأنه ترك في يده مالا.

ولا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة.

ولا يتوجه بها يمين على المنكر.

ولو ادعى الوارث لموروثه مالا سمع دعواه سواء كان عليه دين يحيط بالتركة أو لم يكن.

ويقضى بالشاهد واليمين في الاموال والديون.

ولا يقبل في غيره مثل الهلال والحدود والطلاق والقصاص.

ويشترط شهادة الشاهد أولا، وتعديله.

ولو بدأ باليمين وقعت لاغية.

ويفتقر إلى اعادتها بعد الاقامة.

ولا يحلف مع عدم العلم ولا يثبت مال غيره(١) .

مسألتان: (الاولى): لا يحكم الحاكم باخبار لحاكم آخر، ولا بقيام البينة بثبوت الحكم عند غيره.

نعم لو حكم بين الخصوم واثبت الحكم واشهد على نفسه فشهد شاهدان

____________________ ___

(١) إي: مال لغيره.

وفى الشرح الكبير: فلو ادعى غريم الميت مالا له (للميت) على آخر مع شاهد فان حلف الوارث ثبت وان امتنع لم يحلف الغريم ولا يجبر الوارث عليه.. لان يمينه لاثبات مال الغير.

(*)

٢٧٧

يحكم عند آخر وجب على المشهود عنده انفاذ ذلك الحكم.

(الثانية): القسمة تميز الحقوق ولا يشترط حضور قاسم بل هو أحوط فاذا عدلت السهام كفت القرعة في تحقق القسمة.

وكل ما يتساوى اجزاؤه يجبر الممتنع على قسمته كالحنطة، والشعير، وكذا ما لا يتساوى أجزاؤه اذا لم يكن في القسمة ضرر.

كالارض، والخشب.

ومع الضرر لا يجبر الممتنع.

المقصد الرابع - في الدعوى.

وهي تستدعي فصولا: (الاول) في المدعي: وهو الذي يترك لو ترك الخصومة.

وقيل: هو الذي يدعي خلاف الاصل او امرا خفيا.

ويشترط التكليف، وان يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه، وايراد الدعوى بصيغة الجزم وكون المدعى به مملوكا.

ومن كانت دعواه عينا فله انتزاعها.

ولو كان دينا والغريم مقر باذل او مع جحوده عليه حجة لم يستقل المدعي بالانتزاع من دون الحاكم.

ولو فات احد الشروط وحصل للغريم في يد المدعي مال كان له المقاصة ولو كان من غير جنس الحق.

وفي سماع الدعوى المجهولة تردد، اشبهه: الجواز.

مسائل: (الاولى): من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضى له به.

ومن هذا ان يكون بين جماعة كيس فيدعيه أحدهم.

(الثانية): لو انكسرت سفينة في البحر فما اخرجه البحر فهو لاهله.

وما اخرج بالغوص فهو لمخرجه، وفي الرواية ضعف.

(الثالثة): روي في رجل دفع إلى رجل دراهم بضاعة يخلطها بماله ويتجر بها، فقال: ذهبت، وكان لغيره معه مال كثير فأخذوا أموالهم، قال: يرجع عليه

٢٧٨

بماله ويرجع هو على اولئك بما أخذوا.

ويمكن حمل ذلك على من خلط المال ولم يأذن له صاحبه وأذن الباقون.

(الرابعة): لو وضع المستأجر الاجرة على يد أمين فتلفت كان المستأجر ضامنا إلا أن يكون الآجر دعاه إلى ذلك فحقه حيث وضعه.

(الخامسة): يقضى على الغائب مع قيام البينة، ويباع ماله، ويقضى دينه ويكون الغائب على حجته، ولا يدفع اليه المال إلا بكفلاء.

(الفصل الثاني): في الاختلاف في الدعوى: وفيه مسائل: (الاولى): لو كان في يد رجل وامرأة جارية فادعى أنها مملوكته وادعت المرأة حريتها وأنها بنتها، فان أقام أحدهما بينة قضي له وإلا تركت الجارية حتى تذهب حيث شاء‌ت.

(الثانية): لو تنازعا عينا في يدهما قضي لهما بالسوية ولكل منهما احلاف صاحبه.

ولو كانت في يد أحدهما قضي بها للمتشبث وللخارج احلافه.

ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما قضي له، وللآخر إحلافه.

ولو صدقهما قضى لهما بالسوية.

ولكل منهما احلاف الآخر وإن كذبهما أقرت في يده.

(الثالثة): اذا تداعيا خصا قضي لمن اليه القمط(١) وهي رواية عمرو بن شمر عن جابر، وفي عمرو ضعف.

وعن منصور بن حازم عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن علياعليه‌السلام قضى بذلك، وهي قضية في واقعة.

(الرابعة): إذا ادعى ابوالميتة عارية بعض متاعها كلف البينة وكان كغيره من الانساب.

وفيه رواية بالفرق ضعيفة.

(الخامسة): اذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال، ولها ما للنساء وما يصلح لهما يقسم بينهما.

وفي رواية: هو للمرأة وعلى الرجال البينة.

____________________ ___

(١) القمط بالكسر: الحبل الذى يشد به الخص.

(*)

٢٧٩

وفي المبسوط: اذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما.

(الثالث): في تعارض البينات: يقضى مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الاشبه.

ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب كالنتاج وقديم الملك وكذا الابتياع.

ولو تساويا في السبب فروايتان، أشبههما: القضاء للخارج.

ولو كانت يداهما عليه قضي لكل منهما بما في يد الآخر، فيكون بينهما نصفين.

ولو كان المدعى به في يد ثالث قضي بالاعدل فالاكثر، فان تساويا عدالة وكثرة أقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له.

ولو امتنع احلف الآخر.

ولو امتنعا قسم بينهما.

وفي المبسوط: يقرع بينهما إن شهدتا بالملك المطلق.

ويقسم إن شهدتا بالملك المقيد.

والاول أشبه.

كتاب الشهادات

والنظر في امور أربعة: (الاول): في صفات الشاهد، وهي ستة: (الاول): البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا.

وقيل: تقبل اذا بلغ عشرا، وهو شاذ.

واختلفت عبارة الاصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات و محصلها القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا، ويؤخذ بأول قولهم.

وشرط الشيخ في الخلاف: ألا يفترقوا.

(الثاني): كمال العقل: فالمجنون لا تقبل شهادته.

ومن يناله الجنون أدوارا تقبل في حال الوثوق باستكمال فطنته.

٢٨٠

(٢٥٩) درس

وتاسعها: خيار العيب، بين الرد والارش مالم يتصرف بقطع الثوب أو خياطته أو صبغه وشبه ذلك فيتعين الارش. وضابط العيب مازاد على الخلقة أو نقص، للخبر(١) عن النبي صلى الله عليه وآله كفوات عضو أو مرض كجنون وجذام وبرص وقرن - بسكون الراء -، فهذه الاربعة يرد بها الرق.

ولو تجددت ما بين العقد وسنة مالم يتصرف فالارش. ومنه الحدب في الظهر أو الصدر، والسلع، والاباق المتقدم على العقد، وعدم حيض من شأنها الحيض، ويلوح من ابن إدريس(٢) إنكار كونه عيبا، والرواية مصرحة بكونه عيبا، وعدم شعر الركب، وهي قضية ابن أبي ليلى(٣) مع محمد بن مسلم(٤) ، والدردي في الزيت والسمن إذا زاد على المعتاد، والحبل في الامة دون الدابة، والمرض المستمر أو العارض كحمى يوم، والنجر في الرقيق، وبول الكبير في الفراش، والزنا، ولم يجعل الشيخ(٥) هذه الثلاثة عيبا والسرقة، والخيانة، والحمق(٦) ، وشرب المسكر، والنجاسة في غير قابل التطهير، أو فيه إذا احتاج زوالها إلى مؤنة، أو اقتضى نقصا في المبيع.

وعدم الختان في الكبير إذا لم يعلم جلبه من بلد الشرك، ولو كان صغيرا أو أمة فليس بعيب، وقال الشيخ: عدم الختان ليس بعيب مطلقا، وكونه

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب أحكام العيوب ح ١ ج ١٢ ص ٤١٠.

(٢) السرائر: ج ٢ ص ٣٠٤.

(٣) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب أحكام العيوب ح ١ ج ١٢ ص ٤١٠.

(٤) الخلاف: ج ٢ ص ٤٩.

(٥) في باقي النسخ: والحمق البين.

(٦) المبسوط: ج ٢ ص ١٣٠.

٢٨١

لزينة، وكونه أعسر على الاقرب، واستحقاقه الحد أو التعزير المخوف أو القتل أو القطع. أما الكفر والغناء وعدم معرفة الصنائع، وكونه محرما أو صائما أو متزوجا أو حجاما أو حائكا، أو كون الامة متزوجة أو معتدة، فليس بعيب، ويقوى كون الكفر عيبا وفاقا لابن الجنيد(١) والشيخ(٢) في أحد قوليه.

فرع: لو ظهر تحريم الامة على المشتري بنسب أو رضاع أو مصاهرة ففي كونه عيبا نظر، من نقص انتفاعه، وعدم صدق الحد عليه مع بقاء القيمة السوقية. أما لو ظهرت الامة بكرا والمشتري عاجزا عن الاقتضاض فلا رد هنا قطعا، إلا مع الشرط، وقال الشيخ(٣) : لا رد وإن شرط، وهو بعيد.

ثم إطلاق العقد أو اشتراط الصحة يقتضي السلامة من العيب.

ويسقط خيار العيب بامور أربعة: أحدها: علم المشتري به قبل العقد.

وثانيها: أن يرضى به بعده غير مقيد بالارش.

وثالثها: أن يتبرأ البائع منه مفصلا، وفي التبري مجملا كقوله برئت من جميع العيوب قولان أشهرهما الاكتفاء، علم(٤) البائع بالعيب أو لا.

فرعان: هل يدخل العيب المتجدد بعد العقد وقبل القبض، أو في زمن خيار

____________________

(١) المختلف: ج ٢ ص ٣٧٤.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ١٣٠.

(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٤٩.

(٤) في (ق): سواء علم.

٢٨٢

المشتري؟ فيه نظر، من العموم، ومن أن مفهومه التبري من الموجود حال العقد.

نعم لو صرح بالبراء‌ة من المتجدد صح.

الثاني: لو تبرأ من عيب فتلف به في زمن خيار المشتري، فالاقرب عدم ضمان البائع، وكذا لو علم المشتري بالعيب قبل البيع(١) أو رضي به بعده وتلف به في زمن خيار المشتري.

ويحتمل الضمان، لبقاء علة الخيار المقتضي لضمان العين معيبة، وأقوى إشكالا ما لو تلف به وبعيب آخر متجدد في الخيار.

ورابعها: أن يتجدد بعد قبض المشتري في غير مدة الخيار للمشتري أو السنة فيما مر، ولو تجدد قبل القبض أو في الخيار فللمشتري الرد.

وليس له إجبار البائع على الارش عند الشيخ(٢) ناقلا فيه عدم الخلاف، ولو اصطلحا عليه جاز، وربما منع الاجماع، ولعله أراد به إجماع العامة، لان ضمان الكل يقتضي ضمان الجزء، إلا أن يقال: إن الثمن لا يتقسط على الاجزاء فيمنع بالارش في العيب السابق على العقد، أما الرد فيسقط.

ويبقى الارش بأربعة: أحدها: التصرف في المبيع علم بالعيب أولا، كان التصرف ناقلا للملك أو لا، مغيرا للعين أو لا، لازما أو لا، عاد إليه بعد خروج ملكه أو لا، وقال الشيخ(٣) : إذا كان البيع قبل علمه بالعيب وعاد إليه فله رده، وقال(٤) : التدبير والهبة لا يمنعان من الرد، لان له الرجوع فيهما، بخلاف العتق، وسوى ابن إدريس(٥) بينهما.

____________________

(١) في (م): به قبل العقد.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ١٣١.

(٣) المبسوط: ج ٢ ص ١٣٢.

(٤) المبسوط: ج ٢ ص ١٣١.

(٥) السرائر: ج ٢ ص ٢٩٩.

٢٨٣

وجعل ابن حمزة(١) التصرف مانعا من الارش إذا كان بعد العلم بالعيب، والارش بعد العتق للبائع، ولا يجب صرفه في الرقاب. وكذا لو قبله(٢) البائع فله أرش السابق.

وجوز الشيخ(٣) ركوب الدابة في طريق الرد وحلبها وأخذ لبنها مع بقاء الخيار، ومنعه الفاضل(٤) ، أما العلف والسقي والاحراز فليس بتصرف قطعا. ولو نقلها من السوق إلى بلده، فإن كان قريبا عادة فكالعلف، وإن كان بعيدا أو مشتملا على خطر فهو تصرف على تردد.

وثانيها: حدوث عيب عند المشتري مضمون عليه، إلا أن يرضى البائع برده مجبورا بالارش أو غير مجبور. ولا يجبر البائع على الرد وأخد الارش، ولا يتخير المشتري بينه وبين المطابة بأرش السابق.

ولو قبل البائع الرد لم يكن للمشتري الارش بالعيب الاول عند الشيخ(٥) .

ومن هذا الباب لو اشترى صفقة متعددا وظهر فيه عيب وتلف أحدهما، أو اشترى إثنان صفقة فامتنع أحدهما من الرد فإن الآخر يمنع منه، وله الارش، سواء تعددت العين أو اتحدث، اقتسماها أم لا، وتردد في موضع من الخلاف(٦) للعموم وجريانه مجرى عقدين، وقطع في المبسوط(٧) والشركة من

____________________

(١) الوسيلة: ص ٢٥٦.

(٢) في باقي النسخ: وكذا لو قتله.

(٣) المبسوط: ج ٢ ص ١٣٩.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٣٧٥.

(٥) المبسوط: ج ٢ ص ١٣١.

(٦) الخلاف: ج ٢ ص ٦٤.

(٧) المبسوط: ج ٢ ص ١٤٠.

٢٨٤

الخلاف(١) بجواز تفرقهما، وهو خيرة ابن الجنيد(٢) وابن إدريس(٣) والقاضي(٤) ، ونفاه في النهاية(٥) وهو قول المفيد(٦) والحلبي(٧) . ولو اشترى من اثنين فله الرد على أحدهما دون الآخر قطعا، وكذا لو اشتريا صفقتين من واحد.

فرع:

لو جوزنا لاحد المشتريين الرد لم يجوزه لاحد الوراث عن واحد، لان التعدد طارئ على العقد، سواء كان الموروث خيار عيب أو غيره.

ومنه لو اشترى شيئين فصاعدا فظهر العيب في أحدهما فليس له رده وحده، بل ردهما أو إمساكهما وأرش المعيب. ولو اشترى حاملا وشرط الحمل أو قلنا بدخوله فوضعت ثم ظهر على العيب فليس له إفرادها بالرد، لا لتحريم التفرقة، بل لاتحاد الصفقة. ولا فرق بين الامة والدابة.

ولو حملت إحداهما عند المشتري لا بتصرفه فالحمل له وإن فسخ، وترد الام ما لم ينقص بالحمل أو الولادة، وأطلق القاضي(٨) أن الحمل عند المشتري يمنع من الرد، لانه إما بفعله أو إهماله المرعاة حتى ضربها الفحل وكلاهما تصرف.

____________________

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٦٤.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٧٤.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٣٤٥.

(٤) المهذب: ج ١ ص ٣٩٣.

(٥) النهاية: ص ٤٠٩.

(٦) المقنعة: ص ٥٩٧.

(٧) الكافي في الفقه: ص ٣٥٥.

(٨) المهذب: ج ١ ص ٣٩٨.

٢٨٥

وثالثها: إذا اشترى من ينعتق عليه فإنه ينعتق بنفس الملك ويتعين الارش هنا، ويمكن رد هذا الوجه إلى التصرف.

ورابعها: اسقاط الرد في موضع يملكه ويختار الارش. ولا فرق بين قوله اخترت الارش أو اسقطت الرد، أما الارش فيسقط ويبقى الرد في موضعين يأتيان إن شاء الله تعالى.

فرع:

قال في المبسوط(١) : لو وهب المشتري المعيب أو أبق من عنده فلا أرش له، لانه لم ييئس من رده.

ثم إن عاد ملكه أو عاد الآبق رده وإلا أخذ أرشه، وظاهره أن الارش أنما يكون مع عدم القدرة على الرد، وأن الرد جائز مع هذا التصرف، وفيهما مخالفة للمشهور.

(٢٦٠) درس

خيار العيب على التراخي، وله الفسخ بحضور البائع وغيبته، قبل القبض وبعده. ولو تنازعا في ذلك فإن كان الخيار باقيا فله إنشاء الفسخ، ويمكن جعل إقراره إنشاء، وإن كان قد زال، كما لو تلفت العين افتقر المدعي إلى البينة، ومع عدمها لا يثبت الفسخ، وله إحلاف الآخر إن أدعى علمه بالفسخ.

فرع:

إذا قضى بعدم الفسخ فهل للمشتري أرش؟ الوجه ذلك لئلا يخرج عن

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ١٣١.

٢٨٦

الحقين، ويحتمل تقية مؤاخذة له بإقراره، ويحتمل أن يأخذ أقل الامرين من الارش ومازاد على القيمة من الثمن إن اتفق، لانه بزعمه يستحق استرداد الثمن ورد القيمة، فيقع التقاص في قدر القيمة ويبقى قدر الارش مستحقا على التقديرين. ثم الفسخ يقتضي رفع العقد من حينه، فالنماء المتجدد بين العقد والفسخ للمشتري، لان الخراج بالضمان.

ويشكل إذا كان المبيع مضمونا على البائع، كما لو كان بيده، أو في مدة خيار المشتري بسبب الشرط، أو بالاصل كخيار الحيوان. ولو جعلنا النماء تابعا للملك لا للضمان فلا إشكال أنه للمشتري على كل حال، والشيخ(١) تارة يجعله تابعا للضمان، وتارة للملك(٢) .

ويجب على البائع الاعلام بالعيب الخفي على المشتري إن علمه البائع، لتحريم الغش. ولو تبرأ من العيب سقط الوجوب، قال الشيخ(٣) : والاعلام أحوط.

وكيفية معرفة الارش أن يقوم صحيحا ومعيبا ويؤخذ من الثمن مثل نسبة نقص المعيب عن الصحيح، لا تفاوت ما بين المعيب والصحيح كما قاله علي بن بابويه(٤) والمفيد(٥) ، لانه قد يكون مساويا للثمن، وكأنهما بنيا على غالب الاحوال من شراء الشئ بقيمته.

ولو اختلف المقومون انتزعت قيمة من المجموع نسبتها إليه بالسوية ففي

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ١٢٦.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ١٢٦.

(٣) المبسوط: ج ٢ ص ١٢٦.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٣٧١.

(٥) المقنعة: ص ٥٩٧.

٢٨٧

القيمتين يؤخذ نصفهما، وفي الثلاثة ثلثها وهكذا. ويشترط في المقوم العدالة والمعرفة والتعدد والذكورة وارتفاع التهمة.

فروع:

لو زادت قيمة المعيب عن الصحيح كما في الخصي احتمل سقوط الارش وبقاء الرد لاغير. ويشكل مع حصول مانع من الرد كحدوث عيب أو تصرف، فإن الصبر على العيب ضرار والرد ضرار.

(ولو تنازعا(١) في تقديم العيب وكان مشكلا حلف البائع، وإن علم تقدمه بشاهد الحال فالاقرب انتفاء اليمين عن المشتري، ولو علم تأخره فالاقرب انتفاء اليمين عن البائع ويجريان مجرى البينة.

ولو تنازعا في التبري أو في الاعلام حلف المشتري)(٢) .

الثاني: لو اشترى ربويا بجنسه وظهر عيب من الجنس فله الرد لا الارش حذرا من الربا، ومع التصرف فيه الاشكال. ولو حدث عنده عيب آخر احتمل رده وضمان الارش كالمقبوض بالسوم، واحتمل الفسخ من المشتري أو من الحاكم، ويرتجع الثمن ويغرم قيمة ما حدث عنده بالعيب القديم كالتالف من غير الجنس، والاول أقوى، لان تقدير الموجود معدوما خلاف الاصل.

الثالث: لو اختلف أحوال التقويم فالاقرب اعتبار يوم العقد، لانه حين الانتقال على الاصح.

ومن قال بانقضاء الخيار يحتمل تقويمه حينئذ وهو ضعيف، لانا لو سلمنا ذلك فالتراضي والمعاوضة إنما هو حال العقد، وأما

____________________

(١) في (م): ثم لو تنازعا.

(٢) مابين القوسين غير موجودة في (ق).

٢٨٨

اعتبار انتقال الضمان فأضعف، وقوى الشيخ اعتبار أقل الامرين من قيمته يوم العقد والقبض.

ثم لو تنازعا في سبق العيب حلف البائع ولو كان هناك قرينة تشهد للمشتري وأفادة القطع فلا يمين وقرينة البائع كذلك. ولو تنازعا في التبري أو في علم المشتري حلف، ولو أنكر البائع كون المعيب مبيعه حلف، ولو صدق على أن مبيعه معيب وأنكر تعيين المشتري حلف المشتري. ولو تنازعا في تصرف المشتري أو حدوث عيب عنده حلف، ولو كان العيب مشاهدا غير المحقق عليه فادعى البائع حدوثه والمشتري سبقه فكالعيب المنفرد. ولو ادعى البائع زيادة العيب عند المشتري وأنكر احتمل حلف المشتري، لان الخيار متيقن والزيادة موهومة، ويحتمل حلف البائع إجراء للزيادة مجرى العيب الجديد. ولو حدث في المبيع عيب غير مضمون على المشتري لم يمنع من الرد، فإن كان قبل القبض أو في مدة خيار المشتري للشرط أو الاصل فله الرد ما دام الخيار.

ولو خرج الخيار ففي الرد خلاف بين ابن نما وتلميذه المحقق، فجوزه ابن نما(١) ، لانه من ضمان البائع، ومنعه المحقق(٢) ، لان الرد لمكان الخيار وقد زال.

ولو كان حدوث العيب في مبيع صحيح في مدة الخيار، فالباب واحد (وقد يثبت الخيار بالشركة.

وتبعض الصفقة والافلاس والوفاة مع الزيادة وغير ذلك

____________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) شرائع الاسلام: ج ٢ ص ٣٦.

٢٨٩

مما هو مذكور في مواضعه)(١) لواحق: لو أقر مشتري الامة المزوجة عقدها فوطئها الزوج ثم ظهر بها عيب، فإن كانت بكرا فلا رد وله الارش، وإن كانت ثيبا احتمل ذلك، لانه كتصرف المشتري وهو مختار الفاضل(٢) ، واحتمل الرد، لان مستند الوطئ إلى العقد السابق من البائع وهو خيرة القاضي(٣) .

الثانية: الخلاف في أخذ الارش في العيب الحادث في خيار المشتري، كالخلاف في الحادث قبل قبضه وجزم(٤) الشيخ في النهاية(٥) والقاضي(٦) والحلبي(٧) بجواز(٨) الارش هنا كما قالوا به ثم، وفيه قوة.

الثالثة: ظاهر المفيد رحمه الله(٩) أن حدوث العيب عند المشتري لا يمنع من الرد، ويشكل إذا كان غير مضمون على البائع.

الرابعة: جعل في الخلاف(١٠) قطع الثوب(١١) أو صبغه وبيعه مانعا من الارش ولو كان باقيا، وقيل: للبائع سترداده ودفع قيمة الصبغ فلا أرش للمشتري، وفيهما إشكال، وقطع الفاضل(١٢) بالارش فيهما.

____________________

(١) ما بين القوسين غير موجودة في (ق).

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٧٢.

(٣) المهذب: ج ٢ ص ٣٩٣.

(٤) في باقي النسخ: فيلزم.

(٥) النهاية: ص ٣٩٣.

(٦) المهذب: ج ٢ ص ٣٩٣.

(٧) الكافي في الفقه: ص ٣٥٨.

(٨) في باقي النسخ: جواز.

(٩) المقنعة: ص ٥٩٧.

(١٠) الخلاف: ج ٢ ص ٥٧.

(١١) في (م): وشقه.

(١٢) المختلف: ج ٢ ص ٣٧٤.

٢٩٠

كتاب الربا

٢٩١

٢٩٢

وهو حرام بالنص والاجماع ومن أعظم الكبائر، حتى أن الدرهم(١) منه أشد من سبعين زنية بذات محرم. ومحله المتساويان جنسا المقدران بالكيل أو الوزن إذا تفاوتا في القدر أو في الحلول والتأجيل، وفي القرض(٢) مع جر النفع. وضابط الجنس شمول اللفظ الخاص كالتمر الشامل لجميع اصنافه، والعنب والطعام الشامل للحنطة والشعير على الاظهر، لتظافر الاخبار(٣) الصحاح به الخالية عن المعارض. وفيها أن الشعير من الحنطة والاصل وفرعه جنس كاللبن وما يعمل منه والعنب والتمر وما يتخذ منهما، ولحم المعز والضأن جنس لشمول الغنم لهما، والبقر والجاموس جنس، العراب والبخاتي جنس والطيور أجناس والحمام كله جنس على الاقرب، وإنما يتصور الربا في الطير إذا بيع لحمه وزنا، وفي اتحاد السمك أو اختصاص كل صنف خلاف، والشيخ(٤) على الاتحاد، وهو

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب الربا ح ١ ج ١٢ ص ٤٢٢.

(٢) في (ق): أو في القرض.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب الربا ج ١٢ ص ٤٣٧.

(٤) النهاية: ص ٣٧٦.

٢٩٣

قوي، والدهن يتبع ما يعتصر منه.

وكل ما يتزوج به الخل من البنفسح والورد والبان فجنس، والخل المتخذ من التمر يخالف خل الخمر، واللحم والشحم مختلفان، أما الالية والشحم فالظاهر اتحادهما. والجودة والرداء‌ة والمصوغ والمكسر والصحة والعيب لا أثر لها في الاختلاف. ولو اختلف الجنسان جاز التفاضل نقدا.

وفي النسيئة خلاف، فمنعه ابن الجنيد(١) والحسن(٢) وهو ظاهر المفيد(٣) وسلار(٤) والقاضي(٥) ، لقوله صلى الله عليه وآله(٦) : إنما الربا في النسيئة، وقول الباقر عليه السلام(٧) : إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد، وجوزه الشيخ(٨) ، والمتأخرون على كراهية، لقوله صلى الله عليه وآله(٩) ، إذا اتفق الجنسان مثلا بمثل واختلف فبيعوا كيف شئتم، وصحيحة الحلبي(١٠) تدل على الكراهية.

وفي ثبوت الربا في المعدود قولان أشهرهما الكراهية، لصحيحة محمد بن

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٣٥٤.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٥٤.

(٣) المقنعة: ص ٦٠٤.

(٤) المراسم: ص ١٧٩.

(٥) المهذب: ج ١ ص ٣٦٣.

(٦) كنوز الحقائق (في هامش الجامع الصغير): ص ٧٥.

(٧) وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب الربا ح ١ ج ١٢ ص ٤٤٢.

(٨) النهاية: ص ٣٧٧.

(٩) عوالي اللآلي: ج ٣ ص ٢٢١. وفيه هكذا (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم).

(١٠) وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب الربا ح ٤ ج ١٢ ص ٤٣٨.

٢٩٤

مسلم(١) وزرارة(٢) ، والتحريم خيرة المفيد(٣) وسلار(٤) وابن الجنيد(٥) ، ولم نقف لهم على قاطع.

ولو تفاضل المعدودان نسيئة ففيه الخلاف، والاقرب الكراهية، وبالغ في الخلاف(٦) حيث منع من بيع الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان نسيئة متماثلا ولا متفاضلا، والعجب أنه قال مع ذلك: بكراهة بيع المتماثلين المتساويين نسيئة، وأول كلامه بإرادة التحريم، لان المسألة إجماعية.

ولا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه على الاصح، وتجويز ابن إدريس(٧) ذلك شاذ.

وروى اسماعيل بن الفضل(٨) كراهة أخذ الغنم من آخر، واشترط إبدال ذكور ولدها بإناث أو بالعكس، ولو أبدل بعد الولادة فلا بأس.

وكذا قال(٩) : يكره أخذها على أن يدفع إليه في كل سنة من ألبانها وأولادها قدرا معينا.

وماله حالتا جفاف ورطوبة يباع مع اتفاق الحال، ولو اختلف الحال فالمشهور منع بيع الرطب بالتمر متساويان ومتفاضلا، للرواية(١٠) ، وقال في الاستبصار(١١) وتبعه ابن إدريس(١٢) : يجوز متساويا على كراهية، لعدم التصريح

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٦ من أبواب الربا ح ٧ ج ١٢ ص ٤٤٩.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٦ من أبواب الربا ح ٤ ج ١٢ ص ٤٤٨.

(٣) المقنعة: ص ٦٠٥.

(٤) المراسم: ص ١٧٩.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٣٥٣.

(٦) الخلاف: ج ٢ ص ٢٢.

(٧) السرائر: ج ٢ ص ٢٥٨.

(٨) وسائل الشيعة: باب ١٧ من أبواب الربا ح ١٠ ج ١٢ ص ٤٥١.

(٩) وسائل الشيعة: باب ١٧ من أبواب الربا ح ١١ ج ١٢ ص ٤٥١.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب الربا ح ١ ج ١٢ ص ٤٤٥.

(١١) الاستبصار: ج ٣ ص ٩٣.

(١٢) السرائر: ج ٢ ص ٢٦١.

٢٩٥

في الرواية.

وأما العنب بالزبيب وغيره مما ينقص عند الجفاف، فبعض من منع هناك جوز فيه متماثلا في القدر، ومتع منهما ابن الجنيد(١) والحسن(٢) وابن حمزة(٣) والفاضل(٤) ، وهو أولى.

مسائل: منع في النهاية(٥) من بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة، تعويلا على روايات(٦) قاصرة الدلالة ظاهرة في الكراهة، ومنع(٧) فيها من بيع السمسم بدهنه والكتان بدهنه، وتبعه ابن إدريس(٨) ، وجوزه الفاضل(٩) مع التساوي.

الثانية: يباع الدقيق بالحنطة وزنا احتياطا، عند الشيخ(١٠) وابن إدريس(١١) جزما، لان الوزن أصل للكيل، وقال الفاضل(١٢) : يباع أحدهما بالآخر كيلا متساويين، لان الكيل في الحنطة، والروايات الصحيحة(١٣) مصرحة بالجواز في المتماثلين، وليس فيها ذكر العيار.

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٣٥٥.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٥٥.

(٣) الوسيلة: ص ٢٥٣.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٣٥٦.

(٥) النهاية: ص ٣٧٨.

(٦) وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب الربا ح ٦ و ١٠ ج ١٢ ص ٤٤٤.

(٧) النهاية: ص ٣٧٩.

(٨) السرائر: ج ٢ ص ٢٦١.

(٩) المختلف: ج ١ ص ٣٥٧.

(١٠) المبسوط: ج ٢ ص ٩٠.

(١١) السرائر: ج ٢ ص ٢٥٩.

(١٢) المختلف: ج ١ ص ٣٥٦.

(١٣) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب الربا ج ١٢ ص ٤٤٠.

٢٩٦

الثالثة: لا يمنع الزوان والشيلم والقصل في الحنطة من التماثل إذا لم يزد عن العادة، وكذا الشمع في العسل، والماء في الخل والخبز والطبيخ.

الرابعة: يجري الربا في الطين الارمني، وأما الخراساني المأكول فبيعه للاكل حرام، باعه بجنسه أو غيره، متماثلا أو متفاضلا، ولغير الاكل جائز، فإن قضت العادة بكيله أو وزنه كان ربويا، وإلا فلا، وأطلق الشيخ(١) والقاضي(٢) تحريم بيع الطين المأكول.

الخامسة: لا يجري الربا في الماء وإن وزن أوكيل، لعدم اشتراطهما في صحة بيعه نقدا، ولو أسلف ماء في ماء إلى أجل احتمل أن يكون ربويا، لاشتراط الوزن حينئذ في المسلم فيه، وكذا الحجارة والتراب والحطب، ولا عبرة ببيع الحطب وزنا في بعض البلدان، لان الوزن غير شرط في صحته.

(٢٦١) درس

قال الصادق عليه السلام(٣) : لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن.

والمعتبر بالكيل والوزن في عهد النبي صلى الله عليه وآله، فما علم ذلك فيه اتبع وجرى فيه الربا وإن تغير حاله بعد. ولا فرق بين أن يكون ذلك في بلده عليه السلام أو في بلد آخر إذا أقر أهله عليه، وما لم يعلم حاله يتبع حالة البلدان، فإن اختلف فالاقرب أن لكل بلد ما يغلب فيه، مصيرا إلى العرف الخاص عند تعذر العام، وغلب الشيخان(٤) وابن إدريس(٥) وسلار(٦) جانب

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ٩٠.

(٢) المهذب: ج ١ ص ٣٦٢.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٦ من أبواب الربا ح ١ ج ١٢ ص ٤٣٤.

(٤) النهاية: ص ٣٧٨. والمقنعة: ص ٦٠٤.

(٥) السرائر: ج ٢ ص ٢٦٠.

(٦) السرائر: ص ١٧٩.

٢٩٧

التقدير على جانب العدد أو الجزاف، أخذا بالاحوط.

والمعتبر هنا جنس المقدر، وإن لم يقدر لصغره كحبة حنطة، وما نقص عن ارزة ذهبا أو لعظمه كزبرة حديد وإن كان بيع هذه وفرضها من غير اعتبار جائز، أو المصنوع إن خرج عن الوزن كالثوب لم يكن ربويا. ويخرج عن الربا ببيع كل من العوضين بثمن والتقاص وبالقرض كذلك وبالبيع بالمساوي وهبة الزائد من غير شرط، وبالضميمة كمد عجوة ودرهم بمدين أو درهمين أو بمدين ودرهمين أو بمد ودرهمين أو بمدين ودرهم. والظاهر أنه لا يشترط فيهما قصد المخالفة، وكذا لو ضم غير ربوي. ولا يشترط في الضميمة أن يكون ذات وقع، فلو ضم دينارا إلى ألف درهم ثمنا لالفي درهم جاز، لرواية ابن الحجاج(١) .

ويجوز بيع شاة ذات لبن بشاة مثلها وخالية، وبلبن من جنسها وغيرها، وكذا دجاجة فيها بيضة بخالية ومشغولة وبيضة ولو أجرينا الربا في المعدود.

ويجوز التماثل بين الزبد واللبن والجبن، وبين الحليب والمخيض، وبين اللبن والمصل والاقط والزبد بالزبد والاقط بالاقط والمصل بالمصل والسمن بالسمن.

ويحرم التفاضل في ذلك كله، والنسيئة مع اتحاد الجنس، ولو كان في أحد العوضين ربوي غير مقصود اغتفر، كالدراهم(٢) المموهة بالذهب والصفر والرصاص المشتملين على الذهب والفضة.

ولا يجب التقابض قبل التفرق إلا في الصرف، وللشيخ(٣) في العرية قول باشتراط قبض الثمن في المجلس أو في موضع آخر مع الاصطحاب وقبض ما على العرية بالتخلية قبل التفرق، وهو متروك.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٦ من أبواب الصرف ح ١ ج ١٢ ص ٤٦٦.

(٢) في (ق): كالدار.

(٣) المبسوط: ج ٢ ص ١١٨.

٢٩٨

ولا ربا بين الزوجين دواما ومتعة على الاقرب، ولا بين الولد ووالده وإن علا، ولا بين المولى وعبده إن قلنا بملك العبد، إلا أن يكون مشتركا. ويجوز أخذ الفضل من الحربي لا إعطاه الفضل، وفي جواز أخذ الفضل من الذمي خلاف أقربه المنع. ولا يجوز إعطاؤه الفضل قطعا.

وابن الجنيد(١) جوز أخذ الوالد الفضل من ولده، إلا أن يكون له وارث أو عليه دين، فظاهره عدم جواز أخذ الولد الفضل، وإنه لو كان للولد وارث امتنع الربا من جانبين، وهما ضعيفان، لان مال الولد في حكم مال الوالد مطلقا.

والمعمول من جنسين إذا بيع بهما جاز أو بأحدهما مع زيادة تقابل الآخر.

ويجب على آخذ الربا رده بقيت العين أو تلفت، عالما بالتحريم أو جاهلا عند المتأخرين، وقال الصدوق(٢) والشيخ(٣) : يكفي الجاهل الانتهاء، للآية(٤) ، وللرواية(٥) عن الباقرين عليهما السلام، وهو المعتمد.

(٢٦٢) درس

إذا باع أحد النقدين بصاحبه فهو صرف يجري فيه الربا، مع اتحاد الجنس.

ويجب فيه التقابص قبل التفرق فيبطل بدونه، ولو قبضا بعضا صح فيه وفيما قابله، ولو فارقا المجلس مصطحبين حتى تقابضا جاز، ولو تقابضا جزافا ليزناه في موضع آخر جاز الافتراق.

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٣٥٣.

(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٢٧٦.

(٣) النهاية: ص ٣٧٦.

(٤) البقرة: ٢٧٨.

(٥) الكافي: ج ٥ ص ١٤٥ ح ٥ و ٩.

٢٩٩

ولو أقرضه بعد قبضه ثم أقبضه ثم أقرضه جاز وإن كان حيلة.

ولو وكل أحدهما أو وكلا في القبض اشترط قبض الوكيل قبل التفرق، ولو كان وكيلا في العقد سقط اعتبار الموكل. ولو اشترى المودع الوديعة اشترط قبض ثمنها في المجلس، فلو ظهر تلفها بطل العقد.

ولو اشترى منه أحد النقدين بالآخر ولما يقبضه ثم اشترى به نقدا آخر بطل الشراء الثاني، ولو تفرقا بطل الاول أيضا، ومع قبض الاول يصح العقد الثاني، وإن لم يتفرقا أو يتخايرا، لان نفس العقد يبطل خيار المجلس، وقال ابن إدريس(١) : إن كان النقد المبتاع أولا معينا صح العقد الثاني إذا تقابضا في المجلس، وإن كان في الذمة بطل الثاني، لانه بيع دين بدين.

ولو أقبض عن النقد آخرا كان صرفا بعين وذمة، فيشترط القبض في المجلس للعوض، ولا يضر كون المقتضي مؤجلا، لان تراضيهما يسقط الاجل، وفي المبسوط(٢) اشترط لفظ البيع، فلو قبض ثمنه بغير بيع لم يكن صرفا وضمن، ولا يصح التقابض عنده، وجوز التباري.

ولو اصطرفا بما في الذمم كان بيع دين بدين، ولو تهاترا احتمل الجواز، وقد مر في الكتابة، وعلى قول الشيخ يحتمل المنع، وفي رواية عبيد بن زرارة(٣) إطلاق الجواز. ولو اصطلحا أو تباريا جاز.

وفي صحيحة إسحاق بن عمار(٤) وعبيد بن زرارة(٥) يجوز تحويل النقد إلى

____________________

(١) السرائر: ج ٢ ص ٢٦٧.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ٩٧.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب الصرف ح ٣ ج ١٢ ص ٤٦٤.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب الصرف ح ١ ج ١٢ ص ٤٦٣.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب الصرف ح ٢ ج ١٢ ص ٤٦٤.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416