الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

الدروس الشرعية في فقه الامامية0%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 416

الدروس الشرعية في فقه الامامية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 416
المشاهدات: 90335
تحميل: 4312


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 416 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 90335 / تحميل: 4312
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء 3

مؤلف:
العربية

(٢٥٩) درس

وتاسعها: خيار العيب، بين الرد والارش مالم يتصرف بقطع الثوب أو خياطته أو صبغه وشبه ذلك فيتعين الارش. وضابط العيب مازاد على الخلقة أو نقص، للخبر(١) عن النبي صلى الله عليه وآله كفوات عضو أو مرض كجنون وجذام وبرص وقرن - بسكون الراء -، فهذه الاربعة يرد بها الرق.

ولو تجددت ما بين العقد وسنة مالم يتصرف فالارش. ومنه الحدب في الظهر أو الصدر، والسلع، والاباق المتقدم على العقد، وعدم حيض من شأنها الحيض، ويلوح من ابن إدريس(٢) إنكار كونه عيبا، والرواية مصرحة بكونه عيبا، وعدم شعر الركب، وهي قضية ابن أبي ليلى(٣) مع محمد بن مسلم(٤) ، والدردي في الزيت والسمن إذا زاد على المعتاد، والحبل في الامة دون الدابة، والمرض المستمر أو العارض كحمى يوم، والنجر في الرقيق، وبول الكبير في الفراش، والزنا، ولم يجعل الشيخ(٥) هذه الثلاثة عيبا والسرقة، والخيانة، والحمق(٦) ، وشرب المسكر، والنجاسة في غير قابل التطهير، أو فيه إذا احتاج زوالها إلى مؤنة، أو اقتضى نقصا في المبيع.

وعدم الختان في الكبير إذا لم يعلم جلبه من بلد الشرك، ولو كان صغيرا أو أمة فليس بعيب، وقال الشيخ: عدم الختان ليس بعيب مطلقا، وكونه

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب أحكام العيوب ح ١ ج ١٢ ص ٤١٠.

(٢) السرائر: ج ٢ ص ٣٠٤.

(٣) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب أحكام العيوب ح ١ ج ١٢ ص ٤١٠.

(٤) الخلاف: ج ٢ ص ٤٩.

(٥) في باقي النسخ: والحمق البين.

(٦) المبسوط: ج ٢ ص ١٣٠.

٢٨١

لزينة، وكونه أعسر على الاقرب، واستحقاقه الحد أو التعزير المخوف أو القتل أو القطع. أما الكفر والغناء وعدم معرفة الصنائع، وكونه محرما أو صائما أو متزوجا أو حجاما أو حائكا، أو كون الامة متزوجة أو معتدة، فليس بعيب، ويقوى كون الكفر عيبا وفاقا لابن الجنيد(١) والشيخ(٢) في أحد قوليه.

فرع: لو ظهر تحريم الامة على المشتري بنسب أو رضاع أو مصاهرة ففي كونه عيبا نظر، من نقص انتفاعه، وعدم صدق الحد عليه مع بقاء القيمة السوقية. أما لو ظهرت الامة بكرا والمشتري عاجزا عن الاقتضاض فلا رد هنا قطعا، إلا مع الشرط، وقال الشيخ(٣) : لا رد وإن شرط، وهو بعيد.

ثم إطلاق العقد أو اشتراط الصحة يقتضي السلامة من العيب.

ويسقط خيار العيب بامور أربعة: أحدها: علم المشتري به قبل العقد.

وثانيها: أن يرضى به بعده غير مقيد بالارش.

وثالثها: أن يتبرأ البائع منه مفصلا، وفي التبري مجملا كقوله برئت من جميع العيوب قولان أشهرهما الاكتفاء، علم(٤) البائع بالعيب أو لا.

فرعان: هل يدخل العيب المتجدد بعد العقد وقبل القبض، أو في زمن خيار

____________________

(١) المختلف: ج ٢ ص ٣٧٤.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ١٣٠.

(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٤٩.

(٤) في (ق): سواء علم.

٢٨٢

المشتري؟ فيه نظر، من العموم، ومن أن مفهومه التبري من الموجود حال العقد.

نعم لو صرح بالبراء‌ة من المتجدد صح.

الثاني: لو تبرأ من عيب فتلف به في زمن خيار المشتري، فالاقرب عدم ضمان البائع، وكذا لو علم المشتري بالعيب قبل البيع(١) أو رضي به بعده وتلف به في زمن خيار المشتري.

ويحتمل الضمان، لبقاء علة الخيار المقتضي لضمان العين معيبة، وأقوى إشكالا ما لو تلف به وبعيب آخر متجدد في الخيار.

ورابعها: أن يتجدد بعد قبض المشتري في غير مدة الخيار للمشتري أو السنة فيما مر، ولو تجدد قبل القبض أو في الخيار فللمشتري الرد.

وليس له إجبار البائع على الارش عند الشيخ(٢) ناقلا فيه عدم الخلاف، ولو اصطلحا عليه جاز، وربما منع الاجماع، ولعله أراد به إجماع العامة، لان ضمان الكل يقتضي ضمان الجزء، إلا أن يقال: إن الثمن لا يتقسط على الاجزاء فيمنع بالارش في العيب السابق على العقد، أما الرد فيسقط.

ويبقى الارش بأربعة: أحدها: التصرف في المبيع علم بالعيب أولا، كان التصرف ناقلا للملك أو لا، مغيرا للعين أو لا، لازما أو لا، عاد إليه بعد خروج ملكه أو لا، وقال الشيخ(٣) : إذا كان البيع قبل علمه بالعيب وعاد إليه فله رده، وقال(٤) : التدبير والهبة لا يمنعان من الرد، لان له الرجوع فيهما، بخلاف العتق، وسوى ابن إدريس(٥) بينهما.

____________________

(١) في (م): به قبل العقد.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ١٣١.

(٣) المبسوط: ج ٢ ص ١٣٢.

(٤) المبسوط: ج ٢ ص ١٣١.

(٥) السرائر: ج ٢ ص ٢٩٩.

٢٨٣

وجعل ابن حمزة(١) التصرف مانعا من الارش إذا كان بعد العلم بالعيب، والارش بعد العتق للبائع، ولا يجب صرفه في الرقاب. وكذا لو قبله(٢) البائع فله أرش السابق.

وجوز الشيخ(٣) ركوب الدابة في طريق الرد وحلبها وأخذ لبنها مع بقاء الخيار، ومنعه الفاضل(٤) ، أما العلف والسقي والاحراز فليس بتصرف قطعا. ولو نقلها من السوق إلى بلده، فإن كان قريبا عادة فكالعلف، وإن كان بعيدا أو مشتملا على خطر فهو تصرف على تردد.

وثانيها: حدوث عيب عند المشتري مضمون عليه، إلا أن يرضى البائع برده مجبورا بالارش أو غير مجبور. ولا يجبر البائع على الرد وأخد الارش، ولا يتخير المشتري بينه وبين المطابة بأرش السابق.

ولو قبل البائع الرد لم يكن للمشتري الارش بالعيب الاول عند الشيخ(٥) .

ومن هذا الباب لو اشترى صفقة متعددا وظهر فيه عيب وتلف أحدهما، أو اشترى إثنان صفقة فامتنع أحدهما من الرد فإن الآخر يمنع منه، وله الارش، سواء تعددت العين أو اتحدث، اقتسماها أم لا، وتردد في موضع من الخلاف(٦) للعموم وجريانه مجرى عقدين، وقطع في المبسوط(٧) والشركة من

____________________

(١) الوسيلة: ص ٢٥٦.

(٢) في باقي النسخ: وكذا لو قتله.

(٣) المبسوط: ج ٢ ص ١٣٩.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٣٧٥.

(٥) المبسوط: ج ٢ ص ١٣١.

(٦) الخلاف: ج ٢ ص ٦٤.

(٧) المبسوط: ج ٢ ص ١٤٠.

٢٨٤

الخلاف(١) بجواز تفرقهما، وهو خيرة ابن الجنيد(٢) وابن إدريس(٣) والقاضي(٤) ، ونفاه في النهاية(٥) وهو قول المفيد(٦) والحلبي(٧) . ولو اشترى من اثنين فله الرد على أحدهما دون الآخر قطعا، وكذا لو اشتريا صفقتين من واحد.

فرع:

لو جوزنا لاحد المشتريين الرد لم يجوزه لاحد الوراث عن واحد، لان التعدد طارئ على العقد، سواء كان الموروث خيار عيب أو غيره.

ومنه لو اشترى شيئين فصاعدا فظهر العيب في أحدهما فليس له رده وحده، بل ردهما أو إمساكهما وأرش المعيب. ولو اشترى حاملا وشرط الحمل أو قلنا بدخوله فوضعت ثم ظهر على العيب فليس له إفرادها بالرد، لا لتحريم التفرقة، بل لاتحاد الصفقة. ولا فرق بين الامة والدابة.

ولو حملت إحداهما عند المشتري لا بتصرفه فالحمل له وإن فسخ، وترد الام ما لم ينقص بالحمل أو الولادة، وأطلق القاضي(٨) أن الحمل عند المشتري يمنع من الرد، لانه إما بفعله أو إهماله المرعاة حتى ضربها الفحل وكلاهما تصرف.

____________________

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٦٤.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٧٤.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٣٤٥.

(٤) المهذب: ج ١ ص ٣٩٣.

(٥) النهاية: ص ٤٠٩.

(٦) المقنعة: ص ٥٩٧.

(٧) الكافي في الفقه: ص ٣٥٥.

(٨) المهذب: ج ١ ص ٣٩٨.

٢٨٥

وثالثها: إذا اشترى من ينعتق عليه فإنه ينعتق بنفس الملك ويتعين الارش هنا، ويمكن رد هذا الوجه إلى التصرف.

ورابعها: اسقاط الرد في موضع يملكه ويختار الارش. ولا فرق بين قوله اخترت الارش أو اسقطت الرد، أما الارش فيسقط ويبقى الرد في موضعين يأتيان إن شاء الله تعالى.

فرع:

قال في المبسوط(١) : لو وهب المشتري المعيب أو أبق من عنده فلا أرش له، لانه لم ييئس من رده.

ثم إن عاد ملكه أو عاد الآبق رده وإلا أخذ أرشه، وظاهره أن الارش أنما يكون مع عدم القدرة على الرد، وأن الرد جائز مع هذا التصرف، وفيهما مخالفة للمشهور.

(٢٦٠) درس

خيار العيب على التراخي، وله الفسخ بحضور البائع وغيبته، قبل القبض وبعده. ولو تنازعا في ذلك فإن كان الخيار باقيا فله إنشاء الفسخ، ويمكن جعل إقراره إنشاء، وإن كان قد زال، كما لو تلفت العين افتقر المدعي إلى البينة، ومع عدمها لا يثبت الفسخ، وله إحلاف الآخر إن أدعى علمه بالفسخ.

فرع:

إذا قضى بعدم الفسخ فهل للمشتري أرش؟ الوجه ذلك لئلا يخرج عن

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ١٣١.

٢٨٦

الحقين، ويحتمل تقية مؤاخذة له بإقراره، ويحتمل أن يأخذ أقل الامرين من الارش ومازاد على القيمة من الثمن إن اتفق، لانه بزعمه يستحق استرداد الثمن ورد القيمة، فيقع التقاص في قدر القيمة ويبقى قدر الارش مستحقا على التقديرين. ثم الفسخ يقتضي رفع العقد من حينه، فالنماء المتجدد بين العقد والفسخ للمشتري، لان الخراج بالضمان.

ويشكل إذا كان المبيع مضمونا على البائع، كما لو كان بيده، أو في مدة خيار المشتري بسبب الشرط، أو بالاصل كخيار الحيوان. ولو جعلنا النماء تابعا للملك لا للضمان فلا إشكال أنه للمشتري على كل حال، والشيخ(١) تارة يجعله تابعا للضمان، وتارة للملك(٢) .

ويجب على البائع الاعلام بالعيب الخفي على المشتري إن علمه البائع، لتحريم الغش. ولو تبرأ من العيب سقط الوجوب، قال الشيخ(٣) : والاعلام أحوط.

وكيفية معرفة الارش أن يقوم صحيحا ومعيبا ويؤخذ من الثمن مثل نسبة نقص المعيب عن الصحيح، لا تفاوت ما بين المعيب والصحيح كما قاله علي بن بابويه(٤) والمفيد(٥) ، لانه قد يكون مساويا للثمن، وكأنهما بنيا على غالب الاحوال من شراء الشئ بقيمته.

ولو اختلف المقومون انتزعت قيمة من المجموع نسبتها إليه بالسوية ففي

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ١٢٦.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ١٢٦.

(٣) المبسوط: ج ٢ ص ١٢٦.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٣٧١.

(٥) المقنعة: ص ٥٩٧.

٢٨٧

القيمتين يؤخذ نصفهما، وفي الثلاثة ثلثها وهكذا. ويشترط في المقوم العدالة والمعرفة والتعدد والذكورة وارتفاع التهمة.

فروع:

لو زادت قيمة المعيب عن الصحيح كما في الخصي احتمل سقوط الارش وبقاء الرد لاغير. ويشكل مع حصول مانع من الرد كحدوث عيب أو تصرف، فإن الصبر على العيب ضرار والرد ضرار.

(ولو تنازعا(١) في تقديم العيب وكان مشكلا حلف البائع، وإن علم تقدمه بشاهد الحال فالاقرب انتفاء اليمين عن المشتري، ولو علم تأخره فالاقرب انتفاء اليمين عن البائع ويجريان مجرى البينة.

ولو تنازعا في التبري أو في الاعلام حلف المشتري)(٢) .

الثاني: لو اشترى ربويا بجنسه وظهر عيب من الجنس فله الرد لا الارش حذرا من الربا، ومع التصرف فيه الاشكال. ولو حدث عنده عيب آخر احتمل رده وضمان الارش كالمقبوض بالسوم، واحتمل الفسخ من المشتري أو من الحاكم، ويرتجع الثمن ويغرم قيمة ما حدث عنده بالعيب القديم كالتالف من غير الجنس، والاول أقوى، لان تقدير الموجود معدوما خلاف الاصل.

الثالث: لو اختلف أحوال التقويم فالاقرب اعتبار يوم العقد، لانه حين الانتقال على الاصح.

ومن قال بانقضاء الخيار يحتمل تقويمه حينئذ وهو ضعيف، لانا لو سلمنا ذلك فالتراضي والمعاوضة إنما هو حال العقد، وأما

____________________

(١) في (م): ثم لو تنازعا.

(٢) مابين القوسين غير موجودة في (ق).

٢٨٨

اعتبار انتقال الضمان فأضعف، وقوى الشيخ اعتبار أقل الامرين من قيمته يوم العقد والقبض.

ثم لو تنازعا في سبق العيب حلف البائع ولو كان هناك قرينة تشهد للمشتري وأفادة القطع فلا يمين وقرينة البائع كذلك. ولو تنازعا في التبري أو في علم المشتري حلف، ولو أنكر البائع كون المعيب مبيعه حلف، ولو صدق على أن مبيعه معيب وأنكر تعيين المشتري حلف المشتري. ولو تنازعا في تصرف المشتري أو حدوث عيب عنده حلف، ولو كان العيب مشاهدا غير المحقق عليه فادعى البائع حدوثه والمشتري سبقه فكالعيب المنفرد. ولو ادعى البائع زيادة العيب عند المشتري وأنكر احتمل حلف المشتري، لان الخيار متيقن والزيادة موهومة، ويحتمل حلف البائع إجراء للزيادة مجرى العيب الجديد. ولو حدث في المبيع عيب غير مضمون على المشتري لم يمنع من الرد، فإن كان قبل القبض أو في مدة خيار المشتري للشرط أو الاصل فله الرد ما دام الخيار.

ولو خرج الخيار ففي الرد خلاف بين ابن نما وتلميذه المحقق، فجوزه ابن نما(١) ، لانه من ضمان البائع، ومنعه المحقق(٢) ، لان الرد لمكان الخيار وقد زال.

ولو كان حدوث العيب في مبيع صحيح في مدة الخيار، فالباب واحد (وقد يثبت الخيار بالشركة.

وتبعض الصفقة والافلاس والوفاة مع الزيادة وغير ذلك

____________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) شرائع الاسلام: ج ٢ ص ٣٦.

٢٨٩

مما هو مذكور في مواضعه)(١) لواحق: لو أقر مشتري الامة المزوجة عقدها فوطئها الزوج ثم ظهر بها عيب، فإن كانت بكرا فلا رد وله الارش، وإن كانت ثيبا احتمل ذلك، لانه كتصرف المشتري وهو مختار الفاضل(٢) ، واحتمل الرد، لان مستند الوطئ إلى العقد السابق من البائع وهو خيرة القاضي(٣) .

الثانية: الخلاف في أخذ الارش في العيب الحادث في خيار المشتري، كالخلاف في الحادث قبل قبضه وجزم(٤) الشيخ في النهاية(٥) والقاضي(٦) والحلبي(٧) بجواز(٨) الارش هنا كما قالوا به ثم، وفيه قوة.

الثالثة: ظاهر المفيد رحمه الله(٩) أن حدوث العيب عند المشتري لا يمنع من الرد، ويشكل إذا كان غير مضمون على البائع.

الرابعة: جعل في الخلاف(١٠) قطع الثوب(١١) أو صبغه وبيعه مانعا من الارش ولو كان باقيا، وقيل: للبائع سترداده ودفع قيمة الصبغ فلا أرش للمشتري، وفيهما إشكال، وقطع الفاضل(١٢) بالارش فيهما.

____________________

(١) ما بين القوسين غير موجودة في (ق).

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٧٢.

(٣) المهذب: ج ٢ ص ٣٩٣.

(٤) في باقي النسخ: فيلزم.

(٥) النهاية: ص ٣٩٣.

(٦) المهذب: ج ٢ ص ٣٩٣.

(٧) الكافي في الفقه: ص ٣٥٨.

(٨) في باقي النسخ: جواز.

(٩) المقنعة: ص ٥٩٧.

(١٠) الخلاف: ج ٢ ص ٥٧.

(١١) في (م): وشقه.

(١٢) المختلف: ج ٢ ص ٣٧٤.

٢٩٠

كتاب الربا

٢٩١

٢٩٢

وهو حرام بالنص والاجماع ومن أعظم الكبائر، حتى أن الدرهم(١) منه أشد من سبعين زنية بذات محرم. ومحله المتساويان جنسا المقدران بالكيل أو الوزن إذا تفاوتا في القدر أو في الحلول والتأجيل، وفي القرض(٢) مع جر النفع. وضابط الجنس شمول اللفظ الخاص كالتمر الشامل لجميع اصنافه، والعنب والطعام الشامل للحنطة والشعير على الاظهر، لتظافر الاخبار(٣) الصحاح به الخالية عن المعارض. وفيها أن الشعير من الحنطة والاصل وفرعه جنس كاللبن وما يعمل منه والعنب والتمر وما يتخذ منهما، ولحم المعز والضأن جنس لشمول الغنم لهما، والبقر والجاموس جنس، العراب والبخاتي جنس والطيور أجناس والحمام كله جنس على الاقرب، وإنما يتصور الربا في الطير إذا بيع لحمه وزنا، وفي اتحاد السمك أو اختصاص كل صنف خلاف، والشيخ(٤) على الاتحاد، وهو

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب الربا ح ١ ج ١٢ ص ٤٢٢.

(٢) في (ق): أو في القرض.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب الربا ج ١٢ ص ٤٣٧.

(٤) النهاية: ص ٣٧٦.

٢٩٣

قوي، والدهن يتبع ما يعتصر منه.

وكل ما يتزوج به الخل من البنفسح والورد والبان فجنس، والخل المتخذ من التمر يخالف خل الخمر، واللحم والشحم مختلفان، أما الالية والشحم فالظاهر اتحادهما. والجودة والرداء‌ة والمصوغ والمكسر والصحة والعيب لا أثر لها في الاختلاف. ولو اختلف الجنسان جاز التفاضل نقدا.

وفي النسيئة خلاف، فمنعه ابن الجنيد(١) والحسن(٢) وهو ظاهر المفيد(٣) وسلار(٤) والقاضي(٥) ، لقوله صلى الله عليه وآله(٦) : إنما الربا في النسيئة، وقول الباقر عليه السلام(٧) : إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد، وجوزه الشيخ(٨) ، والمتأخرون على كراهية، لقوله صلى الله عليه وآله(٩) ، إذا اتفق الجنسان مثلا بمثل واختلف فبيعوا كيف شئتم، وصحيحة الحلبي(١٠) تدل على الكراهية.

وفي ثبوت الربا في المعدود قولان أشهرهما الكراهية، لصحيحة محمد بن

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٣٥٤.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٥٤.

(٣) المقنعة: ص ٦٠٤.

(٤) المراسم: ص ١٧٩.

(٥) المهذب: ج ١ ص ٣٦٣.

(٦) كنوز الحقائق (في هامش الجامع الصغير): ص ٧٥.

(٧) وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب الربا ح ١ ج ١٢ ص ٤٤٢.

(٨) النهاية: ص ٣٧٧.

(٩) عوالي اللآلي: ج ٣ ص ٢٢١. وفيه هكذا (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم).

(١٠) وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب الربا ح ٤ ج ١٢ ص ٤٣٨.

٢٩٤

مسلم(١) وزرارة(٢) ، والتحريم خيرة المفيد(٣) وسلار(٤) وابن الجنيد(٥) ، ولم نقف لهم على قاطع.

ولو تفاضل المعدودان نسيئة ففيه الخلاف، والاقرب الكراهية، وبالغ في الخلاف(٦) حيث منع من بيع الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان نسيئة متماثلا ولا متفاضلا، والعجب أنه قال مع ذلك: بكراهة بيع المتماثلين المتساويين نسيئة، وأول كلامه بإرادة التحريم، لان المسألة إجماعية.

ولا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه على الاصح، وتجويز ابن إدريس(٧) ذلك شاذ.

وروى اسماعيل بن الفضل(٨) كراهة أخذ الغنم من آخر، واشترط إبدال ذكور ولدها بإناث أو بالعكس، ولو أبدل بعد الولادة فلا بأس.

وكذا قال(٩) : يكره أخذها على أن يدفع إليه في كل سنة من ألبانها وأولادها قدرا معينا.

وماله حالتا جفاف ورطوبة يباع مع اتفاق الحال، ولو اختلف الحال فالمشهور منع بيع الرطب بالتمر متساويان ومتفاضلا، للرواية(١٠) ، وقال في الاستبصار(١١) وتبعه ابن إدريس(١٢) : يجوز متساويا على كراهية، لعدم التصريح

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٦ من أبواب الربا ح ٧ ج ١٢ ص ٤٤٩.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٦ من أبواب الربا ح ٤ ج ١٢ ص ٤٤٨.

(٣) المقنعة: ص ٦٠٥.

(٤) المراسم: ص ١٧٩.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٣٥٣.

(٦) الخلاف: ج ٢ ص ٢٢.

(٧) السرائر: ج ٢ ص ٢٥٨.

(٨) وسائل الشيعة: باب ١٧ من أبواب الربا ح ١٠ ج ١٢ ص ٤٥١.

(٩) وسائل الشيعة: باب ١٧ من أبواب الربا ح ١١ ج ١٢ ص ٤٥١.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب الربا ح ١ ج ١٢ ص ٤٤٥.

(١١) الاستبصار: ج ٣ ص ٩٣.

(١٢) السرائر: ج ٢ ص ٢٦١.

٢٩٥

في الرواية.

وأما العنب بالزبيب وغيره مما ينقص عند الجفاف، فبعض من منع هناك جوز فيه متماثلا في القدر، ومتع منهما ابن الجنيد(١) والحسن(٢) وابن حمزة(٣) والفاضل(٤) ، وهو أولى.

مسائل: منع في النهاية(٥) من بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة، تعويلا على روايات(٦) قاصرة الدلالة ظاهرة في الكراهة، ومنع(٧) فيها من بيع السمسم بدهنه والكتان بدهنه، وتبعه ابن إدريس(٨) ، وجوزه الفاضل(٩) مع التساوي.

الثانية: يباع الدقيق بالحنطة وزنا احتياطا، عند الشيخ(١٠) وابن إدريس(١١) جزما، لان الوزن أصل للكيل، وقال الفاضل(١٢) : يباع أحدهما بالآخر كيلا متساويين، لان الكيل في الحنطة، والروايات الصحيحة(١٣) مصرحة بالجواز في المتماثلين، وليس فيها ذكر العيار.

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٣٥٥.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٥٥.

(٣) الوسيلة: ص ٢٥٣.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٣٥٦.

(٥) النهاية: ص ٣٧٨.

(٦) وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب الربا ح ٦ و ١٠ ج ١٢ ص ٤٤٤.

(٧) النهاية: ص ٣٧٩.

(٨) السرائر: ج ٢ ص ٢٦١.

(٩) المختلف: ج ١ ص ٣٥٧.

(١٠) المبسوط: ج ٢ ص ٩٠.

(١١) السرائر: ج ٢ ص ٢٥٩.

(١٢) المختلف: ج ١ ص ٣٥٦.

(١٣) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب الربا ج ١٢ ص ٤٤٠.

٢٩٦

الثالثة: لا يمنع الزوان والشيلم والقصل في الحنطة من التماثل إذا لم يزد عن العادة، وكذا الشمع في العسل، والماء في الخل والخبز والطبيخ.

الرابعة: يجري الربا في الطين الارمني، وأما الخراساني المأكول فبيعه للاكل حرام، باعه بجنسه أو غيره، متماثلا أو متفاضلا، ولغير الاكل جائز، فإن قضت العادة بكيله أو وزنه كان ربويا، وإلا فلا، وأطلق الشيخ(١) والقاضي(٢) تحريم بيع الطين المأكول.

الخامسة: لا يجري الربا في الماء وإن وزن أوكيل، لعدم اشتراطهما في صحة بيعه نقدا، ولو أسلف ماء في ماء إلى أجل احتمل أن يكون ربويا، لاشتراط الوزن حينئذ في المسلم فيه، وكذا الحجارة والتراب والحطب، ولا عبرة ببيع الحطب وزنا في بعض البلدان، لان الوزن غير شرط في صحته.

(٢٦١) درس

قال الصادق عليه السلام(٣) : لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن.

والمعتبر بالكيل والوزن في عهد النبي صلى الله عليه وآله، فما علم ذلك فيه اتبع وجرى فيه الربا وإن تغير حاله بعد. ولا فرق بين أن يكون ذلك في بلده عليه السلام أو في بلد آخر إذا أقر أهله عليه، وما لم يعلم حاله يتبع حالة البلدان، فإن اختلف فالاقرب أن لكل بلد ما يغلب فيه، مصيرا إلى العرف الخاص عند تعذر العام، وغلب الشيخان(٤) وابن إدريس(٥) وسلار(٦) جانب

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ٩٠.

(٢) المهذب: ج ١ ص ٣٦٢.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٦ من أبواب الربا ح ١ ج ١٢ ص ٤٣٤.

(٤) النهاية: ص ٣٧٨. والمقنعة: ص ٦٠٤.

(٥) السرائر: ج ٢ ص ٢٦٠.

(٦) السرائر: ص ١٧٩.

٢٩٧

التقدير على جانب العدد أو الجزاف، أخذا بالاحوط.

والمعتبر هنا جنس المقدر، وإن لم يقدر لصغره كحبة حنطة، وما نقص عن ارزة ذهبا أو لعظمه كزبرة حديد وإن كان بيع هذه وفرضها من غير اعتبار جائز، أو المصنوع إن خرج عن الوزن كالثوب لم يكن ربويا. ويخرج عن الربا ببيع كل من العوضين بثمن والتقاص وبالقرض كذلك وبالبيع بالمساوي وهبة الزائد من غير شرط، وبالضميمة كمد عجوة ودرهم بمدين أو درهمين أو بمدين ودرهمين أو بمد ودرهمين أو بمدين ودرهم. والظاهر أنه لا يشترط فيهما قصد المخالفة، وكذا لو ضم غير ربوي. ولا يشترط في الضميمة أن يكون ذات وقع، فلو ضم دينارا إلى ألف درهم ثمنا لالفي درهم جاز، لرواية ابن الحجاج(١) .

ويجوز بيع شاة ذات لبن بشاة مثلها وخالية، وبلبن من جنسها وغيرها، وكذا دجاجة فيها بيضة بخالية ومشغولة وبيضة ولو أجرينا الربا في المعدود.

ويجوز التماثل بين الزبد واللبن والجبن، وبين الحليب والمخيض، وبين اللبن والمصل والاقط والزبد بالزبد والاقط بالاقط والمصل بالمصل والسمن بالسمن.

ويحرم التفاضل في ذلك كله، والنسيئة مع اتحاد الجنس، ولو كان في أحد العوضين ربوي غير مقصود اغتفر، كالدراهم(٢) المموهة بالذهب والصفر والرصاص المشتملين على الذهب والفضة.

ولا يجب التقابض قبل التفرق إلا في الصرف، وللشيخ(٣) في العرية قول باشتراط قبض الثمن في المجلس أو في موضع آخر مع الاصطحاب وقبض ما على العرية بالتخلية قبل التفرق، وهو متروك.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٦ من أبواب الصرف ح ١ ج ١٢ ص ٤٦٦.

(٢) في (ق): كالدار.

(٣) المبسوط: ج ٢ ص ١١٨.

٢٩٨

ولا ربا بين الزوجين دواما ومتعة على الاقرب، ولا بين الولد ووالده وإن علا، ولا بين المولى وعبده إن قلنا بملك العبد، إلا أن يكون مشتركا. ويجوز أخذ الفضل من الحربي لا إعطاه الفضل، وفي جواز أخذ الفضل من الذمي خلاف أقربه المنع. ولا يجوز إعطاؤه الفضل قطعا.

وابن الجنيد(١) جوز أخذ الوالد الفضل من ولده، إلا أن يكون له وارث أو عليه دين، فظاهره عدم جواز أخذ الولد الفضل، وإنه لو كان للولد وارث امتنع الربا من جانبين، وهما ضعيفان، لان مال الولد في حكم مال الوالد مطلقا.

والمعمول من جنسين إذا بيع بهما جاز أو بأحدهما مع زيادة تقابل الآخر.

ويجب على آخذ الربا رده بقيت العين أو تلفت، عالما بالتحريم أو جاهلا عند المتأخرين، وقال الصدوق(٢) والشيخ(٣) : يكفي الجاهل الانتهاء، للآية(٤) ، وللرواية(٥) عن الباقرين عليهما السلام، وهو المعتمد.

(٢٦٢) درس

إذا باع أحد النقدين بصاحبه فهو صرف يجري فيه الربا، مع اتحاد الجنس.

ويجب فيه التقابص قبل التفرق فيبطل بدونه، ولو قبضا بعضا صح فيه وفيما قابله، ولو فارقا المجلس مصطحبين حتى تقابضا جاز، ولو تقابضا جزافا ليزناه في موضع آخر جاز الافتراق.

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٣٥٣.

(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٢٧٦.

(٣) النهاية: ص ٣٧٦.

(٤) البقرة: ٢٧٨.

(٥) الكافي: ج ٥ ص ١٤٥ ح ٥ و ٩.

٢٩٩

ولو أقرضه بعد قبضه ثم أقبضه ثم أقرضه جاز وإن كان حيلة.

ولو وكل أحدهما أو وكلا في القبض اشترط قبض الوكيل قبل التفرق، ولو كان وكيلا في العقد سقط اعتبار الموكل. ولو اشترى المودع الوديعة اشترط قبض ثمنها في المجلس، فلو ظهر تلفها بطل العقد.

ولو اشترى منه أحد النقدين بالآخر ولما يقبضه ثم اشترى به نقدا آخر بطل الشراء الثاني، ولو تفرقا بطل الاول أيضا، ومع قبض الاول يصح العقد الثاني، وإن لم يتفرقا أو يتخايرا، لان نفس العقد يبطل خيار المجلس، وقال ابن إدريس(١) : إن كان النقد المبتاع أولا معينا صح العقد الثاني إذا تقابضا في المجلس، وإن كان في الذمة بطل الثاني، لانه بيع دين بدين.

ولو أقبض عن النقد آخرا كان صرفا بعين وذمة، فيشترط القبض في المجلس للعوض، ولا يضر كون المقتضي مؤجلا، لان تراضيهما يسقط الاجل، وفي المبسوط(٢) اشترط لفظ البيع، فلو قبض ثمنه بغير بيع لم يكن صرفا وضمن، ولا يصح التقابض عنده، وجوز التباري.

ولو اصطرفا بما في الذمم كان بيع دين بدين، ولو تهاترا احتمل الجواز، وقد مر في الكتابة، وعلى قول الشيخ يحتمل المنع، وفي رواية عبيد بن زرارة(٣) إطلاق الجواز. ولو اصطلحا أو تباريا جاز.

وفي صحيحة إسحاق بن عمار(٤) وعبيد بن زرارة(٥) يجوز تحويل النقد إلى

____________________

(١) السرائر: ج ٢ ص ٢٦٧.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ٩٧.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب الصرف ح ٣ ج ١٢ ص ٤٦٤.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب الصرف ح ١ ج ١٢ ص ٤٦٣.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب الصرف ح ٢ ج ١٢ ص ٤٦٤.

٣٠٠