الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

الدروس الشرعية في فقه الامامية0%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 416

الدروس الشرعية في فقه الامامية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 416
المشاهدات: 90371
تحميل: 4312


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 416 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 90371 / تحميل: 4312
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء 3

مؤلف:
العربية

(٢٨٠) درس في المرهون به

وهو الحق الثابت في الذمة، وإن لم يستقر الذي يمكن استيفاؤه من الرهن فلا يصح الرهن على غير الثابت، كثمن ما سيشتريه أو اجرة ما سيستأجره ومال الجعالة قبل العمل وإن كان قد حصل البذل، والدية قبل استقرار الجناية وإن حصل الجرح، ويجوز بعد الاستقرار في النفس والطرف، فان كانت مؤجلة فبعد الحلول على الجاني، أو على العاقلة في شبيه العمد والخطأ، ويجوز على الدين المؤجل.

والفرق تعين المستحق عليه فيه، بخلاف العاقلة فإنه لا يعمل المضروب عليه عند الحلول، ويحتمل قويا جوازه في الشبيه على الجاني، لتعينه.

ولو علل بأن الاستحقاق لم يستقر إلا بالحول في الجناية على الجاني والعاقلة، إلا أنه ينتقض بالرهن على الثمن في الخيار، فالظاهر جواز أخذ الرهن من الجاني كالدين المؤجل. وفي جواز الرهن على الاعيان المضمونة، كالمغصوب والمستام والعارية المضمونة وجهان، والجواز قوي.

ويجوز الارتهان على مال الكتابة على الاقوى وإن كانت مشروطة، وعلى مال السبق والرمي إذ الاصح لزومهما، وعلى الثمن في مدة الخيار وإن كان معرضا للزوال، فإن فسخ(١) بطل الرهن.

وهل يجوز مقارنة الرهن للدين فيه وجهان، فيقول بعتك الدار بمائة وارتهنت العبد بها، فيقول قبلتهما أو اشتريت ورهنت.

ولو قدم الرهن لم يجز.

____________________

(١) في (م): فإذا فسخ.

٤٠١

ويجوز الرهن على عهدة الثمن لو خرج مستحقا، وكذا المبيع والاجرة وعوض الصلح إن جوزنا الرهن على الاعيان. والضرر بحبس الرهن دائما مستند إلى الراهن، ولعلمهما إذا أمنه الاستحقاق يتفاسخان. والتقييد بإمكان الاستيفاء، ليخرج الاجارة المتعلقة بعين الموجر كالاجير الخاص، فإنه لو تعذر لم يستوف المنفعة من غيره فلا يرتهن على المنفعة. ولو استأجره مطلقا جاز الارتهان على المنفعة لانه مع تعذر العمل منه يباع الرهن ويستأجر غيره. ولو ارتهن المستأجر على مال الاجارة خوفا، من عدم العمل بموت وشبهه فهو كالرهن على الاعيان المضمونة.

ولو رهن المرهون عند المرتهن جاز، فإن شرط كونه رهنا عليهما فالرهانة الاولى باقية. ولا يشترط فسخ الرهن وجعله عليهما. ولو لم يشترط الرهن الاول، فإن اتفقا على إرادة المجموع فكذلك، وإن أطلقا ففي بطلان الاول تردد، وكذا لو رهنه عند أجنبي وأجاز المرتهن الاول. وتجوز الزيادة في الرهن على الحق الواحد ويكونان رهنين. ثم إن شرط في الرهن أن يكون على الحق وعلى كل جزء منه لم ينفسخ مادام من الحق شئ. وإن شرط كونه رهنا عليه لا على كل جزء منه صح وانفسخ بأداء شئ من الحق، وفي وجوب القبول هنا لبعض الحق تردد، من أدائه إلى الضرر بالانفساخ، ومن قضية الشرط ووجوب قبض بعض الحق في غير مايلزم منه نقص في المالية كمال السلم وثمن المبيع.

وإن أطلق ففي حمله على المعنى الثاني أو الاول نظر، من التقابل بين الاجزاء في المبيع فكذا الرهن، ومن النظر إلى غالب الوثائق، فإن الاغلب

٤٠٢

تعلق الاغراض بإستيفاء الدين عن آخره من الرهن، وهذا قوي، وقال في المبسوط(١) : إنه إجماع.

ويجوز لولي الطفل رهن ماله إذا افتقر إلى الاستدانة، لاصلاح مال استفياؤه أعود أو لنفقته. ويجوز الارتهان لهإذا تعلق الغرض بأدائه ماله للنهب أو الغرق أو الحرق أو خطر السفر المحتاج إليه أو بيعه نسيئة للمصلحة بزيادة الثمن وشبهه.

ويجوز تولي الولي طرفي الايجاب والقبول لو وقع العقد بينه وبينه، ولا يكفي أحد الشقين عن الآخر، وللمكاتب الارتهان والرهن مع الغبطة أو إذن السيد.

فروع:

إذا جوزنا الرهن على الاعيان المضمونة فمعناه الاستيفاء منه إن تلفت أو نقصت أو تعذر الرد، وإلا فلا، ويحنئذ كل ماصح ضمانه صح الرهن عليه وبالعكس.

الثاني: الضمان للثمن في مدة الخيار مبني على القول بالانتقال بالعقد، وإلا لم يجز.

والفرق بينه وبين مال الجعالة قبل الرد أن سبب الاستحقاق في الثمن البيع وقد تكامل، وسبب الاستحقاق في الجعالة العمل ولما يتكامل، ولو قيل: بالتسوية في الجواز أمكن.

الثالث: لو قال بعتك الدار بمائة بشرط أن ترهني العبد بها فقال اشتريت ورهنت وقال البائع ارتهنت صح قطعا، ولو لم يقبل ففيه وجهان(٢) مبنيان على مسألة المقارنة، فإن منعناها لعدم كمال سبب الرهن، أعني شقي البيع من

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ٢٠٢.

(٢) في (م): فوجهان.

٤٠٣

الايجاب والقبول فهنا أولى، وإن جوزناها كالمبسوط(١) ، لكون الرهن من مصلحة البيع. ويجوز اشتراطه فيه وتشريكه معه أولى احتمل الجواز هنا تحصيلا للمصلحة، ولانه في معنى الامتزاج، ويحتمل المنع، لان شقي الرهن هناك موجودان، بخلاف هذه الصورة فإنه لم يوجد إلا شق الايجاب.

والاشتراط المقدم لا يعد قبولا، بل حكمه حكم الاستيجاب، بل أضعف منه.

والرابع: لو فدى المرتهن الجاني وشرط ضم الفدية إلى الرهن، فقد تقدم جوازه، لان الحق لا يعدوهما، وقد اتفقا عليه.ولو شرط في الرهن على الدين الثاني فسخ الاول ففي اشتراطه هنا بعد، لان المشرف على الزوال إذا استدرك كالزائل العائد، فالزوال ملحوظ فيه فيصح الرهن عليه وعلى الدين السالف، ويحتمل المساواة، لانه لما لم يزل فهو كالدائم، والاصحاب لم يشترطو الفسخ.

(٢٨١) درس في الاحكام

لا يشترط الاجل في دين الرهن ولا في الارتهان، فإن شرطه لزم، وإذا كان حالا أو حل الاجل طالب بدينه، فإن امتنع الراهن من الايفاء وكان المرتهن وكيلا، أو العدل باع واستوفى دينه، فإن فضل منه شئ رده، وإن فضل عليه شئ طالبه، وهو أولى من غرماء المفلس، وكذا من غرماء الميت على الاصح.

وفي رواية عبدالله بن الحكم(٢) إذا قصر ماله عن ديونه فالمرتهن وغيره

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ٢١٠.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٩ من أبواب أحكام الرهن ح ١ ج ١٣ ص ١٣٩.

٤٠٤

سواء، وهي مهجورة، وفي رواية المروزي(١) كذلك، وهي مكاتبة.

ويجوز أن يبيع المرتهن على نفسه وولده إذا كان وكيلا، ويظهر من ابن الجنيد(٢) المنع، ومع عدم الوكالة يستأذن صاحبه، فإن تعذر فالحاكم، وقال الحلبي(٣) : إذا تعذر إذن الراهن فالاولى تركه إلى حين يمكن استئذانه، لرواية زرارة(٤) وابن بكير(٥) ، ويحمل على الكراهية. ولو امتنع الراهن من البيع والتوكيل فللحاكم بيعه، وله حبسه وتعزيره حتى يبيع بنفسه. والرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بتعد أو تفريط على الاشهر، ونقل فيه الشيخ(٦) الاجماع منا، وماروي(٧) من التقاص بين قيمته وبين الدين محمول على التفريط. ولو هلك بعضه كان الباقي مرهونا.

وترك نشر المتاع المحتاج إلى النشر تفريط يوجب الضمان، خلافا للصدوق(٨) ، وفي رواية أبي العباس(٩) دلالة على قوله.

ولو اختلفا في تلفه حلف المرتهن مطلقا، وقال ابن الجنيد(١٠) : إنما يحلف مع

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٩ من أبواب أحكام الرهن ح ٢ ج ١٣ ص ١٣٩.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٤٢٢.

(٣) الكافي في الفقه: ص ٣٣٥.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب أحكام الرهن ح ١ ج ١٣ ص ١٢٤.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب أحكام الرهن ح ٣ ج ١٣ ص ١٢٥.

(٦) الخلاف: ج ٢ ص ١١٠.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٥ و ٦ و ٧ من أبواب أحكام الرهن ج ١٣ ص ١٢٥ - ١٢٨.

(٨) المقنع (الجوامع الفقهية): ص ٣٢.

(٩) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب أحكام الرهن ح ١ ج ١٣ ص ١٣١، ولكن ليس فيه دلالة أبدا.

(١٠) المختلف: ج ١ ص ٤٢٢.

٤٠٥

الجائحة الظاهرة أو ذهاب متاعه معه، لرواية أبي العباس(١) .

ولو اختلفا في القيمة فالاكثر على حلف الراهن، لسقوط أمانة المرتهن بتفريطه، وقال الحليون(٢) : يحلف المرتهن، للاصل. والمعتبر بالقيمة يوم التلف، وقال ابن الجنيد(٣) : الاعلى من التلف إلى الحكم عليه بالقيمة، ويلوح من المحقق(٤) أن الاعتبار بقيمته يوم قبضها، بناء على أن القيمي يضمن بمثله، وفي كلام ابن الجنيد(٥) إيماء إليه.

ولو اختلفا في قدر الدين فالمشهور حلف الراهن، لصحيح محمد بن مسلم(٦) ، وقال ابن الجنيد(٧) : يحلف المرتهن إذا لم يزد عن قيمة الرهن، لرواية السكوني(٨) ، وحملها الشيخ على أن الاولى للراهن تصديقه. ولو اختلفا في قدر المرهون حلف الراهن. ولو اختلفا في تعيينه فكذلك. ولو كانا شرطا في عقد لازم تحالفا وبطلا. ولو اختلفا في متاع فقال المالك وديعة وقال القابض رهن، فالمشهور حلف المالك، سواء صدقه على الدين أم لا، وقال الصدوق(٩) : يحلف القابض، وبالاول صحيح محمد بد مسلم(١٠) ، وبالثاني موثق عباد بن صهيب(١١) ، وقال

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب أحكام الرهن ح ١ ج ١٣ ص ١٣١.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٤٢٢ وشرائع الاسلام: ج ٢ ص ٨٥.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٤١٧.

(٤) شرائع الاسلام: ج ٢ ص ٨٥.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٤١٧.

(٦) وسائل الشيعة: باب ١٧ من أبواب أحكام الرهن ح ١ ج ١٣ ص ١٣٧.

(٧) المختلف: ج ١ ص ٤١٧.

(٨) وسائل الشيعة: باب ١٧ من أبواب أحكام الرهن ح ٤ ج ١٣ ص ١٣٨.

(٩) المقنع (الجوامع الفقهية): ص ٣٢.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ١٦ من أبواب أحكام الرهن ح ١ ج ١٣ ص ١٣٦.

(١١) وسائل الشيعة: باب ١٦ من أبواب أحكام الرهن ح ٣ ج ١٣ ص ١٣٧.

٤٠٦

ابن حمزة(١) : إن اعترف بالدين حلف القابض وإلا حلف المالك للقرينة، والاول أقوى.

ولو اختلفا في متاع تلف هل هو وديعة أو دين؟ حلف المالك، لاقتضاء ثبوت اليد الضمان، وقال ابن إدريس(٢) : يحلف المودع، للاصل، والاول أقوى، لرواية إسحاق بن عمار(٣) ، وهذه المسألة استطرادية ذكرها في رهن التهذيب(٤) . ولو أذن المرتهن في العتق أو الوطئ ورجع قبل فعلهما فله ذلك، فإن لم يعلم الراهن بالرجوع فلا أثر له، وكذا في البيع، وقال الشيخ(٥) : يبطل البيع، وإن لم يعلم الراهن كالوكالة، والاصل ممنوع، وسيأتي إن شاء الله.

وينفسخ الرهن بالاداء والابراء والاعتياض والضمان وفسخ المرتهن.

وتبقى أمانة في يده، ولا يقبل قوله في رده إلا ببينة. ولو كان له دينان برهنين فأدى عن أحدهما فسخ فيه دون الآخر، ولو كان بأحدهما رهن فأدى عنه فليس للمرتهن إمساكه بالدين الحال.

ولو اختلفا في المصروف إليه حلف الراهن، فإن لم ينو شيئا قال الشيخ(٦) : يصرفه الآن إلى ماشاء، وكذا لو أبرأه من غير تعيين، واختار الفاضل(٧) التوزيع.

____________________

(١) الوسيلة: ص ٢٦٦.

(٢) السرائر: ج ٢ ص ٤٣٧.

(٣) وسائل الشيعة: باب ١٨ من أبواب أحكام الرهن ح ١ ج ١٣ ص ١٣٨.

(٤) تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٧٦.

(٥) المبسوط: ج ٢ ص ٢٠٦.

(٦) المبسوط: ج ٢ ص ٢٣٧.

(٧) المختلف: ج ١ ص ٤٢٢.

٤٠٧

(٢٨٢) درس في اللواحق

لو ارتهن(١) دار السكنى كره بيعها، للرواية(٢) .

ولو مات وعنده رهون، فإن علمت بعينها لواحد أو قامت بها بينة فذلك، وإلا فهي كماله رواه العلاء عن أبي الحسن عليه السلام(٣) ولو أتلف الرهن فأخذ بدله انتقلت الرهانة إليه بغير عقد جديد، دون الوكالة والوصية، وكذا لو أقر المرتهن بالدين لغيره.

ولو أسلم إليه في متاع وارتهن به ثم تقايلا بطل الرهن، وليس له إمساكه على رأس المال، لعدم الارتهان عليه. ولو مات المرتهن فللراهن الامتناع من استئمان الوارث، فإن اتفقوا على أمين وإلا عين الحاكم. ولا ينفسخ الرهن بالاجارة الصحيحة ولا الفاسدة وإن كان المستأجر المرتهن.

ويصح ارتهان العين المستأجرة عند المستأجر وغيره، ولكن يعتبر في القبض إذنه.

ولو أذن المرتهن للراهن في البيع قبل الاجل صح البيع، ويكون الثمن رهنا إن شرطاه، وإلا فلا، وهو قريب من اتفاقهما على نقل الوثيقة إلى عين اخرى.

ولو اختلفا في الاشتراط حلف الراهن، ولو اختلفا في النية لم يلتفت إلى المرتهن.

____________________

(١) في (م): إذا رهن.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب أحكام الرهن ح ٢ ج ١٣ ص ١٣٥.

(٣) وسائل الشعية: باب ١٤ من أبواب أحكام الرهن ح ١ ج ١٣ ص ١٣٥، ولكن فيه (عن القلا) بدل (عن العلاء).

٤٠٨

ولو قال أذنت بشرط إن تعطيني حقي الآن وكان مؤجلا فالاقرب صحته، فلو اختلفا في هذا الشرط حلف المرتهن عند الشيخ(١) .

ولو كان إذن المرتهن في البيع بعد حلول الاجل كان الثمن رهنا وإن لم يشترط ذلك، وكذا يقول الشيخ(٢) في المسألة الاولى، لان الاجل عنده لا يسقط بهذا الشرط، لانه قضية عقد الرهن.

ولو أذن الراهن اللمرتهن في البيع قبل الاجل لم يجز للمرتهن التصرف في الثمن حتى يحل، ولو رجع المرتهن في الاذن جاز، لعدم بطلان حقه.

ولو ادعى الرجوع حلف الراهن إن ادعى علمه، ولو صدقه على الرجوع وادعى كونه بعد البيع وقال المرتهن قبله، فإن اتفقا على تعين وقت أحدهما واختلفا في الآخر حلف مدعي التأخر عن ذلك الوقت، وإن أطلقا الدعوى أو عينا وقتا واحدا حلف المرتهن، لتكافؤ الدعويين، فيتساقطان ويبقى استصحاب الرهن سليما عن المعارض. ومن عنده رهن وخاف جحود الراهن الدين أو وارثه فله المقاصة.

وليس للمرتهن تكليف الراهن بأداء الحق من غير الرهن وإن قدر عليه الراهن، ولو بذل له الراهن الدين فليس له البيع، ولا يكلف المرتهن إحضار الرهن قبل استيفاء الدين، وإن كان في مجلس الحكم، لقيام وثيقته إلى قضاء دينه، ومؤنة الاحضار بعد القضاء على الراهن.

ولو قال الراهن للمرتهن بعه لنفسك لم يصح البيع، لان غير المالك لا يبيع لنفسه، بل يقول بعه لي أو بعه مطلقا على الاقوى، حملا على الصحيح.

ولابد من الاذن في الاستيفاء، فإن قال استوفه لي ثم لنفسك صح على

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ٢١٠.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ٢١٠.

٤٠٩

الاقوى، فيحدث فعلا جديدا من كيل أو وزن أو نقل، لدلالة اللفظ عليه، ويحتمل الاكتفاء بدوام اليد، كقبض الرهن أو الهبة من المودع والغاصب والمستعير، وكذا لو قال اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك أو ثم امسكه لنفسك.

والاقرب جواز قبضه لنفسه بإذنه وإن لم يقبضه للراهن(١) ، وإن كان مكيلا أو موزونا أوطعاما.

ولو كان الثمن غير مقدر بهما فالظاهر أنه لا إشكال فيه، لصحة بيع ذلك قبل قبضه عندنا بغير اختلاف.

(٢٨٣) درس

لو رهنه بستانا واختلفا في تجدد بعض الشجر حكم بما يقتضيه الحس بغير يمين، فإن أمكن الامران حلف الراهن، للاصل. وإذا مات المرهون فمؤنة تجهيزه على الراهن، لانه في نفقته. ويجوز للراهن علاج الدابة بما يراه البيطار. ولو انفسخ الرهن وطالب به المرتهن وجب المبادرة إلا لضرورة، كإغلاق الدرب وخوف الطريق أو الجوع الشديد أو تضيق وقت الصلاة الواجبة. ولو اشترى المرتهن عينا من الراهن بدينه صح، وبطل الرهن، فإن تلفت العين قبل القبض عاد الدين والرهن قاله في المبسوط(٢) .

قال(٣) : وكذا لو قبضه ثم تقايلا عاد الدين والرهن، كالعصير يصير خمرا ثم يعود خلا.

ولو رهن الوارث التركة المستغرقة بالدين بني على الملك، فإن نفيناه لم

____________________

(١) في (م): الراهن.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ٢١٤.

(٣) المبسوط: ج ٢ ص ٢١٤.

٤١٠

يصح، وإن ملكناه ففي الصحة وجهان.

نعم لان تعلق الرهن أقوى، من حيث أنه يعقد، ولا لانها في معنى المرهونة، والوجهان حكاهما الشيخ(١) ساكتا عليهما، فإن جوزناه فلا شئ للمرتهن إلا بعد الخلاص من الدين، لانه أسبق المتعلقين.

ولو أقر المتعاقدان بالقبض وأنكره العدل لم يؤثر في صحة العقد.

ولو أقر الراهن بوطئ الامة وجاء‌ت بولد يمكن إلحاقه به لحق به، ولا ينفسخ الرهن إن كان الاقرار بعد القبض، وإن كان قبله انفسخ، إلا أن يكون في ثمن رقبتها، وفي الخلاف(٢) لا ينفسخ مطلقا، لان ام الولد يصح بيعها في الجملة، وقد يموت الولد.

ولو رهنه عصيرا فصار خمرا واختلفا في القبض هل كان قبل الخمر أو بعده؟ قدم قول مدعي الصحة وإن كان الراهن، وتردد الشيخ(٣) من البناء على الظاهر، ومن أن القبض فعل المرتهن فيقدم قوله فيه.

ولو اختلفا في تقدم العيب حلف الراهن، إلا مع قرينة الحال بتقدمه فلا يمين عليه، أو مع قرينة الحال بتأخره فيحكم به من غير يمين الراهن، وهذان الفرعان مع اشتراط الرهن في البيع.

إلى هنا توقفت أنامله الكريمة من تأليف هذا السفر البارع بسبب استشهاده قدس الله روحه الزكية بيد الظلمة من أعداء آل محمد عليهم السلام

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ٢٤٩.

(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٩٩.

(٣) المبسوط: ج ٢ ص ٢١٤.

٤١١

٤١٢

الفهرس

كتاب الاطعمة والاشربة والنظر في أمور ثمانية ٣

(٢٠٢) درس ٩

(٢٠٣) درس ١١

(٢٠٤) درس ١٦

(٢٠٥) درس ٢٠

(٢٠٦) درس ٢٣

(٢٠٧) درس ٢٦

(٢٠٨) درس ٣٥

(٢٠٩) درس في البقول وغيرها ٤٤

(٢١٠) درس ملتقط من طب الائمة عليهم السلام ٤٨

كتاب احياء الموات ٥٣

(٢١١) درس ٥٨

كتاب المشتركات ٦٣

(٢١٢) درس ٦٧

(٢١٣) درس في المنافع ٦٩

كتاب اللقطة ٧١

(٢١٤) درس في أحكام اللقيط ٧٦

(٢١٥) درس في لقطة الحيوان ٨١

(٢١٦) درس في لقطة الاموال ٨٥

(٢١٧) درس ٨٨

(٢١٨) درس ٩٠

كتاب الجعالة ٩٥

كتاب الغصب ١٠٣

(٢١٩) درس ١٠٩

(٢٢٠) درس ١١٤

٤١٣

كتاب الاقرار ١١٩

(٢٢١) درس ١٢٤

(٢٢٢) درس ١٢٦

(٢٢٣) درس ١٢٩

(٢٢٤) درس ١٣٣

(٢٢٥) درس ١٣٥

(٢٢٦) درس ١٣٩

(٢٢٧) درس في الاضراب والاستثناء ١٤٣

(٢٢٨) درس ١٤٦

(٢٢٩) درس في الاقرار بالنسب ١٤٩

(٢٣٠) درس ١٥٣

كتاب المكاسب ١٥٧

(٢٣١) درس ١٦٢

(٢٣٢) درس ١٦٦

(٢٣٣) درس ١٦٩

(٢٣٤) درس ١٧٢

(٢٣٥) درس في المناهي ١٧٧

(٢٣٦) درس ١٨٠

(٢٣٧) درس ١٨٣

كتاب البيع ١٨٩

(٢٣٨) درس ١٩٤

(٢٣٩) درس ١٩٩

(٢٤٠) درس في النقد والنسيئة ٢٠٢

(٢٤١) درس فيما يدخل في المبيع ٢٠٥

(٢٤٢) درس في القبض ٢١٠

(٢٤٣) درس في الشرط ٢١٤

٤١٤

(٢٤٤) درس في المرابحة وتوابعها ٢١٨

(٢٤٥) درس في بيع الحيوان ٢٢٢

(٢٤٦) درس ٢٢٤

(٢٤٧) درس ٢٢٨

(٢٤٨) درس ٢٣١

(٢٤٩) درس في بيع الثمار ٢٣٤

(٢٥٠) درس ٢٣٧

(٢٥١) درس في النزاع والاقالة ٢٤١

كتاب السلف والسلم ٢٤٥

(٢٥٢) درس ٢٥٠

(٢٥٣) درس ٢٥٣

(٢٥٤) درس ٢٥٥

(٢٥٥) درس في اللواحق ٢٥٨

كتاب الخيار ٢٦٣

(٢٥٦) درس ٢٦٧

(٢٥٧) درس ٢٧٢

(٢٥٨) درس ٢٧٥

(٢٥٩) درس ٢٨١

(٢٦٠) درس ٢٨٦

كتاب الربا ٢٩١

(٢٦١) درس ٢٩٧

(٢٦٢) درس ٢٩٩

كتاب الدين ٣٠٧

(٢٦٣) درس في مداينة العبيد ٣١٥

(٢٦٤) درس في القرض ٣١٨

(٢٦٥) درس ٣٢٠

٤١٥

كتاب الصلح ٣٢٥

(٢٦٦) درس ٣٣٢

كتاب تزاحم الحقوق ٣٣٧

(٢٦٧) درس في الجدار ٣٤٢

(٢٦٨) درس ٣٤٥

(٢٦٩) درس في التنازع ٣٤٩

كتاب الشفعة ٣٥٣

(٢٧٠) درس ٣٥٩

(٢٧١) درس ٣٦٣

(٢٧٢) درس ٣٦٧

(٢٧٣) درس ٣٧١

(٢٧٤) درس في اللواحق ٣٧٣

(٢٧٥) درس ٣٧٧

كتاب الرهن ٣٨١

(٢٧٦) درس ٣٨٧

(٢٧٧) درس ٣٩٠

(٢٧٨) درس ٣٩٣

(٢٧٩) درس ٣٩٦

(٢٨٠) درس في المرهون به ٤٠١

(٢٨١) درس في الاحكام ٤٠٤

(٢٨٢) درس في اللواحق ٤٠٨

(٢٨٣) درس ٤١٠

٤١٦