الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

الدروس الشرعية في فقه الامامية14%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 416

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 416 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 95394 / تحميل: 4875
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

وروي(١) أن الحمص بارك فيه سبعون نبيا، وإنه جيد لوجع الظهر.

وعن أمير المؤمنين عليه السلام(٢) أكل العدس يرق القلب ويسرع الدمعة.

وروي(٣) أن أكل الباقلاء يمخ الساقين - أي يجري فيهما المخ ويسمنها(٤) ويزيد في الدماغ، ويولد الدم الطري، وأن أكله بقشره يدبغ المعدة.

وأن اللوبيا(٥) تطرد الرياح المستبطنة، وأن طبيخ الماش يذهب بالبهق.

وروي(٦) أن النبي وعليا والحسنين وزين العابدين والباقر والصادق والكاظم عليهم الصلاة والسلام كانوا يحبون التمر، وأن شيعتهم تحبه، وأن البرني(٧) يشبع ويهني ويمري ويذهب بالعياء، ومع كل تمرة حسنة، وهو الدواء الذي لا داء له.

ويكره تقشير التمرة(٨) .

وروي(٩) أن العنب الرازقي والرطب(١٠) المشان والرمان الاملسي من فواكه الجنة.

وأن أكل(١١) العنب الاسود يذهب الغم. وليوكل العنب مثنى(١٢) ،

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٦٧ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ و ٤ ج ١٧ ص ٩٧ و ٩٨.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٦٨ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ٩٩.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٦٩ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ و ٣ ج ١٧ ص ١٠٠ و ١٠١.

(٤) في (م) و (ز): ويسمنهما.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٧٠ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ و ٢ ج ١٧ ص ١٠١.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٧٣ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٣ ج ١٧ ص ١٠٥.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٧٣ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٤ ج ١٧ ص ١٠٥.

(٨) في (م): الثمرة كما في الوسائل والمحاسن.

(٩) وسائل الشيعة: باب ٧٩ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ و ٢ ج ١٧ ص ١١٣ و ١١٤.

(١٠) في باقي النسخ: ورطب.

(١١) وسائل الشيعة: باب ٨٣ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١١٧.

(١٢) وسائل الشيعة: باب ٩٧ من أبواب آداب المائدة ح ١ ج ١٦ ص ٥٢٣.

٤١

وروي(١) فرادى أمرأ وأهنأ، وروي(٢) شيئان يؤكلان باليدين جميعا العنب والرمان.

والاصطباح(٣) بإحدى وعشرين زبيبة حمراء تدفع الامراض، وهو يشد العصب(٤) ، ويذهب بالنصب، ويطيب النفس. والتين(٥) أشبه شئ بنبات الجنة، ويذهب الداء(٦) ، ولا يحتاج معه إلى دواء، وهو يقطع(٧) البواسير ويذهب النقرس. والرمان(٨) سيد الفواكه، وكان أحب(٩) الثمار إلى النبي صلى الله عليه وآله يمري الشبعان ويجزي الجائع، وفي كل رمانة(١٠) حبة من الجنة فلا يشارك الاكل فيها، ويحافظ(١١) على حبها بأسره، وأكله(١٢) بشحمه دباغ المعدة، وأكله(١٣) يذهب وسوسة الشيطان، وينير القلب، ومدح رمان سورى(١٤) ، وأكل رمانة(١٥) يوم الجمعة على الريق تنور أربعين صباحا، والرمانتان ثمانون،

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٩٧ من أبواب آداب المائدة ح ٢ ج ١٦ ص ٥٢٤.

(٢) المحاسن: باب ١٢٠ ص ٥٥٦.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٩٨ من أبواب آداب المائدة ح ٢ ج ١٦ ص ٥٢٣.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٨٤ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١١٨.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٩٥ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ چ ١٧ ص ١٣٣.

(٦) في (م): بالداء.

(٧) المكارم: ص ١٧٣.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٨٥ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١١ ج ١٧ ص ١٢٠.

(٩) وسائل الشيعة: باب ٨٥ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١١٩.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ٩٩ من أبواب آداب المائدة ح ٤ ج ١٦ ص ٥٢٥.

(١١) وسائل الشيعة: باب ١٠٠ من أبواب آداب المائدة ج ١٦ ص ٥٢٦.

(١٢) وسائل الشيعة: باب ٨٧ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١٢٢.

(١٣) وسائل الشيعة: باب ٨٥ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٨ ج ١٧ ص ١٢٠.

(١٤) وسائل الشيعة: باب ٨٨ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ و ٣ ج ١٧ ص ١٢٤.

(١٥) وسائل الشيعة: باب ١٠٢ من أبواب آداب المائدة ح ٢ ج ١٦ ص ٥٣٠.

٤٢

والثلاث مائة وعشرون فلا وسوسة فلا معصية، ودخان عوده(١) ينفي الهوام.

والتفاح(٢) ينفع من السم والسحر واللمم والبلغم، وأكله(٣) يقطع الرعاف، وخصوصا سويقه، وسويقه(٤) ينفع من السم.

والسفرجل(٥) يذكي ويشجع ويصفي اللون ويحسن الولد ويذهب الغم وينطق آكله بالحكمة، وما بعث الله نبيا إلا ومعه رائحة السفرجل. والكمثرى(٦) يجلوا القلب ويدبغ المعدة، وخصوصا على الشبع.

والاجاص(٧) يطفي الحرارة ويسكن الصفراء، ويابسه يسكن الدم ويسل الداء.

ويؤكل الاترج(٨) بعد الطعام، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يعجبه النظر إلى الاترج الاخضر.

والغبيراء(٩) تدبغ المعدة وأمان من البواسير ويقوي الساقين، وكان رسول الله صلى الله عليه(١٠) وآله يأكل الرطب بالبطيخ.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٨٨ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١٢٤.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٨٩ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١٢٥.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٩٠ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١٢٦.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٩٢ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١٢٨.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٩٣ من أبواب الاطعمة المباحة ج ١٧ ص ١٢٩.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٩٦ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١٣٣.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٩٧ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٣٤.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٩٩ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٣ و ٤ ج ١٧ ص ١٣٦.

(٩) وسائل الشيعة: باب ١٠١ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٣٧.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ١٠٢ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٤ ج ١٧ ص ١٣٨.

٤٣

(٢٠٩) درس في البقول وغيرها

يستحب أن يؤتى بالبقل الاخضر على المائدة تأسيا بأمير المؤمنين عليه السلام(١) .

وسبع ورقات(٢) من الهندباء أمان من القولنج ليلته وعلى كل ورقة(٣) قطرة من الجنة، فليؤكل ولا ينفض، وهو يزيد(٤) في الباه ويحسن الولد وفيه شفاء(٥) من ألف داء.

والباذروج(٦) يفتح السدد ويشهي الطعام ويذهب بالسل ويهضم الطعام، وكان يعجب أمير المؤمنين عليه السلام(٧) والكراث(٨) ينفع من الطحال فيؤكل ثلاثة أيام: ويطيب النهكة، ويطرد الرياح، ويقطع البواسير، وهو أمان من الجذام، وكان أمير المؤمنين عليه السلام(٩) يأكله بالملح.

وعن النبي صلى الله عليه وآله(١٠) عليكم بالكرفس فإنه طعام إلياس

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٠٤ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٤٠.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٠٦ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٤٣.

(٣) وسائل الشيعة: باب ١٠٧ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٤٥.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١٠٥ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١٤١.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١٠٦ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٤ ج ١٧ ص ١٤٤.

(٦) وسائل الشيعة: باب ١٠٩ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٤٨، وليس فيه (ويهضم الطعام).

(٧) وسائل الشيعة: باب ١٠٨ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٤٦.

(٨) وسائل الشيعة: باب ١١٠ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ و ٢ ج ١٧ ص ١٤٩.

(٩) المكارم: ص ١٧٨.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ١١٣ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٥٣.

٤٤

واليسع ويوشع، وروي(١) أنه يورث الحفظ، ويذكي القلب، وينفي الجنون والجذام والبرص.

ولا بقلة(٢) أشرف من الفرفخ - بالخاء المعجمة وفتح الفائين - وهي بقلة فاطمة عليها السلام والخس(٣) يصفي الدم، والسداب يزيد في العقل.

والجرجير(٤) بقل بني امية، وهو مذموم.

والسلق(٥) يدفع الجذام والبرسام - بكسر الباء -، وعن الصادق عليه السلام(٦) رفع عن اليهود الجذام بأكل السلق وقلع العروق، وروي(٧) نعم البقلة السلق، تنبت بشاطئ الفردوس، وفيها شفاء من الاوجاع كلها، وتشد العصب، وتطهر الدم، وتغلظ العظم. والكماة(٨) من المن وماؤها شفاء العين.

والدبا(٩) يزيد في العقل والدماغ، وكان يعجب النبي صلى الله عليه وآله.

وأصل الفجل(١٠) يقطع البلغم وورقه يحدر البول.

والجوز(١١) أمان من القولنج والبواسير ويعين على الجماع.

____________________

(١) لم نعثر عليها في المصادر المتوفرة لدينا.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١١٤ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٥٣.

(٣) وسائل الشيعة: باب ١١٥ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ و ٢ ج ١٧ ص ١٥٤.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١١٦ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٤ و ٩ ج ١٧ ص ١٥٥.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١١٧ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١٥٨.

(٦) وسائل الشيعة: باب ١١٧ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٤ ج ١٧ ص ١٥٨.

(٧) وسائل الشيعة: باب ١١٧ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٨ ج ١٧ ص ١٥٩.

(٨) وسائل الشيعة: باب ١١٨ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١٥٩.

(٩) وسائل الشيعة: باب ١٢٠ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ و ٣ و ٤ ج ١٧ ص ١٦١.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ١٢١ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٣ ج ١٧ ص ١٦٣.

(١١) وسائل الشيعة: باب ١٢٢ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١٦٤.

٤٥

والسلجم(١) - بالسين المهملة والشين المعجمة، وصحح بعضهم بالمهملة لا غير - يذيب الجذام.

وكان النبي صلى الله عليه وآله(٢) يأكل القثاء بالملح ويؤكل من أسفله فإنه أعظم لبركته.

والباذنجان(٣) للشاب والشيخ، وينفي الداء ويصلح الطبيعة.

والبصل(٤) يزيد في الجماع ويذهب البلغم ويشد الصلب ويذهب الحمى ويطرد(٥) الوباء - بالقصر والمد -.

والصعتر(٦) على الريق يذهب الرطوبة ويجعل للمعدة خملا - بسكون الميم -.

والتخلل(٧) يصلح اللثة ويطيب الفم، ونهى(٨) من التخلل بالخوص والقصب والريحان فإنهما يهيجان عرق الجذام، وعن التخلل بالرمان والآس.

وغسل الفم(٩) بالسعد - بضم العين - بعد الطعام يذهب علل الفم ويذهب بوجع الاسنان.

والماء(١٠) سيد الشراب في الدنيا والآخرة، وطعمه طعم الحياة، ويكره

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٢٣ من أبواب الاطعمة المباحة ج ١٧ ص ١٦٤.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٢٤ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ و ٢ ج ١٧ ص ١٦٦.

(٣) وسائل الشيعة: باب ١٢٥ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٣ ج ١٧ ص ١٦٧.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١٢٦ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٦٨.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١٢٧ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٦٩.

(٦) وسائل الشيعة: باب ١٣٠ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ و ٢ ج ١٧ ص ١٧٢.

(٧) وسائل الشيعة: باب ١٠٤ من أبواب آداب المائة ج ١٦ ص ٥٣١.

(٨) وسائل الشيعة: باب ١٠٥ من أبواب آداب المائدة ج ١٦ ص ٥٣٣.

(٩) وسائل الشيعة: باب ١٠٧ من أبواب آداب المائدة ح ٢ و ٣ ج ١٦ ص ٥٣٦.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب الاشربة المباحة ح ٣ و ٦ ج ١٧ ص ١٨٦.

٤٦

الاكثار(١) منه، وعبه أي شربه بغير مص، ويستحب مصه.

وروي(٢) من شرب الماء فنحاه وهو يشتهيه فحمد الله يفعل ذلك ثلاثا وجبت له الجنة.

وروي(٣) بسم الله في المرات الثلاث في إبتدائه.

وعن الصادق عليه السلام(٤) إذا شرب الماء يحرك الاناء ويقال ياماء أن ماء زمزم وماء الفرات يقرآنك السلام.

وماء زمزم(٥) شفاء من كل داء، وهو دواء مما شرب له، وماء الميزاب(٦) شفاء للمريض، وماء السماء(٧) يدفع الاسقام.

ونهى(٨) عن أكل البرد، لقوله تعالى: (يصيب به من يشاء).

وماء الفرات(٩) يصب فيه ميزابان من الجنة، وتحنيك الولد به يحببه إلى الولاية، وعن الصادق عليه السلام(١٠) تفجرت العيون من تحت الكعبة.

وماء نيل مصر(١١) يميت القلوب، والاكل في فخارها(١٢) ، وغسل الرأس بطينها يذهب بالغيرة ويورث الدياثة.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب الاشربة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٨٨.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٠ من أبواب الاشربة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٩٨.

(٣) وسائل الشيعة: باب ١٠ من أبواب الاشربة المباحة ح ٤ ج ١٧ ص ١٩٩.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١٠ من أبواب الاشربة المباحة ح ٥ ج ١٧ ص ١٩٩.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١٦ من أبواب الاشربة المباحة ح ٢ و ٣ ج ١٧ ص ٢٠٦.

(٦) وسائل الشيعة: باب ١٧ من أبواب الاشربة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ٢٠٨.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٢٢ من أبواب الاشربة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ٢١٠.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٢٢ من أبواب الاشربة المباحة ح ٣ ج ١٧ ص ٢١١.

(٩) وسائل الشيعة: باب ٢٣ من أبواب الاشربة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ٢١١.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ١٦ من أبواب الاشربة المباحة ح ٤ ج ١٧ ص ٢٠٧.

(١١) وسائل الشيعة: باب ٢٦ من أبواب الاشربة المباحة ح ٣ ج ١٧ ص ٢١٥.

(١٢) وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب الاشربة المباحة ح ٣ ج ١٧ ص ٢٠٢.

٤٧

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله(١) يعجبه الشرب في القدح الشامي والشرب(٢) في اليدين افضل.

ومن شرب الماء(٣) فذكر الحسين ولعن قاتله كتب الله له مائة ألف حسنة، وحط عنه مائة ألف سيئة، ورفع له مائه ألف درجة، وكأنما أعتق مائة ألف نسمة.

(٢١٠) درس ملتقط من طب الائمة عليهم السلام

تستحب الحجامة في الرأس فإن فيها شفاء من كل داء(٤) ، وتكره الحجامة في الاربعاء والسبت خوفا من الوضح، إلا أن يتبيغ به الدم أي يهيج فيحتجم متى شاء، ويقرأ آية الكرسي، ويستخير الله، ويصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله(٥) وروي(٦) أن الدواء في الحجامة والنورة والحقنة والقئ.

وروي(٧) مداواة الحمى بصب الماء فإن شق فليدخل يده في ماء بارد.

ومن اشتد(٨) وجعه قرأ على قدح فيه ماء الحمد أربعين مرة ثم يضعه عليه، وليجعل المريض(٩) عنده مكيلا فيه بر ويناول السائل منه بيده(١٠) ، ويأمره أن

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب الاشربة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ٢٠٢.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٥ من أبواب الاشربة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ٢٠٥.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٢٧ من أبواب الاشربة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ٢١٦.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١٣٦ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٤ ج ١٧ ص ١٨١.

(٥) نقلا بالمضمون، من طب الائمة: ص ٥٦، وقرب الاسناد: ص ١٦٢.

(٦) طب الائمة: ص ٥٥.

(٧) مكارم الاخلاق: ص ١٥٦.

(٨) دعوات الراوندي: ص ١٨٩.

(٩) طب الائمة: ص ٥٣.

(١٠) في (م): من يده.

٤٨

يدعو له فيعافى إن شاء الله تعالى.

والاكتحال(١) بالاثمد - بكسر الهمزة والميم - عند النوم يذهب القذى ويصفي البصر.

وأكل(٢) الحبة السوداء شفاء من كل داء.

والحرمل(٣) - بالحاء المهملة المفتوحة والراء المهملة والميم المفتوحة - شفاء من سبعين داء، وهو يشجع الجبان ويطرد الشيطان.

والسنا - بالقصر - دواء(٤) ، وكذا الحلبة(٥) .

والريح الطيبة(٦) تشد العقل، وتزيد في الباه.

والبنفسج(٧) أفضل الادهان.

وقراء‌ة القرآن(٨) والسواك والصيام يذهبن. النسيان، ويحددن الفكر.

والدعاء(٩) في حال السجود يزيل العلل، ومسح اليد(١٠) على المسجد ثم مسحها على العلة كذلك.

وعلم رسول الله صلى الله عليه وآله(١١) عليا عليه السلام للحمى اللهم ارحم

____________________

(١) مكارم الاخلاق: ص ٤٦.

(٢) طب الائمة: ص ٥١ و ٦٨ نقلا بالمضمون.

(٣) طب الائمة: ص ٦٨ نقلا بالمضمون.

(٤) مكارم الاخلاق: ١٨٨.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٣٢ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٧٥.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٨٩ من أبواب آداب الحمام ح ٩ ج ٢ ص ٤٤١.

(٧) طب الائمة: ص ٩٣.

(٨) مكارم الاخلاق: ص ٥١ و ١٦٦.

(٩) مصباح الكفعمي: ص ١٤٨.

(١٠) مصباح الكفعمي: ص ١٤٨.

(١١) دعوات الراوندي: ص ١٩٣.

٤٩

جلدي الرقيق وعظمي الدقيق وأعوذبك من فورة الحريق ياام ملدم - بكسر الميم وفتح الدال - إن كنت امنت بالله فلا تأكلي اللحم ولا تشربي الدم ولا تفوري من الفم وانتقلي إلى من يزعم أن مع الله إلها آخر فإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فقالها لها فعوفي من ساعته، قال الصادق عليه السلام(١) : ما فزعت إليه قط إلا وجدته.

وقال عليه السلام(٢) : يمر يده على الوجع ويقول: ثلاثا الله ربي حقا لا أشرك به شيئا اللهم أنت لها ولكل عظيمة، وقال: للاوجاع كلها بسم الله وبالله، كم من نعمة لله في عرق ساكن وغير ساكن على عبد شاكر وغير شاكر، ويأخذ لحيته باليد اليمنى عقيب الصلاة المفروضة، ويقول: اللهم فرج عني كربتي وعجل عافيتي واكشف ضري ثلاث مرات.

وروي(٣) اجتناب الدواء ما احتمل البدن الداء، والتقصير(٤) في الطعام يصح البدن، ومن كتم(٥) وجعا ثلاثة أيام من الناس وشكا إلى الله عزوجل عوفي، ومن أخذ(٦) السكر والرازيانج والاهليلج استقبال الصيف ثلاثة أشهر في كل شهر ثلاثة أيام لم يمرض إلا مرضة الموت.

وروي(٧) استعمال الاهليلج الاسود في كل ثلاثة أيام، وأقله في كل جمعة، وأقله في كل شهر.

وفي الاهليلج(٨) شفاء من سبعين داء.

____________________

(١) لم نعثر على هذه الجملة في دعوات الرواندي.

(٢) مكارم الاخلاق: ص ٣٩٠.

(٣) مكارم الاخلاق: ص ٣٦٢.

(٤) مكارم الاخلاق: ص ٣٦٢.

(٥) مكارم الاخلاق: ٣٥٧.

(٦) طب الائمة: ص ٥٠.

(٧) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

(٨) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

٥٠

والصعتر(١) دواء أمير المؤمنين عليه السلام، وطين قبر الحسين عليه السلام(٢) شفاء من كل داء، والاكتحال بالاثمد سراج العين(٣) ، وليكن أربعا في اليمين وثلاثا في اليسار عند النوم(٤) .

وتجوز المعالجة بالطبيب الكتابي، وقدح عند نزول الماء، ودهن الليل يروي البشرة ويبيض الوجه.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٣٠ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٧٢.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٥٩ من أبواب الاطعمة المحرمة ح ١ ج ١٦ ص ٣٩٥.

(٣) مكارم الاخلاق: ص ٤٦.

(٤) مكارم الاخلاق: ص ٤٦.

٥١

٥٢

كتاب احياء الموات

٥٣

٥٤

وعامر الارض ملك لاربابه، ولو عرض له الموات لم يصح لغيرهم إحياؤه إلا بإذنهم، ولو لم يعرفوا فهو للامام. وكذا كل موات من الارض لم يجر عليه ملك أو ملك وباد أهله، سواء كان في بلاد الاسلام أو بلاد الكفر. ونعني بالموات ما لا ينتفع به لعطلته إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلائه عليه أو استيجامه مع خلوه عن الاختصاص.

ويشترط في تملكه بالاحياء امور تسعة: أحدها: إذن الامام على الاظهر، سواء كان قريبا من العمران أم لا.

وفي غيبة الامام يكون المحيي أحق بها مادام قائما بعمارتها، فإن تركها فزالت آثاره فلغيره إحياؤها على قول، وإذا حضر الامام فله إقراره وإزالة يده.

وثانيها: أن يكون المحيي مسلما، فلو أحياها الذمي بإذن الامام ففي تملكه(١) نظر، من توهم اختصاص ذلك بالمسلمين.

والنظر في الحقيقة في صحة إذن الامام له في الاحياء للتملك، إذ لو أذن لذلك لم يكن بد من القول بملكه، وإليه ذهب الشيخ نجم الدين رحمه الله(٢) .

____________________

(١) في (م): ففي ملكه.

(٢) الشرائع: ج ٣ ص ٢٧١.

٥٥

وثالثها: وجود ما يخرجها عن الموات فالمسكن بالحائط، والسقف بخشب أو عقد، والحظيرة بالحائط، ولا يشترط نصب الباب فيهما، والزرع بعضد الاشجار والتهيئة للانتفاع وسوق الماء أو اعتياد الغيث أو السيح.ويحصل الاحياء أيضا بقطع المياه الغالبة، ولا يشترط الحرث ولا الزرع ولا الغرس على الاقرب.نعم لو زرع أو غرس وساق الماء أو قطعة فهو إحياء.وكذا لا يشترط الحائط والمسناة في الزرع.نعم يشترط أن يبين الحد بمرز وشبهه.وأما الغرس فالظاهر اشتراط أحد الثلاثة مصيرا إلى العرف، ولو فعل دون ذلك واقتصر كان تحجيرا يفيد أولوية لا ملكا فلا يصح بيعه.نعم يورث عنه ويصح الصلح عليه.

ولو أهمل الاتمام فللحاكم إلزامه بالاحياء أو رفع(١) يده، فلو امتنع أذن لغيره فيها، وإن اعتذر بشاغل امهل مدة يزول عذره فيها، فلو أحياها أحد في مدة الامهال لم يملك ويملك بعدها.

وعن الشيخ نجيب الدين بن نما(٢) أن التحجير إحياء.

ويمكن حمله على أرض ليس فيها استيجام ولا ماء غالب وتسقيها الغيوث غالبا فإن ذلك قد يعد إحياء، وخصوصا عند من لا يشترط الحرث ولا الزرع والغرس، لانهما انتفاع وهو معلول الملك فلا يكون سببا له كالسكنى.

والمحكم في هذا كله العرف، لعدم نص الشرع على ذلك واللغة.ولو نصب بيت شعر أو خيمة في المباح فليس إحياء، بل يفيد الاولوية.ورابعها: أن لا يكون مملوكا لمسلم أو معاهد، فلو سبق ملك واحد منهما لم يصح الاحياء.نعم لو تعطلت الارض وجب عليه أحد الامرين إما الاذن لغيره.

____________________

(١) في (م): أو يرفع.

(٢) لم نعثر عليه.

٥٦

أو الانتفاع، فلو امتنع فللحاكم الاذن وللمالك طسقها على المأذون، فلو تعذر الحاكم فالظاهر جواز الاحياء، مع الامتناع من الامرين وعليه طسقها، والمحجر في حكم المملوك على ماتقرر.

ومجرد ثبوت يد محترمة كاف في منع الغير من الاحياء، وإن لم يعلم وجود سبب الملك.

نعم لو علم إثبات اليد بغير سبب مملك ولا موجب أولوية فلا عبرة به.

وموات الشرك كموات الاسلام، فلا يملك الموات بالاستيلاء وإن ذب عنه الكفار، بل ولا يحصل به الاولوية، وربما احتمل الملك أو الاولوية تنزيلا للاستيلاء كالاحياء أو كالتحجير والاقرب المنع، لان الاستيلاء سبب في تملك المباحات المنقولة أو الارضين المعمورة، والامران منتفيان هنا، وما لم يذبوا عنه كموات المسلمين قطعا.

وخامسها: أن لا يكون مشعرا للعبادة كعرفة ومنى، ولو كان يسيرا لا يمنع المتعبدين سدا لباب مزاحمة الناسكين، ولتعلق حقوق الخلق كافة بها، وجوز المحقق نجم الدين(١) اليسير، لانتفاء ملك أحد، وعدم الاضرار بالحجيج.

فرع: على قوله رحمه الله: لو عمد بعض الحاج لهذا المحيي ففي جواز وقوفه به ثلاثة أوجه المنع مطلقا، لانا بنينا على الملك والجواز مطلقا جمعا بين الحقين، والجواز إن اتفق ضيق المكان والحاجة إليه.

وربما احتمل على الوجهين الاخيرين جواز إحياء الجميع إذ لا ضرر على الحجيج وليس بشئ.

وسادسها: أن لا يكون مما حماه النبي صلى الله عليه وآله أو الامام لمصلحة

____________________

(١) الشرائع: ج ٣ ص ٢٨٧.

٥٧

كنعم الصدقة والجزية، فقد حمى رسول الله صلى الله عليه(١) وآله النقيع - بالنون - لخيل المهاجرين. ولو حمى كل منهما لخاصته جاز عندنا.

وليس لآحاد المسلمين الحمى، إلا في أملاكهم فلهم منع الغير من رعى الكلا النابت فيها.

ولو زالت المصلحة التي حمى لها الوالي فالاقرب جواز الاحياء.

وفي احتياج خروجه عن الحمى إلى حكم الحاكم نظر، من تبعية السبب وقد زال فيرجع إلى أصله من الاباحة، ومن أنه ثبت المنع بالحكم فلا يزول بدونه.

ولا فرق بين ماحماه النبي والامام لان حماهما نص إذ لا يحكم الامام بالاجتهاد عندنا.

وهل للامام الثاني إزالة ماحماه السابق لمصلحة زائدة مع بقاء المصلحة المحمى لها؟ فيه وجهان: من أنها تعينت لجهة مستحقة فهي كالمسجد، ومن زوال الملك في المسجد، بخلاف الحمى فإنه تابع للمصلحة، وقد يكون غيرها أصلح منها.

(٢١١) درس

وسابعها: أن لا يكون حريما لعامر، فحريم الدار مطرح ترابها وكناستها، ومصب مياهها وثلوجها، ومسلك الدخول والخروج إليها ومنها في صوب الباب.

والظاهر الاكتفاء في الصوب بما يمكن فيه التصرف في حوائجه فليس له منع المحيي عن كل الجهة التي في صوب الباب، وإن افتقر الاول في السلوك

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب إحياء الموات ح ٣ ج ١٧ ص ٣٣٧.

٥٨

إلى ازورار حذرا من التضيق للمباح.

وفي التقدير هنا بنصاب الطريق نظر، من التسمية، ومن توهم اختصاص التقدير بالطريق العام، وله أن يمنع من يحفر بقرب حائطه في المباح بئرا أو نهرا يضران بحائطه أو داره.

وحريم القرية مطرح القمامة والتراب والرمل ومناخ الابل ومرتكض الخيل والنادي وملعب الصبيان ومسيل المياه ومرعى الماشية ومحتطب أهلها بما جرت العادة بوصولهم إليه، وليس لهم المنع مما بعد من المرعى والمحتطب بحيث لا يطرقونه إلا نادرا، ولا المنع مما لا يضر بهم مما يطرقونه. ولا يتقدر حريم القرية بالصيحة من كل جانب. ولا فرق بين قرى المسلمين وأهل الذمة في ذلك. وحريم الشرب مطرح ترابه، والمجاز على حافتيه، وحريم العين ألف ذراع في الرخوة، وخمسمائة في الصلبة، فليس للغير استنباط عين اخرى في هذا القدر.

وروي(١) هذا التقدير في القناة لو أراد الغير إحداث قناة اخرى فإنه يتباعد عنها في العرض ذينك.

وحريم بئر المعطن - بكسر الطاء - أربعون ذراعا، وهو ما يسقى منها الابل وشبهها، وبئر الناضح للزرع ستون ذراعا.

وقال ابن الجنيد(٢) : روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: حريم بئر(٣) الجاهلية خمسون ذراعا، والاسلامية خمسة وعشرون ذراعا.

وفي صحيح حماد بن عثمان(٤) عن الصادق عليه السلام في العادية أربعون

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب إحياء الموات ح ٥ ج ٧ ص ٣٣٩.

(٢) نقله في مختلف الشيعة: كتاب الاجارة ج ٢ ص ٤٧٤.

(٣) في (م) و (ق): البئر.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب إحياء الموات ح ١ ج ١٧ ص ٣٣٨.

٥٩

ذراعا، وفي روايه(١) خمسون ذراعا، إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فخمسة وعشرون.

وقال ابن الجنيد(٢) حريم بئر(٣) الناضح قدر عمقها ممرا للناضح، وحمل الرواية بالستين على أن عمق البئر ذلك، وهذا الحريم مستحق، سواء كانت البئر والعين مختصة، أو مشتركة بين المسلمين.

وروى الصدوق(٤) أن حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية، وحريم المؤمن في الصيف باع، وروي عظم الذراع. وأن حريم النخلة طول سعفها.

ولا حريم في الاملاك لتعارضها، فلكل أن يتصرف في ملكه بما جرت العادة به وإن تضرر صاحبه ولا ضمان، كتعميق أساس حائطه وبئره وبالوعته، واتخاذ منزله دكان حداد أو صفار أو قصار أو دباغ. وحريم الطريق في المباح سبع أذرع، لروايتي مسمع(٥) والسكوني(٦) ، والقول بالخمس ضعيف.

فروع:

لو جعل المحيون الطريق أقل من سبع فللامام إلزامهم بالسبع والملزم إنما هو المحيي ثانيا في مقابلة الاول ولو تساوتا الزما، ولو زادوها على السبع واستطرقت فهل يجوز للغير أن يحدث في الزائد حدثا من بناء وغرس؟ الظاهر ذلك، لان

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب إحياء الموات ح ٢ ج ١٧ ص ٣٣٨.

(٢) المختلف: ص ٤٧٤.

(٣) هذه الكلمة غير موجودة في (م).

(٤) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب إحياء الموات ح ١٠ ج ١٧ ص ٣٤٠.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب إحياء الاموات ح ٦ ج ١٧ ص ٣٣٩.

(٦) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب إحياء الاموات ح ٥ ج ١٧ ص ٣٣٩.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

في ذمته أو كان له مال تجدد له بعد الحجر ـ ولو بالاستدانة أو قبول الهدية مثلاً ـ أو أذن له الغرماء بدفع الثمن من ماله المحجور عليه.

مسألة 333 : تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيهاً أو صبياً أو مجنوناً فيأخذ لهم الولي بها ، بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح. نعم إذا كان الولي هو الوصي أو الحاكم ليس له ذلك إلا مع رعاية الغبطة والمصلحة بخلاف الأب والجد فإنه تكفي فيهما رعاية عدم المفسدة كما هو الحال في سائر التصرفات.

مسألة 334 : إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة ـ مع رعاية ما تقدم ـ لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والعقل والرشد ، وكذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم يطالب. أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والعقل والرشد.

مسألة 335 : إذا كان المبيع مشتركاً بين الولي والمولى عليه فباع الولي سهم المولىّ عليه جاز له أن يأخذ بالشفعة لنفسه على الأقوى.

مسألة 336 : إذا باع الولي سهم نفسه جاز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه ، وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكاً مع الموكل.

١٠١

فصل

في الأخذ بالشفعة

مسألة 337 : الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع ويتحقق ذلك بالقول مثل أن يقول : أخذت المبيع الكذائي بثمنه ، وبالفعل مثل أن يدفع الثمن إلى المشتري ويستقل بالمبيع.

مسألة 338 : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه الآخر بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع.

مسألة 339 : الشفيع يتملك المبيع بإعطاء قدر الثمن إلى المشتري لا بأكثر منه ولا بأقل سواء أكانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة ، ولا يلزم أن يعطي عين الثمن في فرض التمكن منها بل له أن يعطي مثله إن كان مثلياً.

مسألة 340 : إذا كان الثمن قيمياً ففي ثبوت الشفعة للشريك بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن حين البيع إشكال ، فالأحوط له عدم الأخذ بالشفعة إلا برضى المشتري كما أن الأحوط للمشتري إجابته إذا أخذ بها.

مسألة 341 : إذا غرم المشتري شيئاً من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرع بشيء للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه.

مسألة 342 : إذا حط البائع شيئاً من الثمن للمشتري بعد البيع لم يكن للشفيع تنقيصه.

مسألة 343 : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر ـ ولو كان عرفياً ـ كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا ،

١٠٢

أو كون المشتري زيداً فبان عمراً ، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس ، أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس ، أوإن المبيع النصف بمائة فتبين أنه الربع بخمسين ، أو كون الثمن ذهباً فبان فضة ، أو لكونه محبوساً ظلماً أو بحق يعجز عن أدائه ، وكذا أمثال ذلك من الأعذار.

مسألة 344 : المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة ، فإذا كان مشغولاً بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها.

مسألة 345 : إذا كان مشغولاً بأكل أو شرب لم يجب قطعه ولا يجب عليه الإسراع في المشي.

مسألة 346 : يجوز له إن كان غائباً انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفاً ، أو انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره لمثله ، وقضاء وطره من الحمام إذا علم بالبيع وهو في الحمام وأمثال ذلك مما جرت العادة بفعله لمثله ، نعم يشكل مثل عيادة المريض وتشييع المؤمن ونحو ذلك إذا لم يكن تركه موجباً للطعن فيه وكذا الاشتغال بالنوافل ابتداءً ، والأظهر السقوط في كل مورد صدقت فيه المماطلة عرفاً.

مسألة 347 : إذا كان غائباً عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكان يتمكن من الأخذ بالشفعة ولو بالتوكيل فلم يبادر إليه سقطت الشفعة.

مسألة 348 : لا ينتقل المبيع إلى الشفيع بمجرد قوله : ( أخذت بالشفعة ) مثلاً ، بل لابد من تعقبه بدفع الثمن إلا أن يرضى المشتري بالتأخير ، فإذا قال ذلك وهرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري لا أنه ينتقل بالقول إلى ملك الشفيع وبالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلى ملك المشتري.

مسألة 349 : إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط بل

١٠٣

جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأول بالثمن الأول فيبطل الثاني وتجزي الإجازة منه في صحته له ، وله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الأول.

مسألة 350 : إذا زادت العقود على اثنين فإن أخذ بالأول بطل ما بعده ويصح مع إجازته ، وإن أخذ بالأخير صح ما قبله ، وإن أخذ بالمتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده ويصح مع إجازته.

مسألة 351 : إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة غير معوضة أو بجعله صداقاً أو غير ذلك مما لا شفعة فيه كان للشفيع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع فتبطل التصرفات اللاحقة له.

مسألة 352 : الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط ، ويجوز أخذ المال بإزاء إسقاطها وبإزاء عدم الأخذ بها ، لكن على الأول لا يسقط إلا بالإسقاط فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صح ولم يستحق المال المبذول ، بل الظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني أيضاً. ويصح الصلح على سقوطها فيسقط بذلك.

مسألة 353 : الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال إلى غير الشفيع.

مسألة 354 : إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها خصوصاً إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة.

مسألة 355 : المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة ، فإذا أخذ بها وكان جاهلاً به لم يصح لكن الصحة لا تخلو من وجه.

مسألة 356 : إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت.

مسألة 357 : إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري.

١٠٤

مسألة 358 : إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه.

مسألة 359 : إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضاً فيما إذا كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الإقباض.

مسألة 360 : في انتقال الشفعة إلى الوراث إشكال وعلى تقدير الانتقال ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون.

مسألة 361 : إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط ، وكذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري إلا أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بالمباركة بعد البيع.

مسألة 362 : إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد ثالث فعرضها للبيع بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرف فيه ما لم يعلم كذبه في دعواه ، وهل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد إطلاعه على البيع؟ إشكال ، وإن كان الجواز أقرب فإذا حضر الغائب وصدق فهو ، وإن أنكر كان القول قوله بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع وكان له عليه الأجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة أو غيرها على تفصيل تقدم في المسألة (78) ، فإن دفعها إلى المالك رجع بها على مدعي الوكالة.

مسألة 363 : إذا كان الثمن مؤجلاً جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل ، والظاهر جواز إلزامه بالكفيل ، ويجوز أيضاً الأخذ بالثمن حالاً إن رضي المشتري به أو كان شرط التأجيل للمشتري على البائع.

مسألة 364 : إذا تقايل المتبايعان قبل أخذ الشريك بالشفعة فالمشهور عدم سقوطها بالإقالة ، بل لو أخذ الشفيع بها كشف ذلك عن بطلان الإقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري ونماء الثمن للبائع كما كان الحال قبلها

١٠٥

كذلك ، ولكن لا يبعد سقوطها حينئذ ، وأما لو كان التقايل بعد أخذ الشريك بالشفعة لم يمنع ذلك عن صحة الإقالة فيرجع البائع بعوض المبيع إلى المشتري.

مسألة 365 : إذا كان للبائع خيار رد العين فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به لكن البائع إذا فسخ قبل أخذ الشريك بالشفعة يرجع المبيع إليه ولا شفعة وإن فسخ بعده رجع بالمثل أو القيمة ، وهكذا الحكم في سائر الخيارات الثابتة للبائع أو المشتري غير ما يسقط بخروج العين عن ملك المشتري كخيار العيب.

مسألة 366 : إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار له ولا أرش ، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالماً به فلا شيء له وإن كان جاهلاً كان له الخيار في الرد وليس له اختيار الأرش ، وأذا كان المشتري جاهلاً كان له الرد فإن لم يمكن ـ ولو لأخذ الشريك بالشفعة قبل ذلك ـ كان له الأرش ، وأما الشفيع الجاهل بالعيب حين أخذه بالشفعة فيتخير بين الرد إلى المشتري وبين مطالبته بالأرش حتى وإن كان قد أسقطه عن البائع على الأقرب.

مسألة 367 : إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع فالظاهر أن له أخذ الأرش وعليه دفعه إلى الشفيع ، وأذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالأرش بل له إعلام المشتري بالحال ويتخير بين رد العين المعيبة إليه وبين مطالبته بالأرش.

١٠٦

كتاب الإجارة

١٠٧
١٠٨

وهي المعاوضة على المنفعة عملاً كانت أو غيره ، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة ، والثاني مثل إجارة الدار.

وفيه فصول :

فصل في شروطها

مسألة 368 : لابد فيها من الإيجاب والقبول ، فالإيجاب مثل قول الخياط : آجرتك نفسي ، وقول صاحب الدار : آجرتك داري ، والقبول مثل قول المستأجر : قبلت ، ويجوز وقوع الإيجاب من المستأجر ، مثل : استأجرتك لتخيط ثوبي وأستأجرت دارك ، فيقول المؤجر : قبلت ، ويكفي في الأخرس الإشارة المفهمة للإيجار أو الاستئجار.

مسألة 369 : تجري المعاطاة في الإجارة ـ كما تجري في البيع ـ فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإيجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحت الإجارة.

مسألة 370 : يشترط في صحة الإجارة أمور بعضها في المتعاقدين ، وبعضها في العين المستأجرة ، وبعضها في المنفعة المقصودة بالإجارة ، وبعضها في الأجرة.

١٠٩

( شرائط المتعاقدين )

يشترط في المؤجر والمستأجر أن يكون كل منهما بالغاً عاقلا مختارا ، كما يشترط في المؤجر أن يكون مالكا للمنفعة المقصودة بالإيجار وفي المستأجر أن يكون مالكاً للأجرة ، ويشترط فيهما أن لا يكونا محجورين لسفه أو تفليس ، فلا تصح إجارة الصبي والمجنون والمكره ـ إلا أن يكون الإكراه بحق ـ كما لا تصح إجارة الفضولي ، ولا إجارة السفيه أمواله مطلقاً ، ولا إجارة المفلس أمواله التي حجر عليها.

مسألة 371 : إذا أجر السفيه نفسه لعمل فالأظهر بطلان الإجارة ـ ما لم تتعقب بإجازة الولي ـ وأما إذا آجر المفلس نفسه فالأظهر صحتها.

مسألة 372 : إذا لم يكن المؤجر مالكاً للمنفعة ـ ولم يكن ولياً ولا وكيلاً ـ توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك ، وأذا كان محجوراً عليه لسفه توقفت صحتها على إجازة الولي ، وإن كان محجوراً عليه لفلس توقفت صحتها على إجازة الغرماء ، وإن كان مكرهاً توقفت صحتها على الرضا لا بداعي الإكراه.

( شرائط العين المستأجرة )

وهي أمور :

1 ـ التعيين ، فلا يصح إجارة المبهم كما لو قال : ( آجرتك إحدى دوري ) نعم يصح إجارة الكلي في المعين كسيارة من عدة سيارات متماثلة.

2 ـ المعلومية ، فإن كانت عيناً معينة فإما بالمشاهدة وأما بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها لو كانت غائبة ، وكذا لو كانت كلية.

١١٠

3 ـ التمكن من التسليم ، فلا تصح الإجارة من دونه حتى مع الضميمة على الأحوط ، نعم يكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء على العين المستأجرة فتصح إجارة الدابة الشاردة مثلاً إذا كان المستأجر قادراً على أخذها.

4 ـ إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة الخبز ونحوه من المأكولات للأكل.

5 ـ قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره.

( شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة )

وهي أمور :

1 ـ أن تكون محللة ، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرم منها ، أو أوقع العقد مبنياً على ذلك بطلت الإجارة ، كما لو آجر الدكان بشرط أن يباع أو يحفظ فيه الخمر ، أو آجر الحيوان بشرط أن يحمل الخمر عليه.

2 ـ أن تكون لها مالية يبذل المال بإزائها عند العقلاء على الأحوط.

3 ـ تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة ، فلو أجر حيواناً قابلاً للركوب ولحمل الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما.

4 ـ معلومية المنفعة ، وهي أما بتعيين المدة مثل سكنى الدار سنة أو شهراً ، وأما بتعيين المسافة مثل ركوب السيارة فرسخاً أو فرسخين ، وأما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة أو سياقة السيارة إلى مكة أو غيرها من البلاد المعروفة من طريق معين.

١١١

ولابد في الأولين من تعيين الزمان ، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة ، والسيارة للركوب فرسخا من دون تعيين الزمان ، بطلت الإجارة ، إلا أن تكون قرينة على التعيين كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل.

مسألة 373 : لا يعتبر تعيين الزمان في الإجارة على الخياطة ونحوها من الأعمال ، فيجب الإتيان به متى طالب المستأجر ، هذا إذا لم تختلف الأغراض باختلاف الأزمنة التي يقع فيها العمل ، والا فلابد من تعيين الزمان فيه أيضاً.

( شرائط الأجرة )

يعتبر في الأجرة معلوميتها ، فإذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لابد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العد ، وما يعرف منها بالمشاهدة لابد من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع الجهالة.

ويجوز أن تكون الأجرة عيناً خارجية أو كلياً في الذمة ، أو عملاً أو منفعة أو حقاً قابلاً للنقل والانتقال كحق التحجير.

مسألة 374 : إذا استأجر سيارة للحمل فلابد من تعيين الحمل ، وأذا استأجر دراجة للركوب فلابد من تعيين الراكب ، وأذا استأجر ماكنة لحرث جريب من الأرض فلابد من تعيين الأرض. نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافاً في الأغراض النوعية لم يجب التعيين.

مسألة 375 : إذا قال آجرتك الدار شهراً أو شهرين أو قال آجرتك كل شهر بدرهم مهما أقمت فيها بطلت الإجارة ، وأذا قال : آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه صح في الشهر الأول وبطل في غيره ، هذا إذا كان بعنوان الإجارة ، أما إذا كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمن يعطيه درهماً أو كان من قبيل الإباحة بالعوض بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهما فلا

١١٢

بأس.

مسألة 376 : إذا قال : إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خطته بدرزين فلك درهمان ، فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صح وإن قصد الإجارة بطل ، وكذا إن قال : إن خطته هذا اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف درهم. والفرق بين الإجارة والجعالة أن في الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد وكذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض ولأجل ذلك صارت عقداً وليس ذلك في الجعالة فإن اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبداً ، ولأجل ذلك صارت إيقاعا.

مسألة 377 : إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئاً على عمله ، فإن لم يمكن العمل ثانياً تخير المستأجر بين فسخ الإجارة وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل ، وإن أمكن العمل ثانياً وجب الإتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة.

مسألة 378 : إذا استأجره على عمل بشرط ، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة أو وقع العقد مبنياً عليه فلم يتحقق الشرط ، كما إذا استأجره ليوصله إلى مكان معين وشرط عليه أن يوصله في وقت محدد فأوصله ولكن في غير ذلك الوقت أو استأجره على خياطة ثوبه وأشترط عليه قراءة سورة من القرآن فخاط الثوب ولم يقرأ السورة ـ كان له فسخ الإجارة وعليه حينئذ أجرة المثل وله إمضاؤها ودفع الأجرة المسماة ، والفرق بين القيد والشرط أن متعلق الإجارة في موارد التقييد حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص وأما في موارد الاشتراط فمتعلق الإجارة هو طبيعي العمل ولكن العقد معلق على التزام الطرف بتحقق أمر كالإيصال في الوقت المحدد أو القراءة في المثالين ، ولازم

١١٣

ذلك أن يكون التزامه بالعقد مشروطاً بنفس تحقق الملتزم به ، ومعنى ذلك جعل الخيار لنفسه على تقدير عدم تحققه.

مسألة 379 : إذا استأجر سيارة إلى «كربلاء» مثلاً بدرهم وأشترط له على نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهاراً أعطاه درهمين صح.

مسألة 380 : لو استأجر سيارة مثلاً إلى مسافة بدرهمين وأشترط على المؤجر أن يعطيه درهماً واحداً إن لم يوصله نهاراً صح ذلك.

مسألة 381 : إذا استأجر سيارة على أن يوصله المؤجر نهاراً بدرهمين أو ليلاً بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مردداً بينهما فالإجارة باطلة.

مسألة 382 : إذا استأجره على أن يوصله إلى «كربلاء» وكان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين استحق الأجرة وإن لم يوصله ليلة النصف من شعبان.

١١٤

فصل

في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة

مسألة 383 : الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ إلا بالتراضي بين الطرفين أو يكون للفاسخ الخيار ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الإجارة منشأة باللفظ أو بالمعاطاة.

مسألة 384 : إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة وإذا كان المشتري جاهلاً بالإجارة أو معتقداً قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع وليس له المطالبة بالأرش ، وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع.

مسألة 385 : لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره ، فلو استأجر داراً ثم اشتراها بقيت الإجارة على حالها ويكون ملكه للمنفعة في بقية المدة بسبب الإجارة لا من جهة تبعية العين فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع ، ولو فسخ البيع بأحد أسبابه بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله.

مسألة 386 : إذا باع المالك العين على شخص وأجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر واقترن البيع والإجارة زماناً صحا جميعاً فيكون المبيع للمشتري مسلوب المنفعة مدة الإجارة ويثبت الخيار له حينئذ.

مسألة 387 : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتى فيما إذا استأجر داراً على أن يسكنها بنفسه فمات ، فإنه لا تبطل الإجارة بموته

١١٥

ولكن يثبت للمؤجر مع التخلف خيار الفسخ ، نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل بموته.

مسألة 388 : إذا أجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل إنجازه بطلت الإجارة ، نعم إذا تعمد ترك الإتيان به قبل موته لم تبطل الإجارة بل يتخير المستأجر بين الفسخ وبين المطالبة بأجرة مثل العمل.

مسألة 389 : إذا لم يكن المؤجر مالكا للعين المستأجرة بل مالكا لمنفعتها ما دام حياً ـ بوصية مثلاً ـ فمات أثناء مدة الأجارة بطلت حينئذ بالنسبة إلى المدة الباقية ، نعم لما كانت المنفعة في بقية المدة لورثة الموصي فلهم أن يجيزوها بالنسبة إلى تلك المدة فتقع لهم الإجارة وتكون لهم الأجرة.

مسألة 390 : إذا أجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت بالنسبة إلى بقية المدة إذا لم تجزها الطبقة المتأخرة ، وفي صورة أخذ الطبقة الأولى للأجرة كلها يكون للمستأجر استرجاع مقدار إجارة المدة الباقية منها من أموال الطبقة الأولى ، وأما إذا أجرها المتولي ـ سواء أكان هو البطن السابق أم غيره ـ ملاحظاً بذلك مصلحة الوقف لم تبطل بموته ، وكذا إذا أجرها لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فأنها تصح ويكون للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة.

مسألة 391 : إذا أجر نفسه للعمل أما بالإتيان به مباشرة أو تسبيباً فمات قبل ذلك بطلت الإجارة على تفصيل تقدم في المسألة (388) ، وأما إذا تقبل العمل الكلي في ذمته من دون التقييد بذلك فمات قبل تحقيقه لم تبطل المعاملة بل يجب أداء العمل من تركته كسائر الديون.

مسألة 392 : إذا أجر الولي مال الطفل مدة ، وبلغ الطفل أثناءها كانت صحة الإجارة بالنسبة إلى ما بعد بلوغه موقوفة على إجازته حتى فيما إذا كان

١١٦

عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدة الإيجار على خلاف مصلحة الطفل ، وهكذا الحكم فيما إذا أجر الولي الطفل نفسه إلى مدة فبلغ أثناءها ، نعم إذا كان امتداد مدة الإيجار إلى ما بعد البلوغ هو مقتضى مصلحة ملزمة شرعاً بحيث يعلم عدم رضا الشارع بتركها صح الإيجار كذلك بإذن الحاكم الشرعي ولم يكن للطفل أن يفسخه بعد بلوغه.

مسألة 393 : إذا أجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية لحق الزوج.

مسألة 394 : إذا أجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه.

مسألة 395 : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً فإن كان عالما به حين العقد فلا أثر له وإن كان جاهلاً به فإن كان موجباً لفوات بعض المنفعة كخراب بعض بيوت الدار قسطت الأجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة وله فسخ العقد من أصله ، هذا إذا لم يكن الخراب قابلاً للانتفاع أصلاً ولو بغير السكنى وإلا لم يكن له إلا خيار العيب. وإن كان العيب موجباً لنقص في المنفعة كبطء سير السيارة كان له الخيار في الفسخ وليس له مطالبة الأرش ، وإن لم يوجب العيب شيئا من ذلك لكن يوجب نقص الأجرة ككون السيارة مخسوفة البدنة كان له الخيار أيضاً ، وإن لم يوجب ذلك أيضاً فلا خيار. هذا إذا كانت العين شخصية أما إذا كانت كلية وكان المقبوض معيباً كان له المطالبة بالصحيح ولا خيار في الفسخ ، وإذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد.

مسألة 396 : إذا وجد المؤجر عيباً في الأجرة وكان جاهلاً به كان له الفسخ وليس له المطالبة بالأرش وإذا كانت الأجرة كلية فقبض فرداً معيباً منها فليس له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح فإن تعذر كان له الفسخ.

١١٧

مسألة 397 : يجري في الإجارة خيار الغبن ـ على تفصيل تقدم نظيره في البيع ـ كما يجري فيها خيار العيب وخيار الشرط ـ حتى للأجنبي ـ ومنه خيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن ، وكذا خيار تخلف الشرط الصريح أو الارتكازي ومنه خيار تبعض الصفقة وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة ، ولا يجري فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير على النحو المتقدم في البيع ، نعم مع التأخير في تسليم أحد العوضين عن الحد المتعارف يثبت الخيار للطرف.

مسألة 398 : إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال وإذا حصل أثناء المدة فإن لم يكن الخيار مجعولاً للفاسخ على نحو يقتضي التبعيض وبطلان الإجارة بالنسبة إلى ما بقي خاصة ـ كما هو الحال في شرط الخيار غالباً ـ فالأقوى كونه موجباً لانفساخ العقد في جميع المدة فيرجع المستأجر بتمام المسمى ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.

١١٨

فصل

في أحكام التسليم في الإجارة

مسألة 399 : إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد وكذا المؤجر والأجير يملكان الأجرة بنفس العقد ، لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل مع تأجيل الأجرة وعدم تسليمها إلا إذا كان قد شرط ذلك صريحاً أو كانت العادة جارية عليه ، كما أنه ليس للأجير والمؤجر المطالبة بالأجرة مع عدم تسليم العمل والمنفعة إلا إذا كانا قد اشترطا تقديم الأجرة وإن كان لأجل جريان العادة.

مسألة 400 : يجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه في الزمان الذي يقتضيه العقد ، ولكن وجوب التسليم على كل منهما مشروط بعدم امتناع الآخر ، ولو امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة جاز للمستأجر إجباره على تسليم العين كما جاز له الفسخ وأخذ الأجرة إذا كان قد دفعها وله إبقاء الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة ، وكذا إذا دفع المؤجر العين ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة ، ومع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الأجرة وعليه أجرة المثل لما مضى ، وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة.

مسألة 401 : تسليم المنفعة يكون بتسليم العين ، وتسليم العمل فيما لا يتعلق بعين للمستأجر في يد الأجير يكون بإتمامه ، وفيما يتعلق بعين له في يد الأجير يكون بإتمام العمل فيها مع تسليمها ـ على تقدير عدم تلفها ـ

١١٩

إلى المستأجر.

مسألة 402 : إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير تفريط استحق الأجير المطالبة بالأجرة ، فإذا كان أجيراً على خياطة ثوب فتلف بعد الخياطة وقبل دفعه إلى المستأجر استحق مطالبة الأجرة فإذا كان الثوب مضموناً على الأجير استحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطاً وإلا لم يستحق عليه شيئا.

مسألة 403 : يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين إلى أن يستوفي الأجرة ، وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن.

مسألة 404 : تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابلية الانتفاع منها بالمنفعة الخاصة المملوكة ، فإذا استأجر داراً سنة ـ مثلاً ـ فانهدمت قبل دخول السنة أو بعد دخولها بلا فصل بطلت الإجارة ، وإذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية وكان للمستأجر الخيار في فسخ الإيجار ، فإن فسخ رجع على المؤجر بتمام الأجرة المسماة وعليه له أجرة المثل بالنسبة إلى المدة الماضية ، وإن لم يفسخ قسطت الأجرة بالنسبة وكان للمالك حصة من الأجرة بنسبة المدة الماضية.

مسألة 405 : إذا استأجر داراً فانهدم قسم منها ، فإن كانت بحيث لو أعيد بناء القسم المهدوم على الوجه المتعارف لعدت بعد التعمير مغايرة لما قبله في النظر العرفي كان حكمه ما تقدم في المسألة السابقة ، وإن لم تعد كذلك فإن أقدم المؤجر على تعميرها فوراً على وجه لا يتلف شيء من منفعتها عرفاً لم تبطل الإجارة ولم يكن للمستأجر حق الفسخ ، وإن لم يقدم على ذلك وكان قادراً عليه فللمستأجر الزامه به ـ فإن لم يفعل كان له مطالبته بأجرة مثل المنفعة الفائتة كما إن له الخيار في فسخ الإجارة رأساً ـ ولو مع

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416