إشارة السبق الى معرفة الحق الجزء ١

إشارة السبق الى معرفة الحق0%

إشارة السبق الى معرفة الحق مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 151

  • البداية
  • السابق
  • 151 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 21782 / تحميل: 5831
الحجم الحجم الحجم
إشارة السبق الى معرفة الحق

إشارة السبق الى معرفة الحق الجزء 1

مؤلف:
العربية

الاكثر في كل ماشك فيه من ذلك، والجبران بصلاة منفصلة: إما ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس إن كان شكه بين الاثنتين والثلاث، أو بين ثلاث وأربع، فأما إن كان بين الاثنين وثلاث وأربع فجبرانه بركعتين من قيام وركعتين من جلوس.وإن كان سهوه عن التشهد الاول، أو عن سجدة واحدة، فيتلافى كل منهما إن أمكن بحيث ينتقل من ركعة إلى أخرى ويكون قد ركع وإلا بالقضاء بعد التسليم وسجدتي السهو بعده، وهذا حكمه لو قام أو قعد في غير موضع كل منهما، أو سلم أو تكلم بما لايجوز ناسيا، أو شك بين أربع وخمس.وأما أن يكون في ما لم ينتقل عنه إلى غيره، كتكبيرة الافتتاح وهو في قراء‌ة الحمد، أو فيها وهو في قراء‌ة السورة، أو في الركوع وهو قائم، أو في السجود وهو جالس، أو في تسبيح كل منهما وهو متطأطئ(١) ، أو ساجد أو في أحد التشهدين وهو قاعد، فحكمه أن يتلافى ماشك فيه من ذلك.وأما أن يحصل في ما انتقل عنه وفات تلافيه، فلا حكم له ولا اعتداد به، وكذا المتواتر الكثير منه، وكذا ماحصل في جبران السهو وفي النافلة.ومايجب من الصلاة عند تسبب صلاة قضاء الفائت هو مثل المقضى وبحسبه، فما فات من صلاة جهر أو إخفات أو تمام أو قصر قضاه على مافاته إن علمه محققا له وإلا على غالب ظنه، وإن التبس عليه(٢) مافاته حضرا بمافاته سفرا، فما غلب عليه من الزائد منهما أو من تساويهما عمل عليه، ومع تساويه وفقد الترجيح قيل: يقضي مع كل حضرية سفرية إلى أن يقوى في ظنه الوفاء به.ولا يلزم القضاء لمن أغمي عليه قبل الوقت بأمر إلهي ولم يفق حتى فات.

____________________

١ - في " أ ": يطأطئ.

وفي " م ": وفي تسبيح كل منهما.

٢ - في " م ": وإذا التبس عليه.

١٠١

فأما إن كان بسبب(١) من تلقاء نفسه فلابد من القضاء(٢) ويلزم المرتد إذا عاد إلى الاسلام قضاء مافاته حال ارتداده، وقبله من العبادات(٣) .

وهل يصح الاستيجار في قضاء الصلاة عن الميت(٤) وهل يصح الاداء لمن عليه القضاء في الوقت الموسع أم لا؟ في هاتين خلاف(٥) .

____________________

١ - في " أ ": إن كان التسبب، وفي " م " إن كان سبب.

٢ - وهو خيرة الشهيد في الذكرى أيضا، قال في الجواهر ١٣ / ٥: لا فرق في سبب الاغماء بين الآفة السماوية وفعل المكلف، لاطلاق النصوص وبعض الفتاوى، خلافا للذكرى فأوجب القضاء في الثاني دون الاول.

٣ - هكذا في " م " ولكن في غيرها: وقيل: من العبادات كلها.

٤ - المشهور صحته قال في الحدائق ج ١١ / ٤٤: الظاهر أنه لا خلاف بين الاصحاب فيما أعلم في جواز الاستيجار للصلاة والصوم عن الميت، إلا أن بعض متأخري المتأخرين ناقش في ذلك والظاهر ضعفه.

٥ - أقول: اختلف أقوال علمائنا في ذلك أشد اختلاف، وقد حكي عن جماعة كالعلامة والشهيد أنها المعركة العظيمة، وفي مفتاح الكرامة " أن الاصحاب في المسأله على أنحاء عشرة أو أزيد " وانه قد صنف في ذلك رسالة شافية وافية وقد بلغ فيها أبعد الغايات.لاحظ مفتاح الكرامة ٣ / ٢٨٦.وقال العلامة في المختلف بعد نقل كلمات القوم مانصه: وقد تلخص من كلام المتقدمين مذهبان: أحدهما: المضايقة: وهو القول بجوب الاشتغال بالفائتة قبل صلاة الحاضرة إلا مع تضيق الحاضرة.والثاني: المواسعة: وهو القول بجواز فعل الحاضرة في أول وقتها، لكن الاولى الاشتغال بالفائتة إلى أن تنضيق الحاضرة، وهو مذهب والدي وأكثر من عاصرناه من المشائخ.والاقرب عندي التفصيل وهو أن الصلاة الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات وجب تقديمها على الحاضرة ما لم تنضيق وقت الحاضرة، سواء تعددت أو اتحدت ويجب تقديم سابقها على لاحقها.وإن لم يذكرها حتى يمضي ذلك اليوم، جاز له فعل الحاضرة في أول وقتها ثم يشتغل بالقضاء، سواء اتحدت الفائتة أو تعددت، ويجب الابتداء بسابقها على لاحقها، والاولى تقديم الفائتة إلى أن تنضيق الحاضرة.مختلف الشيعة ص ١٤٤.

١٠٢

ويجب الترتيب في القضاء كما في الاداء، ولو فاتت صلاة من الخمس ولم ويجب الترتيب في القضاء كما في الاداء، ولو فاتت صلاة من الخمس ولم يتحقق بعينها لوجب قضاء الخمس(١) ، والقصد بكل واحدة منها قضاء مافات.

مافات الميت في مرض موته وغيره يقضيه عنه وليه، وهو أكبر أولاده الذكور، ويجزيه عنه الصدقة عن كل ركعتين مد إن أمكنه وإلا فعن كل أربع إن وجده، وإلا فللصلاة النهارية مد وللصلاة الليلية كذلك(٢) .

وصلاة النذور والعهد واليمين وهي بحسبهما إن أطلقا من غير اشتراط بوقت مخصوص أو مكان معين، فالتخيير في الاوقات والامكنة المملوكة والمباحة، وإن علقا بزمان لا مثل له، أو مكان لا بدل له(٣) فلم تؤد فيهما مع الاختيار لزمت الكفارة: عتق رقبة، أو صيام

____________________

١ - بل وجب قضاء صلاة الصبح والمغرب والاتيان برباعية واحدة مرددة بين صلاة الظهر والعصر والعشاء، بنية قضاء مافي الذمة، مخيرا بين الجهر والاخفات.وهذا هو المشهور بين الاصحاب.قال في الجواهر ١٣ / ١٢١ عند شرح قول الماتن " من فاتته فريضة من الخمس غير معينة قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته " مانصه: على المشهور بين الاصحاب قديما وحديثا نقلا وتحصيلا.

٢ - واختاره السيد المرتضى وابن الجنيد على ماحكى عنهما في المختلف / ١٢٨ وهو خيرة ابن زهرة أيضا.

أنظر الحدائق ١١ / ٥٧.

وقال في مفتاح الكرامة ٢ / ٥٨: وذهب علم الهدى وأبوالمكارم إلى أن هذا القضاء ليس وجوبه على التعيين، بل يتخير الولي بينه وبين الصدقة عن كل ركعتين بمد، فإن لم يقدر فعن كل أربع، فإن لم يقدر فعن صلاة النهار بمد وعن صلاة الليل بمد، وهو المنقول عن الكاتب والقاضي...كما هو ظاهر الغنية أو صريحها، وقال في الذكري: وأما الصدقة فلم نرها في غير النافلة.انتهى كلام صاحب مفتاح الكرامة.

٣ - في " أ " و " ج ": لابد له.

١٠٣

شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، فإن لم يستطع ذلك صام ثمانية عشر يوما(١) فإن عجز عنه فما أمكنه من الصدقة، ومع الاضطرار لا كفارة عليه بل القضاء وحده.

وصلاة الطواف وهما ركعتان تصليان عند المقام بعد الفراغ من الطواف، وسنذكرها(٢) عند ذكر الحج.

وصلاة العيدين وشرائطهما هي شروط الجمعة، إلا أن الخطبة(فيهما)(٣) بعد الصلاة، ولا يجب على المأمومين سماعها(٤) وإن كان ذلك هو الافضل.وليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة، وهي ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة: سبع ي الاولى، منها(٥) تكبيرتا الاحرام والركوع، وخمس في الثانية، منها(٦) تكبيرتا القيام والركوع.

وقيل: يقوم إلى الثانية بغير تكبير ويكبر بعد القراء‌ة خمسا يركع بالخامسة(٧) .

ومن فضيلتها الاصحار بها والجهر فيها بالقراء‌ة، والقنوت بالمأثور وبعد كل

____________________

١ - في " أ ": صيام ثمانية عشر يوما.

٢ - في " م ": وسنذكرهما.

٣ - مابين القوسين موجود في " م ".

٤ - في " أ ": سماعهما.

٥ - في " ج " و " س ": " منهما ".

٦ - هذا ماأثبتناه ولكن في النسخ التي بأيدينا: " ومنهما ".

٧ - ذهب إليه ابن أبي العقيل وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس، انظر مختلف الشيعة / ١١٢.

١٠٤

تكبيرة من التكبيرات الزوائد.والتنبيه في الخطبة على فضيلة ذلك اليوم، ومايجب من حق الله فيه.

وإذا لم تتكامل شرائط وجوبها كانت مستحبة، والكبير ليلة الفطر عقيب أربع صلوات أولاهن المغرب ويوم الاضحى عقيب عشر صلوات أولاهن الظهر، وخمس عشرة صلاة لمن كان بمنى سنة مؤكدة.

وصلاة الكسوف والآيات الخارقة(العادة)(١) عشر ركعات جملة: فيهن أربع سجدات: سجدتان بعد الخامسة، وسجدتان بعد العاشرة، وتشهد وتسليم، ورفع الرأس من الركوع فيها بالكبيرة إلا في الخامسة والعاشرة، فإنه يقول: " سمع الله لمن حمده ".وأول وقتها حين الابتداء في الاحتراق(٢) إن كان كسوف شمس أو خسوف قمر، وآخره حين الابتداء في الانجلاء.ومن سننها الاجتماع فيها وإجهار القراء‌ة وتطويلها، وجعل مدة الركوع والجسود بمقدار مدة القيام.

والقنوت في كل ثنائية منها، وتقضى واجبا لمن تركها ناسيا أو عامدا إلا أن متعمد تركها إلى حين الانجلاء(٣) يؤثم ويلزم التوبة، وما عدا الكسوف والخسوف من الآيات كالزلازل والرياح المظلمة وغيرها يصلى لها هذه الصلاة مع بقاء موجبها مقدار أدائها.

____________________

١ - مابين القوسين موجود في " م ".

٢ - في " ج ": في الاحراق.

٣ - في " س ": إلا من يتعمد تركها إلى حيث الانجلاء، وفي " أ " و " م ": إلى حيث الانجلاء.

١٠٥

وصلاة جنائز أهل الايمان ومن في حكمهم إن كان للميت ستة سنين فصاعدا صلي عليه فرضا، وهي على الكفاية، وإلا سنة، وليس فيها قراء‌ة ولا ركوع ولا سجود، بل تكبير ودعاء.

وأولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه، أو من يقدمه، وليس لغيره أن يتقدم(١) إلا بإذنه، فإن حضر هاشمي كان الاولى تقديمه، والزوج أولى بالصلاة على الزوجة.ويقف المتقدم بإزاء وسط الميت إن كان ذكرا، وصدره إن كان أنثى، ويكبر خمس تكبيرات بعد عقد النية يأتي بعد الاولى بالشهادتين، وبعد الثانية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله(٢) وبعد الثالثة بالترحم على المؤمنين، وبعد الرابعة بالترحم على الميت إن كان محقا، وعليه إن كان مبطلا، مذكرا مايذكره من الدعاء إن كان ذكرا، مؤنثا إن كان أنثى(٣) .فإن كان مستضعفا أو غريبا لايعرف اعتقاده، أو طفلا خصه من الدعاء(٤) بما يخص كل واحد من هؤلاء(٥) ، وبعد الخامسة يسأل الله العفو.ويخرج منها بغير تسليم، ولا يحتاج إلى رفع يديه بالتكبير فيما عدا الاولى.وينبغي تحفي الامام(٦) فيها، ووقوفه بعد فراغه منها حتى ترفع الجنازة.

والطهارة من فضلها لا من شرطها، ويكره إعادتها إلا أن تكون الجنازة

____________________

١ - وفي " ج " و " س ": وليس بغيره أن يتقدم.

٢ - في " ج " و " س ": بالصلوات على النبي صلى الله عليه وآله.

٣ - في " س " و " م ": أو مؤنثا إن كان أنثى.

٤ - في " س " و " ج ": خص من الدعاء.

٥ - في " م ": بكل مايخص كل واحد منهم من هؤلاء.

٦ - حفى الرجل: مشى بغير نعل ولا خف - مجمع البحرين -.

١٠٦

مقلوبة، فإنه يجب ذلك، فإن مضى على الميت يوم وليلة بعد دفنه لم يجز أن يصلى عليه.

[نوافل ليالي شهر رمضان ](١)

وما يستحب من الصلاة عند سبب نافلة شهر رمضان، يزاد فيه على المرتب في اليوم والليلة ألف ركعة، يبتدئ بعشرين(٢) ركعة من أول ليلة منه، ثمانية بعد نافلة المغرب، والباقي بعد العتمة قيل الوتيرة إلى ليلة النصف يزاد على العشرين ثمانين ركعة تمام المائة وهي زائدة على الالف، وفي مابعدها من الليالي ترجع إلى ما ابتدأ به أولا إلى أول ليالي الافراد وهي ليلة تسع عشرة يتمها مائة ركعة، وكذا في ليلتي احدى وعشرين وثلاث وعشرين، وليلة عشرين يمضي على ترتيبه الاول وهو عشرون ركعة.

ويزيد ليلة الثاني والعشرين عشر ركعات تمام ثلاثين، وكذا في ليلة الرابع والعشرين ومابعدها إلى آخر الشهر اثنتا عشرة ركعة بعد نوافل المغرب.وثماني عشرة بعد العشاء الآخرة وقيل نافلتها: وتختم جملة صلاته بالوتيرة.

ومن السنة أن يقرأ في كل ركعة منها بعد الحمد سورة الاخلاص عشر مرات، ويقرأ ليلة ثلاثة وعشرين سورة القدر ألف مرة، وسورتي العنكبوت والروم، ويصلي في كل يوم جمعة منه عشر ركعات صلاة أميرالمؤمنين والزهراء وجعفر، وفي آخر جمعة وآخر سبت منه يصلي كل ليلة منهما عشرين ركعة تمام الالف.

وصلاة ليلة الفطر ركعتان القراء‌ة في الاولى منهما بعد الحمد سورة الاخلاص ألف مرة، وفي الثانية مرة.

____________________

١ - مابين المعقوفتين منا.

٢ - في " س " و " ج ": يبتدئ العشرين.

١٠٧

وصلاة يوم المبعث إثنتا عشرة ركعة، والقراء‌ة في كل واحدة منهما بعد الفاتحة سورة " يس " لمن يعرفها، وإلا ماتيسر(من القرآن)(١) .

وصلاة النصف من شعبان أربع ركعات، بتشهدين وتسليمين(٢) في كل ركعة منها مع الحمد قراء‌ة الاخلاص مائة مرة.وصلاة يوم الغدير ركعتان، ووقتهما قبل الزوال بنصف ساعة، القراء‌ة، في كل واحدة منهما بعد الحمد سورة الاخلاص عشرا، والقدر كذلك، وآية الكرسي مثلها، والاجتماع فيها والجهر بالقراء‌ة من كمال فضلها.

ولو ابتدأ قبلها بخطبة مشتملة على الحمد والثناء والصلاة والولاء والاعلام بفضيلة ذلك اليوم وما خص الله به وليه من النص عليه بالامامة وتشريفه بالولاية المؤكدة عهدها على جميع الامة، لكان أتم فضلا وأعظم أجرا.

وصلاة النبي صلى الله عليه وآله، أفضل أوقاتها يوم الجمعة ركعتان، يقرأ في كل واحدة منهما بعد الحمد سورة القدر خمس عشرة مرة، ويقرأها كذلك راكعا ومنتصبا منه، وساجدا ورافعا رأسه منه، وساجدا ثانيا ورافعا منه، تكون جملة قراء‌تها في الركعتين مائتي مرة وعشر مرات.وصلاة أميرالمؤمنين - عليه السلام - أربع ركعات بمائتي مرة *(قل هو الله أحد) *: يقرأها خمسين مرة في كل ركعة بعد الحمد.

وصلاة الزهراء - عليها السلام - ركعتان، في الاولى منهما بعد الفاتحة *(إنا أنزلناه) * مائة مرة(٣) وفي الثانية الاخلاص مثلها(٤) .

____________________

١ - مابين القوسين موجود في " م ".

٢ - في " م ": وتسليمتين.

٣ - في " أ ": بمائة مرة.

٤ - في " أ ": بمثلها.

١٠٨

وصلاة التسبيح، وتسمى الحبوة(١) وهي صلاة جعفر - عليه السلام - أربع ركعات: القراء‌ة فيها مع الحمد سورة الزلزلة في الاولى، وفي الثانية والعاديات، وفي الثالثة النصر، وفي الرابعة الاخلاص.

والتسبيح بعد القراء‌ة " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " يقوله قائما خمس عشرة مرة(٢) وراكعا عشرا، ومنتصبا منه عشرا، وكذا ساجدا، أولا وثانيا، وجالسا بين السجدتين، وبعد الثانية، يكون في كل ركعة خمس وسبعون مرة، جملته فيها ثلاثمائة مرة.

وصلاة الاحرام إما ست ركعات أو ركعتان، ووقتها عند القصد إليه، وأفضله عقيب الظهر، والقراء‌ة فيها مع الحمد سورتا الجحد والتوحيد(٣) .

وصلاة زيارة النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الائمة - عليهم السلام - ركعتان يقرأ فيهما ما يقرأ في صلاة الاحرام، ويبتدأ بهما قبل الزيارة إذا كانت عن بعد، وإلا بعدها عند رأس المزار لمن حضره، فإن كان أميرالمؤمنين - عليه السلام - صلى عبد زيارته ست ركعات له ولآدم ونوح - عليهم السلام -، إذ هما مدفونان عنده.

وصلاة الاستسقاء ركعتان، كصلاة العيدين يبرز الامام أو من نصبه إلى ظاهر البلد لصلاتها، ويقرأ فيها(٤) ماتيسر، ويقنت بعد التكبير بماسنح، ويخطب بعدها، منبها على التوبة والاقلاع عن المعاصي معلما أنه سبب المحل.

____________________

١ - وإنما سميت بذلك لانها حباء من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومنحة منه، وعطية من الله تفضل بها على جعفر ن أبي طالب - عليه السلام -.

أنظر مجمع البحرين مادة " حبا ".

٢ - في " أ ": يفعله قائما خمس عشرة مرة.

٣ - في " أ " و " م ": " والاخلاص " بدل " والتوحيد ".

٤ - في " أ ": فيهما.

١٠٩

وينبغي له تحويل ما على يمينه من الرداء(١) إلى يساره، وبالعكس.

وتوجهه بمن خلفه(٢) إلى القبلة والتكبير بهم مائة مرة، ومواجهة يمينه والتحميد بهم مائة مرة، وكذا شماله والتسبيح مائة مرة، ومواجهتهم والاستغفار مائة، ومراجعة استقبال القبلة، والاكثار من الدعاء(٣) وطلب المعونة بإنزال الغيث.

وينبغي رفع الاصوات بجميع ذلك، وكثرة الضجيج، والتفريق بين الاطفال وآبائهم فيها.

وصلاة الاستخارة ركعتان يقرأ فيهما مايقرأ في صلاة الزيارة، ويدعو بعد فراغه بدعائها، ويعفر في جبهته وخديه ويسأل الخير في ماقصد إليه، والروايات فيها كثيرة(٤) .

وصلاة الحاجة ركعتان، يصام لها ثلاثة أيام، أفضلها الاربعاء والخميس الجعة، يصحر بها، أو يرتفع إلى أعلى داره، وخير أوقاتها قبل زوال الشمس من يوم الجمعة(والقراة فيها ماذكرناه) والدعاء فيها بالمأثور عن الصادقين - عليهم السلام -(٥) .

وصلاة الشكر كذلك عند قضاء ما صلى لاجله من الحاجة، ويكثر فيها من حمد الله وشكره على قضائها، وكذا بعد فراغه منها.وصلاة تحية المسجد حين دخوله، ركعتان، تقدم قبل الابتداء في العبادة.

____________________

١ - في " أ ": من البرد.

٢ - في " أ " و " ج ": وتوجهه عن خلفه.

٣ - في " م ": والاكثار في الدعاء.

٤ - لاحظ وسائل الشيعة ٥ / ٢٠٤ " أبواب صلاة الاستخارة ".

٥ - نفس المصدر ٥ / ٢٥٥ ب ٢٨ من أبواب بقية الصلوات المندوبة الحديث ١٠ و ١٤، ومابين القوسين موجود في " م ".

١١٠

[كتاب الزكاة ]

وأما الكلام في الحقوق المالية اللازمة للاحرار دون العبيد

فمنها: الزكاة: وهي اما فرض، فمتعلقة بالاموال وبالرؤوس، فمايجب فيه الزكاة من الاموال(١) تسعة أضعاف: الذهب والفضة: ويشترط في وجوبهما البلوغ وكمال العقل وبلوغ النصاب وكونه مملوكا مقدورا على التصرف فيه بقبضه، أو بالاذن فيه مع مضي الحول عليه، وهو كذلك بكماله لم ينقص، ولا تبدلت أعيانه بتغيير دنانيره، ودراهم مضروبة منقوشة، أو سبائك قصد الفرار من الزكاة بسبكها.

ويعتبر في شروط صحة أدائها(٢) زيادة على ماذكرناه: الاسلام والنية ودخول وقتها.فنصاب الذهب أولا عشرون مثقالا، ففيه نصف مثقال.

وثانيا(٣) أربعة مثاقيل ففيها عشر مثقال.

____________________

١ - في " م ": من الاول.

٢ - في " ج " و " س " ويعتبر في شروطه صحة أدائها.

٣ - في " س ": وثانية أربعة مثاقيل ففيهما.وفي " ج ": وثانية...

١١١

والفضة نصابها الاول مائتا درهم، ففيها خمسة دراهم، والثاني أربعون درهما ففيها درهم، بالغا مابلغ.والحنطة والشعير والتمر والزبيب: وشرطها الملك، وحصول النصاب وهو بعد المؤن وحق السلطان خمسة أوسق، الوسق ستون صاعا، الصاع أربعة أمداد عراقية، جملته بالبغدادي ألفان وسبعمائة رطل، فببلوغه تجب فيه إن كان سقيه بماء السماء، أو سيحا(١) العشر، وإن كان بالنواضح(٢) وما أشبهها مما يحتاج إلى كلفة فنصف العشر، وإن كان من الجهتين معا فبالاغلب، وبالتساوي العشر في نصف، ونصفه من النصف الآخر(٣) .

والابل والبقر والغنم: بإشتراط الملك والسوم والحول وتمام النصاب، فأول نصاب الابل خمس فيها شاة، ثم عشر ففيها شاتان، ثم خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، ثم عشرون ففيها أربع شياه، ثم خمس وعشرون ففيها خمس شياه، ثم ست وعشرون ففيها بنت مخاض لحولها بكماله، ثم ست وثلاثون ففيها بنت لبون لحولها داخلة في الثالة، ثم ست وأربعون ففيها حقة لاحوالها الثلاثة داخلة في الرابع، ثم إحدى وستون ففيها جذعة لاحوالها الاربعة، داخلة في الخامس، ثم ست وسبعون ففيها: بنتا لبون(٤) ثم إحدى وتسعون ففيها حقتان إلى مائة وإحدى وعشرين فصاعدا فيسقط هذا الاعتبار، ويلزم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين

____________________

١ - السيح: الماء الجاري - مجمع البحرين.

٢ - نضح البعير الماء: حمله من نهر وبئر لسقي الزرع، فهو ناضح، والانثى ناضحة والجمع نواضح.

مجمع البحرين.

٣ - في " م ": ونصف من النصف الآخر.

٤ - كذا في " ج " و " س " ولكن في " أ ": بنت لبون.

١١٢

حقة، كذا إلى غير حد، والمأخوذ فريضة، ومابين النصابين شنق(١) لا شئ فيه.وأول نصاب البقر ثلاثون، فيه إما تبيع لحوله أو تبيعة حولية، ثم أربعون ففيه مسنة: وهي الثنية(٢) فما فوقها، ومابين النصابين وقص(٣) لايلزم فيه شئ، ولا فيما دون النصاب الاول.وأول نصاب الغنم أربعون، ففيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرين فيه شاتان، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع شياه إلى أن يزيد على ذلك فيرتفع هذا الحكم، ويلزم في كل مائة شاة مهما بلغت، وما بين النصابين عفو لا شئ فيه ولا فيما لم يبلغ الاربعين(٤) .وسواء في هذا الحكم الضأن والمعز بالفريضة المأخوذة، من الضأن جذعه لا دونها، ومن المعز ثنية لافوقها.

____________________

١ و ٣ - الشنق - بالتحريك - في الصدفة مابين الفريضتين وهو مما لا تتعلق به زكاة.وكذلك الوقص، وبعض يجعل الوقص في البقر خاصة والشنق في الابل خاصة.مجمع البحرين.

٢ - في " أ ": وهي التثنية.

٤ - في " م ": لا يبلغ الاربعين.

١١٣

[زكاة الفطرة ](٥)

ومايجب على الرؤوس هي الفطرة الواجبة عند هلال شوال، على كل حر بالغ عاقل مالك أول نصاب تجب فيه الزكاة، يؤديها عنه(٦) وعن جميع من يعول، من ذكور واناث وصغار وكبار وأحرار وعبيد وأقارب وأجانب وذوي إيمان أو كفر، يجب إخراجها قبل صلاة العيد مع وجود مستحقها، ومع فقده تعزل من المال

___________________________

٥ - مابين المعقوفتين منا.

٦ - في " م ": يردها عنه.

١١٤

إنتظارا له، وإلا فتأخرها عن وقتها، لا لذلك مسقط وجوبها(١) ومجز لها إن صرفت مجرى صدقات التطوع.

والواجب عن كل رأس منها صاع، أفضله من غالب المؤنة(٢) على اختلافها، حنطة كانت أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو ارزا أو ذرة أو اقطا(٣) أو لبنا أو غير ذلك.ولو دفع قيمة الصاع بسعر الوقت لجاز.ومستحقي زكاة المال الرؤوس كل واحد من الاصناف الثمانية: الفقراء: وهم من لا يملكون الكفاية.

والمساكين: وهم من لا يملكون شيئا.

والعاملون عليها: وهم الساعون في جبايتها.

والمؤلفة قلوبهم: وهم المستعان بهم في الجهاد وإن كانوا كفارا.

وفي الرقاب: وهم المكاتبون ومن في حكمهم، من كل عبد مغرور بالعبودية.

والغارمون: وهم المدينون في غير معصية ولا سبيل لهم إلى قضاء ديونهم.

وفي سبيل الله: وهو الجهاد الحق.

وابن السبيل: وهو المنقطع به، وإن كان غنيا في بلده.

فماعدا المؤلفة قلوبهم والعاملين من الاصناف الستة يعتبر فيهم الايمان

____________________

١ - في " م ": وإلا فتأخيرها عن وقتها لا لذلك، مسقط لوجوبها.

٢ - في " م ": من غالب المؤن.

٣ - الاقط: بفتح الهمزة وكسر القاف، وقد تسكن للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها: لبن يابس متحجر يتخذ من مخيض الغنم.مجمع البحرين.

١١٥

والفقر والعدالة(١) والعجر عن قيام الاود(٢) بالاكتساب.والانفصال عمن تجب نفقته على المزكى، كالابوين والجدين والزوجات والاولاد والمماليك، وعن الهاشميين المتمكنين من أخذ الخمس، لكونهم متسحقين له، فأما إن استحقوه ومنعوا منه ومن بلوغ كفايتهم بما يأخذونه(٣) منه، فلا بأس بأخذهم منها.وأقل ما يعطى مستحقها مايجب في أول نصاب من أنصبتها، ولو أعطى أكثر من ذلك لجاز.

وأما سننه ففي كل ما يكال ويوزن غير مابينا وجوبها فيه، وفي سبائك الذهب والفضة والحلي الذي لم يفر به منها(٤) وفي أموال التجارة المطلوبة برأس المال أو يربح عليه(٥) وفي المال الغائب عن صاحبه ولا يتمكن من التصرف فيه إذا حضره.

وتمكن من ذلك بعد مضي حول عليه أو أحوال، وفي صامت أموال من ليسوا بكاملي العقول إذا تاجر بها الاولياء شفقة عليهم ونظرا لهم، وفي اناث الخيل عن كل رأس ديناران إن كانت عتاقا، ودينار إن كانت براذين، ولا نصاب لها.ويعتبر في الشروط في مستحقها مايعتبر في واجبها(٦) وكذا في مقدار المعطى منها.ومن لا تجب عليه الفطرة يخرجها استحبابا.

____________________

١ - قال في المدارك ٥ / ٢٤٣.

القول باعتبار العدالة للشيخ والمرتضى وابن حمزة وابن البراج وغيرهم.

والقول باعتبار مجانبة الكبائر خاصة لابن الجنيد على ما نقل عنه، واقتصر ابنا بابويه وسلار على اعتبار الايمان ولم يشترطا شيئا من ذلك، وإليه ذهب المصنف وعامة المتأخرين، وهو المعتمد.

٢ - الاود: العوج - مجمع البحرين.

٣ - في " م ": لما يأخذونه.

٤ - في " أ ": لم يقربه.

وفي " م ": لم يفربها منها.

٥ - في " س ": و " م ": أو بربح عليه.

٦ - في " س " معتبر في الشروط في مستحقها مايعتبر في واجبها.

وفي " أ ": ويعتبر الشروط في مستحقها ما يعتبر في واجبها.

وفي " م ": ويعتبر في مستحقيها...

١١٦

[كتاب الخمس ]

ومنها الخمس(١) ويجب في المعادن على كثرتها واختلافها، وفي الغنائم الحربية، وفي مال اختلط حلاله بحرامه ولم يتميزا، وفي كل مافضل عن مؤنة السنة من كل مستفاد بسائر ضروب الاستفادات، من تجارة أو صناعة أو غيرهما، وفي أرض شراها ذمي من المسلم(٢) .

وعند حصول مايجب فيه وتعينه يكون وقت وجوبه، فإن كان من الكنوز اعتبر فيه بلوغ نصاب المزكاة(٣) ، وفي المستخرج بالغوص بلوغ قيمته دينار مما زاد(٤) .

وقسمته على ستة أسهم هي: سهم الله وسهم رسوله ومنهم ذي القربى ولا يستحقها بعد الرسول سوى الامام القائم مقامه، وثلاثة ليتامى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومساكينهم وأبناء سبيلهم، ممن جمع مع فقره وإيمانه صحة النسب إلى أميرالمؤمنين - عليه السلام -، أو إلى أحد أخويه جعفر وعقيل، أو إلى عمه العباس - رضي الله عنه - يعطى كل فريق منهم مقدار كفايتهم للسنة على الاقتصاد.

____________________

١ - في " ج " و " س ": الخمس منها.

٢ - كذا في " م " ولكن في بقية النسخ: وفي أرض شراها ذمي لمسلم.

٣ - في " م ": نصاب الزكاة.

٤ - في " م ": فمازاد.

١١٧

[كتاب الصوم ]

وأما الكلام في ركن الصوم

، فإنه إما واجب فمطلق وهو صوم شهر رمضان.

وشرائط وجوبه: البلوغ وكمال العقل والوقت والخلو من السفر الموجب للتقصير، والصحة من مرض أو كبر يوجبان الفطر.

ويزاد عليها(١) في شروط صحة ادائه الاسلام والنية والطهارة من الجنابة ومن الحيض واإستحاضة المخصوصة للنساء.ويثبت العلم بدخول شهر رمضان ولزوم صومه برؤية الهلال أو ما يقوم مقامها، من قيام البينة أو التواتر بها، فإن كانت الرؤية له نهارا فهو لمستقبل ليلته لا لماضيها.وأول ليلة منه هي أول وقت ابتدأ(فيه)(٢) نيته، فإن أخرها إلى النهار جاز تجديدها إلى قبل الزوال(٣) لا إلى بعده، ولو حصل نية جميعه(٤) في أول ليلة منه لاجزأت، وإنما الافضل تجديدها كل ليلة.ولو نوى به القرية خاصة لاجزأ وأغنى عن التعيين، وإن كان لابد في غيره من إعتبار الامرين في النية، فرضا كان أو نفلا.أو سبب وهو ماعداه فمنه صوم القضاء والنذر والعهد والاعتكاف ودم

____________________

١ - في " م ": ويزاد عليهما.

٢ - مابين القوسين موجود في " س ".

٣ - في " م ": إلى ماقبل الزوال.

٤ - في " ج " و " س ": ولو حصل بنية جميعه.

١١٨

المتعة والكفارات على إختلافها: كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، ومن أفطر في يوم يقضيه عن يوم منه، ومن أفطر في نذر أو عهد تعينا، وكفارة قتل الخطاء واليمين البر(١) والظهار وحلق الرأس، وجزاء الصيد وجز المرأة شعرها في مصاب ونتفه، وإفساد الاعتكاف، وتفويت صلاة العشاء الآخرة.والقضاء يتبع المقضى ويلزم على الفور، ويفتقر إلى نية التعيين، ومتابعته أفضل من تفريقه.وهو إما بسفر موجب للقصر، وقد بيناه أو مرض لا يطاق معه صوم، أو أنه يريده ويفوته، أو حيض أو نفاس أو عطش مفرط يرجى زواله، أو حمل أو رضاع يخشى معهما على الولد، أو تقويت النية إلى بعد الزوال، أو استعمال مايفطر عمدا من أكل أو غيره، أو لالتباس دخول الليل ولم يكن دخل، أو ظن بقاء‌ه وكان الفجر قد طلع، وكذا الحكم في الاقدام على تناول المفطرات تقليدا لاخبار من أخبر انه لم يطلع(٢) وإستبان بعد ذلك طلوعه، وكذا في الاقدام عليها من غير رصد له مع القدرة عليه، وترك القبول ممن أخبر بطلوعه.

وتعمد القئ، وابتلاع مايحصل منه في الفم غالبا، وبلع ماء مضمضة التبرد وإستنشاقه، وما أحتيج إليه من حقنة أو سعوط(٣) والنوم على الجنابة ليلا بعد الانتباه مرة إلى حيث يطلع الفجر.

فالقضاء لازم بكل واحد من ذلك، ولا كفارة في شئ منه إلا على ذي المرض إذا لحقه رمضان آخر وفرط في قضاء ما عليه أولا، فإن كفارته عن كل يوم

____________________

١ - في " ج " و " أ " واليمين والبر.وفي " م ": والبراء‌ة.ولعل الصحيح ويمين البراء‌ة.

٢ - في " م ": من اخبر بطلوعه.

٣ - السعوط: كصبور: الدواء المصب في الانف.مجمع البحرين.

١١٩

إطعام مسكين ولا كفارة عليه إذا لم يكن منه تفريط إما باستمرار المرض أو بغيره من الموانع، وعلى ذي العطاش المرجى زواله، فإن كفارته عن كل يوم إطعام مدين أو مد من طعام.وكذا حكم صوم الحامل المقرب والمرضع مع خوفهما على ولديهما.فأما من به عطاش لا زوال له والشيخ أو المرأة الكبيران فلا قضاء عليهم، بل ماذكرناه من الكفارة(١) .

وقيل(٢) في الكبير الفاني إنها تلزمه إن استطاع الصوم بمشقة تضربه ضررا زائدا، وإلا متى عجز عن الاستطاعة ولم يطقه أصلا لم يلزمه شئ.ومتى وقع شئ مما يلزم منه(القضاء خاصة أو)(٣) القضاء والكفارة سهوا أو نسيانا لم يكن له حكم.وصوم النذر والعهد(٤) بحسبهما إن أطلقا من تعيين الوقت وتخصيص موضع يقعا فيه تساوت الاوقات(٥) التي يصح قومها، والاماكن في الابتداء بهما، ولا فسحة مع زوال الاعذار في تأخيرهما.وإن قيدا بوقت معين لا مثل له وجبا فيه بعينه، فإن خرج ولم يقعا فيه، لضرورة محوجة، لم تلزم كفارة بل القضاء وحده، وإن كان عن اختيار لزما فيه جميعا، وإن كان له مثل فالقضاء مع الفوات إن كان اضطرارا ويتعبه الاثم إن كان

____________________

١ - في " س " و " م ": فلا قضاء عليهما مما ذكرناه من الكفارة.وفي " ج " هاهنا حذف واسقاط.

٢ - القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة، وهو قول السيد المرتضى وسلار وابن ادريس على ما حكاه عنهم في المختلف.

٣ - مابين القوسين ليس موجود في " أ ".

٤ - كذا في " م " ولكن في غيرها: " أو العهد ".

٥ - في " م ": وتخصيص موضع فيه تساوت الاوقات.

١٢٠