١ - الاسباب الشرعية معرفات لاعلل حقيقية.
٢ - الاصل عدم تداخل الاسباب.
٣ - في قاعدة لا ضرر ولا ضرار.
٤ - في قاعدة العقد ينحل إلى العقود.
٥ - القاعدة العقيلة لا تخصص.
٦ - دلالة الالفاظ وضعية لا ذاتية.
٧ - الاصل عدم جواز التوكيل إلا ما خرج.
٨ - أصاله الطهارة في الشبهة الحدثية والخبثية.
٩ - الاصل في الدماء، النجاسة.
١٠ قاعده الامكان في الحيض وبيان حدودها.
١١ - من جملة أسباب الضمان، اليد.
١٢ - من جملة ما جعل الشرع سببا للضمان، الاتلاف.
١٣ - من جملة اسباب الضمان، الاخذ بالعقد الفاسد.
١٤ - من جملة ما جعله في الشرع سببا للضمان، الغرور.
١٥ - من جملة ما جعله في الشرع سببا للضمان، التعدي والتفريط.
في مسقطات الضمان:
١٦ - من جمله المسقطات في الشرع، الاحسان.
١٧ - من جملة المسقطات في الشرع، الاقدام.
١٨ - من جملة المسقطات في الشرع، الاستيمان.
١٩ - من جمله المسقطات في الشرع، الاذن من ذي السطان.