النهاية الجزء ١

النهاية5%

النهاية مؤلف:
الناشر: دارالكتاب العربي
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 793

الجزء ١ المقدمة
  • البداية
  • السابق
  • 793 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 225163 / تحميل: 6337
الحجم الحجم الحجم
النهاية

النهاية الجزء ١

مؤلف:
الناشر: دارالكتاب العربي
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

وعلي بن إبراهيم(١) ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى(٢) ، ولم يستثن من نوادره.

وقول النجاشي: كان ضعيفاً في حديثه(٣) ، لا ينافي وثاقته في نفسه، المكشوفة من رواية هؤلاء الأجلاء الإثبات عنه، وقد مرّ في (نه) فلاحظ(٤) .

[١١٨٨] سَلَمَة بن زياد:

مولى بني أُمَيّة، كوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١١٨٩] سَلَمَة بن سُلَيْمان الهَمْدَانِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١١٩٠] سَلَمَة بن صالح أرتبيل:

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١١٩١] سَلَمَة بن عباس البصري:

أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١١٩٢] سَلَمَة بن عبد الله بن مُراد المـُرادِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) الكافي ٣: ٥٠٧ / ٢.

(٢) تهذيب الأحكام ٦: ٢٩٢ / ٨٠٨.

(٣) رجال النجاشي: ١٨٧ / ٤٩٨.

(٤) تقدم في الفائدة الخامسة برمز (مه) المساوي لرقم الطريق [٥٥]، فراجع.

(٥) رجال الشيخ: ٢١١ / ١٥٠.

(٦) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٥٤.

(٧) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٦١.

(٨) رجال الشيخ: ٢١١ / ١٥١ وفيه: (عياش) مكان (عباس) والظاهر صحة ما في الأصل؛ لموافقته لما في رجال البرقي: ٣٣، ومجمع الرجال ٣: ١٥٣، وجامع الرواة ١: ٣٧٢ وتنقيح المقال ٢: ٥٠، وغيرها.

(٩) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٥٣.

٤١

[١١٩٣] سَلَمَة بن عُبَيْدة التَّمِيميّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١١٩٤] سَلَمَة بن عَطِيّةَ الغَنَويّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١١٩٥] سَلَمَة بن كُلْثُم الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) وفي نسخة: كُلْثُمة(٤) .

[١١٩٦] سَلَمَة بن كُهَيْل الحَضْرَمِيّ:

أبو يحيى، في رجال البرقي: ومن خواص أمير المؤمنينعليه‌السلام من مُضَر وعدّ جماعة. إلى أن قال: سلمة بن كُهَيْل(٥) ، وكذا في آخر الخلاصة من غير نسبة إليه(٦) .

واعلم أنّ كونه من خواصهعليه‌السلام ينافي عادة اتحاده مع الآخر المعدود من التبرية(٧) ، ودخوله مع جماعة على أبي جعفرعليه‌السلام كما في الكشي(٨) ، وروضة الكافي(٩) ؛ فإنه لا بُدّ حينئذٍ أن يكون عمرُهُ في حدود

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٥٦.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٥٨.

(٣) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٦٠.

(٤) في المصدر: (كلثم) وفي هامشه: في بعض النسخ: كلثمة، بالهاء ومثله في جامع الرواة ١: ٣٧٣ نقله عن الأسترآبادي، ومنه يظهر اختلاف نسخ المصدر في ضبطه.

(٥) رجال البرقي: ٤.

(٦) رجال العلاّمة: ١٩٢.

(٧) التبرية أو البترية لقب لفرقة واحدة كما تقدم، الا ان الثاني هو الأشهر.

(٨) رجال الكشي: ٢٣٦ / ٤٢٩، طبعة جامعة مشهد.

(٩) الكافي ٨: ٣١ / ٥، من الروضة.

٤٢

مائة أو أزيد، وإدراكه خمسة من الأئمةعليهم‌السلام وبناؤهم على ذكر هذه النوادر.

وفي مُسَلْسَلات القُمّي خبر شريف مُسَلْسَلٌ مُتَّصِلٌ إلى سلمة بن كُهَيْل، قال: رأيت رأس الحسين بن علي (عليهما السّلام) على القنا وهو يقرأ:( فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) (١) (٢) .

[١١٩٧] سَلَمَة بن مُحْرِز القَلانِسيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) ، عنه: جميل بن دَرّاج، في الكافي، في باب ميراث الولد(٤) . وفي التهذيب، في باب ميراث الأولاد(٥) . ومحمّد ابن زياد وهو ابن أبي عمير عنه، في الكافي، في باب ميراث الأعمام(٦) . وأبو أيوب الخراز(٧) ، وهِشام بن سالم(٨) ، ومحمّد بن سِنان(٩) .

وفي التعليقة: روى ابن أبي عُمَيْر عنه بواسطة جميل وصفوان، عنه، عن الصادقعليه‌السلام النصّ على الكاظمعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) البقرة: ٢ / ١٣٧.

(٢) المسلسلات: ١٠٩.

(٣) رجال الشيخ: ٢١١ / ١٤٧، وذكره أيضاً في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام : ١٢٤ / ٧، وكذلك البرقي في رجاله: ١٢ بعنوان: سلمة بن محرز مع تكنيته بأبي يحيى، وبدونها في أصحاب الصادقعليه‌السلام : ١٨، مع توصيفه بأنه كوفي عربي.

(٤) الكافي ٧: ٨٦ / ٣.

(٥) تهذيب الأحكام ٩: ٢٧٧ / ١٠٠٤.

(٦) لم نقف على الرواية في الكافي، وهي في التهذيب ٩: ٣٢٨ / ١١٧٩، باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات، وفي جامع الرواة ١: ٣٧٣ نسب الرواية إلى التهذيب، ومثله في معجم رجال الحديث ٨: ٢١٢، فلاحظ.

(٧) الكافي ٤: ٣٧٨ / ١.

(٨) الكافي ٦: ٣١٧ / ٥.

(٩) الكافي ٢: ٤٥٨ / ٢٢.

(١٠) التعليقة: ١٧١.

٤٣

[١١٩٨] سَلَمَة بن مِهرَان الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١١٩٩] سُلَيم بن عيسى الحَنَفِيّ:

المـُقرْي، مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٢٠٠] سُلَيم مولى طِرْبال:

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) وفي النجاشي: سليمان(٤) .

عنه أو عمّن رواه، عن -: صفوان بن يحيى، في التهذيب، في باب ابتياع الحيوان(٥) . وعلي بن أسباط(٦) .

[١٢٠١] سُلَيْم مولى علي بن يقطين:

عنه: ابن أبي عمير، في الروضة، قُبَيل حديث العابد(٧) .

[١٢٠٢] سُلَيْمَان بن أبي زَيْنَبَة:

عنه: صفوان بن يحيى، في التهذيب، في باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان(٨) .

[١٢٠٣] سُلَيْمُان بن أخي أبي حَسَّان العِجْلِيّ:

عنه: أبان بن عثمان، في الكافي، في كتاب الحدّ(٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٥٩.

(٢) رجال الشيخ: ٢١١ / ١٤٤.

(٣) رجال الشيخ: ٢١١ / ١٤٥.

(٤) رجال النجاشي: ١٨٥ / ٤٨٩.

(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٨٣ / ٣٥٧.

(٦) أُصول الكافي ١: ٩٢ / ١١.

(٧) الكافي ٨: ٣٨٣ / ٥٨٣.

(٨) تهذيب الأحكام ٤: ٢١٠ / ٦٠٩.

(٩) الكافي ٧: ١٧٥ / ٩.

٤٤

[١٢٠٤] سُليمان الإسكاف:

عنه: هشام بن سالم، في التهذيب، في باب الذبائح والأطعمة(١) .

[١٢٠٥] سُلَيْمان بن نَابِع أو نَافِع (٢) :

الجمَلِيّ، المـُرَادِيّ، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٢٠٦] سُلَيْمَان بن حَفص المِرْوَزِيّ:

صاحب كتاب معتمد في المشيخة(٤) ، استظهرنا وثاقته من أُمور شرحناها في (قلط)(٥) .

[١٢٠٧] سُلَيْمَان الْحَمَّار:

عنه: الحسين بن محبوب، في الفقيه، في باب ما أحلّ الله من النكاح(٦) .

[١٢٠٨] سُلَيْمَان بن داود بن الحُصَين المـَدَنِيّ:

أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) عنه: محمّد بن حُمْران، في الكافي، في باب الهداية أنّها من الله(٨) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٩: ٨٥ / ٣٥٧.

(٢) أكثر من نقل الاسم عن رجال الشيخ أشار إلى هذا الاختلاف. انظر:

تلخيص المقال: ١١٢ و ١١٣، ومنهج المقال: ١٧٢، وجامع الرواة ١: ٣٧٥ و ٣٨٣، وتنقيح المقال ٢: ٥٥ و ٦٦ ومعجم رجال الحديث ٨: ٢٣٦ مشيراً إلى وجوده في نسخة بعنوان (مانع). وفي مجمع الرجال ٣: ١٥١ ورد بعنوان: (سلمان بن مانع). فلاحظ.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ١٠٨.

(٤) الفقيه ٤: ٥٥، من المشيخة.

(٥) تقدم ذلك في الفائدة الخامسة، برمز (قلط) المساوي لرقم الطريق [١٣٩].

(٦) الفقيه ٣: ٥٨ / ١٢٢٤.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٩٦.

(٨) لم يرو عنه محمّد بن حمران في الباب المذكور من الكافي، وإنما روى فيه ١: ١٢٦ / ٢ عن سليمان بن خالد.

٤٥

[١٢٠٩] سُلَيْمان بن راشِد الكوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٢١٠] سُلَيمَان بن سَالِم:

عنه: يونس بن عبد الرحمن، في الكافي، في باب إجارة الأجير(٢) . وفي التهذيب، [في باب الإجازات](٣) .

[١٢١١] سُلَيْمَان بن سَلَمة الدَّالانِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٢١٢] سُلَيْمَان بن سُوَيد الجُعْفِيّ:

أسْنَدَ عَنهُ، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٢١٣] سُلَيْمَان بن سُوَيد الكِلَابِيّ:

الجعْفَرِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٢١٤] سُلَيْمَان بن صَالِح الأحْمَرِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

وفي رجال البرقي: سليمان بن صالح إمام المسجد الأحمر(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ١٠٠.

(٢) الكافي ٥: ٢٨٧ / ٢.

(٣) تهذيب الأحكام ٧: ٢١٢ / ٩٣٣، وما بين المعقوفتين منه، وقد سقط من (الأصل) و (الحجرية) سهواً كما يظهر من اعتماد المصنفقدس‌سره في تعيين مثل هذه الموارد على جامع الرواة الذي ذكر فيه اسم الباب صراحة.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ١٠٥.

(٥) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٧٣.

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٧٤.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٨٨.

(٨) رجال البرقي: ٣٢.

٤٦

[١٢١٥] سُلَيْمان(١) بن صالح الشَّيْبانِيّ:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٢١٦] سُلَيْمَان (٣) بن صالح المـُرَادِيّ:

الغَامِدِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) ، وفي الجامع: يروي عنه: يونس بن عبد الرحمن، وابن أسْباط(٥) .

[١٢١٧] سُلَيْمَان بن صُرَدُ:

في الكشي: قال الفضل بن شاذان: ومن التابعين الكبار ورؤسائهم وزهّادهم: سُلَيْمَان بن صُرَدُ(٦) .

وروى نصر بن مزاحم في كتاب صفين، عن أبي عبد الله سيف بن عمر، عن إسماعيل بن أبي عُمْرة(٧) ، عن عبد الرحمن بن عبيد(٨) أبي

__________________

(١) ورد في جامع الرواة ١: ٣٨١ بعنوان: (سلمان) وما ذكره المصنف موافق لما في المصدر وأغلب كتب الرجال.

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٩١.

(٣) ضبطه في جامع الرواة ١: ٣٨١ مُكَبَّراً كالذي قبله، وما في المصدر وأغلب كتب الرجل كما في الأصل.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٨٩.

(٥) جامع الرواة ١: ٣٨١ وأُنظر رواية الأوّل عنه في: تهذيب الأحكام ٧: ٢٣٠ / ١٠٠٥، والثاني عنه في: الكافي ١: ٣٠٢ / ٥.

(٦) رجال الكشي ١: ٢٨٦ / ١٢٤.

(٧) في المصدر: عميرة، ولم يذكر في كتب الرجال.

(٨) عبيد: لم يذكر في متن (الأصل) وَعلِّمَ فوق موضعه بما يدل على وجود اضافة في الحاشية. وحيث أنّ أصل المطلب ابتداء من قوله: وروى نصر بن مزاحم. إلى آخر ما رواه نصر، قد أُدرِج في الحاشية معلماً بالصحة، فلم يبق من حاشية (م) المصورة عن الأصل ما يسع لتلك الإضافة المحتمل وجودها في حافة الأصل، وقد أثبتنا الاسم من (الحجرية) والمصدر. علماً بأنّهم اختلفوا في ضبطه:

٤٧

الكَنُود: أن سليمان بن صُرَد دخل على علي بن أبي طالبعليه‌السلام بعد مرجعه(١) من البصرة، فعاتبه وَعَذَلَه، وقال له: ارتبْتَ وتربّصتَ وراوغتَ، وقد كنت من أَوْثَقِ الناس في نفسي وأسرعهِم فيما أظنّ إلى نصرتي، فما قعد(٢) بك عن أهل بيت نبيّك، وما زَهَّدك في نصرهم؟

[ف] قال: يا أمير المؤمنين، لا تردّنَّ الأُمور على أعقابها، ولا تُؤَنِّبْنِي بما مضى منها، واستيقن(٣) مودّتي تخلّص لك نصيحتي، وقد بقيت أُمورٌ تَعْرِفُ فيها(٤) وليَّكَ من عدوِّك.

فسكت عنه، وجلس [سليمان] قليلاً ثم نهض وخرج إلى الحسن ابن علي (عليهما السّلام) وهو قاعد في المسجد، فقال [أ] لا أُعَجِّبُكَ من أمير المؤمنينعليه‌السلام وما لقيت منه من التبكيت والتوبيخ؟

فقال الحسنعليه‌السلام : إنّما يُعَاتَبُ مَنْ تُرْجى مودَّتُه ونصيحته.

فقال: إنّه بقيت أُمور سيوسق(٥) فيها القنا، وَيُنْتَضَى فيها السيوف،

__________________

فتارة: عبد الرحمن بن عبيد أبي الكنود.

وأُخرى: عبد الرحمن بن عبد بن الكنود.

وثالثة: عبد الرحمن بن عبيد بن الكنود.

ورابعة: عبد الرحمن بن عبد الكنود.

انظر: مجمع الرجال ٤: ٨٠، ومنهج المقال: ١٩٢، وجامع الرواة ١: ٤٥٢، ونقد الرجال: ١٨٦، وتنقيح المقال ٢: ١٤٥، ومعجم رجال الحديث ٩: ٣٣٥.

وما في مستدركات علم رجال الحديث ٤: ٤٠٧ كالذي في (الحجرية) والمصدر، وهو ما استصوبه في قاموس الرجال ٦: ١٢٤ ١٢٥، فلاحظ.

(١) في المصدر: رَجْعَته.

(٢) في (الأصل): أقعد، وما في المتن مطابق لما في (الحجرية) والمصدر.

(٣) في المصدر: واستبقِ.

(٤) فيها: سقطت من (الأصل)

(٥) في المصدر: سيستوسق، أي: سيجتمع وينظم.

٤٨

ويحتاج فيها إلى أشباهي فلا [تَسْتَغِشُّوا عَتَبِي(١) ].

فقال له الحسنعليه‌السلام : وما أنتَ عندنا بظنين(٢) .

وفي حديث المفضل الطويل في الرجعة انه يقول الحسنعليه‌السلام لجدّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عند شكواه إليه، وأنه دعا أهل الكوفة لحرب معاوية. إلى أن قال: فكأنّما ألجموا بلجام الصمت عن إجابة الدعوة إلاّ عشرون رجلاً منهم قاموا، منهم: سليمان بن صرد. الخبر(٣) .

وقال الجليل ابنُ نُمَا في شرح الثأر -: وأمّا أهل العراق فإنّهم وقعوا(٤) في الحيرة والأسف والنّدم على تركهم نصرة الحسينعليه‌السلام . إلى أن قال: فأول من نهض سُلَيْمَان بن صُرَدُ الخُزَاعِيّ، وكانت له صحبة مع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومع عليعليه‌السلام ، والمـُسَيّب بن نَجَبَة الضِّرَارِيّ وهو من كبار الشيعة، وله صحبة مع عليعليه‌السلام وعبد الله بن سَعْد بن نُفَيْل الأزْدِيّ،

__________________

(١) في (الأصل): تستبعثوا غيبتي. واختلفت نسخ المصدر كما في هامشه في ضبط العبارة بين (ولا تَسْتَبْشِعُوا غيبتي) وبين (ولا تَسْتَغِشُّوا عتبي). والصحيح الثانية، أي: لا تظنوا الغش في عتبي، من قولهم: استغشه، إذا ظنّ به الغش، ولو لا قوله بعد ذلك - (ولا تتهموا نصيحتي) والنصح خلاف الغش لأمكن حمل الاولى على الصحة أيضاً بأنه كان في مقام الاعتذار عن غيابه عن الجمل وتخلفه عن مؤازرة أمير المؤمنينعليه‌السلام : بتقدير: أن غيبتي عن الجمل لم تكن عن سوء ظن بكم أهل البيت، فلا تكرهونها مني، ولكن قوله الأخير يدل على أنه كان في مقام العتاب على التأنيب الذي هو أهل له لا الاعتذار، فلاحظ.

(٢) وقعة صفين: ٦ ٧، باختلاف يسير جدّاً، وما بين المعقوفات منه.

(٣) الهداية للحضيني، ورقة: ١٠٧ / أ.

(٤) وقعوا: لم ترد في (الأصل)، وعُلِّمَ فوق موضعها بما يدل على وجود اضافة في الحاشية، وأخذنا السقط من (الحجرية) للسبب المذكور في تعليقتنا الآنفة بخصوص عبد الرحمن بن عبيد أبي الكنود المذكور في أوّل ترجمة صاحب العنوان سليمان بن صُرَد، فراجع.

٤٩

وَرِفَاعَة بن شَدّاد البَجَلِيّ، وعبد الله بن والٍ التَّيْمِيّ. واجتمعوا في دار سليمان ومعهم أُناس من الشيعة، فبدأ سليمان بالكلام، فحمد الله وأثنى عليه، وقال:

أمّا بعد فقد ابْتُلينا بطول العمر والتعرض للفتن، ونرغب إلى ربّنا أن لا يجعلنا ممّن يقول له:( أَ وَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ) (١) وقال عليعليه‌السلام : العمر الذي اعْذرَ اللهُ فيه ستون سنة، وليس فينا إلاّ مَنْ قد بلغها، وكنّا مُغْرمين بتزكية أنفسنا ومدح شيعتنا، حتى بلى الله خيارنا، فوجدنا كذّابين في نصر ابن بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا عذر دون أنْ تقتلوا قاتليه، فعسى ربّنا أن يَعْفوَ عنّا.

قال رِفاعة بن شَدّاد: قد هداك الله لأصوب القول، ودعوت إلى أرشد الأُمور جهاد الفاسقين، وإلى التوبة من الذنب، فمسموع منك، مستجاب لك، مقبول قولك، فإن رأيتم ولّينا هذا الأمر شيخ الشيعة صاحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سليمان بن صرد.

فقال المـُسَيّب بن نَجَبَة: وأَنا أَرى الّذي رأيتم، فاستعدُّوا للحرب. إلى أنْ ذكر خروجهم ولقاءهم أهل الشام بالرقَّة.

قال: وحمل بعضهم على بعض، وجعل سليمان يحرضهم على القتال ويبشّرهم بكرامة الله، ثم كَسَر جِفنَ سيفه وتقدّم نحو أهل الشام وهو يقول:

إلَيْكَ رَبِّي تُبْتُ مِنْ ذُنُوبِي

وَقَدْ عَلَانِي فِي الوَرَى مَشِيبِي

فَارْحَم عُبَيْداً عرما تكذيب

واغفر ذنوبي سيدي وَحَوْبِي(٢)

__________________

(١) فاطر: ٣٥ / ٣٧.

(٢) العرم هنا بمعنى الشدة والكثرة، وفي البيت إشارة لقوله السابق: « حتى بلى

٥٠

إلى أنْ قال: فقاتل سُلَيمان بن صُرَدرحمه‌الله فلقد بذل في أهل الثأر مهجته، وأخلص لله توبته. وقد قلت هذين البيتين حيث مات مبرّءاً من العَتَبِ والشيْنِ:

قَضَى سُلَيْمانُ نَحْبَهُ فَغَدَا

إلى جِنَانٍ ورحمةِ الباري

مَضى حَميِداً في بذلِ مُهْجَتِهِ

وأخْذِهِ للحُسينِ بالثّأرِ(١)

[١٢١٨] سُلَيْمَان بن طالب القُرَشيّ:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٢١٩] سُلَيْمَان بن ظَرِيف (٣) الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: ثعلبة(٥) .

__________________

الله خيارنا فوجدنا كذابين في نصر ابن بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم »، وفي شطر هذا البيت اضطراب برواية شرح الثأر.

وقد أورد الخوارزمي الحنفي البيتين المذكورين بعد ذكر قصة سليمان بن صُرَد كما في شرح الثأر بهذا النحو:

إلَيْكَ رَبِّي تُبْتُ مِنْ ذُنُوبِي

فَقَدْ أَحَاطَتْ بِي مِنَ الجنُوبِي

وَقَدْ عَلَا فِي هَامَتِي مَشِيبِي

وَاغْفِر ذُنُوبِي سَيّدِي وَحَوْبِي

مقتل الحسين عليه‌السلام / الخوارزمي ٢: ١٩٨.

والحوب: بضم الحاء وفتحها المأثم، جمع حَوْبَة. لسان العرب ١: ٣٣٩ حوب. ومنه قوله تعالى: إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً النساء: ٤ / ٢.

(١) انظر: رسالة شرح الثأر لابن نما الحلي في بحار الأنوار ٤٥: ٣٤٦ ٣٩٠ فقد ذكرها كاملة.

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٩٨.

(٣) اختُلِف في ضبطه بين (ظريف) بالظاء المعجمة كما في جامع الرواة ١: ٣٨١ ومجمع الرجال ٣: ١٤٠، وبين (طريف) بالطاء المهملة كما في تنقيح المقال ٢: ٦٣ وهو الموافق لما في المصدر.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٩٧، وفيه: سليمان بن طريف بالطاء المهملة كما مرّ.

(٥) أُصول الكافي ٢: ٢٠٨ / ١١.

٥١

[١٢٢٠] سُلَيْمَان بن عبد الرحمن:

أبو داود الحمار، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) قيل: الظاهر أنه الذي تقدم عن الفقيه(٢) .

[١٢٢١] سُلَيْمَان بن عبد الرّحمن الأزْدِيّ:

البارِقيّ، مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٢٢٢] سُلَيْمَان بن عبد الله:

أبو حامد، مولى مُزَيْنَة، الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٢٢٣] سُلَيْمَان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب ( عليهم‌السلام ):

هاشِميّ مدنِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٢٢٤] سُلَيْمَان بن عبد الله الطَّلَحيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٢٢٥] سُلَيْمَان بن عبد الله النَّخَعِيّ:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٩٢.

(٢) تقدم في هذه الفائدة برقم [١٢٠٧]، والذي استظهر هذا هو الأردبيلي (رحمه‌الله تعالى) في جامع الرواة ١: ٣٨١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٩٤.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٨٦.

(٥) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٧١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٨٤، ورجال البرقي: ٣٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٨١.

٥٢

[١٢٢٦] سُلَيْمَان بن علي الأحْمَسِيّ البَجَلِيّ:

مولاهم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٢٢٧] سُلَيْمَان بن عمرو الأزْدِيّ:

الكُوفِيّ، أبو عُمَارة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٢٢٨] سُلَيْمَان بن عمرو بن عبد الله بن وَهْب النَّخَعِيّ:

أبو داود الكوفي، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) . مرّ في (قمج)(٤) .

[١٢٢٩] سُلَيْمَان بن عمران الفَرّاء:

مولى طِرْبَال، كوفي، عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب الكحل، في كتاب الزي(٥) .

[١٢٣٠] سُلَيْمَان بن العيص (٦) :

عنه: صفوان، وابن أبي عمير، في التهذيب، في باب الكفارة عن خطأ المحرم(٧) .

[١٢٣١] سُلَيْمَان بن قَرْم بن سُليمان الضَّبِّي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ١٠٤.

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ١٠٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ١٠٢.

(٤) تقدم ذلك في الفائدة الخامسة برمز (قمج) المساوي لرقم الطريق [١٤٣].

(٥) الكافي ٦: ٤٩٣ / ١.

(٦) في حاشية الأصل والحجرية: (الفيض: نسخة بدل)

(٧) تهذيب الأحكام ٥: ٣٨٤ / ١٣٣٩.

(٨) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٧٧.

٥٣

[١٢٣٢] سُلَيْمَان بن المـُتَوَكِّل الغَزَّال الكُنَاسِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٢٣٣] سُلَيْمَان بن مُوسى بن الذَّبَّال الهَمْدانِيّ:

المِشْعَاري(٢) ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٢٣٤] سُلَيْمَان:

مولى الحُسينعليه‌السلام قتل معه(٤) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ١١٠.

(٢) في بعض كتب الرجال: (الشفاري) بالفاء، وفي اخرى (المشغاري) بالميم في أوله والغين المعجمة بينهما الشين المعجمة. وفي تنقيح المقال ٢: ٦٥ قال في ضبطه: « المشاعري: نسبة إلى ذي المشعار، وهو مالك بن نمط الهَمْداني. والقياس في النسبة مشعاري ».

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٨٣.

(٤) رجال الشيخ: ٧٤ / ٢ في أصحاب الإمام الحسينعليه‌السلام وفيه: (سليم مولى الحسينعليه‌السلام )، ومثله في مجمع الرجال ٣: ١٥٨، ونسخة من المصدر كما في نقد الرجال: ١٦٢.

وما في رجال ابن داود: ١٠٦ / ٧٣١ ونقد الرجال: ١٦٢، ومنهج المقال: ١٧٤، وجامع الرواة ١: ٣٨٣، وتنقيح المقال ٢: ٦٥ موافق لما في الأصل، مع الإشارة في الثلاثة الأخير إلى نسخة من المصدر بعنوان: (.. مولى الحسن عليه‌السلام ).

والصحيح: انه مولى الإمام الحسين عليه‌السلام ذكره كذلك أرباب التاريخ والسير والمقاتل، وفي تاريخ الطبري ٥: ٣٥٧ وغيره أشار إلى قصته، وإن الحسين عليه‌السلام أرسل معه كتباً إلى اشراف البصرة، وإن كل من وصلته الكتب لكتمها إلاّ ما كان من المنذر بن الجارود الذي خشي بزعمه من أن يكون ذلك دسيسة من ابن زياد الوغد، فجاء برسول الحسين عليه‌السلام إليه، فأمر بضرب عنقه في العشية التي أراد في صبيحتها أن يسبق إلى الكوفة من البصرة.

وعليه، فالتعبير عنه رحمه‌الله بأنه: « قتل معه عليه‌السلام » لا يراد به القتل في كربلاء، بل في العراق على طريق الحسين وأهدافه، وإنجاح مساعيه، والانقياد لأوامره، وإبلاغ صوته، ف رحمه‌الله في الخالدين.

٥٤

[١٢٣٥] سُلَيْمَان بن نَصْر:

أبو عُبَيْدَة البَكْرِيّ، الذُّهْلِيّ، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٢٣٦] سُلَيْمَان بن نُهَيْك:

عنه: علي بن الحكم، في التهذيب(٢) .

[١٢٣٧] سُلَيْمَان بن وَهْب العِجْلي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٢٣٨] سُلَيْمَان بن هَارون الأزْدِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٢٣٩] سُلَيْمَان بن هَارون العِجْلي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) . عنه: أبان، في الكافي، في باب الردّ إلى الكتاب(٦) . وثَعْلَبة، في التهذيب(٧) .

[١٢٤٠] سُلَيْمَان بن هِلال بن جابان الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ١٠٩.

(٢) تهذيب الأحكام ٦: ٣٨ / ٧٩.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ١٠٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٧٩.

(٥) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٧٨، وذكره في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام : ١٢٤ / ١٢، ومثله في رجال البرقي: ١٣ و: ١٧.

(٦) أُصول الكافي ١: ٤٨ / ٣.

(٧) تهذيب الأحكام: ٦: ٣١ / ٨٢.

(٨) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٩٩.

٥٥

[١٢٤١] سُلَيْمَان بن هِلال الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) عنه: عثمان بن عيسى(٢) ، وعبد الصمد بن بشير(٣) .

[١٢٤٢] سَمَاعة الحَنّاط (٤) :

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٢٤٣] سَمَاعَةُ بن عَبْد الرَّحْمن المـُزَني:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٢٤٤] سِماكُ بن خُراشَة:

أبو دُجَانة الأنصاري، ثبت مع النبيّ وعلي (صلوات الله عليهما).

وفي إرشاد المفيد: وروى المفضل بن عمر، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : يخرج مع القائمعليه‌السلام من ظهر الكوفة سبعة وعشرون رجلاً. إلى أن قال: وسَلْمان، وأبو دُجانة الأنصاري، والمِقداد، ومالك الأشْتَر، فيكونون بين يديه أنصاراً وحكّاماً(٧) .

[١٢٤٥] سِنانُ بن جَميلِ الأزْدي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ١٠١.

(٢) أُصول الكافي ٢: ١٢٤ / ٢٠.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠: ٥٢ / ١٩٤.

(٤) في المصدر: « الخياط »، وما في منهج المقال: ١٧٥، ومجمع الرجال ٣: ١٧٠، وجامع الرواة ١: ٣٨٤، وتنقيح المقال ٢: ٦٧، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٥) رجال الشيخ: ٢١٤ / ٢٩٨.

(٦) رجال الشيخ: ٢١٤ / ٢٩٧.

(٧) الإرشاد ٢: ٣٨٦.

(٨) رجال الشيخ: ٢١٣ / ١٨٤.

٥٦

[١٢٤٦] سِنَانُ بن عَبْد الرَّحْمن:

أخو مُقرن، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٢٤٧] سِنَانُ بن عَبْد الرَّحْمن:

مولى بني هاشم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) . وفي الخلاصة: قال السيّد علي بن أحمد العَقِيقيّ العلويّ: روى أبي، عن علي ابن الحسن، عن علي بن أسباط، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار، عن أبيه، عن الصادقعليه‌السلام : أن سنانَ بن عبد الرحمن من أهل قوله تعالى( إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى ) (٣) (٤) . لكنّه ذكر هذا الخبر في ترجمة والد عبد الله، وهو اشتباه(٥) ، مذكور وجهه في محلّه.

[١٢٤٨] سِنَانُ بن عَدِي الطائي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٢٤٩] سِنَانُ بن عَطِيّة المـَرْهبِيّ:

الهَمْدَانِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٥ / ٢٠٠، ورجال البرقي: ٤٠.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٣ / ١٨٠.

(٣) الأنبياء: ٢١ / ١٠١.

(٤) رجال العلاّمة: ٨٤ / ٢.

(٥) لأنه يقضي إلى كون (سنان أبو عبد الله) هو (سنان بن عبد الرحمن)، وهما مختلفان. والعلاّمةقدس‌سره لم يقطع بالاتحاد بل احتمل كما احتمل التغاير فقال: « ويحتمل أن يكون هذا الرجل [أي: سنان بن عبد الرحمن] هو الذي ذكره الكشي [بعنوان: سنان أبو عبد الله]، وإن يكون غيره »، فلاحظ.

(٦) رجال الشيخ: ٢١٣ / ١٨٣.

(٧) رجال الشيخ: ٢١٣ / ١٨١.

٥٧

[١٢٥٠] سِنَانُ بن وَديعة الخَثْعَمِي:

الكُوفِيّ من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٢٥١] سِنَانُ بن هَارُون التمِيميّ:

البُرْجُمي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٢٥٢] سَوادَةُ القَطّانُ:

عنه: الحسن بن علي بن فضال، في التهذيب، في باب الذبح(٣) . وفي الكافي، في باب البدنة والبقرة عن كم تجزئ(٤) .

[١٢٥٣] سِوَار بن مُصْعب الكوفي:

الهَمْدانِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) . عنه: حماد بن عيسى، في الكافي، في باب مواريث القتلى(٦) ، وفي باب المقتول لا يدري من قتله(٧) . وفي الفقيه، في باب ميراث الجنين(٨) . وفي التهذيب، في باب القضاء في قتيل الزحام(٩) ، وفي باب ميراث المرتد(١٠) .

والحسين بن سعيد، فيه، في باب الغرر والمجازفة(١١) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٤ / ١٨٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٥ / ٢٠١.

(٣) تهذيب الأحكام ٥: ٢٠٩ / ٧٠٤.

(٤) الكافي ٤: ٤٩٤ / ٣.

(٥) رجال الشيخ ٧: ١٣٨ / ١.

(٦) يلاحظ

(٧) الكافي ٧: ٣٥٤ / ٢.

(٨) الفقيه ٤: ٢٢٦ / ٧١٩.

(٩) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٠٢ / ٨٠٠.

(١٠) تهذيب الأحكام ٩: ٣٧٦ / ١٣٤٤.

(١١) تهذيب الأحكام ٧: ١٢٢ / ٥٣٤.

٥٨

[١٢٥٤] سَوْرَةُ بن كُلَيْب النَّهْدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) وهو غير ابن كُلَيب بن مُعاوية الأسَدِيّ المذكور في الأصل(٢) .

ويروي عن النهدي كما في الجامع(٣) -: يونس بن عبد الرحمن، في الروضة(٤) ، وهشام بن سالم(٥) ، ومالك بن عطية(٦) .

[١٢٥٥] سَوْرَةُ بن مُجَاشِع الأسَدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٢٥٦] سُوَيْدُ بن سعيد القَلاّء:

عنه: محمّد بن الحسين بن ابي الخطاب، في التهذيب، في باب من الزيادات في القضايا والأحكام(٨) .

[١٢٥٧] سُوَيْدُ بن طالِب المـُهْرِيّ:

الجدِّيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[١٢٥٨] سُوَيْدُ بن طَلْحَة الأسَدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٥١٦ / ٢٢٠.

(٢) وسائل الشيعة ٣٠: ٣٨٩، وانظر: قاموس الرجال ٥: ٣٣٩ إذا احتمل فيه الاتحاد، فراجع.

(٣) جامع الرواة ١: ٣٩١.

(٤) الكافي ٨: ٣٣٤ / ٥٢٤، من الروضة.

(٥) تهذيب الأحكام ١: ٢٧٠ / ٧٩٦.

(٦) تهذيب الأحكام ٨: ١١٩ / ٤١١.

(٧) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٢١٩.

(٨) تهذيب الأحكام ٦: ٣٠٠ / ٨٣٩.

(٩) رجال الشيخ: ٢١٧ / ٢٣١.

(١٠) رجال الشيخ: ٢١٧ / ٢٣٠.

٥٩

[١٢٥٩] سُوَيْدُ بن عَطِيّة البَارِقِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٢٦٠] سُوَيْدُ بن عَمْرُو بن أبي مُطَاع:

من أصحاب الحسينعليه‌السلام في رجال الشيخ، وهو من الشهداء(٢) . وفي الملهوف: كان شريفاً كثير الصلاة(٣) .

[١٢٦١] سُوَيْدُ بن عُمَارة العَنَزِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٢٦٢] سُوَيْدُ بن النُّعْمان الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٢٦٣] سَهْلُ بن أحمد بن عبد الله الدِّيْبَاجِي:

مرّ حاله في الفائدة الثانية في شرح حال كتاب الجعفريات(٦) .

[١٢٦٤] سَهْلُ بن الحَسَنِ الصفّار:

عنه: أخوه الجليل محمّد، كما في رجال الشيخ، باب من لم يرو عن الأئمةعليهم‌السلام (٧) وفي الفهرست في ترجمة عبد الرحمن بن محمّد العَرْزَمي ان له روايات، يرويها(٨) [عن عدة من أصحابنا] عن الصدوق،

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٢٢٨.

(٢) رجال الشيخ: ٧٤ / ٤.

(٣) الملهوف (أو اللهوف في قتلى الطفوف): ٤٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٢٢٩.

(٥) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٢٢٦.

(٦) راجع خاتمة المستدرك، الفائدة الثانية ٣: ٢٩٢ من الطبعة الحجرية و ١ (١٩): ١٥ من الطبعة المحققة.

(٧) رجال الشيخ: ٤٧٥ / ٧.

(٨) أي الشيخ الطوسيقدس‌سره عن مشايخه، عن الصدوق.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

وعنده حقة، أخذت منه، وأعطي معها شاتين أو عشرين درهما. فإن وجبت عليه حقة، وعنده جذعة، أخذت منه، وردّ عليه شاتان أو عشرون درهما.

فأمّا زكاة البقر، فليس في شي‌ء منها زكاة، الى أن تبلغ ثلاثين. فإذا بلغت ذلك، كان فيها تبيع حولي. ثمَّ ليس فيما زاد عليها شي‌ء، الى أن تبلغ أربعين. فإذا بلغت ذلك، كان فيها مسنّة. وكلّ ما زاد على ذلك، كان هذا حكمه: في كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنّة.

وأمّا الغنم، فليس فيها زكاة، الى أن تبلغ أربعين. فإذا بلغت ذلك، كان فيها شاة. ثمَّ ليس فيها شي‌ء، الى أن تبلغ مائة وعشرين. فإذا بلغت ذلك، وزادت واحدة، كان فيها شاتان الى أن تبلغ مائتين. فإذا بلغت وزادت واحدة، كان فيها ثلاث شياه الى أن تبلغ ثلاثمائة. فإذا بلغت ذلك، وزادت واحدة، كان فيها أربع شياه. ثمَّ تترك هذه العبرة فيما زاد عليه، وأخذ من كلّ مائة شاة.

وأمّا الخيل إذا كانت عتاقا كان على كلّ واحدة منها في في كلّ سنة ديناران. وإن كانت براذين كان على كلّ واحدة منها دينار واحد. ومن حصل عنده من كلّ جنس تجب فيه الزّكاة أقلّ من النّصاب الذي فيه الزّكاة، وإن كان لو جمع لكان أكثر من النّصاب والنّصابين، لم يكن عليه شي‌ء، حتى

١٨١

يبلغ كلّ جنس منه، الحدّ الذي تجب فيه الزّكاة. ولو أنّ إنسانا ملك من المواشي ما تجب فيه الزّكاة، وإن كانت في مواضع متفرّقة، وجب عليه فيها الزّكاة. وإن وجد في موضع واحد من المواشي ما تجب فيه الزكاة لملّاك جماعة لم يكن عليهم فيها شي‌ء على حال. ولا بأس أن يخرج الإنسان ما يجب عليه من الزّكاة من غير الجنس الذي يجب عليه فيه بقيمته. وإن أخرج من الجنس، كان أفضل.

باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة

لا زكاة في الذّهب والفضّة حتّى يحول عليهما الحول بعد حصولهما في الملك. فان كان مع إنسان مال أقلّ ممّا تجب فيه الزّكاة، ثمَّ أصاب تمام النّصاب في وسط السّنة، فليس عليه فيه الزّكاة حتّى يحول الحول على القدر الذي تجب فيه الزّكاة. وإذا استهلّ هلال الشّهر الثّاني عشر، فقد حال على المال الحول، ووجبت فيه الزّكاة. فإن أخرج الإنسان المال عن ملكه قبل استهلال الثّاني عشر، سقط عنه فرض الزّكاة. وإن أخرجه من ملكه بعد دخول الشّهر الثّاني عشر، وجبت عليه الزّكاة، وكانت في ذمّته الى أن يخرج منه.

وأمّا الحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب، فوقت الزّكاة فيها حين حصولها بعد الحصاد والجذاذ والصّرام، ثمَّ ليس فيها

١٨٢

بعد ذلك شي‌ء، وإن حال عليها حول، إلّا أن تباع بذهب أو فضّة، وحال عليهما الحول، فتجب حينئذ فيه الزّكاة.

وأمّا الإبل والبقر والغنم، فليس في شي‌ء منها زكاة، حتّى يحول عليها الحول من يوم يملكها. وكلّ ما لم يحل عليه الحول من صغار الإبل والبقر والغنم، لا تجب فيه الزّكاة. ولا يجوز تقديم الزّكاة قبل حلول وقتها. فإن حضر مستحقّ لها قبل وجوب الزّكاة، جاز أن يعطى شيئا ويجعل قرضا عليه. فإذا جاء الوقت، وهو على تلك الصّفة من استحقاقه لها، احتسب له من الزّكاة. وإن كان قد استغنى، أو تغيّرت صفته التي يستحقّ بها الزّكاة، لم يجزئ ذلك عن الزّكاة، وكان على صاحب المال أن يخرجها من الرأس.

وإذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور ولا يؤخّره. فإن عدم المستحقّ له، عزله عن ماله، وانتظر به المستحق. فإن حضرته الوفاة، وصى به أن يخرج عنه. وإذا عزل ما يجب عليه من الزّكاة، فلا بأس أن يفرّقه ما بينه وبين شهر وشهرين، ولا يجعل ذلك أكثر منه. وما روي عنهمعليهم‌السلام ، من الأخبار في جواز تقديم الزّكاة وتأخيرها، فالوجه فيه ما قدّمناه في أنّ ما يقدّم منه يجعل قرضا، ويعتبر فيه ما ذكرناه، وما يؤخّر منه إنّما يؤخّر انتظار المستحق، فأمّا مع وجوده، فالأفضل إخراجه إليه على البدار حسب ما قدّمناه.

١٨٣

باب مستحق الزكاة وأقل ما يعطى وأكثر

الذي يستحق الزّكاة هم الثّمانية أصناف الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن: وهم الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، و( الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ ) ، والغارمون،( وَفِي سَبِيلِ اللهِ ) ، وابن السّبيل.

فأمّا الفقير فهو الذي له بلغة من العيش. والمسكين الذي لا شي‌ء معه. وأمّا العاملون عليها فهم الذين يسعون في جباية الصّدقات.

وأمّا المؤلّفة فهم الذين يتألّفون ويستمالون إلى الجهاد.

(وَفِي الرِّقابِ ) وهم المكاتبون والمماليك الذين يكونون تحت الشّدة العظيمة. وقد روي أنّ من وجبت عليه كفّارة عتق رقبة في ظهار أو قتل خطإ وغير ذلك، ولا يكون عنده، يشترى عنه ويعتق.

والغارمون هم الذين ركبتهم الدّيون في غير معصية ولا فساد.

( وَفِي سَبِيلِ اللهِ ) وهو الجهاد.

وابن السّبيل وهو المنقطع به. وقيل أيضا: إنّه الضّيف الذي ينزل بالإنسان ويكون محتاجا في الحال، وإن كان له يسار في بلده وموطنه.

١٨٤

فإذا كان الإمام ظاهرا، أو من نصبه الإمام حاصلا، فتحمل الزّكاة إليه، ليفرّقها على هذه الثّمانية الأصناف. ويقسم بينهم على حسب ما يراه. ولا يلزمه أن يجعل لكل صنف جزءا من ثمانية، بل يجوز أن يفضّل بعضهم على بعض، إذا كثرت طائفة منهم وقلّت آخرون.

وإذا لم يكن الإمام ظاهرا، ولا من نصبه الإمام حاصلا، فرّقت الزّكاة في خمسة أصناف من الذين ذكرناهم، وهم الفقراء والمساكين( وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ ) وابن السّبيل. ويسقط سهم( الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) وسهم السّعاة وسهم الجهاد، لأنّ هؤلاء لا يوجدون إلّا مع ظهور الإمام. لأن الْمُؤَلَّفَةَ( قُلُوبُهُمْ ) إنّما يتألّفهم الإمام ليجاهدوا معه، والسّعاة أيضا إنّما يكونون من قبله في جميع الزّكوات، والجهاد أيضا إنّما يكون به أو بمن نصبه. فإذا لم يكن هو ظاهرا ولا من نصبه، فرّق فيمن عداهم.

والذين يفرّق فيهم الزّكاة ينبغي أن يحصل لهم مع الصّفات التي ذكرناها أن يكونوا عارفين بالحقّ معتقدين له. فإن لم يكونوا كذلك، فلا يجوز أن يعطوا الزّكاة. فمن أعطى زكاته لمن لا يعرف الحق، لم يجزئه، وكان عليه الإعادة. ولو أنّ مخالفا أخرج زكاته الى أهل نحلته، ثمَّ استبصر، كان عليه إعادة الزّكاة. ولا يجوز أن يعطى الزّكاة من أهل المعرفة إلّا أهل السّتر والصّلاح. فأمّا الفسّاق وشرّاب

١٨٥

الخمور فلا يجوز أن يعطوا منها شيئا. ولا بأس أن تعطي الزّكاة أطفال المؤمنين. ولا تعطى أطفال المشركين.

ولا يجوز أن يعطي الإنسان زكاته لمن تلزمه النّفقة عليه مثل الوالدين والولد والجدّ والجدة والزّوجة والمملوك. ولا بأس أن يعطي من عدا هؤلاء من الأهل والقرابات من الأخ والأخت وأولادهما والعمّ والخال والعمّة والخالة وأولادهم.

والأفضل أن لا يعدل بالزّكاة عن القريب مع حاجتهم الى ذلك الى البعيد. فإن جعل للقريب قسط، وللبعيد قسط، كان أفضل.

ومتى لم يجد من تجب عليه الزّكاة مستحقّا لها، عزلها من ماله، وانتظر بها مستحقّها، فإن لم يكن في بلده من يستحقّها فلا بأس أن يبعث بها إلى بلد آخر. فإن أصيبت الزّكاة في الطّريق أو هلكت، فقد أجزأ عنه. وإن كان قد وجد في بلده لها مستحقا، فلم يعطه، وآثر من يكون في بلد آخر، كان ضامنا لها، إن هلكت، ووجب عليه إعادتها.

ومن وصّي بإخراج زكاة، أو أعطي شيئا منها ليفرّقه على مستحقيه، فوجده، ولم يعطه. بل أخّره، ثمَّ هلك، كان ضامنا للمال.

ولا تحلّ الصّدقة الواجبة في الأموال لبني هاشم قاطبة. وهم الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين،عليه‌السلام ، وجعفر

١٨٦

ابن أبي طالب، وعقيل بن أبي طالب، وعبّاس بن عبد المطّلب. فامّا ما عدا صدقة الأموال، فلا بأس أن يعطوا إيّاها. ولا بأس أن تعطي صدقة الأموال مواليهم. ولا بأس أن يعطي بعضهم بعضا صدقة الأموال. وإنّما يحرم عليهم صدقة من ليس من نسبهم.

وهذا كلّه إنّما يكون في حال توسّعهم ووصولهم إلى مستحقّهم من الأخماس. فإذا كانوا ممنوعين من ذلك ومحتاجين إلى ما يستعينون به على أحوالهم، فلا بأس أن يعطوا زكاة الأموال رخصة لهم في ذلك عند الاضطرار.

ولا يجوز أن تعطى الزّكاة لمحترف يقدر على اكتساب ما يقوم بأوده وأود عياله. فإن كانت حرفته لا تقوم به، جاز له أن يأخذ ما يتّسع به على أهله. ومن ملك خمسين درهما يقدر أن يتعيّش بها بقدر ما يحتاج إليه في نفقته، لم يجز له أن يأخذ الزكاة. وإن كان معه سبعمائة درهم، وهو لا يحسن أن يتعيّش بها، جاز له أن يقبل الزّكاة، ويخرج هو ما يجب عليه فيما يملكه من الزّكاة، فيتّسع به على عياله. ومن ملك دارا يسكنها وخادما يخدمه، جاز له أن يقبل الزّكاة. فإن كانت داره دار غلّة تكفيه ولعياله، لم يجز له أن يقبل الزّكاة فإن لم يكن له في غلّتها كفاية، جاز له أن يقبل الزّكاة.

وينبغي أن تعطي زكاة الذّهب والفضّة للفقراء والمساكين

١٨٧

المعروفين بذلك، وتعطي زكاة الإبل والبقر والغنم أهل التّجمّل.

فإن عرفت من يستحقّ الزّكاة، وهو يستحيي من التعرّض لذلك، ولا يؤثر إن تعرفه، جاز لك أن تعطيه الزّكاة وإن لم تعرفه أنّه منها، وقد أجزأت عنك.

وإذا كان على إنسان دين، ولا يقدر على قضائه، وهو مستحقّ لها، جاز لك أن تقاصّه من الزّكاة. وكذلك إن كان الدّين على ميّت، جاز لك أن تقاصّه منها. وإن كان على أخيك المؤمن دين، وقد مات، جاز لك أن تقضي عنه من الزّكاة. وكذلك إن كان الدين على والدك أو والدتك أو ولدك، جاز لك أن تقضيه عنهم من الزّكاة.

فإذا لم تجد مستحقا للزّكاة، ووجدت مملوكا يباع، جاز لك أن تشتريه من الزّكاة وتعتقه. فإن أصاب بعد ذلك مالا، ولا وارث له، كان ميراثه لأرباب الزّكاة. وكذلك لا بأس مع وجود المستحقّ أن يشتري مملوكا ويعتقه، إذا كان مؤمنا، وكان في ضرّ وشدّة. فإن كان بخلاف ذلك، لم يجز ذلك على حال.

ومن أعطى غيره زكاة الأموال ليفرقها على مستحقها، وكان مستحقّا للزّكاة، جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يعطي غيره. اللهمّ إلّا أن يعيّن له على أقوام بأعيانهم. فإنّه لا يجوز

١٨٨

له حينئذ أن يأخذ منها شيئا، ولا أن يعدل عنهم الى غيرهم.

وأقلّ ما يعطي الفقير من الزّكاة خمسة دراهم أو نصف دينار. وهو أوّل ما يجب في النّصاب الأوّل. فأمّا ما زاد على ذلك، فلا بأس أن يعطى كلّ واحد ما يجب في نصاب نصاب، وهو درهم إن كان من الدراهم، أو عشر دينار إن كان من الدّنانير، وليس لأكثره حد. ولا بأس أن يعطي الرّجل زكاته لواحد يغنيه بذلك.

باب وجوب زكاة الفطرة ومن تجب عليه

الفطرة واجبة على كلّ حر بالغ مالك لما تجب عليه فيه زكاة المال. ويلزمه أن يخرج عنه وعن جميع من يعوله من ولد ووالد وزوجة ومملوك ومملوكة، مسلما كان أو ذمّيّا، صغيرا كان أو كبيرا. فإن كان لزوجته مملوك في عياله، أو يكون عنده ضيف يفطر معه في شهر رمضان، وجب عليه أيضا أن يخرج عنهما الفطرة. وإن رزق ولدا في شهر رمضان، وجب عليه أيضا أن يخرج عنه. فإن ولد المولود ليلة الفطر أو يوم العيد قبل صلاة العيد، لم يجب عليه إخراج الفطرة عنه فرضا واجبا. ويستحبّ له أن يخرج ندبا واستحبابا.

وكذلك من أسلم ليلة الفطر قبل الصّلاة، يستحبّ له أن يخرج زكاة الفطرة، وليس ذلك بفرض. فإن كان إسلامه

١٨٩

قبل ذلك، وجب عليه إخراج الفطرة. ومن لا يملك ما يجب عليه فيه الزّكاة، يستحبّ له أن يخرج زكاة الفطرة أيضا عن نفسه وعن جميع من يعوله. فإن كان ممّن يحلّ له أخذ الفطرة أخذها ثمَّ أخرجها عن نفسه وعن عياله. فإن كان به إليها حاجة، فليدر ذلك على من يعوله. حتّى ينتهي إلى آخرهم، ثمَّ يخرج رأسا واحدا إلى غيرهم، وقد أجزأ عنهم كلّهم.

باب ما يجوز إخراجه في الفطرة ومقدار ما يجب منه

أفضل ما يخرجه الإنسان في زكاة الفطرة التّمر ثمَّ الزّبيب. ويجوز إخراج الحنطة والشّعير والأرزّ والأقط واللّبن. والأصل في ذلك أن يخرج كلّ أحد ممّا يغلب على قوته في أكثر الأحوال.

فأمّا أهل مكّة والمدينة وأطراف الشّام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان، فينبغي لهم أن يخرجوا التّمر. وعلى أوساط الشّام ومرو من خراسان والريّ، أن يخرجوا الزّبيب. وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلّها وخراسان، أن يخرجوا الحنطة والشّعير، وعلى أهل طبرستان الأرز، وعلى أهل مصر البرّ. ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط، فإذا عدموه، كان عليهم اللّبن.

١٩٠

ومن عدم أحد هذه الأصناف التي ذكرناها، أو أراد أن يخرج ثمنها بقيمة الوقت ذهبا أو فضة، لم يكن به بأس. وقد روي رواية أنّه يجوز أن يخرج عن كلّ رأس درهما. وقد روي أيضا أربعة دوانيق. والأحوط ما قدّمناه من أنّه يخرج قيمته بسعر الوقت.

فأمّا القدر الذي يجب إخراجه عن كلّ رأس، فصاع من أحد الأشياء التي قدّمنا ذكرها. وقدره تسعة أرطال بالعراقيّ وستّة أرطال بالمدني. وهو أربعة أمداد. والمدّ مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف. والدرهم ستّة دوانيق. والدّانق ثماني حبّات من أوسط حبّات الشّعير. فأمّا اللّبن فمن يريد إخراجه، أجزأه أربعة أرطال بالمدنيّ أو ستّة بالعراقي.

باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ومن يستحقها

الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد. ولو أن إنسانا أخرجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين أو من أوّل الشّهر الى آخره، لم يكن به بأس، غير أن الأفضل ما قدّمناه.

فإذا كان يوم الفطر، فليخرجها، ويسلّمها الى مستحقّيها فإن لم يجد لها مستحقّا، عزلها من ماله، ثمَّ يسلّمها بعد الصّلاة أو من غد يومه الى مستحقّيها. فإن وجد لها أهلا، وأخّرها،

١٩١

كان ضامنا لها، الى أن يسلّمها إلى أربابها. وإن لم يجد لها أهلا، وأخرجها من ماله، لم يكن عليه ضمان.

وينبغي أن تحمل الفطرة الى الإمام ليضعها حيث يراه. فإن لم يكن هناك إمام، حملت الى فقهاء شيعته ليفرقوها في في مواضعها. وإذا أراد الإنسان أن يتولّى ذلك بنفسه، جاز له له ذلك، غير أنّه لا يعطيها إلا لمستحقّيها.

والمستحقّ لها، هو كلّ من كان بالصّفة التي تحلّ له معها الزّكاة. وتحرم على كلّ من تحرم عليه زكاة الأموال.

ولا يجوز حمل الفطرة من بلد الى بلد. وان لم يوجد لها مستحقّ من أهل المعرفة، جاز أن تعطى المستضعفين من غيرهم.

ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له، إلّا عند التقية أو عدم مستحقّيها من أهل المعرفة. والأفضل أن يعطي الإنسان من يخافه من غير الفطرة، ويضع الفطرة في مواضعها.

ولا يجوز أن يعطي أقلّ من زكاة رأس واحد لواحد مع الاختيار. فإن حضر جماعة محتاجون وليس هناك من الأصواع بقدر ما يصيب كلّ واحد منهم صاع، جاز أن يفرّق عليهم. ولا بأس أن يعطي الواحد صاعين أو أصواعا.

والأفضل أن لا يعدل الإنسان بالفطرة إلى الأباعد مع وجود القرابات ولا الى الأقاصي مع وجود الجيران. فإن فعل خلاف ذلك، كان تاركا فضلا، ولم يكن عليه بأس.

١٩٢

باب الجزية وأحكامها

الجزية واجبة على أهل الكتاب ممّن أبى منهم الإسلام وأذعن بها، وهم اليهود والنّصارى. والمجوس حكمهم حكم اليهود والنّصارى. وهي واجبة على جميع الأصناف المذكورة إذا كانوا بشرائط المكلّفين وتسقط عن الصّبيان والمجانين والبله والنّساء منهم. فأمّا ما عدا الأصناف المذكورة من الكفّار، فليس يجوز أن يقبل منهم إلّا الإسلام أو القتل. ومن وجبت عليه الجزية وحلّ الوقت، فأسلم قبل أن يعطيها، سقطت عنه، ولم يلزمه أداؤها.

وكلّ من وجبت عليه الجزية، فالإمام مخيّر بين أن يضعها على رءوسهم أو على أرضيهم. فإن وضعها على رءوسهم، فليس له أن يأخذ من أرضيهم شيئا. وإن وضعها على أرضيهم، فليس له أن يأخذ من رءوسهم شيئا.

وليس للجزية حدّ محدود ولا قدر موقّت. بل يأخذ الإمام منهم على قدر ما يراه من أحوالهم من الغنى والفقر بقدر ما يكونون به صاغرين.

وكان المستحقّ للجزية في عهد رسول الله،صلى‌الله‌عليه‌وآله ، المهاجرين دون غيرهم. وهي اليوم لمن قام مقامهم في نصرة الإسلام والذبّ من سائر المسلمين.

١٩٣

ولا بأس أن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب ممّا أخذوه من ثمن الخمور والخنازير والأشياء التي لا يحلّ للمسلمين بيعها والتّصرف فيها.

باب أحكام الأرضين وما يصح التصرف فيه منها بالبيع والشرى والتملك وما لا يصح

الأرضون على أربعة أقسام:

ضرب منها يسلم أهلها عليها طوعا من قبل نفوسهم من غير قتال، فتترك في أيديهم، ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر، وكانت ملكا لهم، يصحّ لهم التّصرّف فيها بالبيع والشّرى والوقف وسائر أنواع التّصرف.

وهذا حكم أرضيهم إذا عمروها وقاموا بعمارتها. فإن تركوا عمارتها، وتركوها خرابا، كانت للمسلمين قاطبة. وعلى الإمام أن يقبّلها ممّن يعمّرها بما يراه من النّصف أو الثّلث أو الرّبع. وكان على المتقبّل بعد إخراج حقّ القبالة ومئونة الأرض، العشر أو نصف العشر فيما يبقى في حصّته، إذا بلغ الى الحدّ الذي يجب فيه ذلك. وهو خمسة أوسق فصاعدا حسب ما قدّمناه.

والضّرب الآخر من الأرضين، ما أخذ عنوة بالسّيف، فإنّها تكون للمسلمين بأجمعهم. وكان على الإمام أن يقبّلها

١٩٤

لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النّصف أو الثّلث أو الرّبع. وكان على المتقبّل إخراج ما قد قبل به من حقّ الرّقبة، وفيما يبقى في يده وخاصّه العشر أو نصف العشر.

وهذا الضّرب من الأرضين لا يصحّ التّصرف فيه بالبيع والشرى والتملّك والوقف والصّدقات. وللإمام أن ينقله من متقبّل إلى غيره عند انقضاء مدّة ضمانه، وله التّصرّف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين. وهذه الأرضون للمسلمين قاطبة، وارتفاعها يقسم فيهم كلّهم: المقاتلة، وغيرهم. فإن المقاتلة ليس لهم على جهة الخصوص إلّا ما تحويه العسكر من الغنائم.

والضّرب الثّالث كلّ أرض صالح أهلها عليها، وهي أرض الجزية، يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من النّصف أو الثّلث أو الرّبع، وليس عليهم غير ذلك.

فإذا أسلم أربابها، كان حكم أرضيهم حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء، ويسقط عنهم الصّلح، لأنه جزية بدل من جزية رءوسهم وأموالهم، وقد سقطت عنهم بالإسلام. وهذا الضّرب من الأرضين يصحّ التّصرّف فيه بالبيع والشّرى والهبة وغير ذلك من أنواع التّصرف، وكان للإمام أن يزيد وينقض ما صالحهم عليه بعد انقضاء مدّة الصّلح حسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها

١٩٥

والضّرب الرّابع، كلّ أرض انجلى أهلها عنها، أو كانت مواتا فأحييت، أو كانت آجاما وغيرها ممّا لا يزرع فيها، فاستحدثت مزارع.

فإن هذه الأرضين كلّها للإمام خاصة، ليس لأحد معه فيها نصيب، وكان له التّصرّف فيها بالقبض والهبة والبيع والشّرى حسب ما يراه، وكان له أن يقبّلها بما يراه من النّصف أو الثّلث أو الرّبع، وجاز له أيضا بعد انقضاء مدّة القبالة نزعها من يد من قبّله إيّاها وتقبيلها لغيره، إلّا الأرضين التي أحييت بعد مواتها، فإن الذي أحياها أولى بالتّصرف فيها ما دام يقبلها بما يقبلها غيره. فإن أبى ذلك، كان للإمام أيضا نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه. وعلى المتقبّل بعد إخراجه مال القبالة والمؤن فيما يحصل في حصتّه، العشر أو نصف العشر.

باب الخمس والغنائم

الخمس واجب في جميع ما يغنمه الإنسان.

والغنائم كلّ ما أخذ بالسّيف من أهل الحرب الذين أمر الله تعالى بقتالهم من الأموال والسّلاح والكراع والثّياب والمماليك وغيرها ممّا يحويه العسكر وممّا لم يحوه.

ويجب الخمس أيضا في جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح

١٩٦

التّجارات والزّراعات وغير ذلك بعد إخراج مئونته ومئونة عياله.

ويجب الخمس أيضا في جميع المعادن من الذّهب والفضّة والحديد والصّفر والملح والرّصاص والنّفط والكبريت وسائر ما يتناوله اسم المعدن على اختلافها.

ويجب أيضا الخمس من الكنوز المذخورة على من وجدها، وفي العنبر وفي الغوص.

وإذا حصل مع الإنسان مال قد اختلط الحلال بالحرام، ولا يتميّز له، وأراد تطهيره، أخرج منه الخمس، وحلّ له التّصرف في الباقي. وإن تميّز له الحرام، وجب عليه إخراجه وردّه الى أربابه. ومن ورث مالا ممّن يعلم أنّه كان يجمعه من وجوه محظورة مثل الرّبا والغضب وما يجري مجراهما، ولم يتميّز له المغصوب منه ولا الرّبا، أخرج منه الخمس، واستعمل الباقي، وحلّ له التّصرف فيه.

والذمّي إذا اشترى من مسلم أرضا، وجب عليه فيها الخمس.

وجميع ما قدّمناه ذكره من الأنواع، يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا، إلّا الكنوز ومعادن الذّهب والفضّة، فإنّه لا يجب فيها الخمس إلّا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزّكاة.

١٩٧

والغوص لا يجب فيه الخمس إلّا إذا بلغ قيمته دينارا.

وأمّا الغلّات والأرباح فإنّه يجب فيها الخمس بعد إخراج حق السّلطان ومئونة الرّجل ومئونة عياله بقدر ما يحتاج اليه على الاقتصاد.

والكنوز إذا كانت دراهم أو دنانير، يجب فيها الخمس فيما وجد منها، إذا بلغ إلى الحدّ الّذي قدّمناه ذكره. وإن كان ممّا يحتاج الى المؤنة والنّفقة عليه، يجب فيه الخمس بعد إخراج المؤنة منه.

باب قسمة الغنائم والأخماس

كلّ ما يغنمه المسلمون من دار الحرب من جميع الأصناف التي قدّمناه ذكرها، ممّا حواه العسكر يخرج منه الخمس. وأربعة أخماس ما يبقى يقسم بين المقاتلة. وما لم يحوه العسكر من الأرضين والعقارات وغيرها من أنواع الغنائم يخرج منه الخمس، والباقي تكون للمسلمين قاطبة: مقاتليهم وغير مقاتليهم، يقسمه الامام بينهم على قدر ما يراه من مئونتهم.

والخمس يأخذه الإمام فيقسمه ستّة أقسام:

قسما لله، وقسما لرسوله، وقسما لذي القربى. فقسم الله وقسم الرّسول وقسم ذي القربى للإمام خاصّة، يصرفه في أمور نفسه وما يلزمه من مئونة غيره.

١٩٨

وسهم ليتامى آل محمّد، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم. وليس لغيرهم شي‌ء من الأخماس. وعلى الإمام أن يقسم سهامهم فيهم على قدر كفايتهم ومئونتهم في السّنة على الاقتصاد. فإن فضل من ذلك شي‌ء، كان له خاصّة. وإن نقص كان عليه أن يتمّ من خاصّته.

وهؤلاء الذين يستحقّون الخمس، هم الذين قدّمنا ذكرهم ممّن تحرم عليهم الزّكاة، ذكرا كان أو أنثى. فإن كان هناك من أمّه من غير أولاد المذكورين، وكان أبوه منهم، حلّ له الخمس، ولم تحلّ له الزّكاة. وإن كان ممّن أبوه من غير أولادهم، وأمّه منهم، لم يحلّ له الخمس، وحلّت له الزّكاة.

باب الأنفال

الأنفال كانت لرسول الله خاصّة في حياته، وهي لمن قام مقامه بعده في أمور المسلمين. وهي كلّ أرض خربة قد باد أهلها عنها. وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب أو يسلّمونها هم بغير قتال، ورءوس الجبال وبطون الأودية والآجام والأرضون الموات التي لا أرباب لها، وصوافي الملوك وقطائعهم ممّا كان في أيديهم من غير وجه الغصب، وميراث من لا وارث له.

وله أيضا من الغنائم قبل أن تقسم: الجارية الحسناء،

١٩٩

والفرس الفاره، والثّوب المرتفع، وما أشبه ذلك ممّا لا نظير له من رقيق أو متاع.

وإذا قاتل قوم أهل حرب من غير أمر الإمام، فغنموا، كانت غنيمتهم للإمام خاصّة دون غيره.

وليس لأحد أن يتصرف فيما يستحقّه الإمام من الأنفال والأخماس إلّا بإذنه. فمن تصرّف في شي‌ء من ذلك بغير إذنه، كان عاصيا، وارتفاع ما يتصرّف فيه مردود على الإمام. وإذا تصرّف فيه بأمر الإمام، كان عليه أن يؤدي ما يصالحه الإمام عليه من نصف أو ثلث أو ربع.

هذا في حال ظهور الإمام. فأمّا في حال الغيبة، فقد رخّصوا لشيعتهم التصرّف في حقوقهم ممّا يتعلّق بالأخماس وغيرها فيما لا بدّ لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن. فأمّا ما عدا ذلك، فلا يجوز له التصرّف فيه على حال.

وما يستحقّونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول أصحابنا فيه، وليس فيه نصّ معيّن إلا أنّ كلّ واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط.

فقال بعضهم: إنّه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر.

وقال قوم: إنّه يجب حفظه ما دام الإنسان حيا. فإذا حضرته الوفاة، وصّى به الى من يثق به من إخوانه المؤمنين

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793