النهاية الجزء ١

النهاية7%

النهاية مؤلف:
الناشر: دارالكتاب العربي
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 793

الجزء ١ المقدمة
  • البداية
  • السابق
  • 793 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 225173 / تحميل: 6337
الحجم الحجم الحجم
النهاية

النهاية الجزء ١

مؤلف:
الناشر: دارالكتاب العربي
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

المصحف، فلا يمسّ الكتابة. ويجوز له أن يمسّ أطراف الأوراق.

ويكره أن يأكل الجنب الطّعام أو يشرب الشّراب. فإن أرادهما، فليتمضمض أوّلا وليستنشق.

ويكره للمحتلم والجنب أن يناما قبل الاغتسال. فإن أرادا ذلك، توضّئا وناما الى وقت الاغتسال.

فإذا أراد الغسل من الجنابة فليستبرأ نفسه بالبول. فإن تعذّر عليه، فليجتهد. فإن لم يتأتّ له، فليس عليه شي‌ء. وكذلك تفعل المرأة. ثمَّ ليغسل يده قبل إدخالها الإناء ثلاث مرّات استحبابا. فإن لم يفعل فليس عليه شي‌ء، إلا أن يكون على يده نجاسة، فإنّه يفسد الماء إن كان قليلا على ما قدّمناه. ثمَّ ليغسل فرجه. وإن كان قد أصاب شيئا من جسده منيّ غسله أيضا. ثمَّ ليتمضمض وليستنشق ثلاثا سنّة. ثمَّ ليأخذ كفّا من الماء، فيضعه على أمّ رأسه، ويمسح يده عليه ويغسله، ويميّز الشّعر بأنامله حتّى يوصل الماء الى جميع أصول شعره، ويخلّل أذنيه بإصبعيه. ثمَّ يأخذ كفّا ثانية وثالثة، فيغسل بهما رأسه حسب ما قدّمناه، فإذا فرغ من غسل رأسه ثلاث مرّات بثلاث أكفّ من ماء أو ما زاد عليه، بدأ بوضع الماء على جانبه الأيمن مقدار ثلاث أكفّ من ماء أو ما زاد عليه. وليغسله إلى قدمه، ثمَّ ليغسل جانبه الأيسر مثل ذلك. ويوصل الماء الى جميع جسده، ولا يبقي شيئا منه على حال.

٢١

وأقلّ ما يجزئه من الماء للغسل ما يكون كالدّهن للبدن. وهذا يكون عند الضّرورة. والإسباغ يكون بتسعة أرطال من ماء. فإن استعمل أكثر من ذلك، جاز.

وإن ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة، أجزأه. ويكون ذلك في الماء الجاري، أو فيما زاد على الكرّ من الواقف، ولا يكون ذلك فيما هو أقلّ. وإن وقف تحت السّماء حتّى جاء عليه المطر وغسل بدنه، أجزأه.

والنيّة واجبة أيضا في الغسل من الجنابة.

ويجب أيضا فيه التّرتيب: يبدأ بغسل الرّأس ثمَّ بالجانب الأيمن ثمَّ بالأيسر. فإن قدّم مؤخّرا أو أخّر مقدّما، وجب عليه تقديم المؤخّر وتأخير المقدّم.

والموالاة ليست واجبة في الغسل من الجنابة. بل يجوز أن يغسل الإنسان رأسه بالغداة، ثمَّ يغسل سائر جسده وقت الظهر ما لم يحدث شيئا. فإن أحدث، وجب عليه إعادة جميع الغسل.

فإذا فرغ من الغسل ثمَّ وجد بعد فراغه عنه بللا، فإن كان قد استبرأ بالبول على ما قدّمناه، فليس عليه شي‌ء. فإن لم يكن قد استبرأ، فعليه إعادة الغسل. وإن كان قد اجتهد وتعرّض للبول، فلم يتأتّ له ذلك واغتسل، ثمَّ وجد بللا بعد ذلك، لم يجب عليه إعادة الغسل.

وغسل المرأة كغسل الرجل سواء. ويستحبّ لها أن تحلّ

٢٢

شعرها إن كان مشدودا. وإن لم تفعل، فليس به بأس، إلّا أن يمنع من إيصال الماء إلى أصول شعرها، فإنّه يلزمها حينئذ حلّ شعرها ليصل الماء إلى أصله.

فإن كان على الرّجل خاتم أو على المرأة دملج أو سير وما أشبهها، فليوصل الماء إلى ما تحت ذلك. فإن لم يمكن ذلك إلّا بنزعه، نزعاه. وإن جري الماء تحت قدم الجنب، فقد أجزأه. وإن لم يجر، وجب عليه غسله. ولا بأس ان يختضب الجنب، واجتنابه أفضل.

وليس على المغتسل من الجنابة وضوء لا قبله ولا بعده. فإن توضّأ قبله أو بعده معتقدا بأنّ الغسل لا يجزيه، كان مبدعا. وكلّ ما عدا غسل الجنابة في الأغسال، فإنّه يجب تقديم الطّهارة عليه أو تأخيرها. وتقديمها أفضل، إذا أراد الدّخول به في الصّلاة. ولا يجوز الاقتصار على الغسل. وإنّما ذلك في الغسل من الجنابة حسب. وإن لم يرد الصّلاة في الحال، جاز أن يفرد الغسل من الوضوء، غير أن الأفضل ما قدّمناه.

باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء واغسالهن

الحائض هي التي ترى الدّم الحارّ الأسود الذي له دفع. وبهذه الصّفات يتميّز من دم الاستحاضة والعذرة والقرح وغيرها. فإن اشتبه دم الحيض بدم العذرة، فلتدخل المرأة قطنة: فإن

٢٣

خرجت منغمسة بالدّم فذلك دم حيض، وإن خرجت متطوّقة فذلك دم العذرة. وإن اشتبه عليها دم الحيض بدم القرح، فلتدخل إصبعها: فإن كان الدّم خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح، وإن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض.

ودم الاستحاضة أصفر بارد. والصّفرة في أيّام الحيض حيض، وفي أيّام الطّهر طهر. فإن اشتبه على المرأة دم الحيض بدم الاستحاضة، فلتعتبر بالصّفات التي ذكرناها. فإن اشتبه عليها وكانت ممّن لها عادة بالحيض، فلتعمل في أيّام حيضها على ما عرفت من عادتها، وتستظهر بيوم أو يومين، إذا كان عادتها في الحيض أقلّ من عشرة أيّام. فإن كان عادتها عشرة أيّام، فليس عليها استظهار، بل تغتسل.

فإن كانت امرأة لها عادة، إلّا أنّها اختلطت عليها العادة واضطربت وتغيّرت عن أوقاتها وأزمانها: فكلّما رأت الدّم تركت الصّوم والصّلاة، وكلّما رأت الطّهر صلّت وصامت إلى أن ترجع إلى حال الصّحّة. وقد روي أنّها تفعل ذلك ما بينها وبين شهر، ثمَّ تفعل ما تفعله المستحاضة.

فإن كانت المرأة مبتدأة في الحيض، ولم يمكنها تميّز دم الحيض من غيره، واستمرّ بها الدّم، فلترجع إلى عادة نسائها في أيّام الحيض، وتعمل عليها. فإن كنّ نسائها مختلفات العادة أو لا يكون لها نساء، فلتترك الصّلاة والصّوم في كلّ شهر سبعة

٢٤

أيّام، وتصلّي وتصوم ما بقي، ثمَّ لا يزال هذا دأبها إلى أن تعلم حالها وتستقرّ على حال.

وقد روي أنّها تترك الصّلاة والصّوم في الشّهر الأوّل عشرة أيّام، وتصلّي عشرين يوما، وهي أكثر أيّام الحيض. وفي الشّهر الثّاني تترك الصّوم والصّلاة ثلاثة أيّام، وتصلّي وتصوم سبعة وعشرين يوما، وهي أقلّ أيّام الحيض. والروايتان متقاربتان.

وتستقرّ عادة المرأة بأن يتوالى عليها شهران ترى في كلّ واحد منهما الدّم أيّاما سواء، لا زيادة فيها ولا نقصان. فمتى ثبت لها ذلك جعلت ذلك عادتها وعملت عليه.

والحبلى إذا رأت الدّم في الأيّام التي كانت تعتاد فيها الحيض فلتعمل ما تعمله الحائض. فإن تأخّر عنها الدّم بمقدار عشرين يوما ثمَّ رأته، فإنّ ذلك ليس بدم حيض، فلتعمل ما تعمله المستحاضة. ونحن نبيّن حكمها إن شاء الله.

فإذا حاضت المرأة، فيجب عليها أن تعتزل الصّلاة، وتفطر الصّوم. وتتوضّأ عند كلّ صلاة، وتحتشي، وتجلس في مصلّاها، فتذكر الله تعالى بمقدار زمان صلواتها. وإن سمعت سجدة القرآن، لا يجوز لها ان تسجد. ولا تدخل المسجد إلّا عابرة سبيل، ولا تضع فيه شيئا. ويجوز لها أن تتناول منه. ولا بأس أن تقرأ القرآن ما عدا العزائم الأربع. ولا تمسّ

٢٥

المصحف ولا شيئا فيه اسم الله تعالى.

وأقلّ الحيض ثلاثة أيّام، وأكثره عشرة أيّام. فإن رأت المرأة الدّم يوما أو يومين، فلتترك الصّلاة والصّوم. فإن رأت الدّم اليوم الثالث أو في ما بعدهما إلى اليوم العاشر، فذلك دم حيض. فإن لم تر بعد ذلك إلّا بعد انقضاء العشرة الأيّام، فإن ذلك ليس بدم حيض، ووجب عليها قضاء الصّلاة والصّوم فيما تركته. فإن رأت الدّم بعد عشرة أيّام فذلك ليس بدم حيض، وربّما كان دم استحاضة، ونحن نبيّن حكمه إن شاء الله.

ولا يجوز للرجل مجامعة امرأته وهي حائض في الفرج. وله مجامعتها فيما دون الفرج ومضاجعتها وملامستها بما دون الجماع فإذا انقطع عنها الدّم، فالأولى لزوجها ألّا يقربها حتّى تغتسل. فإن غلبته الشّهوة، أمرها بغسل فرجها، ثمَّ يطأها إن شاء. ومتى وطئها في أوّل حيضها، تصدّق بدينار قيمته عشرة دراهم جياد. وإن وطئها في وسطه، تصدّق بنصف دينار، وإن وطئها في آخره، تصدق بربع دينار. كلّ ذلك ندبا واستحبابا، فإن لم يتمكّن، فليس عليه شي‌ء. وليستغفر الله ولا يعود.

فإذا انقطع الدّم عن المرأة ولم تعلم أهي بعد حائض أم لا، فلتدخل قطنة: فإن خرجت وعليها شي‌ء من الدّم فهي بعد بحكم الحائض، وإن خرجت نقيّة فليست بحكم الحائض فلتغتسل. هذا إذا كان انقطاع الدّم فيما دون العشرة الأيّام. فأمّا إذا زاد

٢٦

على ذلك، فقد مضى حيضها على كلّ حال.

وإذا طهرت واغتسلت، وجب عليها قضاء الصّوم، ولا يلزمها قضاء الصلاة، فإن رأت الدّم وقد دخل وقت الصلاة ولم تكن قد صلّت، وجب عليها قضاء تلك الصلاة عند اغتسالها من الحيض. وإن طهرت في وقت صلاة، وأخذت في تأهّب الغسل، فخرج وقت تلك الصلاة، لم يجب عليها القضاء. وإن توانت عن الاغتسال حتّى خرج وقتها، وجب عليها القضاء. وإن طهرت بعد زوال الشّمس إلى بعد دخول وقت العصر، وجب عليها قضاء الصّلاتين معا. ويستحبّ لها قضاؤها إذا طهرت قبل مغيب الشّمس. وكذلك إن طهرت بعد مغيب الشمس الى نصف الليل، لزمها قضاء صلاة المغرب والعشاء الآخرة. ويستحبّ لها قضاء هاتين الصّلاتين، إذا طهرت قبل الفجر. ويلزمها قضاء الفجر، إذا طهرت قبل طلوع الشّمس على كلّ حال.

وإذا أصبحت المرأة صائمة ثمَّ حاضت، فلتفطر أيّ وقت رأت الدّم، وإن كان قبل غروب الشّمس بشي‌ء يسير، ثمَّ تقضي ذلك اليوم. والأفضل لها إذا رأت الدّم بعد العصر أن تمسك بقيّة يومها تأديبا، وعليها القضاء على كلّ حال. وإذا أصبحت حائضا ثمَّ طهرت، فلتمسك بقيّة يومها تأديبا، وعليها قضاء ذلك اليوم. وإذا أرادت المرأة الاغتسال من الحيض

٢٧

فلتبدأ بوضوء الصّلاة ثمَّ لتغتسل كما تغتسل من الجنابة: تبدأ بغسل رأسها ثمَّ بجانبها الأيمن ثمَّ بجانبها الأيسر حسب ما قدّمناه. وتستعمل في غسل الحيض تسعة أرطال من الماء. وإن زادت على ذلك، كان أفضل. وإن كان دون التّسعة أرطال، أو كان مثل الدّهن في حال الضّرورة، لم يكن به بأس، وأجزأها عن الغسل.

ويكره للمرأة أن تختضب وهي حائض. ولا بأس أن تكون مختضبة ثمَّ يجيئها الحيض.

والمستحاضة هي التي ترى الدّم الّذي وصفناه، أو تكون قد مضت عليها أيّام حيضها ثمَّ رأت بعد ذلك الدّم، فإنّه أيضا دم استحاضة وإن لم يكن بهذه الصفة. وكذلك إذا مضى عليها أكثر أيّام نفاسها، ثمَّ رأت الدّم. فإنّه أيضا دم استحاضة.

ومتى رأت هذا الدّم، وجب عليها أن تستبرأ نفسها بقطنة تحتشي بها. فإن خرج الدّم يسيرا ولم يترشّح على القطنة وجب عليها الوضوء لكلّ صلاة والاستبدال بالقطنة والخرقة. وإن رأت الدّم قد رشح على القطنة إلا أنّه لم يسل، وجب عليها الغسل لصلاة الغداة، والوضوء لكلّ صلاة ممّا عداها، وتغيير القطنة والخرقة. وإن كثر الدّم حتى سال على القطنة، وجب عليها في اليوم واللّيلة ثلاثة أغسال مع تغيير القطنة والخرقة عند كل غسل منها: أحدها لصلاة الظهر والعصر، تؤخّر الظّهر عن

٢٨

أول وقته وتصلّي في آخر الوقت وتصلّي العصر في أول وقته، وغسل للمغرب والعشاء الآخرة. تؤخر المغرب إلى آخر الوقت وتصلّي العشاء الآخرة في أوّل وقتها، تجمع بينهما في الحال، وغسل لصلاة الليل وصلاة الغداة، تؤخّر صلاة اللّيل إلى قرب الفجر وتصلّي صلاة الفجر في أوّل وقتها. هذا إذا كان عادتها صلاة الليل. فإن لم يكن ذلك عادتها لعذر بها، تغتسل لصلاة الغداة.

والمستحاضة لا يحرم عليها شي‌ء ممّا يحرم على الحائض، ويحلّ لزوجها وطؤها على كلّ حال إذا غسلت فرجها وتوضّأت وضوء الصّلاة، أو اغتسلت حسب ما قدّمناه. ولا يجوز لها ترك الصّلاة ولا الصّوم إلّا في أيّام كانت تعتاد فيها الحيض، فإنّه يجب عليها في هذه الأيّام ترك الصّلاة والصيام.

والنّفساء هي التي تضع الحمل وترى الدّم، فعليها ما على الحائض بعينه من ترك الصّلاة والصّوم وامتناع دخول المساجد ومسّ القرآن وما فيه اسم من أسماء الله تعالى، وغير ذلك، لا يختلف الحكم فيه. فإذا انقطع الدّم عنها، وجب عليها الاستبراء بالقطنة كما يجب على الحائض. فإن استمرّ بها الدّم، فعلت كما تفعله الحائض عشرة أيّام. فإن انقطع عنها الدّم، وإلّا فعلت ما تفعله المستحاضة.

ولا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة أيّام. وقد رويت

٢٩

روايات مختلفة في أقصى مدّة النفاس من ثمانية عشر يوما إلى عشرين وإلى ثلاثين وإلى أربعين وإلى شهرين. والعمل على ما قدّمناه.

وإذا أرادت النّفساء الغسل، تقدّم وضوء الصّلاة ثمَّ تغتسل كما تغتسل الحائض على السّواء. ويكره للنّفساء الخضاب كما يكره ذلك للحائض حسب ما قدّمناه.

باب تغسيل الأموات وتكفينهم وتحنيطهم وإسكانهم الأجداث

إذا أردنا أن نبيّن غسل الأموات، فالواجب أن نبيّن ما يتقدّم ذلك من السّنن والآداب. فإذا حضر الإنسان الوفاة، يستقبل بوجهه القبلة، ويجعل باطن قدميه إليها، ويلقّن الشهادتين والإقرار بالأئمّةعليهم‌السلام واحدا واحدا، ويلقّن أيضا كلمات الفرج. ولا يحضره جنب ولا حائض.

فإن تصعّب عليه خروج الرّوح، نقل الى مصلاه الذي كان يصلّي فيه في حياته، ويتلى القرآن عنده ليسهل الله تعالى عليه خروج نفسه.

فإذا قضى نحبه، فليغمض عيناه ويشد لحية ويمدّ ساقاه ويطبق فوه ويمدّ يداه إلى جنبه ويغطّى بثوب. وإن كان بالليل، أسرج عنده في البيت مصباح إلى الغداة. ولا يترك وحده، بل

٣٠

يكون عنده من يذكر الله تعالى.

وينبغي إذا مات الميّت أن يؤخذ في أمره عاجلا، ولا يؤخّر إلّا لضرورة تدعو إلى ذلك، ثمَّ يؤخذ في تحصيل أكفانه وحنوطه أوّلا.

والكفن المفروض ثلاثة أثواب، لا يجوز الاقتصار على أقلّ منها مع التمكّن. ونهايته خمسة أثواب لا يجوز الزيادة عليها. وهي لفّافتان: أحدهما حبرة يمنيّة عبريّة غير مطرّزة بالذّهب أو بشي‌ء من الإبريسم، وقميص وإزار وخرقة. فهذه الخمسة جملة الكفن. وتضاف إليها العمامة. وليست من الكفن، لأن الكفن هو ما يلفّ به جسد الميّت. هذا إذا كان الميّت رجلا. فإن كان امرأة، يستحبّ أن يزاد في أكفانها لفّافة أخرى ونمط. وإن اقتصر بها على مثل ما للرّجل، لم يكن به بأس. ولا يجوز أن يكفّن الميّت في شي‌ء من الحرير والإبريسم المحض، فإنّه محظور. ولا في الإبريسم المخلّط في الغزل مع الاختيار. ويكره أن يكفّن الميّت في الكتّان. وينبغي أن تكون الأكفان كلّها قطنا محضا.

وإن لم يكن للميّت ما يكفّن به من هذه الثّياب، وكانت له قميص مخيطة، فلا بأس أن يكفّن فيها إذا كانت نظيفة. ويقطع أزرارها ولا يقطع أكمامها. وإنّما يكره الأكمام فيما يبتدئ من القمصان.

٣١

فإذا حصلت الأكفان فلتفرش الحبرة على موضع نظيف. وينثر عليها شي‌ء من الذريرة المعروفة بالقمحة، ويفرش فوقها الإزار وينثر عليه شي‌ء من الذريرة، ويفرش فوق الإزار القميص.

ويستحبّ أن يكتب على الحبرة والإزار والقميص والعمامة: « فلان يشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّدا عبده ورسوله، وأنّ أمير المؤمنين والأئمة من ولده بعده ـ يذكرون واحدا واحدا ـ أئمّته أئمّة الهدى الأبرار » ويكتب ذلك بتربة الحسينعليه‌السلام إن وجد. فإن لم يوجد، كتب بالإصبع. ولا يجوز أن يكتب ذلك بالسّواد.

وإن لم يكن للميّت حبرة يجعل بدلا منها لفّافة أخرى.

فإذا فرغ من تحصيل الكفن لفّ بجميعه وعزل.

ويستعد معه من الكافور الّذي لم تمسّه النّار وزن ثلاثة عشر درهما وثلث إن تمكّن من ذلك. وهي السّنّة الأوفى. فإن لم يتمكّن منه، فالأوسط وزن أربعة مثاقيل. فإن لم يتمكّن منه، فمقدار درهم. فإن لم يوجد أصلا، فما تيسّر. وإلّا دفن في حال الضرورة بغير كافور. ولا يكون مع الكافور مسك أصلا.

ويستعدّ أيضا شي‌ء من السّدر لغسل رأسه وجسده، وشي‌ء من الكافور للغسلة الثانية.

وتؤخذ أيضا جريدتان خضراوان من النّخل إن وجد منه. وإن لم يوجد، فمن السّدر. فان لم يوجد، فمن الخلاف. فان

٣٢

لم يوجد، فمن غيره من الشجر الرّطب. فإن لم يوجد أصلا، فلا بأس بتركه. ويكتب عليهما أيضا ما كتب على الأكفان، ويلفّ عليهما شي‌ء من القطن.

ويستعدّ مع ما ذكرناه مقدار رطل من القطن ليحشى به المواضع التي يخاف من خروج شي‌ء منها. فاذا فرغ من تحصيل أكفانه، فليأخذ في غسله أولى النّاس بالميّت أو من يأمره هو به. فلتوضع ساجة أو سرير مستقبل القبلة، ويوضع الميّت عليها مستقبل القبلة كما كان في حال الاحتضار.

ويحفر لمصبّ الماء حفيرة يدخل الماء إليها. فإن لم يمكن ودخل في البالوعة جاز. ويكره أن ينصبّ الماء الذي يغسل به الميّت في الكنيف. ولا يسخّن الماء لغسل الأموات إلّا أن يكون برد شديد يخاف الغاسل على نفسه من استعمال الماء، فإنّه يسخّن له.

ثمَّ يؤخذ السّدر فيطرح في إجّانة ويصبّ عليه الماء، ويضرب ضربا جيّدا حتّى يرغو، ثمَّ يؤخذ رغوته، فتطرح في موضع نظيف، حتّى يغسل به رأسه.

ثمَّ يؤخذ الميّت فيوضع على تلك السّاجة مستقبل القبلة حسب ما قدّمناه. ويستحبّ أن يكون ذلك تحت السّقف، ولا يكون ذلك تحت السماء. ثمَّ ينزع قميصه منه، يفتق جيبه وينزع من تحته، ويترك على عورته ما يسترها. ثمَّ تليّن أصابعه

٣٣

برفق. فإن امتنعت، تركت على حالها. ثمَّ يبدأ بفرجه فيغسل بماء السّدر والحرض ويغسل ثلاث مرّات، ويكثر من الماء، ويمسح بطنه مسحا رقيقا. ثمَّ يتحوّل الغاسل إلى رأسه فيبدأ بشقّه الأيمن من لحيته ورأسه، ثمَّ يثنّي بشقّه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه فيغسله برفق ولا يعنف به، بل يغسله غسلا ناعما. ثمَّ يضجعه على شقّه الأيسر ليبدو له الأيمن، ثمَّ يغسله من قرنه إلى قدمه ثلاث غسلات، ثمَّ يردّه على جنبه الأيمن حتّى يبدو له الأيسر، فيغسله من قرنه إلى قدمه ثلاث غسلات، ويمسح يده على ظهره وبطنه. ثمَّ يردّه على قفاه، فيبدأ بفرجه بماء الكافور، فيصنع كما صنع أوّل مرّة، فيغسله ثلاث مرّات بماء الكافور، ويمسح يده على بطنه مسحا رقيقا. ثمَّ يتحوّل إلى رأسه فيصنع كما صنع أوّلا بلحيته من جانبيه كليهما ورأسه ووجهه، فيغسله بماء الكافور ثلاث غسلات. ثمَّ يردّه إلى جانبه الأيسر حتّى يبدو له الأيمن من قرنه إلى قدمه فيغسله ثلاث غسلات، ويدخل يده تحت منكبه وذراعيه. ويكون الذراع والكفّ مع جنبه ظاهرة، كلّما غسلت شيئا منه دخلت يدك تحت منكبه، ومن باطن ذراعيه. ثمَّ تردّه على طهره وتغسله بماء قراح كما صنعت أوّلا: تبدأ بالفرج ثمَّ تتحوّل إلى الرأس والوجه، وتصنع كما صنعت أوّلا بماء قراح، ثمَّ الجانب الأيمن ثمَّ الأيسر تغسله من قرنه إلى قدمه كما غسلته في الغسلتين

٣٤

الأوليين.

وكلّما غسل الميّت غسلة، فليغسل الغاسل يديه إلى المرفقين، وليغسل الإجّانة بماء قراح، ثمَّ يطرح فيها ماء آخر للغسلة المستأنفة.

ولا يركب الميّت في حال غسله بل يكون على جانبه الأيمن، ولا يقعده ولا يغمز بطنه. وقد رويت أحاديث أنّه ينبغي أن يوضّأ الميّت قبل غسله، فمن عمل بها، كان أحوط.

فاذا فرغ من غسله، نشّف بثوب نظيف ثمَّ يأخذ في تكفينه، فيتوضّأ الغاسل أوّلا وضوء الصّلاة. وإن ترك تكفينه حتّى اغتسل كان أفضل، إلّا أن يخاف على الميّت من ظهور حادثة به.

ويغتسل الغاسل للميّت فرضا واجبا، وكذلك كلّ من مسّه بعد برده بالموت وقبل تغسيله، فإنّه يجب عليه الغسل.

فإذا فرغ منه، أخذ في تحنيطه، فيعمد إلى قطن، فيذر عليه شيئا من الذريرة، ويضعه على فرجيه قبله ودبره ويحشو القطن في دبره، لئلّا يخرج منه شي‌ء، ويأخذ الخرقة، ويكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر إلى شبر ونصف، فيشدّها من حقويه ويضمّ فخذيه ضمّا شديدا، ويلفّها في فخذيه، ثمَّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن، ويغمزها في الموضع الّذي لفّ فيه الخرقة، ويلفّ فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفّا شديدا، ثمَّ يأخذ الإزار فيوزره به. ويكون عريضا

٣٥

يبلغ من صدره إلى الرّجلين. فإن نقص عرضه عن ذلك، لم يكن به بأس.

ويعمد إلى الكافور، فيسحقه بيده ويضعه على مساجده على جبهته وباطن كفيه، ويمسح به راحتيه وأصابعهما، ويضع على عيني ركبتيه وظاهر أصابع قدميه. ولا يجعل في سمعه وبصره وفيه شيئا من الكافور. ولا يجعل فيها شيئا أيضا من القطن إلّا أن يخاف خروج شي‌ء منها، فإنّه لا بأس والحال هذه أن يجعل فيها شيئا من القطن. فإن فضل من الكافور شي‌ء، جعله على صدره ويمسح به صدره، ثمَّ يردّ القميص عليه.

ثمَّ يأخذ الجريدتين فيجعل إحديهما من جانبه الأيمن مع ترقوته ويلصقها بجلده ويضع الأخرى من جانبه الأيسر ما بين القميص والإزار.

ثمَّ يعمّمه فيأخذ وسط العمامة فيثنّيها على رأسه بالتّدوير، ويحنّكه بها ويطرح طرفيها جميعا على صدره، ولا يعمّمه عمّة الأعرابيّ.

ثمَّ يلفّه في اللّفّافة فيطوي جانبها الأيسر على جانبها الأيمن وجانبها الأيمن على جانبها الأيسر. ثمَّ يضع بالحبرة أيضا مثل ذلك. ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه.

فاذا فرغ من جميع ما ذكرنا، فليحمله إلى قبره على سريرة. وأفضل ما يمشي المشيّع للجنازة، خلفها أو عن يمينها أو

٣٦

شمالها. فإن تقدّمها لعارض أو ضرورة، لم يكن عليه حرج. وإن كان لغير ضرورة، يكون قد ترك الأفضل، وليس عليه شي‌ء. ويكره لمن يشيّع جنازة أن يكون راكبا إلّا لضرورة تدعو الى ذلك.

ويستحبّ لمن يشيّع جنازة المؤمن أن يحمله من أربع جوانبه: يبدأ بمقدّم السّرير الأيمن، يمرّ عليه ويدور من خلفه إلى الجانب الأيسر، ثمَّ يمرّ عليه حتّى يرجع إلى المقدّم كذلك دور الرّحا.

وينبغي أن يؤذّن المؤمنون بجنازة المؤمن إذا لم يعلموا ليتوفّروا على تشييعه. ويستحبّ لمن رأى جنازة أن يقول: « الحمد لله الّذي لم يجعلني من السّواد المخترم » ثمَّ يمرّ بها إلى المصلّى، فيصلّي على ما سنبيّنه إن شاء الله. ثمَّ يحمله إلى القبر.

فاذا دنا من القبر، وضعه دون القبر بمقدار ذراع، ثمَّ يمرّ بها إلى شفير القبر ممّا يلي رجليه في ثلاث دفعات إن كان رجلا. ولا يفدحه بالقبر دفعة واحدة.

وإن كانت امرأة، تركها على جانب القبر. ثمَّ ينزل إلى القبر الولي أو من يأمره الولي. ولا بأس أن يكون شفعا أو وترا. وإن كانت الميّت امرأة، لا ينزل إلى قبرها إلّا زوجها أو ذو رحم لها. فإن لم يكن أحد منهم، جاز أن ينزل إليه بعض الرّجال المؤمنين ويدفنها. وإن كان من ينزل إلى قبرها عند عدم ذوي أرحامها بعض النّساء المؤمنات، كان أفضل. وليتحفّ من ينزل إلى القبر ويكشف رأسه ويحلّ أزراره. ويجوز عند الضّرورة

٣٧

والتقيّة أن ينزل بالخفّين.

ثمَّ يؤخذ الميت من قبل الرّجلين في القبر، فيسلّ سلّا، فيبدأ برأسه، فيؤخذ. وينزل به القبر، ويقول عند معاينة القبر من يأخذه: « اللهم اجعلها روضة من رياض الجنّة، ولا تجعلها حفرة من حفر النّيران » ويقول إذا تناوله: « بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله. اللهمّ إيمانا بك وتصديقا بكتابك.( هذا ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ. وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ ) . اللهمّ زدنا إيمانا وتسليما ». ثمَّ يضجعه على جانبه الأيمن ويستقبل به القبلة، ويحلّ عقد كفنه من قبل رأسه ورجليه، ويضع خدّه على التّراب.

ويستحبّ أن يجعل معه شي‌ء من تربة الحسينعليه‌السلام . ثمَّ يشرّج عليه اللّبن ويقول من يشرّجه: « اللهمّ صل وحدته، وآنس وحشته، وارحم غربته، وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك، واحشره مع من كان يتولّاه ».

ويستحبّ أن يلقّن الميّت الشّهادتين وأسماء الأئمّة عند وضعه في القبر قبل تشريح اللّبن عليه، فيقول الملقّن: « يا فلان ابن فلان اذكر العهد الّذي خرجت عليه من دار الدّنيا: شهادة أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّدا عبده ورسوله، وأنّ عليا أمير المؤمنين والحسن والحسين ـ ويذكر الأئمة إلى آخرهم ـ أئمتك أئمة الهدى الأبرار ».

٣٨

فإذا فرغ من تشريج اللّبن عليه، أهال التّراب عليه. ويهيل كلّ من حضر الجنازة استحبابا بظهور أكفّهم، ويقولون عند ذلك: «إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ .هذا ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ .وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ . اللهمّ زدنا إيمانا وتسليما ». ولا يهيل الأب على ولده التّراب، ولا الولد على والده، ولا ذو رحم على ذي رحمه، وكذلك لا ينزل إلى قبره، فإنّ ذلك يقسي القلب.

فإذا أراد الخروج من القبر، فليخرج من قبل رجليه، ثمَّ يطمّ القبر، ويرفع من الأرض مقدار أربع أصابع. ولا يطرح فيه من غير ترابه. ويجعل عند رأسه لبنة أو لوح. ثمَّ يصبّ الماء على القبر، يبدأ بالصّبّ من عند الرّأس ثمَّ يدار من أربع جوانبه ثمَّ يعود إلى موضع الرّأس. فإن فضل من الماء شي‌ء، صبّ على وسط القبر. فإذا سوّى القبر وضع يده على القبر من أراد ذلك، ويفرّج أصابعه، ويغمزها فيه بعد ما نضح بالماء، ويدعو للميّت.

فإذا انصرف الناس عن القبر، يتأخّر أولى النّاس بالميّت، ويترحم عليه، وينادي بأعلى صوته إن لم يكن في موضع تقيّة: « يا فلان بن فلان: الله ربّك ومحمد نبيّك وعليّ إمامك والحسن والحسين ـ ويسمّي الأئمّة واحدا واحدا ـ أئمّتك أئمّة الهدى الأبرار ».

وإذا كان الميّت مجدورا أو كسيرا أو صاحب قروح أو محترقا ولم يخف من غسله، غسل. فإن خيف من مسّه، صبّ

٣٩

عليه الماء صبّا. فإن خيف أيضا من ذلك، يتيمّم بالتّراب.

وإن كان الميّت غريقا أو مصعوقا أو مبطونا أو مدّخنا أو مهدوما عليه، استبرئ بعلامات الموت. فإن اشتبه، ترك ثلاثة أيّام وغسل ودفن بعد أن يصلّى عليه.

فإن كان الميّت شهيدا، وهو أن يقتل بين يدي إمام عدل في نصرته أو بين يدي من نصبه الإمام، دفن بثيابه ولم يغسل، ويدفن معه جميع ما عليه ممّا أصابه الدّم، إلّا الخفّين. وقد روي أنّهما إذا أصابهما الدّم دفنا معه. وإن حمل من المعركة وبه رمق ثمَّ مات، نزعت عنه ثيابه، وغسل وكفّن وحنّط وصلّي عليه ودفن. وكلّ قتيل سوى ذلك، فلا بدّ من غسله وتحنيطه وتكفينه. فإن كان المقتول قودا أو مرجوما، يومر بالاغتسال والتكفّن والتحنّط. ثمَّ يقام عليه الحد. فإذا وجد من المقتول قطعة، فإن كان فيها عظم، وجب غسلها وتحنيطها وتكفينها ودفنها. وإن كان موضع الصدر، وجب مثل ذلك أيضا والصّلاة عليها. ويجب على من مسّها الغسل. وكذلك إن كانت القطعة الّتي فيها العظم قطعت من الحيّ، وجب على من مسّها الغسل. وإن لم يكن فيها عظم، دفنت كما هو ولم تغسل، ولا يجب على من مسّها أيضا الغسل.

وإذا أراد الغاسل للمقتول غسله، بدأ بغسل دمه ثمَّ صبّ عليه الماء صبا. ولا يدلك جسده. ويبدأ بيديه ودبره. ويربط جراحاته

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

بن يزيد، فيه(١) ، وفي التهذيب(٢) .

[١٥٣٧] عبدُ الله بن إبراهيم الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٥٣٨] عبدُ الله بن أبي بكر بن (٤) محمّد:

ابن عَمْرو بن حَزْم الأَنْصَارِي، المـَدَنِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٥٣٩] عبدُ الله بن أَبي الحسين العَلَوي:

روى عن أبيه عن الرضاعليه‌السلام يروي عنه: الشيخ الجليل الصفْواني كما في من لم يرو عنهمعليهم‌السلام (٦) .

__________________

(١) لم نقف على روايته في الكافي بل في تهذيب الأحكام ٧: ١٥٨ / ٧٠٠ وفيه: (يعقوب بن يزيد عن الغفاري)

(٢) تهذيب الأحكام ١: ٤٦٩ / ١٥٣٨، وفيه: (يعقوب بن يزيد عن الغفاري) وانظر رواية التهذيب في الهامش السابق أيضاً.

(٣) رجال الشيخ: ٢٢٦ / ٥١.

(٤) في الحجرية كلمة: (بن) لم ترد، ومثله في: مجمع الرجال ٣: ٢٥٧ ونقد الرجال: ١٩٣، والصحيح ما في الأصل ظاهراً، لأنه الموافق لما في: منهج المقال: ١٩٧، وجامع الرواة ١: ٤٦٦، ومنتهى المقال: ١٨٤، وتنقيح المقال ٢: ١٦٢، ومعجم رجال الحديث ١٠: ٨٦ والمصدر، وتهذيب الكمال ١٤: ٣٤٩ / ٣١٩٠، والجرح والتعديل للرازي ٥: ١٧ / ٧٧، وتهذيب التهذيب ٥: ١٤٥ / ٢٨١.

(٥) رجال الشيخ: ٢٢٤ / ٣٠، وذكره الشيخ أيضاً في أصحاب الإمام السجادعليه‌السلام : ٩٦ / ٩، قائلاً: (عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني توفي بالمدينة سنة عشرين ومائة كنيته اسمه)

(٦) رجال الشيخ: ٤٨٤ / ٤٨.

١٤١

[١٥٤٠] عبدُ الله بن أَبي خَلَف:

عنه: أحمد بن محمّد بن عيسى، في النجاشي، في ترجمة ابنه سعد(١) ، وفي التهذيب، في باب حكم المسافر والمريض في الصيام(٢) ، وفي الإستبصار، في باب المسافة التي يجب فيها التقصير(٣) .

[١٥٤١] عبدُ الله بن أَبي طَلْحَة:

من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام (٤) ، وهو الذي دعا له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم حملت به امّه، كذا في الخلاصة، في القسم الأول(٥) .

وقال القاضي نعمان المصري في شرح الأخبار في عداد من كان مع أمير المؤمنينعليه‌السلام بصفين: وعبد الله بن أبي طلحة، وهو الذي دعا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأبيه في حمل امّه به، فقال: « اللهم بارك لهما في ليلتهما ».

والخبر في ذلك أن أبا طلحة هذا كان قد خلف على أُمّ أنس ابن مالك بعد أبيه مالك، وكانت أُمّ أنس من أَفضل نساء الأنصار، لمـّا قدم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المدينة مهاجراً أَهدى إِليه المسلمون على مقاديرهم، فأتت إليه أُمّ أنس بأنس، فقالت: يا رسول الله أَهدى إليك الناس على مقاديرهم، ولم أجد ما أهدي إليك غير ابني هذا، فخذه إليك يخدمك بين يديك، فكان أَنس يخدم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

__________________

(١) رجال النجاشي: ١٧٧ / ٤٦٧.

(٢) تهذيب الأحكام ٤: ٢٢٤ / ٦٥٩.

(٣) الاستبصار ١: ٢٢٦ / ٨٠٣.

(٤) رجال الشيخ: ٥٠ / ٦٥.

(٥) رجال العلاّمة: ١٠٤ / ٦.

١٤٢

وكان [لأمّه(١) ] من أبي طلحة غلام قد ولدته منه، وكان أبو طلحة من خيار الأنصار، وكان يصوم النهار ويقوم الليل، ويعمل سائر نهاره في ضيعة له، فمرض الغلام، وكان أبو طلحة إذا جاء من الليل نظر إليه، وافتقده، فمات الغلام يوماً من ذلك، ولم يعلم أبو طلحة بموته، وعمدت امّه فسجّته في ناحية من البيت، وجاء أبو طلحة فذهب لينظر اليه، فقالت له امّه: دعه، فإنه قد هدأ واستراح، وكتمته أمره فسرّ أبو طلحة بذلك، وآوى إلى فراشه وآوت، وأصاب منها، فلما أصبح قالت: يا أبا طلحة أرأيت قوماً أعارهم بعض جيرانهم عارية فاستمتعوا بها مدّة ثم استرجع العارية أهلها فجعل الذين كانت عندهم يبكون عليها لاسترجاع أهلها إيّاها من عندهم ما حالهم؟ قال: مجانين، قالت: فلا نكون نحن من المجانين، إنَّ ابنك قد(٢) هلك، فتعزّ عنه بعزاء الله، وسلم إليه، وخذ في جهازه.

فأَتى أبو طلحة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأَخْبَره الخبر، فتعجب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أَمْرِها! ودعا لها، وقال: « اللهم بارك لهما في ليلتهما » فحملت تلك الليلة من أبي طلحة بعبد الله هذا، فلمّا وضعته لفّته في خرقة، وأرسلت به مع ابنها أَنس إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فحنّكه ودعا له، وكان من أفضل أبناء الأنصار(٣) .

[١٥٤٢] عبدُ الله بن أَبي محمّد البَصْرِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

__________________

(١) أثبتناه من المصدر، لأن السياق يقتضيه، والضمير يعود إلى أنس.

(٢) لم ترد (قد) في الحجرية.

(٣) شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار: ٢ / ٢٦ ٢٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢٢٩ / ١٠٠.

١٤٣

[١٥٤٣] عبدُ الله بن أبي مَيْمُونَة البَصْرِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٥٤٤] عبدُ الله بن أَحمد بن عَامِر الطَّائِي:

الذي إليه ينتهي تمام طرق الصحيفة المباركة، المعروفة بصحيفة الرضاعليه‌السلام وقد مرّ كثير منها في الفائدة الثانية، ومرّ أَنّها من الأصول المعتبرة، التي أخرجت أخبارها شيوخ الطائفة في مجاميعهم، بطرقهم التي تنتهي إليه عن أبيه عن الرضاعليه‌السلام (٢) . ومنه يعلم أنه ثقة مسكون إليه.

[١٥٤٥] عبدُ الله [بن (٣) ] الأَزْهَر العَامِري:

مولى بني عقيل، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٥٤٦] عبدُ الله بن إِسْحَاق الجَعْفَرِيّ:

الهَاشِمِيّ، المـَدَنِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٥٤٧] عبدُ الله بن إِسْحَاق العَلَوِيّ:

يروي عنه ثقة الإسلام بتوسط شيخه الجليل علي بن محمّد كثيراً(٦) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٢٨ / ٩٩.

(٢) مرَّ في خاتمة المستدرك في الفائدة الثانية ١: ٢١٧ (الطبعة المحققة)

(٣) كلمة (بن) لم ترد في الأصل والحجرية، والصحيح كما أثبتناه من المصدر لأنه الموافق لكتب الرجال: رجال الشيخ ومنهج المقال: ١٩٩، ومجمع الرجال ٣: ٢٦٥، ونقد الرجال: ١٩٤، وتنقيح المقال ٢: ١٦٨، ومعجم رجال الحديث ١٠: ١١٠.

وما في جامع الرواة ١: ٤٧١ موافق لما في الأصل والحجرية.

(٤) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٧٦.

(٥) رجال الشيخ: ٢٢٣ / ١٢.

(٦) الكافي ٣: ٣٩٧ ٣٩٩ / ٢، ٣، ٥، ١١.

١٤٤

[١٥٤٨] عبدُ الله بن أَسَد(١) الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) عنه: زكريا المؤمن.

[١٥٤٩] عبدُ الله بن الأَسْوَد الثَّقَفِيّ:

مولى آل عمرو بن هِلال الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٥٥٠] عبدُ الله بن أُسَيْد القُرَشِيُّ:

الأخْنَسِيَّ، الكُوفِي، أسْنَدَ عَنْهُ، مات سنة ثمان وثمانين ومائة، وهو ابن سبعين، أو إحدى وسبعين سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٥٥١] عبدُ الله بن أعْيَن:

في الوجيزة(٥) ، والبلغة(٦) : ممدوح. وفي التهذيب: علي بن الحسين، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر، عن الحسين بن موسى، عن جعفر بن عيسى، قال: قَدِمَ أبو عبد اللهعليه‌السلام مكّة، فسألني عن عبد الله بن أَعْيَن؟ فقلت: مات. إلى أنْ قال: فرفععليه‌السلام يديه يدعو، واجتهد في الدعاء، وترحّم عليه(٧) . كذا في نسختي، وهي صحيحة جدّاً، وكذا في نسخ جماعة، إلاّ أَنّ بعضهم نقله عنه، وفيه بدل عبد الله: عبد الملك(٨) ، وعليه أخرجناه في ترجمته، ثم

__________________

(١) في حاشية الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: (راشد نسخة بدل)

(٢) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٧٨.

(٣) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٧٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٨٢.

(٥) الوجيزة: ٢٩.

(٦) بلغة المحدثين: ٣٧٥ / ١٦، وفيها: ثقة.

(٧) تهذيب الأحكام ٣: ٢٠٢ / ٤٧٢.

(٨) منهم الأسترآبادي في منهجه: ٢١٥، والوحيد في تعليقته على المنهج: ٢١٥، والسيد التفريشي في نقد الرجال: ٢١١، وأبو علي الحائري في المنتهى: ١٨٥.

١٤٥

احْتمل الاشتباه، بل رام(١) إلى الحكم [بعدم(٢) ] وجود عبد الله! وهو ضعيف.

ففي الكافي، في باب ميراث أهل الملل، بإسناده: عن موسى بن بكر، عن عبد الله بن أَعْيَن، قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام (٣) . الخبر.

[١٥٥٢] عبدُ الله بن أُمَيَّة السَّكُونِيّ (٤) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٥٥٣] عبدُ الله بن أَيُّوب الأَسَدِي:

مولاهم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٥٥٤] عبدُ الله بن بَحْر:

روى عن أبي بصير [والرجل(٧) ] ضعيف، مُرتفع القول، كذا في الخلاصة(٨) تبعاً للغضائري كما يظهر من النقد(٩) .

__________________

(١) فاعل احتمل بالبناء للمعلوم - (ورام) ضميره مستتر تقديره هو يعود إلى البعض المذكور قبله.

(٢) في الأصل والحجرية: (بعد)، وما بين العضادتين هو الصحيح لاشتباه البعض المذكور بعدم وجود عبد الله كما هو صريح كلامهم، فلاحظ.

(٣) الكافي ٧: ١٤٣ / ٤.

(٤) في المصدر بدل السكوني: (الكوفي)، ومثله في: حاشية الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: في (نسخة بدل)

(٥) رجال الشيخ: ٢٢٦ / ٣٥.

(٦) رجال الشيخ: ٢٢٦ / ٥٢.

(٧) في الأصل والحجرية: (والرجال)، ومثلهما في: نقد الرجال: ١٩٤، ومجمع الرجال: ٣ / ٢٦٦ كلاهما عن الغضائري وجامع الرواة ١: ٤٧٢ عن رجال العلاّمة وابن داود وما بين المعقوفتين أثبتناه من: رجال العلاّمة: ٢٣٨ / ٣٤، وابن داود: ٢٥٣ / ٢٦٤، وهو الصحيح فلاحظ.

(٨) رجال العلاّمة: ٢٣٨ / ٣٤.

(٩) نقد الرجال: ١٩٤.

١٤٦

وفيه مضافاً إلى ضَعف تضعيفاته من وجوه: أنَّ رواية الأجلَّة عنه كثيراً تكشف عن استقامته ووثاقته، فروى عنه: الحسين بن سعيد في التهذيب، في باب حكم الجنابة(١) ، وفي باب حكم الحيض(٢) ، وفي باب صلاة العيدين، من أبواب الزيادات(٣) ، وفي الإستبصار، في باب تحريم السَّمك الطافي(٤) ، وفي الكافي، في باب ضمان ما يفسده البهائم(٥) والعباس بن معروف(٦) ، ومحمّد بن الحسين(٧) ، والحسن بن علي بن النعمان(٨) ، ومحمّد بن خالد(٩) .

[١٥٥٥] عبدُ الله بن بُدَيل بن وَرْقاء الخُزاعي:

رسول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع أخويه عبد الرحمن ومحمّد إلى اليمن، وفي الكشي عدّه من التابعين، ورؤسائهم، وزهّادهم(١٠) ، وهو من شهداء صفين بعد ان أبلي بلاءً حسناً لم ير مثله.

وروى نصر بن مزاحم في كتاب صفين: عن عمر بن سعد، عن (عبد الله بن كعب)(١١) قال: لما قتل عبد الله بن بُدَيل(١٢) يوم صِفِّين، مرّ به

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١: ١٢٩ / ٣٥٥.

(٢) تهذيب الأحكام ١: ١٨١ / ٥١٨.

(٣) تهذيب الأحكام ٣: ١٣٢ / ٢٨٩.

(٤) الاستبصار ٤: ٦١ / ٤.

(٥) الكافي ٥: ٣٠٢ / ٣.

(٦) تهذيب الأحكام ٢: ١١٣ / ٤٢٣.

(٧) تهذيب الأحكام ٤: ١٥٨ / ٥٩٩.

(٨) الاستبصار ٤: ١٥٨ / ٥٩٩.

(٩) أُصول الكافي ١: ١٠٤ / ٤.

(١٠) رجال الكشي ١: ٢٨٦ / ١٢٤.

(١١) في المصدر: عبد الرحمن بن عبد الله، وفي هامشه عن شرح ابن أبي الحديد: عبد الرحمن بن كعب.

(١٢) في المصدر: (أن عبد الله بن كعب قتل يوم صفين)، وفي هامشه: (في ح [أي شرح ابن أبي الحديد]: عبد الله بن بديل)

١٤٧

الأسود بن طُهَمان الخُزاعي(١) وهو بآخر رمق فقال: رحمك الله يا عبد الله، إن كان جارك لنا من سوابقك، وإن كنت لمن الذاكرين الله كثيراً، أوصني رحمك الله قال: أُوصيك بتقوى الله، وأَن تناصح أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وتقاتل معه، حتّى يظهر الحق، أَو تلحق بالله، وأَبْلِغْ أمير المؤمنينعليه‌السلام مني السلام، وقال: قاتل على المعركة، حتّى تجعلها ظهرك، فإنه من أصبح والمعركة خلف ظهره كان الغالب، ثم لم يلبث أن مات، فأقبل الأسود إلى عليعليه‌السلام فأخبره، فقال:رحمه‌الله ، جاهد عدونا في الحياة، ونصح لنا في الوفاة(٢) .

وفي شرح الأخبار للقاضي نعمان المصري في ذكر من كان معهعليه‌السلام بصفين: وعبد الله(٣) بن بديل الخزاعي، الذي بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة، قتل يوم صفين في ثلاث ألف رجل، انفردوا للموت، فقتلوا من أهل الشام نحواً من عشرين ألفاً، ولم يزالوا يقتل منهم الواحد بعد الواحد، حتّى قتلوا عن آخرهم، قال: وعبد الله بن بديل من الذين وصفهم الله تعالى بقوله:( وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ) (٤) (٥) الآية.

__________________

(١) في المصدر: (فمرّ به الأسود بن قيس)، وفي هامشه: (في ح: الأسود بن طهمان الخزاعي)

(٢) وقعة صفين: ٤٥٦، مع اختلاف يسير.

(٣) في المصدر: (عبد الرحمن)

(٤) التوبة: ٩ / ٩٢.

(٥) شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الأطهار: ٢ / ٣٢.

١٤٨

[١٥٥٦] عبدُ الله بن بَشِير الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٥٥٧] عبدُ الله بن بَكَّار الهَمْدَانِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٥٥٨] عبدُ الله بن بكر (٣) المـُرادِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٥٥٩] عبدُ الله بن بُكَيْر الهَجَرِيّ:

يروي عنه علي بن الحكم(٥) .

[١٥٦٠] عبدُ الله بن جعفر بن أبي طالب:

في الخلاصة: كان جليلاً، قليل الرواية(٦) ، وأُمّه أسماء بنت عُمَيْس، وزوجته زينب بنت عمة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وفضائله كثيرة، مشهورة، يروي عنه سُلَيم بن قَيْس(٧) .

وفي شرح الأخبار: عن محمّد بن سلام، بإسناده عن عون بن عبد الله، عن أبيه وكان كاتباً لعليعليه‌السلام أنّه سئل عن تسمية من شهد مع عليعليه‌السلام حروبه. إلى أن قال: قال: عبد الله بن جعفر الذي قال له

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٢٤ / ١٩.

(٢) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٧٠.

(٣) في الحجرية وحاشية الأصل (بكير) ومثله في: مجمع الرجال: ٣ / ٢٧٠، ونقد الرجال: ١٩٥، وتنقيح المقال: ٢ / ١٧٢، وعن بعض النسخ في: منهج المقال، وجامع الرواة ورجال الشيخ.

(٤) رجال الشيخ: ٢٢٥ / ٤١، وفيه: بكير وفي بعض نسخه: بكر.

(٥) أُصول الكافي ٢: ١٣٥ / ٢.

(٦) رجال العلاّمة: ١٠٣ / ٢.

(٧) أُصول الكافي ١: ٤٤٤ / ٤.

١٤٩

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنَّ أَباك أشبه خلقه خلقي، وقد أشبهت خلق أبيك(١) .

[١٥٦١] عبدُ الله بن جعفر الجَعْفريّ:

المـَدَنِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٥٦٢] عبدُ الله بن جَعْفر المـَخْزُومِي (٣) :

المـَدَنِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٥٦٣] عبدُ الله بن جَعْفر بن نَجِيح:

المـَدَنِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٥٦٤] عبدُ الله بن الحارث بن بَكْر بن وَائِل:

عدّه البرقي مع أخيه رَباح في رجاله من خواص أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام من ربيعة(٦) .

[١٥٦٥] عبدُ الله بن حَجَل.

كسابقه(٧) .

[١٥٦٦] عبدُ الله بن حَرْب الجَوْزِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الأطهار: ٢ / ١٧.

(٢) رجال الشيخ: ٢٢٣ / ١٤.

(٣) كذا في الحجرية وحاشية الأصل (في نسخة بدل)، وهو الموافق لما في مجمع الرجال: ٣ / ٢٧٤، وفي الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: (المخزومي) وأكثر كتب الرجال أشارت إلى الاسمين.

(٤) رجال الشيخ: ٢٢٣ / ١٦.

(٥) رجال الشيخ: ٢٢٨ / ٩٦.

(٦) رجال البرقي: ٥.

(٧) رجال البرقي: ٥.

(٨) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٨١.

١٥٠

[١٥٦٧] عبدُ الله بن حَسّان بن حُمَيْد(١) :

الكُوفِيّ، المـَدَنيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) عنه: خلف بن حماد(٣) .

[١٥٦٨] عبدُ الله بن الحَسَن بن جَعْفر:

ابن الحَسَن بن الحَسَن، الحَسَنيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٥٦٩] عبدُ الله بن الحسن بن الحسن:

ابن علي بن أبي طالب (عليهما السّلام)، أبو محمّد، هَاشِمي، مَدَني، تابعي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) هذا هو عبد الله والد محمّد الدّاعي المقتول، الملقب بالنفس الزَّكيّة، وقد ورد في عبد الله بعض الطعُون، إلاّ أنّ فيما كتبه أبو عبد اللهعليه‌السلام إليه حين حمل هو وأهل بيته يعزّيه عمّا صار إليه ما يدفعها، وأوّله:

بسم الله الرحمن الرحيم، إلى الخلف الصالح، والذريّة الطيبة من ولد أخيه وابن عمه. إلى آخر ما تقدم في باب استحباب الصبر على البلاء من كتاب الطهارة(٦) ، فلاحظ.

__________________

(١) في المصدر: (بن جميع)، وما في الأصل هو الصحيح لأنه الموافق لما في: منهج المقال: ٢٠٢، ومجمع الرجال: ٣ / ٢٧٧، ونقد الرجال: ١٩٧، وجامع الرواة: ١ / ٤٨١، وتنقيح المقال: ٢ / ١٧٩.

(٢) رجال الشيخ: ٢٢٩ / ١٠١.

(٣) تهذيب الأحكام ٦: ٣٤ / ٦٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٢٣ / ١٠.

(٥) رجال النجاشي: ٢٢٢ / ١، وذكره كذلك في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام : ١٢٧ / ٣ قائلاً: شيخ الطالبين رضى الله عنه.

(٦) مستدرك الوسائل ٢: ٤١٦.

١٥١

[١٥٧٠] عبدُ الله بن الحسن الشَّيباني:

أخو محمّد بن الحسن الفقيه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٥٧١] عبدُ الله بن الحَسَن الصَّيرَفيّ:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٥٧٢] عبدُ الله بن الحسن العَلَوي:

المتكرر في الأسانيد، والذي ظهر لنا بعد التأمل هو: عبد الله بن الحسن بن علي بن الإمام جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) العُرَيْضي.

وهو من مشايخ الشيخ الجليل عبد الله بن جعفر الحميري، وعليه اعتمد في طريقه إلى كتاب علي بن جعفرعليه‌السلام ، قال في أوّل باب قُرب الاسناد إلى أبي إبراهيم موسى بن جعفر (عليهما السّلام): حدّثنا عبد الله بن الحسن العلوي، عن جدّه علي بن جعفر، قال: سألت أخي. إلى آخره(٣) ، وساق جميع ما في الكتاب مرتباً على الأبواب بهذا السند.

ويروي عنه ثقة الإسلام مكرراً(٤) بتوسط: محمّد بن الحسن الصفار(٥) على المشهور والمختار بن محمّد بن المختار(٦) ، وعنه: فضيل بن عثمان(٧) ، ويحيى بن عمران الحلبي(٨) ، ويحيى بن مهران(٩) ، ومحمّد بن أحمد

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٢٨ / ٩٨.

(٢) رجال الشيخ: ٢٢٨ / ٩٥.

(٣) قرب الاسناد: ١٧٦ / ٦٤٦.

(٤) في الحجرية: (متكررا)

(٥) الكافي ٥: ٤٦٤ / ٣، الكافي ٧: ٢٩٤ / ١٦.

(٦) أُصول الكافي ١: ١٠٧ / ٣.

(٧) تهذيب الأحكام ٣: ٢٦٣ / ٧٤٥.

(٨) الكافي ٣: ٣١ / ٢، وفيه: (عبيد الله بن الحسن)

(٩) تهذيب الأحكام ٦: ٣٦١ / ١٠٣٦.

١٥٢

العلوي(١)

[١٥٧٣] عبدُ الله [بن (٢) ] الحسن المـُؤدّب:

من مشايخ علي بن الحسين بن بابويه، وعليه اعتمد هو وولده في رواية كتب إبراهيم الثَّقفي كما مرّ في شرح المشيخة(٣) .

[١٥٧٤] عبدُ الله بن الحسين بن أبي يَزِيد:

الهَمْدَانِيّ، المـَشَاعِرِي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٥٧٥] عبدُ الله بن حَمْدَوَيْه بَيْهَقِيّ:

ذكره الشيخ في أصحاب العسكريعليه‌السلام (٥) ، وفي الكشي في رجال الرضاعليه‌السلام ومن كتاب له إلى عبد الله بن حمدويه البيهقي: وبعد فقد رضيت لكم إبراهيم بن عبدة(٦) . إلى أن قال: ورحمهم وإيّاك معهم برحمتي لهم والله واسع كريم(٧) .

[١٥٧٦] عبدُ الله بن خَبّاب بن الأرَتّ:

من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام (٨) وكان عامله في النَّهروان، وقتله

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٨: ١٩ / ٦٠، وفيه: (عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر)، الظاهر (عن) الثانية زيادة، والصحيح: (عن جده علي بن جعفر) كما ورد في أسانيد قرب الاسناد السابقة الذكر، وأيضاً كما أشار إليه المصنفقدس‌سره في كلامه بعد التأمل، فلاحظ.

(٢) ما بين المعقوفين لم يرد في الأصل فقد أثبتناه من الحجرية ولأنه الموافق لكتب الرجال: منهج المقال: ٢٠٢، ومجمع الرجال: ٣ / ٣٧٨، ونقد الرجال: ١٩٧ وغيرها.

(٣) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ٢١، الطريق رقم: [١٠].

(٤) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٧١.

(٥) رجال الشيخ: ٤٣٢ / ٥.

(٦) في الحجرية: (عبيدة)

(٧) رجال الكشي ٢: ٨٤٨ / ١٠٨٩.

(٨) رجال الشيخ: ٥٠ / ٦٢ مع زيادة (قتله الخوارج قبل وقعة النهروان)

١٥٣

الخوارج في أول خروجهم فوق خنزير ذبحوه، وقالوا: والله ما ذبحنا لك ولهذا الخنزير إلاّ واحداً، وبقروا(١) بطن زوجته وهي حامل وذبحوها، وذبحوا طفله الرضيع فوقه، ولمـّا التقى الجمعان، استنطقهم عليٌّعليه‌السلام بقتل عبد الله، فأقرّوا كلّهم كتبية بعد كتبية، فقالعليه‌السلام : لو أقرّ أهل الدنيا كلّهم بقتله هكذا وأنا اقدر على قتلهم به لقتلتهم(٢) .

[١٥٧٧] عبدُ الله بن خليفة:

يكنى أبا العَرِيف، الهَمْدَانِيّ، كذا في رجال الشيخ، في أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام (٣) .

وفي أمالي الشيخ المفيد: عن أبي الحسن علي بن محمّد الكاتب، عن الحسن بن علي بن عبد الكريم الزعْفَرانِيّ، عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد الثقَفيّ، عن إسماعيل بن أبان، عن عمرو بن شمرَ قال: سمعت جابر بن يزيد يقول: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي (عليهما السّلام) يقول: حدثني أبي، عن جدّي، قال: لمـّا توجه أمير المؤمنينعليه‌السلام من المدينة إلى الناكثين بالبصرة، نزل الرَّبَذَة، فلمّا ارتحل منها، لقيه عبد الله بن خليفة الطائي، وقد نزل بمنزل يقال له: قائد(٤) ، فقرّبه أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال له عبدُ الله: الحمد لله الَّذي ردّ الحقَّ إلى أهله، ووضعه في موضعه، كره

__________________

(١) بقرت الشيء بقراً: فتحته ووسعته، ومنه قولهم: أبقرها عن جنينها أي شُقّ بطنها عن ولدها، الصحاح: ٢ / ٥٩٤ بقر -.

(٢) راجع: الكامل للمبرّد ٣ / ١١٣٤ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٢ / ٢٨١، وأُسد الغابة: ٣ / ١١٩.

(٣) رجال الشيخ: ٤٨ / ٢٥.

(٤) كذا في الأصل والحجرية. وقد يكون: قُدَيْد، اسم موضع قرب مكة، انظر معجم البلدان ٤: ٣١٣ قُديد -.

١٥٤

ذلك قوم أو سرّوا به، فقد والله كرهوا محمّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونابذوه، وقاتلوه، فردّ الله كيدهم في نحورهم، وجعل دائرة السَّوء عليهم، والله لنجاهدنَّ معك في كلِّ موطن حفظاً لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرحَّب به أمير المؤمنينعليه‌السلام وأَجْلَسَه إلى جنبه وكان له حبيباً ووليّاً وأخذ يسأله عن الناس، الخبر(١) .

وفيه مواضع تدلّ على كثرة إخلاصه، وقوّة إيمانه، فَيُحْتمل كونه الهمداني المذكور في رجال الشيخ، أو غيره، والله العالم.

[١٥٧٨] عبدُ الله بن دُكَيْن الكُوفِيّ:

أبو عَمْرُو، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٥٧٩] عبدُ الله بن رَاشِد الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) عنه: جعفر بن بشير، في الكافي، في باب من يدخل القبر(٤) ، وأبان بن عثمان، فيه(٥) ، ويحيى بن عمر، فيه(٦) ، وفي التهذيب، في باب تلقين المحتضرين(٧) .

[١٥٨٠] عبدُ الله بن رجَاء المـَكّي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) أمالي المفيد: ٢٩٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٢٨ / ٨٧.

(٣) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٧٧.

(٤) الكافي ٣: ١٩٣ / ١.

(٥) الكافي ٣: ١٩٤ / ٧.

(٦) الكافي ٣: ١٩٤ / ٨.

(٧) تهذيب الأحكام ١: ٣٢٠ / ٩٣٠.

(٨) رجال الشيخ: ٢٢٨ / ٩٧.

١٥٥

[١٥٨١] عبدُ الله بن رَزِين:

في الكافي، في مولد أبي جعفر الثانيعليه‌السلام : الحسين بن محمّد الأشعري قال: حدثني شيخ من أصحابنا يقال له: عبد الله بن رزين قال: كنت مجاوراً بالمدينة مدينة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكان أبو جعفرعليه‌السلام يجيء في كلّ يوم مع الزوال إلى المسجد، فينزل في الصحن، ويصير إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويسلّم عليه، ويرجع إلى بيت فاطمة (سلام الله عليها) فيخلع نعليه، ويقوم فيصلّي، فوسوس إليّ(١) الشيطان فقال: إذا نزل فاذهب حتّى تأخذ من التراب الذي يطأ عليه، فجلست في ذلك اليوم انتظره لأفعل هذا، فلمّا أن كان وقت الزوال أقبلعليه‌السلام على حمار له(٢) ، فلم ينزل في الموضع الذي كان ينزل فيه، وجاء حتّى نزل على الصخرة التي على باب المسجد، ثم دخل، الخبر(٣) .

وفيه معاجز كثيرة، ويدلّ على حسن عقيدته وخلوصه في إيمانه، مضافاً إلى قول الأشعري.

[١٥٨٢] عبدُ الله بن رواحة بن ثَعْلبة:

ابن امْرِئ القَيّس الخَزْرَجيّ، الشاعر، الشهيد بمؤتة، وكان ثالث الأُمراء الذي عينهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في تلك الغزوة.

وفي تفسير الإمامعليه‌السلام في الخبر الذي تقدَّم في زيد بن حارثة انه قال: إِنَّه رأى في تلك الليلة ضوءً خارجاً من في عبد الله بن رواحة كشعاع القمر في الليلة المظلمة. إلى أن قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وأمّا عبد الله

__________________

(١) في الحجرية: (إليه)

(٢) له) لم ترد في الحجرية.

(٣) أُصول الكافي ١: ٤١٢ / ٢.

١٥٦

ابن رواحة، فإنَّه كان برّاً بوالديه، فكثرت غنيمته في هذه الليلة، فلمّا كان من غد قال له أبوه: إِنّي وأُمّك لك محبّان، وإِنَّ امرأتك فلانة تؤذينا وتعنينا، وإنّا لا نأمن أن تصاب في بعض هذه المشاهد، ولسنا نأمن أَن تستشهد في بعضها، فتداخلنا هذه في أموالك، ويزداد علينا بغيها وعنتها، فقال عبد الله: ما كنت أعلم بغيها عليكم، وكراهتكما لها، ولو كنت علمت ذلك لأبَنْتها من نفسي، ولكنّي أَبنتها الآن، لتأمنا ما تحذران، فما كنت الذي أُحبّ مَنْ تكرهان، فلذلك أسلفه النور الذي رأيتم، الخبر(١) .

وفي دعائم الإسلام، بإسناده عن عليعليه‌السلام قال: أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقيل: يا رسول الله إِنّ عبد الله بن رواحة ثقيل لما به، فعادهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأصابه مغمى عليه، والنساء يتصارخن حوله، فدعاه ثلاثاً فلم يجبه فقال: اللهم هذا عبدك، إِنْ كان قد انقضى أجله ورزقه، فإلى جنتك ورحمتك، وإِنْ لم ينقض أجله ورزقه وأثره، فعجّل شفاه وعافيته، فقال بعض القوم: عجباً لعبد الله بن رواحة وتعرضّه في غير موطن للشهادة، فلم يرزقها حتّى يقبض على فراشه! فقال: ومَنْ الشهيد من أُمتي؟ فقالوا: أليس هو الذي يُقتل في سبيل الله مقبلاً غير مدبر، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنَّ شهداء أُمتي إذاً لقليل!؟ الشهداء الذي ذكرتم، والطعين، والمبطون، وصاحب الهدم، والغرق(٢) ، والمرأة تموت جُمعاً، قالوا: وكيف تموت جُمْعاً؟ قال: يعترضُ ولدها في بطنها، ثم قامصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فوجد عبد الله خِفَّةً، فأخبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: يا عبد الله حدّث بما رأيت فقد رأيت عجباً!

__________________

(١) تفسير الامام الحسن العسكريعليه‌السلام : ٦٤٠ ٦٤٢.

(٢) في المصدر: الغريق.

١٥٧

فقال: يا رسول الله [رأيت(١) ] ملكاً من الملائكة، في يده مِقْمَعة من حديد، تأجج ناراً كلّما صَرَخَتْ صارخةٌ يا جبلاه أهوى بها لهامّتي، وقال: أَنت جبلها، فأقول: لا، بل الله، فكيف بعد اهوائها، وإذا صَرَخَتْ صارخة يا عزّاه أهوى بها لهامّتي، وقال: أنت عزّها، فأقول: لا، بل الله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صدق عبد الله فما بال موتاكم يبتلون بقول(٢) أحياكم(٣) . وفيه مدح عظيم.

والجواب عن إيهامه تعذيب الميت ببكاء الحيّ الذي أنكره أصحابنا مذكور في محلّه(٤) ، وفيما ورد في غزوة مؤتة ما يدلّ على جلالته، وعلوّ قدره، وثبات إيمانه، والعجب من أصحاب التراجم كيف غفلوا عن ذكره!؟

[١٥٨٣] عبدُ الله بن زياد الحَنَفِي:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٥٨٤] عبدُ الله بن زياد بن سَمْعان:

مولى أمّ سلمة، مكّي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٥٨٥] عبدُ الله بن زياد النَّخَعِي:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) ما بين المعقوفتين زيادة أضفناها من المصدر.

(٢) في الحجرية: (بموت)

(٣) دعائم الإسلام ١: ٢٢٥.

(٤) راجع تذكرة الفقهاء ٢: ١١٩.

(٥) رجال الشيخ: ٢٢٥ / ٣٨.

(٦) رجال الشيخ: ٢٢٥ / ٤٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٢٤ / ٢٢.

١٥٨

[١٥٨٦] عبدُ الله بن سابِري الوَاسِطِي:

الزَّيات، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٥٨٧] عبدُ الله بن سَالِم:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) وفي النقد عن الغضائري -: ضعيف، مرتفع القول، لا يعبأ به(٣) ، وتبعه [في(٤) ] الخلاصة(٥) .

وأنت خبير بأن تضعيف الغضائري في نفسه لا يقاوم توثيق الجماعة ما في أصحاب الصادقعليه‌السلام .

[١٥٨٨] عبدُ الله بن سَعِيد الوَابِشيّ:

أبو محمّد، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) . وفي التعليقة: يروى عنه الحسن بن محبوب(٧) .

[١٥٨٩] عبدُ الله بن سَلام:

عدّه في رجال الشيخ من أصحاب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٨) ، وأهمله المترجمون كافّة، وله مسائل معروفة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رواها المفيد في الاختصاص(٩) ، وغيره.

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٨٤ وفيه بدل سابري: (سائر)، والصحيح ما في الأصل الموافق لما في نسخة اخرى من رجال الشيخ، ومنهج المقال: ٢٠٣، ومجمع الرجال ٤: ٢٨٤، ونقد الرجال: ١٩٩، وجامع الرواة ١: ٤٨٥، وغيرها.

(٢) رجال الشيخ: ٢٢٨ / ٨٨.

(٣) نقد الرجال: ١٩٩.

(٤) ما بين المعقوفتين زيادة أضفناها لمقتضى السياق.

(٥) رجال العلاّمة: ٢٣٨ / ٣٣.

(٦) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٦٨.

(٧) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٣٥٢.

(٨) رجال الشيخ: ٢٣ / ١٢.

(٩) الاختصاص: ٤٢.

١٥٩

وفي البحار: وجدت في بعض الكتب القديمة هذه الرواية فأوردتها بلفظها، ووجدتها أيضاً في كتاب ذكر الأقاليم والبلدان والجبال والأنهار والأشجار مع اختلاف يسير في المضمون، وساق الرواية، وهي طويلة، وقال في آخرها: إِنّما أوردت هذه الرواية لاشتهارها بين الخاصّة والعامّة، وذكر الصدوق وغيره من أصحابنا أكثر أجزائها بأسانيدهم في مواضع. إلى آخره.

وصدر الرواية مسائل عبد الله بن سلام وكان اسمه أسماويل، فسمّاه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عبد الله. عن ابن عباس (رضى الله عنه) قال: لمـّا بعث النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر عليّاًعليه‌السلام أن يكتب كتاباً إلى الكفّار، وإلى النصارى، وإلى اليهود، ثم ذكر كتابهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى يهود خيبر، وأنّهم أتوا إلى شيخهم ابن سلام وأخبروه، وانه استخرج من التوراة ألف مسألة وأربعمائة مسألة وأربع مسائل من غامض المسائل، وأنه أتى إليهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: يا بن سلام جئتني تسألني عن ألف مسألة وأربعمائة مسألة وأربع مسائل نسختها من التوراة، فنكس عبد الله بن سلام رأسه، وبكى، وقال: صدقت يا محمّد، ثم أخذ في السؤال.

وفي آخر الخبر، قال: امدد يدك الشريفة، أَنا أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك لرسول الله، وإن الجنّة حقّ، والميزان حقّ، والحساب حقّ، والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، فكبّرت الصحابة عند ذلك، وسمّاه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عبد الله بن سلام(١) .

__________________

(١) بحار الأنوار ٦٠: ٢٤١ ٢٦١.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793