النهاية الجزء ١

النهاية7%

النهاية مؤلف:
الناشر: دارالكتاب العربي
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 793

الجزء ١ المقدمة
  • البداية
  • السابق
  • 793 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 225340 / تحميل: 6345
الحجم الحجم الحجم
النهاية

النهاية الجزء ١

مؤلف:
الناشر: دارالكتاب العربي
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

وساعره على ثمنه، كان جائزا وإن لم يوازنه، ولا يناقده في الحال، لأنّ ذلك في حكم الوزن والنّقد. ولا يجوز ذلك إذا كان ما يعطيه أقلّ من ماله. فإن أعطاه أقلّ من ماله، وساعره، مضى البيع في المقدار الذي أعطاه، ولم يمض فيما هو أكثر منه. والأحوط في ذلك أن يوازنه ويناقده في الحال أو يجدّد العقد في حال ما ينتقد ويتّزن.

ولا بأس أن يبيع الإنسان ألف درهم ودينارا بألفي درهم من ذلك الجنس أو من غيره من الدّراهم. وإن كان الدّينار لا يساوي ألف درهم في الحال. وكذلك لا بأس أن يجعل بدل الدّينار شيئا من الثّياب أو جزءا من المتاع أو غير ذلك ليتخلّص به من الرّبا، ويكون ذلك نقدا، ولا يجوز نسيئة. وكذلك لا بأس أن يبيع ألف درهم صحاحا وألفا غلّة بألفين صحاحا أو بألفين غلّة نقدا، ولا يجوز ذلك نسيئة. وكذلك لا بأس أن يبيع درهما بدرهم ويشترط معه صياغة خاتم أو غير ذلك من الأشياء.

وإذا باع الإنسان دراهم بالدّنانير، لم يجز له أن يأخذ بالدّنانير دراهم مثلها، إلّا بعد أن يقبض الدّنانير، ثمَّ يشتري بها دراهم إن شاء.

وإذا اشترك نفسان في شراء دراهم بدنانير، ونقد أحدهما الدّنانير عن نفسه وعن صاحبه، وجعل نقده عنه دينا عليه،

٣٨١

ثمَّ أراد أن يشتري منه حصّته بالدّنانير التي له عليه من ثمنها أو أقلّ منها أو أكثر، لم يكن به بأس.

ولا بأس ببيع دينار ودرهم بدينارين. وكذلك لا بأس ببيع درهم ودينار بدرهمين، ويكون ذلك نقدا، ولا يجوز نسيئة. ولا يجوز إنفاق الدّراهم المحمول عليها، إلّا بعد أن يبيّن حالها.

ولا يجوز بيع الفضّة إذا كان فيها شي‌ء من المسّ أو الرّصاص أو الذّهب أو غير ذلك إلّا بالدّنانير، إذا كان الغالب الفضّة. فإن كان الغالب الذّهب، والفضّة الأقلّ، فلا يجوز بيعه إلّا بالفضّة. ولا يجوز بيعه بالذّهب. هذا إذا لم يحصل العلم بمقدار كلّ واحد منهما على التّحقيق. فإن تحقّق ذلك، جاز بيع كلّ واحد منهما بجنسه مثلا بمثل من غير تفاضل.

ولا بأس أن يعطي الإنسان غيره دراهم أو دنانير، ويشترط عليه أن ينقدها إيّاه بأرض أخرى مثلها في العدد أو الوزن من غير تفاضل فيه، ويكون ذلك جائزا، لأنّ ذلك يكون على جهة القرض لا على جهة البيع، لأن البيع في المثلين لا يجوز إلّا مثلا بمثل نقدا، ولا يجوز نسيئة.

وجوهر الفضّة لا يجوز بيعه إلّا بالذّهب أو بجنس غير الفضّة. وجوهر الذّهب لا يجوز بيعه إلّا بالفضّة أو بجنس غير الذّهب. وجوهر الذّهب والفضّة معا يجوز بيعه بالذّهب

٣٨٢

والفضّة معا.

ولا يجوز بيع تراب الصّاغة. فإن بيع، كان ثمنه للفقراء والمساكين، يتصدّق به عليهم، لأنّ ذلك لأربابه الذين لا يتميّزون.

وجوهر الأسرب والنّحاس والصّفر لا بأس بالإسلاف فيه دراهم أو دنانير، إذا كان الغالب عليه ذلك، وإن كان فيه فضّة يسيرة أو ذهب قليل.

والأواني المصاغة من الذّهب والفضّة معا إن كان ممّا يمكن تخليص كلّ واحد منهما من صاحبه، فلا يجوز بيعها بالذّهب أو الفضّة. وإن لم يمكن ذلك فيها، فإن كان الغالب فيها الذّهب، لم تبع إلّا بالفضّة. وإن كان الغالب فيها الفضّة، لم تبع إلّا بالذّهب. فإن تساويا النّقدان، بيع بالذّهب والفضّة معا. وإن جعل معها شي‌ء آخر من المتاع، كان أولى وأحوط.

والسّيوف المحلّاة والمراكب المحلّاة بالذّهب والفضّة، فإن كانت محلاة بالفضّة، وعلم مقدار ما فيها، جاز بيعها بالذّهب والفضّة نقدا، ولا يجوز نسيئة. فإن بيع بالفضّة، فيكون ثمن السّيف أكثر ممّا فيه من الفضّة. وإن كان أقلّ، لم يجز ذلك فيه. وكذلك إن كان مثله إلّا أن يستوهب السّيف والسّير. وكذلك الحكم فيها إذا كانت محلّاة بالذّهب وعلم مقدار ما فيها، بيع بمثلها وأكثر منه بالذّهب، ولا يجوز

٣٨٣

بيعها بأقلّ ممّا فيها من الذّهب. ويجوز بيعها بالفضّة سواء كان أقلّ ممّا فيها من الذّهب أو أكثر، إذا كان نقدا، ولا يجوز ذلك نسيئة على حال. ومتى لم يعلم مقدار ما فيها وكانت محلّاة بالفضّة، فلا يباع إلّا بالذّهب. وإن كانت محلّاة بالذّهب لم تبع إلّا بالفضّة أو بجنس آخر سوى الجنسين من السّلع والمتاع. ومتى كانت محلّاة بالفضّة، وأراد بيعها بالفضّة، وليس لهم طريق إلى معرفة مقدار ما فيها، فليجعل معها شيئا آخر وبيع حينئذ بالفضّة، إذا كان أكثر ممّا فيه تقريبا. ولم يكن به بأس. وكذلك الحكم فيما كان من الذّهب. ولا بأس ببيع السّيوف المحلّاة بالفضّة بالفضّة نسيئة إذا نقد مثل ما فيها من الفضّة، ويكون ما يبقى ثمن السّير والنّصل.

ولا يجوز أن يشتري الإنسان سلعة بدينار غير درهم، لأن ذلك مجهول. وإذا حصل مع إنسان دراهم محمول عليها، لم يجز له صرفها إلّا بعد بيانها، ولا إنفاقها وإن كانت صارت إليه بالجياد.

ومن أقرض غيره دراهم، ثمَّ سقطت تلك الدّراهم، وجاءت غيرها، لم يكن له عليه إلّا الدّراهم التي أقرضها إيّاه، أو سعرها بقيمة الوقت الذي أقرضها فيه.

٣٨٤

باب الشرط في العقود

لا يجوز أن يبيع الإنسان إلّا ما يملكه في الحال. فإن باع ما لا يملك، كان البيع موقوفا على صاحبه: فإن أمضاه مضى، وإن لم يمض كان باطلا. إن باع ما يملك وما لا يملك في صفقة واحدة، مضى البيع فيما يملك، وكان فيما لا يملك موقوفا حسب ما بيّنّاه.

وإذا باع ما يجوز بيعه من جملة ما يملك، وما لا يجوز بيعه من المحظورات، مضى البيع فيما يصحّ بيعه، وبطل فيما لا يصحّ البيع فيه.

وإذا باع، فلا ينعقد البيع، إلّا بعد أن يفترق البيّعان بالأبدان. فإن لم يفترقا، كان لكلّ واحد منهما فسخ البيع والخيار.

ومتى شرط المبتاع على البائع مدّة من الزّمان، كان ذلك جائزا كائنا ما كان. فإن هلك المتاع في تلك المدّة من غير تفريط من المبتاع، كان من مال البائع دون المبتاع. وإن كان بتفريط من جهته، كان من ماله دون مال البائع. وإن هلك بعد انقضاء المدّة، كان من مال المبتاع دون البائع على على كلّ حال.

وإذا باع الإنسان شيئا، ولم يقبّض المتاع ولا قبّض الثّمن

٣٨٥

ومضى المبتاع، كان العقد موقوفا إلى ثلاثة أيّام: فإن جاء المبتاع في مدّة ثلاثة أيام كان البيع له، وإن مضى ثلاثة أيّام، كان البائع أولى بالمتاع. فان هلك المتاع في هذه الثّلاثة أيّام، ولم يكن قبّضه إيّاه، كان من مال البائع دون مال المبتاع. وان كان قبّضه إيّاه ثمَّ هلك في مدّة الثّلاثة أيّام، كان من مال المبتاع دون البائع. وإن هلك بعد الثّلاثة أيّام، كان من مال البائع على كلّ حال، لأنّ الخيار له بعد انقضاء الثّلاثة أيّام.

وإذا اشترى إنسان عقارا أو أرضا، وشرط البائع أن يردّ على المبتاع بالثّمن الذي ابتاعه به في وقت بعينه، كان البيع صحيحا، ولزمه ردّه عليه في ذلك الوقت. وإن مضى الوقت ولم يجي‌ء البائع، كان بالخيار فيما بعد بين ردّه وإمساكه. فإن هلك المبيع في مدّة الأجل المضروبة، كان من مال المبتاع دون مال البائع. وكذلك إن استغلّ منه شيئا، كان له، وكان له أيضا الانتفاع به على كلّ حال.

والشّرط في الحيوان كلّه الدّواب والحمير والبغال وغيرها، وفي الأناسيّ من العبيد أيضا ثلاثة أيّام، شرط ذلك في حال العقد أو لم يشرط. ويكون الخيار للمبتاع خاصة في هذه المدّة ما لم يحدث فيه حدثا. فإن أحدث فيها حدثا: بأن يركب دابة، أو يستعمل حمارا، أو يقبل جارية، أو يلامسها

٣٨٦

أو يعتقها، أو يدبّرها، أو يكاتبها، أو غير ذلك من أنواع التصرف، لزمه البيع، ولم يكن وإن كان الشي‌ء قائما بعينه، كان لصاحبه انتزاعه من يد المبتاع. فإن أحدث المبتاع فيه حدثا نقص به ثمنه، كان له انتزاعه منه وأرش ما أحدث فيه فإن كان الحدث يزيد في قيمته، وأراد انتزاعه من يده، كان عليه أن يردّ على المبتاع قيمة الزّيادة لحدثه فيه. فإن ابتاعه بحكم البائع في ثمنه، فحكم بأقلّ من قيمته، كان ذلك ماضيا، ولم يكن له أكثر من ذلك. وإن حكم بأكثر من قيمته، لم يكن له أكثر من القيمة في حال البيع، اللهمّ إلّا أن يتبرّع المبتاع بالتزام ذلك على نفسه. فإن لم يفعل، لم يكن عليه شي‌ء.

ومن باع شيئا بدراهم أو دنانير، وذكر النّقد بعينه، كان له من النّقد ما شرط. فإن لم يذكر نقدا بعينه، كان له ما يجوز بين النّاس. وإن اختلف النّقد، كان البيع باطلا.

باب البيع بالنقد والنسيئة

من باع شيئا بنقد، كان الثّمن عاجلا. وإن باعه ولم يذكر لا نقدا ولا نسيئة، كان أيضا الثّمن حالا. فإن ذكر أن يكون الثّمن آجلا، كان على ما ذكر بعد أن يكون الأجل معيّنا، ولا يكون مجهولا مثل قدوم الحاجّ ودخول القافلة وإدراك الغلّات وما يجري مجراها. فإن ذكر شيئا من هذه الأوقات، كان البيع باطلا. وكذلك إن باع بنسيئة ولم يذكر الأجل أصلا، كان أيضا البيع باطلا. فإن ذكر المتاع

٣٨٧

بأجلين ونقدين مختلفين بأن يقول: « ثمن هذا المتاع كذا عاجلا وكذا آجلا »، ثمَّ أمضى البيع، كان له أقلّ الثّمنين وأبعد الأجلين.

ومتى باع الشّي‌ء بأجل، ثمَّ حضر الأجل، ولم يكن مع المشتري ما يعطيه إيّاه، جاز له أن يأخذ منه ما كان باعه إيّاه من غير نقصان من ثمنه. فإن أخذه بنقصان ممّا باع، لم يكن ذلك صحيحا، ولزمه ثمنه الذي كان أعطاه به. فإن أخذ من المبتاع متاعا آخر بقيمته في الحال، لم يكن بذلك بأس. وإذا باع شيئا إلى أجل، وأحضر المبتاع الثّمن قبل حلول الأجل، كان البائع بالخيار بين قبض الثّمن وبين تركه إلى حلول الأجل، ويكون ذلك في ذمّة المبتاع. فإن حلّ الأجل، ومكّنه المبتاع من الثّمن، ولم يقبض البائع، ثمَّ هلك الثّمن، كان من مال البائع دون المبتاع. وكذلك إن اشترى شيئا إلى أجل، وأحضر البائع المبيع قبل حلول الأجل، كان المبتاع، مخيّرا بين أخذه وتركه. فإن هلك قبل حلول الأجل، كان من مال البائع دون مال المبتاع. فإن حلّ الأجل، وأحضر البائع المبتاع ومكّن المبتاع من قبضه، فامتنع من قبضه، ثمَّ هلك المتاع، كان من مال المبتاع دون البائع.

ولا بأس أن يبيع الإنسان متاعا حاضرا إلى أجل، ثمَّ يبتاعه منه في الحال، ويزن الثّمن بزيادة ممّا باعه أو نقصان.

٣٨٨

وإن اشتراه منه بنسيئة أيضا، كان جائزا. ولا يجوز تأخير الثّمن عن وقت وجوبه بزيادة فيه. ولا بأس بتعجيله بنقصان شي‌ء منه. ويكره الاستحطاط من الأثمان بعد انتقال المبيع وانعقاد البيع، وليس ذلك بمحظور.

وكلّ شي‌ء يصحّ بيعه قبل القبض، صحّ أيضا الشركة فيه.

ولا بأس بابتياع جميع الأشياء حالّا، وإن لم يكن حاضرا في الحال، إذا كان الشي‌ء موجودا في ذلك الوقت، أو يمكن وجوده. ولا يجوز أن يشتري حالا ما لا يمكن وجوده في الحال، مثال ذلك أن يشتري الفواكه حالّة في غير أوانها، فإن ذلك لا يمكن تحصيله. فأمّا ما يمكن تحصيله فلا بأس به، مثل الحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب والثياب وغير ذلك، وإن لم يكن عند بائعه في الحال.

ومن اشترى شيئا بنسيئة فلا يبيعه مرابحة. فإن باعه كذلك، كان للمبتاع من الأجل مثل ماله. ولا يجوز أن يبيع الإنسان متاعا مرابحة بالنّسبة إلى أصل المال بأن يقول: « أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنين » بل يقول بدلا من ذلك: « هذا المتاع عليّ بكذا، وأبيعك إيّاه بكذا » بما أراد.

وإذا قوّم التّاجر متاعا على الواسطة بثمن معلوم وقال له: « فما زدت على رأس المال، فهو لك، والقيمة لي »، كان ذلك

٣٨٩

جائزا، وإن لم يواجبه البيع. فإن باع الواسطة المتاع بزيادة على ما قوّم عليه، كان له. وإن باعه برأس المال، لم يكن له على التّاجر شي‌ء. وإن باعه بأقلّ من ذلك، كان ضامنا لتمام القيمة. فإن ردّ المتاع ولم يبعه، لم يكن للتّاجر الامتناع من أخذه. ومتى أخذ الواسطة المتاع على ما ذكرناه، فلا يجوز له أن يبيعه مرابحة، ولا يذكر الفضل على القيمة في الشّراء. وإذا قال الواسطة للتّاجر: « خبّرني بثمن هذا المتاع، واربح عليّ فيه كذا وكذا »، ففعل التّاجر ذلك، غير أنّه لم يواجبه البيع ولا ضمن هو الثّمن، ثمَّ باع الواسطة بزيادة على رأس المال والثّمن، كان ذلك للتّاجر، وله أجرة المثل لا أكثر من ذلك. وإن كان قد ضمن الثّمن، كان له ما زاد على ذلك من الرّبح، ولم يكن للتّاجر أكثر من رأس المال الذي قرّره معه. وإذا قال الإنسان لغيره: « اشتر لي هذا المتاع، وأزيدك شيئا »، فإن اشترى التّاجر ذلك، لم يلزم الآمر أخذه، ويكون في ذلك بالخيار: إن شاء اشتراه، وإن شاء لم يشتره.

ومتى أخذ الإنسان من تاجر مالا، واشترى به متاعا يصلح له، ثمَّ جاء به إلى التّاجر. ثمَّ اشتراه منه، لم يكن بذلك بأس، إذا كان قد ناب عنه في الشّراء، ويكون التّاجر مخيّرا: بين أن يبيعه وألّا يبيعه. فإن كان شراؤه لنفسه، وإنّما ضمن المال، لم يكن للتّاجر عليه سبيل

٣٩٠

ولا بأس أن يبيع الإنسان متاعا بأكثر ممّا يسوى في الحال بنسيئة، إذا كان المبتاع من أهل المعرفة. فإن لم يكن كذلك، كان البيع مردودا.

وإذا اشترى الإنسان ثيابا جماعة بثمن معلوم، ثمَّ قوّم كلّ ثوب منها على حدة مع نفسه، لم يجز له أن يخبر بذلك الشّراء ولا أن يبيعه مرابحة، إلّا بعد أن يبيّن أنّه إنّما قوّم ذلك كذلك. وإذا اشترى الإنسان متاعا، جاز له أن يبيعه في الحال، وإن لم يقبضه، ويكون قبض المتاع الثّاني قبضا عنه. وإذا اشترى الإنسان ثيابا جماعة، فلا يجوز أن يبيع خيارها مرابحة، لأنّ ذلك لا يتميّز، وهو مجهول. ولا يجوز أن يشتري الإنسان ثوبا بدينار إلّا درهما، لأنّه مجهول. وإذا باع الإنسان المتاع مرابحة، فلا بدّ أن يذكر النّقد الّذي وزنه وكيفيّة الصّرف في يوم وزن المال، وليس عليه شي‌ء من ذلك إذا باعه مساومة.

ولا يجوز بيع المتاع في أعدال محزومة وجرب مشدودة، إلّا أن يكون له بارنامج يوقفه منه على صفة المتاع في ألوانه وأقداره. فإذا كان كذلك، جاز بيعه. فإذا نظر اليه المبتاع، ورآه موافقا لما وصف له وذكر، كان البيع ماضيا. وإن كان بخلاف ذلك، كان البيع مردودا. ومن أمر غيره أن يبتاع له متاعا، وينقد من عنده الثّمن عنه، فاشتراه، ونقد عنه ثمنه، ثمَّ سرق المتاع، أو هلك، كان من مال الآمر، دون المبتاع.

٣٩١

باب العيوب الموجبة للرد

من اشترى شيئا على شرط الصّحة والسّلامة، ثمَّ ظهر له فيه عيب سبق وجوده عقدة البيع، ولم يكن قد تبرّأ صاحبه اليه من العيوب كلّها، كان له أن يردّ المتاع، ويسترجع الثّمن إن شاء، أو يطالب بالأرش بين قيمة المتاع صحيحا وبينه معيبا، وليس للبائع عليه في ذلك خيار. ومتى كان البائع قد تبرّأ إلى المتاع من جميع العيوب، لم يكن له الرّجوع عليه بشي‌ء من ذلك، وإن لم يفصل له العيوب في الحال. والأفضل أن يفصّل له العيوب كلّها، ويظهرها في حال البيع، ليقع العقد عليه مع العلم بها أجمع، وليس ذلك بواجب، بل يكفي التّبرّؤ من العيوب.

ومتى اختلف البائع والمشتري في العيب، فذكر البائع: « أنّ هذا العيب حدث عند المبتاع، ولم يكن في المتاع وقت بيعي إيّاه »، وقال المبتاع: « بل باعني معيبا، ولم يحدث فيه عندي عيب »، ولم يكن لأحدهما بيّنة على دعواه، كان على البائع اليمين بالله: أنّه باعه صحيحا لا عيب فيه. فإن حلف، برئ من العهدة. وإن لم يحلف، كان عليه الدّرك فيه. وإذا قال البائع: « بعت على البراءة من العيوب »، وأنكر المبتاع ذلك، فعلى البائع البيّنة فيما ادّعاه. فإن لم يكن معه بيّنة، حلف المبتاع: أنّه لم يتبرّأ إليه من العيوب، وباعه على الصحّة. فإذا حلف،

٣٩٢

كان له الرّد إن شاء، أو أرش العيب حسب ما قدّمناه.

ومتى اختلف أهل الخبرة في قيمته، عمل على أوسط القيم فيما ذكروه.

فإن كان المبيع جملة، فظهر العيب في البعض، كان للمبتاع أرش العيب في البعض الذي وجد فيه. وإن شاء، ردّ جميع المتاع، واسترجع الثّمن، وليس له ردّ المعيب دون ما سواه.

ومتى أحدث المشتري حدثا في المتاع، لم يكن له بعد ذلك ردّه، وكان له الأرش بين قيمته معيبا وصحيحا، وسواء كان إحداثه ما أحدث فيه مع علمه بالعيب أو مع عدم العلم. وليس علمه بالعيب ووقوفه عليه، بموجب لرضاه. ومتى حدث فيه حادث ينضاف الى العيب الذي كان فيه، كان له أرش العيب الذي كان فيه وقت ابتياعه إيّاه، ولم يكن له أرش ما حدث عنده فيه على حال.

ومن ابتاع أمة، فظهر له فيها عيب لم يكن علم به في حال ابتياعه إيّاها، كان له ردّها واسترجاع ثمنها أو أرش العيب دون الرّدّ، لا يجبر على واحد من الأمرين. فإن وجد بها عيبا بعد أن وطئها، لم يكن له ردّها، وكان له أرش العيب خاصّة. اللهمّ إلّا أن يكون العيب من حبل، فيلزمه ردّها على كلّ حال وطئها أو لم يطأها. ويردّ معها إذا وطئها نصف عشر قيمتها. ومتى وجد عيبا فيها بعد أن يعتقها، لم يكن له ردّها، وكان له

٣٩٣

له أرش العيب. فإن وجد العيب بعد تدبيرها أو هبتها، كان مخيّرا بين الرّدّ وأرش العيب، أيّهما اختار، كان له ذلك، لأنّ التّدبير والهبة له أن يرجع فيهما. وليس كذلك العتق، لأنّه لا يجوز الرجوع فيه على حال.

وتردّ الشّاة المصرّاة، وهي التي جمع بائعها في ضرعها اللّبن يومين وأكثر من ذلك، ولم يحلبها ليدلّسها به على المشتري، فيظنّ إذا رأى ضرعها وحلب لبنها: أنّه لبن يومها لعادة لها. وإذا ردّها، ردّ معها قيمة ما احتلب من لبنها بعد إسقاط ما أنفق عليها الى أن عرف حالها.

ويردّ العبيد والإماء من أحداث السّنة. مثل الجذام والجنون والبرص ما بين وقت الشرى وبين السّنة فإن ظهر بعد مضي السّنة شي‌ء من ذلك، لم يكن له ردّ شي‌ء من ذلك على حال. وإذا أبق المملوك من عند المشتري، ثمَّ وجده، لم يكن ردّه على البائع بالعيب، إلّا أن يعلم أنّه كان قد أبق أيضا عنده. فإن علم ذلك، كان له ردّه عليه واسترجاع الثّمن.

وما يحدث من العيب في شي‌ء من الحيوان ما بين حال البيع وبين الثّلاثة أيّام، كان للمبتاع ردّه ما لم يحدث فيه حدثا. وإذا أحدث بعد انقضاء الثّلاثة أيّام، لم يكن ردّه على حال إلّا ما استثنيناه من أحداث السّنة. ومتى أحدث في مدّة الثّلاثة أيّام فيه حدثا، ثمَّ وجد فيه عيبا، لم يكن له ردّه.

ومن اشترى جارية على أنّها بكر، فوجدها ثيّبا، لم يكن له

٣٩٤

ردّها، ولا الرّجوع على البائع بشي‌ء من الأرش، لأنّ ذلك قد يذهب من العلّة والنّزوة. ومن اشترى جارية لا تحيض في مدّة ستة أشهر، ومثلها تحيض، كان له ردّها، لأنّ ذلك عيب.

ومن اشترى زيتا أو بزرا، ووجد فيه درديّا، فإن كان يعلم: أنّ ذلك يكون فيه، لم يكن له ردّه: وإن لم يعلم ذلك، كان له ردّه.

ومن اشترى شيئا، ولم يقبضه، ثمَّ حدث فيه عيب، كان له ردّه. وإن أراد أخذه وأخذ الأرش، كان له ذلك. وإذا قبض بعضه، ولم يقبضه البعض الآخر، كان الحكم فيما لم يأخذه إذا حدث فيه حادث ما قدّمناه.

ومتى هلك المبيع كلّه، كان من مال البائع دون مال المبتاع.

باب السلف في جميع المبيعات

السّلف جائز في جميع المبيعات، إذا جمع شرطين: أحدهما تمييز الجنس من غيره من الأجناس وتحديده بالوصف. والثّاني ذكر الأجل فيه. فإن ذكر الجنس، ولم يحدّد بالوصف، كان البيع باطلا. وإن ذكر الجنس والوصف، ولم يذكر الأجل كان البيع غير صحيح. فإذا جمع الشرطين معا، صحّ البيع.

وكلّ شي‌ء لا يتحدّد بالوصف ولا يمكن ذلك فيه، لا يصحّ السّلف فيه. ولا يجوز أن يكون ذكر الأجل بما لا يتعيّن مثل

٣٩٥

قدوم الحاجّ ودخول القوافل وإدراك الغلّات وهبوب الرّياح وما يجرى مجراه. وإنّما يصحّ من ذلك ما يذكره من السّنين والأعوام أو الشّهور والأيّام.

فإذا أسلف الإنسان في شي‌ء من الثّياب، فينبغي أن يعيّن جنسها ويذكر صفتها ويصف طولها وعرضها وغلظها ورقّتها. فإن أخلّ بشي‌ء من ذلك، كان العقد باطلا. ولا يجوز أن يذكر في الثّوب نساجة إنسان بعينه أو غزل امرأة بعينها. فإن اشتراه كذلك، كان البيع باطلا.

وإذا أسلف في طعام أو شي‌ء من الغلّات، فليذكر جنسه ويعيّن صفته. فإن لم يذكره، لم يصحّ البيع. ولا يذكر أن تكون الغلّة من أرض بعينها أو من قرية مخصوصة. فإن اشتراه كذلك، لم يكن البيع مضمونا. لأنّه إذا اشترى الحنطة مثلا من أرض بعينها، ولم تخرج الأرض الحنطة، لم يلزم البائع أكثر من ردّ الثّمن. ومتى اشتراه، ولم ينسبه إلى أرض بعينها، كان لازما في ذمّته الى أن يخرج منه.

ولا بأس أن يسلف الإنسان في شي‌ء، وإن لم يكن للمستسلف شي‌ء من ذلك، غير أنّه إذا حضر الوقت اشتراه، ووفّاه إيّاه.

ولا يجوز السّلف فيما لا يتحدّد بالوصف مثل الخبز واللّحم وروايا الماء، لأنّ ذلك تحديده لا يمكن بوصف لا يختلط به سواه.

٣٩٦

ولا بأس بالسّلم في الحيوان كلّه، إذا ذكر الجنس والوصف والأسنان، من الإبل والغنم والدّوابّ والبغال والحمير والرّقيق وغيرها من أجناس الحيوان. فإذا أسلم الإنسان في شي‌ء ممّا ذكرناه، ثمَّ حلّ الأجل، ولم يكن عند البائع ما يوفّيه إيّاه، جاز له أن يأخذ منه رأس المال من غير زيادة عليه.

فإن أعطاه البائع مالا، وجعل اليه أن يشتري لنفسه ما كان باعه إيّاه، ووكّله في ذلك، لم يكن به بأس. والأفضل أن يتولّى ذلك غيره. وإن حضر الأجل، وقال البائع: « خذ منّي قيمته الآن »، جاز له أن يأخذ منه في الحال، ما لم يزد ثمنه على ما كان أعطاه إيّاه. فإن زاد على ذلك، لم يجز بيعه إيّاه. هذا إذا باعه بمثل ما كان اشتراه من النّقد. فإن اختلف النّقدان، بأن يكون كان قد اشتراه بالدّرهم والدّنانير، وباعه إيّاه في الحال بشي‌ء من العروض والمتاع أو الغلّات أو الرّقيق أو الحيوان، لم يكن لذلك بأس، وإن كان لو قوّم ما يعطيه في الحال، زاد على ما كان أعطاه إيّاه.

ولا بأس بالسّلم في مسوك الغنم إذا عيّن الغنم وشوهد الجلود، ولم يجز ذلك مجهولا.

ولا بأس أن يبيع الإنسان ما هو موجود في الوقت، وإن لم يكن حاضرا بالصفة. فإذا أحضر وكان على ما وصف، كان البيع ماضيا. فإن لم يكن كذلك، كان البيع مردودا.

٣٩٧

ولا بأس بالسّلف في الفواكه كلّها إذا ذكر جنسها ولم ينسب إلى شجرة بعينها. ولا بأس بالسّلف في الشّيرج والبزر، إذا لم يذكر أن يكون من سمسم بعينه أو كتّان بعينه. فإن ذكر ذلك، كان البيع باطلا. ولا بأس بالسّلف في الألبان والسّمون إذا ذكر أجناسها.

ومتى أعطي الإنسان غيره دراهم أو دنانير، وأخذ منه شيئا من المتاع، ولم يساعره في حال ما أعطاه المال، كان المتاع بسعر يوم قبضه، دون يوم قبض المال. ولا يجوز أن يبيع الإنسان ماله على غيره في أجل لم يكن قد حضر وقته، وإنّما يجوز له بيعه إذا حلّ الأجل. فإذا حضر، جاز له أن يبيع على الذي عليه أو على غيره من النّاس. وإن باع على غيره، وأحال عليه بالمتاع، كان ذلك جائزا، وإن لم يقبض هو المتاع، ويكون قبض المبتاع الثّاني قبضا عنه. وذلك فيما لا يكال ولا يوزن. ويكره ذلك فيما يدخله الكيل والوزن. فإن وكل المبتاع منه بقبضه، ويكون هو ضامنا، لم يكن بذلك بأس على كلّ حال. ولا بأس أن يبتاع الإنسان ما اكتاله غيره من النّاس، ويصدّقه في قوله، غير أنّه إذا أراد بيعه لم يبعه إلّا بعد الكيل.

وكلّ ما يكال أو يوزن، فلا يجوز بيعه جزافا، وكذلك حكم ما يباع عددا، فلا يجوز بيعه جزافا.

وإذا اشتري الإنسان شيئا بالكيل أو الوزن وعيّره، فزاد أو

٣٩٨

نقص منه شي‌ء يسير لا يكون مثله غلطا ولا تعدّيا، لم يكن به بأس. فإن زاد ذلك أو نقص شيئا كثيرا، ولا يكون مثله إلّا غلطا أو تعمّدا، وجب عليه ردّه على صاحبه ما زاد، وكان فيما نقص بالخيار، إن شاء طالبه به، وإن شاء تركه.

ومن أسلف في متاع موصوف ثمَّ أخذ دون ما وصف برضا منه، كان ذلك جائزا، وكذلك إن اعطي فوق ما وصف برضا من الذي باعه، لم يكن به بأس.

ولا بأس بالسّلف في الصّوف والشّعر والوبر إذا ذكر الوزن فيه. فإن أسلف في الغنم، وشرط معه أصواف نعجات بعينها كائنا ما كان، لم يكن به بأس.

ولا يجوز أن يسلف السّمسم بالشّيرج، ولا الكتّان بالبزر، بل ينبغي أن يثمّن كلّ واحد منهما على حياله. ولا بأس بالسّلف في جنسين مختلفين كالحنطة والأرزّ والتّمر والزّبيب والمروي والحرير وما أشبه ذلك، بعد أن يذكر المبيع ويميّز بالوصف ويذكر الثّمن والأجل على ما قدّمناه.

باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز

قد بيّنّا أنّ ما يباع كيلا أو وزنا، فلا يجوز بيعه جزافا. فإن بيع كذلك، كان البيع باطلا. فإن كان ما يباع وزنا يتعذّر وزنه، جاز أن يكال، ثمَّ يعيّر مكيال منه، ويؤخذ الباقي على ذلك الحساب. وكذلك ما يباع بالعدد، لا يجوز بيعه جزافا.

٣٩٩

فإن تعذّر عدّه، وزن منه مكيال وعدّ، وأخذ الباقي على حسابه.

ولا يجوز أن يباع اللّبن في الضّروع. فمن أراد بيع ذلك، حلب من الغنم شيئا من اللّبن، واشتراه مع ما بقي في ضرعه في الحال أو مدّة من الزّمان. وإن جعل معه عرضا آخر، كان أحوط.

ولا بأس أن يعطي الإنسان الغنم والبقر بالضّريبة مدّة من الزّمان بشي‌ء من الدّراهم والدّنانير والسّمن، وإعطاء ذلك بالذّهب والفضّة أجود في الاحتياط.

ولا يجوز أن يبيع الإنسان أصواف الغنم وشعرها على ظهورها. فإن أراد بيعها، جعل معها شيئا آخر. وكذلك لا يجوز أن يبيع ما في بطون الأنعام والأغنام وغيرهما من الحيوان.

فإن أراد بيع ذلك، جعل معه شيئا آخر. فإن لم يكن ما في البطون حاصلا، كان الثّمن في الآخر. ومتى اشتري أصواف الغنم مع ما في بطونها في عقد واحد، كان البيع صحيحا ماضيا.

ولا يجوز أن يبتاع الإنسان من الصّيّاد ما يضرب بشبكته، لأنّ ذلك مجهول. ولا بأس أن يشتري الإنسان، أو يتقبّل بشي‌ء معلوم، جزية رؤوس أهل الذّمّة، وخراج الأرضين، وثمرة الأشجار، وما في الآجام من السّموك، إذا كان قد أدرك شي‌ء من هذه الأجناس، وكان البيع في عقد واحد. ولا يجوز ذلك ما لم يدرك منه شي‌ء على حال. ولا بأس أن يشتري الإنسان تبن البيدر لكلّ كرّ من الطّعام تبنة بشي‌ء معلوم وإن لم يكل بعد الطّعام.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ(١) عليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي التَّلَطُّفِ(٢) يَسْتَدْخِلُهُ الْإِنْسَانُ وَهُوَ صَائِمٌ(٣) ؟

فَكَتَبَ : « لَا بَأْسَ بِالْجَامِدِ ».(٤)

__________________

= عليّ بن الحسن في جميع ذلك عن أبيه مباشرة. اُنظر على سبيل المثال :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٢ ، ح ٤٧٦٤ ؛ وج ٤ ، ص ٤١٨ ، ح ٥٩١٤ ؛التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٠٨ ، ح ١٩٠ ؛التوحيد ، ص ١٦٢ ، ح ١ ؛ وص ٢٣٢ ، ح ١ ؛الخصال : ص ٥٥ ، ح ٧٨ ؛ وص ٥٢٧ ، ح ١ ؛صفات الشيعة ، ص ٥٠ ، ح ٧٠ ؛علل الشرائع ، ص ١٥٥ ، ح ٣ ؛عيون الأخبار ، ج ١ ، ص ١٢٥ ، ح ١٩ ؛ وص ١٢٩ ، ح ٢٦ ؛ وص ٢٦٠ ، ح ١٩ ؛ ص ٢٩٢ ، ح ٤٥ ؛ ص ٢٩٤ ، ح ٤٨ ؛ ص ٢٩٨ ، ح ٥٧ ؛ وج ٢ ، ص ٢٥٥ ، ح ٥.

إذا تبينّ هذا ، فنقول : إنّ المراد من أبي الحسنعليه‌السلام في ما نحن فيه هو مولانا الرضا عليه‌السلام ؛ فقد عُدَّ الحسن بن عليّ بن فضّال والد عليّ من أصحاب أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ومن نشأ في عصره ، كما فيرجال البرقي ، ص ٥٤ ، ورجال الطوسي ، ص ٣٥٤ ، الرقم ٥٢٤١ ولم يثبت روايته عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام . فالظاهر زيادة « محمّد بن الحسن » أو « محمّد بن الحسين » في ما نحن فيه!

ويظهر من ذلك ، الأمر الثاني وهو وجه صحّة ما أثبتناه.

ويؤيّد ذلك ما ورد فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٥٩٠ - والخبر مأخوذ منالكافي من غير تصريح - من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن ، عن أبيه ، قال : كتب إلى أبي الحسنعليه‌السلام .

فتحصّل أنّ الظنّ الحاصل منالتهذيب - كأقدم نسخة منالكافي في ما نحن فيه - ومن « بخ ، جر » - وهما من أجود نسخالكافي - وممّا قدّمناه عنرجال النجاشي والأسناد ، بعدم ثبوت « عن محمّد بن الحسن » أو « عن محمّد بن الحسين » أقوى بمراتب من ثبوت إحدى العبارتين.

أضف إلى ذلك كلّه ما ورد فيالوافي ؛ من ذكر الإسناد هكذا : « أحمد ، عن التيمليّ ، عن أبيه » - والمراد من التيملي ، هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال الملقّب بالتيميّ والتيمليّ ، وكلاهما بمعنىً - ثمّ قال : « إسناد هذا الحديث في بعض نسخالكافي هكذا : أحمد ، عن عليّ بن الحسين ، عن محمّد الحسين ، عن أبيه ، والصواب ما كتبناه ، كما في النسخ الاُخر موافقاً لما في التهذيبين ».

(١). في « بح » : + « الرضا ».

(٢). في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل : « اللطف ». وفي التهذيب : + « بالأشياف ». و « التلطّف » : الترفّق والتخشّع. قال العلّامة المجلسي : « وهنا كناية عن الحقنة ». وقال الطريحي : « التلطّف : هو إدخال الشي‌ء في الفرج مطلقاً ». راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٢٧ ؛المصباح المنير ، ص ٥٥٣ ؛مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ١٢١ ( لطف ). (٣). في « بخ » : - « وهو صائم ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٥٩٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨٣ ، ح ٢٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي الحسنعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ١٨٢ ، ح ١٠٦٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤١ ، ح ١٢٧٨٢.

٥٠١

٣٠ - بَابُ الْكُحْلِ وَالذَّرُورِ لِلصَّائِمِ‌

٦٤٢٥/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ(١) الْفَرَّاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي(٢) الصَّائِمِ يَكْتَحِلُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ؛ لَيْسَ بِطَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ(٣) ».(٤)

* عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ(٥) الْفَرَّاءِ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٦)

٦٤٢٦/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ يُصِيبُهُ الرَّمَدُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : هَلْ يَذُرُّ(٨) عَيْنَهُ بِالنَّهَارِ وَهُوَ صَائِمٌ؟

__________________

(١). في « ى ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « سليم ».

(٢). في التهذيب : « قال : سألته عن » بدل « في ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٩١ : « المشهور بين الأصحاب كراهة الاكتحال بما فيه صبر أو مسك ، ومقتضى بعض الروايات المعتبرة كراهة الاكتحال بكلّ ما له طعم يصل إلى الحلق ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٨ ، ح ٧٦٥ ، معلّقاً عن الكليني.الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٢٧٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٨ ، ح ٧٦٦ و٧٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٢٧٩ و٢٨٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ١٨٦٥ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ١٨٩ ، ح ١٠٦٥٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٧٤ ، ح ١٢٨٦٢.

(٥). في « ى ، بخ ، بر ، بس ، جر ، جن » والوافي والوسائل : « سليم ».

(٦).الوافي ، ج ١١ ، ص ١٨٩ ، ح ١٠٦٥٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٧٤ ، ذيل ح ١٢٨٦٢.

(٧). فيالوسائل : + « بن خالد ». وتقدّم غير مرّة أنّه لم يثبت رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد في أسنادالكافي . لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٣٢٣٩.

(٨). في « ظ » : « هل تذرّ ». وقوله : « يذرّ عينَه » ، أي يداويها بالذَّرُور ، أو يطرحه فيها ، والذرور : ما يذرّ في العين =

٥٠٢

قَالَ : « يَذُرُّهَا إِذَا أَفْطَرَ ، وَلَايَذُرُّهَا وَهُوَ صَائِمٌ ».(١)

٦٤٢٧/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ(٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ كُحْلاً لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَلَيْسَ لَهُ طَعْمٌ فِي الْحَلْقِ(٣) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ(٤) ».(٥)

٣١ - بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ‌

٦٤٢٨/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، يَسْتَاكُ أَيَّ النَّهَارِ شَاءَ(٦) ».(٧)

__________________

= من الدواء اليابس. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ١٥٧ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٥٩ ( ذرر ).

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٩ ، ح ٧٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٢٨١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الصيام ، باب حدّ المرض الذي يجوز للرجل أن يفطرفيه ، ح ٦٤٥٨ ؛والفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٤٥الوافي ، ج ١١ ، ص ١٩١ ، ح ١٠٦٦٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٧٥ ، ح ١٢٨٦٤.

(٢). في التهذيب والاستبصار : - « بن مهران ».

(٣). في « بخ » : - « في الحلق ».

(٤). في « بخ ، بر ، بف » والوافي : - « به ». وفيالتهذيب ، ح ٧٧٠ والاستبصار ، ح ٢٨٣ : « فليس به بأس» بدل « فلا بأس به ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٩ ، ح ٧٧٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ٢٨٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٩ ، ح ٧٧١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ٢٨٤ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٠ ، ح ١٠٦٦٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٧٤ ، ح ١٢٨٦٣.

(٦). فيالتهذيب ، ح ٧٨٣ : « أيّ ساعة شاء من أوّل النهار إلى آخره » بدل « أيّ النهار شاء ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٨٠ و٧٨١ و٧٨٤ وصدر ٧٨٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩١ ، صدر ح ٢٩٢ ، بسند آخر.التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٨٣ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛قرب الإسناد ، ص ٨٩ ، ح ٢٩٦ ، بسند =

٥٠٣

٦٤٢٩/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَسْتَاكُ بِالْمَاءِ(١) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ » وَقَالَ : « لَا يَسْتَاكُ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ ».(٢)

٦٤٣٠/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَسْتَاكَ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ ، وَقَالَ : « لَا يَضُرُّ أَنْ يَبُلَّ سِوَاكَهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ يَنْفُضَهُ(٤) حَتّى لَايَبْقى فِيهِ شَيْ‌ءٌ(٥) ».(٦)

__________________

= آخر عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام . وفيالكافي ، كتاب الصيام ، باب المضمضة والاستنشاق للصائم ، صدر ح ٦٤٠٨ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٥ ، صدر ح ٥٩٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، صدر ح ٣٠٤ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام .النوادر للأشعري ، ص ٢٤ ، ضمن ح ١٥ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٣ ، ذيل ح ١١٧ ؛ وج ٢ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ١٨٦٥ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٣ ، ح ١٠٦٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٦ ، ح ١٣٨٠ ؛ وج ١٠ ، ص ٨٤ ، ح ١٢٨٩٨.

(١). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بر ، بس » والوسائل : - « بالماء ».

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٩٩٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٨٢ ؛ وص ٣٢٣ ، ح ٩٩٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩١ ، ح ٢٩١ ، بسند آخر عن الحلبي ، مع اختلاف. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، صدر ح ٧٨٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩١ ، صدر ح ٢٩٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٨٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩١ ، ح ٢٩٣ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « لايستاك الصائم بعود رطب ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ١٨٦٥ ، مع اختلافالوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٣ ، ح ١٠٦٦٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٨٤ ، ح ١٢٨٩٩.

(٣). في التهذيب والاستبصار : - « عن أبيه ». والظاهر ثبوته ؛ فقد روى عليّ [ بن إبراهيم ] ، عن أبيه ، عن [ عبدالله ] بن المغيرة في كثيرٍ من الأسناد ، ولم يثبت رواية عليّ ، عن ابن المغيرة مباشرة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٩٩ ؛ وص ٥٢٥ - ٥٢٧.

(٤). النَّفْضُ : أن تأخذ شيئاً بيدك فتنفضه ، أي تحرّكه ؛ ليزول عنه الغبار ونحوه ، فانتفض ، أي تحرّك لذلك. راجع :لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٤٠ ؛المصباح المنير ، ص ٦١٨ ( نفض ).

(٥). فيالتهذيب ذيل الحديث ٧٨٧ : « فالكراهية في هذه الأخبار إنّما توجّهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فمه من رطوبة العود ، فأمّا من يتمكّن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كلّ حال ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٨٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٢ ، ح ٢٩٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٤ ، ح ١٠٦٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٦ ، ح ١٣٨١ ؛ وج ١٠ ، ص ٨٥ ، ح ١٢٩٠٠.

٥٠٤

٦٤٣١/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ(١) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الصَّائِمِ يَنْزِعُ ضِرْسَهُ ، قَالَ : « لَا ، وَلَايُدْمِي فَاهُ ، وَلَايَسْتَاكُ بِعُودٍ رَطْبٍ(٢) ».(٣)

٣٢ - بَابُ الطِّيبِ وَالرَّيْحَانِ لِلصَّائِمِ‌

٦٤٣٢/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى(٤) ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ(٥) :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام : « أَنَّ عَلِيّاً - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - كَرِهَ الْمِسْكَ(٦) أَنْ يَتَطَيَّبَ‌

__________________

(١). في « ظ ، بث ، بح ، بر ، بف ، جر ، جن » : « الحسين ». وهو سهو كما تقدّم غير مرّة. والمراد من أحمد بن الحسن ‌هو أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٣٦ - ٤٣٩.

(٢). فيمرآة العقول : « لعلّ المراد بالعود الرطب العود المرطّب بالماء ، لا العود الذي فيه رطوبة من نفسه وإن أمكن أن يشمله ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٢ ، ح ١٨٧١ ، معلّقاً عن عمّار بن موسى‌الساباطي ، إلى قوله : « ولا يدمي فاه ». وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ضمن ح ٧٨٥ و٧٨٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩١ ، ضمن ح ٢٩٢ و٢٩٣ ، بسند آخر ، هذه الفقرة : « ولا يستاك بعود رطب ». راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ح ١٨٦٥ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٨٢ ؛ وص ٣٢٣ ، ح ٩٩٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩١ ، ح ٢٩١الوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٤ ، ح ١٠٦٧١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٧٨ ، ح ١٢٨٧٦ ؛ وص ٨٥ ، ح ١٢٩٠١.

(٤). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » : « محمّد بن عليّ ». وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن يحيى ‌الخزّاز كتاب غياث بن إبراهيم وتوسّط بينه وبين أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] في بعض الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٣٥٥ ، الرقم ٥٦١ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٣٩٢ - ٣٩٣.

وأمّا رواية محمّد بن عليّ عن غياث بن إبراهيم ، فلم نجدها إلّا فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٥ ، والخبر ورد فيالكافي ، ح ٨٨٧٣ ،وفيه « محمّد بن يحيى » بدل « محمّد بن عليّ ».

(٥). فيالتهذيب : - « بن إبراهيم ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٩٤ : « قولهعليه‌السلام : كره المسك ، ظاهر أكثر الأصحاب استحباب التطيّب للصائم‌ =

٥٠٥

بِهِ الصَّائِمُ ».(١)

٦٤٣٣/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ(٢) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَنْهى عَنِ النَّرْجِسِ(٣) ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لِمَ ذلِكَ(٤) ؟

فَقَالَ(٥) : « لِأَنَّهُ رَيْحَانُ الْأَعَاجِمِ ».(٦)

وَأَخْبَرَنِي(٧) بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْأَعَاجِمَ كَانَتْ تَشَمُّهُ إِذَا صَامُوا ، وَقَالُوا(٨) : إِنَّهُ يُمْسِكُ(٩)

__________________

= بأنواع الطيب ، وإنّما خصّوا الكراهة بشمّ الرياحين خصوصاً النرجس ، وألحق العلّامة فيالمنتهي بالنرجس المسك ؛ لشدّة رائحته ولهذه الرواية ، واقتصر الشهيدرحمه‌الله فيالدروس على نسبة الكراهة إلى هذه الرواية ». وراجع أيضاً :منتهى المطلب ، ج ٩ ، ص ١٩٢ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٢٧٩ ، الدرس ٧٣.

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ، ح ٨٠١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٠٦٩٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٩٣ ، ح ١٢٩٢٧.

(٢). في « ظ ، ى ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث ، جن »والاستبصار : « العيص » ، وهو سهو. ومحمّد هذا ، هو محمّد بن الفيض التيمي من تيم الرباب ؛ فقد روى أحمد بن أبي عبد الله ، عن داود بن إسحاق أبي سليمان الحذّاء ، عن محمّد بن الفيض ، من تيم الرباب فيالكافي ، ح ١٢٥٥٦ ، وهو المذكور فيرجال الطوسي ، ص ٣١٣ ، الرقم ٤٦٤٦.

ثمّ إنّ التَّيْمي نسبة إلى قبائل اسمها تيم ، منهم تيم الرِّباب ، كما فيالأنساب للسمعاني ، ج ١ ، ص ٤٩٨. فتبيّن من ذلك وقوع الخلل في ما ورد فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، ح ١٨٧٨ ؛وعلل الشرائع ، ص ٣٨٧ ، ح ١ من «محمّد بن الفيض التيمي عن ابن رئاب ».

(٣). في الفقيه والعلل : + « للصائم ».

(٤). في التهذيب والاستبصار : « ذاك ».

(٥). في « ظ ، بس » وحاشية « بح » والفقيه والتهذيب والعلل : « قال ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ، ح ٨٠٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، ح ٣٠٢ ، معلّقاً عن الكليني.علل الشرائع ، ص ٣٨٣ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن داود بن إسحاق الحذّاء ، عن محمّد بن الفيض التيمي ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، ح ١٨٧٨ ، معلّقاً عن محمّد بن الفيض التيمي ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٧ ، ح ١٠٧٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ، ح ١٢٩٢٥.

(٧). في « جر » : « وأخبرنا ».

(٨). في « بخ ، بف » وحاشية « بح » : « وقال ».

(٩). فيالمقنعة ، ص ٣٥٧ : « يكره شمّ النرجس خاصّة للصائم ، وذلك أنّ ملوك الفرس كان لهم يوم في السنة =

٥٠٦

الْجُوعَ.(١)

٦٤٣٤/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام إِذَا صَامَ تَطَيَّبَ(٢) بِالطِّيبِ(٣) ، وَيَقُولُ : « الطِّيبُ تُحْفَةُ(٤) الصَّائِمِ».(٥)

٦٤٣٥/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الصَّائِمُ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ وَالطِّيبَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٦) ».(٧)

__________________

= يصومونه ، وكانوا في ذلك اليوم يعدون النرجس ويكثرون من شمّه ؛ ليذهب عنهم العطش ، فصار كالسنّة لهم ، فنهى آل محمّد - صلوات الله عليهم - من شمّه خلافاً على القوم ، وإن كان شمّه لا يفسد الصيام ». وفيالوافي : « كأنّ كراهيته إنّما هي للتشبّه بهم ؛ فإنّهم كانوا كفّاراً ».

(١).الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٧ ، ح ١٠٧٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ، ح ١٢٩٢٦.

(٢).في«بر،بس»:«يطيب».وفي الوسائلوالخصال:«يتطيّب».

(٣). في « بث » : - « بالطيب ».

(٤). التحفة : الطُرْفة - وهو الحديث الجديد المستحسن ، وكلّ شي‌ء استحدثته فأعجبك - والبرّ واللطف. وقيل : التحفة : طرفة الفاكهة ، ثمّ تستعمل في غير الفاكهة من الألطاف والعطايا. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ١٨٢ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٦٠ ( تحف ).

وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : تحفة الصائم ، أي يستحبّ أن يؤتى به للصائم ويتحف به ؛ لأنّه ينتفع به في حالة الصوم ، ولا ينتفع بغيره من المأكول والمشروب ؛ أو أتحف الله الصائم به بأنّه أحلّ له التلذّذ به في الصوم. ثمّ اعلم أنّ هذا الخبر يدلّ على عدم كراهة استعمال مطلق الطيب ، بل على استحبابه ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٩٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٢ ، ح ١٨٧٢ ، معلّقاً عن الحسن بن راشد.الخصال ، ص ٦١ ، باب الاثنين ، ذيل ح ٨٦ ، مرسلاً عن أبي عبدالله الحسين بن عليّعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٠٦٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ، ح ١٢٩٢٤ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٥٤ ، ح ٨٩.

(٦). فيالتهذيب ، ح ٨٠٠ والاستبصار ، ص ٩٢ : - « به ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : لا بأس به ، يدلّ على عدم كراهة شمّ الريحان ، وحمل على الجواز جمعاً ، لكن روايات الجواز التي ظاهرها عدم الكراهة أقوى سنداً ، ولذا مال بعض المحقّقين من المتأخّرين إلى عدم الكراهة ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ، ح ٨٠٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٢ ، ح ٢٩٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، =

٥٠٧

* وَرُوِيَ : أَنَّهُ لَايَشَمُّ الرَّيْحَانَ ؛ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِهِ(١) .(٢)

٦٤٣٦/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٣) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : تَقْضِي الصَّوْمَ؟ قَالَ : « نَعَمْ »(٤)

قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ جَاءَ ذَا(٥) ؟ قَالَ : « إِنَّ(٦) أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ ».

قُلْتُ : وَالصَّائِمُ(٧) يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ(٨) ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

__________________

= ج ٤ ، ص ٢٦٦ ، ح ٨٠٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ٢٩٧ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير ؛التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٩٨ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « الصائم يدّهن بالطيب ويشمّ الريحان »الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٠٧٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٩١ ، ح ١٢٩٢٢.

(١). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : يكره له أن يتلذّذ ، جعل الشهيدرحمه‌الله في الدروس هذا التعليل مؤيّداً لكراهة المسك ، ولعلّه مخصوص بالتلذّذ الحاصل من الريحان ». الموجود فيالدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٢٧٩ ، ذيل الدرس ٧٣ ، هكذا : « يكره شمّ الرياحين وخصوصاً النرجس ، ولا يكره شمّ الطيب ، بل روي استحبابه للصائم ، وعن عليّعليه‌السلام بطريق غياث كراهة المسك ، نعم في رواية الحسن بن راشد تعليل شمّ الرياحين باللذّة وأنّها مكروهة للصائم».

(٢).علل الشرائع ، ص ٣٨٣ ، ح ٢ ، بسنده عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، ح ١٨٨٠ ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ، ح ٨٠٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ٢٩٨الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٠٧٠٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ، ح ١٢٩٢٣.

(٣). في الكافي ، ح ٦٥٣٥ : - « عن ابن أبي عمير » ، ويأتي أنّ الظاهر وقوع السقط هناك.

(٤). في الكافي ، ح ٦٥٣٥ : « تقضي الصوم؟ قال : نعم ، قلت : تقضي الصلاة؟ قال : لا » بدل « تقضي الصلاة؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم؟ قال : نعم ».

(٥). في حاشية « بث » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٢٩ والكافي ، ح ٤٢١٩ و٦٥٣٥ والتهذيب ، ح ٨٠٧والاستبصار ، ح ٣٠١ : « هذا ».

(٦). في الوافي والكافي ، ح ٦٥٣٥ : - « إنّ ».

(٧). في الوافي والاستبصار ، ح ٣٠١ : « فالصائم ».

(٨). الاستنقاع في الماء : النزول فيه ؛ يقال : استنقع في الغدير ، أي نزل فيه واغتسل ، كأنّه ثبت فيه ليتبرّد. قال =

٥٠٨

قُلْتُ : فَيَبُلُّ(١) ثَوْباً عَلى جَسَدِهِ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ جَاءَ ذَا(٢) ؟ قَالَ : « مِنْ ذَاكَ(٣) ».

قُلْتُ : الصَّائِمُ(٤) يَشَمُّ الرَّيْحَانَ؟ قَالَ : « لَا ؛ لِأَنَّهُ لَذَّةٌ ، وَيُكْرَهُ لَهُ(٥) أَنْ يَتَلَذَّذَ ».(٦)

٣٣ - بَابُ مَضْغِ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ‌

٦٤٣٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ : الصَّائِمُ يَمْضَغُ الْعِلْكَ(٧) ؟ قَالَ :

__________________

= العلّامة المجلسي : « الاستنقاع كما يظهر من كتب اللغة : النزول في الماء واللبس فيه ، وعبّر عنه أكثر الأصحاب بالجلوس فيه ، وهو أخصّ من المعنى اللغوي ، وعلى التقديرين هو مكروه للمرأة دون الرجال ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٩٤ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٢٨ ( نقع ) ؛مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٨١.

(١). في الاستبصار : « أفيبلّ ».

(٢). في الوافي والتهذيب ، ح ٨٠٧ والاستبصار ، ح ٣٠١ : « هذا ».

(٣). فيالتهذيب ، ح ٨٠٧ : « ذلك ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : من ذاك ، أي ممّا أنبأتك عليه من عدم تطرّق القياس في دين الله ووجوب التسليم في كلّ ما ورد من الشارع ».

(٤). في « بح » : « والصائم ».

(٥). في « ى ، بخ » : - « له ».

(٦).الكافي ، كتاب الحيض ، باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، ح ٤٢١٩ ؛ وكتاب الصيام ، باب صوم الحائض والمستحاضة ، ح ٦٥٣٥. وفيالتهذيب ، ج ١ ، ص ١٦٠ ، ح ٤٥٨ ، بسنده عن الكليني ، وفي كلّها إلى قوله : « أوّل من قاس إبليس ». وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٧ ، ح ٨٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ٣٠١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٧ ، ح ٨٠٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ٢٩٩ ، تمام الرواية هكذا : « الصائم لايشمّ الريحان » ؛ علل الشرائع ، ص ٣٨٣ ، ح ٢ ، من قوله : « قلت : الصائم يشمّ الريحان » مع اختلاف يسير ، وفي الثلاثة الأخيرة بسند آخر عن الحسن بن راشد. راجع :الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب البدع والرأي والمقاييس ، ح ١٧٥ ؛والفقيه ، ج ١ ، ص ٩١ ، ح ١٩٧ ؛ والمحاسن ، ص ٢١٤ ، ح ٩٦ و٩٧ ؛وعلل الشرائع ، ص ٨٦ ، ح ٢الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٠٧٠٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٣٢٩ ؛ وج ١٠ ، ص ٣٧ ، ح ١٢٧٧٠ ؛ وص ٩٣ ، ح ١٢٩٢٨ ، مقطّعاً.

(٧). « العِلْكُ » : الذي يُمْضَغ. وقيل : هو كلّ صَمْغ يُمضَغ من لُبان وغيره فلا يسيل. والصمغ : شي‌ء يسيل من =

٥٠٩

« لَا(١) ».(٢)

٦٤٣٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « يَا مُحَمَّدُ ، إِيَّاكَ أَنْ تَمْضَغَ عِلْكاً ؛ فَإِنِّي مَضَغْتُ الْيَوْمَ عِلْكاً وَأَنَا صَائِمٌ ، فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئاً(٣) ».(٤)

٣٤ - بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَذُوقُ الْقِدْرَ(٥) وَيَزُقُّ الْفَرْخَ(٦)

٦٤٣٩/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الصَّائِمَةِ تَطْبُخُ الْقِدْرَ(٧) ، فَتَذُوقُ الْمَرَقَةَ(٨)

__________________

‌= الشجرة ويجمد عليها. واللُبان : الصنوبر ، والكُنْدُر ، كأنّه لبن يتحلّب من شجرة. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٠١ ؛المصباح المنير ، ص ٤٢٦ ( علك ).

(١). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٩٦ : « قولهعليه‌السلام : قال : لا ، ما له طعم كالعلك إذا تغيّر الريق بطعمه ، ولم ينفصل منه أجزاء ، فابتلع الصائم الريق المتغيّر بطعمه ، ففي فساد الصوم به قولان : أحدهما الإفساد لهذا الخبر وأمّا الخبر فالأجود حمل النهي فيه على الكراهة ، كما اختاره الشيخ فيالمبسوط وابن إدريس وجماعة لصحيحة محمّد بن مسلم وغيرها ». وراجع أيضاً :المبسوط ، ج ١ ، ص ٢٧٣ ؛السرائر ، ج ١ ، ص ٣٨٩ ؛المعتبر ، ج ٢ ، ص ٦٥٨ ؛المختصر النافع ، ص ٦٥ ؛منتهى المطلب ، ج ٩ ، ص ٩٠.

(٢). راجع :التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٠٠٢الوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٧ ، ح ١٠٦٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠٥ ، ح ١٢٩٦٩.

(٣). فيالوافي : « كأنّهعليه‌السلام شكّ في تغيّر ريقه المبلوع بطعم العلك ، أو قوي ذلك في نفسه ».

(٤).الوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٧ ، ح ١٠٦٨١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠٤ ، ح ١٢٩٦٨.

(٥). في « بث ، بخ » : « المرق ».

(٦). في حاشية « ظ » : « الطير ». و « يزقّ الفرخ ». أي يطعمه بفيه ، يقال : زقّ الطائر فرخه يزقّ ، أي أطعمه بفيه. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٩١ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٨٣ ( زقق ).

(٧). « القِدْر » : آنية يطبخ فيها ، وهي مؤنّثة.المصباح المنير ، ص ٤٩٢ ( قدر ).

(٨). في « بس »والتهذيب والاستبصار : « المرق ». و « المرقة » : واحدة المَرَق ، وهو ماء اللحم إذا طبخ الذي يؤتدم به. راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٤٠ ؛مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ١٦٠ ( مرق ).

٥١٠

تَنْظُرُ إِلَيْهِ؟

فَقَالَ(١) : « لَا بَأْسَ بِهِ(٢) ».

قَالَ(٣) : وَسُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الصَّبِيُّ وَهِيَ صَائِمَةٌ ، فَتَمْضَغُ الْخُبْزَ وَتُطْعِمُهُ؟

فَقَالَ(٤) : « لَا بَأْسَ ، وَالطَّيْرَ إِنْ كَانَ لَهَا ».(٥)

٦٤٤٠/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْوَشَّاءِ(٦) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ(٧) بْنِ زِيَادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ لِلطَّبَّاخِ وَالطَّبَّاخَةِ أَنْ يَذُوقَ(٨) الْمَرَقَ وَهُوَ صَائِمٌ».(٩)

٦٤٤١/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

__________________

(١). في « بث ، بح » : « قال ».

(٢). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « جن »والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : - « به ».

(٣). في « ى » : « وقال ». وفي « بخ »والتهذيب والاستبصار : - « قال ».

(٤). في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « قال ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٢ ، ح ٩٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، ح ٣٠٨ ، بسندهما عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٨ ، ح ١٠٦٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠٥ ، ح ١٢٩٧١.

(٦). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن ». وفي « بر ، بف » : « الحسن بن زياد الوشّاء ». وفي « جر » : « الوشّاء ». وفي المطبوعوالوسائل : « الحسن بن عليّ الوشّاء ».

والحسن الوشّاء ، هو الحسن بن عليّ بن زياد الوشّاء. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٩ ، الرقم ٨٠ ؛رجال البرقي ، ص ٥١.

(٧). هكذا في « ى ، جر »والوسائل . وفي « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والمطبوع : « الحسين ».

وابن زياد هذا مشترك بين الحسن بن زياد الصيقل وبين الحسن بن زياد العطّار ، روى عنهما أبان [ بن عثمان ] في بعض الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٣٨٢ ، وص ٤١٧.

(٨). في « بح » : « أن يذوقا ». وفي « بخ » : « أن تذوق ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١١ ، ضمن ح ٩٤١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، ضمن ح ٣٠٧ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٢ ، ذيل ح ١٨٦٩ ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٩ ، ح ١٠٦٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠٧ ، ح ١٢٩٧٦.

٥١١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ فَاطِمَةَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا - كَانَتْ تَمْضَغُ لِلْحَسَنِ ، ثُمَّ لِلْحُسَيْنِ(١) - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا - وَهِيَ صَائِمَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ».(٢)

٦٤٤٢/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الصَّائِمِ : يَذُوقُ(٣) الشَّيْ‌ءَ ، وَلَايَبْلَعُهُ؟ قَالَ : « لَا »(٤) .(٥)

٣٥ - بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَزْدَرِدُ نُخَامَتَهُ وَيَدْخُلُ حَلْقَهُ الذُّبَابُ‌

٦٤٤٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يَزْدَرِدَ(٦) الصَّائِمُ نُخَامَتَهُ(٧) ».(٨)

__________________

(١). في « ى ، بخ ، بر ، بف ، جن » : « الحسين ».

(٢).الوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٨ ، ح ١٠٦٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠٨ ، ح ١٢٩٨٠.

(٣). في « بح ، جن » : « أيذوق ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٩٨ : « قولهعليه‌السلام : قال : لا. اعلم أنّ الشيخ -قدس‌سره - أورد هذا الخبر في الكتابين وأوّله بما لفظه فيالتهذيب : هذه الرواية محمولة على من لا يكون له حاجة إلى ذلك ، والرخصة إنّما وردت في ذلك لصاحبة الصبيّ ، أو الطبّاخ الذي يخاف فساد طعامه ، أو من عنده طائر إن لم يزقّه هلك ، فأمّا من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له أن يزقّ الطعام. انتهى. ولا يخفى ما فيه من البعد ؛ إذ لا دلالة في الأخبار السابقة على التقييد الذي اعتبره ، والأولى الحمل على الكراهة ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٢ ، ح ٩٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، ح ٣٠٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٠ ، ح ١٠٦٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠٦ ، ذيل ح ١٢٩٧٢.

(٦). الازدراد : الابتلاع ؛ يقال : زرد الرجل اللقمة يزردها ، من باب تعب ، أي بلعها وابتلعها ، وازدردها مثله. راجع:الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٨٠ ؛المصباح المنير ، ص ٢٥٢ ( زرد ).

(٧). قال الخليل : « النخامة : ما يخرج من الخيشوم عند التنخّع ». وقال ابن الأثير : « النخامة : البزقة التي تخرج من أقصى الحلق ومن مخرج الخاء المعجمة ». راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٣٤ ( نخم ).

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٩٩٥ ، بسنده عن غياث ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الجعفريّات ، ص ٩٢ ، بسند آخر =

٥١٢

٦٤٤٤/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ آبَائِهِعليهم‌السلام : « أَنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام سُئِلَ عَنِ الذُّبَابِ يَدْخُلُ حَلْقَ الصَّائِمِ؟

قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطَعَامٍ(١) ».(٢)

٣٦ - بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَمُصُّ الْخَاتَمَ وَالْحَصَاةَ وَالنَّوَاةَ‌

٦٤٤٥/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَعْطَشُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ(٣) يَمُصَّ الْخَاتَمَ».(٤)

٦٤٤٦/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « الْخَاتَمُ فِي فَمِ الصَّائِمِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، فَأَمَّا النَّوَاةُ فَلَا ».(٦)

__________________

= عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠١ ، ح ١٠٦٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠٨ ، ح ١٢٩٨١.

(١). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : لأنّه ليس بطعام ، أي ليس ممّا يعتاد أكله ، أو ليس دخول الذباب ممّا يعدّ طعماً وأكلاً ، والأوّل أظهر لفظاً والثاني معنى ».

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٩٩٤ ، معلّقاً عن هارون بن مسلمالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠١ ، ح ١٠٦٩١؛الوسائل ،ج١٠،ص ١٠٩،ح ١٢٩٨٢. (٣). في « بس » : « أن » بدون الباء.

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٠٠١ ، معلّقاً عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر بن سويدالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٢ ، ح ١٠٦٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠٩ ، ح ١٢٩٨٣.

(٥). عليّ بن الحسن الراوي عن محسِّن بن أحمد ، هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال. وأحمد بن محمّدالراوي عنه ، هو الشيخ المصنّف ، والمراد به أحمد بن محمّد العاصميّ الكوفي. فلا يُتَوهّمُ وقوع التعليق في السند.

(٦).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٢ ، ح ١٨٧٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٢ ، ح ١٠٦٩٤ ؛ =

٥١٣

٣٧ - بَابُ الشَّيْخِ وَالْعَجُوزِ يَضْعُفَانِ عَنِ الصَّوْمِ‌

٦٤٤٧/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (١) قَالَ : « الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالَّذِي يَأْخُذُهُ الْعُطَاشُ(٢) ».

وَعَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :( فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ) (٣) قَالَ : « مِنْ مَرَضٍ ، أَوْ عُطَاشٍ ».(٤)

٦٤٤٨/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ :

__________________

=الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١١٠ ، ح ١٢٩٨٤.

(١). هكذا في سورة البقرة (٢) : ١٨٤ و « بخ ، بر ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بف ، جن » والمطبوعوالوافي : « مساكين ». وفي هامشالوافي عن ابن المصنّف : « كذا فيالكافي ، وفي نسخالتهذيب التي عندنا :( طَعامُ مِسْكِينٍ ) ، وبهما قرئ الآية ». وفي هامشالكافي المطبوع عن العلّامة المجلسي : « هكذا في النسخ التي بين أظهرنا في الموضعين - أي في كليهما : مساكين - وفي التنزيل :( فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) بالإفراد ، فلعلّ الموجود في مصحفهم هكذا ، كما في قراءة نافع وابن عامر برواية ابن ذكوان ؛ فإنّه قرأ بإضافة فدية إلى طعام وجمع مسكين ، أو كتب في نسخة الأصل هكذا سهواً ».

(٢). « العُطاش » : شدّة العطش ، وقد يكون داءً يصيب الإنسان يشرب الماء فلا يروى. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠١٢ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٥٦ ( عطش ). (٣). المجادلة (٥٨) : ٤.

(٤).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٢٠٦ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، من قوله : « وعن قوله عزّوجلّ :( فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ) ».وفيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٧ ، ح ٦٩٥ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٩ ، ح ١٧٩ ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم.وفيه ، ص ٧٨ ، ح ١٧٦ ، عن محمّد بن مسلم ، وفي الأخيرين إلى قوله : « والذي يأخذه العطاش ».وفيه أيضاً ، ح ١٧٧ ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام .وفيه ، ص ٧٩ ، ح ١٨٠ ، عن رفاعة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي الأخيرين إلى قوله : « الشيخ الكبير » ، مع زيادةالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٠٨٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١٠ ، ح ١٣٢٤٢ ؛وفيه ، ص ٢١٧ ، ح ١٣٢٥٧ ، من قوله : « وعن قوله عزّوجلّ :( فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ) ».

٥١٤

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(١) عليه‌السلام عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ ، وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ الَّتِي تَضْعُفُ عَنِ الصَّوْمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟

قَالَ : « تَصَدَّقُ(٢) فِي(٣) كُلِّ يَوْمٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ ».(٤)

٦٤٤٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَبِيرٍ ضَعُفَ(٥) عَنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ؟

قَالَ : « يَتَصَدَّقُ(٦) كُلَّ يَوْمٍ بِمَا يُجْزِئُ مِنْ طَعَامِ مِسْكِينٍ ».(٧)

٦٤٥٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالَّذِي بِهِ الْعُطَاشُ لَاحَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي شَهْرِ(٩) رَمَضَانَ ، وَيَتَصَدَّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ ،

__________________

(١). في « ى » : « أبا عبد الله ».

(٢). في « جن »والتهذيب : « تتصدّق ». وفيالوافي عن بعض النسخ : « يتصدّق ».

(٣). في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « عن ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٨ ، ح ٦٩٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٣٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٤ ، ح ١٩٥١ ، معلّقاً عن عبدالملك بن عتبة الهاشميالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٨٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١١ ، ح ١٣٢٤٣.

(٥). في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « بح » : « ضعيف ».

(٦). في « بر ، بف » : + « عن ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٧ ، ح ٦٩٤ ؛ وص ٣٢٦ ، ح ١٠١٠ ؛الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٣٦ ؛النوادر للأشعرى ، ص ٧٠ ، ح ١٤٥ ، وفي كلّها بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٨٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١١ ، ح ١٣٢٤٤.

(٨). في الاستبصار : - « بن رزين ».

(٩). في « بث ، بف » وتفسير العيّاشي : - « شهر ».

٥١٥

وَلَاقَضَاءَ عَلَيْهِمَا ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِمَا ».(١)

٦٤٥١/ ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٢) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) (٣) قَالَ : « الَّذِينَ كَانُوا يُطِيقُونَ الصَّوْمَ ، فَأَصَابَهُمْ كِبَرٌ أَوْ عُطَاشٌ أَوْ شِبْهُ ذلِكَ ، فَعَلَيْهِمْ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ ».(٤)

٦٤٥٢/ ٦. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٦) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ(٧) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ(٨) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْعُطَاشُ(٩) حَتّى يَخَافَ عَلى نَفْسِهِ ،

__________________

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٨ ، ح ٦٩٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٣٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٣ ، ح ١٩٤٧ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم.تفسيرالعيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٩ ، ح ١٨١ ، عن محمّد بن مسلمالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٨٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، ح ١٣٢٤٠.

(٢). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٣). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جن » ومرآة العقول : « مساكين ».

(٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٣ ، ح ١٩٤٩ ، معلّقاً عن ابن بكير ، عن الصادقعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ ، ذيل ح ٧٠٠ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٨٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١١ ، ح ١٣٢٤٥.

(٥). فيالتهذيب ، ح ٧٠٢ : - « وغيره ».

(٦). فيالتهذيب ، ح ٧٠٢ : + « بن يحيى ».

(٧). هكذا في « جر »والوسائل . وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والمطبوع : « محمّد بن الحسين ». وفيالتهذيب : « أحمد بن الحسين » ، لكن في بعض نسخه المعتبرة كما أثبتناه.

وما أثبتناه هو الصواب ؛ فقد تقدّم غير مرّةٍ رواية محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسين - وهو أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال - عن عمرو بن سعيد في الطريق المنتهي إلى عمّار بن موسى. وأمّا رواية محمّد بن الحسين ، عن عمرو بن سعيد ، فلم نعثر عليها في موضع.

(٨). في « جر » : + « بن موسى ». وفيالتهذيب ، ح ٧٠٢ : + « بن موسى الساباطي ».

(٩). فيالوافي والتهذيب ، ح ٧٠٢ : « العطش ».

٥١٦

قَالَ : « يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ(١) رَمَقَهُ(٢) ، وَلَايَشْرَبُ حَتّى يَرْوى(٣) ».(٤)

٦٤٥٣/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُفَضَّلِ(٥) بْنِ عُمَرَ(٦) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ لَنَا فَتَيَاتٍ وَشُبَّاناً(٧) لَايَقْدِرُونَ عَلَى الصِّيَامِ مِنْ شِدَّةِ مَا يُصِيبُهُمْ مِنَ الْعَطَشِ.

قَالَ : « فَلْيَشْرَبُوا(٨) بِقَدْرِ(٩) مَا(١٠) تَرْوى(١١) بِهِ(١٢) نُفُوسُهُمْ وَمَا يَحْذَرُونَ ».(١٣)

__________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + « به ».

(٢). قال الخليل : « الرمق : بقيّة الحياة ». وقال الجوهري : « الرمق : بقيّة الروح ». وقال ابن الأثير : « هو بقيّة الروح وآخر النفس ». راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٧١٤ ؛الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٨٤ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ( رمق ).

(٣). فيمرآة العقول : « قال صاحب المدارك : هل يجب على ذي العطاش الاقتصار من الشرب على ما تندفع به الضرورة ، أم يجوز له التملى من الشراب وغيره؟ قيل بالأوّل لرواية عمّار ( يعني هذه الرواية ). وقيل بالثاني ، وهو خيرة الأكثر لإطلاق سائر الأخبار ، ولاريب أنّ الأوّل أحوط. انتهى. أقول : ظاهر رواية عمّار أنّها فيمن أصابه العطش اتّفاقاً من غير أن تكون له علّة مقتضية له مستمرّة ، وظاهر أخبار الفدية أنّها وردت في صاحب العلّة ، فلا يبعد أن يكون حكم الأوّل جواز الشرب بقدر سدّ الرمق والقضاء بدون فدية ، وحكم الثاني وجوب الفدية وسقوط القضاء وعدم وجوب الاقتصار على سدّ الرمق ». وراجع :مدارك الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٩٨.

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ح ٧٠٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٣ ، ح ١٩٤٨ ، معلّقاً عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٠١١ ، معلّقاً عن عمّار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٨٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١٤ ، ح ١٣٢٥٢.

(٥). هكذا في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف ، جر »والوافي والتهذيب . وفي « ى ، بح ، بس ، جن » والمطبوعوالوسائل : « المفضّل ». (٦). في « ى » : - « بن عمر ».

(٧). فيالتهذيب : « فتياناً وبنات » بدل « فتيات وشُبّاناً ».

(٨). في « ى » : « فيشربوا ».

(٩). فيالتهذيب : « مقدار ».

(١٠). في « ى » : - « ما ».

(١١). في « بف » : « يروى ».

(١٢). في « ى » : - « به ».

(١٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ح ٧٠٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٨٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١٤ ، ح ١٣٢٥٣.

٥١٧

٣٨ - بَابُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ يَضْعُفَانِ عَنِ الصَّوْمِ‌

٦٤٥٤/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « الْحَامِلُ الْمُقْرِبُ وَالْمُرْضِعُ الْقَلِيلَةُ(٢) اللَّبَنِ لَاحَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا(٣) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ؛ لِأَنَّهُمَا لَايُطِيقَانِ(٤) الصَّوْمَ ، وَعَلَيْهِمَا أَنْ يَتَصَدَّقَ(٥) كُلُّ وَاحِدٍ(٦) مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ يُفْطِرُ(٧) فِيهِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ ، وَعَلَيْهِمَا قَضَاءُ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَتَا فِيهِ ، تَقْضِيَانِهِ(٨) بَعْدُ ».(٩)

* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام مِثْلَهُ.(١٠)

٣٩ - بَابُ حَدِّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفْطِرَ فِيهِ‌

٦٤٥٥/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ ، قَالَ :

__________________

(١). في « بخ ، بر ، بف ، جر » : - « بن يحيى ».

(٢). في « ى » : « القليل ».

(٣). في الوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « أن تفطرا ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل . وفي المطبوعوالوافي : « لا تطيقان ».

(٥). في الوافي والفقيه والتهذيب : « أن تتصدّق ».

(٦). في«بح،بر»والوافي والفقيه والتهذيب : « واحدة ».

(٧). في الوافي والفقيه والتهذيب : « تفطر ».

(٨). في « بخ ، بر ، بف ، جن » : « يقضيانه ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ ، ح ٧٠١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٤ ، ح ١٩٥٠ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلمالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٠٨٩٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١٥ ، ح ١٣٢٥٤.

(١٠).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٤ ، ح ١٩٥٠ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلمالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٠٨٩٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١٥ ، ذيل ح ١٣٢٥٤.

٥١٨

حُمِمْتُ بِالْمَدِينَةِ يَوْماً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَبَعَثَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بِقَصْعَةٍ(١) فِيهَا خَلٌّ وَزَيْتٌ ، وَقَالَ(٢) : « أَفْطِرْ ، وَصَلِّ وَأَنْتَ قَاعِدٌ ».(٣)

٦٤٥٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(٥) بْنِ أُذَيْنَةَ ،قَالَ:

كَتَبْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَسْأَلُهُ : مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يُفْطِرُ فِيهِ(٦) صَاحِبُهُ ، وَالْمَرَضِ الَّذِي يَدَعُ صَاحِبُهُ الصَّلَاةَ قَائِماً(٧) ؟

قَالَ(٨) :( بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) (٩) وَقَالَ : « ذَاكَ(١٠) إِلَيْهِ،هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ».(١١)

٦٤٥٧/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ،قَالَ:

سَأَلْتُهُ : مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجِبُ عَلى صَاحِبِهِ فِيهِ الْإفْطَارُ ، كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي‌

__________________

(١). القصعة : الضَّخْمة ، وهي إناء تشبع عشرة. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٧٤ ؛تاج العروس ، ج ٥ ، ص ٤٦٩ ( قصع ).

(٢). في « ى » وحاشية « بح » : « فقال ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٤٢ ، معلّقاً عن جميل بن درّاجالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٩١١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٨٢ ، ح ٧١١٥ ؛ وج ١٠ ، ص ٢١٧ ، ذيل ح ١٣٢٥٨.

(٤). في « بخ ، بر ، بف ، جر » : - « بن إبراهيم ».

(٥). في « بخ ، بر ، بف ، جر »والتهذيب ، ج ٤والاستبصار : - « عمر ».

(٦). في « بخ ، بف »والوافي والتهذيب ، ج ٤والاستبصار : - « فيه ». وفيالتهذيب ، ج ٣ : « يضطرّ » بدل « يفطرفيه ».

(٧). في « ى » وحاشية « ظ »والوافي والوسائل ، ح ١٣٢٦٥والتهذيب ، ج ٤ : « من قيام ». وفي « بث ، بخ،بف»والوسائل ،ح ٧١٥١:-«قائماً». (٨). في«بخ،بر،بف»والوافي والتهذيب ،ج ٤:«فقال».

(٩). القيامة (٧٥) : ١٤.

(١٠). في حاشية « بث »والاستبصار : « ذلك ».

(١١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٦ ، ح ٧٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، ح ٣٧١ ، عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ، ح ٣٩٩ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٤١ ، بسند آخر.المقنعة ، ص ٣٥٥ ، مرسلاً ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٩٠١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٩٤ ، ح ٧١٥١ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٢٠ ، ح ١٣٢٦٥.

٥١٩

السَّفَرِ(١) مَنْ كَانَ مَرِيضاً(٢) أَوْ عَلى سَفَرٍ؟

قَالَ : « هُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ ، مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ ، فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَلْيُفْطِرْ ، وَإِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَلْيَصُمْهُ ، كَانَ الْمَرَضُ(٣) مَا كَانَ ».(٤)

٦٤٥٨/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الصَّائِمُ(٦) إِذَا خَافَ عَلى عَيْنَيْهِ(٧) مِنَ(٨) الرَّمَدِ(٩) ، أَفْطَرَ(١٠) ».(١١)

٦٤٥٩/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى(١٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي(١٣) الرَّجُلِ يَجِدُ فِي رَأْسِهِ وَجَعاً مِنْ صُدَاعٍ شَدِيدٍ : هَلْ يَجُوزُ لَهُ الْإفْطَارُ؟

__________________

(١). في تفسير العيّاشي : + « في قوله و ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٠٧ : « قوله : من كان مريضاً ، الظاهر أنّه استشهاد بالآية واللفظ غير موافق لها ؛ إذ فيها :( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً ) [ البقرة (٢) : ١٨٥ ] وفيالتهذيب أيضاً كما في المتن ، ولعلّه من النسّاخ وإن احتمل على بعد أن يكون نقل الآية بالمعنى ».

(٣). في تفسير العيّاشي : « المريض ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٦ ، ح ٧٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، ح ٣٧٢ ، بسندهما عن عليّ ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن رجل ، عن سماعة.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٨١ ، ح ١٨٩ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٩٠٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٠ ، ح ١٣٢٦٤.

(٥). في « بخ ، بر ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(٦). في « بح » : « للصائم ».

(٧). في « بخ »والوافي : « عينه ».

(٨). في « ظ » : - « من ».

(٩). « الرمد » : هيجان العين ، يقال : رَمِدَ الرجل يَرْمَدُ رَمَداً ، أي هاجت عينه. وقيل : الرمد : وجع العين وانتفاخها. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٧٨ ؛لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٨٥ ( رمد ).

(١٠). في « جن » : « فطر ».

(١١).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٤٥ ، معلّقاً عن حريز. وراجع :الكافي ، كتاب الصيام ، باب الكحل والذَّرور للصائم ، ح ٦٤٢٦الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٩٠٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١٨ ، ح ١٣٢٥٩.

(١٢). في « جر » : + « الساباطي ». وفيالتهذيب : « عمّار الساباطي ».

(١٣). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « عن ».

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793