النهاية الجزء ١

النهاية7%

النهاية مؤلف:
الناشر: دارالكتاب العربي
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 793

الجزء ١ المقدمة
  • البداية
  • السابق
  • 793 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 225292 / تحميل: 6344
الحجم الحجم الحجم
النهاية

النهاية الجزء ١

مؤلف:
الناشر: دارالكتاب العربي
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

(الاول): في الانساب.

ومراتبهم ثلاث: (الاولى): الآباء والاولاد: لا لاب يرث المال إذا انفرد.

والام الثلث والباقي بالرد.

ولو اجتمعا فللام الثلث وللاب الباقي.

ولو كان له أخوة كان لها السدس.

ولو شاركهما زوج او زوجة، فللزوج النصف، وللزوجة الربع.

وللام ثلث الاصل إذا لم يكن حاجب والباقي للاب، ولو كان لها حاجب كان لها السدس.

ولو انفرد الابن فالمال له.

ولو كانوا أكثر اشتركوا بالسوية.

ولو كانوا ذكرانا وإناثا فللذكر سهمان، وللانثى سهم.

ولو اجتمع معهما الابوان فلهما السدسان والباقي للاولاد ذكرانا كانوا او اناثا او ذكرانا وإناثا ولو كانت بنت فلها النصف وللابوين السدسان، والباقي يرد أخماسا.

ولوكان من يحجب الام ردعلى الاب والبنت أرباعا.

ولو كانت بنتان فصاعدا فللابوين: السدسان، وللبنتين او البنات: الثلثان بالسوية.

ولو كان معهما او معهن أحد الابوين كان له: السدس، ولهما اولهن: الثلثان والباقي يرد أخماسا.

ولو كان مع البنت والابوين زوج او زوجة كان للزوج: الربع، وللزوجة الثمن، وللابوين: السدسان، والباقي للبنت.

وحيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها وعلى الابوين أخماسا.

ولو كان من يحجب الام رددناه على البنت والاب أرباعا.

ويلحق مسائل: (الاولى): الاولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به، ويقسمونه للذكر مثل حظ الانثيين، اولاد ابن كانوا او أولاد البنت على الاشبه.

(ويمنع) الاقرب الابعد.

ويرد على ولد البنت كما يرد

٢٦١

على امه ذكرا كان او انثى.

ويشاركون الابوين كما يشاركهما الاولاد للصلب على الاصح.

(الثانية): يحبى الولد الاكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه إذا خلف الميت غير ذلك.

ولو كان الاكبر بنتا أخذه الاكبر من الذكور ويقضي عنه ما ترك من صيام او صلاة.

وشرط بعض الاصحاب ألا يكون سفيها ولا فاسد الرأي.

(الثالثة): لا يرث مع الابوين ولا مع الاولاد جد ولا جدة ولاأحد من ذوي القرابة.

لكن يستحب للاب أن يطعم أباه وأمه: السدس من أصل التركة بالسوية، إذا حصل له الثلثان.

وتطعم الام أباها وأمها: النصف من نصيبها بالسوية إذا حصل لها الثلث فما زاد.

ولو حصل لاحدهما نصيبه الاعلى دون الآخر استحب له طعمة الجد والجدة دون صاحبه.

ولا طعمة لاحد الاجداد إلا مع وجود من يتقرب به.

(الرابعة): لا يحجب الاخوة الام إلا بشروط أربعة: أن يكون أخوين او أخا وأختين او أربع أخوات فما زاد لاب وأم او لاب مع وجود الاب، غير كفرة ولا رق.

وفي القتلة قولان، أشبههما: عدم الحجب وان يكونوا منفصلين لا حملا.

(المرتبة الثانية): الاخوة والاجداد اذا لم يكن أحد الابوين، ولا ولد وان نزل، فالميراث للاخوة والاجداد.

فالاخ الواحد للاب والام يرث المال، وكذا الاخوة.

والاخت انما ترث النصف بالتسمية، والباقي بالرد.

وللاختين فصاعدا الثلثان بالتسمية والباقي بالرد.

ولو اجتمع الاخوة والاخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان وللانثى سهم.

٢٦٢

وللواحد من ولد الام السدس ذكرا كان او انثى.

وللاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا او اناثا.

ولا يرث مع الاخوة للاب والام ولا مع أحدهم أحد من ولد الاب، لكن يقومون مقامهم عند عدمهم.

ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع ذلك الحكم.

ولو اجتمع الكلالات كان لولد الام السدس إن كان واحدا، والثلث ان كانوا أكثر، والباقي لولد الاب والام ويسقط أولاد الاب.

فان أبقت الفريضة فالرد على كلالة الاب والام، وان ابقت الفريضة مع ولد الام وولد الاب، ففي الرد قولان، أحدهما: يرد على كلالة الاب، لان النقص يدخل عليهم، مثل أخت لاب مع واحد او اثنين فصاعدا من ولد الام، او أختين للاب، مع واحد من ولد الام.

والآخر: يرد على الفريقين بنسبة مستحقهما وهو أشبه.

وللجد المال إذا انفرد لاب كان او لام.

وكذا الجدة.

ولو اجتمع جد وجدة، فان كانا لاب فلهما المال، للذكر مثل حظ الانثيين وإن كانا لام فالمال بالسوية.

واذا اجتمع الاجداد المختلفون، فلمن يتقرب بالام الثلث على الاصح، واحدا كان او اكثر.

ولمن يتقرب بالاب الثلثان ولو كان واحدا.

ولو كان معهم زوج او زوجة أخذ النصيب الاعلى.

ولمن يتقرب بالام ثلث الاصل.

والباقي لمن يتقرب بالاب.

والجد الادنى يمنع الاعلى.

واذا اجتمع معهم الاخوة، فالجد كالاخ والجدة كالاخت.

مسألتان: (الاولى): لو اجتمع أربعة أجداد لاب ومثلهم لام كان لاجداد الام الثلث بينهم أرباعا.

ولاجداد الاب وجداته الثلثان، لابوي أبيه ثلثا الثلثين

٢٦٣

أثلاثا ولابوي امه الثلث أثلاثا أيضا فيصح من مئة وثمانية.

(الثانية): الجد وإن علا يقاسم الاخوة والاخوات.

وأولاد الاخوة والاخوات وإن نزلوا، يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الاجداد والجدات ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به.

ثم إن كانوا أولاد أخوة او أخوات لاب اقتسموا المال، للذكر مثل حظ الانثيين.

وإن كانوا لام اقتسموا بالسوية.

(المرتبة الثانية): الاعمام والاخوال: المعلم المال اذا انفرد.

وكذا للعمين فصاعدا.

وكذا العمة والعمتان والعمات.

والعمومة والعمات: للذكر مثل حظ الانثيين.

ولو كانوا متفرقين، فلمن تقرب بالام السدس ان كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر بالسوية.

والباقي لمن يتقرب بالاب والام للذكر مثل حظ الانثيين ويسقط من يتقرب بالاب معهم.

ويقومون مقامهم عند عدمهم.

ولا يرث الابعد مع الاقرب مثل ابن خال مع خال او عم.

اوابن عم مع خال او عم، الا ابن عم لاب وأم مع عم لاب فابن العم أولى.

وللخال المال اذا انفرد.

وكذا للخالين والاخوال والخالة والخالتين والخالات.

ولو اجتمعوا فالمال بينهم بالسوية كيف كانوا.

ولو كانوا متفرقين، فلمن يتقرب بالام السدس ان كان واحدا، والثلث إن كانوا اكثر.

والثلثان لمن يتقرب بالاب والام.

ويسقط من يتقرب بالام معهم.

والقسمة بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

ولو اجتمع الاخوال والاعمام فللاخوال الثلث وللاعمام الثلثان.

ولو كان معهم زوج او زوجة فلهما النصيب الاعلى.

ولمن يتقرب بالام ثلث الاصل.

والباقي لمن يتقرب بالاب.

ولو اجمتع عم الاب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها كان

٢٦٤

لمن يتقرب بالام الثلث بينهم أرباعا.

ولمن يتقرب بالاب الثلثان: ثلثاه لعمه وعمته أثلاثا.

وثلثه لخاله وخالته بالسوية، على قول.

مسائل: (الاولى): عمومة الميت وعماته وخئولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة أبيه وخئولته.

وكذا أولاد كل بطن أقرب.

أولى من البطن الابعد.

ويقوم اولاد العمومة والعمات والخئولة والخالات مقام آبائهم عند عدمهم، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر.

(الثانية): من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر.

فالاول كابن عم لاب هو خال لام، وزوج هو ابن عم، وعمة لاب هي خالة لام.

والثاني كابن عم هو أخ لام.

(الثالثة): حكم أولاد العمومة والخئولة مع الزوج والزوجة حكم آبائهم، يأخذ من يتقرب بالام ثلث الاصل والزوج نصيبه الاعلى.

وما يبقى لمن يتقرب بالاب.

المقصد الثاني في ميراث الازواج: للزوج مع عدم الولد النصف، وللزوجة الربع.

ومع وجوده وإن نزل نصف النصيب.

ولو لم يكن وارث سوى الزوج، رد عليه الفاضل.

وفي الزوجة قولان: أحدهما: لها الربع والباقي للامام.

والآخر: يرد عليها الفاضل كالزوج.

وقال ثالث: بالرد مع عدم الامام والاول: أظهر.

واذا كن اكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن.

وترث الزوجة وإن لم يدخل بها الزوج.

وكذا الزوج.

وكذا في العدة

٢٦٥

الرجعية خاصة.

لكن لو طلقها مريضا ورثت وإن كان بائنا ما لم تخرج السنة ولم يبرأ ولم تتزوج.

ولا ترث البائن إلا هنا.

ويرث الزوج من جمع ما تركته المرأة، وكذا المرأة عدا العقار، وترث من قيمة الآلات والابنية، ومنهم من طرد الحكم في أرض المزارع والقرب، وعلم الهدى يمنعها العين دون القيمة.

مسألتان: (الاولى): إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى فاشتبهت كان للاخيرة ربع الثمن مع الولد او ربع الربع مع عدمه، والباقي بين الاربعة بالسوية.

(الثانية): نكاح المريض مشروط بالدخول، فان مات قبله فلا مهر لها ولا ميراث.

المقصد الثالث في الولاء وأقسامه ثلاثة.

(القسم الاول): ولاء العتق: ويشترط التبرع بالعتق وألا يتبرأ من ضمان جريرته.

فلو كان واجبا كان المعتق سائبة.

وكذا لو تبرع بالعتق وتبرأ من الجريرة ولا يرث المعتق مع وجود مناسب وإن بعد.

ويرث مع الزوج والزوجة.

وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا، واشتركوا في المال ان كانوا أكثر.

ولو عدم المنعم فللاصحاب فيه أقوال، أظهرهما.

انتقال الولاء إلى الاولاد الذكور دون الاناث.

فان لم يكن الذكور، فالولاء لعصبة المنعم.

ولو كان المعتق امرأة فالى عصبها دون أولادها ولو كانوا ذكورا.

ولا يرث الولاء من يتقرب بأم المنعم.

ولا يصح بيعه ولا هبته.

ويصح جره من مولى الام إلى المولى الاب اذا كان الاولاد مولودين على الحرية.

٢٦٦

القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة: من توالى إنسانا يضمن حدثه: ويكون ولاؤه له.

ثبت له الميراث ولا يتعدى الضامن، ولا يضمن إلا سائبة كالمعتق في النذر والكفارات أو من لا وارث له.

ولا يرث الضامن الا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق.

ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الاعلى وما بقي له، وهو أولى من بيت مال الامام.

القسم الثالث ولاء الامامة: ولا يرث الا مع فقد وارث عدا الزوجة فانها تشاركه على الاصح.

ومع وجوده (ع) فالمال له يصنع به ما شاء.

وكان عليعليه‌السلام يعطيه فقراء بلده تبرعا.

ومع غيبته يقسم في الفقراء ولا يعطي الجائر إلا مع الخوف.

وأما اللواحق فأربعة: (الاول): في ميراث ابن الملاعنة: ميراثه لامه وولده، للام السدس والباقي للولد.

ولو انفردت كان لها الثلث والباقي بالرد.

ولو انفردت الاولاد فللواحد النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان.

وللذكران المال بالسوية.

وان اجتمعوا فللذكر سهمان وللانثى سهم.

ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الاعلى مع عدم الولد وان نزل، والادنى معهم.

ولو عدم الولد يرثه من تقرب بأمه الاقرب فالاقرب الذكر والانثى سواء.

ومع عدم الوارث يرثه الامام.

ويرث هو امه ومن يتقرب بها على الاظهر.

ولا يرث أباه ولا من يتقرب به ولا يرثونه.

ولو اعترف به الاب لحق به، وورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه ولا عبرة بنسب الاب.

فلو ترك اخوة الاب وأم مع أخ أو اخت لام كانوا سواء في المال.

وكذا لو ترك جدا لام مع أخ أو أخت أو اخوة أو أخت من أب وأم.

٢٦٧

خاتمة تشتمل على مسائل: (الاولى): ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من الانساب.

ويرثه ولده إن نزل والزوج أو الزوجة.

ولو لم يكن أحدهم فميراثه للامام.

وقيل: ترثه أمه كابن الملاعنة.

(الثانية): الحمل يرث ان سقط حيا وتعتبر حركة الاحياء كالاستهلال، والحركات الارادية، دون التقلص.

(الثالثة): قال الشيخ: يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا.

ولو كان ذو فرض أعطوا النصيب الادنى.

(الرابعة): يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما أو بالاب.

(الخامسة): اذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا ولم يكلف أحدهما البينة.

(السادسة): المفقود يتربص بماله.

وفى قدر التربص روايات: أربع سنين، وفي سندها ضعف.

وعشر سنين وهي في حكم خاص.

وفي ثالثة يقتسمه الورثة اذا كانوا ملاء، وفيها ضعف أيضا.

وقال في الخلاف حتى يمضي مدة لا يعيش مثله إليها، وهو أولى في الاحتياط وأبعد من التهجم على الاموال المعصومة بالاخبار الموهومة.

(السابعة): لو تبرأ من جريرة ولده و ميراثه، ففي رواية يكون ميراثه للاقرب إلى أبيه، وفي الرواية ضعف.

(الثاني): في ميراث الخنثى: من له فرج الرجال والنساء يعتبر بالبول، فمن أيهما سبق يورث عليه.

فان

٢٦٨

بدر منهما قال الشيخ: يورث على الذي ينقطع منه أخيرا، وفيه تردد.

وإن تساويا، قال في الخلاف: يعمل فيه بالقرعة، وقال المفيد وعلم الهدى: تعد أضلاعه.

وقال في النهاية والايجاز والمبسوط: يعطى نصف ميراث رجل ونصف امرأة، وهو أشهر.

ولو اجتمع مع الانثى ذكر وانثى، قيل: للذكر أربعة، وللخنثى ثلاثة وللانثى سهمان.

وقيل: تقسم الفريضة مرتين فتفرض مرة ذكرا ومرة انثى ويعطى نصف النصيبين وهو أظهر.

مثاله خنثى وذكر تفرضهما ذكرين تارة وذكرا وأنثى أخرى، وتطلب أقل مال له نصف ولنصفه نصف وله ثلث ولثلثه نصف، فيكون اثنا عشر فيحصل للخنثى خمسة وللذكر سبعة.

ولو كان بدل الذكر انثى حصل للخنثى سبعة وللانثى خمسة.

ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت فريضة الخنثى ثم ضربت فخرج نصيب الزوج أو الزوجة في تلك الفريضة فما ارتفع فمنه تصح.

ومن ليس له فرج النساء ولا الرجال يورث بالقرعة.

ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أو يصاح به، فان انتبه أحدهما فهما اثنان.

(الثالث): في الغرقى والمهدوم عليهم: وهؤلاء يرث بعضهم إذا كان لهم أو لاحدهم مال وكانوا يتوارثون واشتبه المتقدم في الموت بالمتأخر.

وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق والهدم تردد.

ومع الشرائط يورث الاضعف أولا، ثم الاقوى، ولا يورث مما ورث منه.

وفيه قول آخر.

والتقديم على الاستحباب على الاشبه.

فلو غرق أب وابن، ورث الاب أولا نصيبه، ثم ورث الابن من أصل تركة

٢٦٩

أبيه مما لا ورث منه، ثم يعطى نصيب كل منهما لوارثه.

ولو كان لاحدهما وارث اعطي ما اجتمع لدى الوراث لهم، وما اجتمع للآخر للامام.

ولو لم يكن لهما غيرهما انتقل مال كل منهما إلى الآخر ثم منهما إلى الامام.

واذا لم يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق سقط اعتبار التقديم، كأخوين، فان كان لهما مال ولا مشارك لهما انتقل مال كل منهما إلى صاحبه ثم منهما إلى ورثتهما.

وإن كان لاحدهما مال صار ماله لاخيه، ومنه إلى ورثته ولم يكن للآخر شئ ولو لم يكن لهما وارث انتقل المال إلى الامام.

ولو ماتا حتف أنفهما لم يتوارثا، وكان ميراث كل منهما لورثته.

(الرابع): في ميراث المجوس: وقد اختلف الاصحاب فيه.

فالمحكي عن يونس أنه لا يورثهم إلا بالصحيح من النسب والسبب.

وعن الفضل بن شاذان: أنه يورثهم بالنسب، صحيحه وفاسده.

والسبب الصحيح خاصة، وتابعه المفيدرحمه‌الله .

وقال الشيخ: يورثون بالصحيح والفاسد فيهما.

واختيار الفضل أشبه.

ولو خلف أما هي زوجة، فلها نصيب الام دون الزوجة.

ولو خلف جدة هي أخت ورثت بهما.

ولا كذا لو خلف بنتا هي أخت، لانه لا ميراث للاخت مع البنت.

٢٧٠

خاتمة في حساب الفرائض مخارج الفروض ستة: ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا.

فالنصف من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلثان والثلث من ثلاثة، والسدس من ستة.

والفريضة إما بقدر السهام أو أقل أو أكثر: فما كان بقدرها فان انقسم من غير كسر وإلا فاضرب عدد من انكسر عليهم في أصل الفريضة مثل: أبوين وخمس بنات، تنكسر الاربعة على الخمسة، فتضرب خمسة في اصل الفريضة فما اجتمع فمنه الفريضة، لانه لا وفق بين نصيبهن وعددهن.

ولو كان وفق ضربت الوفق من العدد لا من النصيب في اصل الفريضة مثل: أبوين وست بنات، للبنات أربعة، وبين نصيبهن وهو أربعة وعددهن وهو ستة، وفق، وهو النصف فيضرب الوفق من العدد وهو ثلاثة في أصل الفريضة وهو ستة فما اجتمع صحت منه.

ولو نقصت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة فلا عول ويدخل النقص على البنت أو البنات أو من يتقرب بالاب والام، أو الاب، مثل: ابوين، وزوج وبنت.

فللابوين السدسان وللزوج الربع، والباقي للبنت.

وكذا الابوان أو أحدهما، وبنت او بنات وزوج، النقص يدخل على البنت او البنات، واثنان من ولد الام والاختان للاب والام أو للاب مع زوج أو زوجة يدخل النقص على من يتقرب بالاب والام، أو الاب خاصة.

ثم ان انقسمت الفريضة على صحة والا ضربت سهام من انكسر عليهم.

في أصل الفريضة.

٢٧١

ولو زادت الفريضة كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم.

ولا تعصيب.

ولا يرد على الزوج والزوجة، ولا على الام مع وجود من يحجبها، مثل أبوين وبنت.

فاذا لم يكن حاجب فالرد أخماسا.

وان كان حاجب فالرد ارباعا تضرب فخرج سهام الرد في أصل الفريضة فما اجتمع صحت منه الفريضة.

تتمة في (المناسخات) ونعني به أن يموت الانسان فلا تقسم تركته، ثم يموت أحد وراثه ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد.

فان اختلف الوارث او الاستحقاق اوهما ونهض نصيب الثاني بالقسمة على وراثه والا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الاولى، ان كان بين الفريضتين وفق.

وان لم يكن فاضرب الفريضة الثانية في الاولى فما بلغ صحت منه الفريضتان.

٢٧٢

كتاب القضاء والنظر في الصفات، والآداب، وكيفية الحكم، وأحكام الدعوى

والصفات ست: التكليف، والايمان، والعدالة، وطهارة المولد، والعلم، والذكورة ويدخل في العدالة اشتراط الامانة والمحافظة على الواجبات.

ولا ينعقد الا لمن له أهلية الفتوى، ولا يكفيه فتوى العلماء.

ولابد أن يكون ضابطا، فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء.

وهل يشترط علمه بالكتابة؟ الاشبه: نعم، لاضطراره إلى ما لا يتيسر لغير النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الا بها، ولا ينعقد للمرأة.

وفي انعقاده للاعمى تردد، والاقرب: أنه لا ينعقد لمثل ما ذكرناه في الكتابة وفي اشتراط الحرية تردد، الاشبه: أنه لا يشترط.

ولا بد من اذن الامام ولا ينعقد بنصب العوام له.

نعم لو تراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم.

ومع عدم الامام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيتعليهم‌السلام ، الجامع للصفات.

وقبول القضاء عن السلطان العادل مستحب لمن يثق بنفسه، وربما وجب النظر الثاني في الآداب: وهي مستحبة ومكروهة.

فالمستحب: اشعار رعيته بوصوله ان لم يشتهر خبره.

والجلوس في قضائه مستدبر القبلة، وأن يأخذ ما في يد المعزول من حجج الناس وودائعهم.

والسؤال عن أهل السجون واثبات أسمائهم، والبحث عن موجب اعتقالهم ليطلق من يجب اطلاقه، وتفريق الشهود عند الاقامة، فانه اوثق، خصوصا في موضع الريبة.

٢٧٣

عدا ذوي البصائر، لما يتضمن من الغضاضة، وأن يستحضر من أهل العلم من يخاوضه(١) في المسائل المشتبهة.

والمكروهات: الاحتجاب وقت القضاء، وان يقضي مع ما يشغل النفس، كالغضب، والجوع، والعطش، والغم، والفرح، والمرض، وغلبة النعاس، وأن يرتب قوما للشهادة، وأن يشفع إلى الغريم في اسقاط أو ابطال.

مسائل: (الاولى): للامام أن يقضي بعلمه مطلقا في الحقوق، ولغيره في حقوق الناس، وفي حقوق الله قولان.

(الثانية): إن عرف عدالة الشاهدين حكم، وان عرف فسقهما اطرح، وإن جهل الامرين، فالاصح: التوقف حتى يبحث عنهما.

(الثالثة): تسمع شهادة التعديل مطلقة، ولا تسمع شهادة الجرح الا مفصلة.

(الرابعة): اذا التمس الغريم احضار الغريم وجب اجابته ولو كان امرأة ان كانت برزة.

ولو كان مريضا او امرأة غير برزة استناب الحاكم من يحكم بينهما.

(الخامسة): الرشوة على الحاكم حرام وعلى المرتشي اعادتها.

النظر الثالث في كيفية الحكم، وفيه مقاصد: (الاول): في وظائف الحاكم، وهي أربع: (الاولى): التسوية بين الخصوم في السلام، والكلام، والمكان، والنظر، والانصات، والعدل في الحكم.

ولو كان أحد الخصمين كافرا جاز أن يكون الكافر قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا.

(الثانية): لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهره على خصمه.

٢٧٤

(الثالثة): اذا سكتا استحب له أن يقول: تكلما، او ان كنتما حضرتما لشئ فاذكراه او ما ناسبه.

(الرابعة): اذا بدر أحد الخصمين سمع منه.

ولو قطع عليه غريمه منعه حتى تنتهي دعواه او حكومته.

ولو ابتدرا الدعوى.

سمع من الذي عن يمين صاحبه.

وان اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين واستدعى من يخرج اسمه.

المقصد الثاني - في جواب المدعى عليه.

وهو إما اقرار، او انكار، او سكوت.

أما الاقرار فيلزم إذا كان جائز الامر، رجلا كان او امرأة.

فان التمس المدعي الحكم به حكم له.

ولا يكتب على المقر حجة إلا بعد المعرفة باسمه ونسبه او يشهد بذلك عدلان إلا أن يقنع المدعي بالحلية.

ولو امتنع المقر من التسليم أمر الحاكم خصمه بالملازمة، ولو التمس حبسه حبس.

ولو ادعى الاعسار كلف البينة، ومع ثبوته ينظر.

وفي تسليمه إلى الغرماء رواية، وأشهر منها: تخليته.

ولو ارتاب بالمقر توقف في الحكم حتى يستبين حاله.

وأما الانكار فعنده يقال للمدعي: ألك بينة؟ فان قال: نعم، امر باحضارها فاذا حضرت سمعها. ولو قال: البينة غائبة، اجل بمقدار احضارها.

وفي تكفيل المدعى عليه تردد، ويخرج من الكفالة عند انقضاء الاجل.

وإن قال: لا بينة، عرفه الحاكم أن له اليمين. ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي.

فان تبرع او احلفه الحاكم لم يعتد بها، واعيدت مع التماس المدعي.

ثم المنكر: إما أن يحلف او يرد او ينكل، فان حلف سقطت الدعوى، ولو ظفر له المدعي بمال لم يجز له المقاصة.

ولو عاود الخصومة لم تسمع دعواه.

ولو

٢٧٥

أقام بينة لم تسمع، وقيل: يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها.

ولو أكذب نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته.

فان رد اليمين على المدعي صح.

فان حلف استحق.

وان امتنع سقطت دعواه.

ولو نكل المنكر عن اليمين وأصر، قضي عليه بالنكول، وهو المروي.

وقيل: يرد اليمين على المدعي، فان حلف ثبت حقه، وان نكل بطل.

ولو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت اليه.

ولا يستحلف المدعي مع بينة إلا في الدين على الميت يستحلف على بقائه في ذمته استظهارا.

وأما السكوت: فان كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره او انكاره.

ولو افتقر إلى مترجم لم يقتصر على الواحد.

ولو كان عنادا حبسه حتى يجيب.

المقصد الثالث - في كيفية الاستحلاف: ولا يستحلف أحد إلا بالله ولو كان كافرا، لكن ان رأى الحاكم احلاف الذمي بما يقتضيه دينه اردع جاز.

ويستحب للحاكم تقديم العظة.

ويجزيه ان يقول: والله ماله قبلي كذا.

ويجوز تغليظ اليمين بالقول والزمان والمكان.

ولا تغليظ لما دون نصاب القطع.

ويحلف الاخرس بالاشارة، وقيل: يوضع يده على اسم الله تعالى في المصحف وقيل: يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد اعلامه فان شربه كان حالفا وإن امتنع الزم الحق.

ولا يحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه إلا معذورا كالمريض، او امرأة غير برزة.

٢٧٦

ولا يحلف المنكر إلا على القطع.

ويحلف على فعل غيره على نفي العمل كما لو ادعى على الوارث فأنكر، او ادعى أن يكون وكيله قبض او باع.

واما المدعي ولا شاهد له، فلا يمين عليه إلا مع الرد او مع نكول المنكر على قول.

ويحلف على الجزم.

ويكفي مع الانكار الحلف على نفي الاستحقاق.

فلو ادعى المنكر الابراء او الاداء انقلب مدعيا.

والمدعي منكرا، فيكفيه اليمين على بقاء الحق.

ولا يتوجه على الوارث بالدعوى على موروثه الا مع دعوى علمه بموجبه أو إثباته وعلمه بالحق وأنه ترك في يده مالا.

ولا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة.

ولا يتوجه بها يمين على المنكر.

ولو ادعى الوارث لموروثه مالا سمع دعواه سواء كان عليه دين يحيط بالتركة أو لم يكن.

ويقضى بالشاهد واليمين في الاموال والديون.

ولا يقبل في غيره مثل الهلال والحدود والطلاق والقصاص.

ويشترط شهادة الشاهد أولا، وتعديله.

ولو بدأ باليمين وقعت لاغية.

ويفتقر إلى اعادتها بعد الاقامة.

ولا يحلف مع عدم العلم ولا يثبت مال غيره(١) .

مسألتان: (الاولى): لا يحكم الحاكم باخبار لحاكم آخر، ولا بقيام البينة بثبوت الحكم عند غيره.

نعم لو حكم بين الخصوم واثبت الحكم واشهد على نفسه فشهد شاهدان

____________________ ___

(١) إي: مال لغيره.

وفى الشرح الكبير: فلو ادعى غريم الميت مالا له (للميت) على آخر مع شاهد فان حلف الوارث ثبت وان امتنع لم يحلف الغريم ولا يجبر الوارث عليه.. لان يمينه لاثبات مال الغير.

(*)

٢٧٧

يحكم عند آخر وجب على المشهود عنده انفاذ ذلك الحكم.

(الثانية): القسمة تميز الحقوق ولا يشترط حضور قاسم بل هو أحوط فاذا عدلت السهام كفت القرعة في تحقق القسمة.

وكل ما يتساوى اجزاؤه يجبر الممتنع على قسمته كالحنطة، والشعير، وكذا ما لا يتساوى أجزاؤه اذا لم يكن في القسمة ضرر.

كالارض، والخشب.

ومع الضرر لا يجبر الممتنع.

المقصد الرابع - في الدعوى.

وهي تستدعي فصولا: (الاول) في المدعي: وهو الذي يترك لو ترك الخصومة.

وقيل: هو الذي يدعي خلاف الاصل او امرا خفيا.

ويشترط التكليف، وان يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه، وايراد الدعوى بصيغة الجزم وكون المدعى به مملوكا.

ومن كانت دعواه عينا فله انتزاعها.

ولو كان دينا والغريم مقر باذل او مع جحوده عليه حجة لم يستقل المدعي بالانتزاع من دون الحاكم.

ولو فات احد الشروط وحصل للغريم في يد المدعي مال كان له المقاصة ولو كان من غير جنس الحق.

وفي سماع الدعوى المجهولة تردد، اشبهه: الجواز.

مسائل: (الاولى): من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضى له به.

ومن هذا ان يكون بين جماعة كيس فيدعيه أحدهم.

(الثانية): لو انكسرت سفينة في البحر فما اخرجه البحر فهو لاهله.

وما اخرج بالغوص فهو لمخرجه، وفي الرواية ضعف.

(الثالثة): روي في رجل دفع إلى رجل دراهم بضاعة يخلطها بماله ويتجر بها، فقال: ذهبت، وكان لغيره معه مال كثير فأخذوا أموالهم، قال: يرجع عليه

٢٧٨

بماله ويرجع هو على اولئك بما أخذوا.

ويمكن حمل ذلك على من خلط المال ولم يأذن له صاحبه وأذن الباقون.

(الرابعة): لو وضع المستأجر الاجرة على يد أمين فتلفت كان المستأجر ضامنا إلا أن يكون الآجر دعاه إلى ذلك فحقه حيث وضعه.

(الخامسة): يقضى على الغائب مع قيام البينة، ويباع ماله، ويقضى دينه ويكون الغائب على حجته، ولا يدفع اليه المال إلا بكفلاء.

(الفصل الثاني): في الاختلاف في الدعوى: وفيه مسائل: (الاولى): لو كان في يد رجل وامرأة جارية فادعى أنها مملوكته وادعت المرأة حريتها وأنها بنتها، فان أقام أحدهما بينة قضي له وإلا تركت الجارية حتى تذهب حيث شاء‌ت.

(الثانية): لو تنازعا عينا في يدهما قضي لهما بالسوية ولكل منهما احلاف صاحبه.

ولو كانت في يد أحدهما قضي بها للمتشبث وللخارج احلافه.

ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما قضي له، وللآخر إحلافه.

ولو صدقهما قضى لهما بالسوية.

ولكل منهما احلاف الآخر وإن كذبهما أقرت في يده.

(الثالثة): اذا تداعيا خصا قضي لمن اليه القمط(١) وهي رواية عمرو بن شمر عن جابر، وفي عمرو ضعف.

وعن منصور بن حازم عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن علياعليه‌السلام قضى بذلك، وهي قضية في واقعة.

(الرابعة): إذا ادعى ابوالميتة عارية بعض متاعها كلف البينة وكان كغيره من الانساب.

وفيه رواية بالفرق ضعيفة.

(الخامسة): اذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال، ولها ما للنساء وما يصلح لهما يقسم بينهما.

وفي رواية: هو للمرأة وعلى الرجال البينة.

____________________ ___

(١) القمط بالكسر: الحبل الذى يشد به الخص.

(*)

٢٧٩

وفي المبسوط: اذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما.

(الثالث): في تعارض البينات: يقضى مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الاشبه.

ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب كالنتاج وقديم الملك وكذا الابتياع.

ولو تساويا في السبب فروايتان، أشبههما: القضاء للخارج.

ولو كانت يداهما عليه قضي لكل منهما بما في يد الآخر، فيكون بينهما نصفين.

ولو كان المدعى به في يد ثالث قضي بالاعدل فالاكثر، فان تساويا عدالة وكثرة أقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له.

ولو امتنع احلف الآخر.

ولو امتنعا قسم بينهما.

وفي المبسوط: يقرع بينهما إن شهدتا بالملك المطلق.

ويقسم إن شهدتا بالملك المقيد.

والاول أشبه.

كتاب الشهادات

والنظر في امور أربعة: (الاول): في صفات الشاهد، وهي ستة: (الاول): البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا.

وقيل: تقبل اذا بلغ عشرا، وهو شاذ.

واختلفت عبارة الاصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات و محصلها القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا، ويؤخذ بأول قولهم.

وشرط الشيخ في الخلاف: ألا يفترقوا.

(الثاني): كمال العقل: فالمجنون لا تقبل شهادته.

ومن يناله الجنون أدوارا تقبل في حال الوثوق باستكمال فطنته.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

إلّا ما اشتراه في سهمه وموضعه، إن شاء الله.

٢ ـ وكتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها، وفوقها بيوت ومسكن آخر، هل يدخل البيوت الأعلى والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الأسفل الذي اشتراه، أم لا؟ فوقّع: ليس له من ذلك إلّا الحقّ الذي اشتراه، إن شاء الله.

٣ ـ وكتب إليه في رجل قال لرجلين: اشهدا أنّ جميع الدّار التي له في موضع كذا وكذا بجميع حدودها كلّها لفلان بن فلان وجميع ماله في الدّار من المتاع، والبيّنة لا تعرف المتاع: أيّ شي‌ء هو. فوقّع،عليه‌السلام : يصلح إذا أحاط الشّراء بجميع ذلك، إن شاء الله.

٤ ـ وكتب إليه رجل كانت له قطاع أرضين في قرية، وأشهد الشّهود: أنّه قد باع هذه القرية بجميع حدودها، فهل يصلح ذلك أم لا؟ فوقّع،عليه‌السلام : لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشّراء من البائع على ما يملك.

٥ ـ وروى السّكونيّ بإسناده عن النّبيّ،صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنّه قال: من غرس شجرا أو حفر واديا بدئا لم يسبقه إليه أحد، أو أحيا أرضا ميتة، فهي له، قضاء من الله ورسوله.

٦ ـ وروي عن أبي عبد الله،عليه‌السلام : أنّه سئل عن النّزول على أهل الخراج، فقال: ثلاثة أيام. روي ذلك عن

٤٢١

النّبيّ،صلى‌الله‌عليه‌وآله .

٧ ـ وروى إسماعيل بن الفضل: قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن السّخرة في القرى، وما يؤخذ من العلوج والأكراد إذا نزلوا القرى، فقال: تشترط عليهم ذلك. فما اشترطت عليهم من الدّراهم والسّخرة وما سوى ذلك، فيجوز لك، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطه، وإن كان كالمستيقن: أن من نزل تلك الأرض أو القرية، أخذ منه ذلك. قال: وسألته عن أرض الخراج، اشترى الرّجل منها أرضا فبنى فيها أو لم يبن، غير أن أناسا من أهل الذّمّة نزلوها، إله أن يأخذ منهم أجر البيوت إذا أدّوا جزية رءوسهم؟ فقال: يشارطهم، فما أخذه منهم بعد الشّرط فهو حلال.

٨ ـ وكتب محمّد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد،عليه‌السلام : في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة، فيها الزّرع والنّخل وغيرهما من الشّجر، ولم يذكر النّخل ولا الزّرع ولا الشّجر في كتابه، وذكر فيه أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الدّاخلة فيها والخارجة عنها، أيدخل النّخل والأشجار والزّرع في حقوق الأرض أم لا؟ فوقّع،عليه‌السلام ، إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليها بابه فله جميع ما فيها إن شاء الله.

٩ ـ وروى صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجاء قال

٤٢٢

قلت لأبي عبد الله،عليه‌السلام : كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك؟ هي أرض المسلمين! قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده. قال: ويصنع بخراج المسلمين ما ذا؟ ثمَّ قال: لا بأس، اشتر حقّه منها، وتحوّل حقّ المسلمين عليه. ولعلّه يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه.

ولا يجوز أن يأخذ الإنسان من طريق المسلمين شيئا ولو قدر شبر. ولا يجوز له أيضا بيعه ولا شراء شي‌ء يعلم أنّ فيه شيئا من الطّريق. فإن اشترى دارا أو أرضا، ثمَّ علم بعد ذلك: أنّه كان صاحبه قد أخذ شيئا من الطّريق فيها، لم يكن عليه شي‌ء، إذا لم يتميّز له الطّريق. فإذا تميّز له، وجب عليه ردّه إليها، وكان له الرّجوع على البائع بالدّرك.

وإذا كان الإنسان في يده دار أو أرض ورثها عن أبيه عن جدّه، غير أنّه يعلم أنّها لم تكن ملكا لهم، وإنّما كانت للغير ولا يعرف المالك، لم يجز له بيعها، بل ينبغي أن يتركها بحالها. فإن أراد بيعها، فليبع تصرفه، ولا يبع أصلها على حال.

باب الشفعة وأحكامها

كلّ شي‌ء كان بين شريكين من ضياع أو عقار أو حيوان أو متاع، ثمَّ باع أحدهما نصيبه، كان لشريكه المطالبة

٤٢٣

بالشّفعة، ووجب عليه مثل ثمنه الذي بيع به من غير زيادة ولا نقصان. وإذا زاد الشّركاء على اثنين، بطلت الشّفعة. وكذلك إذا تحيّزت الحقوق وتميّزت وتحدّدت بالقسمة، فلا شفعة فيها.

وتثبت الشّفعة بالاشتراك في الطّريق والنّهر والسّاقية، كما تثبت بالاشتراك في نفس الملك. وإذا كانت الشّفعة بالاشتراك في الطّريق، وأراد المبتاع ترك ذلك الطريق، وتحويل الباب في طريق آخر، بطلت أيضا الشّفعة، وكان الملك ثابتا في الطّريق للبائع. فإن باع المالك الطّريق مع الملك، واشتراهما المبتاع، كانت الشّفعة ثابتة، وإن أراد تحويل الباب. ولا شفعة فيما لا يصحّ قسمته مثل الحمّام والأرحية وما أشبههما.

والشّفعة تثبت للغائب كما تثبت للحاضر، وتثبت للصّغير كما تثبت للكبير. وللمتولّي النّاظر في أمر اليتيم أن يطالب بالشّفعة إذا رأى ذلك صلاحا له. ولا شفعة للكافر على المسلم. وتثبت الشّفعة للمسلم على الكافر.

وإذا علم الشّريك بالبيع، ولم يطالبه بالشّفعة، أو شهد على البيع، أو بارك للبائع فيما باع، أو للمشتري فيما ابتاع، لم يكن له بعد ذلك المطالبة بالشّفعة. ومتى طالب بالشفعة فيما له فيه المطالبة بها، وجب عليه من الثّمن مثل الذي انعقد عليه البيع من غير زيادة ولا نقصان. فان كان الشّي‌ء بيع نقدا

٤٢٤

وجب عليه الثّمن نقدا. فإن دافع ومطل أو عجز عنه، بطلت شفعته. فإن ذكر غيبة المال عنه، أجل ثلاثة أيّام. فإن أحضر الثّمن، وإلّا بطلت شفعته. فإن قال: إنّ ماله في بلد آخر، أجّل بمقدار ما يمكن وصول ذلك المال إليه، ما لم يؤدّ إلى ضرر على البائع. فإن أدّى إلى ضرره، بطلت شفعته.

وإن بيع الشّي‌ء نسيئة، كان عليه الثّمن كذلك، إذا كان مليّا. فإن لم يكن مليّا وجب عليه إقامة كفيل بالمال. ومتى بيع الشّي‌ء نسيئة ووزن صاحب الشّفعة في الحال، كان البائع بالخيار في قبضه وتأخيره إلى وقت حلول الأجل. ومتى عرض البائع الشّي‌ء على صاحب الشّفعة بثمن معلوم، فلم يرده، فباعه من غيره بذلك الثّمن أو زائدا عليه، لم يكن لصاحب الشّفعة المطالبة بها. وإن باع بأقلّ من الذي عرض عليه، كان له المطالبة بها.

ولا شفعة في هبة ولا في إقرار بتمليك ولا معاوضة ولا صدقة ولا فيما يجعله الإنسان مهرا لزوجته. وإنّما تثبت الشّفعة فيما يباع بثمن معلوم.

وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في ثمن الملك، كان القول قول المبتاع مع يمينه بالله تعالى.

والشّفعة للشّريك على المبتاع، ويكتب عليه الدّرك بالملك، ويكتب المبتاع على بائعه بمثل ذلك. ولا يصحّ أن تورث

٤٢٥

الشّفعة كما يورث الأموال.

والغائب إذا قدم وطالب بالشّفعة، كان له ذلك، وقد وجب عليه أن يردّ مثل ما وزن من غير زيادة ولا نقصان. فإن كان المبيع قد هلك بآفة من جهة الله تعالى، أو جهة غير جهة المشتري، أو هلك بعضه بشي‌ء من ذلك، لم يكن له أن ينقص من الثّمن بمقدار ما هلك من المبيع، ولزمه توفية الثّمن على الكمال. فإن امتنع من ذلك، بطلت شفعته.

باب الشركة والمضاربة

الشّركة لا تكون إلّا في الأموال، ولا تصحّ بالأبدان والاعمال. فمتى اشترك نفسان أو أكثر منهما بمال، صحّت شركتهما. فإن كان رأس مالهما سواء، كان الرّبح بينهما بالسّويّة. وإن كان رأس مالهما مختلفا، كان الرّبح بينهما بمقدار ما يصيب كلّ واحد منهما من رأس المال. وكذلك إن خسرا، كان الخسران بينهما على أصل المال بالسّويّة.

ومتى اشترطا أن يكون المتولّي للمال والمتصرّف فيه أحدهما لم يجز للآخر التّصرّف فيه إلّا بإذنه. وإن اشترطا أن يكونا جميعا متصرّفين على الاجتماع، لم يكن لأحدهما التصرّف فيه على الانفراد. ومتى اشترطا أن يكون لكلّ واحد منهما التصرّف فيه على الاجتماع وعلى الانفراد، كان تصرّفها

٤٢٦

صحيحا على كلّ حال. ومتى اشترط أحد الشّريكين على صاحبه ألّا يبيع بنسيئة، أو لا يحمل المال إلى بلد آخر من غير إذنه، أو لا يشتري إلّا متاعا بعينه، فخالفه شريكه في شي‌ء من ذلك، كان ضامنا للمال إن هلك. ومتى جعل الأمر إليه في البيع والشّراء والنّقد والنّسيئة على ما يراه مصلحة لهما وصوابا، كان جميع ما يعمله صحيحا ماضيا.

ومتى حصل بالمال المشترك المتاع، ثمَّ أرادا أن يتقاسما، لم يكن لأحدهما المطالبة بالمال، بل له من المتاع بمقدار ماله من المال. وكذلك إن حصل من أصل المال نسيئة، لم يكن له المطالبة به نقدا. فإن رضي أحدهما بأن يأخذ رأس ماله ويترك الرّبح والنّقصان والنّقد والنّسيئة، ورضي صاحبه بذلك، كان ذلك جائزا. فإن تقاسما بالنّقد والنّسيئة، وأخذ كلّ واحد منهما بمقدار ما يصيبه من النّقد والنّسيئة، ثمَّ قبض أحدهما مال النّسيئة، ووصل إليه، ولم يصل إلى الآخر، كان من وصل إليه المال يلزمه أن يقاسم صاحبه، ويكون ما هلك عليهما جميعا.

والشّركة بالتأجيل باطلة. ومتى مات أحد الشّريكين، بطلت الشّركة. ومتى اشترك نفسان في عمل شي‌ء من الأشياء من صناعة أو غيرها، لم ينعقد بينهما الشّركة. وكان لكلّ واحد منهما أجر ما يعمله. فإن كانا متساويين في العمل، تساويا في

٤٢٧

الأجرة. وإن تفاضلا، كانت أجرتهما على مقدار عملهما.

وإذا أعطى الإنسان غيره مالا، وجعل بعضه دينا عليه، ثمَّ تعاقدا الشّركة، كان ذلك جائزا، وصحّت الشركة. وإن لم يجعله دينا عليه، وأعطاه المال ليضارب له به، كان للمضارب أجرة المثل، وكان الرّبح لصاحب المال والخسران عليه. وقد روي: أنّه يكون للمضارب من الرّبح بمقدار ما وقع الشّرط عليه من نصف أو ربع أو أقلّ أو أكثر. وإن كان خسرانا فعلى صاحب المال.

ومتى تعدّى المضارب ما رسمه صاحب المال، مثل أن يكون أمره أن يصير إلى بلد بعينه فمضى إلى غيره من البلاد، أمره أن يشتري متاعا بعينه فاشترى غيره، أو أمره أن يبيع نقدا فباع نسيئة، كان ضامنا للمال: إن خسر كان عليه، وإن ربح كان بينهما على ما وقع الشّرط عليه. ومتى جعل صاحب المال الأمر إلى المضارب فيما يبيع ويشتري ويسافر به ويبيع بالنّقد والنّسيئة، كان جميع ما يعمله ماضيا، ولم يلزمه ضمان ما هلك من المتاع.

وإذا أعطى الإنسان غيره ثوبا أو متاعا، وأمره أن يبيع: فإن ربح كان بينهما، وإن نقص ثمنه عمّا اشتراه لم يلزمه شي‌ء، ثمَّ باع، فخسر، لم يكن عليه شي‌ء. وكان له أجرة المثل، وإن ربح، كان صاحب المتاع بالخيار: بين أن يعطيه

٤٢٨

ما وافقه عليه، وبين أن يعطيه أجرة المثل.

ومتى اختلف الشّريكان أو المضارب وصاحب المال في شي‌ء من الأشياء، كانت البيّنة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه، مثل الدّعاوي في سائر الأحكام.

وليس لأحد الشّريكين مقاسمة شريكه على وجه يضرّ به، مثل أن يكون بينهما متاع أو سلعة أو عقار إن قسمت هلكت مثل الحمّامات والأرحية أو الحيوان والرّقيق أو السلع المثمّنة من اللئالي والدّرر وما أشبه ذلك. فمتى طالبه بذلك، كان متعدّيا، ولم يلزم صاحبه إجابته إلى ذلك، بل ينبغي أن تباع السّلعة بما تسوى، ويتقاسم بالثّمن، أو تقوّم، ويأخذ أحدهما بما قوّم، ويؤدّي إلى صاحبه ما يصيبه.

وصاحب المال متى أراد أن يأخذ ماله من مضاربه، كان له ذلك، ولم يكن للمضارب الامتناع عليه من ذلك، وكان له أجرة المثل إلى ذلك الوقت.

وإن اشترى المضارب بالمال المتاع، لم يكن لصاحب المال مطالبته بالمال. وإن كان قد اشترى المتاع، ونقد من عنده الثّمن على من ضاربه، لم يلزم صاحب المال ذلك، وكان من مال المضارب: فإن ربح، كان له، وإن خسر، كان عليه.

ويكره مشاركة سائر الكفّار من اليهود والنصارى وغيرهم، وكذلك مضاربتهم ومخالطتهم، وليس ذلك بمحظور.

٤٢٩

ومتى عثر أحد الشّريكين على صاحبه بخيانة، فلا يدخل هو في مثلها اقتصاصا منه، بل يقاسمه الشّركة إن شاء. ومتى ضمّن صاحب المال المضارب رأس المال، لم يكن له من الرّبح شي‌ء، وكان للمضارب دونه، وكذلك الخسران يكون عليه. ومتى اشترى المضارب مملوكا، فكان أباه أو ولده، فإنّه يقوّم عليه. فإن زاد ثمنه على ما اشتراه، انعتق منه بحساب ما يصيبه من الرّبح، ويستسعى فيما يبقى من المال لصاحب المال، وإن نقص عنه أو كان على رأس المال، بقي رقّا كما كان. ومن أعطى مال اليتيم إلى غيره مضاربة، فإن ربح، كان بينهما على ما يتّفقان عليه، وإن خسر، كان ضمانه على من أعطى المال. ولا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها، إلا أن يأذن له صاحب المال في ذلك.

وكلّ ما يلزم المضارب في سفره من المؤنة والنّفقة من غير إسراف، كان على صاحب المال. فإذا ورد إلى البلد الذي فيه صاحب المال، كان نفقته من نصيبه.

ومتى كان له على غيره مال دينا، لم يجز له أن يجعله شركة أو مضاربة، إلّا بعد أن يقبضه، ثمَّ يعطيه إيّاه إن شاء. ومن كان عنده أموال للنّاس مضاربة، فمات، فإن عيّن ما عنده أنّه لبعضهم، كان على ما عيّن في وصيّته، وإن لم يعيّن، كان بينهم بالسّويّة على ما تقتضيه رؤوس الأموال.

٤٣٠

باب الرهون وأحكامها

إذا كان لإنسان على غيره مال، فلا بأس أن يستوثق من ماله بأن يأخذ منه رهنا. ولا يدخل الشي‌ء في أن يكون رهنا إلّا بعد قبض المرتهن له وتمكّنه منه. ولا بأس أن يكون الرّهن أكثر قيمة من المال الذي عليه. وكذلك لا بأس أن يكون أقلّ ثمنا منه. ومتى هلك الرّهن من عند المرتهن من غير تفريط من جهته، كان له أن يرجع بالمال على الرّاهن، ويكون ضياع الرّهن من مال الرّاهن دون المرتهن. ومتى هلك بتفريط من جهته أو تضييع منه، كان ضامنا لثمن الرّهن في وقت هلاكه وترادّ الفضل. فإن كان ثمن الرّهن أكثر من الذي كان عليه، قاصّه بما له، وردّ عليه الباقي. وإن نقص من ذلك، كان على الرّاهن أن يوفيه تمام ما عليه، وأن تساوى الرّهن والمال، لم يكن لأحدهما على صاحبه سبيل.

ومتى اختلف الرّاهن والمرتهن في تضييع الرّهن، كان القول قول المرتهن مع يمينه بالله. فإن أقام الرّاهن بيّنة أنّ المرتهن ضيّعه أو فرّط فيه، لزمه ضمانه، ولم يقنع منه باليمين. وإن اختلفا في قيمة الرّهن، كان القول قول صاحب الرّهن مع يمينه بالله بقيمته يوم هلك دون يوم رهن الرّهن. فإن اختلفا في مقدار ما على الرّهن من المال، كان على المرتهن البيّنة.

٤٣١

فإن لم يكن معه بيّنة، فعلى صاحب الرّهن اليمين. وقد روي: أنّ القول قول المرتهن مع يمينه، لأنّه أمينه. والبيّنة على الرّاهن ما لم يستغرق الرّهن ثمنه. ومتى اختلفا في متاع، فقال الذي عنده: إنّه رهن، وقال صاحب المتاع: أنّه وديعة، كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه، وعلى المدّعي لكونه رهنا البيّنة بأنه رهن عنده. وقد روي أنّ القول قول من عنده مع يمينه، إلّا أن يأتي صاحبه ببيّنة أنّه وديعة.

وإذا كان الرّهن ممّا له غلّة، مثل أن يكون دارا أو أرضا، كانت الغلة والأجرة لصاحب الرّهن، وعلى المرتهن أن يقاصّه بذلك من ماله عليه. ومتى جعل صاحب الرّهن المرتهن في حلّ من التّصرّف في الرّهن، كان ذلك حلالا له، سواء كان ذلك دارا أو ضياعا أو حيوانا أو متاعا أو غير ذلك. ومتى لم يجعله من ذلك في حلّ، وتصرّف فيه، كان ضامنا له ولما يحدث فيه من الحوادث. ومتى سكن الدّار وزرع الأرض، كان عليه أجرة المثل للدار وطسق الأرض. ولا يجوز للمرتهن أن يبيع الرّهن إلّا بإذن صاحبه. فإن غاب عنه، صبر عليه إلى أن يجي‌ء، أو يأذن له في بيعه.

وإن كان شرط المرتهن على الرّاهن أنّه إذا حلّ أجل ماله عليه، كان وكيلا له في بيع الرّهن وأخذ ماله من جملته، كان ذلك جائزا. فإذا حلّ الأجل، ولم يوفّه المال، باع الرهن

٤٣٢

فإن فضل منه شي‌ء، ردّه على صاحبه، وإن نقص، طالبه به على الكمال، وإن تساويا، لم يكن له ولا عليه شي‌ء.

وإذا كان عند الإنسان رهن ولا يدري لمن هو، صبر إلى أن يجي‌ء صاحبه. فإن لم يجي‌ء، باعه، وأخذ ماله، وتصدّق عنه بالباقي. وإذا مات من عنده الرّهن، ولم يعلم الورثة الرّهن، كان ذلك كسبيل ماله. فإن علموه بعينه، وجب عليهم ردّه على صاحبه وأخذ ما عليه منه.

ولا يجوز للرّاهن أن يتصرّف فيما رهنه. فإن كان الرّهن دارا، لم يجز له أن يسكنها ولا أن يبيعها ولا أن يؤاجرها. وإن كان أرضا، لم يجز له زراعتها ولا بيعها ولا إجارتها. وإن كان مملوكا أو جارية، لم يجز له استخدامها ولا وطئ الجارية. فإن وطئها، كان مخطئا، ولا يكون بفعله زانيا.

ومتى باع الرّهن أو تصدّق به أو وهبه أو آجره أو عارضة من غير علم المرتهن، كان ذلك باطلا. وكذلك إن أعتق المملوك أو دبّره أو كاتبه، كان ذلك باطلا. فإن أمضى المرتهن ما فعله الرّاهن، كان ذلك جائزا ماضيا، ولم يكن للمرتهن رجوع فيها أمضاه.

وإذا كان عند إنسان رهون جماعة، فهلك بعضها، وبقي البعض، كان ماله فيما بقي. فإن هلك الكلّ، كان ماله في ذمّة الرّاهن إذا لم يكن ذلك عن تفريط منه حسب ما قدّمناه. ومن

٤٣٣

عنده الرّهن، جاز له أن يشتريه من الرّاهن بقيمته.

ومتى رهن الإنسان حيوانا حاملا، كان حمله خارجا عن الرّهن. فإن حمل في حال الارتهان، كان مع أمّه كهيأتها رهنا. وحكم الأرض إذا رهنت وهي مزروعة كذلك. فإنّ الزّرع يكون خارجا عن الرّهن. وكذلك حكم الشّجرة إذا كان فيها الثّمرة، فإنّ ثمرها يكون خارجا عن الرّهن. وإن حملت الشّجرة في حال الارتهان، كان ذلك رهنا مثل الشّجرة.

ولا بأس أن يرهن الإنسان ما هو مشاع غير مقسوم. وإذا رهن ما يملك وما لا يملك على مال معلوم، كان المال لازما على ما يملكه، ولم يلزم على ما لا يملك شي‌ء.

وإذا كان عند الإنسان رهن بشي‌ء مخصوص، فمات الرّاهن وعليه دين لغيره من الغرماء، لم يكن لأحد من الغرماء أن يطالبه بالرّهن إلّا بعد أن يستوفي المرتهن ماله على الرّهن. فإن فضل بعد ذلك شي‌ء ردّ على الورثة. وكان ذلك لباقي الغرماء. وقد روي: أنّه يكون مع غيره من الدّيّان سواء يتحاصّون بالرّهن. والأوّل أحوط. وإذا كان له على الرّاهن مال على غير هذا الرّهن، لم يجز له أن يجعله على هذا الرّهن. ومتى مات الرّاهن، كان المرتهن في غير ما له على الرّاهن مع غيره من الدّيّان سواء. وإذا قال الرّاهن للمرتهن: بع الرّهن قبل حلول الأجل، فباعه، لم يكن له أن يتصرّف في المال إلّا بعد حلول أجل ماله. فإن أذن له صاحب

٤٣٤

المال، كان ذلك سائغا له حلالا.

وإذا كان الرّهن دابّة فركبها المرتهن، كانت نفقتها عليه. وكذلك إن كانت شاة وشرب لبنها، كان عليه نفقتها. وإذا كان عند إنسان دابّة أو حيوان رهنا، فإن نفقتها. على الرّاهن دون المرتهن. وإن أنفق المرتهن عليها، كان له ركوبها والانتفاع بها، أو الرّجوع على الرّاهن بما أنفق.

وإذا اختلف نفسان، فقال أحدهما: لي عندك دراهم دين، وقال الآخر: هي وديعة عندي، كان القول قول صاحب المال مع يمينه.

ومن كان عنده رهن، فمات صاحبه، وخاف إن أقرّ به طولب به ولم يعط ماله، جاز له أن يأخذ منه بمقدار ماله عليه، ويردّ الباقي على ورثته. فإن لم يفعل، وأقرّ أنّ عنده رهنا، كانت عليه البيّنة أنّه رهن. فإن لم يكن معه بيّنة، كان على الورثة اليمين: أنّهم لا يعلمون أنّ له عليه شيئا، ووجب عليه أن يردّ الرّهن الذي أقرّ به.

باب الوديعة والعارية

إذا كان عند إنسان وديعة، وطلبها صاحبها، وهو متمكّن من ردّها، وليس عليه في ردّها ولا على غيره ضرر لا يمكن تلافيه من الخوف على النفس وعلى المال، وجب عليه ردّها، سواء كان

٤٣٥

المودع كافرا أو مسلما أو مؤمنا أو فاسقا وعلى كل حال. وإذا كان المودع ظالما، وما أودعه يكون مغصوبا، لم يجز للمودع ردّه عليه، إلّا أن يخاف على نفسه أو ماله أو على بعض المؤمنين من ذلك، وعليه أن يردّها إلى أربابها إن عرفهم. فإن لم يعرفهم عرّفها حولا كما يعرّف اللّقطة. فإن جاء صاحبها، وإلّا تصدّق بها عنه.

ومتى طالب صاحب الوديعة الظّالم المودع بردّها عليه، وطالبه باليمين، جاز له أن يحلف: أن ليس له عنده شي‌ء، ولم يلزمه إثم ولا كفّارة. وكذلك إن مات المودع، لم يجز له ردّها على ورثته. وله أن يحلف أنّ أباهم ما أودعه شيئا، ويوصل الوديعة إلى صاحبها. ومتى كان المال المغصوب مختلطا بغيره من مال المودع، لم يجز للمودع منعه من شي‌ء من ذلك، ووجب عليه ردّها عليه بأجمعها، لأنّه لا يتميّز له المغصوب من غيره.

والمودع مؤتمن على الوديعة، وقوله مقبول فيها. فإن ضاعت الوديعة، لم يلزمه شي‌ء، إلّا أن يكون قد فرّط في حفظها أو تعدّى فيها. فإن فعل شيئا من ذلك، كان عليه ضمانها. ولا يمين على المودع، بل قوله مقبول. فإن ادّعى المستودع أنّ المودع، قد فرّط أو ضيّع، كان عليه البيّنة. فإن لم يكن معه بيّنة، كان على المودع اليمين.

وإذا اختلف نفسان في مال، فقال الذي عنده المال: إنّه

٤٣٦

وديعة، وقال الآخر، إنّه دين عليك، كان القول قول صاحب المال، وعلى الذي عنده المال البيّنة: أنّه وديعة. فإن لم يكن له بيّنة، وجب عليه ردّ المال. فإن هلك، كان ضامنا. فإن طالب صاحب المال باليمين: أنّه لم يودعه ذلك المال، كان له.

ومتى تصرّف المودع في الوديعة، كان متعدّيا، وضمن المال. فإن ردّ مثلها الى المكان من غير علم صاحبها، لم تبرأ بذلك ذمّته، وكان ضامنا لها، إلّا أن يردّها على صاحبها أو يجعلها عنده وديعة من الرأس. وإذا قال المودع للمودع: اترك هذه الوديعة في موضع بعينه، فتركها فيه، ثمَّ هلكت، كانت من مال المستودع. فإن نقلها من موضعها الى غير ذلك الموضع من غير خوف ولا مضرّة عليها، كان ضامنا لها. ومتى قال له: احفظ هذه الوديعة، وجب عليه حفظها كما يحفظ مال نفسه. فإن نقل ماله، نقلها معه. فإن هلكت في حال النّقلة، والحال ما وصفناه، لم يكن عليه شي‌ء. ومتى لم يجعلها مع ماله، ولم يحفظها كحفظه ملكه، كان ضامنا لها. وإذا اختلف المودع والمودع في قيمة الوديعة، كان القول قول صاحبها مع يمينه بالله تعالى.

ومتى تصرّف المودع في الوديعة، كان ضامنا لها حسب ما قدّمناه. فإن ربح، كان الرّبح لصاحب الوديعة. وإن خسر، كان على المودع. ومتى مات المستودع، وجب ردّ الوديعة إلى ورثته.

٤٣٧

فإن كان واحدا سلّمها اليه. وإن كانوا جماعة، لم يسلّمها إلّا الى جماعتهم، أو إلى واحد منهم يتّفقون على تسليمها اليه، أو يعطي كلّ ذي حقّ حقّه. فإن سلّمها الى واحد منهم بغير رضا الباقين، كان ضامنا لحصّة الباقين على الكمال.

والعارية على ضربين: ضرب منها تكون مضمونة على كلّ حال: اشترط ذلك، أو لم يشترط. وهو كلّ ما كان ذهبا أو فضّة. ويلحق بذلك من استعار من غيره ما لا يملكه، فإنّه يكون ضامنا له، وإن لم يشترط للمعير، ويكون المعير ضامنا لصاحب الشي‌ء.

والضّرب الآخر لا يكون المستعير ضامنا إلّا أن يشترط المعير عليه. فإن شرط عليه ضمانه، ضمنه على كلّ حال. وإن لم يشرط، لم يكن عليه إذا هلك ضمانه، إلّا أن يفرّط فيها، أو يتعدّى، فإنّه يلزمه ضمانها.

وإذا اختلف المستعير والمعير في قيمة العاريّة، كان القول قول صاحبها مع يمينه. فإن اختلفا في التّفريط والتّضييع، كان على المعير البيّنة بأنّ الذي استعار، فرّط أو ضيّع. فإن لم يكن معه بيّنة، كان على المستعير اليمين. ومن استعار شيئا ورهنه، كان لصاحبه أن يأخذه من عند المرتهن. ولم يكن له منعه منه، وكان له أن يرجع على الرّاهن بما له عليه من المال.

٤٣٨

باب المزارعة والمساقاة

لا بأس بالمزارعة بالثلث أو الربع أو أقلّ أو أكثر. ويكره أن يزارع الإنسان بالحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب، وليس ذلك بمحظور. فإن زارع بشي‌ء من ذلك، فليجعله من غير ما يخرج من تلك الأرض ممّا يزرعه في المستقبل، بل يجعل ذلك في ذمة المزارع. ولا بأس أن يواجر الإنسان الأرض بالدّراهم والدّنانير. فإن زارع الأرض على أن يكون المزارع يتولّى زراعتها بنفسه، لم يجز له أن يعطيها لغيره. وكذلك إن شرط عليه أن يزرع شيئا بعينه، لم يجز له خلافه. ولا بأس أن يشارك المزارع غيره، ولم يكن لصاحب الأرض خلافه.

ومن آجر غيره أرضا، كان للمستأجر أن يقيم في الأرض من ينوب عنه ويقوم مقامه. ومن استأجر أرضا بالنّصف أو الثّلث أو الرّبع، جاز له أن يوجرها غيره بأكثر من ذلك وأقل. وإن استأجرها بالدّراهم والدّنانير، لم يجز له أن يوجرها بأكثر من ذلك، إلّا أن يحدث فيها حدثا من حفر نهر أو كري ساقية وما أشبههما. ومتى استأجرها بالحنطة والشّعير، جاز له أن يوجرها بالدّراهم والدّنانير بما شاء.

والمزارع إذا شرط على صاحب الأرض شرطا، وجب عليهما جميعا الوفاء به. فإن شرط صاحب الأرض على المزارع جميع

٤٣٩

مئونة الأرض من عمارة وبذر وكري نهر وحفر ساقية، كان عليه القيام بذلك أجمع، ثمَّ المقاسمة على ما اتّفقا عليه. فإن كان شرط المزارع أن يأخذ بذره قبل القسمة، كان له ذلك. وإن لم يكن شرط، كان البذر عليه على ما شرط. وإن شرط أيضا عليه خراج الأرض ومئونة السّلطان، كان عليه ذلك، دون صاحب الأرض. فإن شرط ذلك، وكان قدرا معلوما، ثمَّ زاد السّلطان على الأرض المئونة، كانت الزّيادة على صاحب الأرض دون المزارع ومتى شرط المزارع على صاحب الأرض جميع المئونة من البذر وكري النهر وغير ذلك، ويكون من جهته القيام بها وبزراعتها وعمارتها، كان ذلك صحيحا، ولم يلزمه شي‌ء من مئونة السّلطان ولا خراج الأرض ولا غير ذلك، ويكون له المقاسمة على ما يقع الشّرط عليه.

ومن استأجر أيضا مدّة معلومة، وجب عليه مال الإجارة، وكانت له المدّة المعلومة، سواء زرع فيها أو لم يزرع. فإن منعه صاحب الأرض من التّصرف فيها، ثمَّ انقضت المدّة، لم يكن يكن عليه شي‌ء. ومتى منعه من التّصرّف فيها ظالم، لم يكن على صاحب الأرض شي‌ء. فإن غرقت الأرض، ولم يتمكّن المستأجر من التّصرّف فيها، لم يلزمه شي‌ء من مال الإجارة، إلّا أن يكون تصرّف فيها بعض تلك المدّة، فيلزمه بمقدار ما تصرّف فيها، وليس عليه أكثر من ذلك.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793