النهاية الجزء ١

النهاية7%

النهاية مؤلف:
الناشر: دارالكتاب العربي
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 793

الجزء ١ المقدمة
  • البداية
  • السابق
  • 793 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 225234 / تحميل: 6340
الحجم الحجم الحجم
النهاية

النهاية الجزء ١

مؤلف:
الناشر: دارالكتاب العربي
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

[١٨٤٨] علي بن سِنان المـُوصِلي:

العدل، في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي: أخبرنا جماعة، عن التلَّعكبري، عن أبي علي بن أحمد الرازي الأيادي(١) ، قال: أخبرنا الحسين ابن علي، عن علي بن سنان الموصلي العدل(٢) .

[١٨٤٩] علي بن سَوادة الهَمْداني:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٥٠] علي بن سُويد الحَضْرمي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٨٥١] علي بن شُعَيب:

عنه: عبد الرحمن بن أبي نجران، في التهذيب، في باب فضل زيارة أمير المؤمنينعليه‌السلام (٥) ، وأيوب بن نوح(٦) .

[١٨٥٢] علي بن صالح:

أبو الحسن الهَمْداني، الثَّوْري، الكُوفِيّ، أخو الحسن، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٨٥٣] علي بن صالح المـَكّي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) في الحجرية: (الأباري)

(٢) الغيبة للشيخ الطوسي: ٩٥.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٢.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٦.

(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٣٢١ / ١٣٢٤.

(٦) تهذيب الأحكام ٦: ٢١ / ٤٨.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٩١.

(٨) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٩٥.

٢٢١

[١٨٥٤] علي [بن(١) ] الصامت:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٨٥٥] علي بن الصلت:

له كتاب، في الفهرست(٣) ، والنجاشي(٤) ، عنه: الحسين بن سعيد(٥) ، وأحمد بن محمّد بن عيسى(٦) ، وأحمد بن محمّد البرقي(٧) ، والنضر بن سويد، في الكافي، في باب الغَداء والعشاء(٨) ، وهو ممّن قيل في حقّهم: صحيح الحديث(٩) .

[١٨٥٦] علي بن طَلْحة:

عِجْلي، عربي، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠)

[١٨٥٧] علي بن عَامِر الخَفّاف:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١١) .

__________________

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل والحجرية وجامع الرواة ١: ٥٨٧. وأثبتناه من المصدر، الموافق لما في: منهج المقال: ٢٣٤، ومجمع الرجال ٤: ٢٠٢، ونقد الرجال: ٢٣٧، وتنقيح المقال ٢: ٢٩٣، ومعجم رجال الحديث ١٢: ٦٣، ورجال البرقي: ٢٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣٠.

(٣) فهرست الشيخ: ٩٦ / ٤١٦.

(٤) رجال النجاشي: ٢٧٩ / ٧٣٥.

(٥) تهذيب الأحكام ٥: ١٦٨ / ٥٥٩.

(٦) تهذيب الأحكام ٢: ٣٠ / ٨٨.

(٧) الكافي ٤: ١٤ / ٦.

(٨) الكافي ٦: ٢٨٨ / ٢.

(٩) رجال النجاشي: ٤٢٧ / ١١٤٧.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣٩.

(١١) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٩.

٢٢٢

[١٨٥٨] علي بن عَامِر النَّخَعِي:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٨٥٩] علي بن عبد الرّحمن الأزْدِي:

الكُوفِي، مولى الأنصار(٢) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٦٠] علي بن عبد الرّحمن الخَزّاز:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) ، عنه: الحسن بن علي الخزّاز(٥) .

[١٨٦١] علي بن عبد العَزِيز:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٨٦٢] علي بن عبد العزيز الأُمَوي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٨٦٣] علي بن عبد العزيز الفَزَارِيّ:

وهو ابن غراب، أَسْنَدَ عَنْهُ، له كتاب، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) ، يروي كتابه عنه في الفهرست: علي بن الحسن، عن أحمد بن الحسن أخيه عن أبيه الحسن بن علي بن فضّال(٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٣.

(٢) في الحجرية: الأنصاري.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣٠٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣١٩.

(٥) الكافي ٦: ٤٣٤ / ٢٠.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٤٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢٤.

(٨) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٢٩٩.

(٩) فهرست الشيخ: ٩٥ / ٤١١.

٢٢٣

[١٨٦٤] علي بن عبد العزيز الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٨٦٥] علي بن عبد العزيز المـُزَنِيّ:

الخَيّاط(٢) ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) ، وهو صاحب الكتاب المعتمد في مشيخة الفقيه، على ما نصّ عليه صاحب جامع الرواة(٤) .

ويروي عنه: ابن أبي عمير(٥) ، وابن مسكان(٦) ، وجماعة، كما مرّ في (رك)(٧) .

[١٨٦٦] علي بن عبد الله البَجَلي:

عنه: عمر بن عثمان الخزاز(٨) كثيراً(٩) .

[١٨٦٧] علي بن عبد الله الجَرْمي:

الكُوفِيّ، روى عنهما، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣١٨، ١٣٠ / ٤٩، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)

(٢) في المصدر: (الحناط)، ومثله في: مجمع الرجال ٤: ٢٠٦، ومعجم رجال الحديث ١٢: ٧٦، وما في الأصل والحجرية موافق لما في: منهج المقال: ٢٣٥، وجامع الرواة ١: ٥٨٩.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣٠٤.

(٤) جامع الرواة ١: ٥٨٩، ومشيخة الفقيه ٤: ١٢٩.

(٥) الكافي ٤: ٢٤١ / ٦.

(٦) الكافي ٤: ٣٣٠ / ٦.

(٧) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ٤٩٣، الطريق رقم: [٢٢٠].

(٨) في الأصل: (الخراز) بالراء -.

(٩) الكافي ٤: ٢٥٢ / ١، وفيه: (عمرو)، وتهذيب الأحكام ٥: ٤٦٨ / ١٦٤٠ وفيه: (عمرو بن عثمان)

(١٠) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣١١.

٢٢٤

[١٨٦٨] علي بن عبد الله الوَرّاق:

يروي عنه الصدوق مترضيا(١) .

[١٨٦٩] علي بن عبد المـَلِك بن أعْين:

الشيْباني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٨٧٠] علي بن عبيد الله بن محمّد:

ابن عمر بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام أبو الحسين، المدني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٧١] علي بن عَطِيّة السَّلَمي:

مولاهم، الحنّاط، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) ، وقال بعضهم(٥) : هو الذي وثّقه النجاشي(٦) .

[١٨٧٢] علي بن عَطِيّة العُوفِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٨٧٣] علي بن العَلاء بن الفَضْل بن خالد:

في النجاشي في ترجمة محمّد بن خالد -: وله إخوة يعرفون بأبي علي الحسن بن خالد، وأبي القاسم الفضل بن خالد، ولابن فضل ابن يعرف بعليّ بن العلاء بن الفضل بن خالد، فقيه(٨) . ويظهر من أول

__________________

(١) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١: ١١٢ / ١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٢٩٧.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٩٠.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣١٧.

(٥) انظر: منهج المقال: ٢٣٦، ومنتهى المقال: ٢٢٦.

(٦) رجال النجاشي: ٤٦ / ٩٣، في ترجمة أخيه الحسن بن عطية الحنّاط.

(٧) رجال الشيخ: ٢٦٧ / ٧٢٥.

(٨) رجال النجاشي: ٣٣٥ / ٨٩٨.

٢٢٥

الترجمة أنهم برقيّون.

[١٨٧٤] علي بن عُمارة البَكْرِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٨٧٥] علي بن عَمْرو العَطّار القَزْويني:

في الكشي في ترجمة علي بن عبد الغفار -: خبر شريف فيه مدحه(٢) .

[١٨٧٦] علي بن عُمَر بن علي بن الحسين:

ابن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، المدني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) ، هو من أجداد السيدين المرتضى والرضي من طرف أُمّهما، قال في أول الناصريات: وأمّا علي بن عمر الأشْرف، فإنَّه كان عالماً، وقد روى الحديث(٤) .

وفي الكافي بإسناده عن إسحاق بن جعفرعليه‌السلام قال: كنت عند أبي يوماً فسأله علي بن عمر بن علي فقال: جعلت فداك إلى من نفزع ويفزع الناس بعدك؟ فقال: إلى صاحب الثوبين الأصفرين والغديرتين يعني الذؤابتين وهو الطالع علينا من الباب، يفتح الباب بيديه جميعاً، فما لبثنا أن طلع علينا كفان أخذت بالبابين ففتحهما ثم دخل علينا أبو إبراهيمعليه‌السلام (٥) .

[١٨٧٧] علي بن عُمَر الهَمْداني:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤١.

(٢) رجال الكشي ٢: ٨٠٩ / ١٠٠٨.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨٦.

(٤) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ٢١٤.

(٥) أُصول الكافي ١: ٢٤٦ / ٥.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٢٩.

٢٢٦

[١٨٧٨] علي بن عَوْف الأزْدِي:

الكُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٨٧٩] علي بن عيسى الجَلاّب:

يكنّى أبا سهل(٢) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٨٠] علي بن عيسى المـُجاور:

يروي عنه الصدوق مترضياً(٤) ؛ وربما قال: المجاور في مسجد الكوفة(٥) .

[١٨٨١] علي بن عيسى القُمّي:

في النجاشي في ترجمة ابنه محمّد -: كان وجهاً بقم، وأميراً عليها من قبل السلطان، وكذلك كان أبوه(٦) .

وصرّح في التعليقة بحسنه(٧) من هذه العبارة، وهو مبني على عدم كون المراد من الوجه في المقام الوجاهة في الدين، بل مطلق الشهرة، وكونه ممن يرجع إليه، وإلا فهو من ألفاظ التعديل عند المحققين.

[١٨٨٢] علي بن غالب بن أبي الهُذَيل:

ابن الهُذَيل، الشاعر الكُوفِيّ، وأَخوه محمّد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٨.

(٢) في الأصل والحجرية: سهيل نسخة بدل.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣١٥.

(٤) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٢٥٣ / ٢.

(٥) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٨٨ / ١.

(٦) رجال النجاشي: ٣٧١ / ١٠١٠.

(٧) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٣٦.

(٨) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢٢.

٢٢٧

[١٨٨٣] علي بن غَفَارة(١) الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٨٨٤] علي بن الفُضَيل (٣) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) ، عنه: الحسن بن محبوب، في التهذيب، في باب القضاء في قتيل الزحام(٥) ، وفي بعض نسخه: الفضل.

[١٨٨٥] علي القَصِير:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٨٨٦] علي بن مُبشّر بن الحَكَم:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٨٨٧] علي بن محمّد بن بُنْدار:

من مشايخ ثقة الإسلام(٨) ، وعنه أيضاً: علي بن إبراهيم، في الكافي،

__________________

(١) في المصدر: (بن عفاف)، ومثله في نقد الرجال: ٢٤١ (عن نسخة بدل). وما في: منهج المقال: ٢٣٦، ومجمع الرجال ٤: ٢١٣، ونقد الرجال: ٢٤١، وجامع الرواة ١: ٥٩٥، وتنقيح المقال ٢: ٣٠١، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣٠١.

(٣) في المصدر: (بن الفضل)، ومثله في: منهج المقال: ٢٣٧، ومجمع الرجال ٤: ٢١٤، وتنقيح المقال ٢: ٣٠١.

وما في: جامع الرواة ١: ٥٩٥، ومنهج المقال، وتنقيح المقال، كلاهما عن بعض النسخ موافق لما في الأصل والحجرية.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣٠١.

(٥) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٠٦ / ٨١١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣١، ورجال البرقي: ٢٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢٥.

(٨) الكافي ٥: ٣٢٨ / ٢.

٢٢٨

في باب السمك(١) .

[١٨٨٨] علي بن محمّد بن جعفر:

ابن محمّد بن مسرور، أبو الحسن، له كتاب فضل العلم، يرويه عنه: أخوه الجليل جعفر بن محمّد بن قولويه، كما في النجاشي(٢) ، ويفهم منه كما في التعليقة(٣) إماميّته، وفضله، وجلالته.

[١٨٨٩] علي بن محمّد الحُضَيني:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٤) ، ويروي عنه: الفقيه الثقة حَمْدان القلانسي(٥) ، وإبراهيم بن مهزيار(٦) ، ومحمّد بن سنان(٧) .

[١٨٩٠] علي بن محمّد الحنّاط:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١٨٩١] علي بن محمّد بن الزبير:

القُرَشي، الكُوفِيّ، في النجاشي في ترجمة شيخه ابن عبدون -: وكان قد لقي أبا الحسن علي بن محمّد القرشي، المعروف بابن الزبير، وكان علوّاً في الوقت(٩) .

وعن المحقق الداماد: هو ابن الزبير المعروف عند الأصحاب، شيخ

__________________

(١) الكافي ٦: ٣٢٣، أورده في ذيل الحديث ٣.

(٢) رجال النجاشي: ٢٦٢ / ٦٨٥.

(٣) تعليقة الوحيد: ١٠٣، ٢٣٤.

(٤) الفقيه ٤: ١٢٠، من المشيخة.

(٥) تهذيب الأحكام ٦: ٩١ / ١٧٢.

(٦) تهذيب الأحكام ٥: ١٠٨ / ١٤١٨.

(٧) الفقيه ٤: ١٢٠، من المشيخة.

(٨) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣٠٧.

(٩) رجال النجاشي: ٨٧ / ٢١١.

٢٢٩

الشيوخ، وراوية للأُصول، قال النجاشي: وكان علوّاً في الوقت، أي كان غاية في الفضل، والعلم، والثقة، والجلالة، في وقته وأوانه(١) ، انتهى.

قلت: بل في قوله: كان قد لقي أبا الحسن. إلى آخره، إشارة إلى ذلك أيضاً، فإنّه بحسب العادة لا يقال ذلك إلاّ في حقّ الجليل.

وفي من لم يرو عنهمعليهم‌السلام : روى عن علي بن الحسن بن فضال جميع كتبه، وروى أكثر الأصول، روى عنه: التلَّعكبري، أخبرنا عنه: أحمد ابن عبدون، مات سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة، ودفن في مشهد أمير المؤمنينعليه‌السلام (٢) ، انتهى.

وهو أحد المشايخ الذين أكثروا من الاعتماد عليهم في ذكر طرقهم إلى أرباب المؤلفين. ومن جميع ذلك ظهر أنَّ حكم الشيخ البهائي(٣) ، وسيّد المدارك(٤) ، بصحة السند من جهته في محلّه. وقد مرّ في آخر الفائدة السادسة ما ينفع المقام(٥) .

[١٨٩٢] علي بن محمّد بن سعد:

الأَشْعَري، من مشايخ محمّد بن الحسن بن الوليد، كما في من لم

__________________

(١) قاله المحقق الداماد في حاشيته على رجال ابن داود، كما في منتهى المقال: ٢٢٨.

(٢) رجال الشيخ: ٤٨٠ / ٢٢.

(٣) الحبل المتين: ٧٠، في رواية محمد بن مسلم عن أحدهما، وابن أبي عمير عن غير واحد، وراجع تهذيب الأحكام ١: ٣١٦ / ٩٢٠، ٣١٧ / ٩٢١.

(٤) عدَّ السيد العاملي في مدارك الأحكام ١: ٢٧٨، رواية زرارة ومحمد بن مسلم التي في طريقها المترجم له، من الموثق بأحمد بن محمد بن سعيد الزيدي الجارودي، وعلي بن الحسن بن فضال الفطحي، لما دلّ على سلامة باقي رجال السند عنده، والرواية في تهذيب الأحكام ١: ٢٦ / ٦٧، فراجع.

(٥) تقدم في الجزء السادس صحيفة: ٣٩٨ ٤٠٤.

٢٣٠

يرو عنهمعليهم‌السلام (١) .

[١٨٩٣] علي بن محمّد بن شِيرَة:

أبو الحسن [في النجاشي(٢) ]: كان فقيهاً، مكثراً من الحديث، فاضلاً، غمز عليه أحمد بن محمّد بن عِيسى، وذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة، وليس في كتبه ما يدلّ على ذلك. له كتاب التأديب، وهو كتاب الصلاة، وهو موافق كتاب ابن خانبة، وفيه زيادات في الحج، وكتاب الجامع في الفقه كبير، أخبرنا: علي بن أحمد بن محمّد بن طاهر، قال: حدثنا محمّد بن الحسن، قال: حدثنا سعد، عن علي بن محمّد بن شِيرة القاساني بكتبه(٣) . وظاهره كون علي عنده(٤) من الأجلاء، وعدم الاعتناء بغمز ابن عيسى.

ويؤيّده رواية ابن الوليد كتبه، بتوسط مثل سعد بن عبد الله، ويروي عنه أيضاً من الأجلاء: محمّد بن علي بن محبوب(٥) ، وعلي بن إبراهيم(٦) ، ومحمّد بن عيسى بن عبيد(٧) ، ويؤيّده أيضاً ما في رجال الشيخ: علي بن شيرة ثقة(٨) ، وأمّا قوله فيه بلا فصل: علي بن محمّد القاشاني، ضعيف

__________________

(١) رجال الشيخ: ٤٨٤ / ٤٧.

(٢) ما بين العضادتين لم يرد في الأصل والحجرية أضفناه لأن الكلام للنجاشي، وكما سينبه عليه المصنف في كلامه فلاحظ.

(٣) رجال النجاشي: ٢٥٥ / ٦٦٩.

(٤) الضمير يرجع إلى النجاشي.

(٥) تهذيب الأحكام ٦: ١٥١ / ٢٦٢.

(٦) الكافي ٣: ٢٠٩ / ٨.

(٧) الكافي ٥: ٣١٤ / ٤٤.

(٨) رجال الشيخ: ٤١٧ / ٩.

٢٣١

أصفهاني، من ولد زياد مولى عبد الله بن العباس، من آل خالد الأزهر(١) .

فإن قلنا بالاتحاد، كما عليه بعضهم(٢) ، فيتعارض توثيقه تضعيفه ويسقط عن الاعتبار [و(٣) ] يؤيّد الأول بما في النجاشي، ويوهن الثاني بكونه مأخوذاً عن المنقول عن أحمد الذي استضعفه في النجاشي، مضافاً إلى رواية الأجلاّء عنه ممّن تقدّم، والصفار(٤) ، وإبراهيم بن هاشم(٥) ، والحسن بن محمّد بن سماعة(٦) ، وغيرهم(٧) .

وإن قلنا بالتغاير فابن شيرة ثقة لا معارض له سوى غمز أحمد. وفي التعليقة: روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى، ولم يستثن(٨) .

[١٨٩٤] علي بن محمّد الصَّيْمَرِيّ:

هو بعينه علي بن محمّد بن زياد الصيمري، قال رضي الدين علي بن طاوس في كتاب فرج المهموم: ذكر بعض أصحابنا في كتاب الأوصياء، وهو كتاب معتمد، رواه الحسن بن جعفر الصيمري، ومؤلفه علي بن محمّد الصيمري، وكانت له مكاتبات إلى الهادي والعسكري (عليهما السّلام)، وجوابهما إليه، وهو ثقة، معتمد عليه(٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٤١٧ / ١٠.

(٢) انظر كلام العلاّمة في خلاصة الأقوال: ٢٣٢ / ٦.

(٣) في الأصل: (أو)، وما أثبتناه من الحجرية.

(٤) تهذيب الأحكام ٦: ١٥١ / ٢٦٢.

(٥) الكافي ٤: ٥٤٣ / ١٤.

(٦) لم نعثر على روايته عنه، ولا يخفى أن الحسن بن محمد بن سماعة من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، وعلي بن محمد بن شيرة من أصحاب الجوادعليه‌السلام انظر: رجال الشيخ: ٣٤٨ / ٢٤ ٤١٧ / ٩.

(٧) منهم أحمد بن محمد بن خالد عنه، راجع أُصول الكافي ١: ٣٥ / ٣.

(٨) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٣٨ ٢٣٩.

(٩) فرج المهموم: ٣٦.

٢٣٢

وفي مهج الدعوات: فمن الخلفاء الذين أرادوا قتلهعليه‌السلام يعني أبا محمّد العسكريعليه‌السلام ، المسمى بالمستعين من بني العباس، روينا ذلك من كتاب الأوصياء وذكر الوصايا، تأليف السعيد علي بن محمّد بن زياد الصيْمَري، من نسخة عتيقة عندنا، قال: وكان (رضى الله عنه) قد لحق مولانا علي ابن محمّد الهادي، ومولانا الحسن بن علي العسكري (صلوات الله عليهما) وخدمهما، وكاتباه، ودفعا(١) إليه توقيعات كثيرة(٢) .

ولأبي علي هنا وَهْمٌ أشرنا إليه في ترجمة جعفر بن محمود(٣) . وفي الكافي في باب مولد صاحب الأمرعليه‌السلام : عن علي بن محمّد، عن ابن عقيل عيسى بن نصر، قال: كتب علي بن زِياد الصيمري يسأل كفنا، فكتبعليه‌السلام إليه إنك تحتاج إليه في سنة ثمانين، فمات في سنة ثمانين، وبعثعليه‌السلام إليه بالكفن قبل موته بأيام(٤) .

وفي دلائل الطبري: حدثني أبو المفضل، قال: حدثني محمّد بن يعقوب، قال: كتب علي بن محمّد الصيمري يسأل الصاحبعليه‌السلام كفناً يتبيّن ما يكون من عنده، فورد: أنّك تحتاج إليه سنة إحدى وثمانين، فمات في الوقت الذي حدّه، وبعث إليه بالكفن قبل أن يموت بشهر.

وقال علي بن محمّد الصيمري: كتبتُ إليه أسأله عمّا عندك من العلوم، فوقّععليه‌السلام : علمنا على ثلاثة أوجه: ماض، وغابر، وحادث، أمّا الماضي: فتفسير، وأمّا الغابر: فموقوف، وأمّا الحادث: فقذف

__________________

(١) في الأصل والحجرية: ورفعا (نسخة بدل)

(٢) مهج الدعوات: ٢٧٣.

(٣) تقدم في الجزء السابع برقم: [٤٢٤].

(٤) أُصول الكافي ١: ٤٤٠ / ٢٧.

٢٣٣

في القلوب، ونقر في الإسماع، وهو أفضل علمنا، ولا نبيّ بعد نبيّناصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) .

[١٨٩٥] علي بن محمّد بن عبد الله:

القمّي، من مشايخ ثقة الإسلام في الكافي(٢) .

[١٨٩٦] علي بن محمّد بن عبد الله:

ابن علي بن جعفر بن علي بن محمّد الرضا علي بن موسىعليهم‌السلام أبو الحسن، النقيب بسرّمن رأى، المعدل، له كتاب الأيام التي فيها فضل من السنة، كذا في النجاشي(٣) ، وفي الوجيزة: ممدوح(٤) .

[١٨٩٧] علي بن محمّد بن علي:

ابن الحسينعليهم‌السلام ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٨٩٨] علي بن محمّد النوفلي:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٦) ، ويروي عنه: محمّد بن خالد(٧) .

[١٨٩٩] علي بن محمّد بن يحيى:

الخَزّاز، يروي عنه: الجليل محمّد بن علي بن محبوب كثيراً(٨) .

__________________

(١) دلائل الإمامة للطبري: ٢٨٥.

(٢) كما في الكافي ٥: ٨١ / ٧.

(٣) رجال النجاشي: ٢٦٩ / ٧٠٣.

(٤) الوجيزة: ٣٦.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨٨.

(٦) الفقيه ٤: ٩١، من المشيخة.

(٧) الفقيه ٤: ٩١، من المشيخة، روى عنه بواسطة أبيه.

(٨) تهذيب الأحكام ٧: ٧٥ / ٣٢٢، ١٠: ٤٩ / ١٨١.

٢٣٤

[١٩٠٠] علي بن محمّد بن يعقوب:

ابن إسحاق بن عمّار الصَّيْرَفِيّ، الكِسَائِيّ، الكُوفِيّ، العِجْلي، من مشايخ جعفر بن قولويه في كامل الزيارة(١) ، ويروي عنه أيضاً من شيوخ الطائفة: التلعكبري(٢) ، ومحمّد بن أحمد بن داود(٣) .

[١٩٠١] علي بن مَطَر:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه، يرويه عنه: محمّد بن سنان(٤) ، وفي التعليقة: يروي عنه: صفوان بن يحيى في الصحيح(٥) ، وهو دليل الوثاقة، ويؤيدها رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه(٦) .

[١٩٠٢] علي بن مَعْبد (٧) :

صاحب كتاب في رجال الشيخ(٨) ، والفهرست(٩) ، والنجاشي(١٠) ، يرويه عنه: إبراهيم بن هاشم(١١) ، وموسى بن جعفر(١٢) ، ويروي عنه أيضاً:

__________________

(١) كامل الزيارات: ٢٤٧ / ٣.

(٢) رجال الشيخ: ٤٨١ / ٢٥.

(٣) تهذيب الأحكام ٤: ١٦٣ / ٤٦١.

(٤) الفقيه ٤: ١٢٧، من المشيخة.

(٥) تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٦ / ٥٨٢.

(٦) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٣٩، وأُنظر تهذيب الأحكام ١: ١٩٠ / ٥٤٩.

(٧) في الأصل والحجرية: (بن معيد) بالياء وما أثبتناه من المصدر الموافق لما في كتب الرجال.

(٨) رجال الشيخ: ٤١٧ / ٧.

(٩) فهرست الشيخ: ٢٣٠ / ٤٩٧ (طبع جامعة مشهد)

(١٠) رجال النجاشي: ٢٧٣ / ٧١٦.

(١١) فهرست الشيخ: ٢٣٠ / ٤٩٧ (طبع جامعة مشهد)

(١٢) رجال النجاشي: ٢٧٣ / ٧١٦.

٢٣٥

محمّد بن الفرج(١) ، وسهل بن زياد(٢) .

[١٩٠٣] علي بن مَعْمَر:

صاحب كتاب في النجاشي، يرويه عنه الجليل: أحمد بن ميثم(٣) ، وعنه: العباس بن عامر(٤) .

[١٩٠٤] علي بن المـُغيرة (٥) الزُّبيدي:

الأزْرق، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) ، عنه: حماد بن عثمان، في الروضة بعد حديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٧) ، وجميل بن دراج، في التهذيب، في باب أحكام الأرضين(٨) ، وابن أبي نجران(٩) ، ويحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد(١٠) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٩: ١٣٨ / ٥٨١.

(٢) الكافي ٦: ٤١٠ / ١٤.

(٣) رجال النجاشي: ٢٧٩ / ٧٣٨.

(٤) أُصول الكافي ٢: ٤٧٥ / ١١.

(٥) في المصدر: (بن أبي المغيرة)، ومثله في: رجال النجاشي: ٤٩ / ١٠٦ في ترجمة ابنه الحسن، ورجال العلاّمة: ١٠٣ / ٧٠، ومنهج المقال: ٢٢٥، ومجمع الرجال ٤: ١٦٢، ونقد الرجال: ٢٢٦، وجامع الرواة ١: ٥٥٢، و (بن المغيرة) في: منهج المقال: ٢٣٩، ومجمع الرجال ٤: ٢٢٥، وجامع الرواة ١: ٦٠٣، وتنقيح المقال ٢: ٣١٠، ونقد الرجال: ٢٤٤، وصرح هذا الأخير باتحادهما.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٤٠، ٢٤١ / ٢٩٣، في كلا الموضعين في أصحاب الصادقعليه‌السلام ، وذكره أيضاً في أصحاب الباقرعليه‌السلام : ١٣١ / ٦٥.

(٧) الكافي ٨: ١٣١ / ١٠١، من الروضة.

(٨) تهذيب الأحكام ٧: ١٥٤ / ٦٨٠، وفيه: (علي الأزرق)

(٩) الكافي ٨: ١٠٧ / ٨٣، عنه بواسطة محمد بن القاسم.

(١٠) أُصول الكافي ٢: ٤٥٢ / ٤، عنه بواسطة أبيه إبراهيم.

٢٣٦

[١٩٠٥] علي بن المـُقْعَد:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٩٠٦] علي بن مَنْصُور:

أبو الحسن، كُوفِيّ، سكن بغداد، متكلّم، من أصحاب هشام، له كتب منها: كتاب التدبير في التوحيد والإمامة، في النجاشي(٢) ، عنه: يونس ابن عبد الرّحمن، في الكافي، في باب إثبات الصانع(٣) ، وعلي بن أسباط(٤) ، والحسين بن سعيد، في باب حجّ إبراهيم وإسماعيل (عليهما السّلام)(٥) .

[١٩٠٧] علي بن موسى الكُميدانيّ:

من مشايخ ثقة الإسلام، وعلي بن بابويه، مرَّ في (س ورسد)(٦) .

[١٩٠٨] علي بن ميسر (٧) بن عبد الله:

النَّخَعِيّ، مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢٣.

(٢) رجال النجاشي: ٢٥٠ / ٦٥٨، وفي حاشية الأصل: (وفي النجاشي [٤٣٣ / ١١٦٤] في ترجمة هشام بن الحكم: وكتابه التدبير في الإمامة وهو جمع علي بن منصور منهقدس‌سره )

(٣) أُصول الكافي ١: ٥٧ / ١، في باب حدوث العالم وإثبات المحدث.

(٤) أُصول الكافي ١: ٣٤٩ / ٤٦.

(٥) الكافي ٤: ٢٠٢ / ٣.

(٦) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ٢٢١، الطريق رقم: [٦٠]. وكذلك في الجزء الخامس صحيفة: ٩٩، الطريق رقم: [٢٦٤].

(٧) في المصدر: (ميسرة)، ومثله في: منهج المقال: ٢٤، ونقد الرجال: ٢٤٤ (نسخة بدل)، ومعجم رجال الحديث ١٢: ٢٠٧، وما في: مجمع الرجال ٤: ٢٣٠، ونقد الرجال: ٢٤٤، وجامع الرواة ١: ٦٠٥، وتنقيح المقال ٢: ٣١٢، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٨) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣١٠.

٢٣٧

[١٩٠٩] علي بن مَيْمُون أبو الأَكْراد:

الصائِغ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) ، عنه: صفوان بن يحيى، في التهذيب، في أواخر كتاب المكاسب(٢) ، وابن مسكان، فيه، في باب الإجارات(٣) ، والحسن بن محمّد بن سماعة(٤) ، وعلي بن الحكم(٥) ، وعلي بن حديد(٦) ، وعبيس بن هشام(٧) ، وأبو داود المسترق(٨) .

وجعفر بن بشير في الكشي في الصحيح عنه، قال: دخلت عليه يعني أبا عبد اللهعليه‌السلام أسأله(٩) ، فقلت: إنّي أدين الله بولايتك وولاية آبائك وأجدادكعليهم‌السلام ، فادع الله أن يثبّتني فقال: رحمك الله، رحمك الله(١٠) .

ولا يخفى أن كونه من أصحاب الصادقعليه‌السلام ورواية صفوان عنه، ثمَّ ابن مسكان من أصحاب الإجماع وغيرهم من الأجلّة، وابن بشير الذي قيل في حقّه: روى عن الثقات كلّها من أمارات الوثاقة، ويؤيّدها الخبر(١١) ، بل اعتمد عليه العلاّمة(١٢) في قبول خبره، وإن ناقشه

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢٧، ١٢٩ / ٣٩، ورجال البرقي: ١٦، ٢٥، كلاهما في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)

(٢) تهذيب الأحكام ٦: ٣٨٣ / ١١٣١.

(٣) تهذيب الأحكام ٧: ٢١١ / ٩٢٧.

(٤) فهرست الشيخ: ٩٤ / ٤٠٠.

(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٢١١ / ٩٢٨.

(٦) تهذيب الأحكام ٧: ١١١ / ٤٧٩.

(٧) رجال النجاشي: ٢٧٢ / ٧١٢.

(٨) أُصول الكافي ١: ٣٠٦ / ١٢.

(٩) في المصدر: (ليلة)

(١٠) رجال الكشي ٢: ٦٦١ / ٦٨٠.

(١١) الذي مرَّ في رواية الكشي.

(١٢) رجال العلاّمة: ٩٦ / ٢٧.

٢٣٨

الشهيد(١) بما هو مدفوع في التعليقة(٢) .

وفي النجاشي: له كتاب يرويه عنه جماعة(٣) . فقول الغضائري: حديثه يعرف وينكر، ويجوز أن يخرج شاهدا(٤) ، ينبغي أن يعدّ من أوصاف كلامه فتبصّر.

[١٩١٠] علي بن النَّهْدِيّ:

عنه: ابن أبي عمير، مرّتين في الكافي، في باب زيارة الاخوان(٥) .

[١٩١١] علي بن هاشم بن (٦) البَرِيد:

أبو الحسن، الزُّبيدي، الخَرّاز، مولاهم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٩١٢] علي بن هِبَةُ اللهِ الوَرّاق:

يروي عنه الصدوق مترضيا(٨) .

__________________

(١) تعليقة الشهيد الثاني على رجال العلاّمة: ٤٦، في مناقشة كلام العلاّمة في قوله: (الأقرب عندي. إلى آخره)

(٢) لم يرد كلام الوحيد في دفع كلام الشهيد الثاني في نسختين عندنا من التعليقة، ولكن نقله عنه الحائري في منتهى المقال: ٢٣١.

(٣) رجال النجاشي: ٢٧٢ / ٧١٢.

(٤) رجال العلاّمة: ٩٦ / ٢٧.

(٥) أُصول الكافي ٢: ١٤١ / ٤، ١٤٢ / ٨.

(٦) في المصدر: (بن) لم ترد، ومثله في تنقيح المقال ٢: ٣١٤، وفي نسخة بدل في نقد الرجال: ٢٤٥، وما في: منهج المقال: ٢٤٠، ونقد الرجال: ٢٤٥، وجامع الرواة ١: ٦٠٧، ومعجم رجال الحديث ١٢: ٢١٩، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٩٤.

(٨) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٢٥٩ / ١٨.

٢٣٩

[١٩١٣] علي بن يزيد الأخنسي(١) :

الكُوفِيّ، مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩١٤] علي بن يزيد الحَنّاط:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٩١٥] علي بن يعقوب بن الحسين:

الهاشمي، يروي عنه جماعة من بني فضّال(٤) ، الذين أُمرنا بالأخذ بما رووا(٥) ، وفيهم الحسن من أصحاب الإجماع، ومرّ في (شه)(٦) فراجع.

[١٩١٦] علي بن يونس بن عبد الرّحمن:

الجُعْفِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٩١٧] عمّار أبو عَاصِم البَجَلِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) عنه: علي بن الحكم(٩) .

__________________

(١) في المصدر: (الأحيسي) بالياء المثناة من تحت ومثله في تنقيح المقال ٢: ٣١٤. وما في منهج المقال: ٢٤٠، ومجمع الرجال ٤: ٢٣٤، ونقد الرجال: ٢٤٦، وجامع الرواة ١: ٦٠٨، ومعجم رجال الحديث ١٢: ٢٢٣، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٢.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٣.

(٤) كما في تهذيب الأحكام ٨: ٨٨ / ٣٠٢، ١٥٣ / ٥٣٢.

(٥) انظر رجال الكشي ٢: / ١٠٥٠.

(٦) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٢١٣، الطريق رقم: [٣٠٥].

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢٠، ورجال البرقي: ٢٥.

(٨) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٣٨.

(٩) الكافي ٤: ٥٦ / ١١.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

يتزوّج بضرّة أمّه إذا كانت مع غير أبيه.

باب مقدار ما يحرم من الرضاع وأحكامه

الذي يحرّم من الرّضاع ما أنبت اللّحم وشدّ العظم. فإن علم بذلك، وإلّا كان الاعتبار بخمس عشرة رضعة متواليات لم يفصل بينهنّ برضاع امرأة أخرى. فإن لم ينضبط العدد، اعتبر برضاع يوم وليلة، إذا لم ترضع امرأة أخرى. فمتى كان الرّضاع أقلّ ممّا ذكرناه ممّا لا ينبت اللّحم ولا يشدّ العظم، أو كان أقلّ من خمس عشرة رضعة، أو مع استيفاء العدد قد فصل بينهنّ برضاع امرأة أخرى، أو كان أقلّ من يوم وليلة لمن لا يراعي العدد، أو مع تمام يوم وليلة دخل بينه رضاع امرأة أخرى، فإنّ ذلك لا يحرّم، ولا تأثير له.

وينبغي أن يكون الرّضاع في مدّة الحولين. فإن حصل الرّضاع بعد الحولين، سواء كان قبل الفطام أو بعده، قليلا كان أو كثيرا، فإنّه لا يحرّم. وكذلك إن درّ لبن امرأة ليست مرضعة، فأرضعت صبيّا أو صبيّة، فإنّ ذلك لا تأثير له في التّحريم.

ومتى حصل الرّضاع على الصّفة التي ذكرناها، فإنّه بمنزلة النّسب، ويحرم منه ما يحرم من النّسب، إلّا أنّ النّسب منه يراعى من جهة الأب خاصّة دون الأمّ. ومعنى ذلك: أن

٤٦١

المرأة إذا أرضعت صبيّا بلبن بعل لها، وكان لزوجها عدّة أولاد من أمّهات شتّى، فإنّهم يحرمون كلّهم على الصّبيّ المرتضع وعلى أبيه وعلى إخوته الذين ينتسبون إلى أبيه بالولادة والرّضاع، والذين ينتسبون إلى أمّه من جهة الولادة دون الرّضاع. وكذلك إن كان للبعل أولاد ينتسبون إليه من جهة الرّضاع من غير هذه المرأة، فإنّهم يحرمون كلهم على الصّبيّ المرتضع. وكذلك يحرم جميع إخوة المرتضع على هذا البعل وعلى جميع أولاده من جهة الولادة والرّضاع. ولا يحرم على الصّبيّ من ينتسب إلى أمّه المرضعة من جهة الرّضاع من غير لبن هذا الزّوج. ويحرم عليه جميع أولادها الذين ينتسبون إليها بالولادة.

والرّضاع لا يثبت إلّا ببيّنة عادلة. وإذا ادّعت المرأة أنّها أرضعت صبيّا، لم يقبل قولها، وكان الأمر على أصل الإباحة.

وإذا أرضعت المرأة صبيّين، ولكلّ واحد من الصّبيّين إخوة وأخوات ولادة ورضاعا من غير الرّجل الذي رضعا من لبنه، جاز التّناكح بين إخوة وأخوات هذا، وإخوة وأخوات ذاك. ولا يجوز التّناكح بينهما أنفسهما ولا بين أخواتهما من جهة لبن الرّجل الذي رضعا من لبنه حسب ما قدّمناه.

وإذا ربّت امرأة جديا بلبنها، فإنّه يكره لحمه ولحم كلّ ما كان من نسله، وليس ذلك بمحظور.

٤٦٢

باب الكفاءة في النكاح واختيار الأزواج

المؤمنون بعضهم أكفاء لبعض في عقد النّكاح كما أنّهم متكافئون في الدّماء وإن اختلفوا في النّسب والشّرف. وإذا خطب المؤمن إلى غيره بنته، وكان عنده يسار بقدر ما يقوم بأمرها والإنفاق عليها، وكان ممّن يرضى دينه وأمانته، ولا يكون مرتكبا لشي‌ء من الفجور، وإن كان حقيرا في نسبه قليل المال، فلم يزوّجه إيّاها، كان عاصيا لله مخالفا لسنّة نبيّه،صلى‌الله‌عليه‌وآله . ويكره للرّجل أن يزوّج بنته شارب خمر أو متظاهرا بالفسق. فإن فعل ذلك، كان العقد ماضيا، ويكون تاركا للأفضل.

وإذا أراد الرّجل أن يتزوّج، فينبغي أن يطلب ذوات الدّين والأبوات والأصول الكريمة. ويجتنب من لا أصل له ولا عقل له. ولا يتزوّج المرأة لجمالها، أو مالها، إذا لم تكن مرضيّة في الاعتقاد ولا تكون عاقلة سديدة الرأي. وقد بيّنّا أنّه لا يجوز أن يتزوّج من يخالفه في الاعتقاد، إلّا إذا كانت مستضعفة ولا يعرف منها نصبا ولا انحرافا عن الحقّ. وإذا وجد امرأة لها دين وأصل، فلا يمتنع من مناكحتها لأجل فقرها فإنّ الله تعالى يقول:( إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) .

ويختار من النّساء الولود، وإن كانت سوداء قبيحة المنظر.

٤٦٣

ويجتنب العقيم منهنّ، وإن كانت حسناء جميلة المنظر. ويستحبّ التّزويج بالأبكار. فإنّ النّبيّ،صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إنّهنّ أطيب شي‌ء أفواها وأدرّ شي‌ء أخلافا وأحسن شي‌ء أخلاقا وأفتح شي‌ء أرحاما ».

ويكره نكاح جميع السّودان من الزّنج وغيرهم إلّا النّوبة خاصّة. ويكره التّزويج بالأكراد. ويكره تزويج المجنونة. ولا بأس بوطئها بملك اليمين، غير أنّه لا يطلب ولدها.

ولا بأس أن يتزوّج بامرأة قد علم منها الفجور إذا تابت وأقلعت. فإن عقد على امرأة، ثمَّ علم بعد العقد أنّها كانت زنت، كان له أن يرجع على وليّها بالمهر ما لم يدخل بها. فإن دخل بها، كان لها المهر بما استحلّ من فرجها، وهو مخيّر في إمساكها وطلاقها.

باب من يتولى العقد على النساء

يجوز للرّجل أن يعقد على بنته إذا كانت صغيرة لم تبلغ مبلغ النّساء من غير استيذان لها. ومتى عقد عليها، لم يكن لها خيار، وإن بلغت. ومتى كانت البكر بالغا، استحبّ للأب أن لا يعقد عليها، إلّا بعد استيذانها. ويكفي في إذنها أن يعرض عليها التّزويج. فإذا سكتت، كان ذلك رضا منها. فإن عقد الأب على بكر قد بلغت مبلغ النّساء من غير استيذان لها،

٤٦٤

مضى العقد، ولم يكن لها خلافه. وإن أبت التّزويج، وأظهرت كراهيته، لم يلتفت الى كراهيتها.

ولا يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح الدّوام إلّا بإذن أبيها. فإن عقدت على نفسها بغير إذن أبيها، كان العقد موقوفا على رضا الأب. فإن أمضاه، مضى. وإن لم يمضه، وفسخ، كان مفسوخا. فإن عضل الرّجل بنته، وهو ألّا يزوّجها بالأكفاء إذا خطبوها، جاز لها العقد على نفسها، وإن لم يرض بذلك الأب، ولم يكن لكراهية الأب تأثير. وقد روي أنّه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها، غير أنّ الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج. هذا إذا كانت البكر بالغة. فإن كانت دون البالغ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها. وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدّوام.

والبكر البالغ إذا لم يكن لها أب، جاز لها أن تعقد على نفسها أيّ نكاح شاءت من غير وليّ. ولها أن تولّي من شاءت العقد عليها.

وإذا كان لها جدّ وأب، كان لكل واحد منهما، العقد عليها، والجدّ أولى. فإن عقد كلّ واحد منهما عليها، كان الذي سبق بالعقد أولى من الذي تأخّر. فإن اتّفق عقداهما في حالة واحدة: كان العقد ما عقده الجدّ. وإذا اختار أبوها رجلا، واختار جدّها آخر، كان الذي اختاره الجدّ أولى من الذي اختاره

٤٦٥

الأب. هذا إذا كانت البكر أبوها الأدنى حيّا. فإن لم يكن أبوها حيّا، لم يجز للجدّ أن يعقد عليها إلّا برضاها، وجرى مجرى غيره. ويستحبّ للبكر ألّا تعدل عنه الى غيره، ولا تخالفه فيما يراه. فإن لم تفعل، لم يكن له خيار مع كراهيتها.

وإذا لم يكن لها جدّ، وكان لها أخ، يستحبّ لها أن تجعل الأمر إلى أخيها الكبير. وإن كان لها أخوان، فجعلت الأمر إليهما، ثمَّ عقد كلّ واحد منهما عليها لرجل، كان الذي عقد عليها له أخوها الأكبر أولى بها من الآخر. فإن دخل بها الذي عقد عليه أخوها الصّغير، كان العقد ماضيا، ولم يكن للأخ الكبير أمر مع الدّخول. فإن كان الأخ الكبير سبق بالعقد، ودخل بها الذي عقد له الأخ الصّغير، فإنّها تردّ إلى الأوّل، وكان لها الصّداق بما استحلّ من فرجها، وعليها العدّة. وإن جاءت بولد، كان لاحقا بأبيه.

ومتى عقد الأبوان على ولديهما قبل أن يبلغا، ثمَّ ماتا، فإنّهما يتوارثان: ترث الجارية الصّبيّ، والصّبيّ الجارية. ومتى عقد عليهما غير أبويهما، ثمَّ مات واحد منهما فإن كان الذي مات الجارية، فلا يرث الصّبيّ، سواء كان بلغ أو لم يبلغ لأنّ لها الاختيار عند البلوغ، وإن كان الذي مات الزوج قبل أن يبلغ، فلا ميراث لها أيضا، لأنّ له الخيار عند البلوغ.

وإن كان موته بعد بلوغه، ورضاه بالعقد قبل ان تبلغ الجارية، فإنّه يعزل ما ترثه منه الى أن تبلغ. فإذا بلغت عرض عليها

٤٦٦

العقد. فإن رضيت به، حلّفت بالله تعالى: أنّها ما دعاها الى الرّضا الطّمع في الميراث. فإذا حلفت، أعطيت الميراث. وإن أبت، لم يكن لها شي‌ء.

ومتى عقد على صبيّة لم تبلغ غير الأب أو الجدّ مع وجود الأب، كان لها الخيار إذا بلغت، سواء كان ذلك العاقد جدّا مع عدم الأب، أو الأخ أو العمّ أو الأمّ.

والمرأة إذا كانت ثيّبا، مالكة لأمرها، نافذا أمرها في البيع والشّراء والعتق والهبة في مالها، غير مولى عليها لفساد عقلها، جاز لها العقد على نفسها لمن شاءت من الأكفاء، سواء كان أبوها حيّا أو ميّتا، إلّا أنّ الأفضل لها مع وجود الأب إلّا تعقد على نفسها إلّا برضاه. فإن كانت مولى عليها، لم يجز لها العقد على نفسها، وكان الأمر إلى وليّها في تولّي العقد عليها.

ومتى عقد الرّجل لابنه على جارية، وهو غير بالغ، كان له الخيار إذا بلغ. وإذا أراد الأخ العقد على أخته البكر، استأمرها فإن سكتت كان ذلك رضا منها.

وإذا ولّت المرأة غيرها العقد عليها، وسمّت له رجلا بعينه، لم يجز له العقد لغيره عليها. فإن عقد لغيره، كان العقد باطلا. وإذا عقد الرّجل على ابنه، وهو صغير، وسمّى مهرا، ثمَّ مات الأب، كان المهر من أصل التّركة قبل القسمة، إلّا أن يكون للصّبيّ مال في حال العقد، فيكون المهر من مال الابن دون الأب.

٤٦٧

وحدّ الجارية التي يجوز لها العقد على نفسها، أو يجوز لها أن تولّي من يعقد عليها، تسع سنين فصاعدا.

ومتى عقدت الأمّ لابن لها على امرأة، كان مخيّرا إذا بلغ في قبول العقد أو الامتناع منه: فإن قبل، لزمه المهر، وإن أبى، لزمها هي المهر. وإذا عقدت المرأة على نفسها وهي سكرى، كان العقد باطلا. فإن أفاقت، ورضيت بفعلها، كان العقد ماضيا. وإن دخل بها الرّجل في حال السّكر، ثمَّ أفاقت الجارية، فأقرّته على ذلك، كان ذلك ماضيا.

والذي بيده عقدة النّكاح، الأب، أو الجدّ مع وجود الأب الأدنى، أو الأخ إذا جعلت الأخت أمرها اليه، أو من وكّلته في أمرها. فأيّ هؤلاء كان، جاز له أن يعفو عن بعض المهر، وليس له أن يعفو عن جميعه.

وإذا كان لرجل عدّة بنات، فعقد لرجل على واحدة منهنّ، ولم يسمّها بعينها: لا للزّوج ولا للشّهود، فإن كان الزّوج قد رآهن كلّهنّ، كان القول قول الأب، وعلى الأب أن يسلّم إليه التي نوى العقد عليها عند عقدة النّكاح، وإن كان الزّوج لم يرهنّ كلّهنّ، كان العقد باطلا.

باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد

المهر ما تراضيا عليه الزّوجان. ممّا له قيمة، ويحلّ تملّكه،

٤٦٨

قليلا كان أو كثيرا، من ذهب أو فضّة أو ضيعة أو دار أو رقيق أو حيوان، وما أشبه ذلك ممّا يتملّكه الإنسان. ولا يجوز في المهر ما لا يحلّ تملّكه من خمر أو نبيذ أو لحم خنزير وما أشبه ذلك. فإن عقد على شي‌ء من ذلك، كان العقد باطلا. ويجوز العقد على تعليم آية من القرآن أو شي‌ء من الحكم والآداب، لأنّ كلّ ذلك له أجر معيّن وقيمة مقدّرة. ولا يجوز العقد على إجارة. وهو أن يعقد الرّجل على أن يعمل لها أو لوليّها أيّاما معلومة أو سنين معيّنة.

ولا يجوز نكاح الشّغار. وهو أن يزوّج الرّجل بنته أو أخته لغيره، ويتزوّج بنت المزوّج أو أخته، ولا يكون بينهم مهر غير تزويج هذا من هذه، وهذه من ذاك. ومتى عقد على هذا كان العقد باطلا.

ويستحبّ ألّا يتجاوز بالمهر السّنّة المحمّديّة، وهو خمسمائة درهم جياد. فمن خطب الى غيره، وبذل له هذا الصّداق، وكان كفوا، فلم يزوّجه، كان عاصيا لله تعالى مخالفا لسنّة نبيّه،صلى‌الله‌عليه‌وآله . ويجوز العقد على ما دون ذلك، ولو كان درهما. ومتى عقد الرّجل على أكثر من خمسمائة درهم، لزمه الوفاء به على التّمام.

ويستحبّ للرّجل أن لا يدخل بامرأته حتّى يقدّم لها مهرها. فإن لم يفعل، قدّم لها شيئا من ذلك، أو من غيره من الهديّة،

٤٦٩

ليستبيح به فرجها، ويجعل الباقي دينا عليه. فإن لم يفعل، ودخل بها، وجعل المهر في ذمّته، لم يكن به بأس. ومتى سمّى المهر، ثمَّ دخل بها، ولم يكن أعطاها شيئا، كان في ذمّته، ووجب عليه الوفاء به. وكذلك إن كان قد قدّم لها من جملة المهر شيئا، ثمَّ دخل بها، كان الباقي في ذمّته. وإن لم يكن قد سمّى لها مهرا، وأعطاها شيئا، ثمَّ دخل بها، لم يكن لها شي‌ء، سوى ما أخذته. وإن لم يسمّ المهر، ولم يعطها شيئا، ودخل بها، لزمه مهر المثل، ولا يتجاوز بذلك خمسمائة درهم جياد.

ومتى طلّق الرّجل امرأته قبل الدّخول بها، وكان سمّى لها مهرا، كان عليه نصف الصّداق. وإن كان قد قدّم لها مهرها، رجع عليها بنصف ما أعطاها إيّاه. فإن وهبت المرأة صداقها قبل تطليقه لها، ثمَّ طلّقها الزّوج، كان له أن يرجع عليها بمثل نصف المهر. وإن كان المهر ممّا له أجر، مثل تعليم شي‌ء من القرآن أو صناعة معروفة، ثمَّ طلّقها قبل الدّخول بها، رجع عليها بمثل نصف أجرة ذلك على ما جرت به العادة. وإن كان الذي قدّم لها من المهر شيئا من الحيوان أو الرّقيق، وكان الحيوان أو الرّقيق حاملا، ثمَّ وضع عندها، كان له أن يرجع عليها بنصف ما أعطاها ونصف ما وضعت. وإن كان الحيوان قد حمل عندها، لم يكن له شي‌ء من الحمل، بل له النّصف ممّا ساق إليها.

ومتى ادّعت المرأة المهر على زوجها بعد الدّخول بها، لم

٤٧٠

يلتفت الى دعواها. فإن ادّعت أنّها جعلته دينا عليه، كان عليها البيّنة، وعلى الزّوج اليمين.

ومتى طلّقها قبل الدّخول بها، ولم يكن قد سمّى لها مهرا، كان عليه أن يمتّعها: إن كان موسرا بدابّة أو مملوك أو ما أشبهها، وإن كان متوسّطا بثوب وما أشبهه، وإن كان فقيرا فبخاتم وما أشبهه.

ومتى خلا الرّجل بامرأته، فأرخى السّتر، ثمَّ طلّقها، وجب عليه المهر على ظاهر الحال، وكان على الحاكم أن يحكم بذلك، وإن لم يكن قد دخل بها، إلّا أنّه لا يحلّ للمرأة أن تأخذ أكثر من نصف المهر ما لم يدخل بها. فإن أمكن الزّوج إقامة البيّنة على أنّه لم يدخل بها، مثلا أن تكون المرأة بكرا، فتوجد على هيئتها، لم يلزمه أكثر من نصف المهر.

ومتى مات الرّجل عن زوجته قبل الدّخول بها، وجب على ورثته أن يعطوا المرأة المهر كاملا. ويستحبّ لها أن تترك نصف المهر. فإن لم تفعل، كان لها المهر كلّه. وإن ماتت المرأة قبل الدّخول بها، كان لأوليائها نصف المهر. وان ماتت المرأة بعد الدّخول بها، كان لأوليائها نصف المهر. وان ماتت المرأة بعد الدّخول بها، ولم تكن قد قبضت المهر على الوفاء، ولا طالبت به مدّة حياتها، فإنّه يكره لأوليائها المطالبة بعدها. فإن طالبوا به، كان لهم ذلك، ولم يكن محظورا.

٤٧١

ومتى تزوّج الرّجل امرأة على كتاب الله وسنّة نبيّه، ولم يسمّ مهرا، كان مهرها خمسمائة درهم لا غير.

ومتى اختلف الزّوجان في مقدار المهر، ولم يكن هناك بيّنة، كان القول قول الزّوج مع يمينه.

ولا ينعقد التّزويج بهبة المرأة نفسها للرّجل لأنّ ذلك كان للنّبيّ،صلى‌الله‌عليه‌وآله ، خاصّة.

فإن تزوّج الرّجل امرأة على حكمها، فحكمت بدرهم فما فوقه إلى خمسمائة درهم، كان حكمها ماضيا. فإن حكمت بأكثر من ذلك، ردّ إلى الخمسمائة درهم. فإن تزوّجها على حكمه، فبأيّ شي‌ء حكم، كان له قليلا أو كثيرا. فإن طلّقها قبل الدّخول بها، وقد تزوّجها على حكمها، كان لها نصف ما تحكم به الى خمسمائة درهم. وإن كان قد تزوّجها على حكمه، كان لها نصف ما يحكم به الرّجل قليلا كان أو كثيرا. فإن مات الرّجل أو ماتت المرأة قبل أن يحكما، لم يكن لها مهر، وكان لها المتعة حسب ما قدّمناه.

ومتى عقد الرّجل لامرأة على مهر معلوم، وأعطاها بذلك عبدا آبقا وشيئا آخر معه، ورضيت به، ثمَّ طلّقها قبل الدّخول بها، كان عليها أن تردّ عليه نصف المهر، ويكون العبد لها. وإن لم يعطها غير العبد، كان ذلك غير صحيح. وكان

٤٧٢

لها أن ترجع على زوجها بنصف المهر.

ومتى عقد على دار ولم يذكرها بعينها، أو خادم ولم يذكره بعينه، كان للمرأة دار وسط من الدّور وخادم وسط من الخدم.

وإذا عقد لها على جارية مدبّرة، ورضيت المرأة بها، ثمَّ طلّقها قبل الدخول بها، كان لها يوم من خدمتها وله يوم. فإذا مات المدبّر، صارت حرّة، ولم يكن لها عليها سبيل. وإن ماتت المدبّرة، وكان لها مال، كان نصفه للرّجل ونصفه للمرأة.

وإذا أمر الرّجل غيره بالعقد له على امرأة، ثمَّ مات الرّجل الآمر، وقد عقد الرّجل له على المرأة، فإن كان قد عقد عليها قبل موت الرّجل، كان لها الصّداق والميراث وكان عليها العدّة، وإن كان قد عقد عليها بعد موت الرّجل، كان العقد باطلا.

وإذا عقد الرّجل على امرأة، وسمّى لها مهرا، ولأبيها أيضا شيئا، كان المهر لازما له، وما سمّاه لأبيها لم يكن عليه منه شي‌ء.

وإذا عقد لامرأة على مملوك جعله مهرها، وأعطاها إيّاه، فزاد في ثمن المملوك، ثمَّ طلّقها قبل الدّخول بها، كان له أن يرجع عليها بنصف ثمن المملوك يوم أعطاها إيّاه، وليس له من الزّيادة شي‌ء.

فإن عقد الرّجل على امرأة، وشرط لها في الحال شرطا مخالفا

٤٧٣

للكتاب والسّنّة، كان العقد صحيحا، والشرط باطلا، مثلا أن يشرط لها ألّا يتزوّج عليها. ولا يتسرّى أو لا يتزوّج بعد موتها، وما أشبه ذلك: فإنّ ذلك كلّه باطل. فليفعل، وليس عليه شي‌ء.

فإن شرطت عليه في حال العقد ألّا يفتضّها، لم يكن له افتضاضها. فإن أذنت له بعد ذلك في الافتضاض، جاز له ذلك. وإن شرط ألّا نفقة لها، لزمته النّفقة إذا كان التزويج دائما. وإن كان متعة، لم يكن عليه شي‌ء.

ومتى عقد الرّجل، وسمّى المهر إلى أجل معلوم إن جاء به، وإلّا كان العقد باطلا، ثبت العقد، وكان المهر في ذمّته، وإن تأخّر عن الوقت المذكور.

ومتى أعتق الرّجل عبده، وشرط عليه في حال العقد أن يزوّجه جاريته، فإن تسرّى عليها أو تزوّج، لزمه شي‌ء بعينه، فتزوّج العبد أو تسرّى، لزمه ما شرط عليه مولاه.

ومتى شرط الرّجل لامرأة في حال العقد ألّا يخرجها من بلدها، لم يكن له أن يخرجها إلّا برضاها. فإن شرط عليها أنّه: إن أخرجها الى بلده، كان عليه المهر مائة دينار، وإن لم يخرج كان مهرها خمسين دينارا، فمتى أراد إخراجها في بلاد الشّرك، فلا شرط له عليها، ولزمه المهر كاملا، وليس عليها الخروج معه،

٤٧٤

وإن أراد إخراجها إلى بلاد الإسلام، كان له ما اشترط عليها.

ولا يجوز للمرأة أن تبرئ زوجها من صداقها في حال مرضها إذا لم تملك غيره. فإن أبرأته، سقط عن الزّوج ثلث المهر، وكان الباقي لورثتها.

ومتى تزوّج الرّجل بامرأة على أنّها بكر، فوجدها ثيّبا، فإنّه يجوز له أن ينتقص من مهرها شيئا. وليس للرّجل أن يأكل من مهر ابنته، ولا أن يتصرّف فيه إلّا بإذنها. والذّمّي متى عقد على امرأة بما لا يحلّ للمسلمين تملّكه من خمر أو خنزير أو غير ذلك من المحظورات، ثمَّ أسلما قبل أن يعطيها، لم يكن عليه أن يعطيها ما سمّاه، وكان عليه قيمته عند مستحلّيه.

وللمرأة أن تمتنع من زوجها حتّى تقبض منه المهر. فإذا قبضته، لم يكن لها الامتناع. فإن امتنعت بعد استيفاء المهر كانت ناشزا، ولم يكن لها عليه نفقة، ومتى لم يقم الرّجل بنفقة زوجته وبكسوتها، وكان متمكّنا من ذلك، ألزمه الإمام النّفقة أو الطّلاق. وإن لم يكن متمكّنا، أنظر حتّى يوسّع الله عليه، إن شاء الله.

٤٧٥

باب العقد على الإماء والعبيد وأحكامه

يجوز للرّجل الحرّ أن يعقد على أمة غيره إذا لم يجد طولا. ويكره له العقد عليها مع وجود الطّول. فإن عقد مع وجود الطّول، كان العقد ماضيا، غير أنّه يكون تاركا للأفضل.

ومتى أراد العقد على أمة غيره، فلا يعقد عليها إلّا بإذن سيّدها وأن يعطيه المهر قليلا كان أو كثيرا. فمتى عقد عليها بإذن سيّدها، ثمَّ رزق منها أولادا، كانوا أحرارا لاحقين به، لا سبيل لأحد عليهم، اللهمّ إلّا أن يشرط المولى استرقاق الولد. فمتى شرط ذلك، كانوا أرقّاء لا سبيل لأبيهم عليهم. ولا يبطل هذا العقد إلّا بطلاق الزّوج لها، أو بيع مولاها لها، أو عتقها. فإن باعها، كان الذي اشتراها بالخيار: بين إقرار العقد وفسخه. فإن أقرّ العقد، لم يكن له بعد ذلك خيار. وإن أعتقها مولاها، كانت مخيّرة بين الرّضا بالعقد وبين فسخه، سواء كان زوجها حرّا أو عبدا. فإن رضيت بعد العتق بالعقد، لم يكن لها بعد ذلك خيار.

ومتى عقد على أمة غيره بغير إذن مولاها، كان العقد باطلا. فإن رضي المولى بذلك العقد، كان رضاه به كالعقد المستأنف يستباح به الفرج. فإن رزق منها أولادا، وكان قد عقد عليها بغير إذن مولاها عالما بذلك، كان أولاده رقّا لمولاها، لا سبيل له عليهم.

٤٧٦

وإن عقد عليها على ظاهر الأمر بشهادة الشاهدين لها بالحرّيّة ورزق منها أولادا، كان أولادها أحرارا.

وإن عقد عليها على ظاهر الحال، ولم تقم عنده بيّنة بحرّيتها، ثمَّ تبيّن أنّها كانت رقّا، كان أولادها رقّا لمولاها، ويجب عليه أن يعطيهم إيّاه بالقيمة، وعلى الأب أن يعطيه قيمتهم. فإن لم يكن له مال استسعي في قيمتهم. فإن أبى ذلك، كان على الإمام أن يعطي مولى الجارية قيمتهم من سهم الرّقاب. ولا يسترق ولد حرّ. وإن كان قد أعطاها مهرا، فلا سبيل له عليها، وكان له أن يرجع على وليّها بالمهر كلّه، وكان عليه لمولى الجارية عشر قيمتها إن كانت بكرا. وإن لم تكن بكرا، فنصف عشر قيمتها.

فإن عقد الرّجل على امرأة يظنّ أنّها حرّة، وإذا الذي عقد له عليها كان قد دلّسها، وكانت أمته، كان له الرّجوع عليه بمهرها. وإن رزق منها أولادا، كانوا أحرارا.

والحرّة لا يجوز لها أن تتزوّج بمملوك إلّا بإذن مولاه. فإن تزوّجت به بإذن مولاه، فرزق منها ولدا، كان حرّا، إلّا أن يشرط مولى العبد استرقاق الولد. وكان الطّلاق بيد الزّوج دون مولاه. فإن طلّقها، كان الطّلاق واقعا. وإن لم يطلّق، كان العقد ثابتا، إلّا أن يبيعه مولاه. فإن باعه، كان الذي يشتريه بالخيار: بين الإقرار على العقد وبين فسخه. فإن أقرّ العقد، لم يكن له بعد ذلك اختيار. وإن عتق العبد لم يكن للحرّة عليه

٤٧٧

اختيار، لأنّها رضيت به وهو عبد، فإذا صار حرّا، كانت أولى بالرّضا به.

فإن عقد العبد على حرّة بغير إذن مولاه، كان العقد موقوفا على رضا مولاه. فإن أمضاه، كان ماضيا، ولم يكن له بعد ذلك فسخه، إلّا أن يطلّق العبد أو يبيع هو عبده. فإن طلّق العبد، كان طلاقه واقعا، ليس لمولاه عليه اختيار. وإن فسخه، كان مفسوخا فإن رزق منها أولادا، وكانت عالمة بأنّ مولاه لم يأذن له في التّزويج، كان أولاده رقّا لمولى العبد. وإن لم تكن عالمة بذلك، كان أولادها أحرارا لا سبيل لمولى العبد عليهم.

والأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها بعبد، كان أولادها رقّا لمولاها، إذا كان العبد مأذونا له في التزويج. فإن لم يكن العبد مأذونا له في التّزويج، كان الأولاد رقا لمولى العبد ومولى الأمة بينهما بالسّوية.

وإذا زوّج الرّجل جاريته عبده، فعليه أن يعطيها شيئا من ماله مهرا لها، وكان الفراق بينهما بيده، وليس للزّوج طلاق على حال. فمتى شاء المولى أن يفرّق بينهما، أمره باعتزالها، أو أمرها باعتزاله، ويقول: « قد فرّقت بينكما ». وإن كان قد وطئها العبد، استبرأها بحيضة أو خمسة وأربعين يوما، ثمَّ يطأها إن شاء. وإن لم يكن وطئها العبد، جاز له وطؤها في الحال. فإن باعهما، كان الذي يشتريهما بالخيار بين إمضاء العقد

٤٧٨

وفسخه. فإن رضي بالعقد، كان حكمه حكم المولى الأوّل. وإن أبى لم يثبت بينهما عقد على حال. وإن باع المولى أحدهما، كان ذلك أيضا فراقا بينهما. ولا يثبت العقد إلّا أن يشاء هو ثبات العقد على الذي بقي عنده، ويشاء الذي اشترى أحدهما ثباته على الذي اشتراه. فإن أبى واحد منهما ذلك، لم يثبت العقد. وإن رزق بينهما أولادا، كانوا رقا لمولاهما. ومتى أعتقهما جميعا، كانت المرأة بالخيار بين الرّضا بالعقد الأوّل وبين إبائه. فإن رضيت، كان ماضيا. وإن أبت كان مفسوخا.

ومتى عقد الرّجل على أمة غيره بإذنه، جاز العقد، وكان الطّلاق بيد العبد. فمتى طلّق، جاز طلاقه، وليس لمولاه أن يطلّق امرأته. فإن باعه، كان ذلك فراقا بينه وبينها، إلّا أن يشاء المشتري إقراره على العقد، ويرضى بذلك مولى الجارية. فإن أبى واحد منهما ذلك، لم يثبت العقد على حال. وكذلك إن باع مولى الجارية جاريته، كان ذلك فراقا بينهما، إلّا أن يشاء الذي اشتراها إقرارها على العقد، ويرضى بذلك مولى العبد. فإن أبى واحد منهما، كان العقد مفسوخا. ومتى أعتق مولى الجارية جاريته، كانت بالخيار حسب ما قدّمناه. وإن أعتق العبد، لم يكن لمولى الجارية عليه خيار. ولا يفسد العقد إلّا ببيعهما أو عتقهما. ومتى رزق بينهما ولد، فإن كان بين مولاهما شرط، كان على ما اشترطا عليه. لأنّه إن شرط مولى الجارية أن

٤٧٩

يكون الأولاد رقّا له، كانوا كذلك. وإن شرط ذلك مولى العبد، كانوا كذلك. وإن لم يقع بينهما شرط، كان الولد بينهما على السّواء. ولا توارث بين الزّوجين، إذا كان أحدهما رقّا: لا يرث الرّجل المرأة، ولا المرأة الرّجل.

وإذا كانت الجارية بين شريكين أحدهما غائب والآخر حاضر، فعقد عليها الحاضر لرجل، لم يجز العقد إلّا بعد رضا الغائب. وإذا تزوّج الرّجل جارية بين شريكين، ثمَّ اشترى نصيب أحدهما، حرمت عليه، إلّا أن يشتري النّصف الآخر أو يرضى مالك نصفها بالعقد، فيكون ذلك عقدا مستأنفا.

وإذا عقد الرّجل لجاريته على مملوك له، ثمَّ مات، لم يكن لها عليه خيار ما دام الورثة راضين بالعقد. فإن أبوا العقد، كان ذلك إليهم.

باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد أو الزفاف وآداب الخلوة والجماع والقسمة بين الأزواج

يستحبّ لمن أراد عقدة النّكاح أن يستخير الله تعالى أوّلا، فيصلّي ركعتين ويحمد الله تعالى، ويقول: « اللهمّ إني أريد أن أتزوّج. اللهمّ قدّر لي من النساء أعفّهنّ فرجا وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي وأوسعهنّ رزقا وأعظمهنّ بركة. وقدّر لي

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793