النهاية الجزء ١

النهاية7%

النهاية مؤلف:
الناشر: دارالكتاب العربي
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 793

الجزء ١ المقدمة
  • البداية
  • السابق
  • 793 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 225161 / تحميل: 6337
الحجم الحجم الحجم
النهاية

النهاية الجزء ١

مؤلف:
الناشر: دارالكتاب العربي
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

وكذا السدر والكافور والماء وقيمة الأرض التي يدفن فيها ، وأجرة حمل الميت وأجرة حفر القبر إلى غير ذلك مما يصرف في أي عمل من واجبات الميت ، فان كل ذلك يخرج من أصل التركة وان كان الميت مديوناً أو كانت له وصية ، هذا فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشيء من ذلك وإلاّ لم يخرج من التركة ، وأما ما يصرف فيما زاد على القدر الواجب وما يلحق به فلا يجوز اخراجه من الأصل ، وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب وما يلحقه فانه لا يجوز ان يخرج من الأصل الا ما هو المتعارف بحسب القيمة ، فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة بحال الميت لا يحتاج إلى بذل مال ، وفي البعض الآخر يحتاج اليه قدم الأوّل ، نعم يجوز اخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث مع وصية الميت به ، أو وصيته بالثلث من دون تعيين مصرف له كلاً أو بعضاً ، كما يجوز اخراجه من حصص الورثة الكبار منهم برضاهم دون القاصرين ، الا مع اذن الولي على تقدير وجود مصلحة تسوغ له ذلك.

( مسألة 109 ) : كفن الزوجة على زوجها حتى مع يسارها أو كونها منقطعة او ناشزة ، هذا إذا لم يتبرع غير الزوج بالكفن والا سقط عنه ، وكذلك إذا اوصت به من مالها وعمل بالوصية ، أو تقارن موتها مع موته ، أو كان البذل حرجياً على الزوج ، فلو توقف على الاستقراض ، أو فك ماله من الرهن ولم يكن فيه حرج عليه تعين ذلك ، والا لم يجب.

( مسألة 110 ) : يجوز التكفين بما كتب عليه القرآن الكريم أو بعض الأدعية المباركة كالجوشن الكبير أو الصغير ، ولكن يلزم ان يكون ذلك بنحو لا يتنجس موضع الكتابة بالدم ، أو غيره من النجاسات كان يكتب في حاشية الازار من طرف رأس الميت ، ويجوز ان يكتب على قطعة من القماش وتوضع على رأسه أو صدره.

٦١

( شروط الكفن )

يعتبر في الكفن أمور :

(1) الاباحة.

(2) الطهارة بان لا يكون نجساً ولا متنجساً.

(3) ان لا يكون من الحرير الخالص ، ولا بأس بما يكون ممزوجاً به بشرط ان يكون حريره أقل من خليطه ـ والأحوط وجوباً ـ ان لا يكون الكفن مُذهَّباً ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا من جلد الميتة وان كان طاهراً ، ولا بأس ان يكون مصنوعاً من وبر أو شعر مأكول اللحم ، بل لا بأس ان يكون من جلده مع صدق الثوب عليه عرفاً ، وكل هذه الشروط ـ غير الاباحة ـ يختص بحال الإختيار ويسقط في حال الضرورة ، فلو انحصر الكفن في الحرام دفن عارياً ، ولو انحصر في غيره من الانواع التي لا يجوز التكفين بها اختياراً كفن به ، فاذا انحصر في واحد منها تعين ، واذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بالنجس قدم الأوّل ، وإذا دار الأمر بين النجس أو المتنجس ، وبين الحرير قدم الثاني ، ولو دار الأمر بين أحد الثلاثة وبين غيرها قدم الغير ، ومع دوران الأمر بين التكفين بالمُذهَّب والتكفين بأجزاء مالا يؤكل لحمه تخيّر بينهما ، وان كان الاحتياط بالجمع حسناً.

( مسألة 111 ) : الشهيد لا يكفّن بل يدفن بثيابه الا إذا كان بدنه عارياً فيجب تكفينه.

( مسألة 112 ) : يستحب وضع جريدتين خضراوين مع الميت ، وينبغي ان تكونا من النخل ، فان لم يتيسر فمن السدر ، أو الرمان وان

٦٢

لم يتيسرا فمن الخلاف ( الصفصاف ) ، والأولى في كيفيته جعل احداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة بالبدن ، والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والازار.

( الحنوط )

يجب تحنيط الميت المسلم وهو ( إمساس مواضع السجود السبعة بالكافور المسحوق غير الزائلة رائحته ) ويكفي فيه وضع المسمى ، ويشترط فيه اباحته فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح ، كما يعتبر طهارته وإن لم يوجب تنجس بدن الميت على ـ الأحوط وجوباً ـ والأفضل ان يكون الكافور المستخدم في التحنيط بمقدار سبعة مثاقيل ويستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية ، ولكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.

( مسألة 113 ) : ـ الأحوط الأولى ـ ان يكون الامساس بالكف وان يبتدأ من الجبهة ، ولا ترتيب في سائر الأعضاء ، ويجوز ان يباشر التحنيط الصبي المميز بل وغيره أيضاً.

( مسألة 114 ) : يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في احرام العمرة أو الحج فَيُجنَّب من الكافور بل من مطلق الطيب ، نعم اذا مات الحاج بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها وجب تحنيطه كغيره من الأموات.

( مسألة 115 ) : وجوب التحنيط كوجوب التغسيل ، وقد مضى تفصيله في المسألة (91).

٦٣

( الصلاة على الميت )

تجب الصلاة على كل مسلم ميت وان كان فاسقاً ، ووجوبها كوجوب التغسيل ، وقد مر في المسألة (91).

( مسألة 116 ) : لا تجب الصلاة على اطفال المسلمين الا من عقل منهم الصلاة ، ومع الشك في ذلك فالعبرة ببلوغه ست سنين ، وفي استحباب الصلاة على من لم يعقل الصلاة اشكال ـ والأحوط وجوباً ـ عدم الاتيان بها الا رجاءً.

( مسألة 117 ) : تصح الصلاة على الميت من الصبي المميز ، ويجزي عن البالغين.

( مسألة 118 ) : يجب تقديم الصلاة على الدفن ، الا انه إذا دفن قبل ان يصلى عليه عصياناً أو لعذر فلا يجوز ان ينبش قبره للصلاة عليه ، ولم تثبت مشروعية الصلاة عليه وهو في القبر ـ فالأحوط وجوباً ـ الاتيان بها رجاءً.

( كيفية صلاة الميت )

يجب في الصلاة على الميت خمس تكبيرات والدعاء للميت عقيب احدى التكبيرات الأربع الأوّل ، وأما الثلاثة الباقية فيتخير فيها بين الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والشهادتين ، والدعاء للمؤمنين والتمجيد لله تعالى ، ولكن ـ الأحوط استحباباً ـ ان يكبّر أولاً ويقول ( أشْهَدُ اَنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ وَأنَّ مُحمّداً رَسولُ الله ) ثم يكبر ثانياً ، ويصلي على النبي وآله ، ثم يكبر ثالثاً ، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثم يكبر رابعاً ، ويدعو للميت ، ثم يكبّر خامساً

٦٤

وينصرف.

والأفضل أن يقول بعد التكبيرة الأولى : ( أشهدُ أنْ لا إلهَ إلاّ الله وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ).

وبعد التكبيرة الثانية : ( اللهم صلِّ على محمّد وآل محمد ، وارحم محمداً وآل محمّد ، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم ، انك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين ).

وبعد التكبيرة الثالثة : ( اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، تابع اللّهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير ).

وبعد الرابعة : ( اللّهم ان هذا المسجّى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن امتك نزل بك وانت خير منزول به ، اللّهم إنا لا نعلم منه إلاّ خيراً وانت اعلم به منا ، اللّهم ان كان محسناً فزد في احسانه ، وان كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته واغفر له ، اللّهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على اهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين ) ثم يكبّر ، وبها تتم الصلاة.

ولابُدّ من رعاية تذكير الضمائر وتأنيثها حسب اختلاف جنس الميت ، وتختص هذه الكيفية بما إذا كان الميت مؤمناً بالغاً ، وفي الصلاة على اطفال المؤمنين يقول بعد التكبيرة الرابعة : اللّهم اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً.

( مسألة 119 ) : يعتبر في صلاة الميت أمور :

٦٥

(1) ان تكون بعد الغسل والتحنيط والتكفين ، والا بطلت ولابُدّ من اعادتها ، واذا تعذر غسل الميت أو التيمم بدلاً عنه ، وكذلك التكفين والتحنيط لم تسقط الصلاة عليه.

(2) النية بان يقصد بها القربة ، مع تعيين الميت على نحو يرفع الابهام.

(3) القيام مع القدرة عليه.

(4) أن يكون رأس الميت على يمين المصلي.

(5) أن يوضع على قفاه عند الصلاة عليه.

(6) استقبال المصلي للقبلة حال الاختيار.

(7) أن يكون الميت أمام المصلي.

(8) أن لا يكون حائل بينهما من ستر أو جدار على نحو لا يصدق الوقوف عليه ، ولا يضر الستر بمثل النعش أو ميت آخر.

(9) الموالاة بين التكبيرات والأذكار ، بان لا يفصل بينها بمقدار تنمحي به صورة الصلاة.

(10) أن لا يكون بين الميت والمصلي بعد مفرط الا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة ، أو مع تعدد الجنائز في الصلاة عليها دفعة واحدة.

(11) أن لا يكون احدهما اعلى من الآخر علواً مفرطاً.

(12) أن يكون الميت مستور العورة ـ اذا تعذر الكفن ـ ولو بحجر أو لبنة.

٦٦

( دفن الميت )

يجب دفن الميت المسلم ومن بحكمه ووجوبه كوجوب التغسيل وقد مر في المسألة (91) ، وكيفية الدفن ان يوارى في حفيرة في الارض ، فلا يجزي البناء عليه ولا وضعه في بناء أو تابوت مع القدرة على المواراة في الأرض ، وتكفي مواراته في الحفيرة بحيث يؤمّن على جسده من السباع وايذاء رائحته للناس ولو لعدم وجود السباع أو من تؤذيه رائحته من الناس أو بسبب البناء على قبره بعد مواراته ، ولكن ـ الأحوط استحباباً ـ ان تكون الحفيرة بنفسها على كيفية تمنع من انتشار رائحة الميت ووصول السباع إلى جسده ، ويجب ان يوضع في قبره على طرفه الأيمن موجهاً وجهه الى القبلة.

( مسألة 120 ) : يجب دفن الجزء المبان من الميت ، وإن كان شعراً أو سناً أو ظفراً على ـ الأحوط وجوباً ـ نعم لو عثر عليها قبل دفنه يجب جعلها في كفنه.

( مسألة 121 ) : من مات في السفينة ، ولم يمكن دفنه في البر ، ولو بتأخيره لخوف فساده أو غير ذلك يغسّل ويكفن ويحنط ويُصلى عليه ثم يوضع في خابية ونحوها ويشد رأسها باستحكام ، أو يشد برجله ما يثقله من حجر ، أو حديد ثم يلقى في البحر ـ والأحوط استحباباً ـ اختيار الوجه الأوّل مع الإمكان ، وكذلك الحال في ميت خيف عليه من ان يخرجه العدو من قبره ويحرقه أو يمثّل به.

( مسألة 122 ) : لا يجوز دفن الميت في مكان يستلزم هتك حرمته كالبالوعة والمواضع القذرة ، كما لا يجوز دفنه في مقابر الكفار ، ولا يجوز

٦٧

دفن الكافر في مقبرة المسلمين.

( مسألة 123 ) : يعتبر في موضع الدفن الاباحة ، فلا يجوز الدفن في مكان مغصوب ، أو فيما وقف لجهة خاصة كالمدارس والحسينيات ونحوهما وان لم يكن مضراً بالوقف أو مزاحماً لجهته على ـ الأحوط وجوباً ـ.

( مسألة 124 ) : إذا دفن الميت في مكان لا يجوز دفنه فيه وجب نبش قبره واخراجه ودفنه في موضع يجوز دفنه فيه ، إلاّ في بعض الموارد المذكورة في ( العروة الوثقى ) وتعليقتنا عليها.

( مسألة 125 ) : إذا دفن الميت بلا غسل أو كفن ، أو حنوط مع التمكن منها وجب اخراجه مع القدرة لإجراء الواجب عليه ودفنه ثانياً بشرط ان لا يستلزم ذلك هتكاً لحرمته ، والا ففيه اشكال.

( مسألة 126 ) : لا يجوز نبش قبر المسلم إلاّ في موارد خاصة تقدم بعضها ، ومنها ما لو اوصى الميت بنقله الى المشاهد المشرفة فدفن عصياناً أو جهلاً أو نسياناً في غيرها ، فانه يجب النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يوجب النقل أيضاً فساد بدنه ولا محذوراً آخر ، وأما لو اوصى بنبش قبره ونقله بعد مدة الى الأماكن المشرفة ففي صحة وصيته اشكال.

( مسألة 127 ) : إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه عرفاً انه ( بدن الميت ) كما لو كان مقطوع الأطراف ـ الرأس واليدين والرجلين ـ كلاً أو بعضاً ، أو كان الموجود جميع عظامه مجردة عن اللحم ، أو معظمها بشرط ان تكون من ضمنها عظام صدره ، ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه وكذا ما يتقدمها من التغسيل والتحنيط ـ ان وجد بعض مساجده ـ والتكفين بالازار والقميص بل وبالمئزر أيضاً ان وجد بعض ما يجب ستره به.

واذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه انه بدنه بل بعض بدنه ،

٦٨

فلو كان هو القسم الفوقاني من البدن أي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء كان معه غيره أم لا وجبت الصلاة عليه ، وكذا التغسيل والتكفين بالازار والقميص وبالمئزر ان كان محله موجوداً ـ ولو بعضاً ـ على ـ الأحوط وجوباً ـ ولو كان معه بعض مساجده وجب تحنيطه على ـ الأحوط وجوباً ـ ويلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمها على ـ الأحوط وجوباً ـ وإذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميت كأن وجدت اطرافه كلاً أو بعضاً مجردة عن اللحم أو معه ، أو وجد بعض عظامه ولو كان فيها بعض عظام الصدر فلا يجب الصلاة عليه ، بل ولا تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيطه ، وان وجد منه شيء لا يشتمل على العظم ولو كان فيه القلب فالظاهر انه لا يجب فيه أيضاً شيء مما تقدم عدا الدفن ـ والأحوط وجوباً ـ ان يكون ذلك بعد اللف بخرقة.

( صلاة ليلة الدفن )

روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : لا يأتي على الميت أشدّ من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة ، فان لم تجدوا فليصّل احدكم ركعتين له ، يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، فيقول بعد السلام : اللّهم صل على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها الى قبر فلان ، ويسمي الميت ورويت لهذه الصلاة كيفية اخرى أيضاً.

( غسل مسِّ الميت )

يجب الغسل على من مسّ الميت بعد برده وقبل اتمام غسله ، ولا فرق بين ان يكون المسّ مع الرطوبة أو بدونها ، كما لا فرق في الممسوس والماس بين ان يكون مما تحله الحياة وما لا تحله كالسن

٦٩

والظفر ، نعم لا يبعد عدم العبرة بالشعر ، سواء كان ماساً أم ممسوساً ، ولا يختص الوجوب بما إذا كان الميت مسلماً ، فيجب في مسّ الميت الكافر أيضاً ، بل ولا فرق في المسلم بين من يجب تغسيله ومن لا يجب كالمقتول في المعركة في جهاد ، أو دفاع عن الاسلام أو المقتول بقصاص أو رجم بعد الاغتسال على ـ الأحوط وجوباً ـ فيهما.

( مسألة 128 ) : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ، نعم لا يجوز له مسّ كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة الا بالغسل ـ والأحوط استحباباً ـ ضم الوضوء اليه إذا كان محدثاً بالأصغر.

( مسألة 129 ) : لا يجب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الميت أو الحي وإن كانت مشتملة على العظم واللحم معاً وان كان الغسل ـ أحوط استحباباً ـ.

( مسألة 130 ) : إذا يمّم الميت بدلاً عن تغسيله لعذر فالظاهر وجوب الغسل بمسّه.

٧٠

( الأغسال المستحبة )

قد ذكر الفقهاء ( قدس الله اسرارهم ) كثيراً من الأغسال المستحبة ولكنه لم يثبت استحباب جملة منها ، والثابت منها ما يلي :

(1) غسل الجمعة : وهو من المستحبات المؤكدة ، ووقته من طلوع الفجر إلى الغروب ، والأفضل الاتيان به قبل الزوال ـ والأحوط الأولى ـ ان يؤتى به فيما بين الزوال إلى الغروب من دون قصد الأداء والقضاء ، ويجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إذا خيف اعواز الماء يوم الجمعة ، وتستحب اعادته إذا وجد الماء فيه.

(2 ـ 7) غسل الليلة الأولى ، والليلة السابعة عشرة ، والتاسعة عشرة والحادية والعشرين ، والثالثة والعشرين ، والرابعة والعشرين ، من شهر رمضان المبارك.

(8 ـ 9) غسل يوم العيدين الفطر والأضحى ، ووقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر ، والأفضل ان يؤتى به قبل صلاة العيد.

(10 ـ 11) غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة الحرام ، والأفضل في اليوم التاسع ان يؤتى به عند الزوال.

(12) غسل الاحرام.

(13) غسل دخول الحرم المكي.

(14) غسل دخول مكة.

(15) غسل زيارة الكعبة المشرفة.

(16) غسل دخول الكعبة المشرفة.

(17) غسل النحر والذبح.

٧١

(18) غسل الحلق.

(19) غسل دخول حرم المدينة المنورة.

(20) غسل دخول المدينة المنورة.

(21) غسل دخول مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(22) الغسل لوداع قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(23) غسل المباهلة مع الخصم.

(24) غسل الاستخارة.

(25) غسل الاستسقاء.

(26) غسل من مسّ الميت بعد تغسيله.

والأظهر ان هذه الاغسال تجزي عن الوضوء ، وأما غيرها فيؤتى بها رجاءً ، ولابُدّ معها من الوضوء فنذكر جملة منها :

(1) الغسل في ليالي الافراد من شهر رمضان المبارك وتمام ليالي العشرة الأخيرة.

(2) غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قريباً من الفجر.

(3) غسل الرابع والعشرين من ذي الحجة الحرام.

(4) غسل يوم النيروز ( اول أيام الربيع ).

(5) غسل يوم النصف من شعبان.

(6) الغسل في أول رجب وآخره ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه.

(7) الغسل لزيارة كل واحد من المعصومينعليهم‌السلام من قريب أو بعيد.

(8) غسل اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.

٧٢

( الجبائر )

الجبيرة هي : ( ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق ونحوها إذا حدث فيه كسر ، أو جرح ، أو قرح ) وفي ذلك صورتان :

(1) ان يكون شيء من ذلك في مواضع الغَسل كالوجه واليدين.

(2) ان يكون في مواضع المسح كالرأس والرجلين ، وعلى التقديرين فان لم يكن في غَسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما يجب غسله ومسح ما يجب مسحه ، واما إذا استلزم شيئاً من ذلك ففيه صور :

( الأولى ) : ان يكون الكسر أو الجرح أو القرح في احد مواضع الغسل ، ولم تكن في الموضع جبيرة بان كان مكشوفاً ، ففي هذه الصورة يجب غسل ما حول الجرح والقرح ـ والأحوط الأولى ـ مع ذلك ان يضع خرقة على الموضع ويمسح عليها وان يمسح على نفس الموضع أيضاً إذا تمكن من ذلك ، وأما الكسر المكشوف من غير أن تكون فيه جراحة فالمتعين فيه التيمم.

( الثانية ) : ان يكون الكسر أو الجرح أو القرح في احد مواضع الغسل ، وكانت عليه جبيرة ، ففي هذه الصورة يغسل ما حوله ـ والأحوط وجوباً ـ ان يمسح على الجبيرة ولا يجزي غسل الجبيرة عن مسحها.

( الثالثة ) : ان يكون شيء من ذلك في احد مواضع المسح وكانت

٧٣

عليه جبيرة ، ففي هذه الصورة يتعين المسح على الجبيرة.

( الرابعة ) : ان يكون شيء من ذلك في احد مواضع المسح ولم تكن عليه جبيرة ، وفي هذه الصورة يتعين التيمم.

( مسألة 131 ) : يعتبر في الجبيرة أمران :

(1) طهارة ظاهرها ، فإذا كانت الجبيرة نجسة لم يصلح ان يمسح عليها فان امكن تطهيرها أو تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزءاً منها وجب ذلك فيمسح عليها ويغسل اطرافها ، وان لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها ، هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف ، وأما لو زادت عليه فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضع عليها الجبيرة الطاهرة ، أو طهّرها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك لايجابه ضرراً على الجرح مسح على الجبيرة ، وإن كان لأمر آخر كالاضرار بالمقدار الصحيح وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم ، وإلاّ ـ فالأحوط لزوماً ـ الجمع بين الوضوء والتيمم.

(2) إباحتها ، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة ، ولو مسح لم يصح وضوؤه على ـ الأحوط وجوباً ـ.

( مسألة 132 ) : يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور :

( الأوّل ) : ان يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح ، فإذا لم يتمكن من غسله أو مسحه لأمر آخر ، كنجاسته مع تعذر ازالتها ، أو لزوم الضرر من استعمال الماء أو لصوق شيء ـ كالقير ـ بالعضو ولم يتمكن من ازالته بغير حرج ففي جميع ذلك لا يجري حكم الجبيرة بل يجب التيمم ، نعم إذا كان اللاصق بالعضو دواءً يجري عليه حكم الجبيرة ، ولو كان اللاصق غيره وكان

٧٤

في مواضع التيمم تعين الجمع بينه وبين الوضوء.

( الثاني ) : ان لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف ، والا وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم تحته إذا كان مما يغسل ومسحه إذا كان مما يمسح ، وان لم يتمكن من رفعه ، أو كان فيه حرج ، أو ضرر على الموضع السليم نفسه سقط الوضوء ووجب التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ الجمع بينه وبين الوضوء ، ولو كان رفعه وغسل الموضع السليم ، أو مسحه يستلزم ضرراً على نفس الموضع المصاب لم يسقط الوضوء فيمسح على الجبيرة.

( الثالث ) : ان يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء فلو كان في غيرها وكان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم ، وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من اعضاء الوضوء وكان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقاً ، كما إذا كان الجرح في اصبعه واتفق انه يتضرر بغسل الذراع ، فانه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضاً.

( مسألة 133 ) : إذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو ، كما إذا كان تمام الوجه أو احدى اليدين أو الرجلين مجبَّراً جرى عليها حكم الجبيرة غير المستوعبة على الأظهر ، وأما مع استيعاب الجبيرة لتمام الأعضاء ، أو معظمها ـ فالأحوط وجوباً ـ الجمع بين الوضوء مع المسح على الجبيرة وبين التيمم.

( مسألة 134 ) : إذا كانت الجبيرة في الكف مستوعبة لها ومسح المتوضئ عليها بدلاً عن غسل العضو ، فاللازم ان يمسح رأسه ورجليه بهذه الرطوبة لا برطوبة خارجية ـ والأحوط الأولى ـ فيما إذا لم تكن مستوعبة لها ان يمسح بغير موضع الجبيرة.

٧٥

( مسألة 135 ) : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت اجزأه وضوؤه سواء برئ في اثناء الوضوء ام بعده ، قبل الصلاة أو في اثنائها أو بعدها ، ولاتجب عليه اعادته لغير ذات الوقت كالصلوات الآتية في الموارد التي كان تكليفه فيها الوضوء جبيرة واما في الموارد التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلابُدّ من اعادة الوضوء للاعمال الآتية ، وهكذا الحكم فيما لو برئ في سعة الوقت بعد اتمام الوضوء ، وأما إذا برئ في اثنائه فلابُدّ من استيناف الوضوء ، أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها ان لم تفت الموالاة.

( مسألة 136 ) : إذا اعتقد الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه فمسح على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه ، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين انه كان مضراً وكانت وظيفته الجبيرة ـ فالأحوط وجوباً ـ الإعادة ، وكذا إذا اعتقد الضرر ولكن ترك الجبيرة وتوضأ ثم تبين عدم الضرر وان وظيفته غسل البشرة ، وأما إذا اعتقد الضرر في غسل العضو لاعتقاده ان فيه قرحاً أو جرحاً أو كسراً فعمل بالجبيرة ثم تبين سلامة العضو فالظاهر بطلان وضوئه.

( مسألة 137 ) : يجري حكم الجبيرة في الأغسال ـ غير غسل الميت ـ كما كان يجري في الوضوء ولكنه يختلف عنه في الجملة ، فان المانع عن الغسل إذا كان قرحاً أو جرحاً ـ سواء كان المحل مجبوراً أم مكشوفاً ـ تخير المكلف بين الغسل والتيمم ، واذا اختار الغسل وكان المحل مكشوفاً فله الاجتزاء بغسل اطرافه وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ ان يضع خرقة على موضع القرح ، أو الجرح ويمسح عليها ، وأما إذا كان المانع كسراً فان كان محل الكسر مجبوراً تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة ، وأما إذا كان مكشوفاً ، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم.

٧٦

( التيمم )

يصح التيمم بدلاً عن الغسل ، أو الوضوء في سبعة مواضع :

( الأوّل ) : ما إذا لم يجد من الماء مقدار ما يفي بوظيفته الأولية من غسل أو وضوء ولو لكون الموجود منه فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة فيه ، ويجب الفحص عنه على الحاضر إلى حين حصول اليأس منه ، وكذلك السعي اليه ما لم يكن بعيداً عنه بحيث يصدق عرفاً انه غير واجد للماء ، ولا يسوغ للمسافر ان يتيمم بمجرد عدم علمه بوجود الماء لديه ، بل لابُدّ له من احراز عدمه بالفحص عنه في مظانه إلى ان يحصل له الاطمينان بالعدم ، فلو احتمل وجود الماء في رحله ، أو في القافلة ، أو عند بعض المارة وجب عليه الفحص عنه ، ولو كان في فلاة وجب عليه الفحص فيما يقرب من مكانه وفي الطريق ، ـ والأحوط وجوباً ـ الفحص في المساحة التي حوله على نحو الدائرة غلوة سهم في الأرض الحزنة ( الوعرة ) وغلوة سهمين في الأرض السهلة ، ولا يجب الفحص أكثر من ذلك الا اذا اطمأن بوجوده خارج الحد المذكور بحيث لا يبعد عنه بمقدار يصدق عرفاً انه غير واجد للماء ، ويسقط وجوب الفحص عند تضيق الوقت بمقدار ما يتضيق منه وكذا إذا خاف على نفسه ، أو ماله المعتد به من لصّ ونحوه ، أو كان في الفحص حرج لا يتحمل عادة.

( مسألة 138 ) : إذا تيمم من غير فحص ـ فيما يلزم فيه الفحص ـ ثم

٧٧

صلى في سعة الوقت برجاء المشروعية لم يصح تيممه وصلاته وان تبين عدم الماء على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة 139 ) : إذا انحصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه كما إذا كان مغصوباً لم يجب الوضوء ووجب التيمم ، والماء الموجود حينئذٍ بحكم المعدوم.

( الثاني ) : عدم تيسر الوصول إلى الماء الموجود إما للعجز عنه تكويناً لكبر ونحوه ، أو لتوقفه على ارتكاب عمل محرم كالتصرف في الإناء المغصوب ، أو لخوفه على نفسه ، أو عرضه ، أو ماله المعتد به من سبع ، أو عدو أو لص ، أو ضياع أو غير ذلك ، ولو انحصر الماء المباح بما كان في أواني الذهب والفضة ـ حيث يحرم استعمالها في الطهارة عن الحدث والخبث على الأحوط كما تقدم في المسألة (30) ـ فان امكن تخليصه منها بما لا يعد استعمالاً في العرف وجب الوضوء ، وإلاّ ففي سقوط الوضوء ووجوب التيمم اشكال.

( الثالث ) : كون استعمال الماء مضراً به ، كما إذا خاف حدوث مرض أو امتداده أو شدته ، وانما يشرع التيمم في هذه الصورة إذا لم تكن وظيفته الطهارة المائية مع المسح على الجبيرة والا وجبت ، وقد مر تفصيل ذلك.

( الرابع ) : خوف العطش على نفسه ، أو على غيره ممن يرتبط به ويكون من شأنه التحفظ عليه والاهتمام بشأنه ولو من غير النفوس المحترمة انساناً كان أو حيواناً ، ولو خاف العطش على غيره ممن لا يهمه أمره ولكن يجب عليه حفظه شرعاً ، أو يقع في الحرج بهلاكه عطشاً اندرج ذلك في غيره من المسوّغات.

( الخامس ) : استلزام الحرج والمشقة إلى حد يصعب تحمله عليه ، سواء كان في تحصيل الماء ، كما إذا توقف على الاستيهاب الموجب لذلّه

٧٨

وهوانه ، أو على شرائه بثمن يضر بحاله ـ والا وجب الشراء وان كان باضعاف قيمته ـ أم في نفس استعماله لشدة برودته ، أو لتغيره بما يتنفر طبعه منه أم فيما يلازم استعماله كما لو كان قليلاً لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين تبليل الرأس به مع فرض حاجته اليه لشدة حرارة الجو مثلاً بحيث يقع لولاه في الحرج والمشقة.

( السادس ) : ما إذا استلزم تحصيل الماء أو استعماله وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت.

( السابع ) : ان يكون مكلفاً بواجب أهم أو مساوٍ يستدعي صرف الماء الموجود فيه كازالة الخبث عن المسجد فانه يجب عليه التيمم وصرف الماء في تطهيره ، وكذا إذا كان بدنه أو لباسه متنجساً ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثية والخبثية معاً فانه يتعين صرفه في ازالة الخبث وان كان الأولى فيه ان يصرف الماء في ازالة الخبث أولاً ، ثم يتيمم بعد ذلك.

( ما يصح به التيمم )

يجوز عند تعذر الطهارة المائية التيمم بمطلق وجه الارض من تراب أو رمل ، أو حجر أو مدر ، ومن ذلك ارض الجص والنورة وهكذا الجص المطبوخ ، والآجر والخزف ، ـ والأحوط الأولى ـ تقديم التراب على غيره مع الإمكان ، ويجوز التيمم بالغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عدّ تراباً دقيقاً بان كان له جرم بنظر العرف وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ تقديم غيره عليه ، واذا تعذر التيمم بالأرض وما يلحق بها تيمم بالوحل وهو الطين الذي يلصق باليد ـ والأحوط وجوباً ـ عدم ازالة شيء منه الا ما يتوقف على ازالته صدق المسح باليد ، واذا تعذر التيمم بالوحل أيضاً تعين التيمم بالشيء المغبر ـ أي ما يكون الغبار كامناً فيه ـ أو لا يكون له جرم بحيث يصدق

٧٩

عليه التراب الدقيق ـ كما تقدم ـ واذا عجز عنه أيضاً كان فاقداً للطهور وحينئذٍ تسقط عنه الصلاة في الوقت ويلزمه القضاء خارجه.

( مسألة 140 ) : إذا كان طين وتمكن من تجفيفه وجب ذلك ولا تصل معه النوبة ، إلى التيمم بالطين أو الشيء المغبر ، ولا بأس بالتيمم بالأرض الندية وان كان الأولى ان يتيمم باليابسة مع التمكن.

( مسألة 141 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ اعتبار علوق شيء مما يُتيمم به باليد فلا يجزي التيمم على مثل الحجر الاملس الذي لا غبار عليه.

( مسألة 142 ) : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وان كان اصله منها كالنباتات ، وبعض المعادن كالذهب والفضة ، ورماد غير الأرض ونحوها ، واذا اشتبه ما يصح به التيمم بشيء من ذلك لزم تكرار التيمم ليتيقن معه الامتثال.

( كيفية التيمم وشرائطه )

( مسألة 143 ) : يجب في التيمم أمور :

(1) ضرب باطن اليدين على الأرض ، ويكفي وضعهما عليها أيضاً ، ـ والأحوط وجوباً ـ ان يفعل ذلك دفعة واحدة.

(2) مسح الجبهة ، وكذا الجبينين ـ على الأحوط وجوباً ـ باليدين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى والى الحاجبين ـ والأحوط الأولى ـ مسحهما أيضاً.

(3) المسح بباطن اليد اليسرى تمام ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى اطراف الاصابع ، والمسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى ـ والأحوط وجوباً ـ رعاية الترتيب بين مسح اليمنى واليسرى.

ويجتزئ في التيمم سواء كان بدلاً عن الوضوء ، أم الغسل بضرب

 

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

فإذا شهدت ثالثة، طالبها أن تشهد رابعة. فإذا شهدت، وعظها كما وعظ الرّجل، وقال لها: « اتّق الله،عزوجل ، فإنّ غضب الله شديد. وإن كنت قد اقترفت ما قد رماك به، فتوبي إلى الله. فعقاب الدّنيا أهون من عقاب الآخرة ». فإن اعترفت بالفجور، رجمها. وإن أقامت على تكذيب الزّوج، قال لها: قولي: « إنّ غضب الله عليّ، إن كان من الصّادقين ». فإذا قالت ذلك، فرّق الحاكم بينهما، ولا تحلّ له أبدا، وكان عليها العدة من وقت لعانها.

ومتى نكل الرّجل عن اللّعان قبل استكمال الشّهادات، كان عليها الحدّ حسب ما قدّمناه. فإن أكذب نفسه بعد مضيّ اللّعان، لم يكن عليه شي‌ء، ولا ترجع إليه امرأته. وإن اعترف بالولد قبل انقضاء اللّعان، ألحق به، وورثه أبوه، وهو يرث أباه، وكان عليه الحدّ. فإن اعترف به بعد مضيّ اللّعان، ألحق به، ويرثه ولده، وهو لا يرث ابنه، ويكون ميراث الابن لأمّه أو لمن يتقرّب إليه من جهة الأمّ دون الأب ومن يتقرّب إليه به، وكان عليه الحدّ على ما روي في بعض الرّوايات. والأظهر ما ذكرناه أوّلا: أنّه لا حدّ عليه بعد مضيّ اللعان.

ومتى نكلت المرأة عن اللّعان قبل استيفاء الشّهادات، كان عليها الرّجم. فإن اعترفت بالفجور بعد مضيّ اللّعان،

٥٢١

لم يكن عليها شي‌ء. إلّا أن تقرّ أربع مرّات على نفسها بالفجور فإذا أقرّت أربع مرّات: أنّها زنت في حال إحصانها، كان عليها الرّجم. وإن كانت غير محصنة، كان عليها الحدّ مائة جلدة.

ومتى قذف الرّجل امرأته بالزّنا، ولم يدّع المشاهدة مثل الميل في المكحلة، لم يثبت بينهما لعان، وكان عليه حدّ المفتري. وكذلك إن قال لها: « يا زانية » أو « قد زنيت »، ولم يقم بذلك بيّنة أربعة شهود، كان عليه حدّ المفتري. وإن قال: « وجدت معها رجلا في إزار، ولا أدري ما كان بينهما »، عزّر وأدّب، ولم يفرّق بينهما.

ومتى قذفها بالفجور، وادّعى المشاهدة، وهي في حباله، أو يكون قد طلّقها طلاقا يملك فيه رجعتها، ثبت بينهما لعان. فإن قذفها بعد انقضاء عدّتها، أو في عدّة لا رجعة له عليها فيها، لم يثبت بينهما لعان، وكان عليه حدّ المفتري.

وإذا قذف امرأته بما يجب فيه الملاعنة، وكانت خرساء أو صمّاء لا تسمع شيئا، فرّق بينهما، وجلد الحدّ، إن قامت عليه بيّنة. وإن لم تقم به بيّنة، لم يكن عليه حدّ، ولم تحلّ له أبدا، ولم يثبت أيضا بينهما لعان.

ولا يكون اللّعان بين الرّجل وامرأته إلّا بعد الدّخول بها. فإن قذفها قبل الدّخول بها، كان عليه الحدّ، وهي امرأته،

٥٢٢

لا يفرّق بينهما.

وإذا كان الزّوج مملوكا والمرأة حرّة، أو يكون الرّجل حرّا والمرأة مملوكة أو يهوديّة أو نصرانيّة، ثبت بينهما اللّعان. فإن كانت له أمة يطأها بملك اليمين، لم يكن بينهما لعان، وهو أبصر بشأنه معها.

وإن كانت الزّوجة متعة، فلا لعان بينهما.

وإذا انتقى الرّجل من ولد امرأة حامل منه، جاز له أن يتلاعنا، إلّا أنّها إن اعترفت ونكلت عن الشّهادات، لم يقم عليها الحدّ إلّا بعد وضع ما في بطنها.

وإذا طلّق الرّجل امرأته قبل الدّخول بها، فادّعت عليه أنّها حامل منه، فإن أقامت البيّنة أنّه أرخى سترا، وخلا بها، ثمَّ أنكر الولد، لاعنها، ثمَّ بانت منه، وعليه المهر كملا.

وإن لم تقيم بذلك بيّنة، كان عليه نصف المهر، ووجب عليها مائة سوط بعد أن يحلف بالله تعالى أنّه ما دخل بها.

وإذا قذف الرّجل امرأته، فترافعا الى الحاكم، فماتت المرأة قبل أن يتلاعنا، فإن قام رجل من أهلها مقامها، فلاعنه، فلا ميراث له. وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها، أخذ الزّوج الميراث، وكان عليه الحدّ ثمانين سوطا.

وإذا قذف امرأته بعد مضيّ اللّعان بينهما، كان عليه حدّ القاذف. وإذا قال لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يكن عليه الحدّ

٥٢٣

تامّا، وكان عليه التّعزير.

وأمّا المرتدّ عن الإسلام، فعلى ضربين: فإن كان مسلما ولد على فطرة الإسلام، فقد بانت امرأته في الحال، وقسم ماله بين ورثته، ووجب عليه القتل من غير أن يستتاب، وكان على المرأة منه عدّة المتوفّى عنها زوجها.

وإن كان المرتدّ ممّن كان قد أسلم عن كفر، ثمَّ ارتدّ، استتيب فإن عاد إلى الإسلام، كان العقد ثابتا بينه وبين امرأته. وإن لم يرجع، كان عليه القتل. ومتى لحق هذا المرتدّ بدار الحرب، ثمَّ رجع الى الإسلام قبل انقضاء عدّة، المرأة، وهي ثلاثة أشهر، كان أملك بها. فإن رجع بعد انقضاء عدّتها، لم يكن له عليها سبيل. وإن مات الرّجل، وهو مرتدّ قبل انقضاء العدّة، ورثته المرأة، وكان عليها عدّة المتوفّى عنها زوجها. وإن ماتت هي، لم يرثها الزّوج وهو مرتدّ عن الإسلام.

باب الظهار والإيلاء

الظّهار هو قول الرّجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي أو بنتي أو أختي أو عمّي أو خالتي، أو يذكر بعض المحرّمات عليه، وتكون المرأة طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع، ويشهد على ذلك رجلين مسلمين، ويقصد بذلك التّحريم. فإذا فعل ذلك، حرم عليه وطؤها، ولا تحلّ له ذلك حتّى يكفّر ومتى اختلّ

٥٢٤

واحد من هذه الشرائط التي ذكرناها، فإنّه لا يقع ظهار.

ثمَّ إنّه ينقسم قسمين: قسم منه يجب فيه الكفّارة قبل المواقعة. والثّاني لا تجب فيه الكفّارة إلّا بعد المواقعة.

فالقسم الأوّل هو أنّه إذا تلفّظ بالظّهار على ما قدّمناه، ولا يعلّقه بشرط، فإنّه يجب عليه الكفّارة قبل مواقعتها. فإن واقعها قبل أن يكفّر، كان عليه كفّارة أخرى.

والضّرب الثّاني لا تجب فيه الكفّارة إلّا بعد أن يفعل ما شرط أنّه لا يفعله أو يواقعها. فمتى واقعها، كانت عليه كفّارة واحدة. فإن كفّر قبل أن يواقع، ثمَّ واقع، لم يجزه ذلك عن الكفّارة الواجبة بعد المواقعة، وكان عليه إعادتها. ومتى فعل ما ذكر أنّه لا يفعله، وجبت عليه الكفّارة أيضا قبل المواقعة. فإن واقعها بعد ذلك، كان عليه كفّارة أخرى، إذا فعل ذلك متعمّدا، فإن فعله ناسيا، لم يكن عليه أكثر من كفّارة واحدة.

والكفّارة عتق رقبة. فإن لم يجده، كان عليه صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع، كان عليه إطعام ستّين مسكينا والصّوم لا يجزيه إلّا بعد العجز عن الرّقبة. وكذلك الإطعام لا يجزيه إلّا بعد العجز عن الصّوم. فإن عجز عن ذلك كلّه، لم يجز له أن يطأ المرأة، وجاز له المقام معها.

فإن طلبت مفارقته، ورفعته الى الحاكم، أجّله ثلاثة أشهر. فإن كفّر، وإلّا ألزمه طلاقها إذا كان متمكّنا من الكفّارة.

٥٢٥

فإن لم يكن متمكّنا منها، لم يلزم الطّلاق. فإن طلّق المظاهر امرأته قبل أن يكفّر، سقطت عنه الكفّارة. فإن راجعها قبل أن تخرج من العدّة، لم يجز له وطؤها حتّى يكفّر. فإن خرجت من العدّة، ثمَّ عقد عليها عقدا مستأنفا، لم تكن عليها كفّارة، وجاز له وطؤها.

ومتى ظاهر الرّجل من امرأته مرّة بعد أخرى، كان عليه بعدد كلّ مرّة كفّارة. فإن عجز عن ذلك لكثرته، فرّق الحاكم بينه وبين امرأته. وكذلك إن ظاهر الرّجل من نساء له جماعة بكلام واحد، كان عليه عن كلّ واحدة منهنّ كفّارة، ولم يجز له وطؤ واحدة منهنّ.

وإذا حلف الرّجل بالظّهار، لم يلزمه حكمه. وإذا قال الرّجل: أنت عليّ كيد أمّي أو كرجلها أو شعرها أو شي‌ء من أعضائها، وقصد بذلك الظّهار، لزمه حكمه. ولا يقع ظهار على الإكراه، ولا على الإجبار، ولا على الغضب، ولا في حال السّكر، ولا في إضرار.

وعلى الرّجل أن يكفّر بعدد كلّ مرّة يواقعها كفّارة، إذا كان لم يكفّر قبل المواقعة. والظّهار لا يقع إلّا على المدخول بها.

ومتى أراد أن يصوم في كفّارة ظهار، كان عليه أن يصوم شهرين متتابعين. فإن صام شهرا، وصام من الشّهر الثّاني شيئا، جاز له أن يفرّق ما بقي عليه. وإن لم يصم من الثّاني شيئا،

٥٢٦

وأفطر، وجب عليه استيناف الصّيام.

ومتى أفطر قبل أن يصوم شهرا لمرض، جاز له البناء عليه. ومتى دخل في الصّوم، ثمَّ قدر على الرّقبة، جاز له البناء على الصّوم وإتمامه. ويستحبّ له أن يترك الصّوم. ويعتق الرّقبة. ومتى عجز عن إطعام ستّين مسكينا، صام ثمانية عشر يوما. فإن عجز عن ذلك أيضا، كان حكمه ما قدّمناه من أنّها يحرم عليه وطؤها إلى أن يكفّر.

والإطعام يكون لكل رجل نصف صاع، وهو مدّان، أربعة أرطال ونصف بالعراقيّ.

والظّهار يقع بالحرّة والأمة، سواء كانت الأمة زوجة أو موطوءة بملك يمين، في أنّه متى ظاهر منها، لم يجز له وطؤها، إلّا بعد الكفّارة. والعبد إذا ظاهر من امرأته، كان ظهاره واقعا، إلّا أنّه لا يجب عليه من الكفّارة إلّا الصّوم. والصّوم عليه شهر واحد، لا أكثر منه.

وأمّا الإيلاء فهو أن يحلف الرّجل بالله تعالى ألّا يجامع زوجته، ثمَّ أقام على يمينه. فإذا فعل ذلك، كانت المرأة بالخيار: إن شاءت صبرت عليه أبدا، وإن شاءت خاصمته الى الحاكم. فإن استعدت عليه، أنظره الحاكم بعد رفعها إليه أربعة أشهر، ليراجع نفسه ويرتئي في أمره. فإن كفر عن يمينه، وراجع زوجته، فلا حقّ لها عليه. وإن أقام على عضلها والامتناع من

٥٢٧

وطيها، خيّره الحاكم بين أن يكفّر ويعود الى زوجته أو يطلّق. فإن أبى الرّجوع والطّلاق جميعا، وأقام على الإضرار بها، حبسه الحاكم في حظيرة من قصب وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يفي‌ء إلى أمر الله، ويرجع الى زوجته أو يطلّقها. فإن طلّقها، كان عليها العدّة من يوم طلّقها، وهو أملك برجعتها ما لم تخرج من العدّة. فإن خرجت من عدّتها، لم يكن له عليها رجعة.

ولا يكون الإيلاء إلّا بأسماء الله تعالى. ومتى آلى بغير اسم الله تعالى، أو حلف بالطّلاق أو العتاق وما أشبه ذلك: إلّا يطأ زوجته، فليرجع إليها وليطأها، وليس عليه كفّارة. ومتى آلى ألّا يقرب زوجته وهي مرضعة، خوفا من حملها، فيضر ذلك بالولد، لم يلزمه الحاكم حكم الإيلاء، لأنّه حلف في صلاح. ولا يقع الإيلاء إلّا بعد الدّخول بها. فإن آلى قبل الدّخول بها، لم يكن له تأثير. والمتمتّع بها، لا يقع بها إيلاء على حال. وإذا ادّعت المرأة على الرّجل أنّه لا يقربها، وزعم الرّجل أنّه يقربها، كان عليه اليمين بالله تعالى أنّ الأمر على ما قال، ويخلّي بينه وبينها وليس عليه شي‌ء.

باب الخلع والمبارأة والنشوز والشقاق

الخلع والمبارأة ممّا يؤثّران في كيفيّة الطّلاق. وهو أنّ كلّ واحد منهما متى حصل مع الطّلاق، كانت التّطليقة بائنة.

٥٢٨

والفرق بينهما أن الخلع لا يكون إلّا بشي‌ء من جهة المرأة خاصّة. والمبارأة تكون من جهة المرأة والرّجل معا، ولا يختصّ ذلك واحدا منهما دون الآخر.

وإنّما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها: إنّي لا أطيع لك أمرا، ولا أقيم لك حدّا، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئنّ فراشك من تكرهه إن لم تطلّقني. فمتى سمع منها هذا القول، أو علم من حالها عصيانه في شي‌ء من ذلك، وإن لم تنطق به وجب عليه خلعها.

فإذا أراد خلعها، اقترح عليها شيئا معلوما تعطيه، سواء كان ذلك مثل المهر الذي أعطاها، أو أكثر منه، أو أنقص، حسب ما يختاره. أيّ ذلك فعل، جاز، وحلّ له ما يأخذ منها.

فإذا تقرّر بينهما على شي‌ء معلوم، طلّقها بعد ذلك، وتكون تطليقة بائنة لا يملك فيها رجعتها. اللهمّ إلّا أن ترجع المرأة فيما بذلته من مالها. فإن رجعت في شي‌ء من ذلك، كان له الرّجوع أيضا في بعضها ما لم تخرج من العدّة. فإن خرجت من العدّة، ثمَّ رجعت في شي‌ء ممّا بذلته، لم يلتفت إليها، ولم يكن له أيضا عليها رجعة. فإن أراد مراجعتها قبل انقضاء عدّتها، إذا لم ترجع هي فيما بذلته أو بعد انقضائها، كان ذلك بعقد مستأنف ومهر جديد.

والخلع لا يقع، إلّا أن تكون المرأة طاهرا طهرا لم يقربها

٥٢٩

فيه بجماع، أو تكون غير مدخول بها، أو يكون غائبا عنها زوجها المدّة التي قدّمناها، أو لم تكن قد بلغت مبلغ النّساء، أو تكون قد أيست من المحيض. وإن مات الرّجل أو المرأة بعد الخلع قبل انقضاء العدّة، لم يقع بينهما توارث، لأنّه قد انقطعت العصمة بينهما.

وامّا المبارأة فهي ضرب من الخلع، إلّا أنّه تكون الكراهة من جهة الرّجل والمرأة من كلّ واحد منهما لصاحبه. فمتى عرفا ذلك من حالهما، أو قالت المرأة لزوجها: أنا كرهت المقام معك وأنت أيضا قد كرهت المقام معي فبارئني، أو يقول الرّجل: مثل ذلك على أن تعطيني كيت وكيت، أو تتركي عليّ بعض المهر، ويقترح عليها شيئا معلوما، ويكون ذلك دون المهر الذي أعطاها، ولا يكون أكثر منه، فإذا بذلت من نفسها ذلك، طلّقها حينئذ تطليقة واحدة للسّنة بشرائط الطّلاق، وتكون التّطليقة بائنة لا رجعة له عليها، إلّا أن ترجع في شي‌ء ممّا وهبته له. فإن رجعت في شي‌ء من ذلك، كان له أيضا الرّجوع في بعضها ما لم تخرج من العدّة. فإن خرجت من عدّتها، لم يكن لأحدهما على الآخر سبيل، إلّا بعقد مستأنف ومهر جديد.

وأمّا النّشوز فهو أن يكره الرّجل المرأة، وتريد المرأة المقام معه، وتكره مفارقته، ويريد الرّجل طلاقها، فتقول له: لا تفعل، إنّي أكره أن تشمت بي، ولكن انظر ليلتي، فاصنع

٥٣٠

فيها ما شئت، وما كان سوى ذلك من نفقة وغيرها فهو لك، وأعطيك أيضا من مالي شيئا معلوما، ودعني على حالتي، فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما على هذا الصّلح.

وامّا الشّقاق فهو أنّه إذا كره كلّ واحد من الزّوجين الآخر، ووقع بينهما الخصومة، ولا يصطلحان لا على المقام ولا على الطّلاق، فلا بأس أن يبعث الرّجل حكما من أهله، وتبعث المرأة حكما من أهلها، ويجعلا الأمر إليهما على ما يريان من الصّلاح. فإن رأيا من الصّلاح الجمع بينهما، جمعا، ولم يستأذنا، ولم يكن لهما مخالفتهما. وإن رأيا من الصّلاح التّفريق بينهما، لم يفرّقا حتّى يستأذنا، فإذا استأذناهما، ورضيا بالطّلاق، فرّقا بينهما. وإن رأى أحد الحكمين التّفريق والآخر الجمع، لم يكن لذلك حكم حتّى يصطلحا على أمر واحد: إما جمع أو تفريق.

باب العدد وأحكامها

إذا طلّق الرّجل زوجته قبل الدّخول بها، لم يكن عليها منه عدّة، وحلّت للأزواج في الحال. وإن قد كان فرض لها المهر، كان عليه نصف ما فرض لها. وإن لم يكن سمّى لها مهرا، كان عليه أن يمتّعها على قدر حاله: إن كان موسرا، بجارية أو ثوب تبلغ قيمته خمسة دنانير فصاعدا، وإن كان متوسّطا، فبما بين

٥٣١

الثّلاثة دنانير الى ما زاد عليها، وإن كان معسرا، بخاتم وما أشبهه أو دينار فما زاد عليه. وتعتبر المتعة على ما جرت به عادة أمثال ذلك الرّجل وأمثال تلك المرأة في المتعة.

وإذا دخل بها، ثمَّ أراد طلاقها، فإن كانت لم تبلغ المحيض، ومثلها لا تحيض، وحدّ ذلك ما دون التّسع سنين، لم يكن عليها منه عدّة، ووجب عليه المهر كملا، إذا سمّى لها المهر. وإن لم يكن قد سمّى المهر، كان عليه مثل مهر نسائها، ولا يجاوز خمسمائة درهم. وإن كانت لا تحيض، ومثلها تحيض، كان عليها أن تعتدّ بثلاثة أشهر. فإذا مضت، فقد بانت منه، وملكت نفسها. وإن كانت ممّن تحيض حيضا مستقيما، كان عليها أن تعتدّ بثلاثة أقراء، وهي الأطهار. فإذا رأت الدّم من الحيضة الثّالثة، فقد ملكت نفسها، ولم يكن له عليها سبيل، إلّا أنّه لا يجوز لها أن تتزوّج إلّا بعد أن تطهر من حيضها وتغتسل. فإن عقدت على نفسها قبل الغسل، كان العقد ماضيا غير أنّها تكون تاركة فضلا. ولا يجوز لها أن تمكّن الزّوج من نفسها إلّا بعد الغسل. وإذا مات الرّجل أو المرأة قبل أن تنقطع العصمة بينهما، فإنّه يرث كلّ واحد منهما صاحبه.

وإذا كانت المرأة مسترابة، فإنّها تراعي الشّهور والحيض. فإن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض لم تر فيها دما، فقد بانت منه بالشّهور. وإن مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوما، ثمَّ رأت الدّم،

٥٣٢

كان عليها أن تعتدّ بالأقراء. فإن تأخّرت عنها الحيضة الثّانية، فلتصبر من يوم طلّقها الى تمام التّسعة أشهر. فإن لم تر دما، فلتعتدّ بعد ذلك بثلاثة أشهر، وقد بانت منه. وإن رأت الدّم فيما بينها وبين التسعة أشهر ثانيا، واحتبس عليها الدّم الثّالث، فلتصبر تمام السّنة، ثمَّ تعتدّ بعد ذلك بثلاثة أشهر تمام الخمسة عشر شهرا، وقد بانت منه. وأيّهما مات ما بينه وبين الخمسة عشر شهرا، ورثه صاحبه.

وإذا حاضت المرأة حيضة واحدة، ثمَّ ارتفع حيضها، وعلمت أنّها لا تحيض بعد ذلك، فلتعتدّ بعد ذلك بشهرين، وقد بانت منه.

وإذا كانت المطلّقة مستحاضة، وتعرف أيّام حيضها، فلتعتدّ بالأقراء. وإن لم تعرف أيّام حيضها، اعتبرت صفة الدّم، واعتدّت أيضا بالأقراء. فإن اشتبه عليها دم الحيض بدم الاستحاضة، ولم يكن لها سبيل الى الفرق بينهما، اعتبرت عادة نسائها في الحيض، فتعتدّ على عادتهنّ في الأقراء. فإن لم تكن لها نساء. أو كنّ مختلفات العادة، اعتدّت بثلاثة أشهر، وقد بانت منه.

ومتى كانت المرأة لها عادة بالحيض في حال الاستقامة، ثمَّ اضطربت أيّامها، فصارت مثلا بعد أن كانت تحيض كلّ شهر لا تحيض إلّا في شهرين أو في ثلاثة أو فيما زاد عليه، فلتعتدّ

٥٣٣

بالأقراء على ما جرت به عادتها في حال الاستقامة، وقد بانت منه وإذا كانت المرأة لا تحيض إلّا في ثلاث سنين أو أربع سنين مرّة واحدة، وكان ذلك عادة لها، فلتعتدّ بثلاثة أشهر، وقد بانت منه، ليس عليها أكثر من ذلك.

وإذا طلّقها، وكانت حاملا، فعدّتها أن تضع حملها، وإن كان بعد الطّلاق بلا فصل، وحلّت للأزواج، سواء كان ما وضعته سقطا أو غير سقط، تامّا أو غير تامّ. وإن كانت حاملا باثنين ووضعت واحدا، فقد ملكت نفسها، غير أنّه لا يجوز لها أن تعقد على نفسها، إلّا بعد وضع جميع ما في بطنها.

فإن ارتابت بالحمل بعد أن طلّقها، أو ادّعت ذلك، صبر عليها تسعة أشهر، ثمَّ تعتدّ بعد ذلك ثلاثة أشهر، وقد بانت منه فإن ادّعت بعد انقضاء هذه المدّة حملا، لم يلتفت الى دعواها، وكانت باطلة.

وإذا طلّق الرّجل امرأته طلاقا يملك فيه رجعتها، فلا يجوز له أن يخرجها من بيته، ولا لها أن تخرج إلّا أن تأتي بفاحشة مبيّنة. والفاحشة أن تفعل ما يجب فيه عليها الحدّ. فإذا فعلت ذلك، أخرجت، وأقيم عليها الحدّ. وقد روي أنّ أدنى ما يجوز له معه إخراجها: أن تؤذي أهل الرّجل. فإنّها متى فعلت ذلك، جاز له إخراجها. ومتى اضطرّت المرأة إلى الخروج، أو أرادت

٥٣٤

قضاء حقّ، فلتخرج بعد نصف اللّيل، ولترجع الى بيتها قبل الصّبح.

وإذا كانت عليها حجّة الإسلام، جاز لها أن تخرج فيها غير أن يأذن لها زوجها. فإن أرادت أن تحجّ تطوّعا، فلا يجوز لها ذلك، إلّا بعد انقضاء عدّتها، اللهمّ إلّا أن يأذن لها الزّوج في الخروج اليه.

ومتى كانت التّطليقة بائنة لا يملك فيها الرّجعة، جاز له إخراجها في الحال، ولا تلزمه أيضا نفقتها. اللهمّ إلّا أن تكون حاملا، فتلزمه النّفقة عليها، حتّى تضع ما في بطنها. وإذا لم تكن حاملا، لزمته النّفقة عليها، ما دام له عليها رجعة. فإذا انقطعت العصمة، سقطت عنه النّفقة على كلّ حال.

وإذا طلّقها وهي آيسة من المحيض، ومثلها تحيض، كان عدّتها ثلاثة أشهر. وإن كانت آيسة من المحيض، ومثلها لا تحيض، فليس عليها منه عدّة، وبانت في الحال، وحلّت للأزواج.

والحرّة إذا كانت تحت مملوك، فعدّتها مثل عدّتها، إذا كانت تحت حرّ، لا يحتلف الحكم فيه.

والأمة إذا كانت تحت حرّ، وطلّقها، فعدّتها قرءان إن كانت ممّن تحيض. وإن كانت ممّن لا تحيض، ومثلها تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوما. فإن طلّقها طلاقا يملك فيه

٥٣٥

الرّجعة، ثمَّ أعتقت، وجب عليها أن تعتدّ عدّة الحرّة. وإن كانت التّطليقة بائنة، فعدّتها عدّة الأمة حسب ما قدّمناه.

والمتمتّع بها إذا انقضى أجلها، فعدّتها قرءان. وإن كانت ممّن لا تحيض، ومثلها تحيض، فعدّتها خمسة وأربعون يوما.

وعدّة المتوفّى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرة أيّام، إذا كانت حرّة، سواء كانت زوجة على طريق الدّوام أو متمتّعا بها، وسواء دخل بها الرّجل أو لم يدخل. وان كانت أمة، فإن كانت أمّ ولد لمولاها، فعدّتها أيضا مثل عدّة الحرّة، أربعة أشهر وعشرة أيّام، وإن كانت مملوكة ليست أمّ ولد، فعدّتها شهران وخمسة أيّام.

فإن طلّقها الرّجل، ثمَّ مات عنها، فإن كان طلاقا يملك فيه رجعتها، كان عدّتها أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا كانت أمّ ولد، وإن لم تكن أمّ ولد، كانت عدّتها شهرين وخمسة أيّام حسب ما قدّمناه، وإن لم يملك رجعتها، فعدّتها عدّة المطلّقة حسب ما قدّمناه.

وإذا مات عنها زوجها، ثمَّ عتقت، كان عدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام. وكذلك إن كانت الأمة يطؤها بملك يمين وأعتقها بعد وفاته، كان عليها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام فإن أعتقها في حال حياته، كان عدّتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر حسب ما قدّمناه.

٥٣٦

وإذا طلّق الرّجل زوجته الحرّة، ثمَّ مات عنها، فإن كان طلاقا يملك فيه الرّجعة، فعدّتها أبعد الأجلين: أربعة أشهر وعشرة أيّام، وإن لم يملك رجعتها، كان عدّتها عدّة المطلّقة.

وإن مات الرّجل عن زوجته وهي حامل، فعدّتها أيضا أبعد الأجلين. فإن وضعت قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيّام، كان عليها أن تستوفي تمام ذلك. وإن مضى بها المدّة المذكورة، ولم تضع ما في بطنها، فعليها أن تعتدّ الى أن تضع ما في بطنها.

ولا نفقة للتي مات عنها زوجها من تركة الرّجل. فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها. ويجوز لها أن تبيت في الدّار التي مات فيها زوجها حيث شاءت.

وعليها الحداد إذا كانت حرّة. فإن كانت أمة لم يكن عليها حداد.

والحداد هو ترك الزّينة وأكل ما فيه الرائحة الطيبة وشمّه.

وإذا مات الرّجل غائبا، ثمَّ جاء نعيه إلى المرأة، وجب عليها أن تعتدّ من يوم يبلغها الخبر، لأنّ عليها الحداد.

وإذا طلّقها، وهو غائب، فلتعتدّ من يوم طلّقها، ويكون عدّتها بالشهور ثلاثة أشهر. فإن كان قد انقضى ثلاثة أشهر من يوم طلّقها، جاز لها أن تتزوّج في الحال. وإن لم يكن قد انقضى ذلك، كان عليها أن تستوفي المدّة، وقد بانت منه. هذا إذا قامت البيّنة لها على أنّه طلّقها في يوم معلوم. فإن لم

٥٣٧

تقم لها بيّنة بأكثر من أنّه طلّقها، كان عليها أن تعتدّ من يوم يبلغها.

وعدّة اليهوديّة والنّصرانيّة مثل عدّة الحرّة المسلمة إذا مات عنها زوجها: أربعة أشهر وعشرة أيّام.

وإذا غاب الرّجل عن زوجته غيبة لم يعرف فيها خبره، فالأمر إليها في ذلك: إن صبرت، كان لها، وإن لم تصبر، ورفعت خبرها إلى الإمام، كان عليه أن يلزم وليّه النّفقة عليها. فإن أنفق، لم يكن لها بعد ذلك خيار، ووجب عليها الصّبر أبدا. وإن لم يكن له وليّ، أو يكون غير أنّه لا يكون في يده مال للغائب فعلى الإمام أن يبعث من يتعرّف خبره في الآفاق، وتصبر أربع سنين.

فإن وجد له خبر، لم يكن لها سبيل الى التّزويج، وكان على الإمام أن ينفق عليها من بيت المال. وإن لم يعرف له خبر بعد أربع سنين، من يوم رفعت أمرها الى الإمام، اعتدّت من الزّوج عدّة المتوفّى عنها زوجها، ثمَّ لتتزوّج إن شاءت. فإن جاء زوجها كان أملك بها ما لم تخرج من العدّة، أو تكون قد خرجت، غير أنها لم تكن قد تزوّجت. فإن كانت تزوّجت بعد انقضاء عدّتها، فلا سبيل للأوّل عليها، وكانت زوجة للثّاني.

٥٣٨

كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

باب من يصح ملكه ومن لا يصح ومن إذا ملك انعتق اما في الحال أو فيما بعده من غير أن يعتقه صاحبه

كلّ من أقرّ على نفسه بالعبوديّة، وكان بالغا، أو قامت البيّنة على عبوديّته، وإن لم يكن بلغ، جاز تملّكه، والتصرّف بالبيع والشّراء والهبة وما أشبهها.

وكلّ من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفّار يصحّ استرقاقهم، ثمَّ هم ينقسمون قسمين:

قسم منهم تقبل منهم الجزية، ويقرّون على دينهم وأحكامهم ويعفون من الاسترقاق، وهم أهل الكتاب: اليهود والنّصارى. والمجوس حكمهم حكم أهل الكتاب. فإن امتنعوا من قبول الجزية، قتلوا، وسبي ذراريّهم، واسترقّوا.

ومن عدا أهل الكتاب لا يقبل منهم إلّا الإسلام. فإن امتنعوا كان الحكم فيهم القتل واسترقاق الذّراريّ.

ولا بأس باسترقاق جميع أصناف الكفّار، وإن سباهم أهل الفسق والضّلال.

٥٣٩

وكذلك لا بأس أن يشتري الإنسان ممّا يسبي بعض الكفّار من بعض.

ولا بأس أيضا أن يشتري من الكافر بعض أولاده أو زوجته أو أحد ذوي أرحامه، ويكون ذلك حلالا له، ويسوغ له التّصرّف فيه بالبيع والهبة والوطي وغير ذلك.

وإذا كان العبد ممّا يباع في أسواق المسلمين فلا بأس بشرائه. فإن ادّعى أنّه حرّ، لم يقبل قوله إلّا ببيّنة عادلة.

ومتى ملك الإنسان أحد والديه، أو ولده ذكرا كان أو أنثى، أو أخته أو عمّته أو خالته، أو واحدة من المحرّمات عليه في النّكاح من ذوي أرحامه، انعتقوا في الحال، ولم يثبت لهم معه استرقاق على حال.

ولا بأس أن يملك أخاه أو ابن أخيه أو ابن أخته أو عمّه أو خاله وغيرهم من الرّجال، إلّا أنّه يستحبّ له إذا ملك واحدا من ذوي أرحامه أن يعتقهم.

وكلّ من ذكرناه من المحرّمات من جهة النسب، وأنّه لا يثبت استرقاقهم، فإنّه لا يثبت استرقاقهم، إذا كانوا من جهة الرّضاع، وهم الأبوان والولد والأخت والعمّة والخالة. ومن عدا هؤلاء، فلا بأس باسترقاقهم على جميع الوجوه.

والمملوك إذا عمي أو جذم أو أقعد أو نكّل به صاحبه أو مثّل به، انعتق في الحال، ولا سبيل لصاحبه عليه.

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793