النهاية الجزء ١

النهاية7%

النهاية مؤلف:
الناشر: دارالكتاب العربي
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 793

الجزء ١ المقدمة
  • البداية
  • السابق
  • 793 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 225175 / تحميل: 6337
الحجم الحجم الحجم
النهاية

النهاية الجزء ١

مؤلف:
الناشر: دارالكتاب العربي
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

وكذا السدر والكافور والماء وقيمة الأرض التي يدفن فيها ، وأجرة حمل الميت وأجرة حفر القبر إلى غير ذلك مما يصرف في أي عمل من واجبات الميت ، فان كل ذلك يخرج من أصل التركة وان كان الميت مديوناً أو كانت له وصية ، هذا فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشيء من ذلك وإلاّ لم يخرج من التركة ، وأما ما يصرف فيما زاد على القدر الواجب وما يلحق به فلا يجوز اخراجه من الأصل ، وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب وما يلحقه فانه لا يجوز ان يخرج من الأصل الا ما هو المتعارف بحسب القيمة ، فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة بحال الميت لا يحتاج إلى بذل مال ، وفي البعض الآخر يحتاج اليه قدم الأوّل ، نعم يجوز اخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث مع وصية الميت به ، أو وصيته بالثلث من دون تعيين مصرف له كلاً أو بعضاً ، كما يجوز اخراجه من حصص الورثة الكبار منهم برضاهم دون القاصرين ، الا مع اذن الولي على تقدير وجود مصلحة تسوغ له ذلك.

( مسألة 109 ) : كفن الزوجة على زوجها حتى مع يسارها أو كونها منقطعة او ناشزة ، هذا إذا لم يتبرع غير الزوج بالكفن والا سقط عنه ، وكذلك إذا اوصت به من مالها وعمل بالوصية ، أو تقارن موتها مع موته ، أو كان البذل حرجياً على الزوج ، فلو توقف على الاستقراض ، أو فك ماله من الرهن ولم يكن فيه حرج عليه تعين ذلك ، والا لم يجب.

( مسألة 110 ) : يجوز التكفين بما كتب عليه القرآن الكريم أو بعض الأدعية المباركة كالجوشن الكبير أو الصغير ، ولكن يلزم ان يكون ذلك بنحو لا يتنجس موضع الكتابة بالدم ، أو غيره من النجاسات كان يكتب في حاشية الازار من طرف رأس الميت ، ويجوز ان يكتب على قطعة من القماش وتوضع على رأسه أو صدره.

٦١

( شروط الكفن )

يعتبر في الكفن أمور :

(1) الاباحة.

(2) الطهارة بان لا يكون نجساً ولا متنجساً.

(3) ان لا يكون من الحرير الخالص ، ولا بأس بما يكون ممزوجاً به بشرط ان يكون حريره أقل من خليطه ـ والأحوط وجوباً ـ ان لا يكون الكفن مُذهَّباً ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا من جلد الميتة وان كان طاهراً ، ولا بأس ان يكون مصنوعاً من وبر أو شعر مأكول اللحم ، بل لا بأس ان يكون من جلده مع صدق الثوب عليه عرفاً ، وكل هذه الشروط ـ غير الاباحة ـ يختص بحال الإختيار ويسقط في حال الضرورة ، فلو انحصر الكفن في الحرام دفن عارياً ، ولو انحصر في غيره من الانواع التي لا يجوز التكفين بها اختياراً كفن به ، فاذا انحصر في واحد منها تعين ، واذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بالنجس قدم الأوّل ، وإذا دار الأمر بين النجس أو المتنجس ، وبين الحرير قدم الثاني ، ولو دار الأمر بين أحد الثلاثة وبين غيرها قدم الغير ، ومع دوران الأمر بين التكفين بالمُذهَّب والتكفين بأجزاء مالا يؤكل لحمه تخيّر بينهما ، وان كان الاحتياط بالجمع حسناً.

( مسألة 111 ) : الشهيد لا يكفّن بل يدفن بثيابه الا إذا كان بدنه عارياً فيجب تكفينه.

( مسألة 112 ) : يستحب وضع جريدتين خضراوين مع الميت ، وينبغي ان تكونا من النخل ، فان لم يتيسر فمن السدر ، أو الرمان وان

٦٢

لم يتيسرا فمن الخلاف ( الصفصاف ) ، والأولى في كيفيته جعل احداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة بالبدن ، والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والازار.

( الحنوط )

يجب تحنيط الميت المسلم وهو ( إمساس مواضع السجود السبعة بالكافور المسحوق غير الزائلة رائحته ) ويكفي فيه وضع المسمى ، ويشترط فيه اباحته فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح ، كما يعتبر طهارته وإن لم يوجب تنجس بدن الميت على ـ الأحوط وجوباً ـ والأفضل ان يكون الكافور المستخدم في التحنيط بمقدار سبعة مثاقيل ويستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية ، ولكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.

( مسألة 113 ) : ـ الأحوط الأولى ـ ان يكون الامساس بالكف وان يبتدأ من الجبهة ، ولا ترتيب في سائر الأعضاء ، ويجوز ان يباشر التحنيط الصبي المميز بل وغيره أيضاً.

( مسألة 114 ) : يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في احرام العمرة أو الحج فَيُجنَّب من الكافور بل من مطلق الطيب ، نعم اذا مات الحاج بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها وجب تحنيطه كغيره من الأموات.

( مسألة 115 ) : وجوب التحنيط كوجوب التغسيل ، وقد مضى تفصيله في المسألة (91).

٦٣

( الصلاة على الميت )

تجب الصلاة على كل مسلم ميت وان كان فاسقاً ، ووجوبها كوجوب التغسيل ، وقد مر في المسألة (91).

( مسألة 116 ) : لا تجب الصلاة على اطفال المسلمين الا من عقل منهم الصلاة ، ومع الشك في ذلك فالعبرة ببلوغه ست سنين ، وفي استحباب الصلاة على من لم يعقل الصلاة اشكال ـ والأحوط وجوباً ـ عدم الاتيان بها الا رجاءً.

( مسألة 117 ) : تصح الصلاة على الميت من الصبي المميز ، ويجزي عن البالغين.

( مسألة 118 ) : يجب تقديم الصلاة على الدفن ، الا انه إذا دفن قبل ان يصلى عليه عصياناً أو لعذر فلا يجوز ان ينبش قبره للصلاة عليه ، ولم تثبت مشروعية الصلاة عليه وهو في القبر ـ فالأحوط وجوباً ـ الاتيان بها رجاءً.

( كيفية صلاة الميت )

يجب في الصلاة على الميت خمس تكبيرات والدعاء للميت عقيب احدى التكبيرات الأربع الأوّل ، وأما الثلاثة الباقية فيتخير فيها بين الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والشهادتين ، والدعاء للمؤمنين والتمجيد لله تعالى ، ولكن ـ الأحوط استحباباً ـ ان يكبّر أولاً ويقول ( أشْهَدُ اَنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ وَأنَّ مُحمّداً رَسولُ الله ) ثم يكبر ثانياً ، ويصلي على النبي وآله ، ثم يكبر ثالثاً ، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثم يكبر رابعاً ، ويدعو للميت ، ثم يكبّر خامساً

٦٤

وينصرف.

والأفضل أن يقول بعد التكبيرة الأولى : ( أشهدُ أنْ لا إلهَ إلاّ الله وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ).

وبعد التكبيرة الثانية : ( اللهم صلِّ على محمّد وآل محمد ، وارحم محمداً وآل محمّد ، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم ، انك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين ).

وبعد التكبيرة الثالثة : ( اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، تابع اللّهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير ).

وبعد الرابعة : ( اللّهم ان هذا المسجّى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن امتك نزل بك وانت خير منزول به ، اللّهم إنا لا نعلم منه إلاّ خيراً وانت اعلم به منا ، اللّهم ان كان محسناً فزد في احسانه ، وان كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته واغفر له ، اللّهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على اهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين ) ثم يكبّر ، وبها تتم الصلاة.

ولابُدّ من رعاية تذكير الضمائر وتأنيثها حسب اختلاف جنس الميت ، وتختص هذه الكيفية بما إذا كان الميت مؤمناً بالغاً ، وفي الصلاة على اطفال المؤمنين يقول بعد التكبيرة الرابعة : اللّهم اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً.

( مسألة 119 ) : يعتبر في صلاة الميت أمور :

٦٥

(1) ان تكون بعد الغسل والتحنيط والتكفين ، والا بطلت ولابُدّ من اعادتها ، واذا تعذر غسل الميت أو التيمم بدلاً عنه ، وكذلك التكفين والتحنيط لم تسقط الصلاة عليه.

(2) النية بان يقصد بها القربة ، مع تعيين الميت على نحو يرفع الابهام.

(3) القيام مع القدرة عليه.

(4) أن يكون رأس الميت على يمين المصلي.

(5) أن يوضع على قفاه عند الصلاة عليه.

(6) استقبال المصلي للقبلة حال الاختيار.

(7) أن يكون الميت أمام المصلي.

(8) أن لا يكون حائل بينهما من ستر أو جدار على نحو لا يصدق الوقوف عليه ، ولا يضر الستر بمثل النعش أو ميت آخر.

(9) الموالاة بين التكبيرات والأذكار ، بان لا يفصل بينها بمقدار تنمحي به صورة الصلاة.

(10) أن لا يكون بين الميت والمصلي بعد مفرط الا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة ، أو مع تعدد الجنائز في الصلاة عليها دفعة واحدة.

(11) أن لا يكون احدهما اعلى من الآخر علواً مفرطاً.

(12) أن يكون الميت مستور العورة ـ اذا تعذر الكفن ـ ولو بحجر أو لبنة.

٦٦

( دفن الميت )

يجب دفن الميت المسلم ومن بحكمه ووجوبه كوجوب التغسيل وقد مر في المسألة (91) ، وكيفية الدفن ان يوارى في حفيرة في الارض ، فلا يجزي البناء عليه ولا وضعه في بناء أو تابوت مع القدرة على المواراة في الأرض ، وتكفي مواراته في الحفيرة بحيث يؤمّن على جسده من السباع وايذاء رائحته للناس ولو لعدم وجود السباع أو من تؤذيه رائحته من الناس أو بسبب البناء على قبره بعد مواراته ، ولكن ـ الأحوط استحباباً ـ ان تكون الحفيرة بنفسها على كيفية تمنع من انتشار رائحة الميت ووصول السباع إلى جسده ، ويجب ان يوضع في قبره على طرفه الأيمن موجهاً وجهه الى القبلة.

( مسألة 120 ) : يجب دفن الجزء المبان من الميت ، وإن كان شعراً أو سناً أو ظفراً على ـ الأحوط وجوباً ـ نعم لو عثر عليها قبل دفنه يجب جعلها في كفنه.

( مسألة 121 ) : من مات في السفينة ، ولم يمكن دفنه في البر ، ولو بتأخيره لخوف فساده أو غير ذلك يغسّل ويكفن ويحنط ويُصلى عليه ثم يوضع في خابية ونحوها ويشد رأسها باستحكام ، أو يشد برجله ما يثقله من حجر ، أو حديد ثم يلقى في البحر ـ والأحوط استحباباً ـ اختيار الوجه الأوّل مع الإمكان ، وكذلك الحال في ميت خيف عليه من ان يخرجه العدو من قبره ويحرقه أو يمثّل به.

( مسألة 122 ) : لا يجوز دفن الميت في مكان يستلزم هتك حرمته كالبالوعة والمواضع القذرة ، كما لا يجوز دفنه في مقابر الكفار ، ولا يجوز

٦٧

دفن الكافر في مقبرة المسلمين.

( مسألة 123 ) : يعتبر في موضع الدفن الاباحة ، فلا يجوز الدفن في مكان مغصوب ، أو فيما وقف لجهة خاصة كالمدارس والحسينيات ونحوهما وان لم يكن مضراً بالوقف أو مزاحماً لجهته على ـ الأحوط وجوباً ـ.

( مسألة 124 ) : إذا دفن الميت في مكان لا يجوز دفنه فيه وجب نبش قبره واخراجه ودفنه في موضع يجوز دفنه فيه ، إلاّ في بعض الموارد المذكورة في ( العروة الوثقى ) وتعليقتنا عليها.

( مسألة 125 ) : إذا دفن الميت بلا غسل أو كفن ، أو حنوط مع التمكن منها وجب اخراجه مع القدرة لإجراء الواجب عليه ودفنه ثانياً بشرط ان لا يستلزم ذلك هتكاً لحرمته ، والا ففيه اشكال.

( مسألة 126 ) : لا يجوز نبش قبر المسلم إلاّ في موارد خاصة تقدم بعضها ، ومنها ما لو اوصى الميت بنقله الى المشاهد المشرفة فدفن عصياناً أو جهلاً أو نسياناً في غيرها ، فانه يجب النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يوجب النقل أيضاً فساد بدنه ولا محذوراً آخر ، وأما لو اوصى بنبش قبره ونقله بعد مدة الى الأماكن المشرفة ففي صحة وصيته اشكال.

( مسألة 127 ) : إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه عرفاً انه ( بدن الميت ) كما لو كان مقطوع الأطراف ـ الرأس واليدين والرجلين ـ كلاً أو بعضاً ، أو كان الموجود جميع عظامه مجردة عن اللحم ، أو معظمها بشرط ان تكون من ضمنها عظام صدره ، ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه وكذا ما يتقدمها من التغسيل والتحنيط ـ ان وجد بعض مساجده ـ والتكفين بالازار والقميص بل وبالمئزر أيضاً ان وجد بعض ما يجب ستره به.

واذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه انه بدنه بل بعض بدنه ،

٦٨

فلو كان هو القسم الفوقاني من البدن أي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء كان معه غيره أم لا وجبت الصلاة عليه ، وكذا التغسيل والتكفين بالازار والقميص وبالمئزر ان كان محله موجوداً ـ ولو بعضاً ـ على ـ الأحوط وجوباً ـ ولو كان معه بعض مساجده وجب تحنيطه على ـ الأحوط وجوباً ـ ويلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمها على ـ الأحوط وجوباً ـ وإذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميت كأن وجدت اطرافه كلاً أو بعضاً مجردة عن اللحم أو معه ، أو وجد بعض عظامه ولو كان فيها بعض عظام الصدر فلا يجب الصلاة عليه ، بل ولا تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيطه ، وان وجد منه شيء لا يشتمل على العظم ولو كان فيه القلب فالظاهر انه لا يجب فيه أيضاً شيء مما تقدم عدا الدفن ـ والأحوط وجوباً ـ ان يكون ذلك بعد اللف بخرقة.

( صلاة ليلة الدفن )

روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : لا يأتي على الميت أشدّ من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة ، فان لم تجدوا فليصّل احدكم ركعتين له ، يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، فيقول بعد السلام : اللّهم صل على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها الى قبر فلان ، ويسمي الميت ورويت لهذه الصلاة كيفية اخرى أيضاً.

( غسل مسِّ الميت )

يجب الغسل على من مسّ الميت بعد برده وقبل اتمام غسله ، ولا فرق بين ان يكون المسّ مع الرطوبة أو بدونها ، كما لا فرق في الممسوس والماس بين ان يكون مما تحله الحياة وما لا تحله كالسن

٦٩

والظفر ، نعم لا يبعد عدم العبرة بالشعر ، سواء كان ماساً أم ممسوساً ، ولا يختص الوجوب بما إذا كان الميت مسلماً ، فيجب في مسّ الميت الكافر أيضاً ، بل ولا فرق في المسلم بين من يجب تغسيله ومن لا يجب كالمقتول في المعركة في جهاد ، أو دفاع عن الاسلام أو المقتول بقصاص أو رجم بعد الاغتسال على ـ الأحوط وجوباً ـ فيهما.

( مسألة 128 ) : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ، نعم لا يجوز له مسّ كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة الا بالغسل ـ والأحوط استحباباً ـ ضم الوضوء اليه إذا كان محدثاً بالأصغر.

( مسألة 129 ) : لا يجب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الميت أو الحي وإن كانت مشتملة على العظم واللحم معاً وان كان الغسل ـ أحوط استحباباً ـ.

( مسألة 130 ) : إذا يمّم الميت بدلاً عن تغسيله لعذر فالظاهر وجوب الغسل بمسّه.

٧٠

( الأغسال المستحبة )

قد ذكر الفقهاء ( قدس الله اسرارهم ) كثيراً من الأغسال المستحبة ولكنه لم يثبت استحباب جملة منها ، والثابت منها ما يلي :

(1) غسل الجمعة : وهو من المستحبات المؤكدة ، ووقته من طلوع الفجر إلى الغروب ، والأفضل الاتيان به قبل الزوال ـ والأحوط الأولى ـ ان يؤتى به فيما بين الزوال إلى الغروب من دون قصد الأداء والقضاء ، ويجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إذا خيف اعواز الماء يوم الجمعة ، وتستحب اعادته إذا وجد الماء فيه.

(2 ـ 7) غسل الليلة الأولى ، والليلة السابعة عشرة ، والتاسعة عشرة والحادية والعشرين ، والثالثة والعشرين ، والرابعة والعشرين ، من شهر رمضان المبارك.

(8 ـ 9) غسل يوم العيدين الفطر والأضحى ، ووقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر ، والأفضل ان يؤتى به قبل صلاة العيد.

(10 ـ 11) غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة الحرام ، والأفضل في اليوم التاسع ان يؤتى به عند الزوال.

(12) غسل الاحرام.

(13) غسل دخول الحرم المكي.

(14) غسل دخول مكة.

(15) غسل زيارة الكعبة المشرفة.

(16) غسل دخول الكعبة المشرفة.

(17) غسل النحر والذبح.

٧١

(18) غسل الحلق.

(19) غسل دخول حرم المدينة المنورة.

(20) غسل دخول المدينة المنورة.

(21) غسل دخول مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(22) الغسل لوداع قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(23) غسل المباهلة مع الخصم.

(24) غسل الاستخارة.

(25) غسل الاستسقاء.

(26) غسل من مسّ الميت بعد تغسيله.

والأظهر ان هذه الاغسال تجزي عن الوضوء ، وأما غيرها فيؤتى بها رجاءً ، ولابُدّ معها من الوضوء فنذكر جملة منها :

(1) الغسل في ليالي الافراد من شهر رمضان المبارك وتمام ليالي العشرة الأخيرة.

(2) غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قريباً من الفجر.

(3) غسل الرابع والعشرين من ذي الحجة الحرام.

(4) غسل يوم النيروز ( اول أيام الربيع ).

(5) غسل يوم النصف من شعبان.

(6) الغسل في أول رجب وآخره ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه.

(7) الغسل لزيارة كل واحد من المعصومينعليهم‌السلام من قريب أو بعيد.

(8) غسل اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.

٧٢

( الجبائر )

الجبيرة هي : ( ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق ونحوها إذا حدث فيه كسر ، أو جرح ، أو قرح ) وفي ذلك صورتان :

(1) ان يكون شيء من ذلك في مواضع الغَسل كالوجه واليدين.

(2) ان يكون في مواضع المسح كالرأس والرجلين ، وعلى التقديرين فان لم يكن في غَسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما يجب غسله ومسح ما يجب مسحه ، واما إذا استلزم شيئاً من ذلك ففيه صور :

( الأولى ) : ان يكون الكسر أو الجرح أو القرح في احد مواضع الغسل ، ولم تكن في الموضع جبيرة بان كان مكشوفاً ، ففي هذه الصورة يجب غسل ما حول الجرح والقرح ـ والأحوط الأولى ـ مع ذلك ان يضع خرقة على الموضع ويمسح عليها وان يمسح على نفس الموضع أيضاً إذا تمكن من ذلك ، وأما الكسر المكشوف من غير أن تكون فيه جراحة فالمتعين فيه التيمم.

( الثانية ) : ان يكون الكسر أو الجرح أو القرح في احد مواضع الغسل ، وكانت عليه جبيرة ، ففي هذه الصورة يغسل ما حوله ـ والأحوط وجوباً ـ ان يمسح على الجبيرة ولا يجزي غسل الجبيرة عن مسحها.

( الثالثة ) : ان يكون شيء من ذلك في احد مواضع المسح وكانت

٧٣

عليه جبيرة ، ففي هذه الصورة يتعين المسح على الجبيرة.

( الرابعة ) : ان يكون شيء من ذلك في احد مواضع المسح ولم تكن عليه جبيرة ، وفي هذه الصورة يتعين التيمم.

( مسألة 131 ) : يعتبر في الجبيرة أمران :

(1) طهارة ظاهرها ، فإذا كانت الجبيرة نجسة لم يصلح ان يمسح عليها فان امكن تطهيرها أو تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزءاً منها وجب ذلك فيمسح عليها ويغسل اطرافها ، وان لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها ، هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف ، وأما لو زادت عليه فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضع عليها الجبيرة الطاهرة ، أو طهّرها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك لايجابه ضرراً على الجرح مسح على الجبيرة ، وإن كان لأمر آخر كالاضرار بالمقدار الصحيح وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم ، وإلاّ ـ فالأحوط لزوماً ـ الجمع بين الوضوء والتيمم.

(2) إباحتها ، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة ، ولو مسح لم يصح وضوؤه على ـ الأحوط وجوباً ـ.

( مسألة 132 ) : يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور :

( الأوّل ) : ان يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح ، فإذا لم يتمكن من غسله أو مسحه لأمر آخر ، كنجاسته مع تعذر ازالتها ، أو لزوم الضرر من استعمال الماء أو لصوق شيء ـ كالقير ـ بالعضو ولم يتمكن من ازالته بغير حرج ففي جميع ذلك لا يجري حكم الجبيرة بل يجب التيمم ، نعم إذا كان اللاصق بالعضو دواءً يجري عليه حكم الجبيرة ، ولو كان اللاصق غيره وكان

٧٤

في مواضع التيمم تعين الجمع بينه وبين الوضوء.

( الثاني ) : ان لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف ، والا وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم تحته إذا كان مما يغسل ومسحه إذا كان مما يمسح ، وان لم يتمكن من رفعه ، أو كان فيه حرج ، أو ضرر على الموضع السليم نفسه سقط الوضوء ووجب التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ الجمع بينه وبين الوضوء ، ولو كان رفعه وغسل الموضع السليم ، أو مسحه يستلزم ضرراً على نفس الموضع المصاب لم يسقط الوضوء فيمسح على الجبيرة.

( الثالث ) : ان يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء فلو كان في غيرها وكان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم ، وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من اعضاء الوضوء وكان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقاً ، كما إذا كان الجرح في اصبعه واتفق انه يتضرر بغسل الذراع ، فانه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضاً.

( مسألة 133 ) : إذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو ، كما إذا كان تمام الوجه أو احدى اليدين أو الرجلين مجبَّراً جرى عليها حكم الجبيرة غير المستوعبة على الأظهر ، وأما مع استيعاب الجبيرة لتمام الأعضاء ، أو معظمها ـ فالأحوط وجوباً ـ الجمع بين الوضوء مع المسح على الجبيرة وبين التيمم.

( مسألة 134 ) : إذا كانت الجبيرة في الكف مستوعبة لها ومسح المتوضئ عليها بدلاً عن غسل العضو ، فاللازم ان يمسح رأسه ورجليه بهذه الرطوبة لا برطوبة خارجية ـ والأحوط الأولى ـ فيما إذا لم تكن مستوعبة لها ان يمسح بغير موضع الجبيرة.

٧٥

( مسألة 135 ) : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت اجزأه وضوؤه سواء برئ في اثناء الوضوء ام بعده ، قبل الصلاة أو في اثنائها أو بعدها ، ولاتجب عليه اعادته لغير ذات الوقت كالصلوات الآتية في الموارد التي كان تكليفه فيها الوضوء جبيرة واما في الموارد التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلابُدّ من اعادة الوضوء للاعمال الآتية ، وهكذا الحكم فيما لو برئ في سعة الوقت بعد اتمام الوضوء ، وأما إذا برئ في اثنائه فلابُدّ من استيناف الوضوء ، أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها ان لم تفت الموالاة.

( مسألة 136 ) : إذا اعتقد الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه فمسح على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه ، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين انه كان مضراً وكانت وظيفته الجبيرة ـ فالأحوط وجوباً ـ الإعادة ، وكذا إذا اعتقد الضرر ولكن ترك الجبيرة وتوضأ ثم تبين عدم الضرر وان وظيفته غسل البشرة ، وأما إذا اعتقد الضرر في غسل العضو لاعتقاده ان فيه قرحاً أو جرحاً أو كسراً فعمل بالجبيرة ثم تبين سلامة العضو فالظاهر بطلان وضوئه.

( مسألة 137 ) : يجري حكم الجبيرة في الأغسال ـ غير غسل الميت ـ كما كان يجري في الوضوء ولكنه يختلف عنه في الجملة ، فان المانع عن الغسل إذا كان قرحاً أو جرحاً ـ سواء كان المحل مجبوراً أم مكشوفاً ـ تخير المكلف بين الغسل والتيمم ، واذا اختار الغسل وكان المحل مكشوفاً فله الاجتزاء بغسل اطرافه وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ ان يضع خرقة على موضع القرح ، أو الجرح ويمسح عليها ، وأما إذا كان المانع كسراً فان كان محل الكسر مجبوراً تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة ، وأما إذا كان مكشوفاً ، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم.

٧٦

( التيمم )

يصح التيمم بدلاً عن الغسل ، أو الوضوء في سبعة مواضع :

( الأوّل ) : ما إذا لم يجد من الماء مقدار ما يفي بوظيفته الأولية من غسل أو وضوء ولو لكون الموجود منه فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة فيه ، ويجب الفحص عنه على الحاضر إلى حين حصول اليأس منه ، وكذلك السعي اليه ما لم يكن بعيداً عنه بحيث يصدق عرفاً انه غير واجد للماء ، ولا يسوغ للمسافر ان يتيمم بمجرد عدم علمه بوجود الماء لديه ، بل لابُدّ له من احراز عدمه بالفحص عنه في مظانه إلى ان يحصل له الاطمينان بالعدم ، فلو احتمل وجود الماء في رحله ، أو في القافلة ، أو عند بعض المارة وجب عليه الفحص عنه ، ولو كان في فلاة وجب عليه الفحص فيما يقرب من مكانه وفي الطريق ، ـ والأحوط وجوباً ـ الفحص في المساحة التي حوله على نحو الدائرة غلوة سهم في الأرض الحزنة ( الوعرة ) وغلوة سهمين في الأرض السهلة ، ولا يجب الفحص أكثر من ذلك الا اذا اطمأن بوجوده خارج الحد المذكور بحيث لا يبعد عنه بمقدار يصدق عرفاً انه غير واجد للماء ، ويسقط وجوب الفحص عند تضيق الوقت بمقدار ما يتضيق منه وكذا إذا خاف على نفسه ، أو ماله المعتد به من لصّ ونحوه ، أو كان في الفحص حرج لا يتحمل عادة.

( مسألة 138 ) : إذا تيمم من غير فحص ـ فيما يلزم فيه الفحص ـ ثم

٧٧

صلى في سعة الوقت برجاء المشروعية لم يصح تيممه وصلاته وان تبين عدم الماء على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة 139 ) : إذا انحصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه كما إذا كان مغصوباً لم يجب الوضوء ووجب التيمم ، والماء الموجود حينئذٍ بحكم المعدوم.

( الثاني ) : عدم تيسر الوصول إلى الماء الموجود إما للعجز عنه تكويناً لكبر ونحوه ، أو لتوقفه على ارتكاب عمل محرم كالتصرف في الإناء المغصوب ، أو لخوفه على نفسه ، أو عرضه ، أو ماله المعتد به من سبع ، أو عدو أو لص ، أو ضياع أو غير ذلك ، ولو انحصر الماء المباح بما كان في أواني الذهب والفضة ـ حيث يحرم استعمالها في الطهارة عن الحدث والخبث على الأحوط كما تقدم في المسألة (30) ـ فان امكن تخليصه منها بما لا يعد استعمالاً في العرف وجب الوضوء ، وإلاّ ففي سقوط الوضوء ووجوب التيمم اشكال.

( الثالث ) : كون استعمال الماء مضراً به ، كما إذا خاف حدوث مرض أو امتداده أو شدته ، وانما يشرع التيمم في هذه الصورة إذا لم تكن وظيفته الطهارة المائية مع المسح على الجبيرة والا وجبت ، وقد مر تفصيل ذلك.

( الرابع ) : خوف العطش على نفسه ، أو على غيره ممن يرتبط به ويكون من شأنه التحفظ عليه والاهتمام بشأنه ولو من غير النفوس المحترمة انساناً كان أو حيواناً ، ولو خاف العطش على غيره ممن لا يهمه أمره ولكن يجب عليه حفظه شرعاً ، أو يقع في الحرج بهلاكه عطشاً اندرج ذلك في غيره من المسوّغات.

( الخامس ) : استلزام الحرج والمشقة إلى حد يصعب تحمله عليه ، سواء كان في تحصيل الماء ، كما إذا توقف على الاستيهاب الموجب لذلّه

٧٨

وهوانه ، أو على شرائه بثمن يضر بحاله ـ والا وجب الشراء وان كان باضعاف قيمته ـ أم في نفس استعماله لشدة برودته ، أو لتغيره بما يتنفر طبعه منه أم فيما يلازم استعماله كما لو كان قليلاً لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين تبليل الرأس به مع فرض حاجته اليه لشدة حرارة الجو مثلاً بحيث يقع لولاه في الحرج والمشقة.

( السادس ) : ما إذا استلزم تحصيل الماء أو استعماله وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت.

( السابع ) : ان يكون مكلفاً بواجب أهم أو مساوٍ يستدعي صرف الماء الموجود فيه كازالة الخبث عن المسجد فانه يجب عليه التيمم وصرف الماء في تطهيره ، وكذا إذا كان بدنه أو لباسه متنجساً ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثية والخبثية معاً فانه يتعين صرفه في ازالة الخبث وان كان الأولى فيه ان يصرف الماء في ازالة الخبث أولاً ، ثم يتيمم بعد ذلك.

( ما يصح به التيمم )

يجوز عند تعذر الطهارة المائية التيمم بمطلق وجه الارض من تراب أو رمل ، أو حجر أو مدر ، ومن ذلك ارض الجص والنورة وهكذا الجص المطبوخ ، والآجر والخزف ، ـ والأحوط الأولى ـ تقديم التراب على غيره مع الإمكان ، ويجوز التيمم بالغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عدّ تراباً دقيقاً بان كان له جرم بنظر العرف وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ تقديم غيره عليه ، واذا تعذر التيمم بالأرض وما يلحق بها تيمم بالوحل وهو الطين الذي يلصق باليد ـ والأحوط وجوباً ـ عدم ازالة شيء منه الا ما يتوقف على ازالته صدق المسح باليد ، واذا تعذر التيمم بالوحل أيضاً تعين التيمم بالشيء المغبر ـ أي ما يكون الغبار كامناً فيه ـ أو لا يكون له جرم بحيث يصدق

٧٩

عليه التراب الدقيق ـ كما تقدم ـ واذا عجز عنه أيضاً كان فاقداً للطهور وحينئذٍ تسقط عنه الصلاة في الوقت ويلزمه القضاء خارجه.

( مسألة 140 ) : إذا كان طين وتمكن من تجفيفه وجب ذلك ولا تصل معه النوبة ، إلى التيمم بالطين أو الشيء المغبر ، ولا بأس بالتيمم بالأرض الندية وان كان الأولى ان يتيمم باليابسة مع التمكن.

( مسألة 141 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ اعتبار علوق شيء مما يُتيمم به باليد فلا يجزي التيمم على مثل الحجر الاملس الذي لا غبار عليه.

( مسألة 142 ) : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وان كان اصله منها كالنباتات ، وبعض المعادن كالذهب والفضة ، ورماد غير الأرض ونحوها ، واذا اشتبه ما يصح به التيمم بشيء من ذلك لزم تكرار التيمم ليتيقن معه الامتثال.

( كيفية التيمم وشرائطه )

( مسألة 143 ) : يجب في التيمم أمور :

(1) ضرب باطن اليدين على الأرض ، ويكفي وضعهما عليها أيضاً ، ـ والأحوط وجوباً ـ ان يفعل ذلك دفعة واحدة.

(2) مسح الجبهة ، وكذا الجبينين ـ على الأحوط وجوباً ـ باليدين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى والى الحاجبين ـ والأحوط الأولى ـ مسحهما أيضاً.

(3) المسح بباطن اليد اليسرى تمام ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى اطراف الاصابع ، والمسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى ـ والأحوط وجوباً ـ رعاية الترتيب بين مسح اليمنى واليسرى.

ويجتزئ في التيمم سواء كان بدلاً عن الوضوء ، أم الغسل بضرب

 

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

وإذا كان المملوك مؤمنا، وأتى عليه بعد ملكه سبع سنين، استحبّ عتقه، وأن لا يملك أكثر من ذلك.

باب العتق وأحكامه

العتق فيه فضل كثير وثواب جزيل. ويستحبّ عتق المؤمن المستبصر، ويكره عتق المخالف للحقّ. ولا بأس بعتق المستضعف.

ولا تصح أن يعتق الإنسان ما لا يملكه. فإن قال: كلّ عبد أملكه في المستقبل فهو حرّ، لا يقع به عتق، وإن ملك في المستقبل إلّا أن يجعل ذلك نذرا على نفسه. ولا عتق أيضا إلّا ما أريد به وجه الله. وإذا أعتق الرّجل وهو سكران أو مكره أو يكون معتوها، ذاهب العقل أو على غضب أو فساد أو يحلف بالعتق، لم يجز عتقه. فإن قال: « عبدي حرّ ». ولم ينو بذلك العتق، لم يقع بذلك عتق على حال.

ولا يقع العتق إلّا أن ينطق بلسانه. فأمّا إذا كتب بيده، فلا يقع بذلك عتق. ومتى لم يمكنه التّلفّظ بالعتق لمرض أو خرس، فكتب أو أشار الى العتق، وعلم من قصده ذلك، كان العتق جائزا.

ويستحبّ ألّا يعتق الإنسان إلّا من أغنى نفسه، ويقدر على اكتساب ما يحتاج اليه. ومتى أعتق صبيّا، أو من يعجز عن النّهوض بما يحتاج إليه، فالأفضل أن يجعل له شيئا يعينه به

٥٤١

على معيشته، وليس ذلك بفرض.

ولا بأس أن يعتق ولد الزّنا.

وإذا كان العبد بين شريكين، وأعتق أحدهما نصيبه مضارّة لشريكه الآخر، ألزم أن يشتري ما بقي، ويعتقه، إذا كان موسرا. وإن لم يكن موسرا، ولا يملك غير ما أعتقه، كان العتق باطلا. وإذا لم يقصد بذلك مضارّته، بل قصد به وجه الله تعالى، لم يلزم شراء الباقي وعتقه، بل يستحبّ له ذلك. فإن لم يفعل، استسعي العبد في الباقي. ولم يكن لصاحبه الذي يملك منه ما بقي استخدامه، ولا له عليه ضريبة، بل له أن يستسعيه فيما بقي من ثمنه. فإن امتنع العبد من السعي في فكّ رقبته، كان له من نفسه قدر ما أعتق، ولمولاه قدر ما بقي. وإذا كان لإنسان مملوك، فأعتق بعضه: نصفه أو أكثر من ذلك، أو أقلّ، انعتق الكلّ، ولم يكن له عليه سبيل.

وإذا أعتق مملوكه، وشرط عليه شرطا، وجب عليه الوفاء به، ولم يكن له خلافه. فإن شرط عليه: أنّه متى خالفه في فعل من الأفعال، كان ردّا في الرّقّ، فخالفه، كان له ردّه في الرّق. فإن شرط عليه: أنّه متى خالفه، كان له عليه شي‌ء معلوم من ذهب أو فضّة، فخالفه، لزمه ما شرط عليه. وإن شرط عليه خدمته سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك، لزمه ذلك. فإن مات المعتق، كانت خدمته لورثته. فإن أبق العبد، ولم يوجد إلّا بعد انقضاء المدّة التي شرط عليه المعتق، لم يكن للورثة عليه سبيل. وإذا كان العبد

٥٤٢

معه مال، فأعتقه صاحبه، فإن كان عالما بأنّ له مالا، كان المال للعبد، وإن لم يكن عالما بأنّ له مالا، كان ماله له دون العبد.

فإن علم أنّ له مالا، وأراد أن يستثنيه، كان له ذلك، إلّا أنّه لا يبدأ بالحرّية أوّلا، بل يبدأ فيقول: لي مالك وأنت حرّ فإن قال: أنت حرّ ولي مالك، لم يكن له على المال سبيل. وإذا باع العبد، وعلم أنّ له مالا، كان ماله لمن ابتاعه. وإن لم يكن عالما بذلك، كان المال له دون المبتاع.

والعبد والمملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقّا. فإن ملّكه مولاه شيئا، ملك التّصرّف فيه بجميع ما يريده. وكذلك إذا فرض عليه ضريبة يؤدّيها اليه، وما يفضل بعد ذلك يكون له، جاز ذلك. فإن أدّى الى مولاه ضريبته، كان له التّصرّف فيما بقي من المال. وكذلك إذا أصيب العبد في نفسه بما يستحقّ به الأرش، كان له ذلك، وحلّ له التّصرّف فيه، وليس له رقبة المال على وجه من الوجوه. فإن تزوّج من هذا المال أو تسرّى، كان ذلك جائزا. وكذلك إن اشترى مملوكا، فأعتقه، كان العتق ماضيا، إلّا أنّه يكون سائبة لا يكون ولاؤه له. ولا يجوز له أن يتوالى إليه، لأنّه عبد لا يملك جريرة غيره.

وإذا نذر الإنسان أن يعتق أوّل مملوك يملكه، فملك جماعة من العبيد في حالة واحدة، أقرع بينهم. فمن خرج اسمه، أعتقه. وقد روي أنّه مخيّر في عتق أيّهم شاء. والأوّل أحوط.

٥٤٣

وإذا أعتق ثلاثة من عبيده، وكان له أكثر من ذلك، فقيل له: أعتقت مماليك؟ فقال: نعم، لم يمض العتق، إلّا فيمن كان أجاز فيهم العتق أوّلا، وإن أجابهم حيث سألوه بلفظ العموم بقوله: نعم. وإذا كان للرّجل جارية، فنذر: أنّه متى وطئها، كانت معتقة، فإن وطئها قبل أن يخرجها من ملكه، انعتقت، وإن أخرجها، ثمَّ اشتراها بعد ذلك، ووطئها، لم يقع بها عتق.

ولا يصحّ بيع اللّقيط وشراؤه بل حكمه حكم الأحرار. فإن اختار أن يوالي الذي التقطه، والاه. وإن أحبّ أن يوالي غيره، والاه. فإن طلب الذي ربّاه نفقته، وكان موسرا، ردّ عليه ما أنفقه عليه. وإن لم يكن موسرا، صار ما أنفقه صدقة.

وإذا نذر الإنسان أن يعتق مملوكا بعينه، لم يجز له أن يعتق غيره، وإن كان لو لا النّذر ما كان يجوز له عتقه، أو كان يكون مكروها مثل أن يكون كافرا أو مخالفا له في الاعتقاد. وإذا زوّج الرّجل جاريته وشرط أنّ أوّل ما تلده يكون حرّا فولدت توأما، كانا جميعا معتقين. وإذا قال الرّجل: كلّ عبد لي قديم، فهو حرّ، فما كان من مماليكه أتى له ستّة أشهر، فهو قديم، وصار حرّا.

ولا يجوز للإنسان أن يأخذ من مملوك لغيره مالا ليشتريه به من غير علم مولاه. وإذا اشترى رجل جارية، ولم ينقد ثمنها، فأعتقها، وتزوّجها، ثمَّ مات بعد ذلك، ولم يخلّف غيرها،

٥٤٤

فإنّ عتقه ونكاحه باطل، وتردّ في الرّق لمولاها الأوّل. فإن كانت قد حملت، كان أولادها رقّا كهيئتها. وإن خلّف ما يحيط بثمن رقبتها، فعلى الورثة أن يؤدّوا ثمنها لمولاها، وقد مضى العتق والتّزويج، ولا سبيل لأحد عليها.

وإذا أعتق الرّجل مملوكه عند موته، وعليه دين، فإن كان ثمن العبد ضعفي ما عليه من الدّين، مضى العتق، واستسعي العبد في قضاء دين مولاه، وإن كان ثمنه أقل من ضعفي الدّين، كان العتق باطلا.

وإذا أعتق الرّجل ثلث عبيده، وله عبيد جماعة، استخرج منهم ثلثهم بالقرعة. فمن خرج اسمه، كان معتقا. وإذا خلّف الرّجل مملوكا، وشهد بعض الورثة: أنّه أعتقه، فإن كان مرضيّا جائز الشّهادة، وكانا اثنين، عتق المملوك، وإن لم يكن مرضيّا، مضى العتق في حصّته، واستسعي العبد في الباقي. وإذا أوصى الرّجل بعتق رقبة، جاز أن يعتق نسمة ذكرا كان أو أنثى. وإذا أعتق الرّجل مملوك ابنه، كان العتق ماضيا. وإذا أعتق الرّجل جارية حبلى من غيره، صار ما في بطنها حرّا كهيئتها. وإن استثناه من الحريّة لم يثبت رقّه مع نفوذ الحرّيّة في أمّه. ومن نذر أن يعتق رقبة مؤمنة جاز له أن يعتق صبيّا لم يبلغ الحلم.

وإذا أسلم أحد الأبوين، كان حكم أولاده حكمه في إجزاء حكم الإسلام عليهم. فإن بلغوا، واختاروا الشّرك، لم يمكّنوا

٥٤٥

منه، وقهروا على الإسلام، فإن أبوا، كان عليهم القتل.

وإذا كان للرّجل مملوك، وهو يحسن اليه، ويقوم بما يحتاج اليه، فاستباعه العبد، لم يلزمه بيعه، وكان مخيّرا في ذلك. ويكره أن يفرّق بين الولد وبين أمّه، وينبغي أن يباعا معا، وليس ذلك بمحظور. وإذا أبق المملوك، جاز لمولاه أن يعتقه في الكفّارة الواجبة عليه، ما لم يعرف منه موتا. وإذا أعتق العبد، وعليه دين، فإن كان استدانه بأمر مولاه، لزم المولى قضاؤه. وإن كان عن غير إذنه، كان ثابتا في ذمّته. وإذا أتى على الغلام عشر سنين، جاز عتقه وصدقته، إذا كان على جهة المعروف. وإذا أعتق الرّجل عبده عن دبر، وكان عليه عتق رقبة، لم يجزئ ذلك عنه.

باب أمهات الأولاد

أمّ الولد هي التي تلد من مولاها، سواء كان ما ولدته تامّا أو غير تامّ. وإن أسقطت نطفة، فهي أيضا من جملة أمّهات الأولاد، ويجرى عليها جميع أحكام المماليك. لا يخالف حكمها حكمهنّ من الوطي بالملك والعتق والتّزويج وغير ذلك. ويجوز أيضا بيعها، إلّا أنّه يكون ذلك بشروط. فإذا كانت حاملا، لم يجز بيعها حتّى تضع ما في بطنها. فإذا ولدت، ومات ولدها، جاز بيعها على جميع الأحوال. وإذا كان ولدها حيّا،

٥٤٦

لم يجز بيعها، إلّا في ثمن رقبتها، إذا كان ذلك دينا على مولاها.

وإذا مات مولاها، وولدها حيّ، جعلت في نصيب ولدها وقد انعتقت. فإن لم يخلّف غيرها، كان نصيب ولدها منها حرّا، واستسعيت في الباقي لمن عدا ولدها من الورثة. فإن لم يخلّف غيرها، وكان ثمنها دينا على مولاها، قوّمت على ولدها، ويترك الى ان يبلغ. فإذا بلغ، أجبر على ثمنها. فإن مات قبل البلوغ، بيعت في ثمنها، وقضي به الدّين.

باب الولاء

الولاء على ضربين: فضرب منه سببه العتاق، والآخر سببه تضمّن الجريرة.

فالذي سببه العتق، فهو كلّ من أعتق مملوكا لوجه الله تطوّعا، فإنّ ولاءه وجريرته عليه إلّا أن يتبرّأ من جريرته في حال العتق، ويشهد شاهدين على ذلك، ويجعله سائبة، فإنّه لا يكون له ولاءه حينئذ. ولا عليه ضمان جريرته. وولاء ولد المعتق أيضا وان نزلوا للذي أعتق أباهم، إذا كانوا أحرارا في الأصل. فإن كانوا معتقين، كان ولاءهم لمن أعتقهم دون من أعتق أباهم.

وإذا مات المعتق، ورث ولاء مواليه أولاده الذّكور منهم دون الإناث. فإن لم يكن له ولد ذكور، وكانت له بنات، كان ولاء مواليه لعصبته دون غيرهم، لأنّهم الذين يضمنون جريرته. وإذا

٥٤٧

كان المعتق امرأة، ولها موال، ولها ولد ذكور وإناث، ولها عصبة، فإذا ماتت، كان ولاء مواليها لعصبتها دون أولادها. وإذا كان للمعتق أخ لأبيه ولأمّه أو لأبيه، كان ميراثه له دون العصبة. وكذلك إن كان له والدان، فولاء مواليه لهما، دون العصبة. وإنّما تأخذ العصبة الميراث، إذا لم يكن غيرهم، أو يكون الذين تركهم الميّت إناثا. ولا يصحّ بيع الولاء ولا هبته.

والضّرب الآخر من الولاء، وهو الذي يكون بتضمّن الجريرة، إذا أعتق الرّجل مملوكا، وتبرأ من ضمان جريرته، كان سائبة. وكذلك إن نكل به، فصار حرّا على ما قدّمناه، كان أيضا سائبة لا ولاء له عليه. وكذلك إذا أعتق نسمة واجبة عليه في كفّارة ظهار أو قتل أو يمين أو إفطار يوم من شهر رمضان وغيره من الواجبات، فإنّه يكون المعتق سائبة، لا ولاء لمن أعتقه عليه، ولا لأحد بسببه.

فإن توالى هذا المعتق اليه، وضمن جريرته، كان ولاؤه له وإن توالى الى غيره من الرّجال، كان ولاؤه له، وضمان جريرته عليه. فإن مات ولم يتوال أحدا، كان ميراثه لبيت المال. وإذا كان إنسان لا وارث له، ولا أحد يضمن جريرته، فإن توالى الى إنسان يضمن جريرته، كان ولاؤه له، وضمان جريرته عليه، وان لم يفعل، كان ما يتركه لبيت المال.

٥٤٨

باب المكاتبة

الكتابة هو أن يكاتب الإنسان عبده أو أمته على مال معلوم يؤدّيه إليه في نجوم معلومة، فإنّه يستحبّ له أن يكاتبه على ذلك، إذا علم أنّ له قدرة على أداء ثمنه وفكّ رقبته، بأن يكون ذا صناعة أو حرفة أو غير ذلك. وإن طلب العبد الكتابة، استحبّ له أيضا أن يكاتبه، وإن لم يعلم من حاله ما ذكرناه. ولا يمتنع من مكاتبته بسبب أنّه ليس له حرفة ولا صناعة. ومتى كاتبه، فليعنه على فكّ رقبته بشي‌ء من ماله من سهم الرّقاب. وللإنسان أن يكاتب مملوكه على أيّ ثمن شاء قليلا كان أو كثيرا، غير أنّه يستحبّ ألّا يغلو بثمنه، ولا يتجاوز به القدر الذي هو ثمن له.

والمكاتبة على ضربين: مطلق ومشروط.

فإذا كانت مشروطة، وهو أن يقول لعبده في حال المكاتبة: متى عجزت عن أداء ثمنك، فأنت ردّ في الرّقّ، ولي جميع ما أخذت منك، فمتى عجز عن ذلك، وحدّ العجز هو أن يؤخّر نجما الى نجم، أو يعلم من حاله أنّه لا يقدر على فكّ رقبته وأداء ثمنه، فإنّه يرجع رقّا، وإن كان قد أدّى شيئا، كان لمولاه. فإن كان عجزه إنّما هو لتأخير نجم الى نجم، فيستحبّ لمولاه أن يصبر عليه، حتّى يوفّيه. فإن لم يفعل، وردّه في الرّق، كان له ذلك.

٥٤٩

فإن مات هذا المكاتب، وخلّف مالا وأولادا، كان ما ترك لمولاه دون غيره، وكان أولاده مماليك له. ولا يجوز لهذا المكاتب أن يتصرّف في نفسه بالتّزويج ولا بهبة المال ولا بالعتق، ما دام قد بقي عليه شي‌ء. وإنّما يجوز له التّصرّف في ماله بالبيع والشّراء، إذا أذن له سيّده. ومتى حصل عليه دين، كان مولاه ضامنا له، إذا كان مأذونا له في ذلك، لأنّه عبده.

والضّرب الآخر من الكتابة هو أن يكاتبه على شي‌ء معلوم ونجوم معلومة، ولا يشرط عليه: أنّه إن عجز، فهو ردّ في الرّقّ. فمتى أدّى شيئا من مكاتبته، انعتق منه بحساب ذلك، ولم يكن لمولاه عليه سبيل.

فإن مات المكاتب، فترك مالا، وترك أولادا، ورثه مولاه بقدر ما بقي له من العبوديّة، وكان الباقي لولده، إذا كانوا أحرارا. فإن كان المكاتب قد رزق الولد بعد الكتابة من أمة له، كان حكم ولده حكمه في أنّه يسترقّ منه مولى أبيه، بقدر ما بقي على أبيه. فإن أدّى الابن ما كان قد بقي على أبيه، صار حرّا، لا سبيل لمولاه عليه. وإن لم يكن له مال، استسعاه مولى الأب فيما بقي على أبيه، فمتى أدّاه، صار حرّا.

وهذا المكاتب إذا أدّى بعض مكاتبته، يرث ويورث بحساب ما عتق منه، ويمنع الميراث بقدر ما بقي من الرّقّ. وكذلك إن وصّي له، كانت الوصيّة ماضية له بقدر ما عتق،

٥٥٠

ويحرم بقدر ما بقي من رقّه. وإذا أتى المكاتب ما يجب عليه فيه الحدّ، أقيم عليه بقدر ما انعتق حدّ الحرّيّة، وما بقي منه رقّا حدّ العبوديّة.

وإذا أدّت المكاتبة بعض مكاتبتها، لم يجز لمولاها وطؤها بملك اليمين، لأنّه صار بعضها حرّا، ولا يجوز له العقد عليها، لأنّ بعضها ملك له. فإن وطئها بعد أن أدّت من مكاتبتها شيئا، أقيم عليه الحدّ بقدر ما عتق منها، وأدرئ عنه بحساب ما بقي. ويجب عليها هي مثل ذلك ما لم يستكرهها. فإن استكرهها، لم يكن عليها شي‌ء، وكان عليه الحدّ حسب ما قدّمناه.

وكلّ شرط يشرطه المولى على مكاتبه، فإنّه يكون ماضيا، ما لم يكن شرطا يخالف الكتاب والسّنّة، كما أنّ له جميع ما يشرط عليه، إذا أعتقه. فإن شرط عليه أن يكون ولاؤه له. كان له الولاء دون غيره. ومتى تزوّجت المكاتبة بغير إذن مولاها، كان نكاحها باطلا. وإن كان نكاحها بإذن مولاها، وقد أدّت بعض مكاتبتها، ورزقت أولادا، كان حكم ولدها حكمها، يسترقّ منهم بحساب ما بقي من ثمنها، ويعتق بحساب ما انعتق منها، إذا كان تزويجها بعبد مملوك. فإن كان تزويجها بحرّ، كان الولد أحرارا. وإذا قال المكاتب لمولاه: خذ منّي جميع ما كاتبتني عليه دفعة واحدة، كان مخيّرا بين أخذه منه في موضع، وبين الامتناع منه، وألّا يقبل منه إلّا على ما وافقه عليه من النّجوم.

٥٥١

وإذا كان المكاتب غير مشروط عليه، وعجز عن توفية ثمنه، كان على الإمام أن يفكّ رقبته من سهم الرّقاب، والمكاتب إذا كان غير مشروط عليه، لم يكن على مولاه فطرته، وإن كان مشروطا، وجب عليه ذلك.

باب التدبير

التّدبير هو أن يقول الرّجل لمملوكه: أنت رقّ في حياتي وحرّ بعد وفاتي. فإذا قال ذلك، ثبت له التّدبير. وهو بمنزلة الوصيّة، يجوز للمدبّر نقضه ما دام فيه الرّوح. فإن نقضه، جاز له بعد ذلك بيعه وهبته والتّصرّف فيه بجميع أنواع التّصرّف بالإطلاق. ومتى لم ينقض التّدبير، وأمضاه على حاله، ثمَّ مات المدبّر، كان المدبر من الثلث. فإن نقص عنه، انعتق. وإن زاد عليه، استسعي في الباقي. ومتى أراد المدبّر بيعه من غير أن ينقض تدبيره، لم يجز له، إلّا أن يعلم المبتاع: أنّه يبيعه خدمته، وأنّه متى مات هو، كان حرّا لا سبيل له عليه.

وإذا دبّر الرّجل جارية وهي حبلى، فإن علم بذلك، كان ما في بطنها بمنزلتها يكون مدبّرا، فإن لم يعلم بحبلها، كان الولد رقّا، ويكون التّدبير ماضيا في الجارية. فإن حملت بعد التّدبير، وولدت أولادا، كان أولادها بمنزلتها، يكونون مدبّرين. فمتى مات الذي دبّر أمّهم، صاروا أحرارا من الثّلث.

٥٥٢

فإن زاد ثمنهم على الثّلث استسعوا في الباقي. فإذا أدّوا، انعتقوا. وليس للمولى أن ينقض تدبير الأولاد، وإنّما له نقض تدبير الأمّ فحسب.

وإذا أذن الرّجل للمدبّر أن يتسرّى، ويشتري جواري، جاز له ذلك. فإن اشترى أمة، ورزق منها أولادا، كانوا بمنزلة أبيهم مدبّرين. فإذا مات المولى، انعتقوا كهيئة أبيهم.

وإن مات المدبّر قبل موت مولاه، وترك مالا، كان ما له لمولاه دون أولاده، وبقي أولاده على ما كانوا عليه من التّدبير، الى أن يموت من دبّر أباهم، فيصيروا أحرارا بعد موته.

وإذا دبّر الإنسان عبده وعليه دين فرارا به من الدّين، ثمَّ مات، كان التّدبير باطلا، وبيع العبد في الدّين. وإن دبّر العبد في حال السّلامة، ثمَّ حصل عليه دين، ومات، لم يكن للدّيّان على المدبّر سبيل.

والمدبّر متى حصل معه مال، جاز لمولاه التّصرّف فيه كما يتصرّف في ماله. وإن باعه، جاز له أن يأخذ ماله. وإذا أبق المدبّر، بطل تدبيره. فإن رزق في حال إباقه مالا وأولادا، ثمَّ مات، ومات الذي دبّره، كانوا رقّا لورثته، وجميع ما خلّفه من المال والولد لورثته الذي دبّره.

وإذا جعل الإنسان خدمة عبده لغيره، وقال: متى مات من جعل له تلك الخدمة، يكون حرّا، كان ذلك صحيحا.

٥٥٣

فمتى مات المجعول له ذلك، صار حرّا. فإن أبق العبد، ولم يرجع إلّا بعد موت من جعل له خدمته، لم يكن لأحد عليه سبيل، وصار حرّا.

والمدبّر لا يجوز أن يعتق في كفّارة ظهار، ولا في شي‌ء من الواجبات التي على الإنسان فيها العتق، ما لم ينقض تدبيره فإن نقض تدبيره، وردّه الى محض الرّقّ، جاز له بعد ذلك عتقه فيما وجب عليه.

٥٥٤

كتاب الأيمان والنذور والكفارات

باب ماهية الأيمان والأقسام

اليمين المنعقدة عند آل محمد،عليهم‌السلام ، هي أن يحلف الإنسان بالله تعالى، أو بشي‌ء من أسمائه أيّ اسم كان. وكلّ يمين بغير الله أو بغير اسم من أسمائه، فلا حكم له. وإذا قال: لعمرو الله، كان ذلك يمينا بالله. وقول الرّجل: « يا هناه ولا بل شانيك، من قول أهل الجاهليّة. ولا يجوز أن يحلف أحد بالقرآن ولا بوالديه ولا بالكعبة ولا بالنّبيّ ولا بأحد من الأئمّة،عليهم‌السلام . فمن حلف بشي‌ء من ذلك، كان مخطئا، ولا يلزمه حكم اليمين. وإذا قال الرّجل: أنا يهوديّ أو نصرانيّ أو مجوسيّ أو مشرك أو كافر، وأيمان البيعة والكنيسة يلزمني، فإن كلّ ذلك باطل، ويستحق قائله به الإثم، ولم يلزمه حكم اليمين. ولا يجوز أن يحلف أحد بالبراءة من الله ولا من كتابه ولا من نبيه ولا من شريعة نبيّه ولا من أحد من الأئمّة،عليهم‌السلام . وإذا قال الإنسان: أقسمت أو حلفت، لم يكن ذلك يمينا، حتى يقول: حلفت بالله أو أقسمت بالله. وإذا قال: حلفت

٥٥٥

بربّ المصحف، كان ذلك يمينا صحيحة.

واليهوديّ والنّصرانيّ والمجوسيّ وسائر أصناف الكفّار لا يحلفون إلّا بالله تعالى، وبأسمائه. فإن علم الإمام أو الحاكم أنّ استحلافهم بالتّوراة والإنجيل أو بشي‌ء من كتبهم أردع لهم في بعض الأحوال، جاز له أن يحلّفهم به.

ولا يقع اليمين بالطلاق ولا بالعتاق ولا بالظّهار ولا بتحريم الرّجل امرأته على نفسه.

ولا تنعقد اليمين إلّا بالنّية والضّمير. فمتى تجرّد من النيّة، كان لغوا. والنيّة إنّما يراعى فيها نيّة المستحلف إذا كان محقّا. وإذا كان مبطلا، كانت النّيّة نيّة الحالف. ويمين المكره والغضبان والسّكران غير منعقدة، إلّا أن يكون في شي‌ء من هذه الأحوال مالكا فيها نفسه وينوي اليمين.

والاستثناء في اليمين جائز، إذا تعقّب اليمين بزمان لا تتراخى فيه المدّة، ويكون متّصلا باليمين. فإن تراخى زمانا طويلا، فلا تأثير له. وإذا حلف علانية، فليستثن علانية.

وإذا حلف سرّا، فليستثن مثل ذلك. ومتى استثنى الإنسان في يمينه، ثمَّ خالفه، لم يكن عليه شي‌ء، لأنها يمين موقوفة.

ولا يجوز لأحد أن يحلف إلّا على ما يعلمه. وإذا علمه، جاز أن يحلف عليه قليلا كان أو كثيرا. إلّا أنّه يستحبّ له أن يتجنّب اليمين على القليل، وإن كان مظلوما. بل يبذل من نفسه مقدار

٥٥٦

ما يحلف عليه، ما لم يضرّ به ذلك. فإن استضرّ به، جاز له أن يحلف عليه على كلّ حال.

وإذا حلّف الإنسان غيره على مال له، وجب عليه الرّضا بيمينه وليس له أن يأخذ من ماله شيئا. فإن جاء الحالف ثانيا مقلعا، وأعطاه المال الذي حلف عليه، جاز له قبضه. فإن جاء بالمال، ومعه ربحه، فليأخذ رأس المال ونصف الرّبح، ويعطيه النّصف الآخر.

فإن كان له المال عنده، فغصبه عليه، وجحده، غير أنّه لم يحلّفه، ثمَّ ظفر بشي‌ء من ماله، جاز له أن يأخذ منه القدر الذي له من غير زيادة عليه. وإن كان المال الذي ظفر به وديعة عنده، لم يجز له جحده ولا يدخل في مثل ما دخل معه فيه.

باب أقسام الأيمان

اليمين على ضربين: ضرب تجب فيه الكفّارة، وضرب لا تجب فيه الكفّارة.

والضّرب الذي لا كفّارة فيه هو أن يحلف الإنسان على أن يفعل ما يحرم عليه فعله، مثلا أن يحلف أن يظلم إنسانا، أو يقتل من لا يستحقّ القتل، أو يؤذي مؤمنا، أو يخون أخا له. فليترك جميع ذلك، ولا كفّارة عليه. وكذلك إن حلف أن يفعل فعلا كان الأولى إلّا يفعله في دينه أو دنياه، فليتركه، ولا كفّارة

٥٥٧

عليه، مثلا أن يحلف أن يطالب بحقّ له على غيره الأولى ترك مطالبته، أو يحلف أن يبيع متاعا له الأولى به إمساكه، أو يحلف أن يمضي في أمر كان الأولى تركه، فليترك جميع ذلك، وليس عليه كفارة. وإذا حلف ألّا يفعل ما يجب عليه فعله، فليفعله، ولا كفّارة عليه، مثلا أن يحلف ألّا يردّ الوديعة، أو لا ينصف من نفسه، أو لا يشكر النّعمة، أو لا يصوم. أو لا يصلي، أو لا يحجّ، وما أشبه ذلك من الواجبات، فليفعل جميع ذلك، ولا كفّارة عليه. وإذا حلف ألّا يفعل ما الأولى به فعله إمّا في دينه أو دنياه، مثلا أن يحلف ألّا يحسن الى أحد، أو لا يصلّي نافلة، أو لا يصوم تطوّعا، أو لا يصل أحدا من إخوانه، أو لا يتّجر لمعيشته وهو محتاج إليها، أو لا يسافر وهو محتاج الى السّفر أو لا يشتري لأهله شيئا وكانت المصلحة في شرائه، أو لا يسكن دارا وهو محتاج الى سكناها، وما أشبه ذلك، فليفعل جميع ذلك، ولا كفّارة عليه.

ولا يمين لولد مع والده، ولا لزوج مع زوجها، ولا لمملوك مع سيّده. فمتى حلف واحد منهم على شي‌ء ممّا ليس بواجب ولا قبيح، جاز للأب حمل الولد على خلافه، وساغ للزّوج حمل زوجته على خلاف ما حلفت عليه، ولا تلزمهما كفّارة.

ومتى حلف الإنسان على الماضي مثلا أن يقول: والله ما فعلت كذا وكذا، وكان قد فعله، فقد أثم بذلك، ولم يلزمه

٥٥٨

كفّارة، وليستغفر الله ولا يعد.

ومن كان عنده وديعة لمؤمن فطالبه بها ظالم، فلينكرها. وإن استحلفه على ذلك، فليحلف، ويوري في نفسه ما يخرجه عن كونه كاذبا، وليس عليه كفّارة، بل له فيه أجر كبير. وإن لم يكن ممّن يحسن التّورية، وكانت نيّته حفظ الأمانة، لم يكن عليه شي‌ء أيضا.

ومن حلف على شي‌ء يدفع به أذى عن نفسه، أو عن مؤمن، كان له فيه أجر، ولم يكن عليه فيه كفّارة.

والسّلطان الجائر إذا استحلف أعوانه على ظلم المؤمنين، فحلفوا له، لم يجز لهم الوفاء به، بل وجب عليهم ترك الظّلم ولا كفّارة عليهم.

ومن كان عليه دين لا يجد إلى قضائه سبيلا لإعساره، فقدّمه صاحب الدّين إلى حاكم يعلم: أنّه متى أقرّ عنده، حبسه فأضرّ به وبأهله، جاز له جحده، والحلف عليه بعد أن ينوي قضاءه عند التّمكّن منه، ويورّي في يمينه، ولا إثم عليه في يمينه ولا كفّارة. وإن لم ينو قضاءه، كان مأثوما.

ولا يجوز لصاحب الدّين أن يعرّضه لليمين مع علمه بإعساره ولا يحلّ له حبسه مع العلم بعجزه عن أداء ما عليه. فإن حلّفه على ذلك، أو حبسه مع إحاطة علمه بعجزه، كان مأثوما.

ومن وهب له أحد والديه شيئا، ثمَّ مات الواهب، فطالبه

٥٥٩

الورثة بذلك الشّي‌ء، جاز له أن يحلف: أنّه كان اشتراه، وأعطى ثمنه، ولم يكن عليه كفّارة ولا إثم.

ومن حلف على إنسان ليأكل معه أو يجلس معه أو يمشى فلم يفعل، لم يجب عليه الكفّارة. ومن حلف ألّا يشتري لأهله شيئا بنفسه، فليشتره، وليس عليه كفّارة. ومن حلف لزوجته ألّا يتزوّج عليها، ولا يتسرّى لا في حياتها ولا بعد وفاتها، جاز له أن يتزوّج ويتسرّى، وليس له عليه كفّارة ولا إثم. وكذلك إن حلفت هي: إلّا تتزوّج بعد وفاته، جاز لها أن تتزوّج، ولم يكن عليها كفّارة ولا إثم.

ومن حلف: بأن عبيده أحرار، خوفا من ظالم، لم ينعتقوا بذلك، ولم يكن عليه كفّارة، وإذا حلفت المرأة: إلّا تخرج إلى بلد زوجها، ثمَّ احتاجت إلى الخروج، فلتخرج، ولا كفّارة عليها.

ومن كان عليه دين، فحلّفه صاحبه: ألّا يخرج من البلد إلّا بإذنه، لم يجز له الخروج إلّا بعد إعلامه، ألّا أن يخاف: إن أعلمه، منعه من ذلك، وكان عليه في المقام ضرر أو على عياله، فإنه يجوز له الخروج، ولم يكن عليه كفّارة.

ومن حلف أن يؤدّب غلامه بالضّرب، جاز له تركه، ولا تلزمه كفّارة. قال الله تعالى:( وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ) . ومن حلف ألّا يشرب من لبن عنز له، ولا يأكل من لحمها، وليس

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793