النهاية الجزء ١

النهاية7%

النهاية مؤلف:
الناشر: دارالكتاب العربي
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 793

الجزء ١ المقدمة
  • البداية
  • السابق
  • 793 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 225164 / تحميل: 6337
الحجم الحجم الحجم
النهاية

النهاية الجزء ١

مؤلف:
الناشر: دارالكتاب العربي
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

والضابط ما ذكرناه من اعتبار الاسم كالمقيس عليه ، وعلف الاُمّهات لا يسري إلى الأولاد.

ويبعد ما قيل في غنم مكّة ، لأنّها لو كانت متولّدة من جنسين لم يكن لها نسل كالسِّمع المتولّد من الذئب والضبع(١) ، وكالبغال.

وقال الشافعي : لا تجب سواء كانت الاُمّهات من الظباء أو الغنم ، لأنّه متولّد من وحشي أشبه المتولّد من وحشيّين.

ولأنّ الوجوب إنّما يثبت بنصّ أو إجماع أو قياس ، والكلّ منفي هنا ، لاختصاص النصّ والإِجماع بالإِيجاب في بهيمة الأنعام من الأزواج الثمانية وليست هذه داخلة في اسمها ولا حكمها ولا حقيقتها ولا معناها ، فإنّ المتولّد بين شيئين ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما كالبغل فلا يتناوله النصّ ، ولا يمكن القياس ، لتباعد ما بينهما واختلاف حكمهما ، فإنه لا يجزئ في هدي ولا اُضحية ولا دية(٢) ، ولا نزاع معنا إذا لم يبق الاسم.

وقال أبو حنيفة ومالك : إن كانت الاُمّهات أهليةً وجبت الزكاة وإلّا فلا ، لأنّ ولد البهيمة يتبع اُمّه في الاسم والملك فيتبعها في الزكاة ، كما لو كانت الفحول معلوفةً(٣) . ونمنع التبعيّة في الاسم.

____________________

(١) اُنظر : الصحاح ٣ : ١٢٣٢.

(٢) المجموع ٥ : ٣٣٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٥ ، المغني ٢ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٥.

(٣) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ٣٠ ، المغني ٢ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٥ ، المجموع ٥ : ٣٣٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٥.

٨١

الفصل الثالث

في زكاة الغنم‌

الزكاة واجبة في الغنم بإجماع علماء الإِسلام.

قالعليه‌السلام : ( كلّ صاحب غنم لا يؤدّي زكاتها بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تمشي عليه فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها كلّما انقضى آخرها عاد أولها حتى يقضي الله بين الخلق في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة )(١) .

إذا ثبت هذا فإنّ شرائط الزكاة هنا كما هي في الإِبل والبقر بالإِجماع ، نعم تختلف في مقادير النصب ، والضأن والمعز جنس واحد بإجماع العلماء ، والظباء مخالف للغنم إجماعاً.

مسألة ٥٢ : أول نصاب الغنم : أربعون ، فلا زكاة فيما دونها‌ ، فإذا بلغت أربعين ففيها شاة.

الثاني : مائة وإحدى وعشرون فلا شي‌ء في الزائد على الأربعين حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففيه شاتان.

الثالث : مائتان وواحدة ، فلا زكاة في الزائد حتى تبلغ مائتين وواحدة ففيه ثلاث شياه ، والكلّ بالإِجماع.

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٦٨٢ / ٢٦ ، سنن أبي داود ٢ : ١٢٤ / ١٦٥٨ ، سنن البيهقي ٤ : ٨١.

٨٢

وحكي عن معاذ أنّ الفرض لا يتغيّر بعد المائة وإحدى وعشرين حتى تبلغ مائتين واثنتين وأربعين ليكون مثلَي مائة وإحدى وعشرين فيكون فيها ثلاث شياه(١) .

والإِجماع على خلافه ، على أنّ الراوي لها الشعبي وهو لم يلق معاذاً(٢) .

الرابع : ثلاثمائة وواحدة وفيه روايتان : إحداهما : أنّه كالثالث ثلاث شياه ، فلا يتغيّر الفرض بعد مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة فتجب في كلّ مائة شاة ، وبه قال المفيد والسيد المرتضى(٣) ، وهو قول أكثر الفقهاء ، والشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين(٤) .

لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في كتابه للسُّعاة : ( إنّ في الغنم السائمة إذا بلغت أربعين شاةٌ إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت ففي كلّ مائةٍ شاة )(٥) .

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٦٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٥.

(٢) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن من أعيان الصحابة ، شهد بدراً وما بعدها ، مات بالشام سنة ١٨.

والشعبي هو : عامر بن شراحيل أبو عمرو ، مات بعد المائة وله نحو من ثمانين.

اُنظر : اُسد الغابة ٤ : ٣٧٨ ، الاستيعاب بهامش الإِصابة ٣ : ٣٥٥ - ٣٦٠ ، وتهذيب التهذيب ٥ : ٥٩ / ١١٠ و ١٠ : ١٧٠ / ٣٤٩.

(٣) المقنعة : ٣٩ ، جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ١٢٣.

(٤) المجموع ٥ : ٤١٧ - ٤١٨ ، فتح العزيز ٥ : ٣٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ٥٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٠٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٦٢ ، الشرح الصغير ١ : ٢٠٩ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٨ ، اللباب ١ : ١٤٢ ، المغني ٢ : ٤٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٥.

(٥) سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ / ١٨٠٥.

٨٣

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « ليس فيما دون الأربعين شي‌ء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة »(١) .

الثانية(٢) : أنّها إذا زادت على ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه ، ثم لا يتغيّر الفرض حتى تبلغ خمسمائة ، وهو اختيار الشيخ -(٣) رحمه‌الله - وأحمد في الرواية الاُخرى ، وبه قال النخعي والحسن بن صالح بن حي(٤) .

لقول الباقرعليه‌السلام في الشاة : « في كلّ أربعين شاةً شاةٌ ، وليس فيما دون الأربعين شاةً شي‌ء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زاد على عشرين ومائة ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإن تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة شاة »(٥) .

ولأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جعل ثلاثمائة حدّاً للوقص وغايةً له(٦) ؛

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ / ٦٢.

(٢) أي : الرواية الثانية.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ١٩٩ ، الخلاف ٢ : ٢١ ، المسألة ١٧.

(٤) المغني ٢ : ٤٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٥ - ٥١٦.

(٥) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٢ / ٦١ ، وفيها عن الإِمامين الباقر والصادقعليهما‌السلام .

(٦) اُنظر : سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧ / ٦٢١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ / ١٨٠٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٦.

٨٤

فتجب أن يتعقّبه النصاب كالمائتين.

إذا ثبت هذا ، فلا خلاف في أنّ في أربعمائة أربع شياه ، وفي خمسمائة خمس ، وهكذا بالغاً ما بلغت.

* * *

٨٥

الفصل الرابع

في الأشناق‌

الشّنق بفتح النون : ما بين الفرضين(١) ، والوقص قال الفقهاء : بسكون القاف(٢) .

وقال بعض أهل اللغة : بفتحه(٣) ، لأنّه يجمع على ( أوقاص ) و ( أفعال ) جمع ( فَعَلْ ) لا جمع ( فَعْلْ ) فإنّ ( فَعْلاً ) يجمع على ( أفْعُل ).

وقد جاء - كما قال الفقهاء - هول وأهوال ، وحوْل وأحوال ، وكبْر وأكبار ، وبالجملة فهو ما بين النصابين(٤) أيضاً.

قال الأصمعي : الشنق يختص بأوقاص الإِبل ، والوقص بالبقر والغنم(٥) .

وبعض الفقهاء يخصّ الوقص بالبقر أيضاً ، ويجعل ناقص الغنم والنقدين والغلّات عفواً ، وكلّ ذلك لفظي.

وقيل : الوقص ما بين الفرضين كما بين الثلاثين إلى الأربعين في البقر ،

____________________

(١) الصحاح ٤ : ١٥٠٣.

(٢) المجموع ٥ : ٣٩٢ ، وتهذيب الأسماء واللغات ٤ : ١٩٣.

(٣ و ٤ ) الصحاح ٣ : ١٠٦١.

(٥) المجموع ٥ : ٣٩٢ ، وتهذيب الأسماء واللغات ٤ : ١٩٣.

٨٦

والشنق ما دون الفريضة كالأربع من الإِبل(١) .

مسألة ٥٣ : ما نقص عن النصاب الأول لا شي‌ء فيه‌ إجماعاً ، وكذا ما بين النصابين عند علمائنا ، وإنّما تتعلّق الزكاة بالنصاب خاصّة - وبه قال الشافعي في كتبه القديمة والجديدة ، وأبو حنيفة ، والمزني(٢) - لأنّه عدد ناقص عن نصاب إذا بلغه وجبت فيه الزكاة ، فلا تتعلّق به كالأربع.

ولقول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شي‌ء حتى يبلغ أربعين - إلى أن قالاعليهما‌السلام - وليس على النيّف شي‌ء ، ولا على الكسور شي‌ء »(٣) .

وقال الشافعي في الإِملاء : تتعلّق الزكاة بالنصاب وبما زاد عليه من الوقص ، وبه قال محمد بن الحسن.

لقولهعليه‌السلام : ( فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض )(٤) .

ولأنّه حقّ يتعلّق بنصاب فوجب أن يتعلّق به وبما زاد عليه إذا وجد معه ولم ينفرد بحكم كالقطع في السرقة(٥) .

والنصّ أقوى من المفهوم والقياس.

فعلى قولنا ، لو ملك خمسين من الغنم وتلفت العشرة الزائدة قبل‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٥٤.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٢ ، المجموع ٥ : ٣٩١ و ٣٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧ - ٣٨ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩٩ ، اللباب ١ : ١٤١.

(٣) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤ / ٥٧.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٦ / ١٥٦٧ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧ - ٦٢١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٤ / ١٧٩٩ ، سنن النسائي ٥ : ١٩ و ٢٨ ، مسند أحمد ١ : ١١ و ٢ : ١٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٥.

(٥) فتح العزيز ٥ : ٥٤٨ و ٥٥٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٨.

٨٧

التمكّن من الأداء بعد الحول لم يسقط هنا شي‌ء ، لأنّ التالف لم تتعلّق الزكاة به ، ولو تلف عشرون سقط ربع الشاة ، لأنّ الاعتبار بتلف جزء من النصاب ، وإنّما تلف من النصاب ربعه.

فروع :

أ - لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة ، وبعده وبعد إمكان الأداء يجب جميع الفرض ، لأنّه تلف بعد تفريطه في التأخير فضمن ، وإن تلف بعد الحول وقبل إمكان الأداء سقط عندنا من الزكاة بقدر التالف.

وللشافعي قولان بناءً على أنّ إمكان الأداء شرط في الوجوب أو الضمان ، فعلى الأول لا شي‌ء ، لنقصه قبل الوجوب(١) .

ب - لو كان معه تسع من الإِبل فتلف أربع قبل الحول أو بعده وبعد الإِمكان وجبت الشاة(٢) ، وبه قال الشافعي(٣) .

وإن كان بعد الحول وقبل الإِمكان فكذلك عندنا.

وعند الشافعي كذلك على تقدير أن يكون الإِمكان شرطاً في الوجوب ، لأنّ التالف قبل الوجوب إذا لم ينقص به النصاب لا حكم له ، وعلى تقدير أن يكون من شرائط الضمان فكذلك إن لم تتعلّق بمجموع النصاب والوقص ، وإن تعلّقت بهما سقط قدر الحصّة أربعة أتساع الشاة(٤) .

وقال بعضهم - على هذا التقدير - : لا يسقط شي‌ء ، لأنّ الزيادة لمـّا لم تكن شرطاً في وجوب الشاة لم يسقط شي‌ء بتلفها وإن تعلّقت بها ، كما لو شهد ثمانية بالزنا ورجع أربعة بعد قتله لم يجب عليهم شي‌ء ، ولو رجع خمسة وجب‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٥ ، الوجيز ١ : ٨٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٧ - ٥٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢.

(٢) في نسخة « ط » : الزكاة.

(٣ و ٤ ) المجموع ٥ : ٣٧٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٩.

٨٨

عليهم الضمان ، لنقص ما بقي من العدد المشترط(١) .

ج - لو ذهب خمس من التسع قبل الحول فلا زكاة ، وإن كان بعده وقبل إمكان الأداء سقط خمس الشاة ، وبه قال الشافعي على تقدير أنّ الإِمكان من شرائط الضمان وتعلّق الزكاة بالنصاب.

وعلى تقدير كونه شرطاً في الوجوب فكقبل الحول لنقص النصاب قبل الوجوب.

وعلى تقدير كونه شرطاً في الضمان وتعلّق الزكاة بالمجموع تسقط خمسة أتساع الشاة(٢) .

د - لو كان معه خمس وعشرون وأوجبنا بنت المخاض فيه فتلف منها خمسة قبل إمكان الأداء وجب أربعة أخماس بنت مخاض - وبه قال الشافعي على تقدير كونه شرطاً في الضمان(٣) ، وأبو يوسف ومحمد(٤) - لأنّ الواجب بحؤول الحول بنت مخاض ، فإذا تلف البعض لم يتغيّر الفرض ، بل كان التالف منه ومن المساكين.

وقال أبو حنيفة : تجب أربع شياه(٥) . فجعل التالف كأنّه لم يكن.

قال الشيخ : لو كان معه ستّ وعشرون فهلك خمس قبل الإِمكان فقد هلك خُمس المال إلّا خُمس الخُمس فيكون عليه أربعة أخماس بنت مخاض إلّا أربعة أخماس خُمسها ، وعلى المساكين خُمس بنت مخاض إلّا أربعة أخماس خُمسها(٦) .

ه- حكم غير الإِبل حكمها في جميع ذلك ، فلو تلف من نصاب الغنم‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٧٥ و ٣٩٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٩.

(٢) المجموع ٥ : ٣٧٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٩.

(٣) المجموع ٥ : ٣٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٨ - ٣٩.

(٤ و ٥ ) حلية العلماء ٣ : ٣٩.

(٦) المبسوط للطوسي ١ : ١٩٤‌

٨٩

شي‌ء سقط من الفريضة بنسبته.

وهل الشاتان في مجموع النصاب الثاني أو في كلّ واحد شاة؟

احتمالان(١) ، فعلى الأول لو تلف شي‌ء بعد الحول بغير تفريط نقص من الواجب في النصب بقدر التالف ، وعلى الثاني يوزّع على ما بقي من النصاب الذي وجب فيه التالف.

مسألة ٥٤ : لا تأثير للخلطة عندنا في الزكاة‌ سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف ، بل يزكّى كلٌّ منهما زكاة الانفراد ، فإن كان نصيب كلّ منهما نصاباً وجب عليه زكاة بانفراده.

وإن كان المال مشتركاً كما لو كانا مشتركين في ثمانين من الغنم بإرث أو شراء أو هبة فإنّه يجب على كلّ واحد منهما شاة بانفراده.

ولو كانا مشتركين في أربعين فلا زكاة هنا ، وبه قال أبو حنيفة والثوري(٢) ، لقولهعليه‌السلام : ( إذا لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فلا شي‌ء فيها )(٣) .

وقال : ( ليس على المرء في ما دون خمس ذود من الإِبل صدقة )(٤) ولم يفصّل.

وقالعليه‌السلام : « في أربعين شاةً شاةٌ »(٥) .

____________________

(١) ورد في النُسخ الخطية : احتمال. وما أثبتناه من الطبعة الحجرية هو الصحيح.

(٢) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٤ ، المجموع ٥ : ٤٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩١ ، حلية العلماء ٣ : ٦٢ ، المغني ٢ : ٤٧٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٦٣.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، مسند أحمد ١ : ١٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٥ ، و ١٠٠ بتفاوت يسير.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٤٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٧٥ / ٩٨٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٢ / ٦٢٦ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٤ و ١٠٧ و ١٢٠.

(٥) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ / ١٨٠٥ و ٥٧٨ / ١٨٠٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٨ / ١٥٦٨ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧ / ٦٢١ ، وسنن البيهقي ٤ : ١١٦.

٩٠

فإذا ملكا ثمانين وجب شاتان.

ولأنّ ملك كلّ واحد منهما ناقص عن النصاب فلا تجب عليه الزكاة ، كما لو كان منفرداً.

وقال الشافعي : الخلطة في السائمة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في الزكاة سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف بأن يكون ملك كلّ منهما متميّزاً عن الآخر ، وإنّما اجتمعت ماشيتهما في المرعى والمسرح - على ما يأتي(١) - سواء تساويا في الشركة أو اختلفا بأن يكون لرجل شاة ولآخر تسعة وثلاثون ، أو يكون لأربعين رجلاً أربعون شاةً لكلّ منهم شاة ، وبه قال عطاء والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق(٢) .

لقولهعليه‌السلام : ( لا يجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع )(٣) أراد إذا كان لجماعة لا يجمع بين متفرّق فإنّه إذا كان للواحد يجمع للزكاة وإن تفرّقت أماكنه ، وقوله : ( ولا يفرّق بين مجتمع ) يقتضي إذا كان لجماعة لا يفرّق ، ونحن نحمله على أنّه لا يجمع بين متفرّق في الملك ليؤخذ منه الزكاة زكاة رجل واحد فلا يفرّق بين مجتمع في الملك فإنّ الزكاة تجب على الواحد وإن تفرّقت أمواله.

وقال مالك : تصحّ الخلطة إذا كان مال كلّ واحد منهما نصاباً(٤) .

____________________

(١) يأتي في المسألة اللاحقة (٥٥).

(٢) المجموع ٥ : ٤٣٢ - ٤٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٩ - ٣٩٠ ، حلية العلماء ٣ : ٦٠ - ٦١ ، الاُم ٢ : ١٤ ، مختصر المزني : ٤٣ ، المغني ٢ : ٤٧٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٧.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٤ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٦ / ١٨٠١ و ٥٧٧ / ١٨٠٥ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، سنن الدارمي ١ : ٣٨٣ ، مسند أحمد ١ : ١٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٠٥.

(٤) المدوّنة الكبرى ١ : ٣٣١ و ٣٣٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٠٧ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ٦٢ ، المجموع ٥ : ٤٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩١ ، المغني ٢ : ٤٧٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٧.

٩١

وحكى بعض الشافعيّة عن الشافعي وجها آخر : أنّ العبرة إنّما هي بخلطة الأعيان دون خلطة الأوصاف(١) .

مسألة ٥٥ : قد بيّنا أنّه لا اعتبار بالخلطة بنوعيها‌ - خلافاً للشافعي ومن تقدّم(٢) - فلا شرط عندنا وعند أبي حنيفة ، لعدم الحكم.

أمّا الشافعي فقد شرط فيها أموراً :

الأول : أن يكون مجموع المالين نصاباً.

الثاني : أن يكون الخليطان معاً من أهل فرض الزكاة ، فلو كان أحدهما ذمّيّاً أو مكاتباً لم تؤثّر الخلطة ، وزكّى المسلم والحرّ كما في حالة الانفراد ، وهذان شرطان عامّان ، وفي اشتراط دوام الخلطة السنة؟ ما يأتي.

وتختصّ خلطة الجوار باُمور :

الأول : اتّحاد المسرح ، والمراد به المرعى.

الثاني : اتّحاد المراح ، وهو مأواها ليلاً.

الثالث : اتّحاد المشرع وهو أن يرد غنمهما ماءً واحداً من نهر أو عين أو بئر أو حوض.

وإنّما شرط(٣) اجتماع المالين في هذه الاُمور ليكون سبيلها سبيل مال المالك [ الواحد ](٤) وليس المقصود أن لا يكون لها إلّا مسرح أو مرعى أو مراح واحد بالذات ، بل يجوز تعدّدها لكن ينبغي أن لا تختص ماشية هذا بمسرح ومراح ، وماشية الآخر بمسرح ومراح.

الرابع : اشتراك المالين في الراعي أو الرعاة - على أظهر الوجهين عنده - كالمراح.

____________________

(١) فتح العزيز ٥ : ٣٩٠ - ٣٩١ ، المجموع ٥ : ٤٣٣.

(٢) تقدّم ذكرهم في المسألة السابقة (٥٤).

(٣) في نسختي « ن وف » : شرطوا.

(٤) زيادة يقتضيها السياق.

٩٢

الخامس : اشتراكهما في الفحل ، فلو تميّزت ماشية أحدهما بفحولة ، وماشية الآخر باُخرى فلا خلطة - على أظهر الوجهين - عنده.

السادس : اشتراكهما في موضع الحلب ، فلو حلب هذا ماشيته في أهله ، والآخر في أهله فلا خلطة(١) .

وهل يشترط الاشتراك في الحالب والمحلب؟ أظهر الوجهين عنده عدمه ، كما لا يشترط الاشتراك في الجازّ وآلات الجزّ(٢) .

وإن شرط الاشتراك في المحلب فهل يشترط خلط اللبن؟ وجهان ، أصحهما عنده : المنع ، لأدائه إلى الربا عند القسمة إذ قد يكثر لبن أحدهما(٣) .

وقيل : لا ربا كالمسافرين يستحب خلط أزوادهم وإن اختلف أكلهم(٤) .

وربما يفرّق بأنّ كلّ واحد يدعو غيره إلى طعامه فكان إباحةً ، بخلافه هنا.

وهل يشترط نيّة الخلطة؟ وجهان عندهم : الاشتراط ، لأنّه معنى يتغيّر به حكم الزكاة تخفيفاً كالشاة في الثمانين ، ولو لا الخلطة لوجب شاتان ، وتغليظاً كالشاة في الأربعين ، ولولاها لم يجب شي‌ء فافتقر إلى النيّة ، ولا ينبغي أن يغلظ عليه من غير رضاه ، ولا أن ينقص حقّ الفقراء إذا لم يقصده.

والمنع ، لأنّ تأثير الخلطة لخفّة المؤونة باتّحاد المرافق وذلك لا يختلف‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٣٤ - ٤٣٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٢ - ٣٩٤ ، الاُم ٢ : ١٣ ، مختصر المزني : ٤٣ ، المغني ٢ : ٤٧٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٨ - ٥٣٠.

(٢) المجموع ٥ : ٤٣٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٧ - ٣٩٨.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ ، المجموع ٥ : ٤٣٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٨ - ٣٩٩.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ ، المجموع ٥ : ٤٣٥ - ٤٣٦ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٩.

٩٣

بالقصد وعدمه(١) .

وهل يشترط وجود الاختلاط في أول السنة واتّفاق أوائل الأحوال؟

قولان(٢) .

وفي تأثير الخلطة في الثمار والزرع ثلاثة أقوال له : القديم : عدم التأثير ، وبه قال مالك وأحمد في رواية.

لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والرعي )(٣) وإنّما تتحقّق في المواشي.

والجديد : عدمه(٤) ، وتأثير خلطة الشيوع دون الجوار(٥) ، فعلى الجديد تؤثّر ، لحصول الاتّفاق باتّحاد العامل والناطور(٦) والنهر الذي تسقى منه.

وقال بعض أصحاب مالك : لا يشترط من هذه الشروط شي‌ء سوى الخلطة في المرعى ، وأضاف بعض أصحابه إليه الاشتراك في الراعي أيضاً(٧) ، والكلّ عندنا باطل.

فروع على القول بشركة الخلطاء :

أ - إذا اختلطا خلطة جوار ولم يمكن أخذ مال كلّ منهما من ماله كأربعين لكُلٍّ عشرون ، أخذ الساعي شاةً من أيّهما كان ، فإن لم يجد الواجب إلّا في‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ ، المجموع ٥ : ٤٣٦ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٩ - ٤٠٠ ، حلية العلماء ٣ : ٦١.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٤٠٢ - ٤٠٣.

(٣) سنن الدارقطني ٢ : ١٠٤ / ١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٦ وفيهما : ( الراعي ) بدل ( الرعي ).

(٤) أي عدم عدم التأثير الملازم للثبوت.

(٥) المجموع ٥ : ٤٥٠ ، فتح العزيز ٥ : ٤٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٧١ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣٤٣ ، بلغة السالك ١ : ٢١٠ - ٢١١ ، المغني ٢ : ٤٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤٤.

(٦) الناطور : حافظ الزرع والثمر والكرم. لسان العرب ٥ : ٢١٥ « نطر ».

(٧) المنتقى - للباجي - ٢ : ١٣٧ و ١٣٨ ، المغني ٢ : ٤٧٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٣١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٦٢.

٩٤

مال أحدهما أخذ منه.

وإن أمكن أخذ ما يخصّ كلّ [ واحد ](١) منهما لو انفرد فوجهان : أن يأخذ من كلّ منهما حصّة ماله ليغنيهما عن التراجع ، وأن يأخذ من عرض المال ما يتّفق ، لأنّهما مع الخلطة كمال واحد ، والمأخوذ زكاة جميع المال(٢) .

فعلى هذا لو أخذ من كلّ منهما حصّة ماله بقي التراجع بينهما ، فإذا أخذ من هذا شاةً ، ومن هذا اُخرى رجع كلٌّ منهما على صاحبه بنصف قيمة ما اُخذ منه.

ولو كان بينهما سبعون من البقر أربعون لأحدهما ، وثلاثون للآخر ، فالتبيع والمسنّة واجبان على الشيوع ، على صاحب الأربعين أربعة أسباعهما ، وعلى صاحب الثلاثين ثلاثة أسباعهما.

فإن أخذهما من صاحب الأربعين رجع على صاحب الثلاثين بثلاثة أسباعهما وبالعكس.

ولو أخذ التبيع من صاحب الأربعين والمسنّة من الآخر رجع صاحب الأربعين بقيمة ثلاثة أسباع التبيع على الآخر ، والآخر بقيمة أربعة أسباع المسنّة على الأول.

وإن أخذ المسنّة من صاحب الأربعين والتبيع من الآخر رجع صاحب الأربعين بقيمة ثلاثة أسباع المسنّة على الآخر ، والآخر عليه بقيمة أربعة أسباع التبيع ، هذا كلّه في خلطه الجوار.

أمّا خلطة الأعيان فالأخذ منه يقع على حسب ملكهما ، فلو كان لهما ثلاثمائة من الإِبل فعليهما ستّ حقاق ولا تراجع.

ولو كان لأحدهما ثلاثمائة وللآخر مائتان فله عشر حقاق بالنسبة ، وهذا‌

____________________

(١) زيادة يقتضيها السياق.

(٢) الوجهان للشافعية ، راجع فتح العزيز ٥ : ٤٠٨.

٩٥

يأتي على مذهبنا.

ب - لو ورثا أو ابتاعا شائعاً وأداما الخلطة زكّيا - عندهم - زكاة الخلطة ، وكذا لو ملك كلٌّ منهما دون النصاب ثم خلطا وبلغ النصاب(١) .

ولو انعقد الحول على مال كلّ منهما منفرداً ثم طرأت الخلطة ، فإن اتّفق الحولان بأن ملكا غرّة المحرّم وخلطا غرّة صفر ، ففي الجديد : لا يثبت حكم الخلطة في السنة الاُولى - وبه قال أحمد - لأنّ الأصل الانفراد ، والخلط عارض فيغلب حكم الحول المنعقد على الانفراد ، وتجب على كلّ منهما شاة إذا جاء المحرّم(٢) .

وفي القديم - وبه قال مالك - ثبوت حكم الخلطة نظراً إلى آخر الحول ، فإنّ الاعتبار في قدر الزكاة بآخر الحول ، فيجب على كلّ منهما نصف شاة إذا جاء المحرّم(٣) .

ولو اختلف الحولان ، فملك أحدهما غرّة المحرّم والآخر غرّة صفر وخلطا غرّة ربيع ، فعلى الجديد ، إذا جاء المحرّم فعلى الأول شاة ، وإذا جاء صفر فعلى الثاني شاة.

وعلى القديم ، إذا جاء المحرّم فعلى الأول نصف شاة ، وإذا جاء صفر فعلى الثاني نصف شاة.

ثم في سائر الأحوال يثبت حكم الخلطة على القولين ، فعلى الأول عند غرّة كلّ محرّم نصف شاة ، وعلى الثاني عند غرّة كلّ صفر كذلك ، وبه قال مالك وأحمد(٤) .

وقال ابن سريج : إنّ حكم الخلطة لا يثبت في سائر الأحوال ، بل‌

____________________

(١) فتح العزيز ٥ : ٤٤١.

(٢ و ٣ ) المجموع ٥ : ٤٤٠ ، الوجيز ١ : ٨٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٤٣ - ٤٤٦ ، المغني ٢ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٩.

(٤) فتح العزيز ٥ : ٤٤٧ - ٤٤٩ ، المجموع ٥ : ٤٤٠ - ٤٤١.

٩٦

يزكّيان زكاة الانفراد أبداً(١) .

ولو انعقد الحول على الانفراد في حق أحد الخليطين دون الآخر كما لو ملك أحدهما غرّة المحرّم والآخر غرّة صفر ، وكما ملك خلطا ، فإذا جاء المحرّم فعلى الأول شاة في الجديد ، ونصف شاة في القديم(٢) .

وأمّا الثاني فإذا جاء صفر فعليه نصف شاة - في القديم - وفي الجديد ، وجهان : شاة ، لأنّ الأول لم يرتفق بخلطته فلا يرتفق هو بخلطة الأول ، وأظهرهما : نصف شاة ، لأنّه كان خليطاً في جميع الحول ، وفي سائر الأحوال يثبت حكم الخلطة على القولين إلّا عند ابن سريج(٣) .

ولو طرأت خلطة الشيوع على الانفراد كما لو ملك أربعين شاة ، ثم باع بعد ستّة أشهر نصفها مشاعاً ، فالظاهر أنّ الحول لا ينقطع ، لاستمرار النصاب بصفة الاشتراك ، فإذا مضت ستّة أشهر من وقت البيع فعلى البائع نصف شاة ولا شي‌ء على المشتري إن أخرج البائع واجبة من المشترك ، لنقصان النصاب.

وإن أخرجها من غيره ، وقلنا : الزكاة في الذمة ، فعليه أيضاً نصف شاة عند تمام حوله ، وإن قلنا : تتعلّق بالعين ففي انقطاع حول المشتري قولان : أرجحهما : الانقطاع ، لأنّ إخراج الواجب من غير النصاب يفيد عود الملك بعد الزوال لا أنّه يمنع الزوال(٤) .

ج - إذا اجتمع في ملك الواحد ماشية مختلطة ، واُخرى من جنسها منفردة كما لو خلط عشرين شاة بمثلها لغيره وله أربعون ينفرد [ بها ](٥) ففيما يخرجان الزكاة؟ قولان مبنيّان على أنّ الخلطة خلطة ملك أي يثبت حكم الخلطة في‌

____________________

(١) الوجيز ١ : ٨٣ ، المجموع ٥ : ٤٤١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٤٩.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ - ١٥٩ ، المجموع ٥ : ٤٤١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٥٣.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ - ١٥٩ ، المجموع ٥ : ٤٤١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٥٤.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٩ ، المجموع ٥ : ٤٤٢ ، فتح العزيز ٥ : ٤٥٩ - ٤٦٢.

(٥) زيادة يقتضيها السياق.

٩٧

كلّ ما في ملكه ؛ لأنّ الخلطة تجعل مال الاثنين كمال الواحد ، ومال الواحد يضمّ بعضه إلى بعض وإن تفرّقت أماكنه ، فعلى هذا كان صاحب الستّين خلط جميع ماله بعشرين ، فعليه ثلاثة أرباع شاة ، وعلى الآخر ربعها.

أو أنّها خلطة عين أي يقتصر حكمها على عين المخلوط ، لأنّ خفّة المؤونة إنّما تحصل في القدر المخلوط وهو السبب في تأثير الخلطة ، فعلى صاحب العشرين نصف شاة ، لأنّ جميع ماله خليط عشرين ، وفي أربعين شاة ، فحصّة العشرين نصفها(١) .

وفي صاحب الستّين وجوه : أصحّها عنده : أنه يلزمه شاة ، لأنّه اجتمع في ماله الاختلاط والانفراد فغلّب حكم الانفراد ، كما لو انفرد بالمال في بعض الحول فكأنّه منفرد بجميع الستّين ، وفيها شاة.

والثاني : يلزمه ثلاثة أرباع شاة ، لأنّ جميع ماله ستّون ، وبعضه مختلط حقيقةً ، وملك الواحد لا يتبعّض حكمه فيلزم إثبات حكم الخلطة للباقي ، فكأنّه خلط جميع الستّين بالعشرين ، وواجبها شاة حصّة الستّين ثلاثة أرباعها.

الثالث : يلزمه خمسة أسداس شاة ونصف سدس جمعاً بين اعتبار الخلطة والانفراد ، ففي الأربعين حصّتها من الواجب لو انفرد بالكلّ وهو شاة حصّة الأربعين ثُلثا شاة ، وفي العشرين حصّتها من الواجب لو خلط الكلّ وهي ربع شاة لأنّ الكلّ ثمانون ، وواجبها شاة.

الرابع : أنّ عليه شاة وسدس شاة من ذلك نصف شاة في العشرين المختلطة ، كما أنّه واجب خليطه في ماله ، وثُلثا شاة في الأربعين المنفردة وذلك حصة الأربعين لو انفرد بجميع ماله.

الخامس : أنّ عليه شاة في الأربعين ونصف شاة في العشرين ، كما لو‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٩ ، المجموع ٥ : ٤٤٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٦٩ - ٤٧٠.

٩٨

كانا لمالكين(١) .

ولو خلط عشرين بعشرين لغيره ولكلّ منهما أربعون منفردة ، إن قلنا بخلطة الملك فعليهما شاة ، لأنّ الكلّ مائة وعشرون

وإن قلنا بخلطة العين فوجوه : أصحها : أنّ على كلّ منهما شاة.

الثاني : ثلاثة أرباع ، لأنّ كلّاً منهما يملك ستّين بعضها خليط عشرين فيغلب حكم الخلطة في الكلّ ، والكلّ ثمانون ، حصّة ستّين ما قلنا.

الثالث : على كلّ منهما خمسة أسداس شاة ونصف سدس جمعاً بين الاعتبارين ، فيقدّر كلّ واحد منهما كأنّه منفرد بالستّين ، وفيها شاة ، فحصّة الأربعين منها ثُلثا شاة ، ثم يقدّر أنّه خلط جميع الستّين بالعشرين والمبلغ ثمانون ، وفيها شاة ، فحصّة العشرين منها ربع شاة.

وقيل : على كلّ واحد خمسة أسداس شاة بلا زيادة تجب في العشرين بحساب ما لو كان جميع المالين مختلطاً وهو مائة وعشرون وواجبها شاة ، فحصة العشرين سدس شاة وفي الأربعين ثُلثا شاة(٢) .

الرابع : على كلّ منهما شاة وسدس شاة ، نصف شاة في العشرين المختلطة قصراً لِحكم الخلطة على الأربعين ، وثُلثا شاة في الأربعين المنفردة.

الخامس : على كلّ واحد شاة ونصف شاة ، شاة للأربعين المنفردة ، ونصف للعشرين المختلطة(٣) .

د - لو خالط الشخص ببعض ماله واحداً وببعضه آخر ولم يتشارك الآخران بأن يكون له أربعون فخلط منها عشرين بعشرين لرجل لا يملك غيرها ،

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٤٤ ، الوجيز ١ : ٨٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧١ - ٤٧٣.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٤٧٤.

(٣) المجموع ٥ : ٤٤٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧٣ - ٤٧٥.

٩٩

وعشرين بعشرين لآخر كذلك ، فإن قلنا بخلطة الملك فعلى صاحب الأربعين نصف شاة ، لأنّه خليطهما ومبلغ الأموال ثمانون ، وحصّة الأربعين منها النصف ، وكلّ واحد من خليطيه يضمّ ماله إلى جميع مال صاحب الأربعين.

وهل يضمّه إلى مال الآخر؟ وجهان : الضمّ ، لينضمّ الكلّ في حقّهما كما انضمّ في حق صاحب الأربعين ، فعلى كلّ واحد منهما ربع شاة.

والعدم ، لأنّ كلّاً منهما لم يخالط الآخر بماله بخلاف صاحب الأربعين فإنه خالط لكلِّ واحد منهما ، فعلى كلّ واحد ثُلث شاة.

وإن قلنا بخلطة العين فعلى كلّ من الآخَرَين نصف شاة ، لأنّ مبلغ ماله وما خالط ماله أربعون(١) .

وفي صاحب الأربعين وجوه :

أحدها : تلزمه شاة تغليباً للانفراد وإن لم يكن منفرداً حقيقةً لكن ما لم يخالط به أحدهما فهو منفرد عنه فيعطى حكم الانفراد ، ويغلب حتى يصير كالمنفرد بالباقي أيضاً ، وكذا بالإِضافة إلى الخليط الثاني فكأنّه لم يخالط أحداً.

الثاني : يلزمه نصف شاة ، تغليباً للخلطة ، فإنّه لا بدّ من إثبات حكم الخلطة حيث وجدت حقيقةً ، واتّحاد المال يقتضي ضمّ أحد ماليه إلى الآخر ، فكلّ المال ثمانون ، فكأنّه خلط أربعين بأربعين.

الثالث : يلزمه ثُلثا شاة جمعاً بين اعتبار الخلطة والانفراد ، بأن يقال : لو كان جميع ماله مع [ مال ](٢) زيد لكان المبلغ ستّين وواجبها شاة ، حصّة العشرين الثُلث ، وكذا يفرض في حقّ الثاني فيجتمع عليه ثُلثان(٣) .

مسألة ٥٦ : قد بيّنا أنّه إذا ملك أربعين وجب عليه الشاة وإن تعدّدت‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٤٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧٦ - ٤٧٧.

(٢) زيادة يقتضيها السياق.

(٣) المجموع ٥ : ٤٤٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧٧ - ٤٧٨.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

والمريض إذا تزوّج، كان عقده صحيحا، ويلزمه المهر قليلا كان أو كثيرا، إذا دخل بالمرأة. فإن لم يدخل بها، كان العقد باطلا.

وطلاق المريض غير جائز. فإن طلّق، ورثته المرأة ما بينه وبين سنة، إذا لم يبرأ المريض من مرضه، ولا تتزوّج المرأة. فإن برأ المريض، ثمَّ مرض بعد ذلك، ومات، لم ترثه المرأة. وكذلك إن تزوّجت المرأة بعد انقضاء عدّتها، لم يكن لها ميراث. وإن لم تتزوّج، ومضى بها سنة ويوم، لم يكن لها بعد ذلك ميراث، ويرث هو المرأة ما دامت في العدّة. فإذا خرجت من عدّتها، لم يكن له منها ميراث. ولا فرق بين أن تكون التّطليقة أولى أو ثانية أو ثالثة وعلى كلّ حال.

والوصيّة ماضية إذا تكلّم بها الموصي، وكان ثابت العقل. فإن اعتقل لسانه، وكان ممّن يحسن أن يكتب، كتبها، ثمَّ أمضيت على حسب ذلك. فإن لم يقدر أن يكتب، وأومى بها، وفهم بذلك غرضه منه، أمضيت أيضا بحسب ذلك. فإن قال له إنسان: تقول كذا وكذا، وتأمر بكذا وكذا، فأشار برأسه: أن نعم، كان ذلك أيضا جائزا، إذا كان عقله ثابتا. فإن كان عقله زائلا في شي‌ء من هذه الأحوال، لم يلتفت الى شي‌ء من ذلك.

وإذا وجدت وصيّة بخط الميّت، ولم يكن أشهد عليها،

٦٢١

ولا أمر بها، كان الورثة بالخيار بين العمل بها، وبين ردّها وإبطالها. فإن عملوا بشي‌ء منها، لزمهم العمل بجميعها.

وإذا كان على إنسان دين لغيره، ومات صاحبه، لم يجز له أن يعطيه لبعض ورثته إلّا باتّفاق الباقين. فإن أعطاه، كان ضامنا لحصّة الباقين، وقد سقط عنه نصيبه، وكان له مطالبته بما أخذ من نصيبهم.

وإذا غاب رجل عن أهله، وترك لهم نفقة سنة، ثمَّ مات بعد شهر، كان على أهله أن يردّوا ما فضل عن نفقة الشّهر الذي مضى الى الميراث.

٦٢٢

كتاب المواريث

باب ما يستحق به الميراث

الميراث يستحقّ بشيئين: أحدهما نسب والآخر سبب. والنّسب على ضربين: نسب الوالدين ومن يتقرّب بهما، والثّاني نسب الولد للصّلب ومن يتقرّب بهم.

فالميراث بالنّسب ثابت على كلّ حال، إلّا أن يكون هناك ذو نسب أولى منه بالميراث وأقرب منه، أو مع كونه مساويا أو أقرب يكون كافرا أو قاتلا أو مملوكا. فإنّ هذه الأسباب تمنع من الميراث مع وجود النّسب. وليس يمنع من الميراث بالنّسب شي‌ء غير ما ذكرناه.

وامّا السبب فهو على ضربين: سبب الزّوجية وسبب الولاء. فالميراث بالزّوجيّة ثابت على كلّ حال، مع وجود ذوي الأنساب ومع فقدهم على قدر استحقاقهم، إلّا ما يمنع من الميراث كما منع صاحب النّسب من الكفر والقتل والرّق.

وامّا سبب الولاء فعلى ثلاثة أضرب: ولاء العتق، ويكون ذلك مقصورا على المعتق، أو من يتقرّب به على ما يستحقّونه.

٦٢٣

والثّاني ولاء تضمّن الجريرة، وذلك مقصور على ضامن الجريرة والحدث خاصّة، ولا يتعدّى الى غيره على حال. والثالث ولاء الإمامة، ويكون ذلك خاصّا فيمن لا وارث له من ذي نسب أو سبب. وليس يخرج جميع أقسام الفرائض عن شي‌ء ممّا ذكرناه ولكلّ قسم منها أبواب وتفاصيل، نحن نبيّنها على ما تقتضيه الحاجة اليه، إن شاء الله.

باب ميراث الوالدين ومن يدخل عليهما

إذا خلّف الميّت والدين، ولم يخلّف غيرهما، كان ما خلّفه لهما: للأب الثّلثان، وللام الثلث. فإن ترك أحد أبويه أبا كان أو أمّا، ولم يخلّف غيره من ذوي الأنساب والأسباب، كان جميع ما خلّفه له.

فإن خلّف مع الأبوين أولادا ذكورا وإناثا، كان للأبوين السّدسان، وما بقي فللأولاد، للذّكر مثل حظّ الأنثيين. فإن خلّف معهما بنتا واحدة، كان لهما السّدسان، وللبنت النّصف ثلاثة أسهم من ستّة. وبقي سهم يردّ عليهم على قدر سهامهم، وهي خمسة أسهم. فيجعل أصل الفريضة من خمسة أسهم: للأبوين منهما سهمان، وللبنت ثلاثة أسهم. فإن خلّف مع الأبوين بنتين، كان للأبوين السّدسان، وللبنتين الثّلثان. وكذلك الحكم إن كنّ أكثر من بنتين، كان الثّلثان بينهنّ بالسّويّة.

٦٢٤

فإن خلّف مع الأبوين ولدا ذكرا، كان للأبوين السّدسان، وما بقي فللولد الذّكر.

فإن خلّف أحد أبويه وبنتا، كان لأحد أبويه السّدس، وللبنت النّصف، والباقي ردّ عليهما على قدر سهامهما. فتجعل الفريضة من أربعة: يكون للبنت منها ثلاثة أسهم، والسّهم الآخر لأحد الأبوين. فإن خلّف مع أحد الأبوين بنتين، كان لأحد الأبوين السّدس، وللبنتين الثّلثان، والباقي ردّ عليهم على قدر أنصبائهم. فتجعل الفريضة من خمسة: فيكون للبنتين أربعة أسهم منها، والسّهم الآخر لأحد الأبوين. فإن خلّف مع أحد الأبوين بنات جماعة، كان الحكم فيهنّ مثل الحكم في البنتين على السّواء. فإن خلّف مع أحد الأبوين ولدا ذكرا، كان لأحد الأبوين السّدس، والباقي للولد الذّكر.

وإذا خلّف الرّجل أبويه وزوجة، ولم يخلّف غيرهم، كان للزّوجة الرّبع من أصل المال، والباقي للأبوين: للأمّ الثّلث من أصل المال، والباقي للأب. فتجعل الفريضة من اثنى عشر: فتكون للزّوجة ثلاثة أسهم منها وهي الرّبع، وبقي تسعة أسهم: للأمّ منها أربعة أسهم، وما بقي وهو خمسة أسهم للأب.

فإن ترك الرّجل أباه وزوجة، ولم يخلّف غيرهما، كان للزّوجة الرّبع، والباقي للأب. فإن خلّف أمّا وزوجة، كان للزوجة

٦٢٥

الرّبع، وللأمّ الثّلث، وما بقي يردّ على الأمّ. فتجعل الفريضة من اثنى عشر: للزّوجة الرّبع ثلاثة أسهم، وللأمّ الثّلث أربعة أسهم، ويبقى خمسة أسهم، تردّ على الأمّ دون الزّوجة فتصير سهام الأمّ تسعة من اثنى عشر، وثلاثة أسهم للزّوجة.

فإن ترك أبويه وزوجة وولدا ذكورا وإناثا، كان للزّوجة الثّمن، وللأبوين السّدسان، والباقي للأولاد. فتجعل الفريضة من أربعة وعشرين: فيكون للأبوين السّدسان ثمانية أسهم، وللزّوجة الثّمن ثلاثة أسهم، ويبقى ثلاثة عشر سهما بين الأولاد، للذكر مثل حظّ الأنثيين.

فإن خلّف مع الأبوين زوجة وبنتا، كان للأبوين السّدسان، وللبنت النّصف، وللزّوجة الثّمن، وما يبقى ردّ على الأبوين والبنت دون الزّوجة. فتجعل الفريضة من مائة وعشرين: فيكون للزّوجة منها الثّمن خمسة عشر سهما، وللأبوين السّدسان أربعون سهما، وللبنت النّصف ستّون سهما. وتبقى خمسة أسهم تردّ على سهام البنت والأبوين، وهي خمسة فيعطى الأبوان سهمين منها، وللبنت الثّلاثة أسهم الأخر. فتصير سهام الأبوين اثنين وأربعين سهما، وسهام البنت ثلاثة وستّين سهما، وخمسة عشر سهما للزّوجة، فذلك مائة وعشرون سهما.

فإن خلّف مع الأبوين زوجة وبنتين فصاعدا، كان للزّوجة الثّمن، وللأبوين السّدسان، وما يبقى للبنتين أو البنات. فتجعل

٦٢٦

الفريضة من أربعة وعشرين سهما: للزّوجة الثّمن ثلاثة أسهم، وللأبوين السّدسان ثمانية أسهم، وتبقى ثلاثة عشر سهما، فهي للبنتين أو البنات بينهنّ بالسّويّة.

فإن ماتت امرأة، وخلّفت أبويها وزوجها، ولم تخلّف غيرهم، كان للزّوج النّصف من أصل المال، وللأمّ الثّلث، وما يبقى فللأب. فتجعل الفريضة من ستّة، فيكون للزّوج ثلاثة أسهم منها، وسهمان للأمّ، ويبقى سهم فهو للأب.

فإن خلّفت زوجها وأحد أبويها أمّا كان أو أبا، ولم تخلّف غيرهما، كان للزّوج النّصف، وما يبقى فلأحد الأبوين. فإن كانت أمّا، أعطيت الثّلث بالتّسمية، والباقي يردّ عليها، لأنّها أولى من غيرها بنصّ القرآن.

فإن خلّفت أبويها وزوجها وأولادا ذكورا وإناثا، كان للأبوين السّدسان، وللزّوج الرّبع، وما بقي للأولاد: للذّكر مثل حظّ الأنثيين. فتجعل الفريضة من اثنى عشر، يكون للزّوج الرّبع ثلاثة، وللأبوين السّدسان أربعة، وتبقى خمسة أسهم تكون بين الأولاد على ما بيّنّاه.

فإن خلّف أبويها وزوجها وبنتها أو بنتين فصاعدا، كان للأبوين السّدسان، وللزّوج الرّبع، وما يبقى فللبنت أو ما زاد عليها من البنات. فتجعل الفريضة من اثنى عشر. فيكون للأبوين السّدسان أربعة، وللزّوج الرّبع ثلاثة، وتبقى خمسة أسهم،

٦٢٧

فهي للبنت، إن كانت واحدة، وكذلك إن كانت اثنتين فما زاد عليهما.

فإن خلّفت أحد أبويها أبا كان أو أمّا وزوجا وبنتا، كان للزّوج الرّبع من أصل المال، ولأحد الأبوين السّدس، وللبنت النّصف، وما يبقى يردّ على أحد الأبوين والبنت، ولا يردّ على الزّوج شي‌ء. فتجعل الفريضة من ثمانية وأربعين سهما، فيكون للزّوج الرّبع منها اثنى عشر سهما، ولأحد الأبوين السّدس ثمانية أسهم، وللبنت النّصف أربعة وعشرون سهما، ويبقى أربعة أسهم، تردّ على البنت وأحد الأبوين على قدر سهامهم، وهي أربعة. فيكون منها لأحد الأبوين سهم واحد وللبنت ثلاثة أسهم. فتصير سهام أحد الأبوين تسعة أسهم، وسهام البنت سبعة وعشرين سهما، وسهام الزّوج اثنى عشر على ما ذكرناه. فذلك ثمانية وأربعون سهما.

فإن خلّفت أحد أبويها وزوجها وبنتين أو ما زاد عليهما، كان للزوج الرّبع، ولأحد الأبوين السّدس، وما يبقى بين البنتين فصاعدا بينهنّ بالسّويّة. فتجعل الفريضة من اثنى عشر سهما، فيكون للزّوج الرّبع ثلاثة أسهم، ولأحد الأبوين السّدس سهمان، وما يبقى وهو سبعة أسهم يكون بين البنتين فما زاد عليهما.

فإن خلّف الميّت أبويه، ولم يخلّف غيرهما من زوج أو

٦٢٨

ولد، وخلّف أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات من جهة الأب والأم أو من جهة الأب خاصّة، حجبوا الأمّ عن الثّلث الى السّدس، فيكون الميراث للأب خمسة أسهم وللأمّ سهم واحد. وإن خلّف أخا واحدا، أو أختين أو ثلاث أخوات، لم يحجبوا، وإن كانوا من جهة الأب والأمّ أو من جهة الأب. وإن كانوا إخوة وأخوات جماعة من جهة الأمّ لم يحجبوا أيضا الأمّ عن الثّلث على حال. وكذلك إن كانت الإخوة والأخوات من قبل الأب أو الأب والأمّ كفّارا أو مماليك، لم يحجبوا الأمّ عن الثلث على حال. ولا يحجب أيضا ما كان حملا لم يولد بعد، وإنّما يحجب ما ولد واستهل.

فإن خلّف الميّت أبويه وأولادا وإخوة وأخوات، كان للأبوين السّدسان، والباقي للأولاد. وليس هاهنا للحجب تأثير لأنّه لا تنقص الأمّ من السّدس شيئا. فإن خلّف أبويه وبنتين فصاعدا وإخوة وأخوات، كان الأمر أيضا مثل ذلك: للأبوين السّدسان، وللبنتين أو البنات الثّلثان.

فإن خلّف أبويه وبنتا وإخوة وأخوات، كان للبنت النّصف، وللأبوين السّدسان، وبقي سهم يردّ على الأب خاصّة والبنت، ولم يردّ على الأمّ شي‌ء. لأنّ الله تعالى جعل للأمّ مع وجود الإخوة والأخوات إذا كان هناك أب، السّدس، لا أكثر من ذلك فتجعل الفريضة من أربعة وعشرين سهما، فيكون للبنت

٦٢٩

النّصف منها اثنى عشر سهما، ولكل واحد من الأبوين السّدس أربعة، فيصير عشرين وتبقى أربعة، فيردّ على البنت والأب على قدر سهامهم: للأب منها سهم، وللبنت ثلاثة أسهم. فتصير سهام البنت خمسة عشر سهما، وسهام الأب خمسة أسهم، وتبقى أربعة منها هي سهام الأمّ.

فإن خلّف الميّت أبويه وزوجا وبنتا أو بنات، كان للأبوين السّدسان على الكمال، وللزّوج الرّبع، وما يبقى فللبنت أو البنات. فإن خلّفت المرأة أبويها وبنتها وزوجها، كان للزّوج الرّبع وللأبوين السّدسان، وما يبقى فللبنت.

فإن خلّف الميّت أمّه وإخوة وأخوات. لم يحجبوا الأمّ عن الثّلث الى السّدس. وإنّما يحجبونها عن الثّلث مع وجود الأب، ليتوفّر عليه ما تمنع هي. فأمّا إذا انفردت، فهي تستحقّ الميراث كلّه إذا لم يكن غيرها على ما قدّمناه، أو يكون لها الثّلث مع وجود الزّوج أو الزّوجة بالتّسمية، والباقي ردّ عليها، وليس للإخوة والأخوات معها شي‌ء البتة. وإن كان معها بنت واحدة أو بنتان، وفضل من سهامهم شي‌ء، ردّ على الجميع بحساب سهامهم على ما بيّنّاه، ولا يحجبونها الإخوة والأخوات في أحد هذه المواضع على حال.

وولد الولد مع الأبوين يقوم مقام الولد، إذا لم يكن هناك ولد للصّلب. فولد الابن ذكرا كان أو أنثى يأخذ مع الأبوين

٦٣٠

نصيب أبيه، وولد البنت معهما ذكرا كان أو أنثى يقوم مقام البنت، يأخذ نصيب أمّه على الكمال. وعند اجتماع ذوي السّهام من الزّوج والزّوجة والأبوين يجري حكم ولد الولد حكم الولد على السّواء. وذكر بعض أصحابنا أنّ ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئا من المال. وذلك خطأ، لأنّه خلاف لظاهر التّنزيل والمتواتر من الأخبار.

والجدّ والجدّة من قبل الأب والجدّ والجدّة من قبل الأمّ لا يرثون مع الأبوين. فإن حضر جدّ أو جدّة من قبل الأب مع الأبوين، كان للأبوين المال: للأب سهمان، وللأمّ سهم واحد، ويؤخذ من نصيب الأب سدس، فيعطى الجدّ أو الجدّة على سبيل الطّعمة لا على جهة الميراث. وكذلك إن حضر جدّ أو جدّة من قبل الأمّ في هذه المسألة، أخذ سدس من ثلث الأمّ، فأعطي الجدّ أو الجدّة على ما ذكرناه من الطعمة. فإن حضرا في حال لا يستحقّ فيها كلّ واحد من الأبوين أكثر من السّدس، لم يكن لهما طعمة. وإنّما تكون الطّعمة إذا زاد حظّهما على السّدس. ولا طعمة للجدّ والجدّة من قبل الأب، إذا كان أب الميّت ميّتا، ويكون المال كلّه للأمّ. وكذلك لا طعمة لهما إذا كانا من قبل الأمّ، إلّا إذا كانت الأمّ حيّة. فإن كانت ميّتة، كان المال كله للأب.

وإذا خلّفت المرأة زوجها وأبويها، وجدّها أو جدّتها من

٦٣١

قبل أبيها، وجدّها أو جدّتها من قبل أمّها، كان للزّوج النّصف، وللأمّ الثلث، وللأب السّدس. ويؤخذ من ثلث الأمّ سدس أصل المال. فيعطى الجدّ أو الجدّة من قبلها، وسقط الجدّ والجدّة من قبل الأب.

وإن خلّف الميّت أبويه وإخوة وأخوات من قبل الأب، وجدّا أو جدّة من قبله وجدّا أو جدّة من قبل الأمّ، كان للأمّ السّدس لأنّها محجوبة عن الثّلث بالإخوة والأخوات، وبقي خمسة أسهم، فهي للأب، يؤخذ منها سدس أصل المال، فيعطى الجدّ أو الجدّة من قبل الأب، وسقط الجدّ والجدّة من قبل الأمّ.

وإذا اجتمع الجدّ والجدّة من قبل الأب أو من قبل الأمّ في حال يستحقّ فيها الطّعمة، قسم السّدس طعمة بينهما نصفين، لأنّ كلّ واحد منهما يستحقّ كما يستحقّ الآخر.

ولا يرث مع الأبوين ولا مع واحد منهما، سوى من ذكرناه من الزّوج والزّوجة والولد وولد الولد. ولا يرث معهما إخوة وأخوات ولا عمّ ولا عمّة ولا خال ولا خالة ولا أجداد ولا واحد من أولادهم على ما بيّنّاه.

باب ميراث الولد وولد الولد

إذا خلّف الميّت ولدا ذكرا، ولم يخلّف وارثا غيره، كان المال كلّه له. فإن خلّف ابنين ولم يخلّف غيرهما، كان المال

٦٣٢

بينهما نصفين. فإن خلّف أولادا ذكورا وإناثا، ولم يخلّف غيرهم، كان المال بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين. فإن خلّف بنتا، ولم يخلّف غيرها، كان لها النّصف بالتّسمية، والباقي يردّ عليها بآية أولي الأرحام.

فإن خلّف بنتين فصاعدا، كان لهما أولهنّ الثّلثان بالتّسمية الصّريحة، والباقي ردّ عليهما أو عليهنّ بمثل ما ذكرناه.

ولا يرث مع الولد ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو اثنين أحد سوى من ذكرناه في الباب الأوّل من الوالدين. ويرث معهم الزّوج والزّوجة. فإن خلّف الميّت زوجا أو زوجة، كان للزّوج الرّبع أو للزّوجة الثّمن، والباقي للولد على ما بيّنّاه.

ولا يرث مع الولد للصّلب ولد الولد ولا الأخ ولا الأخت ولا أولادهما ولا الجدّ ولا الجدّة ولا العمّ ولا العمّة ولا الخال ولا الخالة ولا غيرهم من ذوي الأرحام.

وإذا خلّف الميّت ولدين ذكرين أحدهما أكبر من الآخر، أعطي الأكبر منهما ثياب بدنه وخاتمه الذي كان يلبسه وسيفه ومصحفه. وعلى هذا الأكبر أن يقضي عنه ما فاته من صيام أو صلاة دون أخيه الآخر. وكذلك إن كانوا جماعة، أعطي الأكبر منهم ما ذكرناه. فإن كان الأكبر من الأولاد أنثى، لم تعط شيئا، وأعطي الأكبر من الذّكور. فإن كانوا سواء في السّن، لم يخصّ واحد منهم بشي‌ء من جملة التّركة. وكذلك

٦٣٣

إن كان الأكبر سفيها أو فاسد الرّأي، لم يحب من التّركة بشي‌ء. وإن لم يخلف الميّت غير ما ذكرناه من ثياب جلده وسيفه وخاتمه، كان بين الورثة، ولم يخصّ واحد منهم بشي‌ء على حال.

وولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد للصلب وكلّ واحد منهم يقوم مقام من يتقرّب به. فإن خلّف الميّت ابن بنت وبنت ابن، كان لبنت الابن الثّلثان، ولابن البنت الثّلث. فإن خلّف أولاد ابن وأولاد بنت ذكورا وإناثا، كان لأولاد الابن الثّلثان بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين، ولأولاد البنت الثّلث، الذّكر والأنثى فيه سواء عند بعض أصحابنا وعندي أنّ المال بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين.

فإن خلّف بنت ابن، ولم يخلّف غيرها، كان لها المال كلّه. وكذلك إن خلّف أكثر منها، كان المال كلّه لهنّ. فإن خلّف بنت بنت، ولم يخلّف غيرها، كان لها النّصف تسمية أمّها، والباقي ردّ عليها بآية أولي الأرحام. وإن خلّف بنتي بنت، كان لهما النّصف أيضا بالتّسمية التي تناولت أمّهما، والباقي ردّ عليهما على ما قلناه. فإن خلّف بنتي بنتين، كان لهما الثّلثان نصيب أمّهما، والباقي يردّ عليهما بآية أولي الأرحام وعلى هذا يجري مواريث ولد الولد قلّوا أم كثروا. فإن كلّ واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرّب به حسب ما قدّمناه.

وكلّ من يأخذ الميراث مع الولد للصّلب، فإنّه يأخذ مع ولد

٦٣٤

الولد مثل ذلك من الوالدين والزّوج والزّوجة. ولا يرث مع ولد الولد وإن نزل، من لا يرث مع الولد للصّلب من أخ وأخت ولا أولادهما ولا جدّ ولا جدّة ولا عمّ ولا عمّة ولا خال ولا خالة ولا أولادهم على حال. ولا يرث مع ولد الولد ولد ولد الولد كما لا يرث مع الولد للصّلب ولد الولد لأنّهم أقرب ببطن.

باب ميراث الاخوة والأخوات

إذا خلّف الميّت أخا لأبيه وأمّه أو لأبيه، ولم يخلّف غيره، كان المال له. فإن خلّف أخوين لأب وأمّ أو لأب، ولم يخلّف غيرهما، كان المال بينهما نصفين. فإن خلّف ثلاثة إخوة فصاعدا لأب أو لأمّ وأب، ولم يخلّف غيرهم، كان المال بينهم بالسّويّة.

فإن خلّف إخوة وأخوات لأب أو لأب وأمّ، ولم يخلّف غيرهم، كان المال بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين.

فإن خلّف أخوين أحدهما لأب والآخر لأب وأمّ، كان المال للأخ من الأب والأمّ، وسقط الأخ من الأب. فإن خلّف أخا لأب وأمّ وإخوة وأخوات لأب، كان المال للأخ من قبل الأب والأمّ دون الإخوة والأخوات من الأب.

فإن خلّف أختا لأب وأمّ وأختا لأب أو أختين له أو أكثر منهما، أو أخا لأب أو إخوة له، كان المال للأخت من الأب

٦٣٥

والأمّ، وسقط الإخوة والأخوات من قبل الأب، يكون النّصف لها بالتّسمية، والباقي ردّ عليها، لأنّها تجمع السببين. ومن يتقرّب بسببين أولى ممّن يتقرّب بسبب واحد. وكذلك إن كانتا أختين مع من ذكرناه من الإخوة والأخوات، كان لهما الثّلثان بالتّسمية، والباقي ردّ عليهما، وسقط الباقون من قبل الأب.

فإن خلّف أخا لأمّ، ولم يخلّف غيره، كان المال كلّه له: السّدس بالتّسمية، والباقي ردّ عليه بآية أولي الأرحام. فإن خلّف أخوين من الأمّ فصاعدا، ولم يخلّف غيرهما، كان لهما المال كلّه: الثّلث بالتّسمية، والباقي ردّ عليهما لمثل ما ذكرناه. وإن خلّف إخوة وأخوات من قبل الأمّ، كان أيضا الميراث لهم: الثّلث بالتّسمية، والباقي ردّ عليهم، ويكون الذّكر والأنثى فيه سواء.

فإن خلّف أخا لأب وأمّ وأخا لأم، كان للأخ من الأمّ السّدس والباقي للأخ من الأب والأمّ. فإن خلّف إخوة من قبل الأمّ وإخوة من قبل الأب والأمّ، كان للإخوة من قبل الأمّ الثّلث، والباقي للإخوة من قبل الأب والأم. فإن خلّف إخوة وأخوات من قبل الأب والأمّ، وإخوة وأخوات من قبل الأم، كان للإخوة والأخوات من قبل الأمّ الثلث بينهم بالسّوية، والباقي للإخوة والأخوات من قبل الأب والأمّ للذّكر مثل حظّ الاثنين.

٦٣٦

فإن خلّف أختا لأمّ وأختا لأب وأم، كان للأخت من قبل الأمّ السّدس، والنصف للأخت من قبل الأب والأمّ بالتّسمية، والباقي ردّ على الأخت من قبل الأب والأم، لأنّها تجمع السّببين، ولأنّ النّقصان داخل عليها. ألا ترى أنّه لو كان معها زوج أو زوجة، كان له حقّه: إمّا النّصف إن كان زوجا أو الرّبع إن كانت زوجة، وللأخت من قبل الأمّ السّدس سهمهما المسمّى، وما يبقى فهو للأخت للأب والأمّ.

فإن خلّف أختين فصاعدا من قبل الأمّ، وأختين فصاعدا من قبل الأب والأمّ، كان للأختين أو الأخوات من قبل الأمّ الثّلث، وما يبقى وهو الثّلثان بين الأختين أو الأخوات من قبل الأب والأمّ، فإن كان معهنّ زوج أو زوجة، كان له حقّه: إمّا النّصف إن كان زوجا، أو الرّبع إن كانت زوجة، والثّلث للأختين أو الأخوات من قبل الأمّ، وما يبقى فللأختين أو الأخوات من قبل الأب والأمّ.

فإن خلّف أخا أو أختا من قبل الأمّ وأخا لأب، كان للأخ أو الأخت من قبل الأمّ السّدس، والباقي للأخ من قبل الأب فإن خلّف إخوة وأخوات من قبل الأمّ، وإخوة وأخوات من قبل الأب، كان للإخوة والأخوات من قبل الأمّ الثّلث بينهم بالسّويّة والباقي بين الإخوة والأخوات من قبل الأب، للذّكر مثل حظّ الأنثيين. فإن كان في الفريضة زوج أو زوجة، كان له حقّه، إمّا النّصف إن كان زوجا أو الرّبع إن كانت زوجة. والثلث

٦٣٧

للإخوة والأخوات من قبل الأم لا ينقصون عنه، والباقي للإخوة والأخوات من قبل الأب على ما بيّنّاه للذّكر مثل حظّ الأنثيين.

فإن خلّف أخا أو أختا أو إخوة وأخوات من قبل الأمّ وأختا من قبل الأب، كان للأخ أو الأخت أو الأخوة والأخوات من قبل الأمّ سهمهم المسمّى: السّدس أو الثّلث، وللأخت من قبل الأب النّصف بالتسمية، والباقي ردّ عليها. لأنّه لو نقص من النّصف كان النّقصان داخلا عليها. الا ترى أنّه لو كان في الفريضة زوج أو زوجة، كان له حقّه: النّصف إن كان زوجا، أو الرّبع إن كانت زوجة، وللأخ أو الأخت أو الإخوة والأخوات من الأمّ السّدس أو الثّلث، وما يبقى للأخت للأب.

فإن خلّف أختين أو إخوة وأخوات من قبل الأمّ، وأختين أو أخوات من قبل الأب، كان للإخوة والأخوات من قبل الأمّ، الثّلث بينهم بالسّويّة، والباقي وهو الثّلثان بين الأختين أو الأخوات من قبل الأب. فإن كان في الفريضة زوج أو زوجة، كان حقّه: إمّا النّصف إن كان زوجا، أو الرّبع إن كانت زوجة، والثّلث للإخوة والأخوات من قبل الأمّ لا ينقصون عنه والباقي للأختين أو الأخوات من قبل الأب لا يزادون على ما بقي شيئا.

فإن خلف ثلاثة إخوة متفرّقين، كان للأخ من الأمّ السّدس

٦٣٨

والباقي للأخ من قبل الأب والأمّ، وسقط الأخ من قبل الأب. فإن خلّف إخوة وأخوات من قبل أب وأمّ، وإخوة وأخوات من قبل الأب، وإخوة وأخوات من قبل الأمّ، كان للإخوة والأخوات من قبل الأمّ الثّلث بينهم بالسّويّة، لا ينقصون عنه، والباقي للإخوة والأخوات من قبل الأب والأمّ، وسقط الإخوة والأخوات من قبل الأب.

فإن خلّف ثلاث أخوات متفرّقات، كان للأخت من قبل الأمّ السّدس، والباقي للأخت من قبل الأب والأمّ، وسقطت الأخت من قبل الأب على ما بيّنّاه. فإن كان في الفريضة زوج أو زوجة، كان له حقّه: النّصف إن كان زوجا، والرّبع إن كانت زوجة، والسّدس للأخت من قبل الأمّ، والباقي للأخت من قبل الأب والأمّ على ما بيّنّاه، وسقطت الأخت من قبل الأب.

ولا يرث مع الإخوة والأخوات سواء كانوا من قبل الأمّ أو من قبل الأب والأمّ أو من قبل الأب، أحد من ذوي الأرحام، من العمّ والعمّة وأولادهما، والخال والخالة وأولادهما. ويرث معهم الجدّ والجدّة على ما نبيّنه في باب مفرد، إن شاء الله.

ولا يرث معهم أيضا وإن اختلفت أسبابهم أحد من أولاد الإخوة والأخوات، سواء كان أولاد الإخوة والأخوات من قبل الأب أو من قبل الأب والأمّ أو من قبل الأمّ وعلى كلّ حال.

٦٣٩

وسهم الزّوج والزّوجة ثابت معهم على ما بيّنّاه، لا ينقصان عمّا سمّي لهما، ولا يزادان عليه: النّصف إن كان زوجا، والرّبع إن كانت زوجة، ليس لهما أكثر من ذلك على ما بيّنّاه.

باب ميراث الأزواج

الزّوج له النصف مع عدم الولد مع جميع ذوي الأرحام قريبا كان أو بعيدا، لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وله الرّبع مع وجود الولد واحدا كان أو اثنين، ذكرا كان أو أنثى، لا يزاد على الرّبع شيئا ولا ينقّص منه.

والزّوجة لها الرّبع مع عدم الولد مع جميع ذوي الأرحام، ولها الثّمن مع وجود الولد لا يزاد عليه ولا ينقص منه. فإن خلّف الرّجل زوجتين أو ثلاثا أو أربعا، كان لهنّ الثّمن أو الرّبع بينهن بالسّوية، لا يزدن عليه شيئا. وإن كان لرجل أربع نسوة، فطلّق واحدة منهنّ، ثمَّ تزوّج بأخرى، ثمَّ مات، ولم تتميّز المطلّقة من غيرهنّ، فإنّه يجعل ربع الثّمن للتي تزوّجها أخيرا والثلاثة أرباع الثّمن بين الأربع نسوة اللاتي طلّق واحدة منهنّ، ولم تتميّز منهنّ.

ومن طلّق امرأته طلاقا يملك فيه الرّجعة، ثمَّ مات، فإنها ترثه ما دامت في العدة، ويرثها هو أيضا إن ماتت في العدّة.

٦٤٠

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793