النهاية الجزء ١

النهاية7%

النهاية مؤلف:
الناشر: دارالكتاب العربي
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 793

الجزء ١ المقدمة
  • البداية
  • السابق
  • 793 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 225150 / تحميل: 6335
الحجم الحجم الحجم
النهاية

النهاية الجزء ١

مؤلف:
الناشر: دارالكتاب العربي
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

(٢) ـ ترجمة ابن قتيبة : (٢١٣ ـ ٢٧٦ ه‍)

هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (أبو محمّد) ، من أئمة الأدب والتاريخ والنحو وغيرها من العلوم ، وهو من المصنفين المكثرين. ولد ببغداد سنة [٢١٣ ه‍ / ٨٢٨ م] وسكن الكوفة ، ثم ولي قضاء الدينور مدة فنسب إليها. وتوفي ببغداد سنة [٢٧٦ ه‍ / ٨٨٩ م].

ومن كتبه : تأويل مختلف الحديث ـ أدب الكاتب ، ـ المعارف ، ـ وكتابي المعاني ، ـ عيون الأخبار ، ـ الشعر والشعراء ، ـ الإمامة والسياسة (ويعرف بتاريخ الخلفاء) ، ـ كتاب الشربة ، ـ الرّد على الشعوبية ، ـ فضل العرب على العجم ، ـ مشكل القرآن ، ـ الاشتقاق لغريب القرآن ، ـ المسائل والأجوبة ، وغير ذلك.

فهو من علماء العرب الذين يشار إليهم بالبنان ، الذين أفادوا اللغة العربية وأهلها أيما إفادة.

رحمه‌الله وجزاه خير الجزاء ، على ما قدمت يداه من خير ، وما حوى جنانه من علم ، إنه سميع الدعاء.

(٣) ترجمة البلاذري : (٠٠٠ ـ ٢٧٩ ه‍)

أبو الحسن ، أحمد بن يحيى بن داود البغدادي الكاتب. سمع بدمشق وبأنطاكية وبالعراق على جماعة ، منهم أبو عبيد القاسم بن سلام ، وعثمان بن أبي سيبة ، وعلي ابن المديني ، ومحمد بن سعد كاتب الواقدي.

وكان أديبا راوية ، له كتب جياد. ومدح المأمون بمدائح ، وجالس المتوكل.وتوفي أيام المعتمد في رجب سنة ٢٧٧ ه‍ فجأة ببغداد ، ودفن بسرّ من رأى.

ومن مؤلفاته : كتاب البلدان الصغير (فتوح البلدان) ، وكتاب البلدان الكبير ، ولم يتمّه. وكتاب الأخبار والأنساب ، وهو عند ياقوت الحموي (جمل نسب الأشراف) يعني كتاب (أنساب الأشراف). ويقصد في كتابه (بالأشراف) عليه القوم والنبلاء والعرب الخلّص ، وليس أهل البيتعليه‌السلام كما هو متعارف.

(٤) ترجمة أبي حنيفة الدينوري : ٠٠٠ ـ ٢٩٢ ه‍)

أبو حنيفة ، أحمد بن داود بن ونند الدينوري. مهندس مؤرخ نباتي ، من نوابغ الدهر.

٦١

قال أبو حيان التوحيدي : جمع بين حكمة الفلاسفة وبيان العرب.

له تصانيف نافعة ، منها : الأخبار الطوال ، ـ مختصر في التاريخ ، ـ الأنواء ، ـ النبات (وهو من أجلّ كتبه) ، ـ تفسير القرآن (١٣ مجلدا) ، ـ ما تلحن فيه العامة ، ـ الشعر والشعراء ، ـ الفصاحة ، ـ البحث في حساب الهند ، ـ الجبر والمقابلة ، ـ البلدان ، ـ إصلاح المنطق.

وللمؤرخين ثناء كبير عليه وعلى كتبه.

(٥) ـ ترجمة اليعقوبي : (٠٠٠ ـ ٢٩٢ ه‍)

أبو يعقوب ، أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح ، الكاتب العباسي المعروف باليعقوبي.

مؤرّخ جغرافي كثير الأسفار ، شيعي من أهل بغداد.

كان جده من موالي المنصور العباسي. رحل إلى المغرب وأقام مدة في أرمينيا.ودخل الهند ، وزار الأقطار العربية.

وصنف كتبا جيدة ، منها (تاريخ اليعقوبي) انتهى به إلى خلافة المعتمد العباسي.وكتاب البلدان ، ـ وأخبار الأمم السالفة ، ـ ورسالة مشاكلة الناس لزمانهم.

واختلف المؤرخون في سنة وفاته ، فقال ياقوت الحموي : سنة ٢٨٤ ه‍ ، ونقل غيره ٢٨٢ ه‍ ، وقيل ٢٧٨ ه‍ أو بعدها. وترجّح رواية ٢٩٢ ه‍ التي أوردها ناشر الطبعة الثانية من التاريخ ، إذ وجد في كتاب (البلدان) أبياتا لليعقوبي نظمها سنة ٢٩٢ ه‍ (راجع كتاب الأعلام للزركلي).

(٦) ترجمة ابن جرير الطبري : (٢٢٤ ـ ٣١٠ ه‍)

هو أبو جعفر ، محمّد بن جرير بن يزيد الطبري ، المحدث الفقيه المؤرخ ، علامة وقته ووحيد زمانه ، الذي جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره.صاحب المصنفات الكثيرة ، منها : التفسير الكبير ، ـ والتاريخ الشهير ، ـ وكتاب طرق حديث الغدير المسمى ب (كتاب الولاية) ، الذي قال فيه الذهبي : إني وقفت عليه فاندهشت لكثرة طرقه.

وعن أبي محمد الفرغاني أن قوما من تلامذة محمد بن جرير الطبري حسبوا له منذ بلغ الحلم حتى مات ، ثم قسّموا على تلك المدة أوراق مصنفاته ، فصار لكل يوم أربع عشرة ورقة.

٦٢

وقال ابن خلكان عن الطبري : إنه كان ثقة في نقله ، وتاريخه أصح التواريخ وأثبتها. كانت ولادته بآمل طبرستان سنة ٢٢٤ ه‍ ، وتوفي سنة ٣١٠ ه‍ في بغداد ، وعمره ٨٦ سنة.

(٧) ترجمة ابن أعثم الكوفي : (٠٠٠ ـ ٣١٤)

أبو محمد ، أحمد بن علي بن أعثم ، وفي بعض المصادر حرّف الاسم إلى محمّد بن عليّ.

جاء في دائرة المعارف الإسلامية أنه محمّد بن علي ، والصواب أنه (أبو محمّد) أحمد بن علي المعروف بأعثم. وما في دائرة المعارف تصحيف ، فجعل محمد مكان (أبي محمد) وأسقط أحمد. واسم أبيه عليّ ، وأعثم لقبه.

ثم جاء في دائرة المعارف : أنه ألف تاريخا قصصيا عن الخلفاء الأول وغزواتهم متأثرا بمذهب الشيعة. ونقل هذا الكتاب إلى اللغة الفارسية محمد بن محمد المستوفي الهروي ، وطبع طبعة حجرية في بومباي سنة ١٣٠٠ ه‍ (أقول) : والذي يؤكد تشيّعه أمور :

١ ـ أنه كان كوفيا ، وأغلب أهل الكوفة يتشيعون لعليعليه‌السلام .

٢ ـ اهتمامه بفترة حكم الإمام عليّعليه‌السلام وما جرى على أهل البيتعليهم‌السلام في كربلاء ، فتناولها في كتاب (الفتوح) بالتفصيل.

٣ ـ عدم اهتمام المؤرخين بكتابه (الفتوح) وعدم ذكره في كتب التراجم والأعلام. ففي كتاب (تاريخ التراث العربي) لفؤاد سزكين ، المجلد ١ ج ١ (التدوين التاريخي) ص ٣٢٩ يقول : «محمد بن علي بن أعثم الكوفي ، لم تبحث حياته أو مؤلفاته بحثا دقيقا. توفي على وجه التقريب سنة ٣١٤ ه‍». فهناك تغطية مقصودة على هذا المؤرخ القديم المعاصر للطبري ، وعلى كل مؤلفاته ، ولا نرى أي سبب لذلك سوى أنه شيعي.

٤ ـ وصفوه بأنه ضعيف الحديث. فقد قال ياقوت الحموي المشهور بالتعصب على الشيعة ، في (معجم الأدباء) ج ٢ :

«أحمد بن أعثم الكوفي أبو محمّد ، الإخباري المؤرخ. كان شيعيا ، وهو عند أصحاب الحديث ضعيف ، وله كتاب (الفتوح) معروف ، ذكر فيه إلى أيام الرشيد.

٦٣

وله كتاب (التاريخ) إلى أيام المقتدر ، ابتدأه بأيام المأمون ، ويوشك أن يكون ذيلا على الأول. رأيت الكتابين».

ومن الغريب قول صاحب (مجالس المؤمنين) أنه كان شافعي المذهب. قال ما تعريبه: «في تاريخ أحمد بن أعثم الكوفي ، الّذي كان شافعي المذهب ، ومن ثقات المتقدمين من أرباب السير». ثم حكى خبر محاصرة عثمان. فانظر كيف أن العامة حين عدّوه شيعيا ضعّفوه ، وحين عدّوه شافعيا وثّقوه ، ونعم الحكم الله.

(٨) ترجمة المسعودي :

أبو الحسن ، عليّ بن الحسن بن علي المسعودي ، من ذرية عبد الله بن مسعود.مؤرخ رحالة بحاثة ، من أهل بغداد. أقام بمصر وتوفي فيها.

قال الذهبي : وكان معتزليا. والصحيح أنه شيعي.

من تصانيفه : مروج الذهب ـ أخبار الزمان ومن أباده الحدثان (كتاب تاريخ يقع في نحو ثلاثين مجلدا) ـ التنبيه والإشراف ، ـ أخبار الخوارج ، ـ ذخائر العلوم وما كان في سالف الأعصار ، ـ أخبار الأمم من العرب والعجم ، ـ خزائن الملوك وسر العالمين ، ـ المقالات في أصول الديانات ، ـ البيان (في أسماء الأئمة) ، ـ المسائل والعلل في المذاهب والملل ، ـ الاستبصار (في الإمامة) ، ـ إثبات الوصية ، ـ السياحة المدنية (في السياسة والاجتماع) وغير ذلك.

وهو غير (المسعودي) الفقيه الشافعي ، وغير شارح المقامات الحريرية.

(٩) ترجمة أبي الفرج الإصفهاني : (٢٨٤ ـ ٣٥٦ ه‍)

هو عليّ بن الحسين بن محمّد الإصبهاني ، ونسبه ينتهي إلى بني أمية ، فهو أموي ، وهو من ولد محمّد بن مروان بن الحكم.

ولد بإصبهان سنة ٢٨٤ ه‍ ، وتوفي سنة ٣٥٦ ه‍ وعمره ٧٢ عاما. وذكر أنه خولط في عقله قبل أن يموت ، وأصابة الفالج.

قضى أغلب عمره في بغداد ، أم البلاد وقرارة العلم والعلماء ، ومثابة الأدب والأدباء. ألّف كتاب (الأغاني) ولما يبلغ الثلاثين من عمره ، ثم ألّف (مقاتل الطالبيين).

يقول عنه القاضي التنوخي : من الرواة المتسعين الذين شاهدناهم ، أبو الفرج

٦٤

الإصبهاني ، فإنه كان يحفظ الشعر والأغاني والأخبار والآثار والحديث المسند والنسب ، ما لم أر قط من يحفظ مثله.

من مؤلفاته : الأغاني الكبير ، ـ مجرد الأغاني ، ـ التعديل والانتصاف في أخبار القبائل وأنسابها ، ـ مقاتل الطالبيين ، ـ الأخبار والنوادر ، ـ كتاب جمهرة النسب ، ـ كتاب المماليك الشعراء.

مذهبه :

في كتاب (مقاتل الطالبيين) ظهر ميل أبي الفرج إلى التشيع. وفي كتاب (أنساب بني عبد شمس وبني شيبان والمهالبة وبني تغلب) ظهر ميله إلى العرب. ولا شك في أن التصانيف التي كان يرسلها إلى المسؤولين على بلاد المغرب من بني أمية كانت تشتمل على روح أموية.

ففي كتاب (الأغاني) يروي عن عبيد الله بن زياد أخبارا تصور عقله الراجح ورفقه بالرعية ، وتفصح عن فضائل أبيه زياد! كما يشيد بأخلاق بني أمية!. وخصص بعد التعميم ، فأشار إلى فضل يزيد بن معاوية (انظر ج ٧ ص ١٨).

وروى أخبارا تتصل بمحاسن هشام بن عبد الملك. إضافة إلى افترائه على السيدة المصونة سكينة بنت الحسينعليها‌السلام !.

يقول الدكتور عليّ الشلق في كتابه (الحسين إمام الشاهدين) ص ١٠٠ :

«وكم لأبي الفرج من أحدوثات ، قيمتها أنها إطار لما يروي من شعر ، بينما هي في أبعد الأبعاد عن واقع الحقيقة والتاريخ ، وما أظنها إلا من تلافيق العصر العباسي ، لتبيان فضل فلان والغمز من قيمة فلان».

وقد نصّ على تشيّعه بعض مترجميه ، منهم معاصره القاضي التنوخي ، فقال : إنه من المتشيعين الذين شاهدناهم. وقال ابن شاكر في (عيون التواريخ) : إنه كان ظاهر التشيع. ونصّ على تشيّعه الحر العاملي في (أمل الآمل) ، والخونساري في (روضات الجنات). وذكر ذلك ابن الأثير في تاريخه (الكامل).

وذكر العلامة الحلي أنه شيعي زيدي. والله أعلم.

(المصدر : كتاب «مقتل الحسن والحسين ٤» لأبي الفرج الإصبهاني ، تحقيق السيد مصطفى مرتضى القزويني).

٦٥

(١٠) ترجمة الشيخ المفيد : (٣٣٨ ـ ٤١٣ ه‍)

أبو عبد الله ، محمّد بن محمّد بن النعمان بن عبد السلام العكبري الحارثي البغدادي الكرخي ، المعروف بالشيخ المفيد ، وبابن المعلّم. فقيه أصولي متكلم محقق من شيوخ الإمامية. انتهت إليه رئاسة الشيعة في وقته ، كثير التصانيف في الأصول والكلام والفقه.

ولد في ١١ ذي القعدة سنة ٣٣٦ ه‍ في (عكبرا) من أعمال الدجيل شمال بغداد ، وقرأ عليه الشريف الرضي والمرتضى وغيرهما. وناظر كثيرا من أرباب العقائد ، وكان له نفوذ في الدولة البويهية. نشأ وتوفي في بغداد في شهر رمضان سنة ٤١٣ ه‍.

وله نحو مائتا مصنف كبار وصغار (انظر هدية العارفين) ، منها :

الإعلام فيما اتفقت الإمامية عليه من الأحكام ، ـ الإرشاد (في تاريخ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والزهراءعليها‌السلام والأئمة) ، ـ الرسالة المقنعة (في الفقه) ، ـ الأمالي (مرتب على مجالس) ، ـ إيمان أبي طالب ، ـ أصول الفقه ، ـ الكلام في وجوه إعجاز القرآن ، ـ تاريخ الشريعة ، ـ الإفصاح (في الإمامة) ، ـ الفصول من العيون والمحاسن ، ـ النصرة لسيد العترة في أحكام البغاة عليه بالبصرة ، ـ كتاب النقض ، على ابن قتيبة.

(١١) ترجمة الخوارزمي : (٤٨٤ ـ ٥٦٨ ه‍)

أبو المؤيد ، الملقب بصدر الأئمة ، وبأخطب خوارزم ، الموفق محمّد بن أحمد المؤيد ابن أبي سعيد اسحق المؤيد المكي الخوارزمي الحنفي. فقيه محدّث ، خطيب شاعر.

ولد بمكة سنة ٤٨٤ ه‍ وقرأ على أبيه وغيره. وطاف في طلب الحديث في بلاد فارس والعراق والحجاز ومصر والشام. وتولى الخطابة بجامع خوارزم ، وتتلمذ على يد الزمخشري في العربية ، وتضلّع فيها فكان يقال له : خليفة الزمخشري.

وللموفق من المصنفات : كتاب الأربعين ، في أحوال سيد المرسلين ـ مناقب عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، ـ مناقب أبي حنيفة (جزآن) ، ـ مقتل الحسينعليه‌السلام (جزآن) ، ـ مسانيد على البخاري وغيره.

وله شعر كثير في أهل البيتعليهم‌السلام وغيرهم ، منه قوله في مدح أمير المؤمنينعليه‌السلام :

٦٦

لقد تجمّع في الهادي أبي حسن

ما قد تفرّق في الأصحاب من حسن

ولم يكن في جميع الناس من حسن

ما كان في المرتضى الهادي أبي الحسن

هل سابق مثله في السابقين فقد

جلّى إماما وما صلّى إلى وثن

توفيرحمه‌الله في (خوارزم) سنة ٥٦٨ ه‍. وخوارزم اسم لناحية في تركستان الروسية شمال بحر قزوين ، وهو مركّب من (خوار) بمعنى اللحم باللغة الخوارزمية ، و (رزم) بمعنى الحطب ، لشيّهم اللحم على الحطب.

(١٢) ترجمة ابن عساكر :

أبو القاسم ، عليّ بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين ، ثقة الدين ابن عساكر الدمشقي الشافعي. محدث حافظ ، فقيه مؤرخ. كان محدث الديار الشامية.

ولد بدمشق سنة ٤٩٩ ، وتوفي فيها سنة ٥٧١ ه‍ ، ودفن في الباب الصغير.

ورحل إلى العراق ومكة والمدينة والكوفة وإصفهان ومرو ونيسابور وهراة وسرخس وأيبورد وطوس والري وزنجان ، وغيرها من البلدان. وحدّث ببغداد ومكة ونيسابور واصفهان.

له (تاريخ مدينة دمشق الكبير) المعروف بتاريخ ابن عساكر ، مخطوط في ثمانين مجلدا. وقد اختصر هذا التاريخ الكبير الشيخ عبد القادر بدران ، بحذف الأسانيد والمكررات ، وسمّى المختصر (تهذيب تاريخ ابن عساكر) ، طبع من التهذيب سبعة أجزاء فقط. ولم يطبع من التاريخ الأصلي غير جزء ونصف.

وله كتب كثيرة أخرى مثل : الإشراف على معرفة الأطراف (في الحديث ، ٣ مجلدات) ، ـ تاريخ المزة ، ـ معجم الصحابة ، ـ معجم النسوان ، ـ معجم الشيوخ والنبلاء.

(١٣) ترجمة ابن شهراشوب : (٤٨٨ ـ ٥٨٨ ه‍)

رشيد الدين أبو جعفر ، محمّد بن علي بن شهراشوب السروي المازندراني ، فخر الشيعة ومروّج الشريعة ، محيي آثار المناقب والفضائل ، والبحر المتلاطم الزخّار الذي لا يساجل. شيخ مشايخ الإمامية ، صاحب كتاب المناقب والمعالم وغيرهما.وكفى في فضله إذعان فحول أعلام أهل السنة بجلالة قدره وعلو مقامه. حفظ أكثر القرآن وعمره ثماني سنين ، ووعظ على المنبر أيام المقتفي ببغداد فأعجبه وخلع عليه. توفي سنة ٥٨٨ ه‍ عن عمر يقارب المئة عام. وقبره خارج حلب على جبل

٦٧

الجوشن ، عند مشهد السقط. وكان إمام عصره ووحيد دهره ، أحسن الجمع والتأليف.

من كتبه : الفصول في النحو ، ـ أسباب نزول القرآن ، ـ تأويل متشابهات القرآن ، ـ مناقب آل أبي طالبعليه‌السلام في إثبات ولاية الأئمة الكرام من طريق الخاص والعام. وغلب عليه علم القرآن والحديث ، وهو عند الشيعة كالخطيب البغدادي عند السنة.

(١٤) ترجمة ابن الأثير : (٥٥٥ ـ ٦٣٠ ه‍)

أبو الحسن ، عليّ بن محمّد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ، عز الدين ابن الأثير. المؤرخ الإمام ، من العلماء بالنسب والأدب.

ولد في جزيرة ابن عمر سنة ٥٥٥ ه‍ ، ثم سكن الموصل. وتجول في البلدان ، وعاد إلى الموصل ، فكان منزله فيها مجمع الفضلاء والأدباء ، وتوفي بها عام ٦٣٠ ه‍.

من تصانيفه (الكامل في التاريخ) اثنا عشر مجلدا ، مرتّب على السنين ، بلغ فيه حتى سنة ٦٢٩ ه‍. وأكثر من جاء بعده من المؤرخين عيال على كتابه هذا. و (أسد الغابة في معرفة الصحابة) خمسة مجلدات كبيرة ، مرتب على حروف الهجاء و (الجامع الكبير) في البلاغة وعلم البيان ، و (تاريخ الموصل) لم يتمّه ، و (اللباب في تهذيب الأنساب) اختصر به أنساب السمعاني وزاد عليه.

(١٥) ترجمة ابن نما الحلي : (٥٦٧ ـ ٦٤٥ ه‍)

نجيب الدين أبو إبراهيم ، محمّد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نما بن علي بن حمدون الحلي. شيخ الفقهاء في عصره. أحد مشايخ المحقق الحلي والسيد أحمد ورضي الدين بن طاووس. ولد بالحلة سنة ٥٦٧ ه‍ ، وتوفي بالنجف الأشرف سنة ٦٤٥ ه‍ ، وعمره ٧٨ عاما.

(١٦) ترجمة محمد بن طلحة الشافعي : (٥٨٢ ـ ٦٥٣ ه‍)

كمال الدين أبو سالم ، محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن القرشي النصيبي العدوي الشافعي.

وزير من الأدباء الكتّاب ، محدّث فقيه أصولي ، عارف بعلم الحروف والأوفاق.

٦٨

ولد بالعمرية (من قرى نصيبين) ورحل إلى نيسابور. ولي القضاء بنصيبين ، ثم الخطابة بدمشق. وترسّل عن الملوك وساد وتقدم. وحدّث ببلاد كثيرة ، وقلّد الوزارة فاعتذر وتنصّل ، فلم يقبل منه ، فتولاها يومين ، ثم انسلّ خفية وترك الأموال وذهب. ثم حجّ وأقام بدمشق قليلا ، ثم سار إلى حلب ، فتوفي بها في رجب سنة ٦٥٣ ه‍.

ومن آثاره : العقد الفريد للملك السعيد ، ـ مطالب السّؤول في مناقب آل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ـ الدر المنظّم في السر الأعظم ، ـ الجفر الجامع والنور اللامع ، ـ مفتاح الفلاح في اعتقاد أهل الصلاح (تصوف) ، ـ نفائس العناصر لمجالس الملك الناصر.

(١٧) ترجمة سبط ابن الجوزي : (٥٨١ ـ ٦٥٤ ه‍)

شمس الدين أبو المظفر ، يوسف بن قز أوغلي (أي سبط) ابن عبد الله ، سبط أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي. محدث ومؤرخ ، وكاتب وواعظ مشهور ، حنفي المذهب. وله صيت وسمعة في مجالس وعظه ، وقبول عند الملوك وغيرهم.

ولد ونشأ ببغداد سنة ٥٨١ ه‍ ، ورباه جده. ثم انتقل إلى دمشق ، فاستوطنها وتوفي فيها.

من كتبه : مرآة الزمان في تاريخ الأعيان (وهو تاريخ كبير يقع في أربعين مجلدا) ، ـ تذكرة خواص الأمة بذكر خصائص الأئمة الأثني عشر ، ـ الجليس الصالح (في أخبار موسى بن أبي بكر بن أيوب صاحب دمشق) ، ـ كنز الملوك في كيفية السلوك (حكايات ومواعظ) ، ـ مقتضى السياسة في شرح نكت الحماسة ، ـ منتهى السؤول في سيرة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ـ الانتصار والترجيح ، ـ اللوامع (في الحديث) ، ـ كتاب في تفسير القرآن (٢٩ مجلدا) ، ـ مناقب أبي حنيفة ، ـ شرح الجامع الكبير (في الحديث) ، ـ إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (وهو في الفقه على المذاهب الأربعة ، موجود في خزانة عابدين بدمشق).

وذكره الذهبي في (ميزان الإعتدال) ، وبعد ثنائه عليه عدّه في الضعفاء ، وذلك لأنه ألّف كتابا في أهل بيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال عنه : «ثم ترفّض ، وله مؤلف في ذلك ، نسأل الله العافية».

وترجم له ابن رافع السلامي في (تاريخ علماء بغداد) وقال في ص ٢٣٨ :

٦٩

«ورأيت في النورية بدمشق أربعة أجزاء حديثة ضخمة في مناقب عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام من تأليفه ورأيت كتابا في فضائل أهل البيتعليهم‌السلام يعرف (برياض الأفهام) ولا ندري إن كان هذا الكتاب هو (تذكرة الخواص) أو كتاب آخر.

توفي بدمشق في ٢١ ذي الحجة سنة ٦٥٤ ه‍ ، ودفن بجبل قاسيون.

(١٨) ترجمة ابن طاووس : (٥٨٩ ـ ٦٦٤ ه‍)

وهو رضي الدين أبو القاسم ، عليّ بن موسى بن جعفر بن طاووس الحسني ، السيد الأجل الأورع الأزهد ، قدوة العارفين ، صاحب الكرامات المشهورة. وكان من أعبد أهل زمانه.

من كتبه : الأمان من أخطار الأسفار والأزمان ، وهو أربعة عشر بابا في آداب السفر.

وجاء في آخر (اللهوف) في ترجمة حياته : أجمع أصحاب كتب التراجم والرجال على فضله وورعه.

وقيل : إنه تتلمذ على محمد بن نما الحلي (صاحب مثير الأحزان) وتلامذته كثيرون ، وقد تولى نقابة الطالبيين في بغداد على زمن هولاكو التتري.

ولد في شهر المحرم سنة ٥٨٩ ه‍ وتوفيرحمه‌الله يوم الاثنين الخامس من ذي القعدة سنة ٦٦٤ ه‍ ، وعمره ٧٥ عاما.

(١٩) ترجمة العلامة المجلسي : (١٠٣٧ ـ ١١١١ ه‍)

محمّد باقر بن محمّد تقي بن مقصود علي الإصفهاني. علامة إمامي ، ولي مشيخة الإسلام في إصفهان.

له كتاب (بحار الأنوار) ١١٠ مجلدا في مباحث مختلفة. ومن كتبه : العقل والعلم والجل ، ـ كتاب التوحيد ، ـ مرآة العقول ، ـ جوامع العلوم ، ـ السيرة النبوية ، ـ الإمامة ، ـ الفتن والمحن ، ـ أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، ـ تاريخ فاطمة والحسنينعليهم‌السلام ، ـ وعدة تواريخ للأئمة ، ـ الأحكام ، ـ السماء والعالم (كبير جدا).

(٢٠) ترجمة الفاضل الدربندي : (٠٠٠ ـ ١٢٨٦ ه‍)

آغا بن عابد بن رمضان بن زاهد الشيرواني الحائري الدربندي. فقيه إمامي.

٧٠

ولد ونشأ في (دربند) بإيران ، وأقام مدة في كربلاء ، ثم استقر في طهران إلى أن مات.

من كتبه : خزائن الأحكام (مجلدان في الأصول وفقه الإمامية) ، ـ دراية الحديث والرجال ، ـ قواميس الصناعة (في الأخبار والتراجم) ، ـ جوهر الصناعة (في الاصطرلاب) ، ـ إكسير العبادات.

(٢١) ترجمة آغا بزرك الطهراني : (١٢٩٢ ـ ١٣٨٩ ه‍)

أبو محمد ، محسن بن عليّ بن محمّد رضا الطهراني. عالم بتراجم المصنفين ، مع كثير من التحقيق والتحري.

وهو من أهل طهران ، ولد بها وانتقل إلى العراق سنة ١٣١٣ ه‍ ، فتفقّه في النجف ، وأجيز بالاجتهاد قبل سن الأربعين. وقد أصبح شيخ محدثي الشيعة على الإطلاق.

من كتبه المطبوعة : الذريعة إلى تصانيف الشيعة (٢٨ مجلدا) ، ـ طبقات أعلام الشيعة ، وهو ١١ كتابا في التراجم ، في وفيات المئة الرابعة الهجرية فما يليها إلى الآن ، وقد أفرد كل كتاب منه بقرن وباسم.

٧١

٧ ـ فهرس عام للمصادر التاريخية التي اعتمدنا عليها

[مع ذكر الاسم الكامل للمؤلف وسنة الولادة والوفاة(١) ]

(مرتّبة وفق التسلسل الزمني لتاريخ الوفاة).

ولادة وفاة

ـ مقتل الحسين لأبي مخنف

وهو لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف الأزدي

٠٠٠ ـ ١٥٧ ه

٠٠٠ ـ ٧٧٤ م

ـ الطبقات الكبرى لابن سعد

وهو أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري

١٦٨ ـ ٢٣٠ ه

٧٨٥ ـ ٨٤٥ م

ـ الإمامة والسياسة ـ المعارف لابن قتيبة

وهو أبو محمد ، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري

٢١٣ ـ ٢٧٦ ه

٨٢٨ ـ ٨٨٩ م

ـ أنساب الأشراف للبلاذري ، ج ٢

وهو أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري

٠٠٠ ـ ٢٧٩ ه

٠٠٠ ـ ٨٩٥ م

ـ الأخبار الطوال للدينوري (ط القاهرة)

وهو أبو حنيفة ، أحمد بن داود بن ونند الدينوري

٠٠٠ ـ ٢٨٢ ه

٠٠٠ ـ ٨٩٥ م

ـ تاريخ اليعقوبي ، ج ٢ (طبع بيروت)

وهو أحمد بن اسحق بن جعفر بن وهب بن واضح

٠٠٠ ـ ٢٩٢ ه

٠٠٠ ـ ٩٠٥ م

ـ تاريخ الطبري ، ج ٦ (طبعة أولى مصر)

وهو محمّد بن جرير بن يزيد الطبري

٢٢٤ ـ ٣١٠ ه

٨٣٩ ـ ٩٢٣ م

ـ كتاب الفتوح لابن أعثم ، ج ٥

وهو أبو محمد ، أحمد بن عليّ بن أعثم الكوفي

٠٠٠ ـ ٣١٤ ه

٠٠٠ ـ ٩٢٦ م

__________________

(١) كتاب الأعلام لخير الدين الزركلي ، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ، ومعجم مؤلفي الشيعة للقائيني.

٧٢

ولادة وفاة

ـ العقد الفريد لابن عبد ربه ، ج ٤

وهو أحمد بن محمّد بن عبد ربه الأندلسي

٢٤٦ ـ ٣٢٨ ه

٨٦٠ ـ ٩٤٠ م

ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ج ٣

ـ التنبيه والاشراف للمسعودي

وهو أبو الحسن ، عليّ بن الحسين بن عليّ المسعودي

٠٠٠ ـ ٣٤٦ ه

٠٠٠ ـ ٩٥٧ م

ـ مقاتل الطالبيين (ط ٢ نجف)

ـ الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني ، ج ١٦ و ١٧

وهو عليّ بن الحسين بن محمّد بن أحمد المرواني

٢٨٤ ـ ٣٥٦ ه

٨٩٧ ـ ٩٦٧ م

ـ كامل الزيارات لابن قولويه القمي

وهو جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسى بن قولويه القمي

٠٠٠ ـ ٣٦٨ ه

٠٠٠ ـ ٩٧٩ م

ـ علل الشرائع ـ عقاب الأعمال

ـ الأمالي للشيخ الصدوق

وهو محمد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي

٣٠٥ ـ ٣٨١ ه

٩١٨ ـ ٩٩١ م

ـ الإرشاد للشيخ المفيد (ط نجف)

وهو محم بن محمد بن النعمان بن عبد السلام العكبري

٣٣٨ ـ ٤١٣ ه

٩٥٠ ـ ١٠٢٢ م

ـ تجارب الأمم لمسكويه ، ج ٢ (ط إيران)

وهو أبو علي ، أحمد بن محمّد بن يعقوب الرازي

٣٢٠ ـ ٤٢١ ه

٩٣٢ ـ ١٠٣٠ م

ـ التعجب من أغلاط العامة في مسألة الإمامة للكراجكي

(طبع حجر في قم)

وهو أبو الفتح ، محمّد بن عليّ بن عثمان الكراجكي (ملحق بكنز الفوائد)

٠٠٠ ـ ٤٤٩ ه

٠٠٠ ـ ١٠٥٧ م

ـ مصباح المتهجّد ـ الأمالي للشيخ الطوسي

وهو أبو جعفر ، محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي

٣٨٥ ـ ٤٦٠ ه

٩٩٥ ـ ١٠٦٧ م

٧٣

ولادة وفاة

ـ الإستيعاب لابن عبد البرّ

وهو يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر النمري

(في هامش الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر) ج ١

٣٦٣ ـ ٤٦٣ ه

٩٧٣ ـ ١٠٧٠ م

ـ إعلام الورى بأعلام الهدى للطبرسي وهو أبو علي ، الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي

٤٧٢ ـ ٥٤٨ ه

١٠٧٩ ـ ١١٥٣ م

ـ مقتل الحسين للخوارزمي ، ج ١ وج ٢ (ط نجف)

وهو الموفق محمّد بن أحمد المكي ، أخطب خوارزم

٤٨٤ ـ ٥٦٨ ه

١٠٩١ ـ ١١٧٢ م

ـ تاريخ ابن عساكر [الجزء الخاص بالحسين (ع)]

وهو أبو القاسم ، عليّ بن الحسن بن هبة الله الدمشقي

٤٩٩ ـ ٥٧١ ه

١١٠٥ ـ ١١٧٦ م

ـ الخرايج والجرايح للقطب الراوندي (ط الهند)

وهو قطب الدين ، سعيد بن هبة الله بن الحسن

٠٠٠ ـ ٥٧٣ ه

٠٠٠ ـ ١١٨٧ م

ـ مناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب ج ٣ (ط نجف)

وهو محمّد بن عليّ بن شهراشوب

٤٨٨ ـ ٥٨٨ ه

١٠٩٥ ـ ١١٩٢ م

ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير ، ج ٣ (ط نجف)

وهو عليّ بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الجزري

٤٨٨ ـ ٥٨٨ ه

١١٦٠ ـ ١٢٣٣ م

ـ مثير الأحزان لابن نما الحلي (ط نجف)

وهو نجم الدين محمّد بن جعفر بن أبي البقاء بن نما الحلي

٥٦٧ ـ ٦٤٥ ه

١١٧٢ ـ ١٢٤٨ م

ـ مطالب السّؤول في مناقب آل الرسول (ط حجر إيران)

لكمال الدين محمد بن طلحة الشافعي النصيبي

(ملحق بتذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي

٥٨٢ ـ ٦٥٣ ه

١١٨٦ ـ ١٢٥٤ م

ـ تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي (ط ٢ نجف)

وهو يوسف قز أوغلي بن عبد الله بن الجوزي

٥٨١ ـ ٦٥٤ ه

١١٨٥ ـ ١٢٥٦ م

٧٤

ولادة وفاة

ـ اللهوف على قتلى الطفوف لابن طاووس (ط نجف)

وهو رضي الدين ، عليّ بن موسى بن جعفر بن طاووس

٥٨٩ ـ ٦٦٤ ه

١١٩٣ ـ ١٢٦٦ م

ـ كشف الغمة في معرفة الأئمة للإربلي ، ج ٢

٠٠٠ ـ ٦٩٣ ه

وهو بهاء الدين ، عليّ بن عيسى بن أبي الفتح الإربلي

٠٠٠ ـ ١٢٩٣ م

ـ الفخري في الآداب السلطانية لابن طباطبا

٦٦٠ ـ ٧٠٩ ه

وهو فخر الدين ، محمد بن عليّ بن طباطبا بن الطقطقي

١٢٦٢ ـ ١٣٠٩ م

ـ المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء ، ج ٢ (ط بيروت)

٦٧٢ ـ ٧٣٢ ه

وهو الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن عليّ

١٢٧٣ ـ ١٣٣١ م

ـ تاريخ البداية والنهاية لابن كثير ، ج ٦ وج ٨

٧٠١ ـ ٧٧٤ ه

وهو إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الدمشقي

١٣٠٢ ـ ١٣٧٣ م

ـ الخطط والآثار للمقريزي ، ج ٢

٧٦٦ ـ ٨٤٥ ه

وهو أحمد بن عليّ بن عبد القادر الحسيني البعلبكي

١٣٦٥ ـ ١٤٤١ م

ـ الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة لابن الصباغ

٠٠٠ ـ ٨٥٥ ه

وهو عليّ بن محمّد بن أحمد الصباغ المالكي

٠٠٠ ـ ١٤٥١ م

ـ المصباح للشيخ الكفعمي

٨٤٠ ـ ٩٠٥ ه

وهو إبراهيم بن عليّ بن الحسن الحارثي العاملي الكفعمي

١٤٣٦ ـ ١٥٠٠ م

ـ إحياء الميت بفضائل أهل البيت (بهامش الإتحاف بحب الأشراف)

ـ تاريخ الخلفاء للسيوطي

وهو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمّد بن سابق الدين

٨٤٩ ـ ٩١١ ه

١٤٤٥ ـ ١٥٠٥ م

ـ أخبار الدول وآثار الأول للقرماني (ط بيروت)

وهو أحمد بن يوسف بن أحمد بن سنان القرماني الدمشقي

٩٣٩ ـ ١٠١٩ ه

١٥٣٢ ـ ١٦١٠ م

٧٥

ولادة وفاة

ـ المنتخب في المراثي والخطب للطريحي (ط ٢ قم)

وهو فخر الدين بن محمّد عليّ بن أحمد بن طريح

٩٧٩ ـ ١٠٨٥ ه

١٥٧١ ـ ١٦٧٤ م

ـ وسائل الشيعة للحر العاملي

وهو محمّد بن الحسن بن عليّ العاملي

١٠٣٣ ـ ١١٠٤ ه

١٦٢٣ ـ ١٦٩٢ م

ـ مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني (ط حجر طهران)

وهو هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني الكتكتاني

٠٠٠ ـ ١١٠٧ ه

٠٠٠ ـ ١٦٩٦ م

ـ بحار الأنوار للمجلسي ، ج ٤٤ و ٤٥ (ط ٣ بيروت)

ـ مزار البحار ، ج ٩٨ ـ مرآة العقول (شرح الكافي)

وهو محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود عليّ الإصفهاني

١٠٣٧ ـ ١١١١ ه

١٦٢٧ ـ ١٧٠٠ م

ـ مقتل العوالم [فيما يتعلق بالحسين (ع)] ، ج ١٧

لعبد الله بن نور الله البحراني الإصفهاني

٠٠٠ بعد ١١١١ ه

٠٠٠ بعد ١٧٠٠ م

ـ الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري ، ج ٢ (ط تبريز)

للسيد نعمة الله بن عبد الله الموسوي الجزائري

١١٠٥٠ ـ ١١١٢ ه

٦٤٠ ـ ١٧٠١ م

ـ تظلّم الزهراء من إهراق دماء آل العباء للقزويني

لرضي الدين بن نبي القزويني (شرح على الله وف)

٠٠٠ بعد ١١٣٤ ه

٠٠٠ بعد ١٧٢٣ م

ـ الإتحاف بحب الأشراف للشبراوي

وهو عبد الله بن محمّد بن عامر الشبراوي الشافعي

١٠٩١ ـ ١١٧١ ه

١٦٨٠ ـ ١٧٥٨ م

ـ إسعاف الراغبين للشيخ محمّد الصبان

(بهامش نور الأبصار للشبلنجي)

٠٠٠ ـ ١٢٠٦ ه

٠٠٠ ـ ١٧٩٢ م

ـ رياض المصائب (في آل العباء) ، ٥ أجزاء

للسيد محمّد مهدي بن محمّد جعفر الموسوي

٠٠٠ بعد ١٢٥٠ ه

٠٠٠ بعد ١٨٣٤ م

ـ ينابيع المودة للقندوزي ، ج ٢ (ط ١)

وهو سليمان بن خوجه إبراهيم قبلان الحسيني الحنفي

١٢٢٠ ـ ١٢٧٠ ه

١٨٠٥ ـ ١٨٥٣ م

٧٦

ولادة وفاة

ـ نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار للشبلنجي

وهو الشيخ مؤمن بن السيد حسن مؤمن الشبلنجي

١٢٥٢ ـ ١٣٢٢ ه

١٨٣٦ ـ ١٩٠٤ م

ـ أسرار الشهادة للفاضل الدربندي (ط إيران)

وهو ملا آغا بن عابد بن رمضان بن زاهد الشيرواني

٠٠٠ ـ ١٢٨٥ ه

٠٠٠ ـ ١٨٦٨ م

ـ الدمعة الساكبة في المصيبة الراتبة

لمحمد باقر بن عبد الكريم الدهدشتي البهبهاني النجفي

٠٠٠ ـ ١٢٨٨ ه

٠٠٠ ـ ١٨٧١ م

ـ مقتل الحسين (ع) أو واقعة الطف (ط ٢)

للسيد محمّد تقي آل بحر العلوم

١٢١٩ ـ ١٢٨٩ ه

١٨٠٥ ـ ١٨٧٢ م

ـ الخصائص الحسينية للتشتري (ط تبريز)

وهو الشيخ جعفر بن الحسين التستري

٠٠٠ ـ ١٣٠٣ ه

٠٠٠ ـ ١٨٨٥ م

ـ مثير الأحزان للجواهري

للسيد شريف بن عبد الحسين بن محمّد حسن الجواهري

٠٠٠ ـ ١٣١٤ ه

٠٠٠ ـ ١٨٩٦ م

ـ ذخيرة الدارين [فيما يتعلق بالحسين (ع)] ٣ مجلدات

لعبد المجيد بن محمد رضا الحسيني الشيرازي الحائري

٠٠٠ بعد ١٣٤٥ ه

٠٠٠ بعد ١٩٢٦ م

ـ نفس المهموم في مصيبة الحسين المظلوم

للشيخ عباس بن محمّد رضا بن أبي القاسم القمي

١٢٩٤ ـ ١٣٥٩ ه

١٨٧٧ ـ ١٩٤٠ م

ـ إبصار العين في أنصار الحسين (ع) للسماوي

وهو محمد بن الشيخ طاهر السماوي

١٢٩٣ ـ ١٣٧٠ ه

١٨٧٦ ـ ١٩٥٠ م

ـ لواعج الأشجان في مقتل الحسين (ع)

ـ المجالس السّنية للسيد محسن الأمين الحسيني العاملي

وهو محسن بن عبد الكريم بن عليّ بن محمّد الأمين

١٢٨٢ ـ ١٣٧١ ه

١٨٦٥ ـ ١٩٥٢ م

ـ ذكرى الحسين (ع) ، وهو ج ٩ من تاريخ الإسلام

للشيخ حبيب آل إبراهيم البعلبكي العاملي

٠٠٠ نحو ١٣٨٣ ه

٠٠٠ نحو ١٩٦٤ م

٧٧

ولادة وفاة

ـ معالي السبطين في أحوال السبطين ، ج ١ وج ٢

لمحمد مهدي المازندراني الحائري

نحو ١٣٠٠ ـ ٠٠٠

نحو ١٨٨٣ ـ ٠٠٠

ـ نهضة الحسين (ع) للشهرستاني

وهو محمّد علي هبة الدين الموسوي الشهرستاني

١٣٠١ ـ ١٣٨٦ ه

١٨٨٤ ـ ١٩٦٧ م

ـ العباس قمر بني هاشم ـ الشهيد مسلم بن عقيل

ـ عليّ الأكبر ـ السيدة سكينة ـ المختار الثقفي

ـ مقتل الحسين (ع) أو حديث كربلاء للمقرّم

وهو عبد الرزاق بن محمّد الموسوي النجفي

١٣١٢ ـ ١٣٩١ ه

١٨٩٥ ـ ١٩٧١ م

ـ دائرة المعارف ، ج ١٥ وج ٢٣

(المسماة بمقتبس الأثر ومجدد ما دثر

للشيخ محمّد حسين بن سليمان الأعلمي

١٣٢٠ ـ ٠٠٠ ه

١٩٠٢ ـ ٠٠٠ م

ـ الحسين في طريقه إلى الشهادة

للسيد عليّ بن الحسين الهاشمي

١٣٢٨ ـ ٠٠٠ ه

١٩١٠ ـ ٠٠٠ م

ـ العيون العبرى في مقتل سيد الشهدا (ع)

ـ للسيد إبراهيم بن يوسف بن مرتضى الميانجي

١٣٣٢ ـ ٠٠٠ ه

١٩١٤ ـ ٠٠٠ م

٧٨

٨ ـ فهرس لمصادر التراجم والأنساب

ولادة وفاة

ـ نسب قريش لمصعب الزبيري (ط مصر)

وهو أبو عبد الله ، مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير

١٥٦ ـ ٢٣٦ ه

٧٧٣ ـ ٨٥١ م

ـ جمهرة نسب قريش وأخبارها للزبير بن بكار

وهو الزبير بن بكّار بن عبد الله بن مصعب الزبيري

٧٨٩ ـ ٨٧٠ م

١٧٢ ـ ٢٥٦ ه

ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الإصفهاني

وهو الحافظ أحمد بن عبد الله بن أحمد بن اسحق

٣٣٦ ـ ٤٣٠ ه

٩٤٨ ـ ١٠٣٨ م

ـ أعلام النبوة للماوردي

وهو أبو الحسن ، عليّ بن محمّد بن حبيب الماوردي

٣٦٤ ـ ٤٥٠ ه

٩٧٤ ـ ١٠٥٨ م

ـ جمهرة أنساب العرب لابن حزم

وهو عليّ بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري

٣٨٤ ـ ٤٥٦ ه

٩٩٤ ـ ١٠٦٤ م

ـ تذكرة الحفّاظ ج ١ ـ سير أعلام النبلاء للذهبي ج ٣

وهو محمّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي

٦٧٣ ـ ٧٤٨ ه

١٢٧٤ ـ ١٣٤٨ م

ـ عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب لابن عنبة

وهو أحمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن مهنا الحسني

٠٠٠ ـ ٨٢٨ ه

٠٠٠ ـ ١٤٢٤ م

ـ تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني

وهو أبو الفضل ، أحمد بن عليّ بن حجر الكناني

٧٧٣ ـ ٨٥٢ ه

١٣٧٢ ـ ١٤٤٩ م

ـ الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة للسيد علي خان

وهو صدر الدين ، عليّ خان المدني الشيرازي الحسيني

١٠٢٥ ـ ١١٢٠ ه

١٦١٢ ـ ١٧٠٨ م

ـ تنقيح المقال (في أحوال الرجال) للمامقاني

وهو عبد الله بن محمد حسن بن عبد الله المامقاني

١٢٩٠ ـ ١٣٥١ ه

١٨٧٣ ـ ١٩٣٢ م

٧٩

ولادة وفاة

ـ الكنى والألقاب للشيخ عباس القمّي

وهو عباس بن محمّد رضا بن أبي القاسم القمي

١٢٩٤ ـ ١٣٥٩ ه

١٨٧٧ ـ ١٩٤٠ م

ـ أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين الحسيني ، ج ٤

وهو محسن بن عبد الكريم بن عليّ بن محمّد الأمين العاملي

١٢٨٢ ـ ١٣٧١ ه

١٨٦٥ ـ ١٩٥٢ م

ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة

ـ طبقات أعلام الشيعة لآغا بزرك الطهراني

وهو محمّد حسن آغا بزرك بن علي المحسني النجفي

١٢٩٣ ـ ١٣٨٩ ه

١٨٧٦ ـ ١٩٦٩ م

ـ معجم مؤلفي الشيعة لعلي الفاضل القائيني النجفي

(معاصر)

ـ كتاب الأعلام لخير الدين الزركلي

(معاصر)

ـ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة

(معاصر)

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

والمرأة إذا أريد جلدها، ضربت مثل الرّجل غير أنّها لا تضرب قائمة، بل تضرب وهي جالسة، عليها ثيابها، قد ربطت عليها، لئلّا تتهتّك، فتبدو عورتها.

وإذا فرّ من يقام عليه الجلد ردّ حتّى يستوفي منه الحدّ، سواء كان أقرّ على نفسه أو قامت عليه بذلك بيّنة.

وإذا أراد الولي ضرب الزّاني أو رجمه، ينبغي أن يشعر النّاس بالحضور، ثمَّ يجلده بمحضر منهم، لينزجروا عن مواقعة مثله. قال الله تعالى:( وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) . وأقلّ من يحضر عذابهما واحد فصاعدا. ولا ينبغي أن يحضر الحدّ على الزّناة إلّا خيار النّاس. ولا يرمي الزّاني إلّا من ليس لله تعالى في جنبه حدّ.

ومن وجب عليه الرّجم، أقيم عليه على كلّ حال عليلا كان أو صحيحا، لأنّ الغرض إتلافه وقتله. ومن وجب عليه الجلد، وكان عليلا، ترك حتى يبرأ، ثمَّ يقام عليه الحدّ. فإن اقتضت المصلحة تقديم الحدّ عليه، أخذ عرجون فيه مائة شمراخ أو ما ينوب منابه، ويضرب به ضربة واحدة، وقد أجزأه. ولا يضرب أحد في الأوقات الحارّة الشّديدة الحرّ، ولا في الأوقات الشّديدة البرد، بل يضرب في الأوقات المعتدلة.

ومن أقيم عليه الرّجم، أمر بدفنه عاجلا، ولا يترك على وجه الأرض.

٧٠١

ولا يقام الحدود في أرض العدوّ لئلّا يحمل المحدود الحميّة والغضب على اللّحوق بهم.

ولا يقام الحدّ أيضا على من التجأ إلى حرم الله وحرم رسوله أو حرم أحد من الأئمّة،عليهم‌السلام ، بل يضيّق عليه في المطعم والمشرب، ويمنع من مبايعته ومشاراته، حتّى يخرج، فيقام عليه الحدّ. فإن أحدث في الحرم ما يوجب الحدّ، أقيم عليه الحدّ كائنا ما كان.

والمرأة إذا زنت وهي حامل، لم يقم عليها حدّ: لا الرّجم ولا الجلد، حتّى تضع ما في بطنها، وتخرج من نفاسها، وترضع ولدها. فإذا فعلت ذلك، أقيم عليها الحدّ: رجما كان أو جلدا.

ومن اجتمع عليه حدود، أحدها القتل بدئ أوّلا بما ليس فيه القتل، ثمَّ قتل. مثلا أن يكون قتل وسرق وزنا، وهو غير محصن، أو قذف، فإنّه يجلد أوّلا للزّنا أو للقذف، ثمَّ تقطع يده للسّرقة، ثمَّ يقاد منه للقتل.

ومن وجب عليه الحدّ، وهو صحيح العقل ثمَّ اختلط عقله، وقامت البيّنة عليه بذلك، أقيم عليه الحدّ كائنا ما كان.

ومن وجب عليه النّفي في الزّنا، نفي عن بلده الّذي فعل فيه ذلك الفعل إلى بلد آخر سنة.

وقضى أمير المؤمنين،عليه‌السلام ، في من أقرّ على نفسه

٧٠٢

بحدّ، ولم يبيّنه: أن يضرب حتّى ينهى هو عن نفسه الحدّ.

ومن أقرّ على نفسه بحدّ، ثمَّ جحد، لم يلتفت إلى إنكاره، إلّا الرّجم. فإنّه إذا أقرّ بما يجب عليه الرّجم فيه، ثمَّ جحده قبل إقامته، خلّي سبيله.

والمستحاضة لا يقام عليها الحدّ حتّى ينقطع عنها الدّم.

باب الحد في اللواط

اللّواط هو الفجور بالذّكران وهو على ضربين:

أحدهما هو إيقاع الفعل في الدّبر كالميل في المكحلة، والثّاني إيقاع الفعل فيما دونه.

ويثبت الحدّ فيهما بشيئين: أحدهما قيام البيّنة على فاعله، وهم أربعة شهود عدول، يشهدون على الفاعل والمفعول به بالفعل، ويدّعون المشاهدة كالميل في المكحلة كما ذكرناه في باب الزّنا، سواء. فإن لم يشهدوا كذلك، كان عليهم حدّ الفرية إلّا أن يشهدوا بإيقاع الفعل فيما دون الدّبر من بين الفخذين. فحينئذ تثبت شهادتهم، ويجب بها الحدّ الّذي نذكره.

وقد يثبت أيضا الحدّ بإقرار المقرّ على نفسه أربع مرّات كما ذكرناه في باب الزّنا، فاعلا كان أو مفعولا به. فإن أقرّ دون ذلك، لم يجب عليه حدّ اللّواط، وكان للوالي تعزيره لإقراره على نفسه بالفسق.

٧٠٣

وإذا شاهد الإمام الفعل من بعض النّاس، كان له أيضا إقامة الحدّ به.

ومن ثبت عليه حكم اللّواط بفعله الإيقاب، كان حدّه إمّا أن يدهده من جبل أو حائط عال، أو يرمي عليه جدار، أو يضرب رقبته، أو يرجمه الإمام والنّاس، أو يحرقه بالنّار. والإمام مخيّر في ذلك، أيّها رأى من ذلك صلاحا، فعله. وإذا أقام عليه الحدّ بغير الإحراق. جاز له أيضا إحراقه بعد ذلك تغليظا وتهييبا للعقوبة وتعظيما لها. وله ألّا يفعل ذلك على ما يراه من المصلحة في الحال.

والضّرب الثّاني من اللّواط وهو ما كان دون الإيقاب فهو على ضربين: إن كان الفاعل أو المفعول به محصنا، وجب عليه الرّجم. وإن كان غير محصن، كان عليه الجلد مائة جلدة. ولا يختلف الحكم في ذلك، سواء كان الفاعل أو المفعول به مسلما أو كافرا، أو حرّا أو عبدا.

وإذا لاط الرّجل بغلام لم يبلغ، كان عليه الحدّ كاملا، وعلى الصّبيّ التّأديب لإمكانه من نفسه. وإذا فعل الصّبيّ بالرّجل البالغ، كان على الصبيّ التّعزير، وعلى الرّجل المفعول به الحدّ على الكمال.

وإذا لاط صبيّ بصبيّ مثله، أدّبا جميعا، ولم يقم على واحد منهما الحدّ على الكمال.

٧٠٤

وإذا لاط الرّجل بمملوكه، أقيم عليه وعلى المملوك معا الحدّ على الكمال. فإن ادّعى المملوك أنّ مولاه أكرهه على ذلك، درئ عنه الحدّ، وأقيم على مولاه الحدّ على كلّ حال.

فإن لاط الرّجل بمجنون، أقيم عليه الحدّ، ولم يكن على المجنون شي‌ء. فإن لاط مجنون بغيره أقيم عليه الحدّ على الكمال.

وإذا لاط كافر بمسلم، قتل على كلّ حال. وإذا لاط بكافر مثله، كان الإمام مخيّرا بين أن يقيم عليه الحدّ بما توجبه شريعة الإسلام، وبين أن يدفعه الى أهل ملّته ليقيموا عليه الحدّ على مذهبهم.

ومتى وجد رجلان في إزار واحد مجرّدين، أو رجل وغلام، وقامت عليهما بذلك بيّنة، أو أقرّا بفعله، ضرب كلّ واحد منهما تعزيرا من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا بحسب ما يراه الإمام. فإن عادا الى ذلك، ضربا مثل ذلك. فإن عادا أقيم عليهما الحدّ على الكمال مائة جلدة.

وإذا لاط رجل، ثمَّ تاب قبل قيام البيّنة عليه بذلك، سقط عنه الحدّ. فإن قامت بعد ذلك البيّنة، لم يكن للإمام إقامة الحدّ عليه. فإن تاب بعد أن شهد عليه بالفعل، لم يسقط عنه الحدّ، ووجب على الإمام إقامته عليه. فإن كان تائبا عند الله، فإنّ الله تعالى يعوّضه بما يناله من الألم، ولم يجز له العفو عنه على حال. وإن كان اللائط قد أقرّ على نفسه، ثمَّ تاب، وعلم الإمام منه

٧٠٥

ذلك، جاز له أن يعفو عنه. ويجوز له أيضا أن يقيم عليه الحدّ على حسب ما يراه من الصّلاح. ومتى لم تظهر التّوبة منه، لم يجز العفو عنه على حال.

ومن قبّل غلاما ليس بمحرم له، وجب عليه التّعزير. فإن فعل ذلك وهو محرم، غلّظ تأديبه، كي ينزجر عن مثله في المستقبل.

والمتلوّط الّذي يقام عليه الحدّ ثلاث مرّات، قتل في الرّابعة مثل الزّاني.

باب الحد في السحق

إذا ساحقت المرأة أخرى وقامت عليهما البيّنة بذلك، وجب على كلّ واحدة منهما الحدّ مائة جلدة إن لم تكونا محصنتين. فإن كانتا محصنتين، كان على كلّ واحدة منهما الرّجم.

ويثبت الحكم بذلك بقيام البيّنة، وهي شهادة أربعة نفر عدول، أو إقرار المرأة على نفسها أربع مرّات، كما اعتبرناه في الزّنا سواء.

وإذا ساحقت المرأة جاريتها، وجب على كلّ واحدة منهما الحد. فإن ذكرت الجارية أنّها أكرهتها، درئ عنها الحدّ، وأقيم الحدّ على سيّدتها كاملا.

وإذا ساحقت المجنونة، أقيم عليها الحدّ. فإن فعل بها ذلك، لم يقم عليها الحدّ.

٧٠٦

وإذا ساحقت المسلمة الكافرة، وجب على كلّ واحدة منهما الحدّ، وكان الإمام في الكافرة مخيّرا بين إقامة الحدّ عليها، وبين إنفاذها إلى أهل ملّتها، ليعملوا بها ما يقتضيه مذهبهم.

وإذا ساحقت المرأة صبيّة لم تبلغ، أقيم عليها الحدّ، وأدّبت الصّبية.

فإن تساحقت صبيّتان، أدّبتا، ولم يقم على واحدة منهما الحدّ على الكمال.

وإذا وطئ الرّجل امرأته، فقامت المرأة فساحقت جارية بكرا، وألقت ماء الرّجل في رحمها، وحملت الجارية، وجب على المرأة الرّجم، وعلى الجارية إذا وضعت الجلد مائة، وألحق الولد بالرّجل، وألزمت المرأة المهر للجارية، لأنّ الولد لا يخرج منها إلّا بعد ذهاب عذرتها. بذلك قضى الحسن بن علي،عليهما‌السلام .

وإن افتضّت المرأة جارية بإصبعها، فذهبت بعذرتها، لزمها مهرها، وكان عليها التّعزير مغلّظا.

وإذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجرّدتين من ثيابهما، وليس بينهما رحم، ولا أحوجهما الى ذلك ضرورة من برد وغيره، كان على كلّ واحدة منهما التّعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين حسب ما يراه الإمام أو الوالي. فإن عادتا الى مثل ذلك، نهيتا وأدّبتا. فإن عادتا ثالثة أقيم عليهما الحدّ كاملا مائة جلدة. فإن عادتا رابعة كان عليهما القتل.

٧٠٧

وإذا ساحقت المرأة، وأقيم عليها الحدّ ثلاث مرّات، قتلت في الرّابعة مثل الزّانية سواء. وإذا تابت المساحقة قبل أن ترفع الى الإمام، سقط عنها الحدّ. فإن قامت عليها بعد ذلك البيّنة، لم يقم عليها الحدّ. وإن قامت البيّنة عليها، ثمَّ تابت بعد ذلك، أقيم عليها الحدّ على كلّ حال. فإن كانت أقرّت بالفعل عند الإمام، أو من ينوب عنه، ثمَّ أظهرت التّوبة، كان للإمام العفو عنها، وله إقامة الحدّ عليها حسب ما يراه أصلح في الحال.

باب من نكح ميتة أو وطئ بهيمة أو استمنى بيده

من وطئ امرأة ميتة، كان حكمه حكم من وطئها وهي حيّة، في أنّه يجب عليه الرّجم إن كان محصنا، والجلد إن لم يكن كذلك، ويؤدّب أيضا لانتهاكه حرمة الأموات. وإن كانت الموطوءة زوجته، وجب عليه التّعزير دون الحدّ الكامل حسب ما يراه الإمام في الحال.

ويثبت الحكم بذلك بإقرار الرّجل على نفسه مرّتين أو بشهادة شاهدين من أهل العدالة.

وحكم المتلوّط بالأموات، حكم المتلوّط بالاحياء على السّواء، لا يختلف الحكم في ذلك، بل يغلّظ عقوبته لانتهاكه حرمة الأموات.

ومن نكح بهيمة، كان عليه التّعزير بما دون الحدّ حسب

٧٠٨

ما يراه الإمام في الحال، ويغرّم ثمن البهيمة لصاحبها إن لم تكن له. فإن كانت ملكه، لم يكن عليه شي‌ء. وإن كانت البهيمة ممّا تقع عليه الذّكاة، ذبحت، وأحرقت بالنّار، لأنّ لحمها قد حرم ولحم جميع ما يكون من نسلها.

فإن اختلطت البهيمة الموطوءة بغيرها من البهائم، ولم تتميّز، قسم القطيع الّذي فيه تلك البهيمة، وأقرع بينهما.

فما وقعت عليه القرعة، قسم من الرأس، وأقرع بينهما إلى أن لا تبقى إلّا واحدة. ثمَّ تؤخذ وتحرق بالنار بعد أن تذبح، وليس ذلك على جهة العقوبة لها، لكن لما يعلم الله تعالى من المصلحة في ذلك، ولدفع العار بها عن صاحبها.

وإن كانت البهيمة ممّا لا تقع عليها الذّكاة، أخرجت من البلد الّذي فعل بها إلى بلد آخر، وبيعت هناك، لكيلا يعيّر صاحبها بها.

ويثبت الحكم بذلك إمّا بالإقرار من الفاعل أو بشهادة شاهدين عدلين مرضيّين لا أكثر من ذلك.

ومتى تكرّر الفعل من واطئ البهيمة والميّتة، وكان قد أدّب وحدّ، وجب عليه القتل في الرّابعة.

ومن استمنى بيده حتّى أنزل، كان عليه التّعزير والتّأديب، ولم يكن عليه حدّ على الكمال. وذلك بحسب ما يراه الإمام أصلح في الحال. وقد روي: أنّ أمير المؤمنين،عليه‌السلام ، ضرب يد

٧٠٩

من فعل ذلك حتّى احمرّت، وزوّجه من بيت المال، واستتابه من ذلك الفعل.

باب الحد في القيادة

الجامع بين النّساء والرّجال والغلمان للفجور، إذا شهد عليه شاهدان، أو أقرّ على نفسه بذلك، يجب عليه ثلاثة أرباع حدّ الزّاني خمسة وسبعون جلدة، ويحلّق رأسه ويشهّر في البلد، ثمَّ ينفى عن البلد الّذي فعل ذلك فيه الى غيره من الأمصار.

والمرأة إذا فعلت ذلك، فعل بها ما يفعل بالرّجل من الجلد، ولا تشهّر، ولا تحلق رأسها، ولا تنفى عن البلد الّذي فعلت فيه ما فعلت كما يفعل ذلك بالرّجال.

ومن رمى غيره بالقيادة، كان عليه التّعزير بما دون الحدّ في الفرية لئلّا يعود إلى أذى المسلمين.

باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع وغير ذلك من الأشربة والمآكل المحظورة

من شرب شيئا من المسكر، خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو نقيعا أو مزرا، أو غير ذلك من سائر الأشربة التي يسكر قليلها أو كثيرها، وجب عليه الحدّ ثمانون جلدة حدّ المفتري، سواء كان مسلما أو كافرا، حرّا كان أو عبدا، لا يختلف الحكم فيه.

٧١٠

إلّا أنّ المسلم يقام عليه الحدّ على كلّ حال شرب عليها. والكافر إذا استسرّ بالشّرب، أو شربه في بيته أو بيعته أو كنيسته، لم يكن عليه الحدّ. وإنّما يجب عليه الحدّ، إذا أظهر الشّرب بين المسلمين، أو خرج بينهم سكران.

وسواء كان الشّارب من الخمر أو الشّراب المسكر شرب قليلا منه أو كثيرا، فإنّ القليل منه يوجب الحدّ كما يوجبه الكثير، لا يختلف الحكم في ذلك على حال.

ويثبت الحكم في إيجاب الحدّ بشهادة نفسين مسلمين عدلين، يشهدان على فاعله بشرب شي‌ء من المسكرات، أو يشهدان بأنّه قاء ذلك. فإن شهد أحدهما بالشّرب والآخر بالقي‌ء، قبلت أيضا شهادتهما، وأقيم بها الحدّ.

ولا تقبل شهادة على شهادة في شي‌ء من الحدود.

ولا يجوز أيضا أن يكفّل من وجب عليه الحدّ، بل ينبغي أن يقام عليه الحدّ على البدار.

ولا تجوز الشّفاعة في إسقاط حدّ من الحدود لا عند الإمام ولا عند غيره من النّائبين عنه.

ويثبت أيضا بإقرار الشّارب على نفسه مرّتين. ويجب به الحدّ كما يجب بالبيّنة سواء.

ومن شرب الخمر مستحلّا لها، حلّ دمه، ووجب على الإمام أن يستتيبه. فإن تاب، أقام عليه حدّ الشّراب، إن كان شربه.

٧١١

وإن لم يتب، قتله.

وليس المستحلّ لما عدا الخمر من المسكرات يحلّ دمه. وللإمام أن يعزّره، إن رأى ذلك صوابا. والحدّ في شربه لا يختلف على ما بيّنّاه.

وشارب الخمر وسائر الأشربة المسكرات، يجلد عريانا على ظهره وكتفيه، ولا يضرب على وجهه وفرجه على حال.

ولا يجوز أكل طعام فيه شي‌ء من الخمر، ولا الاصطباغ بشي‌ء فيه شي‌ء من الخمر، ولا استعمال دواء فيه شي‌ء منه. فمن أكل شيئا ممّا ذكرناه، أو شرب، كان عليه الحدّ ثمانين جلدة. فإن أكل ذلك أو شرب، وهو لا يعلم أنّ فيه خمرا، لم يكن عليه شي‌ء.

ولا ينبغي لمسلم أن يجالس شرّاب شي‌ء من المسكرات، ولا أن يجلس على مائدة يشرب عليها شي‌ء من ذلك، خمرا كان أو غيره. وكذلك الحكم في الفقّاع. فمتى فعل ذلك، كان عليه حدّ التّأديب حسب ما يراه الإمام.

ولا يقام الحدّ على السّكران في حال سكره، بل يمهل حتّى يفيق، ثمَّ يقام عليه الحد.

وشارب الخمر إذا أقيم عليه الحدّ مرّتين، ثمَّ عاد ثالثة، وجب عليه القتل.

ومن بايع الخمر، أو الشّراب المسكر، أو اشتراه، كان عليه

٧١٢

التّأديب. فإن فعل ذلك مستحلّا له، استتيب. فإن تاب. وإلّا وجب عليه ما يجب على المرتدّ.

وحكم الفقّاع في شربه، ووجوب الحدّ على من شربه، وتأديب من اتّجر فيه، وتعزير من استعمله، حكم الخمر على السّواء بما ثبت عن أئمة آل محمّد،عليهم‌السلام .

ومن استحل الميتة أو الدّم أو لحم الخنزير ممّن هو مولود على فطرة الإسلام، فقد ارتدّ بذلك عن الدّين، ووجب عليه القتل بالإجماع. ومن تناول شيئا من ذلك محرّما له، كان عليه التّعزير. فإن عاد بعد ذلك، أدّب وغلّظ عقابه. فإن تكرّر منه ذلك دفعات، قتل ليكون عبرة لغيره.

ومن أكل الرّبا بعد الحجّة عليه في تحريمه، عوقب على ذلك، حتّى يتوب. فإن استحلّ ذلك، وجب عليه القتل. فإن أدّب دفعتين، وعاد ثالثا، وجب عليه القتل.

والتّجارة في السّموم القاتلة محظورة، ووجب على من اتّجر في شي‌ء منها العقاب والتأديب. فإن استمرّ على ذلك، ولم ينته وجب عليه القتل.

ويعزّر آكل الجرّيّ والمارماهي ومسوخ السّمك كلّها، والطّحال ومسوخ البرّ والسبع وسباع الطّير وغير ذلك من المحرّمات. فإن عاد، أدّب ثانية. فإن استحل شيئا من ذلك، وجب عليه القتل.

٧١٣

ومن تاب من شرب الخمر أو غيره ممّا يوجب الحدّ أو التّأديب قبل قيام البيّنة عليه، سقط عنه الحدّ. فإن تاب بعد قيام البيّنة عليه، أقيم عليه الحدّ على كلّ حال. فإن كان أقرّ على نفسه، وتاب بعد الإقرار، جاز للإمام العفو عنه، ويجوز له إقامة الحدّ عليه.

ومن شرب المسكر في شهر رمضان، أو في موضع مشرّف مثل حرم الله وحرم رسوله أو شي‌ء من المشاهد، أقيم عليه الحدّ في الشّرب بعد ذلك، لانتهاكه حرمة حرم الله تعالى.

باب الحد في السرقة

السّارق الّذي يجب عليه القطع هو الّذي يسرق من حرز ربع دينار فصاعدا أو ما قيمته كذلك، ويكون كامل العقل، والشّبهة عنه مرتفعة، حرّا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا. فإن سرق إنسان من غير حرز، لم يجب عليه القطع، وإن زاد على ما ذكرناه في المقدار، بل يجب عليه التّعزير.

والحرز هو كلّ موضع لم يكن لغير المتصرّف فيه الدّخول اليه إلّا بإذنه، أو يكون مقفّلا عليه، أو مدفونا. فأمّا المواضع الّتي يطرقها النّاس كلّهم، وليس يختصّ بواحد دون غيره، فليست حرزا. وذلك مثل الخانات والحمّامات والمساجد والأرحية وما أشبه ذلك من المواضع. فإن كان الشّي‌ء في أحد هذه

٧١٤

المواضع مدفونا، أو مقفّلا عليه، فسرقه إنسان، كان عليه القطع، لأنّه بالقفل والدّفن قد أحرزه.

وإذا نقب الإنسان نقبا، ولم يخرج متاعا ولا مالا، وإن جمعه وكوّره وحمله، لم يجب عليه قطع، وكانت عليه العقوبة والتّأديب. وإنّما يجب القطع إذا أخرجه من الحرز. وإذا أخرج المال من الحرز، وجب عليه القطع، إلّا أن يكون شريكا في المال الّذي سرقه، أو له حظّ في المال الّذي سرق بمقدار ما إن طرح من المال المسروق. كان الباقي أقلّ من النّصاب الّذي يجب فيه القطع. فإن كان الباقي قد بلغ المقدار الّذي يجب فيه القطع، كان عليه القطع على كلّ حال.

ومن سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسم، مقدار ما يصيبه منها، لم يكن عليه قطع، وكان عليه التّأديب، لجرأته على ذلك وإقدامه عليه. فإن سرق ما يزيد على قسمته بمقدار ما يجب فيه القطع أو زائدا عليه، كان عليه القطع. هذا إذا كان مسلما له سهم في الغنائم. فإن كان كافرا، قطع على كلّ حال إذا بلغ النّصاب.

وإذا أخرج المال من الحرز، فأخذ، فادّعى أنّ صاحب المال أعطاه المال، درئ عنه القطع، وكان على من ادّعى عليه السّرقة البيّنة بأنّه سارق.

ومتى سرق من ليس بكامل العقل بأن يكون مجنونا أو صبيّا

٧١٥

لم يبلغ، وإن نقب وكسر القفل، لم يكن عليه قطع. فإن كان صبيّا، عفى عنه مرّة. فإن عاد، أدّب. فإن عاد ثالثة، حكّت حتّى أصابعه تدمى. فإن عاد، قطعت أنامله. فإن عاد بعد ذلك. قطع أسفل من ذلك كما يقطع الرّجل سواء.

ويثبت وجوب القطع بقيام البيّنة على السّارق، وهي شهادة نفسين عدلين يشهدان عليه بالسّرقة. فإن لم تقم بيّنة، وأقرّ السّارق على نفسه بالسّرقة مرّتين، كان عليه أيضا القطع. اللهمّ إلّا أن يكون عبدا، فإنّه لا يقبل إقراره على نفسه بالسّرقة ولا بالقتل. لأنّه مقرّ على مال غيره ليتلفه. فإن قامت عليه البيّنة بالسّرقة، قطع كما يقطع الحرّ سواء.

وحكم الذّمي حكم المسلم سواء في وجوب القطع عليه إذا ثبت انّه سارق على ما بيّنّاه.

وحكم المرأة حكم الرّجل سواء في وجوب القطع عليها إذا سرقت.

ويقطع الرجل إذا سرق من مال والديه. ولا يقطع الرّجل إذا سرق من مال ولده. وإذا سرقت الأمّ من مال ولدها، قطعت على كلّ حال. ويقطع الرّجل إذا سرق من مال زوجته، إذا كانت قد أحرزته. وكذلك تقطع المرأة، إذا سرقت من مال زوجها، إذا كان قد أحرز دونها.

ولا يقطع العبد إذا سرق من مال مولاه. وإذا سرق عبد

٧١٦

الغنيمة من المغنم، لم يقطع أيضا. والأجير إذا سرق من مال المستأجر، لم يكن عليه قطع. وكذلك الضّيف إذا سرق من مال مضيفه، لا يجب عليه قطع. وإذا أضاف الضّيف ضيفا آخر، فسرق، وجب عليه القطع، لأنّه دخل عليه بغير إذنه.

ومن وجب عليه القطع، فإنّه تقطع يده اليمنى من أصول الأصابع الأربعة، وتترك له الرّاحة والإبهام.

فإن سرق بعد قطع يده من حرز، المقدار الّذي قدّمنا ذكره، قطعت رجله اليسرى من أصل السّاق، ويترك عقبه ليعتمد عليها في الصّلاة. فإن سرق بعد ذلك، خلّد السّجن. فإن سرق في السّجن من حرز القدر الّذي ذكرناه، قتل.

ومن وجب عليه قطع اليمين فكانت شلّاء، قطعت، ولا تقطع يسراه. وكذلك من وجب عليه قطع رجله اليسرى، فكانت كذلك، قطعت، ولا تقطع رجله اليمنى. ومن سرق وليس له اليمنى، فإن كانت قطعت في القصاص أو غير ذلك، وكانت له اليسرى، قطعت يسراه، فإن لم تكن له أيضا اليسرى، قطعت رجله، فإن لم يكن له رجل، لم يكن عليه أكثر من الحبس على ما بيّنّاه.

وإذا قطع السّارق، وجب عليه مع ذلك ردّ السرقة بعينها، إن كانت باقية. فإن كان أهلكها، وجب عليه أن يغرمها. فإن كان قد تصرّف فيها بما نقص من ثمنها، وجب عليه

٧١٧

أرشها. فإن لم يكن معه شي‌ء استسعي في ذلك.

ولا يجب القطع ولا ردّ السّرقة على من أقرّ على نفسه تحت ضرب أو خوف. وإنّما يجب ذلك إذا قامت البيّنة، أو أقرّ مختارا. فإن أقرّ تحت الضّرب بالسّرقة، وردّها بعينها، وجب عليه أيضا القطع.

ومن أقرّ بالسّرقة مختارا، ثمَّ رجع عن ذلك، ألزم السّرقة وسقط عنه القطع.

ومن تاب من السّرقة قبل قيام البيّنة عليه، ثمَّ قامت عليه البيّنة، سقط عنه القطع، ووجب عليه ردّ السّرقة. فإن قامت بعد ذلك عليه البيّنة، لم يجز للإمام أن يقطعه. فإن تاب بعد قيام البيّنة عليه، لم يجز للإمام العفو عنه. فإن كان قد أقرّ على نفسه، ثمَّ تاب بعد الإقرار، جاز للإمام العفو عنه، أو إقامة الحدّ عليه حسب ما يراه أردع في الحال. فأمّا ردّ السّرقة، فإنّه يجب عليه على كلّ حال.

ومن سرق شيئا من كم إنسان أو جيبه، وكانا باطنين، وجب عليه القطع. فإن كانا ظاهرين، لم يجب عليه القطع، وكان عليه التّأديب والعقوبة بما يردعه عن مثله.

ومن سرق حيوانا يجوز تملّكه، ويكون قيمته ربع دينار فصاعدا، وجب عليه القطع كما يجب في سائر الأشياء.

وإذا سرق نفسان فصاعدا ما قيمته ربع دينار، وجب

٧١٨

عليهما القطع. فإن انفرد كلّ واحد منهما ببعضه، لم يجب عليهما القطع، لأنّه قد نقص عن المقدار الذي يجب فيه القطع، وكان عليهما التّعزير. ومن سرق شيئا من الفواكه وهو بعد في الشّجر، لم يكن عليه قطع، بل يؤدّب تأديبا لا يعود إلى مثله، ويحلّ له ما يأكل منه، ولا يحمله معه على حال. فإذا سرق شيئا منهما بعد أخذها من الشّجر، وجب عليه القطع كما يجب في سائر الأشياء.

وإذا تاب السّارق، فليردّ السّرقة على صاحبها. فإن كان قد مات، فليردّها على ورثته. فإن لم يكن له وارث ولا مولى نعمة ولا مولى جريرة، فليردّها على إمام المسلمين. فإذا فعل ذلك، فقد برئت ذمّته.

وإذا سرق السّارق، فلم يقدر عليه، ثمَّ سرق ثانية، فأخذ، وجب عليه القطع بالسّرقة الأخيرة، ويطالب بالسّرقتين معا. وإذا شهد الشّهود على سارق بالسّرقة دفعتين، لم يكن عليه أكثر من قطع اليد. فإن شهدوا عليه بالسّرقة الأولى، وأمسكوا حتّى يقطع، ثمَّ شهدوا عليه بالسّرقة الأخيرة، وجب عليه قطع رجله اليسرى بالسّرقة الأخيرة على ما بيّنّاه.

وروي عن ابي عبد الله،عليه‌السلام ، أنّه قال: لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة.

٧١٩

باب حد المحارب والنباش والمختلس والخناق والمبنج والمحتال

المحارب هو الذي يجرّد السّلاح، ويكون من أهل الرّيبة، في مصر كان أو غير مصر، في بلاد الشّرك كان أو في بلاد الإسلام، ليلا كان أو نهارا. فمتى فعل ذلك، كان محاربا.

ويجب عليه إن قتل، ولم يأخذ المال، أن يقتل على كلّ حال، وليس لأولياء المقتول العفو عنه. فإن عفوا عنه، وجب على الإمام قتله، لأنّه محارب.

وإن قتل، وأخذ المال، وجب عليه أولا أن يردّ المال، ثمَّ يقطع بالسّرقة، ثمَّ يقتل بعد ذلك، ويصلب. وإن أخذ المال، ولم يقتل، ولم يجرح، قطع، ثمَّ نفي عن البلد. وإن جرح، ولم يأخذ المال، ولم يقتل، وجب عليه أن يقتصّ منه، ثمَّ ينفى بعد ذلك من البلد الّذي فعل ذلك فيه إلى غيره. وكذلك إن لم يجرح، ولم يأخذ المال، وجب عليه أن ينفى من البلد الّذي فعل فيه ذلك الفعل إلى غيره، ثمَّ يكتب إلى أهل ذلك المصر بأنّه منفيّ محارب، فلا تؤاكلوه، ولا تشاربوه ولا تبايعوه ولا تجالسوه. فإن انتقل إلى غير ذلك من البلدان، كوتب أيضا أهلها بمثل ذلك. فلا يزال يفعل به ذلك، حتّى يتوب. فإن قصد بلاد الشّرك، لم يمكّن من الدّخول فيها، وقوتلوا هم على تمكينهم من دخولها.

٧٢٠

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793