كتاب الهداية

كتاب الهداية0%

كتاب الهداية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 94

كتاب الهداية

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 94
المشاهدات: 80548
تحميل: 5134

توضيحات:

كتاب الهداية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 94 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 80548 / تحميل: 5134
الحجم الحجم الحجم
كتاب الهداية

كتاب الهداية

مؤلف:
العربية

ومن خرج من احليله بعد الغسل شيئ وقد كان بال قبل أن يغتسل، فلا شئ عليه، وإن لم يكن بال قبل أن يغتسل فليعد الغسل. ولا بأس بتبعيض الغسل: تغسل يديك وفرجك ورأسك، وتؤخر غسل جدك إذا أردت ذلك، فان أحدثت حدثا من بول أو غايط أو ريح بعد ما غسلت رأسك، من قبل ان تغسل جسدك، فأعد الغسل من أوله إلى آخره(١) .

ولا يدخل الجنب والحائض المسجد إلا مجتازين، ولهما أن يأخذا منه، وليس لهما أن يضعا فيه، لان ما فيه لا يقدر ان على أخذه من غيره، وإن احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل، إلا أن يكون احتلامك في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فانك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين تيممت وخرجت ولم تمش فيها (فيهمأظ) إلا متيمما. والجنب إذا عرق في ثوبه، فان كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه(٢) .

١٧ - باب غسل الحيض

أقل أيام الحيض ثلاثة أيام، وأكثرها عشرة أيام، فان رات الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض، ما لم ترى الدم ثلاثة أيام متواليات، وعليها أن تقضى الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين.فان رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام، وتغسل يوم الحادي عشر وتحتشي، فان لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها، كل صلاة بوضوء وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر، وتصلي المغرب والعشاء، الآخره بغسل واحد، تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الاخرة، إلى أيام حيضها، فاذا

____________________

(١) غالب ما ذكره في هذا الباب إلى هنا نسبه في الفقيه في باب (صفة غسل الجنابة) إلى والده في رسالته اليه مع تفاوت يسير.

(٢) هذا الكلام نسبه في المقنع ص ١٤ إلى والده في رسالته اليه.

٢١

دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة، ومتى اغتسلت على ذلك حل لزوجها أن يأتيها(١) . وإذا أرادت الحايض الغسل من الحيض، فعليها أن تستبرء: والاستبراء أن تدخل قطنة، فان كان هناك دم خرج، ولو كان مثل رأس الذباب، فان خرج لم تغتسل وإن لم يخرج اغتسلت.

وقال الصادق عليه السلام: " يجب على المرأة إذا حاضت، أن تتوضا عند كل صلاة، وتجلس مستقبلة القبلة، وتذكر الله مقدار صلاتها كل يوم "(٢) .

والصفرة في أيام الحيض، وفي أيام الطهر طهر،، ودم العذرة لا يجوز الشفرين، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة، ودم المستحاضة بارد يسيل منها، وهي لا تعلم.(٣)

١٨ - باب النفساء

قال الصادق عليه السلام: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله أن تقعد ثمانية عشر يوما(٤) ، فايما امرأة طهرت قبل ذلك، فلتغتسل ولتصل، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ايما امرأة مسلمة ماتت في نفاسها، لم ينشر لها ديوان يوم القيامة.

١٩ - باب غسل الجمعة

قال الصادق عليه السلام: غسل يوم الجمعة سنة واجبة(٥) ، على الرجال والنساء، في السفر والحضر، وروي انه رخص في تركه للنساء في السفر، لقلة الماء، والوضوء فيه قبل الغسل.

____________________

(١) ظاهره حرمة اتيانها قبل الغسل، وبها صرح في الفقيه، وهو خلاف المشهور، على ما في المختلف.

(٢) حكم به والده على ما في الفقيه والمختلف، ولم يذكر في المختلف هذا الخبر في جملة ما استدل به لهذا القول وذكر ان المشهور الاستحباب.

(٣) انظر المقنع، فان فيه بسطا لهذه الاحكام، وصدر هذا الباب مأخوذ مما نسبه في الفقيه إلى رسالة والده اليه فلاحظ.

(٤) جمله في المقنع رواية، وجعل المدار على العشرة، وهى اختيار والده على ما في المختلف.

(٥) حمل في المختلف امثال هذا الخبر على شدة الاستحباب، وقال: انه المشهور.

٢٢

وقال الصادق عليه السلام: ان نسيت الغسل، أوفاتك لعلة، فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت. وقال عليه السلام: إذا اغتسل أحدكم (أحد منكم خ) يوم الجمعة، فليقل: " اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين ".

والعلة في غسل الجمعة ان الانصار كانت تعمل في نواضحها(١) وأموالها، فاذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد، فتأذى الناس بأرياح آباطهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله(٢) ، بالغسل فجرت بذلك السنة، وقال الصادق عليه السلام: غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة.

٢٠ - باب غسل الميت

الميت يلقن عند موته كلمات الفرج، وهي " لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السموات السبع ورب الارضين السبع، وما فيهن وما بينهن، ورب العرش العظيم، وسلام على المرسلين، والحمد الله رب العالمين لا " ولا يجوز أن يحضر الحائض والجنب عند التلقين، لان الملائكة تتأذى بهما، فان حضرا ولم يجدا من ذلك بدا فليخرجا إذا قرب خروج نفسه. وسئل الصادق عليه السلام عن توجيه الميت، فقال: " يستقبل بباطن قدميه القبلة.

ويغسل الميت أولى الناس به، أو من يأمره الولي بذلك، ويقطع غاسل الميت كفنه، يبدأ بالنمط فيبسطه، ويبسط عليه الحبرة، وينثر عليها شيئا من الذريرة(٣) ويكثر منه، ويكتب على قميصه وازاره وحبره والجريدة: " فلان يشهد أن لا اله إلا الله(٤) " ويلفها جميعا، ويعد ميزرا، ويأخذ جريدتين خضرا وبين رطبتين، طول

____________________

(١) النواضح جمع ناضحة: وهى البعير يستقى عليه.

(٢) في المستدرك نقلا عن الهداية " فتتأذى الناس بارياح آباطهم فامر الله النبى صلى الله عليه وآله بالغسل " ولكن في الفقيه كما هنا.

(٣) وزاد في الفقيه هنا ما نصه " ويبسط الازار على الحبرة، وينثر عليه شيئا من الدريرة، ويبسط القميص على الازار، وينثر عليه شيئا من الدريرة " وكذلك حكاه في المختلف عن والده والنمط، والحبرة بفتح الحاء وكسره وتحريك الباء: لفافتان، وفيهما بحث النظر ص ٤٥ من المختلف ولتفسير ساير اللغات انظر ذيل ص ١٨ من المقنع.

(٤) نسبه في المختلف إلى والده وذكر ان؟

٢٣

كل واحدة على قدر عظم الذراع(١) . فاذا فرغ من أمر الكفن، وضع الميت على المغتسل وجعل باطن رجليه إلى القبلة، وينزع القميص من فوق إلى سرته، ويتركه إلى أن يفرغ من غسله يستر به عورته، فاذا لم يكن عليه قميص ألقى على عورته ما يسترها به، ويلين أصابعه برفق فان تصعب عليه فليدعها، ويمسح يده على بطنه مسحا رفيقا.

وقال أبي (ره) في رسالته إلى: " ابدأ بيديه فاغسلهما بثلاث حميديات بماء السدر، ثم تلف على يدك اليسرى خرقة، تجعل عليها شيئا من الحرض(٢) وهو الاشنان، وتدخل يدك تحت الثوب، ويصب عليك غيرك الماء من فوق(٣) ، وتغسل قبله ودبره، ولا يقطع الماء عنه، ثم تغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، وبعده بثلاث حميديات، ولا تقعده، ثم اقلبه إلى جانبه الايسر حتى يبدو لك الايمن، ومد يده اليمنى على جنبه الايمن إلى حيث بلغت، ثم اغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه، ولا تقطع الماء عنه، ثم اقلبه إلى جانبه الايمن حتى يبدو لك الايسر، ومد يده اليسرى على جنبه الايسر إلى حيث بلغت، ثم اغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه، ولا تقطع الماء عنه، ثم اقلبه إلى ظهره، وامسح بطنه مسحا رفيقا، واغسله مرة اخرى بماء وشئ من جلال الكافور، مثل الغسلة الاولى، وخضخض الاواني التي فيها الماء واغسله الثالثة بماء القراح، ولا تمسح بطنه ثالثة، وقل وأنت تغسله: " اللهم عفوك عفوك " فانه من فعل ذلك عفى الله عنه "(٤) .

وقال الصادق عليه السلام: من غسل مؤمنا ميتا، فأدى فيه الامانة غفر الله له، قيل وكيف يؤدي فيه الامانة؟ قال: لا يخبر بما يرى.

____________________

(١) وزاد في الفقيه " وان كانت قدر ذراع فلا بأس ".

(٢) الحرض بضم الحاء المهملة وسكون الراء المهملة وضمها: الاشنان بضم الهمزة.

(٣) وفى الفقيه: " من فوق إلى سرته ".

(٤) ما نسبه هنا إلى والده، أورده في الفقيه بتفاوت يسير، من دون نسبته اليه.وهو قريب من عبارة الفقه الرضوى.

٢٤

وقال الصادق عليه السلام: خمسة ينتظر بهم(١) الا ان يتغيروا: الغريق، والمصعوق والمبطون، والمهدوم، والمدخن. والمجدور، والمحترق ان لم يمكن غسلهما صب عليهما الماء صبا، ويجمع ما سقط منهما في اكفانهما.

٢١ - باب السنة في الكافور

قال الصادق عليه السلام: السنة للميت في الكافور وزن ثلاثة عشر درهما وثلثا. والعلة في ذلك أن جبرئيل عليه السلام أتى إلى النبى صلى الله عليه وآله باوقية كافور من الجنة(٢) فجعله النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة أثلاث: ثلثاله، وثلثا لعلي عليه السلام، وثلثا لفاطمة فمن لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهما وثلث كافور حنط الميت بأربعة دراهم، فان لم يقدر فمثقال واحد لا أقل منه لمن وجده.

٢٢ - باب تشييع جنازة المؤمن

قال الصادق عليه السلام: من شيع جنازة مؤمن حط عنه خمس وعشرون كبيرة، فان ربعها اخرج من الذنوب، وقال الصادق عليه السلام: أول ما يتحف به المؤمن ان يغفر لمن تبع جنازته، وروي ان المؤمن ينادى ألا ان اول حبائك الجنة، وأول حباء من تبعك المغفرة(٣) .

٢٣ - باب الصلاة على الميت

إذا صليت على ميت فقف عند رأسه وكبر، وقل: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة " ثم تكبر الثانية وتقول: (اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد) ثم كبر الثالثة وقل: (اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات) ثم كبر الرابعة، وقل: اللهم

____________________

(١) وفى عبارة الفقيه ينتظر بهم ثلاثة أيام، ولكن في الكافى والتهذيب كما هنا، والمصعوق المغشى عليه، أو الذى يموت فجأة.والمبطون: الذى مات بمرض (البطن) بالتحريك وهو داء في البطن.والمهدوم من هدم عليه البيت والجدار.والمدخن من مات بالدخان.

(٢) وزاد في الفقيه (والاوقية أربعون درهما).

(٣) في المستدرك نقلا عن الهداية (الجنة)، والذى هنا موافق للاخبار.

٢٥

عبدك وابن عبدك، وابن امتك، نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وأنت أعلم به منا، اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه، وان كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له، اللهم اجعله عندك في أعلا عليين، واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين " ثم كبر الخامسة، ولا تبرح من مكانك حتى ترى الجنازة على أيدي الرجال وإذا صليت على المرأة فقف عند صدرها. وإذا صليت على المستضعف، فقل: " اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الحجيم " وإذا لم تعرف مذهب الميت، فقل: " اللهم ان هذه النفس أنت احييتها وأنت أمتها، اللهم ولها ما تولت، واحشرها مع من أحبت " وإذا صليت على ناصب، فقل بين التكبيرة الخامسة: " اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك، اللهم اصله أشد نارك واذقه حر عذابك، فانه كان يوالي أعداء‌ك ويعادي أوليائك، ويبغض أهل بيت نبيك " فاذا رفع فقل: " اللهم لا ترفعه ولا تزكه " والطفل لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة، فان حضرت مع قوم يصلون عليه، فقل: " اللهم اجعله لابويه ولنا فرطا "(١) .

٢٤ - باب القول عند النظر إلى القبر

قال الصادق عليه السلام: إذا نظرت إلى القبر، فقل: " اللهم اجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران.

٢٥ - باب ادخال الميت القبر

قال النبى صلى الله عليه وآله: لكل شيئ باب، وباب القبر عند رجلي الميت، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد(٢) والرجل من قبل رجليه يسل سلا(٣) ، ويدخل

____________________

(١) الفرط بفتح الفاء والراء: الولد الغير المدرك الذى يتقدم وفاته على ابويه، واصله الذى يتقدم الركب إلى الماء يهيئ لهم أسبابه.

(٢) وزاد في الفقيه (ويقف زوجها في موضع يتناول وركها، ويؤخذ الرجل) وفريب منه ما في الفقه الرضوى.

(٣) السل: انتزاعك الشئ واخراجه في رفق كذا في القاموس والمراد هنا ادخاله القبر برفق.

٢٦

الميت القبر من يأمره ولي الميت، ان شاء شفعا وان شاء وترا.

٢٦ - باب ما يقال عند دخول القبر

قال الصادق عليه السلام: إذا تناولت الميت، فقل: " بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه آله.

٢٧ - باب وضع الميت في اللحد

قال الصادق عليه السلام: إذا وضعت الميت في لحده، فضعه على يمينه مستقبل القبلة وحل عقد كفنه، وضع خده على التراب.

٢٨ - باب ما يقال إذا وضع الميت في اللحد

قال الصادق عليه السلام: يقول من يضع الميت في لحده: " اللهم جاف الارض عن جنبيه، وصعد اليك روحه، ولقه منك رضوانا " ثم يضع يده اليسرى على منكبه الايسر، ويدخل يده اليمنى تحت منكبه الايمن، ويحركه تحريكا شديدا، ويقول " يا فلان بن فلان الله ربك ومحمد نبيك، والاسلام دينك، والقرآن كتابك، والكعبة قبلتك، وعلي وليك وامامك (ويسمى الائمة واحدا واحد إلى آخرهم، حتى ينتهى إلى القائم) أئمتك أئمة الهدى الابرار"(١) ثم يعيد عليه التلقين مرة اخرى.

____________________

(١) كذا في الفقيه ايضا، وفى المستدرك قلا عن الهداية " ائمة هدى ابرار "

٢٧

٢٩ - باب ما يقال عند وضع اللبن عليه

قال الصادق عليه السلام: إذا وضعت اللبن على اللحد، فقل: " اللهم آنس وحشته، وصل وحدته، وارحم غربته، وآمن روعته، واسكن إليه من رحمتك رحمة واسعة يستغنى بها عن رحمة من سواك، واحشره مع من كان يتولاه " وتقول متى زرت قبره هذا القول.

٣٠ - باب ما يقال عند الخروج عن القبر

قال الصادق عليه السلام: إذا خرجت من القبر، فقل، وأنت تنقض يديك من التراب " إنا لله وإنا إليه راجعون " ثم احث التراب عليه بظهر كفيك ثلاث مرات وقل: " اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله " فانه من فعل ذلك، وقال: هذه الكلمات، كتب الله له بكل ذرة حسنة

٣١ - باب صب الماء على القبر

إذا استوى قبر الميت فصب على قبره الماء، وتجعل القبر أمامك وأنت مستقبل القبلة، تبدا بصب الماء من عند رأسه، وتدور به على قبره من أربعة جوانب، حتى ترجع إلى الرأس، من غير أن تقطع الماء، فان فضل من الماء شئ فصبه على وسطح القبر، قال الصادق عليه السلام: الرش بالماء على القبر حسن، يعني في كل وقت.

٣٢ - باب زيارة المؤمن

قال الرضا عليه السلام: من زار قبر مؤمن، فقرأ عنده " انا انزلناه " سبع مرات غفر الله له ولصاحب القبر، ومن يزور القبر يستقبل القبلة، ويضع يده على القبر، إلا أن يزور إماما، فانه يجب أن يستقبله بوجه، ويجعل ظهره على القبلة.

٢٨

٣٣ - باب التعزية

قال النبي صلى الله عليه وآله: التعزية تورث الجنة، وروي أن من مسح يده على رأس يتيم ترحما له، كتب الله له بعدد كل شعرة مرة عليها يده حسنة، وروي أنه من عزى حزينا كسى في الموقف حلة يحبر بها(١) .

٣٤ - باب القول عند دخول المقابر

قال الصادق عليه السلام: لما أشرف أمير المؤمنين عليه السلام على أهل القبور، قال: " يا أهل التربة يا أهل الغربة، أما الدور فقد سكنت، وأما الازواج فقد نكحت وأما الاموال فقد قسمت، فهذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندك(٢) ؟ " ثم التفت إلى أصحابه، فقال: لو اذن لهم في الكلام لاخبروكم أن خير الزاد التقوى ".

٣٥ - أبواب الصلاة (باب وجوه الصلاة)

قال أبوجعفر عليه السلام: فرض الله الصلاة وسن رسوله(٣) على عشرة اوجه: صلاة الحضر والسفر، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه، وصلاة الكسوف، وصلاة خسوف القمر، وصلاة العيدين، والصلاة على الميت.

____________________

(١) اى: يغبط بها.

(٢) وفى الفقيه " وليت شعرى ما عندكم " وفيه لو اذن لهم في الجواب لقالوا ".

(٣) وفى المستدرك (رسول الله)

٢٩

٣٦ - باب فضل الصلوات

قال الصادق عليه السلام: للمصلى ثلاث خصال: يتناثر عليه البر من أعنان السماء إلى مفرق رأسه، وتحف به الملائكة من قدميه إلى اعنان السماء، وملك يناديه ايها المصلي لو تعلم من تناجي، ومن ينظر إليك، ما التفت(١) ولا زلت عن موضعك أبدا.

٣٧ - باب فريضه الصلاة

قال الصادق عليه السلام حين سئل عما فرض الله تعالى من الصلاة: الوقت، والطهور، والتوجه، والقبلة، والركوع، والسجود(٢) ، والدعاء.ومن ترك القرائة في صلاته متعمدا فلا صلاة له، ومن ترك القنوت متعمدا فلا صلاة له.

٣٨ - باب وقت الظهر والعصر

قال الصادق عليه السلام إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين، الا ان بين يديهما سبحة(٣) ، وان شئت طولت، وان شئت قصرت. وقال عليه السلام: إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء، فلا احب أن يسبقني أحد بالعمل الصالح، واحب ان تكون صحيفتى أول صحيفة يكتب فيها، وقال عليه السلام: ما يأمن أحدكم الحدثان في ترك الصلاة، وقد دخل وقتها وهو فارغ؟ فأول وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، ووقت العصر من حيث يمضي قدمان من زوال الشمس إلى أن تغيب الشمس. وقال عليه السلام: فضل الوقت الاول على الآخر، وكفضل الآخرة على الدنيا.

____________________

(١) وفى المستدرك (ما انقلت) اى ما تخلصت.

(٢) وزاد في الكافى والتهذيب " قال: قلت: فما سوى ذلك فقال: سنة في فريضة.وذكر في الوافى تفسير الحديث، انظر ص ١١ ج ٢.

(٣) السبحة بالضم: صلاة النافلة.وحكى في المستدرك بعد هذا الحديث حديثا آخر عن الهداية وهذا نصه." وقال الصادق عليه السلام: اول الوقت زوال الشمس، وهو وقت ائمة الاول) وكانه سقط من هذا الباب، وهو موجود في الفقيه وغيره.

٣٠

٣٩ - باب وقت المغرب والعشاء

قال الصادق عليه السلام: إذا غابت الشمس فقد وجبت الصلاة ووقت المغرب أضيق الاوقات، وهو من حين غيبوبة الشمس إلى غيبوبة الشفق، ووقت العشاء من غيبوبة الشفق إلى ثلث الليل.

٤٠ - باب وقت صلاة الغداء

قال الصادق عليه السلام حين سئل عن وقت الصبح، فقال: حين يعترض الفجر ويضئ حسنا

٤١ - باب الاذان والاقامة

قال الصادق عليه السلام: الاذان والاقامة مثنى مثنى وهما اثنان وأربعون(١) حرفا الاذان عشرون حرفا والاقامة اثنان وعشرون حرفا.

٤٢ - باب عدد الركعات في اليوم والليلة

والصلاة في اليوم والليلة احدى وخمسون ركعة، الفريضة منها سبعة عشر ركعة، وما سوى ذلك سنة ونافلة. فأما الفريضة فالظهر أربع ركعات،(٢) والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء الآخرة أربع ركعات والغداة ركعتان.

وأما السنة والنافلة فاربعة وثلاثون ركعة، منها نافلة الظهر ستة عشر ركعة ثمان قبل الظهر، وثمان قبل العصر، ونافلة المغرب أربع ركعات، وبعد العشاء الآخرة ركعتان من جلوس تعدان بركعة، فان حدث بالرجل حدث قبل أن يبلغ آخر الليل فيصلي (فصلى) الوتر يكون قد مضى على الوتر(٣) ، وصلاة الليل ثمان ركعات والشفع ركعتان، والوتر ركعة، وركعتا الفجر، وهذه أربعة وثلاثون ركعة.

____________________

(١) عن الشيخ في النهاية انه قال: (وروى اثنين وأربعين فصلا، فانه يجعل في آخر الاذان التكبير أربع مرات، وفى اول الاقامة، أربع مرات، وفى آخرها أيضا مثل ذلك أربع مرات، ويقول: " لا اله الا الله " مرتين في آخر الاقامة، فان عمل عامل على احدى هذه الروايات (يعنى هذا مع ساير ما أورده هناك) لم يكن مأتوما.

(٢) وفى الفقيه " وهى اول صلاة فرضها الله عزوجل ".

(٣) وزاد في الفقيه " وإذا أدرك آخر الليل، صلى الوتر بعد صلاة الليل " وفيه " ومن أدرك آخر الليل، وصلى الوتر، لم بعد الركعتين من جلوس بعد العشاء الآخرة شيئا، وكانت الصلاة في اليوم والليلة خمسين ركعة.

٣١

٤٣ - باب دخول المسجد

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في التوراة مكتوب ان بيوتي في الارض المساجد فطوبى لعبد تطهر في بيته، وزارني في بيتي، ألا ان على المزور كرامة الزائر ألا بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد، بالنور الساطع يوم القيامة.(١) قال الصادق عليه السلام: إذا دخلت المسجد فادخل رجلك اليمنى، وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وإذا خرجت فاخرج رجلك اليسرى وصل على النبي صلى الله عليه وآله.

٤٤ - باب تحليل الصلاة وتحريمها

قال الصادق عليه السلام: تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم.

٤٥ - باب القرائة

قال الصادق عليه السلام: لا تقرن بين السورتين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس ولا تقرء في الفريضة بشئ من العزائم الاربع: وهي سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم واقرء باسم ربك، ولا بأس أن تقرء بها في النافلة(٢) وموسع عليك أى سورة قرأت في فرايضك إلا أربع سور: وهي سورة والضحى وألم نشرح، وألم تر كيف ولايلاف فان قرأتها كانت قرائة والضحى وألم نشرح في ركعة، لانهما جيمعا سورة واحدة (ولايلاف وألم تركيف في ركعة، لانهما جميعا سورة واحدة ظ) ولا تنفرد بواحدة من هذه الاربع سور في فريضة.

٤٦ - باب ما يقال في الركعتين الاخراوين

سبح في الاخراوين اماما كنت أو غير امام، تقول: " سبحان الله، والحمد الله ولا إله إلا الله " ثلاث مرات، وفي الثالثة " الله أكبر "(٣) ، ثم كبر واركع.

____________________

(١) أخرجه في ثواب الاعمال والمحاسن مسندا عنه، وفى غوالى الئالى عنه مرسلا، وفيها (قال الله تعالى الا ان بيوتى في الارض المساجد تضئ لاهل السماء، كما تضئ النجوم لاهل الارض، الاطوبى) وساق الحديث مثله، وفى الفقيه مثل ماهنا.وذكر في الوافى ص ٨٠ ج ٢ توجيها للحديث فلاحظ.

(٢) إلى هنا نسبه في المستدرك إلى الصادق عليه السلام.

(٣) هذا القول في التسبيحات اعنى كونها عشرا نسبه في المختلف إلى المرتضى دون الصدوق،

٣٢

٤٧ - باب الركوع والسجود

قال الصادق عليه السلام: سبح في ركوعك ثلاثا، تقول: " سبحان ربي العظيم وبحمده " ثلاث مرات، وفي السجود سبحان ربي الاعلى وبحمده " ثلاث مرات لان الله عزوجل لما انزل على نبيه صلى الله عليه وآله فسبح باسم ربك العظيم، قال: النبى صلى الله عليه واله اجعلوها في ركوعكم، فلما انزل الله سبح اسم ربك الاعلى، قال اجعلوها في سجودكم فان قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله اجزأك، وتسبيحة واحدة تجز للمعتل والمريض والمستعجل.

٤٨ - باب الاعظم التى يقع عليها السجود

والسجود على سبعة اعظم: على الجبهة، والكفين، والركبتين، والابهامين والارغام بالانف سنة، من تركها لم يكن له صلاة.

٤٩ - باب السهو في الصلاة

قال الصادق عليه السلام: انك ان شككت ان لم يؤذن وقد اقمت، فامض، وان شككت في الاقامة بعد ما كبرت فامض، وان شككت في القرائة بعد ما ركعت فامض وان شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض، وكل شئ شككت فيه، وقد دخلت في حالة اخرى فامض ولا تلتفت إلى الشك، إلا أن تستيقن.

وقال الصادق عليه السلام لعمار بن موسى: يا عمار اجمع لك السهو في كلمتين: متى ما شككت فخذ بالاكثر، فاذا سلمت فأتم ما ظنت أنك نقصت(١) .

٥٠ - باب المواضع التى تكره فيها الصلاة

تكره الصلاة في القبور، والحمام، والماء، وقرى النمل، ومواطن الابل، ومجرى الماء، والسبخة، وفي ذات الصلاصل، ووادي الشقرة، ووادي ضجنان،

____________________

(١) وفى ص ٣٤ و ٣٦ من المقنع هكذا (ولا اله الا الله والله أكبر ثلاث مرأت) وزاد في المستدرك نقلا عن المقنع (وفى الثالثة الله أكبر) وهو سهو، اذ لم ينقل عن أحد ثلاث عشرة تسبيحة، نعم نسب في المختلف إلى والده تسع تسبيحات، وقد رواه في الفقيه أيضا.

٣٣

ومسان الطريق(١) ، وفي بيت فيه التماثيل، إلا أن تكون بعين واحدة أو قد غير رؤسها.

٥١ - باب ما يجوز الصلاة فيه

قال الصادق عليه السلام: صل في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه، وما لا يؤكل لحمه(٢) فلا تصل في شعره ووبره.

٥٢ - باب تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام بعد الفريضة

وهي أربع وثلاثون تكبيرة، وثلاث وثلاثون تسبيحة، وثلاث وثلاثون تحميدة(٣) ، فان من فعل ذلك قبل أن يثني رجليه غفر الله له.

٥٣ - باب صلاة المسافر

الحد الذي يوجب التقصير على المسافر، أن يكون سفره ثمانية فراسخ، فاذا كان سفره أربعة فراسخ، وفلم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار، فان شاء تم، وإن شاء قصر، وإذا أراد الرجوع من يومه، فالتقصير عليه واجب، والمتمم في السفر كالمقصر في الحضر، وقال النبي صلى الله عليه وآله: من صلى في السفر أربعا متعمدا، فأنا إلى الله منه برئ. ولا يحل التمام في السفر، إلا لمن كان سفره لله عزوجل معصية، أو سفرا إلى صيد يكون بطرا أو اشرا. فاما الذي يجب عليه التمام في الصلاة والصوم في السفر، المكاري، والكرى، والبريد، والراعي، والملاح(٤) ، لانه عملهم وصاحب الصيد ان كان صيده مما يعود به على عياله، فعليه التقصير في الصلاة والصوم.

٥٤ - باب فضل الجماعة

فرض الله عزوجل، من الجمعة إلى الجمعة، خمس وثلاثون صلاة، فيها صلاة

____________________

(١) انظر ذيل ص ٢٤ من المقنع.

(٢) وفى المستدرك (وما لم تأكل لحمه).

(٣) المشهور تقديم التحميد على التسبيح كما في المختلف، والذى هنا نسبه فيه إلى والده أيضا.

(٤) انظر ذيل ص ٦٢ من المقنع.

٣٤

واحدة، فرضها الله عزوجل في جماعة، وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة، عن الصغير والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة والمريض، والاعمى، ومن كان على رأس فرسخين والقرائة فيها جهارا، والغسل فيها واجب على الامام فيها قنوتان في الركعة الاولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع(١) . ومن صلاها وحده، فليصلها أربعا، كصلاة الظهر في ساير الايام. فاذا اجتمع يوم الجمعة سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم، وخطبهم والخطبة بعد الصلاة لان الخطبتين مكان الركعتين الاخرا وبين، فأول من خطب قبل الصلاة عثمان لانه لما احدث ما أحدث لم يكن يقف الناس على خطبته فلهذا قدمها.(٢) والسبعة الذين ذكرناهم، هم الامام، والمؤذن، والقاضي، والمدعى حقا، والمدعى عليه، والشاهدان. وقال الصادق عليه السلام: فضل صلاة الرجل في جماعة، على صلاة الرجل وحده، خمس وعشرون درجة في الجنة.

٥٥ - باب من يصلى خلفه، ومن لا يصلى خلفه

لا تصل خلف أحد إلا خلف رجلين (أحدهما) من تثق بدينه وورعه، (وآخر) تتقى سيفه وسوطه وشناعته على الدين، فصل خلفه على التقية والمدارات، وأذن لنفسك وأقم واقرء لها غير مؤتم به، وان فرغت من قرائة السورة قبله فبتق منها آية

____________________

(١) أخرجه في الخصال إلى هنا مسندا عن زرارة عن أبيجعفر (ع) وأرسله عنه في الفقيه وزاد فيه (ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الاولى قبل الركوع) ثم قال: (وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة، والذى استعمله وافتى به ومضى عليه مشايخى رحمهم الله، هو ان القنوت في جميع الصلوات، في الجمعة وغيرها، في الركعة الثانية، بعد القرائة، وقبل الركوع).

(٢) وكذا قال في الفقيه أيضا، واحتمل في الوافى والوسائل تصحيف لفظ (الجمعة) مكان لفظة العيد قال في الوافى: (لما تبث وتقرر ان الخطبة في الجمعة قبل الصلاة، وهذا مما لم يختلف فيه أحد فيما أظن) ثم ذكر ان حديث عثمان انما ورد في العيدين في حديثين.

أقول: ويؤيده ما أخرجه الصدوق في العيون والعلل عن الفضل بن شاذان، من علة تقديم الخطبة في الجمعة وتأخيرها في العيدين، فلاحظ (باب وجوب تعديم الخصبة) من الوسائل.

٣٥

ومجد الله، فاذا ركع الامام فاقرء الآية واركع بها، وان لم تلحق القرائة، وخشيت أن يركع، فقل ما حذفه الامام من الاذان والاقامة واركع(١) .

٥٦ - باب صلاة السفينة

سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون في السفينة، وتحضره الصلاة يريد أن يخرج إلى الشط، فقال: لا يرغب عن صلاة نوح، وقال عليه السلام: صل في السفينة قائما فان لم يتهيأ لك من قيام، فصلها قاعدا، فان دارت السفينة فدر معها، وتحر القبلة بوجهك (جهدك خ) فان عصفت الريح ولم يتهيأ لك أن تدور إلى القبلة، فصل إلى صدر السفينة. وقال الصادق عليه السلام لا تجامع في السفينة، ولا تجامع مستقبل القبلة، ولا مستدبرها(٢) .

٥٧ - باب صلاة الليل

وقت صلاة الليل إذا دخل الثلث الاخر من الليل، وهي أحد عشر ركعة منها ثمان ركعات صلاة الليل.

وركعتان الشفع، وركعة اللاوا تقرأ في كل ركعة الحمد وما تيسر لك من القرآن، لان الله عزوجل قال: " فاقرؤا ما تيسر من القرآن(٣) ". ومن صلى الركعتين الاولتين من صلاة الليل بالحمد، وثلاثين مرة " قل هو الله أحد " في كل ركعة، انفتل وليس بينه وبين الله عزوجل ذنب إلا غفر له: وقال الصادق عليه السلام: من استغفر الله في الوتر سبعين مرة، كتبه الله عزوجل عنده من المستغفرين بالاسحار. وقال عليه السلام: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار وسئل عن قول الله عزوجل: " إن الحسنات يذهبن السيئات "(٤) فقال: صلاة الوتر بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار. ومن صلى ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده يعيده.

٥٨ - باب صلاة الكسوف

إذا انكسفت الشمس والقمر، أو زلزلت الارض، أو هبت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء(٥) فصل عشر ركوعات وأربع سجدات، بتسليمة واحدة، تقرء في كل ركعة

____________________

(١) كل ما في هذا الباب نسبه في الفقيه إلى رسالة والده اليه مع تتمة.

(٢) في المستدرك (ايخرج؟) (٣) المزمل ٢٠

(٤) هود ١١٤ (٥) وزاد في المقنع (أو ظلمة).

٣٦

منها " الحمد " وما تيسر لكم(١) من القرآن فان بعضتم السورة في ركعة، فلا تقرؤا في ثانيها " الحمد " واقرؤا السورة من الموضع التي بلغتم، ومتى اتممتها سورة في ركعة فاقرؤا في الركعة الاخرى الحمد، ومن فاتته فعليه أن يقضيها فانها من صغار الفرائض(٢) ، ولا يقال فيها: " سمع الله لم حمده " إلا في الركعة الخامسة والعاشرة، والقنوت في كل ركعتين، بعد القرائة وقبل الركوع، وروي أن القنوت فيها في الخامسة والعاشرة.

٥٩ - باب صلاة جعفر بن أبى طالب عليه السلام

قال الصادق عليه السلام: لما قدم جعفر بن أبي طالب عليه السلام من الحبشة، كان النبى صلى الله عليه وآله قد فتح خيبر، فلما دخل إليه واستقبله، وقبل ما بين عينيه، ثم قال: ما ادرى بأيهما انا أشد فرحا، بفتح خيبر ام بقدوم جعفر: ثم قال: يا جعفر ألا احبوك ألا اعطيك ألا امنحك؟ فقال: بلى يارسول الله، قال: صل أربع ركعات في كل يوم فان لم تطق ففي كل جمعة، فان لم تطق ففي كل شهر، فان لم تطق ففي كل سنة، فان لم تطق ففي كل عمرك مرة فانك ان صليتها محا الله ذنوبك، ولو كانت مثل رمل عالج(٣) وزبد البحر، فقيل له: يا رسول الله، فمن صلى هذه الصلاة له من الثواب ما لجعفر؟ قال: نعم. وصفتها ان تسبح في قيامك خمسة عشر مرة بعد القرائة، تقول: " سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر " وإذا ركعت قلتها عشرا، فاذا رفعت رأسك من الركوع قلتها عشرا، فاذا سجدت قلتها عشرا، فاذا رفعت رأسك من السجود قلتها

____________________

(١) كذا في المطبوعة هنا وفيما بعد، وفى المقنع افرد الضمائر، وهو الظاهر.

(٢) وقد اكتفى في الفقيه بنقل ما دل على وجوب القضاء مع احتراق القرص كله، وعدمه مع عدمه، ولم يتعرض له فيما عندنا من نسخة المقنع: وانما حكى عنه في المختلف ما نصه (وإذا انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك ان تصليها إذا علمت، فان احترق القرص كله فصلها بغسل، وان احترق بعضه فصلها بغير غسل) وحكى قريبا منه عن وال‍؟ أيضا، وهو موافق لما في الفقه الرضوى.

(٣) انظر ذيل ص ٤٣ من المقنع.

٣٧

عشرا، فاذا سجدت ثانيا قلتها عشرا. فاذا رفعت رأسك من السجدة الثانية قلتها عشرا ثم نهضت إلى الثانية بغير تكبير، وصليتها مثل ما وصفت، وتقنت في الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح، وتشهد وتسلم. ثم تقوم فتصلى ركعتين مثلهما.

وقال الصادق عليه السلام إن كنت مستعجلا فصلها مجردة، ثم اقض التسبيح، وروي انه قال: إن شئت حسبتها من نوافل الليل، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار، يحسب لك في نوافلك، ويحسب لك في صلاة جعفر عليه السلام.

وجملة التسبيح فيها ألف ومائتا تسبيحة، في كل ركعة ثلاثمأة تسبيحة، وتقول في آخر كل ركعة من صلاة جعفر: " يامن لبس العز والوقار، يا من تعطف بالمجد وتكرم به، يامن لا ينبغي التسبيح إلا له، يامن احصى كل شئ علمه، يا ذا النعمة والطول، ويا ذا المن والفضل، يا ذا القدرة والكرم، أسئلك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك الاعظم الاعلى، وكلماتك التامات، ان تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بى كذا وكذا ". وتقرء في صلاة جعفر في أول الركعة " الحمد والعاديات " وفي الثانية " الحمد وإذا زلزلت الارض " وفي الثالثة " الحمد وإذا جاء نصر الله " وفي الرابعة " الحمد وقل هو الله أحد " وإن شئت صليتها كلها " بالحمد وقل هو الله أحد ".

٦٠ - باب صلاة الحاجة

قال الصادق عليه السلام في الرجل يحزنه الامر ويريد الحاجة: ان تصلي ركعتين تقرء في إحديهما " الحمد " مرة و " قل هو الله أحد " ألف مرة، وفي الثانية " الحمد وقل هو الله أحد " مرة، ثم تسأل حاجتك(١) .

٦١ - باب صلاة الاستسقاء

صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيدين وقال أمير المؤمنين عليه السلام: السنة انه لا يستقى إلا بالبراري، حيث ينظر الناس إلى السماء، ولا يستقى في المساجد إلا بمكة(٢)

____________________

(١) قد ذكر في المقنع والفقيه صلوات اخرى للحاجة.

(٢) انظر كيفيتها في ص ٤٧ من المقنع.

٣٨

وسئل الصادق عليه السلام عن تحويل النبي صلى الله عليه وآله ردائه إذا استسقى قال: علامة بينه وبين أصحابه تحول الجدب خصبا.

٦٢ - باب ما يعاد منه الصلاة

قال أبوجعفر عليه السلام: لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال: القرائة سنة، والتشهد سنة، والتكبير سنة، ولا تنقض السنة الفريضة.

٦٣ - باب الصلوات التى سن التوجه فيهن

من السنة التوجه في ست صلاة، وهي أول ركعة من صلاة الليل، والمفردة من الوتر، واول ركعة من ركعتى الزوال، وأول ركعة من ركعتي الاحرام، وأول ركعة من ركعتي المغرب، وأول ركعة من الفريضة(١) .

٦٤ - باب في المواطن التى يقرء قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون

قال الصادق عليه السلام: لاتدع أن تقرء " قل هو الله أحد " وقل يا أيها الكافرون في سبعة مواطن في الركعتين قبل الفجر، وركعتي الزوال، والركعتين بعد المغرب والركعتين في أول صلاة الليل، وركعتي الاحرام، والفجر إذا اصبحت بها، وركعتي الطواف(٢) .

٦٥ - باب الصلاة التى تصلى في الاوقات كلها

ان فاتك صلوات فصلها إذا ذكرت، وصلاة الكسوف، والصلاة على الجنايز، وركعتي الاحرام وركعتي الطواف.

٦٦ - باب آداب الصلاة

إذا دخلت في الصلاة، فاعلم انك تكن بين يدي من يراك ولا تراه، فاذا كبرت فاشخص بصرك إلى موضع سجودك، وارسل منكبيك، وضع يديك على فخذيك قبالة

____________________

(١) وزاد في الفقيه " كذلك ذكره ابى رضى الله عنه في رسالته إلى " والمراد بالتوجه ال‍؟ الذى يقرء اول الصلاة نحو (وجهت وجهى الخ) وفيه بحث، انظر ص ٩٧ ج ٢ من الوافى وص ٩٩ من صلاة المختلف.

(٢) أورد في الفقيه والمقنع نحو ما في هذا الباب، ولم يسنده إلى الصادق عليه السلام

٣٩

ركبتيك، فانه احرى ان تهتم بصلاتك. وإياك ان تعبث بلحيتك أو برأسك أو بيديك، ولا تفرقع أصابعك، ولا تقدم رجلا عن رجل، واجعل بين قدميك قدر أربع أصابع إلى شبر أكثر ذلك(١) ، وإذا أردت النفخ، فليكن قبل دخولك في الصلاة، ولا تمطى(٢) ولا تتأوه، فان ذلك كله نقصان، ولا تلتفت عن يمينك، ولا عن يسارك، فان التفت حتى ترى من خلفك فقد وجب عليك اعادة الصلاة، واشغل قلبك بصلاتك، فانه لا يقبل من صلاتك إلا ما أقبلت عليه منها بقلبك.

فاذا فرغت من القرائة فارفع يديك وكبر واركع، وضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى، وضع راحتيك على ركبتيك، والقم اصابعك عين الركبة وفرجها ومد عنقك، ويكون نظرك في الركوع ما بين قدميك إلى موضع سجودك، وسبح في الركوع ثلاث تسبيحات. فاذا رفعت رأسك من الركوع فانتصب قائما، وارفع يديك وقل: " سمع الله لمن حمده " ثم كبروا هو إلى السجود، وضع يديك جميعا معا قبل ركبتيك، وإن كان بينهما وبين الارض ثوب فلا بأس وان افضيت بهما إلى الارض فهو أفضل، وتنظر في السجود إلى طرف انفك، وترغم بانفك، فان الارغام سنة، ومن لم يرغم بأنفه في سجوده فلا صلاة له، ويجزيك في وضع الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين مقدار درهم، ويكون سجودك كما يتخوى البعير الضامر(٣) عند بروكه، يكون شبه المعلق عند بروكه، لايكون شئ من جسدك على شئ منه.

٦٧ - باب صلاة المرأة

إذا قامت المرأة في صلاتها، ضمت رجليها، ووضعت يديها على صدرها مكان ثدييها،

____________________

(١) كذا في النسخة: اى هو أكثر، فلا يزيد على شبر، وهذا هو لذى وقع في الاخبار وفى المقنع (أو إلى أكثر من ذلك) والظاهر في الكتابين (لا أكثر من ذلك).

(٢) انظر تفسير اللغات ذيل ص ٢٣ من المقنع.

(٣) انظر تفسيره في ص ٢٦ من المقنع، وليس في ولا في الفقيه قوله: ثانيا (عند بروكه)

٤٠