المراسم في الفقه الامامي

المراسم في الفقه الامامي0%

المراسم في الفقه الامامي مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 203

المراسم في الفقه الامامي

مؤلف: الفقيه بسلار
تصنيف:

الصفحات: 203
المشاهدات: 131211
تحميل: 4779

توضيحات:

المراسم في الفقه الامامي
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 203 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 131211 / تحميل: 4779
الحجم الحجم الحجم
المراسم في الفقه الامامي

المراسم في الفقه الامامي

مؤلف:
العربية

فهو ولده. وان اختل شئ من ذلك فليس بولده. فإن اختلفا في زمان الحمل أو في شئ يؤدي إلى نفي الولد، لاعنها. وإن أقر به مختارا مع اختلال الشروط لحق وأقل الحمل ستة أشهر، والاكثر تسعة أشهر، وقيل عشرة أشهر. ولا فرق بين أن يعزل عنها أو لا يعزل في لحوق الاولاد به منها. وأولاد المتعة لاحقون بآبائهم.

ذكر: نكاح المتعة

وهو المؤجل المفتقر إلى تعيين: الاجر والاجل. وكل شروط نكاح الدوام شروطه. إلا أنها تبين منه بالاجل، وبأنه يجوز نكاح الكتابيات فيه. ويتلفظ في العقد ب‍ [ المتعة ]، بأن يقول: [ متعيني نفسك ]، وكل ما يستحب في النكاح الدائم من الاعلان والاشهاد، لم يسن ههنا.

ذكر: النكاح بملك اليمين

لا حصر في إعداد الاماء، ولا اعتبار بالايمان فيهن، بل يجوز أن يطأ الكتابيات منهن دون المجوسيات والصابئة والوثنية، فإنه لا يجوز وطأهن. ولا تحل سرية الاب للابن، ولا سرية الابن للاب ويحرم على كل واحد من الشريكين وطأ أمة في ملكهما. ومن تزوج أمة فطلقها بتطليقتين للعدة

١٢١

ثم ملكها من بعد لم يحل له وطوئها حتى تنكح زوجا غيره. ومن اشترى أمة حاملا لم يجز وطؤها فإن وطئها فليعزل عنها فإن وطئها قبل مضي الاربعة أشهر لم يجز له بيع ولدها. وينبغي له، أن يعزل له من ميراثه قسطا في حياته. وسبي الضلال يقوم مقام سبي المؤمنين في استباحة الملك. ومن وطأ أمة غيره حراما، لم تحرم عليه - إذا ملكها.

كتاب الفراق

وهو على ضربين: طلاق وغير طلاق.

فأما الفراق بالطلاق: يكون على ضروب: النشوز: وهو أن تعصي المرأة الرجل، وهي مقيمة معه.

فليهجرها، بأن يعتزل مضاجعتها، فان احتاجت إلى زيادة، ضربها ضربا لا يؤذي عظما ولا لحما.

فإن أقامت على الخلاف، فخيف منه شقاق، بعث الحاكم رجلين مأمونين: أحدهما من أهل الرجل، والآخر من أهل المرأة، ليدبرا الاصلاح، فإن رأيا بالفرقة أعلما الحاكم ليدبر أمر الطلاق، وليس للحاكم جبر الرجل على فراقها، إلا أن يمنع واجبا.

والآخر. الايلاء: إذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته، فالمرأة بالخيار: ان شاء‌ت صبرت عليه، وإن شاء‌ت رفعته إلى الحاكم، فيعرض عليه العود، فان فعل ذلك، وإلا أنظره أربعة أشهر. فإن كفر عن يمينه وجامع فلا شئ، فان أقام على اليمين وأبى الرجوع، ألزمه الطلاق. فإن لم يطلق ولم يرجع، حبسه وضيق عليه في المطاعم والمشارب، حتى يفئ أو يطلق.

١٢٢

ولا إيلاء لمن لم يدخل بها. ومن يخاف من وطئها أن يقطع لبنها، فحلف بعلها أن لا يطأها لهذا الغرض، فليس بإيلاء. ولا إيلاء إلا باسم الله تعالى.

والآخر: الظهار: الظهار أن يقول الرجل لزوجته " أنت علي كظهر أمي، او إبنتي أو أختي " أو واحدة من المحرمات، فإنها يحرم عليه وطؤها حتى يكفر، فإن طلقها ونكحت زوجا غيره، ثم طلقها، ثم راجعها المظاهر، وجب عليه أيضا التكفير متى أراد وطأها. ولا ظهار إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع، وان تكون زوجته، لا أمة. والشروط فيه تبطله كالطلاق. والمرأة بالخيار بين أن تصبر عليه، وبين أن ترفعه إلى الحاكم، فيعظه وينظره ثلاثة أشهر. فان كفر وعاد وإلا ألزمه الطلاق. فمن وطئ قبل الكفارة لزمه كفارتان.

والآخر: الطلاق لغير ما ذكرناه وهو على ضربين: طلاق العدة، وطلاق السنة، فأما: طلاق العدة: فهو أن يطلق مدخولا بها على الشروط واحدة، ثم يراجعها قبل أن تخرج من عدتها، ثم يطلقها أخرى، ثم يراجعها قبل أن تخرج من عدتها، ثم يطلقها ثالثة: وقد بانت منه.

١٢٣

ويستقبل العدة. ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

فأما: طلاق السنة: فهو أن يطلقها على شروط واحدة وهو أملك بها ما دامت في العدة، فإذا خرجت من عدتها، فهو كأحد الخطاب إن شاء‌ت راجعته بعقد جديد.

وشروط الطلاق على ضربين: أحدهما يرجع إلى الزوج، والآخر يرجع إلى الزوجة. فما يرجع إلى الزوج: بأن يكون مالكا أمره ويدخل فيه: أن لا يكون قد بلغ به السكر أو الخدر أو الجنون أو الغضب إلى حد لا يحصل معه، وان يتلفظ بالطلاق موحدا، وأن يشهد على ذلك شاهدين، وألا يوقع الطلاق إلا في طهر المرأة - إن كانت ممن تحيض - الذي لم يقربها فيه بجماع، وان لا يعلقه بشرط، ولا يجعله يمينا. وما يرجع إلى المرأة: أن لا تخبر بالطهر أو بالحيض أو باليأس منه إلا وهي كذلك.

ثم تنقسم الشروط قسمة أخرى: وهي على ضربين: أحدهما، عام في كل مطلقة، والآخر خاص في مطلقة مخصوصة. فالاشهاد عام، والطهر خاص فيمن تحيض خاصة: إذا كان زوجها حاضرا في بلدها، فأما الغائب عنها زوجها، فإنه - إذا أراد طلاقها - طلقها على كل حال. وكذلك التي لم يدخل بها تطلق على كل حال، ولا ينتظر بها طهرا. وينقسم طلاق السنة قسمين: بائن وغير بائن.

١٢٤

والبائن: طلاق من لم يدخل بها، وما لم تبلغ المحيض، واليائسة منه، والحامل المستبينة حملها: وإن دخل بهن. ومعنى " البائن " إنه متى طلقها تملك نفسها، ولا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد جديد.

ويلحق ذلك: الخلع والمبارات لان طلاقها بائن. ومعنى " الخلع " و " المبارات " ان المرأة لا تخلو أن تكون مختارة فراق زوجها وهو لا يختار ذلك، أو يكون هو أيضا مختار له.

فان ظهرت كراهيتها هي له وعصيانها. كان له أن يطلب على تسريحها عوضا، ويجوز أن يكون زائدا على ما وصل إليها منه. فإذا اجابته إلى ذلك، قال لها: " قد خلعتك على كذا وكذا، فإن رجعت إلي شئ عنه، فلي " الرجعة، وأنا أملك بك ". فان رجعت به رجع. وهذا هو " الخلع " وهو بائن.

وإن كانت الكراهة منهما، ثم قالت هي له " سرحني " جاز له أن يأخذ منها عوضا مثل ما أعطاها من مهر وغيره، ولا يتجاوز، ثم يطلقها بائنا. وشروط الخلع والمبارات شروط الطلاق، إلا أنهما يقعان بكل زوجة.

وأما الفراق بغير الطلاق، فعلى ضربين: بموت وغير موت. فما هو بموت معروف، وما هو بغير موت نكاح المتعة: فراقه بتصرم الاجل. والمرتد عنها زوجها تبين بغير طلاق. وكل من دلس نفسه، ولا علم لها به، ولم ترض به زوجته، فإنها تبين منه بغير طلاق.

١٢٥

والعمة والخالة: إذا أنكح عليهما بنتا أختهما أو أخيهما فلم ترضيا بذلك، واختارتا الفراق، اعتزلتا بعليهما، وبانا بغير طلاق. ومن نكح عليها أمة بالعقد ولم ترض بذلك فارقت بعلها بغير طلاق.. إلى غير ذلك مما هو غير البائن بالطلاق. ومن ذلك: اللعان: وهو على ضربين: أحدهما، أن يدعي الرجل أنه رأى رجلا يطأ امرأته المسلمة الحرة الصحيحة من الصمم والخرس من فرجها، ثم لا يكون له شهود بذلك. والآخر، بأن ينفي من تدعي امرأته أنه ولده ويزعم أنه ليس منه.

فحينئذ يقعد الحاكم مستدبر القلبة، ويقيمه بين يديه، ويقيم المرأة عن يمينه، ثم يقول له، قل " أشهد بالله اني لمن الصادقين فيما ذكرته عن هذه المرأة، وان هذا ليس بولدي " ثم يقول ذلك أربع مرات، ثم يعظه بعد الاربع، ويقول له " ان لعنة الله شديدة، لعلك حملك على ذلك حامل " فإن رجع عن ذلك، جلده جلد المفتري، وردها إليه، وان لم يرجع، قال له كمل " لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين " فإذا قال ذلك قال للمرأة " ما تقولين فيما قذفك به "، فإن اقرت رجمت، وإن أنكرته قال لها قولي " اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما قذفني به، فإذا قالت ذلك أربعا، وعظها، ثم قال لها " ان غضب الله شديد " فإذا اعترفت رجمها، وإن أبت قال لها قولي " ان غضب الله علي ان كان من الصادقين " فإذا قالت ذلك فرق بينهما، ولم تحل له أبدا. وقضت العدة على ما حددناه.

١٢٦

وإذا قذف امرأته الصماء والخرساء فلا لعان بينهما، وإنما يجلد حد المفترى، ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا. ولا لعان بين المسلم والذمية، ولا بين الحر والامة. ولا تلاعن الحامل حتى تضع. ولا لعان حتى يقول: رأيت رجلا يطأها في فرجها أو ينكر الولد. وإذ كنا ذكرنا الفراق وخروجه، فلنذكر ما يلزم به.

ذكر: ما يلزم به

وهو على ضربين: أحدهما يلزم المطلق والآخر يلزم المطلقة. فما يلزم المطلق، نفقة العدة: إلا أن تكون متمتعا بها فلا نفقة لها، ونفقة الولد: ان كان ممن يرتضع، فإن اختارت أمه رضاعه فهي أحق به: وتأخذ على ذلك مثل ما تأخذه الاجانب، فإن طلبت زائد على ذلك فهو بالخيار: ان شاء أعطاها إياها، أو ينتزعه منها ويسلمه إلى أجنبية. وفصاله الاقل أحد وعشرون شهرا، والاكمل عامان. فإذا فصل فلا يخلو أن يكون ذكرا أو أنثى، فالذكر: الاب أحق بكفالته من الام، والانثى: الام أحق بكفالتها حتى تبلغ تسع سنين: ما لم تتزوج الام أو تتزوج بغير أبيها، فحينئذ يكون الاب أحق بها. والمتمتع بها يلزم أيضا لها مثل ذلك. ويلزم المطلق أيضا أن لا يخرج المطلقة من بيته حتى تقضي عدتها.

١٢٧

ذكر: ما يلزم المرأة

المفارقات على ضربين: متوفى عنها زوجها، وغير متوفى عنها زوجها.

فالمتوفى عنها زوجها على ضربين: حرة وأمة، فعدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام: دخل بها أو لم يدخل بها. وعدة الامة نصف عدتها وهي شهران وخمسة أيام. وكذلك حكم التمتع بها.

فإن توفى عنها زوجها وهو غائب، فيلزمها أن تعتد حين يبلغها الخبر: ولو بلغها بعد سنة أو أقل أو أكثر. وعليها الحداد: وهو ترك الزينة والطيب. ولها أن تبيت حيث شاء‌ت: ليس كالمطلقة التي لا تبيت إلا في بيتها الذي طلقت فيه ثم، المتوفى عنها زوجها على ضربين: حامل، وغير حامل.

فالحامل عدتها أبعد الاجلين، فإن وضعت في دون أربعة أشهر وعشرة أيام، تمت أربعة أشهر وعشرا - أو شهرين وخمسة أيام ان كانت أمة أو متمتعا بها، فإن وضعت بعد ذلك اعتدت.

وتلحق بذلك: من غاب عنها زوجها ولم يترك لها نفقة، فإنها ترفع أمرها إلى الحاكم ليطلبه أربع سنين، فإن لم يعرف له خبرا، فإنها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. فان جاء زوجها - وهي في العدة - فهو أملك بها، وان جاء - وقد خرجت العدة - فلا سبيل له عليها. فأما إذا غاب وله عليها نفقة، فهو أملك بها، ولو بقي في السفر أبدا وأما غير المتوفى عنها زوجها فعلى ضربين: أحدهما يجب عليها عدة، والآخر لا يجب عليها عدة.

١٢٨

فمن لا تجب عليها عدة: من لم تبلغ المحيض - وليست في سن من تحيض، وغير المدخول بها، واليائسة من الحيض، وليست في سن من تحيض. وقد حد في القرشية والنبطية ستون سنة، وفي غيرها خمسون سنة. فأما من تجب عليها العدة فعلى ضربين: حرة وأمة. وهما على ضربين: أحدهما تعتد بالاقراء، والآخر تعتد بالشهور، فمن تعتد بالاقراء الحرة، وعدتها ثلاث حيضات، وعدة الامة والمتمتع بها حيضتان. وأما من تعتد بالشهور: فالمدخول بها التي لم تحض - وهي في سن من تحيض - وهو تسع سنين، ومن ارتفع حيضها - ومثلها من تحيض، فإن كانت حرة فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت أمة أو متمتعا بها فالنصف من ذلك.

فأما الحوامل من المطلقات: فعدتهن وضع الحمل ولو بعد الطلاق ساعة والغائب عنها زوجها إذا طلقها: فان بلغها ذلك وقد مضى لها من الحيض أو الايام - ان كانت ممن لا تحيض - قدر العدة، أو تكون قد وضعت حملا - فقد برئت من العدة. وإن كان قد مضى بعض الايام، احتسب به وتمم الباقي. ولا حداد على المطلقة. ومن طلق طلاقا يملك فيه الرجعة وأراد العقد على أخت المطلقة، أو كانت رابعة وعنده ثلاثة، فلا يجوز له حتى تخرج من العدة. وأما في الطلاق البائن فجائز

كتاب المكاسب

المكاسب على خمسة أضرب: واجب، وندب ومكروه، ومباح، ومحظور. فأما الواجب: فهو كل حلال بيعه أو الاحتراف به: إذا كان لا معيشة للانسان سواه. فأما الندب: فهو ما يكتسب به على عياله ما يوسع به عليهم. فأما المكروه: فهو أن يكتسب محتكرا، أو له عنه غنى ويحتمل به مشقة. فأما المباح: فهو أن يكتسب بما لا يضره تركه ولا يقيم بأوده، بل له غنى عنه.

وأما المحظور: فان يكتسب مالا لينفق في الفساد أو يحترف بالحرام.

والمعائش على ثلاثة أضرب: مباح، ومكروه، ومحرم.

فالمباح: التجارات والصنائع التي ليست محرمة: كالتجارات في الثياب والاطعمة والاسلحة التي لا يقصد بها فساد، أو غير ذلك.

فأما المكروه: فهو الكسب بالنوح على أهل الدين بالحق، وكسب الحجام، والاجر على القضاء بين الناس، والاجر على قول الشعر بالحق، والاجر على عقد النكاح بالخطب.

١٢٩

فأما المحرم: فبيع كل غصب. ولمالكه استرجاعه كيف أمكن. وان كان المغصوب أرضا فبنى فيها أو غرس أو زرع: قلع ذلك كله، ويرجع المشتري على البائع بما أنفق. وبيع المسكرات في الاشربة والفقاع، وعمل الملاهي والتجارات فيها، وعمل الاصنام والصلبان، وكل آلة تظن الكفار أنها آلة عبادة لهم، والتماثيل المجسمة، والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك من آلات اللعب والقمار وبيعه وابتياعه، وعمل الاطعمة والادوية الممزوجة بالخمر، والتصرف في الميتة، ولحم الخنزير وشحمه، والدم والعذرة والابوال ببيع وغيره، حرام: إلا بيع بول الابل خاصة، وبيع السلاح لاعداء الله تعالى وعمله، وكسب المغنيات والنوائح بالباطل، وأجر تغسيل الاموات ودفنهم وحملهم، والاجر على كتب الكفر: إلا ان يراد به النقض، والاجر على هجاء المؤمنين، وبيع القردة والسباع والفيلة والذباب، وبيع الكلاب: الا السلوقي وكلب الماشية والزرع، وبيع ما لا يجوز أكله من السمك، وبيع الضفادع والسلاحف، وكل محرم الاكل من البحر أو البر، وكسب معونة الظالمين على ما نهى الله عنه، وأجر زخرفة المساجد وتزويقها، وزخرفة المصاحف وكسب تعليم ما حظره الله تعالى: كل ذلك حرام: التكسب به، والتجارة فيما يتحرز منه، وأكل ثمن ما يباع منه، وأجر ما له أجر منه. فأما لكسب المواشط إذا لم تغش، وكسب القابلة، وفحولة الابل والبقر والغنم والحمير والخيل المقامة للنتاج، وكتب المصاحف والعلوم: فحلال طلق.

ذكر: البيوع

البيع: له أعداد وشروط وأحكام. واعداده تنقسم بانقسام المبيعات وهو على أقسام سبعة: بيع المتاع من الثياب وغيرها، وبيع الحيوان، وبيع الثمار، وبيع الخضروات والزرع والرطبة، وبيع الواحد بالاثنين فزائدا. وبيع الشرب والماء، والارزاق والديون.

فأما شرائطه، فعلى ضربين: عام وخاص. فالعام: ان يكون المبيع ملك البائع أو ملك موكله، أو يكون اب المالك ويكون هو صغيرا: فانه يبيع عليه بلا رد. وتسمية الثمن، والايجاب والقبول، والتفرق بالابدان: عام أيضا. فأما الخاص فعلى ضربين: خاص في المبيع، والآخر خاص في البيع. فأما الاول: فالنظر إلى المبيع خاص فيما حضر. والخيار شرط خاص بالغائب. والبيع بالوصف خاص، في البيع بالنسيئة. وبيع المعيب بالبراء وغير البراء. وبيع المرابحة.

وأما الثاني: فالخاص في البيع والمبيع، وهي: شروط بيع الحيوان، والثمار والخضروات، وبيع الواحد بالاثنين، وبيع المحزوم والمشدود، وبيع ما يعرف بالاختبار، وبيع المياه، والديون والارزاق.

١٣٠

ذكر الاول: لا يمضي بيع إلا في ملك البائع، أو من للبائع أن يبيع عنه.

والمبيع على ضربين: حاضر وغير حاضر. فتسمية الثمن وقبض المبيع: شرط في صحة البيع. فان عجل الثمن فقد ثم البيع. وان أخره وترك المبيع عند البائع يمضي ويأتي بالثمن. فهو ينتظر به ثلاثة ايام، فان جاء فيها فهو له، وإلا كان البائع بالخيار: ان شاء فسخ البيع، وان شاء طالبه تعجيل الثمن.

وان هلك في الثلاثة أيام فهو من مال المبتاع. وان هلك بعدها فهو من مال البائع. ولو تقابضا بالمال والسلعة، ولم يفترقا بالابدان، كان البيع موقوفا. ومتى لم يسم ثمنا بطل بيعه أو شراؤه. فإن هلك المبيع في يد من ابتاع - ولم يسم الثمن - كان عليه قيمته يوم أخذه. فان كان باقيا، فللبائع أخذه. وان قد أحدث فيه حدثا، فلا يخلو ان تنقص قيمته به أو تزيد: فان نقصت، فللبائع ارش قدر النقصان، وان زادت فالارش للمبتاع.

وأما الثاني: فالنظر إلى المبيع. وقد بينا أنه شرط في الحاضر خاصة دون الغائب. فلو عدم هذا الشرط في الحاضر لفسد البيع.

وأما شرط الخيار فينقسم على ضربين: أحدهما يلزم بالتسمية في مدة مسماة مهما كانت. والاخر يلزم وإن لم يسم في زمان مخصوص. ويلزمه بالتسمية ما جاوزه.

١٣١

فالاول يلزم في كل المبيعات التي ليست بحيوان: فانه لو تراضيا بأن يكون له الخيار ثلاثا أو عشرا أو أكثر أو أقل، لجاز. وان هلك المبيع في مادة شرط الخيار، فهو من مال البائع: ما لم يحدث منه المبتاع حدثا يؤذن بالرضى. وان مات المبتاع في هذه المدة، قام ورثته مقامه في الشرط.

والثاني في الحيوان: فانه يلزم الخيار للمشتري ثلاثة أيام وان لم يشترط. فان شرط ما زاد، فهو له ونفقة الامة في مدة استبراء‌ها من مال البائع. فان هلكت في هذه المدة فهي من مال البائع.

ذكر: البيع بالصفة

البيع بالوصف على ضربين: أحدهما يصح، والآخر لا يصح.

فأما الاول: فهو ان ينعت للمبتاع شيئا غير مشاهد، موجودا كان في الوقت أو غير موجود، فيبتاعه بالوصف، فالبيع مراعى. فان وجده على الوصف، وإلا كان له رده. أما الثاني: ان يوصف بان يكون من الحنطة التي في أرض كذا، والتمر من نخلة كذا. أو الثوب من غزل كذا، فلا يصح. ولا ضمان على البائع في تعيينه. بل إن قال: حنطة صريبة نقية، أو قفيز من سمسم، ومائة رطل من التمر: فهذا صحيح. وعدم الوصف في غير المشاهدة أو تعيين أصله مع الصفة، يبطل البيع.

ذكر: البيع بالنسيئة

البيع بالنسيئة جائز، كما يجوز بالنقد. وهي على ضربين: معلق بالاجل، وغير معلق. فما لم يعلق بأجل، فهو باطل. وما علق بأجل على ضربين: معلق بأجل معلوم، وأجل غير معلوم. فالمعلق بأجل معلوم على ضربين: معلق بأجلين، ومعلق بأجل واحد. فما علق بأجل غير معين: كدخول الحاج، وقدوم الغزاة، باطل. وما علق بأجلين، وهو ان يقول: " بعتك هذه السلعة إلى عشرة أيام بدرهم، وإلى شهرين بدرهمين " وهو باطل أيضا لا ينعقد. وما علق بأجل واحد: صحيح.

١٣٢

ويلزم الشرط الذي يشترط المتبايعان في النسيئة، حتى لا يكون ضمان المال مدة الاجل على المبتاع.

وإن باعه متاعا غير حاضر إلى الاجل، فالضمان على البائع.

ولكل واحد منهما - إذا جاء صاحبه بما ثبت له في ذمته قبل حلول الاجل - إن لا يأخذه.

فان هلك، كان من مال من هو عليه، لا من هو له. فأما بعد الاجل، فمتى جاء به فلم يأخذه فهلك، كان من مال من هو له، لا من مال من هو عليه. فان باع ما ابتاع إلى أجل قبل حلول الاجل، فبيعه باطل.

وان باعه بعده - وان لم يوف عنه - جاز ذلك.

ذكر: البيع بالبراء

من العيوب وغير البراء البيع، بالبراء من العيوب، صحيح: لا يلزم معه درك، سواء عين العيب أو لم يعينه. فإذا باع على الصحة فظهر عيب: فالمشتري بالخيار، إن شاء رده بالعيب، وإن شاء أخذ ارشه ولم يرده. ولا خيار للبائع. ويرجع إلى أهل إلى اهل الخبرة في الارش.

فإن اختلفوا: عمل على الاوسط من أقوالهم. وإن كان المتاع جملة، فظهر في بعضه عيب، فللمبتاع رد الكل أو أخذ الارش. وليس له رد المعيب وحده. وإن كان أحدث في المبيع حدثا فليس له الرد، وإنما له الارش: سواء علم بالعيب قبل الاحداث أو بعده. وإنما يرد، أو يأخذ الارش، مما يحدث من العيوب قبل عقد البيع.

وعلى هذا: لو ابتاع أمة فوجد بها عيبا بعد ان وطئها، فله الارش دون الرد، إلا أن تكون حبلى: فيردها على كل حال، ويرد معها نصف عشر قيمتها.

ذكر: بيع المرابحة

وهو أن يقول " أبيعك هذا بربح العشرة واحدا " أو أكثر بالنسيئة: وهو لا يصح.

فأما إذا قال: " ثمنه كذا واربح فيه كذا ": فهو جائز.

١٣٣

ذكر: الشرط الخاص في البيع والمبيع

فأوله: بيع الحيوان: كل حيوان بيع، فالشرط فيه ثلاثة أيام، على ما ذكرنا بالرسم(١) الشرعي، شرط أولم يشرط، وقد بينا انه: من هلك في هذه المدة فهو من مال البائع، إلا أن يكون المبتاع أحدث فيه حدثا لا يؤذن بالرضى ونقول: إن ما يبتاع من المماليك، لا يخلو ان يكون ذا رحم من المبتاع أو أجنبيا. فان كان ذا رحم، فلا يخلو ان يكون أحد أبويه أو ولده أو أخته أو خالته أو عمته أو غيرها. فان كان من المحرمات أحد من ذكرناه، فحين يشتريه ينعتق عليه. فأما الباقون من الارقاب، ومن ماثل الاولين ومن الرضاعة، والاجانب، فيثبت في ملكه رقا. وشراء العبد الآن لا يصح، إلا ان يضم إليه في عقد البيع غيره. والحامل من الاماء إذا بيع، فلا يخلو ان يشترط المشتري الولد، أو لا يشترط. فان اشترط ذلك في عقد البيع، فهو له. وان لم يشترط، فهو للبائع. وابتياع العبيد الذين لهم مال باقل مما معهم، جائز. ويجوز شراء كل الحيوان بين الشركاء. فان وجد عيب، فليس للشركاء ان يختلفوا فيه، فيريد بعضهم الارش وبعضهم الرد.

____________________

(١) انظر: الرسم المذكور في ب ٣ / الخيار / من نحو: [ في الحيوان كله شرط ثلاثة ايام.. ان شرط او لم يشترط ] ص ١.[ * ]

١٣٤

ولا عهدة في الاباق الحادث بعد العقد. فاما الجنون والجذام والبرص فيرد به العبد بعد سنة لا أكثر. إلا ان يحدث المبتاع فيه ما يدل على الرضا بعد علمه. وادعاء العبيد الحرية في سوق الاسلام، لا يقبل إلا ببينة. ولا يفرق بين الاطفال وأمهاتهم في البيع حتى تستغني الاطفال عنهن. وشراء سبي الظلمة في بلد الاسلام، جائز.

ذكر: بيع الثمار والخضروات

وهو على ضربين: مكروه وغير مكروه. فالمكروه: بيع ما لم يبد صلاحه في التمر والخضروات سنة واحدة. أو حملا بعد حمل في القثاء والباذنجان والبطيخ والخيار وما أشبه ذلك. وغير المكروه: ان يبيع ما بدا صلاحه من الثمار سنة واحدة، والحمل إذا خرج من الخضروات. وبيع ما لم يبد صلاحه سنتين أو أكثر. ويباع الزرع قصيلا. وقطعه على المبتاع واجب قبل ان يسنبل. فان أخر قطعه: فالبائع بالخيار ان شاء قطعه عليه وان شاء تركه. وعلى المبتاع خراجه.

وتباع الرطبة: الجزة والجزتين والقطعة والقطعتين. ومتى خاست الثمرة المبتاعة قبل بدو صلاحها، فللبائع ما غلب دون ما انعقد عليه البيع من الثمن. والاستثناء في ذلك جائز بالارطال والمكاييل الموصوفة. والاستثناء بالربع والثلث واشباه ذلك أولى.

١٣٥

وان استثنى نخلا معينا، جاز أيضا. فان لحق الثمار جائحة، كان في المستثنى بحساب ما أصابه. والمحاقلة محرمة(١) وهي يبيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر، أو الزرع بالحنطة: كيلا وجزافا. وكل شرط(٢) شرط البائع على المبتاع من رأس ذبيحة يبيعها أو جلدها، أو بعضها فجائز. وشرط بعض المكيل أو المزرع جائز. وشرط المبتاع على البائع ما يدخل تحت قدرته، فجائز: كأن يقصر الثوب المبتاع، أو يصنع شيئا فيما ابتاعه، إلى غير ذلك.

ذكر: بيع الواحد بالاثنين وأكثر

المبيع على ثلاثة أضرب: أحدها: يدخل الميزان المكيال. وما يعد. والآخر لا يدخل في ذلك. فما يدخلها على ضربين: متفق النوع وغير متفق. فالمتفق: لا يجوز بيعه واحدا باثنين من جنسه: فلا يجوز بيع قفيز من حنطة بقفيزين منها، ولا أكثر بقفيزين. وكذلك حكم الشعير لانه نوعه، فأما بيع قفيز من حنطة بقفيزين من ذرة أو أرز أو دخن أو سمسم فجائز نقدا لا نسيئة. ويجوز بيع الدنانير بالدراهم متفاضلا نقدا لا نسيئة. فأما الموزونات - غير الذهب والفضة - فهذا حكمها فلا يباع رطل. لحم من لحم الغنم إلا برطل منه، ولا رطل دقيق إلا برطل من خبز جنسه. فأما لحم البقر والغنم والجواميس والابل، فجائز بيع الواحد بالاثنين منه إذا اختلف النوع: كأن يباع رطل الغنمي برطلين بقري. وما يباع عددا فحكمه حكم المكيل والموزون. وإذا بيع شئ في موضع بالكيل أو الوزن، وفي موضع أخر جزافا، فحكمه حكم المكيل والموزون.

واعلم: أن ما لا يجوز بيعه إلا واحدا بواحد، وما يجوز بيعه واحدا باثنين: كل ذلك إنما يجوز بالنقد، فأما النسيئة فلا يجوز. وبيع الغنم باللحم لا يجوز، لانه مجهول.

____________________

(١) يلاحظ: ان الفقهاء الذين تقدموا سلار او عاصروه يتفاوتون في استخدامهم لمصطلح (المحاقلة).

فالمفيد - استاذ سلار يستخدم " كاملة " في كلتا الظاهرتين: بيع الثمرة بالنخل، والزرع بالحنطة.

ويحتذ به سلار بدوره. بينا يستخدمها الطوسى - معاصر سلار - في بيع الزرع بالحنطة. واما بيع الثمرة بالنخل فيصطلح الطوسى عليها ب‍ (المزابنة).

والجدير بالذكر: ان بعض النصوص الروائية تفسر (المحاقلة) و (المزابنة) على النحو الذى انساق الطوسى اليه،.. وبعضها الاخر يفسرهما على العكس، من نحو: [ نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن المحاقلة والمزابنة فقال: المحاقلة النخل بالتمر والمزابنة بيع السنبل بالحنطة ج ٢ / ب ١٣ / ابواب بيع الثمار.

(٢) يلاحظ: ان هذه الفقرة وما يليها من الفقرات، أجنبية عن الحقل الفقهى المتصل ببيع الثمار.

وقد ارتأينا التصرف بنقلها إلى الحقل المخصص لها.[ * ]

١٣٦

فأما ما لا يدخل مكيلا ولا ميزانا فبيع الواحد بالاثنين منه جائز نقدا، ولا يجوز نسيئة. هذا في الثياب والحيوانات. فأما في مثل القثاء والجوز والبطيخ فقد بينا حكمه.

ذكر: بيع الاعدال

المحزومة والجرب المشدودة فلا يجوز بيعها إلا بالوصف للالوان والمقادير والجودة، فإذا كان كذلك كان البيع مراعى أن يكون على الوصف والا بطل. فأما ما يختبر بالذوق والشم فعلى ضربين: أحدهما لا يفسده الاختبار، والآخر يفسده، إذا بيع من غير اختبار لم ينعقد البيع. وأما ما يفسده كالبيض والبطيخ والقثاء وما شاكل ذلك، فيصح شراؤه بشرط الصحة، فإن خرج غير صحيح فله ارشه لا رده، اللهم إلا ان يشتريه أعمى فانه يكون له إرشه أو رده.

ذكر: بيع الشرب

بيع الشرب جائز، وكل المياه. ولا يجوز لاحد المنع من ذلك سواء باع ما هو ملك له في الاصل، أو ما أخذ من ماء مباح. ومن حفر نهرا في أرض موات فأحياها بمائة، فله بيع فاضله. وان جرى الماء إلى أرض قد هلك أهلها: فالسلطان أحق به. وان استأجمت الارض: فغلتها للسلطان.

ذكر: بيع الارزاق والديون

لا يجوز بيع الرزق إلا بعد قبضه. ويجوز بيع الدين قبل قبضه. فيباع الذهب والفضة منه بالعروض والعروض بالذهب والفضة. واعلم، ان البيع كما يجوز بالنسيئة فقد يجوز بالسلف. ولا بأس أن يبتاع شيئا بشرط أن يقرضه شيئا، أو يسلفه في مبيع، أو يستلف منه، أو لا يشرط في صحة البيع. والسلف فيما له صفتان مختلفان: كالحنطة والارز والتمر والزبيب والحرير - إذا عين المسلف فيه صفة وقيمة - جائز. من عقد بيعا بصفقة واحدة في حلال وحرام، صح البيع في الحلال وبطل في الحرام.

١٣٧

وأما آجر الوزن والناقد والكيال والدلال. فان الوزان إذا وزن المال فأجرته وأجرة الناقد على المشترى. وان وزن المتاع، فأجرته وأجره ما يكال منه على البائع. وأجرة الدلال على المبتاع. وأجر المنادى على البائع. فأما أجرة بيع الامتعة فعلى البائع. وأجرة من يشتري على المبتاع.

ومتى اختلف صاحب المتاع والواسطة -: فيما أمره أن يبيع به المتاع، أو في النقد - وعدما البينة، فالقول قول صاحب المتاع مع يمينه. والواسطة: يضمن ما يهلك من المتاع بتفريط. ولا يضمن ما هلك من حرق. ودرك الجودة - من المتاع وفي المال - على المتبايعين لا على الواسطة.

ذكر: الشركة والمضاربة

لا شركة: إلا بالاموال دون الابدان. فان كان ما لهما سواء، فالربح بينهما سواء. وكذلك الخسران. وإن نقص مال أحدهما: كان الربح والخسران بينهما بحسب مبلغ مال كل واحد منهما. فأما المداخلة لصاحب المال بالبدن والعمل معه، فأنها توجب أجرة المثل لا الشركة. وموت الشريك يبطل الشركة.

والمضاربة، أن يسافر رجل بمال رجل: فله أجرة مثله. ولا ضمان عليه إذا لم يتعد ما رسم له صاحب المال. وتلحق بذلك: تلقي السلع، والاحتكار، والشفعة. وتلقي كل ما يجلب من حيوان وغيره، مكروه. وحد التلقي أربعة فراسخ فما دون. وما زاد على ذلك فليس بمكروه. فأما الحكرة: فإنما هي في أجناس الاطعمة مع ضيق الامر فيها وهي: مكروهة. فأما مع وجود الكفاية، فليس ذلك بمكروه.

وللسلطان أن يجبر المحتكر على إخراج الغلة، ويسعرها بما يراه ما لم يخسره.

ذكر: أحكام الشفعة

ما ينتقل من الاملاك على ثلاثة أضرب: احدها: يكون مالكه واحدا. والآخر يكون مالكه إثنين. والآخر يكون مالكه أكثر من إثنين. فما كان مالكه زائدا على إثنين، فلا شفعة فيه. وكذلك ما كان مالكه واحدا. وما كان مالكه اثنين، فعلى ضربين: أحدهما انتقل بالبيع، والآخر بغير البيع.

١٣٨

فما انتقل بالبيع على ضربين: مقسوم ومشترك. وما انتقل بغير البيع والمقسوم الذي لا شركة فيه من وجه، لا شفعة فيهما. والمشترك على ضربين: أحدهما تصح القسمة فيه، والآخر لا تصح. فما لا تصح قسمته لا شفعة فيه أيضا. وما تصح قسمته على ضربين: أحدهما مقسوم مشترك الشرب أو الطريق الخاص، والآخر غير مقسوم الذات. وفيهما جميعا الشفعة. وقد بينا أنه لا شفعة في مقسوم بكل حقوقه. ولا شفعة لذمي على مسلم. ولا في هبة، ولا في صدقة، ولا في مهر. وإنما هي في ما يباع خاصة. وقد بينا جملته. ولا شفعة لمن يعجز عن مبلغ الثمن. وإذا اختلف المتبايعان مع الشفيع في المبتاع، فالقول قول المبتاع مع يمينه.

ذكر: الايمان والنذور والعهود

أحكام الايمان والنذور والعهود على ضربين: أحدهما ما ينعقد به، والآخر ما يلزم بمخالفته ذلك. فأما الايمان، فعلى ضربين: اليمين بالله تعالى واسمائه، والآخر بغير ذلك. والاول على ضربين: أحدهما ما يلزم - بالحنث فيه - الكفارة. والآخر لا يلزم. فما يلزم به الكفارة: أن يقسم بالله أن لا يفعل قبيحا، وأن يفعل طاعة أو مباحا فحنث. وما عدا ذلك لا يلزم - بالحنث فيه - كفارة.

وهو على ثلاثة أضرب: أحدها يأثم باليمين، والآخر يوجر، والثالث لا يأثم ولا يوجر. فما يأثم به: أن يحلف أن يعصي الله تعالى، وأن لا يفعل شيئا من الخير، وأن يقطع رحما، أو يحلف على والده، أو يحلف على امرأة مع زوجها، أو عبد مع سيده، أو يحلف على المعاصي، أو يحلف أن يعاون السلطان الجائر. وما يؤجر باليمين فيه: أن يحلف في تخليص المؤمنين بنفوسهم وأموالهم. فإن كان يحسن التورية، ورى. وما لا يأثم به ولا يؤجر: اللغو، وهو أن يحلف في غير نيته، أو يكون غير مالك أمره.

وأما اليمين بغير الله تعالى فعلى ضربين:

١٣٩

أحدهما: يلزم - بالحنث فيه - كفارة ظهار، وهي اليمين بالبراء‌ة من الله تعالى أو من رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله أو الائمة (ع)، والآخر لا يكون فيه كفارة البتة. إلا أنه يأثم فيه إذا حنث. وينبغي أن يجتنب الحلف صادقا أو كاذبا. ومن رأى أن ترك اليمين خير من الوفاء بها في دينه ودنياه، فعل ذلك، ولا كفارة عليه.

ذكر: النذور والعهود

لا نذر ولا عهد في معصية الله. والنذر على ضربين: نذر علق بالله تعالى، ونذر مطلق. فالاول أن يقول " لله علي تعالى كذا وكذا ان كان كذا وكذا ". وهذا واجب الوفاء به، إذا وقع ما نذر فيه. فإن لم يف به فعيله كفارة. والمطلق أن يقول " علي كذا وكذا " فهو مخير ان شاء وفى به، وإن شاء لم يف، إلا أن الوفاء أفضل.

والمنذور فيه على ضربين: معين وغير معين. فالمعين يجب فعله بعينه. وما ليس بمعين: إن شاء صام فيه، وإن شاء تصدق أو صلى، أو فعل شيئا من القرب. فان كان سمى غير معين في اللفظ كان يقول " ان كان لك صمت حينا أو زمانا " فصيام الحين ستة أشهر والزمان خمسة أشهر على ما

١٤٠