المراسم في الفقه الامامي

المراسم في الفقه الامامي0%

المراسم في الفقه الامامي مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 203

المراسم في الفقه الامامي

مؤلف: الفقيه بسلار
تصنيف:

الصفحات: 203
المشاهدات: 131191
تحميل: 4773

توضيحات:

المراسم في الفقه الامامي
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 203 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 131191 / تحميل: 4773
الحجم الحجم الحجم
المراسم في الفقه الامامي

المراسم في الفقه الامامي

مؤلف:
العربية

هو من قبله ويتعلق الآخر بالآخر فيهلكون كلهم، فعلى الاول ثلث الدية وعلى الثاني ثلث الدية وعلى الثالث ثلث الدية وعلى الرابع نصف الدية الكاملة. فإن كان القتل خطأ شبيه العمد فلا قود عليه، وفيه الدية: مائة من الابل فيها ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل. والغنم على هذه الاسنان. والبقر كاسنان الابل في قتل العمد.

وأما قتل الخطأ المحض فلا قود فيه أيضا، وفيه الدية: لمن كان من أهل الابل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر. وبينهما فرق آخر وهو: ان دية الخطأ المحض تساوي في ثلاث سنين، ودية شبيه العمد في سنتين، ودية الخطأ ترجع العاقلة بها على مال القاتل. واعلم أن ما يلحق بقتل الخطأ على ضربين: قتيل لا يعرف قاتله. وهو على ضربين: قتيل الزحام والقتيل الموجود بين القرى.

ومن وجد مقتولا في أرض فعلى أربعة أضرب: منهم من يكون بين القريتين، وهو إلى إحداهما أقرب، فديته عليهما، ومنهم من يكون بينه وبين القريتين قدر متساو فديته عليهما، ومنهم من يوجد في قبيلة أو دار قوم فديته عليهم، ومنهم من يكون مقطعا كل قطعة منه في موضع فديته على من وجد عنده صدره وقلبه، إلا ان يتهم غيرهم فيؤخذ منه بقدر ما يصيبه. واعلم أن قاتل الخطأ إذا لم يكن له عاقلة وكان له مال أخذت منه الدية من ماله، فان لم يكن له مال أداها عنه السلطان من بيت المال، وهذا

١٨١

خاص في قتل الخطأ. فأما العمد فليس له إلا القود أو الدية من ماله ان كان له مال، أو العفو والقود إن لم يكن به مال: ومن قتل عبده خطأ فعليه الكفارة حسب هذا كله متى كان المقتول ظلما أو في حكم المظلوم. فأما من ليس هذا حكمه فدمه طائح كمن هجم على دار قوم فبعثوه، حتى يخرج فلم يخرج فضربوه بعمود ليخرج فمات، ومن اطلع يستنظر عورات قوم في دارهم فزجروه فلم ينزجر فرموه بالنشاب أو غيره فقتل، أو من سقط من علو على غيره فقتله وكمن أغشى دابته إنسانا فأراد الانسان دفعها عنه فنفرت فرمت به فقتله فلا دية له. ومن الملحق بذلك ضمان النفوس.

ذكر: ضمان النفوس

من أخرج غيره من بيته فهو ضامن له حتى يرجع، فان لم يرجع فلا يخلو إما ان يعرف له خبرا أو لم يعرف، فان لم يعرف له خبر فعليه ديته إذا لم يثبت أنه قتله، فان وجد مقتولا فلا يخلو ان يدعي صاحبه قتله على غيره أو لا يدعي، فان ادعى طولب باحضار قاتله أو إقامة البينة عليه، فان فعل ذلك فلا شئ عليه، وان لم يفعل فعليه ديته، وان لم يدع ذلك فلا يخلو أن يدعي أنه مات حتف أنفه أو لا يدعي شيئا، فان ادعى أنه مات حتف أنفه لزمته البينة، وان لم يدع شيئا فأولياء المقتول بالخيار بين قتله قودا أو بين أخذ الدية.

ومن جامع زوجته ولها دون تسع سنين فافضاها لزمته ديتها والقيام بنفقتها حتى يموت أحدهما. ومن ائتمن ظئرا ولده فسلمته إلى غيرها فلم يعرف له خبر فعليها الدية. وان نومت الصبي إلى جانبها فانقلبت عليه فقتلته فعليها الدية. وإذا اعتنق الرجل بالمرأة فماتت فعليه الدية، وكذا لو ضمته هي فقتلته فعليها الدية.

وأي راكب قتلت دابته: ان قتلت بيدها فعليه الدية أو ارش الجناية، فان قتلت برجلها من غير ان يضربها فلا ضمان عليه، وان كان ضربها فعليه الضمان بحسب ما تجني، فان هجمت على دابة قوم في مرابطها فجنت عليها فهو ضامن لما تجنيه، فان هجمت دابة القوم عليها فلا ضمان.

١٨٢

ومن أحدث في طريق المسلمين ما ليس له يضمن ما يلحق به من جناية عليه. ولا ضمان عليه فيما يحدثه مما له احداثه.

واعلم: ان الحامل إذا قتلت حملها فعلى ضربين: أحدهما يكون حملها تاما كاملا فيقتل بقتلها، والآخر أن لا يكون كذلك، فغير التام الكامل عليها ديته، فان كان ذكرا فذكرا وان كان أنثى فأنثى، فان مات في جوفها ولم يعلم ماهو فديته عليها نصفين: نصف دية الرجال ونصف دية الاناث. وإذا ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه عشرون دينارا، وإن القت علقة فعليه أربعون دينارا، وإن ألقت مضغة فستون دينارا، وإن ألقت عظما فثمانون دينارا، وإن ألقت جنينا قبل أن تلج الروح فيه فمائة دينار. وفي قطع جوارحه بحسب ديته. وفي قطع رأس الميت مائة دينار. وفي قطع جوارحه بحسابه. فان شربت امرأة دواء فألقت جنينها ألزمها ما ذكرناه. فإن ألقت ما ولج فيه الروح فعليها الدية كاملة.

ومن أفزع رجلا يجامع زوجته فعزل عنها فعليه عشرة دنانير. وفي جنين الامة إذا ألقته عشر قيمتها، وكذلك في جنين البهيمة، وبحساب ذلك ما يلقاه من النطفة والعلقة والمضغة والدم.

ذكر: الجناية على البهائم

الجناية على البهائم على ضربين: بهيمة لا تدخل تحت ملك المسلم وهو: الخنزيز والدب والقرد، وبهيمة تدخل تحت الملك، وهو: ما عدا ما ذكرناه. وهذا الضرب على ضربين: أحدهما لا يقع عليه ذكاة: وهو مما لا يحل أكله، والآخر يقع عليه ذكاة. فان اتلف إنسان حيوانا لغيره مما يقع عليه الذكاة، فلمالكه ان يعطيه إياه ويأخذ منه قيمته حيا، وله أن يأخذ ارش ذبحه، وان أهلكه بالقتل لا بالذكاة فعليه قيمته حيا. فأما ما لا يقع عليه ذكاة مثل جوارح الطير والسباع والكلاب التي ينتفع بها فعليه إذا أتلفه قيمته حيا - وقد وظف في دية الكلب المعلم أربعون درهما، وفي كلب الماشية والحائط عشرون درهما. إلا أن ما لا يملكه المسلم إذا كان ملكا لذمي كالخنزير فأتلفه فعليه قيمته له عند أهل نحلته. فأما الجناية في أعضاء‌ها فبحسب قيمتها.

ذكر: أحكام الجناية على ما هو دون النفس من الاعضاء

الاعضاء على ضربين، أحدهما: في الانسان منه واحد فقط، والآخر: فيه أكثر من واحد. فالواحد: اللسان والذكر وعين الاعور وخلفه والصلب والرقبة، وما

١٨٣

كان مثل ذلك. وفي الجناية في هذا على ضربين: جناية باستئصاله، وجناية بغير استئصاله. فإذا استوصل نفسه ففيه دية كاملة. والانف فيه دية كاملة، وفي رواية الانف خمسمائة دينار. فان نفذت فيه نافذة لا تنسد ففيها ثلث الدية، فان عولجت وبرئت وانسدت ففيها خمس دية الانف: مائتا دينار.

إلا أن لسان الاخرس فيه ثلث الدية. وما يذهب من هذه الاعضاء بعضه بالجناية فحسب، فأما اللسان الصحيح فيعتبر بحروف المعجم ثمانية وعشرون حرفا ويلفظ بها، فما نقص منها أخذ من الدية بكل حرف جزء. والاخرس يؤخذ قدر ما مضى من لسانه بالمثل، وكذلك الذكر.

فأما عين الاعور إذا كان قد أخذ ديتها أو تلفت في قصاص ففيها نصف الدية. فأما من لا يبصر شيئا وعينه قائمة فذهبتا ربع دية العينين الصحيحتين، وفي كل واحدة نصف ذلك. فأما ما يزيد على الواحد، فمنه ما فيه اثنان فيهما الدية الكاملة إذا استؤصلا كالعينين واليدين والعضدين والذراعين والساقين والفخذين والشفتين والرجلين والانثيين.

إلا أن في الشفة السفلى ثلثي الدية، وفي العليا الثلث. وفي البيضة اليسرى ثلثي الدية، وفي اليمنى الثلث.

وفى شق الشفة حتى تبدو الاسنان ولا تبرأ ثلث الدية، فان برئت فخمس الدية.

فأما الحاجبان إذا أصيبا فلم ينبت شعرهما ففيهما خمسمائة دينار، وفي أحدهما مائتان وخمسون دينارا. وإذا جنى على إنسان فصار ادر فله أربعمائة دينار، فان لم يقدر لذلك على المشي فله ثمانمائة دينار. وفي اليد الشلاء ثلث الدية الصحيحة. وأما ما في الانسان منه واحد وليس بعضو كاللحية وشعر الرأس، ففي اذهابه حتى لا ينبت: الدية الكاملة.

١٨٤

وإذا ذهب الحاجب فنبت ففيه ربع الدية. وروي أيضا أن قيمتها إذا لم ينبت مائة دينار.

وأما ما في الانسان منه أربعة أشياء كاشفار العين: ففى شفر العين الاعلى ثلث دية العين، وفي الاسفل نصف ديتها: بالرسم النبوي العلوي. ومن ادعى ذهاب بصره ولم يظهر مدة أمره يقوم مواجها لعين الشمس، فإن أطبقها فقد كذب، وان لم يطبقها فقد صدق. فان ادعى ذهاب بعض ضوء‌هما أو ضوء أحدهما فانه يؤخذ خيط وينظر غاية ما يبصر بها من هو في سنه، ثم ينظر غاية ما يبصر هو، ويحسب النقصان فيؤخذ من الدية بحسبه. وإن كان في إحدى عينيه فلينسب إلى عينه الاخرى ويعتبر من أربع جهاته، فان تساوى قوله صدق، وان اختلف لم يصدق. ولا يعتبر ذلك في يوم غيم. ويعتبر السمع بالصوت بدل الخيط على نحو ما ذكرناه في العين، ويكون في يوم ساكن الريح.

ولمن كسرت يده ثم جبرت من غير عثم: الارش.

وأما في الانسان منه عشرون عضوا: فالاصابع في اليد اصول عشرة، وفي الرجل كذلك. وفي أصابع اليدين الدية، وفي أصابع الرجلين: الدية، وفي كل واحدة عشر الدية. فأما الزوائد ففي كل واحدة ثلث دية الاصبع. وما له حكم العضو: السن في الانسان فيها أصول ثمانية وعشرون، منها مقاديم اثني عشر، ومؤخر ستة عشر، وفي كل واحدة من المقاديم

١٨٥

خمسون دينارا. وفي كل من المؤخرات خمسة وعشرون دينارا، فذلك ألف دينار في الكل. فان ضرب سن فاسود ولم يقع ففيه ثلثا ديته. فأما الزوائد، قيل(١) : ان في كل واحد ثلث دية الاصلي، وقيل(٢) ليس فيه شئ موظف، وإنما ينظر من سقط سنه كم قيمته لو كان عبدا معها، وكم ينقص بسقوطها.

واعلم: ان كل من فعل بإنسان جناية فمات منها مرض بها أو لم يمرض فعليه القود، وان لم يمت فالجناية على ضربين: جناية يخاف ان يقتص منها من تلف نفس المقتص منه في الاغلب، وجناية ليس هذا حكمها.

فالاول لا قصاص فيه وإنما فيه الدية. والثاني صاحب الجناية مخير فيه بين القصاص والدية. ولا قصاص فيما يبرأ ويصلح وإنما فيه الارش والقصاص فيما لا يبرء. ومن داس بطن إنسان حتى يحدث داس بطنه أو يفد نفسه ثلث الدية.

واعلم: ان امرأة تساوي الرجل في ديات الاعضاء والجراح حتى يبلغ ثلث الدية، فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من دية الرجل. فأما ديات أعضاء أهل الذمة فبحسب دياتهم. وديات أعضاء العبيد على حسب قيمتهم. ولا قصاص بين المسلم والذمي والعبد. وإنما القصاص مع التساوي في الحرية والدين.

____________________

(١، ٢) قال الصدوق: [اذا أصيبت الزائدة منفردة عن جميعها ففيها ثلث الدية التى يليها] وقال الطوسى: [فان قلع السن الزائد مفردا كان فيه ثلث دية السن الاصلى] النهاية ص ٧٦٧. أما في حالة إصابة الكل: فقد ذهب الصدوق إلى ان الزائد عن [٢٨] والناقص منها، لا دية له. ومثله قال الطوسى عن الزائد وفيما يتصل بعدم التوظيف فهو قول المفيد - استاذ سلار - فيما قرر: [وما زاد على هذه الاسنان في العدد فليس له دية موظفة ولكنه ينظر فيما نقص من قيمة صاحبه بذهابه منه ان لو كان عبدا، ويعطى بحساب دية الحر منه].[*]

١٨٦

ذكر: أحكام الجراح والشجاج وما يتبع ذلك

الشجاج على ثمانية أضرب: الخارصة: وهي الخدش الذي يشق الجلد، وفيها: بعير.

والدامية: وهي التي يسيل منها الدم، وفيها: بعيران.

والباضعة: وهي التي تقطع اللحم، وفيها: ثلاث أبعرة.

والسمحاق: وهي التي تقطع اللحم حتى يبلغ الجلدة الرقيقة على العظم، وفيها أربعة أبعرة والموضحة: وهي التي توضح العظم وتقشر الجلد عنه، وفيها: خمسة أبعرة.

والهاشمة: وهي التي تهشم العظم، وفيها: عشرة أبعرة.

والناقلة: وهي التي تكسر العظم كسرا يحتاج معه إلى نقله من مكانه ففيها خمسة عشر بعيرا.

والمأمومة: وهي التي تبلغ إلى أم الدماغ، وفيها: ثلث الدية.

واما الجايفة: فإنما هي التي تصل إلى الجوف، وفيها: ثلث الدية أيضا.

ولا قصاص إلا في سبع منهن، وما عدا المأمومة والجايفة فإن فيهما تعذر بالنفس ولا قصاس فيهما.

١٨٧

وفي كسر عظم من عضو: خمس دية العضو، وفي موضحته: ربع دية كسره، فان جبر على غير غثم ففيه أربعة أخماس كسره. وفي رضه ثلث دية عضوه، فان فك عظم من عضو فتعطل العضو بذلك ففيه ثلثا دية العضو، فان جبر فصلح ففيه أربعة أخماس دية فكه. وفي نقل عظام الاعضاء مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو.

وفي لطمة الوجه إذا احمر لها دينار ونصف، فان اخضر أو اسود ففيه ثلاثة دنانير، وهي في البدن على النصف من ذلك. واعلم ان القسامة في الاعضاء والجراح على قدر مبلغه من الدية من الرجال ان وجب فيه نصف دية فخمسة وعشرون رجلا، وان وجب فيه خمس دية فعشرة رجال، وعلى هذا فقس.

كتاب الحدود والآداب

إعلم، إن الحدود على ضربين: حد فيه القتل وحد بدونه. فالحد بالقتل هو: حد الزنا للمحصن والمحصنة، وحد اللواط إذا كان بايقاب، وحد من غصب امرأة على نفسها. ومن تكرر منها المساحقة تقتل. ومن حد في شرب الخمر مرتين دعاء في الثالثة قتل. والمجرد للسلاح في أرض الاسلام، والساعي فيها فسادا: ان شاء الامام قتله، وان شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف، وإن شاء نفاه من الارض.

ويقتل من أدمن بيع السموم. ويقتل غير المحصن إذا أعاد في الرابعة: إذا كان قد أقيم عليه الحد في ثلاث، وان لم يقم عليه الحد فلا يقتل بل يحد. ويقتل الذمي إذا زنى بمسلمة على كل حال، وتحد هي إذا كانت غير محصنة. وكل من وطئ إحدى المحارم قتل: إذا كان قد علم بالتحريم سواء كان بعقد أو غير عقد.

١٨٨

فالاول: حد الزنا فنقول: ان الزانيين على ضربين: محصن وغير محصن. فالمحصن على ضربين: عاقل ومجنون. فالمجنون يدرأ عنه الحد. وأما العاقل المحصن فانه إذا شهد عليه أربعة رجال عدول بأنه وطيها في القبل أو الدبر: وكان لا حائل بينه وبين وطئ زوجته، وكان نكاحها للدوام، فان المتعة لا تحصن.

فأما ملك اليمين فقد روي(١) : تحصن. ويجلد الزاني أولا مائة جلدة، يرجم حتى يموت. فان أقر على نفسه أربع مرات حد أيضا. وتحفر له حفيرة، ويقام فيها إلى صدره، ثم يرجم. والمرأة تقام إلى وسطها. وإن كان بالشهادة حد رجمه الشهود أولا، ثم غيرهم. وان كان بالاقرار رجمه من يأمر الامام بذلك، فان فر من الحفرة وقد أقر فلا يرد. وان كان قد قامت عليه الشهادة رد ورجم حتى يموت -. والامام مخير في حد اللواط بين القتل بالسيف، وبين ان يرمي عليه حائطا، أو يرميه من موضع عال، أو يرميه بالحجارة. وكل حدود الزنا - على اختلافها - لا تثبت إلا بشهادة أربعة رجال - على الوجه الذي ذكرناه - في مجلس واحد، أو الاقرار أربع مرات.

____________________

(١) انظر: نصوص ابواب حد الزنا من نحو: [الرجل تكون له الجارية، اتحصنه؟ قال: فقال: نعم] ب ٢ ح٥.[*]

١٨٩

فأما اللواط والسحق: فالبينة فيهما مثل البينة في الزنا، إلا أن الحد في الاحصان وغير الاحصان لا يختلف: إذا كان اللواط بإيقاب. فأما ما هو دون القتل: فقطع وجلد.

والجلد على ضربين: ما هو جلد مائة، ومادون ذلك. والمائة جلدة. حد الزنى غير المحصن و حد اللواط الذي لا إيقاب فيه. وحد السحق الذي لم يتكرر.

إلا أن من زنى وهو لم يدخل بزوجته بعد، جلد مائة وجزت ناصيته وغرب من المصر سنة: ولا تغريب على امرأة ولا جز. ويجلد الرجل في الزنا قائما. وان وجد عريانا في حال الزنا جلد عريانا، وتستر عورته. فأما المرأة فلا تجلد الا بثيابها وهي جالسة حتى لا تبدو عورتها. ومن زنى بجارية أبيه جلد الحد. فان زنى الاب بجارية الابن عزر.

والتعزير من ثلاثين سوطا إلى تسع وتسعين، ولا يبلغ به الحد. ولا يقام حد في أرض العدو، ولا في برد شديد، ولا في حر شديد. ولا تحد الحامل حتى تضع. وحد العبيد خمسون جلدة في الزنا، فان حدوا سبع مرات وعادوا في الثامنة قتلوا.

١٩٠

ومن زنى في شهر رمضان: فان كان في نهار فعليه الحد مع العقوبة والكفارة، وان زنى في ليل فعليه الحد والتعزير. وكل من زنى في وقت شريف، أضيف إلى حده التعزير. ولا يقام حد في الحرم إلا على من انتهك حرمته.

ويجلد السكران إذا زنى والاعمى، فان ادعى أنه التبس عليه وطئ المرأة بزوجته، لم يقبل ذلك منه، وجلد. والعقود الفاسدة تدرأ الحدود. ومن كان سقيما وزنى وهو غير محصن، جلد بشئ واحد فيه مائة قضيب. إذا كان يخاف على نفسه من غير ذلك، فإن وجب عليه الرجم رجم. ولا يحد الصبيان في الزنا ولا غيره إذا لم يبلغوا الحلم، فان بلغوا حدوا. فأما المكاتب: فانه يجلد بقدر ما تحرر منه جلد الاحرار، والباقي جلد العبيد.

واعلم: ان من تاب قبل أن تقوم عليه البينة درء عند الحد، وإن تاب بعد ذلك حد وعزر.

ومن زنى بميتة: عليه ما يجب من زنى بحية، وعزر أيضا. فأما من زنى بأهل الذمة: فالامام مخير بين أن يقيم عليه الحد بما تقتضيه شريعتنا أو شريعتهم. ومن لاط منهم بمسلم قتل. وإن زنا بمسلمة قتل أيضا.

فأما ما هو دون المائة: فالتعزير كله إذ بلغ غايته وحد القذف، وشارب الخمر، والحد في القيادة: مائة.

وأما ما يجب فيه التعزير:

١٩١

فأن يرى الرجل مع المرأة التي ليست تحل له في إزار واحد، والرجل مع الصبي، والرجل مع الرجل عريانين في إزار واحد، والصبيان إذا زنوا أو زنى بهم أو لاطوا أو ليط بهم.

والاب إذا زنى بجارية إبنه عزر. وكل من زنى في وقت شريف أو مكان شريف عزر مع الحد. ومن افتض جارية باصبعه عزر: من ثلاثين سوطا إلى ثمانين، والزم صداقها.

وناكح البهيمة يعزر والبهائم على ضربين: ما تقع عليه الذكاة، وما لا تقع عليه ذكاة. فما تقع عليه الذكاة: إذا أنكحها ذبحت وأحرقت. وما لا تقع عليه ذكاة يخرج من البلد. وإن كانت البهيمة لغير الفاعل ألزم قيمتها.

ومن استمنى بيده فعليه التعزير. ومن قذف عبدا أو ذميا عزر. ومن قذف - لا بالزنا - عزر. ومن قذف صبيا عزر. وإذا تقاذف العبيد والاماء فعليهم التعزير.

ويعزر آكل الجري، والمارماهي، ومسوخ السمك، وكل محرم من طير أو دابة حتى يتوب.

فأما الحد في القذفة، فإنا نقول إنه ينقسم على أضرب: منه: أن يرمى المسلم الحر البالغ مثله في كل الصفات.

ومنه: أن يرمي العبيد. و منه: أن يرمي أهل الذمة. و منه: أن يرمي الذي مثله، أو المسلم الحر أو المسلم العبد. و منه: أن يرمي الصبيان مثلهم أو الرجال المسلمين أو أهل الذمة. و منه: أن يرمي الذمي الصبيان.

١٩٢

ومنه: أن يرمي العبيد مثلهم أو الاحرار أهل الذمة.

والرمي لا يخلو أن يكون بالزنا: فيه، أو فيمن هو وكيله، أو نسبه الذي يرثه - وقد مات أولا - بالزنا فمتى رمى بالزنا، وشهد بذلك عدلان، وكان الرامي حرا مسلما أو عبدا، والمرمي حرا مسلما أو عبدا، فعليه: جلد ثمانين سوطا. وإن كان الرامي للحر المسلم ذميا فدمه هدر. وما عدا ذلك لا يجب فيه الحد بل التعزير.

فعلى هذا، إذا قال: " يا زاني " قذفه. وإن قال: " يا ابن الزانية أو الزاني " قذفة. أو قال " يا أخا الزانية " أو " يا أبا الزانية " إلى غير ذلك، وكان المقذوف حيا، فالحق له: إن شاء طالب بالحد، وإن شاء عفى. وما عدا الرمي بالزنا ففيه التعزير.

والنساء إذا قذفن جلدن ثمانين جلدة. ومن عرض بالقذف دون التصريح، يعزر. أللهم، إلا أن يردد من الالفاظ ما ينبئ عن الزنا بين أهل تلك اللغة، ويكون عارفا بمعناه: كأن يقول " يا قرنان " أو " يا ديوث " فإنه يجلد ثمانين. والسب والرمي بالضلال أو بشئ من بلاء الله أو بنبز بلقب رجالا كانو أو صبيانا أو نساء يوجب التعزير والتأديب.

ومن قذف جماعة بلفظ واحد كأن يقول: " يا زناة " ويا " لاطة ". وجب لكل واحد منهم حد في جنبه، فإن جاؤا به مجتمعين حد حدا واحدا، وإن جاؤا به متفرقين حد لكل واحد منهم حدا، وكذلك فيما يوجب التعزير.

ويجلد القاذف بثيابه، ولا تقبل شهادته حتى يتوب.

١٩٣

وكل من شهد بالزور، أو شهد وحده أو مع آخر أو مع إثنين بالزنا، أو تفرقت شهادتهم، أو اختلفوا في الرؤية لذلك: فعليهم جلد ثمانين.

ذكر: حد شرب المسكر والفقاع

حد من شرب قليل الفقاع أو المسكر أو كثيرها ثمانون جلدة إذا شهد بذلك عدلان.

ومن أكل طعاما صنع بشئ من المسكر جلد ثمانين أيضا. فأما من باع المسكر فإنه يستتاب وإلا قتل. ويجلد أهل الذمة في شرب المسكر كحد المسلم. ولا يحد الشراب على المسكر ويجلدون عراة على ظهورهم وكتوفهم.

ذكر: ما هو دون الثمانين

وهو: حد القيادة. يجلد القواد خمسا أو سبعين سوطا.

ثم هو على ضربين: رجل وامرأة فالرجل يحلق رأسه مع الحد ويشهر، والمرأة تجلد حسب ثم لا يخلو: أما أن يعودوا أو لا يعودوا، فإن عادوا، نفوا من المصر بعد فعل ما استحقوه.

١٩٤

ذكر: حد السرق

السرقة على ضربين: من حرز وغير حرز، فما سرق من حرز فهو على ضربين، ما يبلغ النصاب وما لا يبلغه.

فأما السراق فعلى ضربين: حر بالغ عاقل وغيره، فالحر البالغ العاقل إذا سرق من حرز ما قدره ربع دينار قطع رجلا كان أو امرأة إذا سرق من مال غير أبيه.

فالاب إذا سرق من مال إبنه فلا يقطع خاصا هذا فيه، وفي العبد إذا سرق مال سيده فانه لا يقطع بل يؤدب، وفي السيد إذا سرق مالا لعبده، وفي المسلم إذا سرق من مال الغنيمة، واعلم: ان هذا الفصل يشتمل على أقسام، وهي ذكر: من يقطع ومن لا يقطع، ومبلغ النصاب، وكيفية القطع، وما يحرز، وما حكم العود.

وقد بينا الاول. فأما الحرز: فمن سرق منه قطع، ومن سرق من غيره لا يقطع: فلهذا، لا يقطع بسرقة الثمار من البساتين. وإذا أحرزت قطعوا.

ولا يقطع من سرق من الحمامات والخانات والمساجد إلا أن يحرز بقفل أو غلق ولا يقطع من سرق من جيب انسان أو كمه من القميص، بل يعزر، وإن كان القميص باطنا قطع. والقبر عندنا حرز: ولهذا يقطع النباش إذا سرق النصاب، فان أدمن

١٩٥

ذلك وفات السلطان تأديبه ثلاث مرات، فإن اختار قتله قتله، وإن اختار قطعة قطعه أو عاقبه. وأما كيفية القطع: فإنه يقطع يده اليمنى من أصل الاصابع، ويترك له الراحة والابهام، ويؤخذ ما سرقه. وإن لم يؤخذ أغرم قيمته. فان سرقه ثانية قطعت رجله اليسرى من أصل الساق، وترك له العقب، فإن سرق ثالثة خلد الحبس إلى أن يموت أو يرى الامام منه توبة وصلاحا فيخليه. فان سرق في الحبس من حرز نصابا ضربت عنقه. والبينة شاهدان عدلان، وكل ما فيه بينة شاهدين من الحدود، فالاقرار فيه مرتين. ولا يقبل إقرار العبد على نفسه، بل يقطع بالبينة. فأما الذمي فحكمه حكم المسلم سواء. وسارق الحيوان كسارق غيره إذا بلغ قيمته النصاب.

فأما المحتال على أموال الناس والمدلس في السلع فإنه يغرم ويعاقب ويشهر.

باب ذكر الامر بالمعروف، والنهي عن المنكر

وإقامة الحدود، والجهاد كل من أمكنه إنكار منكر وجب عليه. والامر بالمعروف ينقسم إلى واجب وندب. فالواجب: كل أمر بواجب. والندب: كل أمر بندب. فمن وجب عليه إنكار المنكر والامر بالمعروف فحاله تنقسم إلى ثلاثة أضرب: من يمكنه بيده، ومن يمكنه بلسانه، ومن يمكنه بقلبه. وهو يرتب باليد أولا، فان لم يمكن فباللسان، فإن لم يمكن فبالقلب ويجب أن يفعله على الوجه الذي يعلم أو يظن أنه ادعى، لا على الوجه المضر: فإن رفقا فرفقا وإن عسفا فعسفا. وما به يسقط الوجوب ينقسم، فمنه: ما لم يندب إلى تحمله، ومنه: ما ندب إلى تحمله. فما لم يندب إلى تحمله: كل ما يأتي على النفس، أو ما يجري مجرى النفس، أو مؤمن، أو مال مؤمن، وما ندب إلى تحمله: مثل السب، وذهاب بعض ماله، فالثواب يعطى للمشقة. ولا ينكر منكرا بمنكر، ولا يأمر بمعروف إلا بمعروف. فأما القتل والجراح في الانكار، فإلى السلطان أو من يأمره السلطان.

١٩٦

فان تعذر الامر لمانع، فقد فوضوا(١) (ع) إلى الفقهاء إقامة الحدود والاحكام بين الناس بعد أن لا يتعدوا واجبا ولا يتجاوزوا حدا، وأمروا عامة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقة ولم يحيدوا. فان اضطرتهم تقية أجابوا داعيها، إلا في الدماء خاصة فلا تقية فيها.

وقد روي(٢) : أن للانسان أن يقيم على ولده وعبده الحدود إذا كان فقيها. ولم يخف في ذلك على نفسه.والاول أثبت.

ومن تولى من قبل ظالم، وكان قصده إقامة الحق أو اضطر إلى التولي فليتعمد تنيفذ الحق ما استطاع، وليقض حق الاخوان. ولفقهاء الطائفة أن يصلوا بالناس في الاعياد والاستسقاء. وأما الجمع فلا. فأما الجهاد فإلى السلطان أو من يأمره، إلا أن يغشى المؤمنين العدو، فليدفعوا عن أنفسهم وأموالهم وأهليهم، وهم في ذلك مثابون: قاتلهم ومقتولهم. جارحهم ومجروحهم. وعلى هذا، فيلعمل العاملون، وليتمسك المتمسكون، وليستعينوا بالله

____________________

(١) أنظر: النصوص المتصلة بتفويض الاحكام اليهم في ابواب صفات القاضى من نحو روايتى ابن حنظلة وأبى خديجة: [.. فاني قد جعلته عليكم حاكما..] [.. فانى قد جعلته عليكم قاضيا..] ب ١١ ح ١، ٦.

(٢) أنظر: النصوص المتصلة باقامة الانسان الحد على عبده اذا كان فقيها في ابواب مقدمات الحدود من نحو قول الصادق (ع) لاسحاق بن عمار: [يا اسحاق ان كنت تدرى حد ما أجرم فأقم الحد فيه، ولا تعد حدوده] ب ٣٠ ح ٢، وقوله ع لعنبسة بن مصعب فيما يتصل بعدم الخوف على النفس: [وليكن ذلك في ستر، فإني أخاف عليك السلطان] ح ٦. [*]

١٩٧

على العمل، وليستعيذوه من الزلل، وليحمدوه على ما منح من الاسلام وهدى له من الايمان. فلله الحمد الذي وفقنا للمراسم، ولطف بنا بالاوامر، وجعلنا ممن لا يتعدى طورا ولا نبتغي جورا. فقد أتينا في هذا الكتاب على كتب الفقه مع الاختصار، وجنبنا الاطالة والاكثار، وجعلناه تذكرة للعالمين، وإماما للدارسين ومقنعا للطالبين، ورحمة للعالمين.

مع قلة حجمه وصغر جسمه: حاو للعبادات متضمن للشرعيات لا يفوته إلا القليل، ولا يرجع البصر عن نظره وهو كليل. فهو مليح المباني غزير المعاني. ولم نؤلفه لقصور الكتب المصنفات عما فيه، بل لان أصحابنا (رض) إذا اختصروا، أثبتوا العبادات، ولم يذكروا المعاملات. ولانه على طريقة من القسمة غير مألوفة، وبلية غير معروفة، فلذلك برز على الاقران ووجب بفضله الاقرار والاذعان. ونقسم على تاليه ودارسه وقارئه أن يترحم علينا ما استفاد، وإن يجعل ذلك له كالمعتاد، ويمدنا بالدعاء والشكر والثناء وينسب ما استفاد منه إليه، ويطوي شفقته عليه.

والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للصالحات، ويجعل عاقبتنا أجمعين إلى الجنات، إنه جواد كريم، بار رحيم.

١٩٨

الفهرس

المراسم في الفقه الامامي كتاب الطهارة ذكر: ما يتطهر منه الاحداث ٣

ذكر: ما يتطهر به ٥

ذكر: كيفية الطهارة الصغرى ٩

ذكر: الطهارة الكبرى ١٢

ذكر: غسل الجنابة ١٣

ذكر: حكم الحيض وغسله ١٥

ذكر: حكم النفاس وغسله ذكر: الاستحاضة وغسلها ١٦

ذكر: تغسيل الميت وأحكامه ١٧

ذكر: حمله إلى القبر ودفنه ٢٣

ذكر: الاغسال المندوب اليها ٢٤

ذكر: ما يقوم مقام الماء من تعذر عليه الماء أو استعماله ٢٥

ذكر: كيفية التيمم وما ينقضه ٢٦

ذكر: تطهير الثياب، وما يصلى عليه ٢٧

ذكر: مقدمات الصلاة ذكر: معرفة القبلة ٣٠

ذكر: الاوقات ٣١

ذكر: أحكام ما يصلى فيه ٣٣

ذكر: أحكام المكان ٣٥

ذكر: أحكام ما يصلى عليه ذكر: الاذان والاقامة ٣٧

ذكر: كيفية الصلاة ٣٩

ذكر: صلاة المسافر ٤٤

ذكر: في باقي القسمة ٤٦

١٩٩

ذكر: صلاة الجمعة ٤٧

ذكر: صلاة العيدين ٤٨

ذكر: الثاني مما له سبب ٥٠

ذكر: تفصيل مواقيت النوافل ذكر: صلاة يوم الغدير ٥١

ذكر: صلاة ليلة النصف من شعبان ذكر: نوافل شهر رمضان ٥٢

ذكر: صلاة الاستسقاء ذكر: صلاة ليلة الفطر ذكر: صلاة أمير المؤمنين (ع) ذكر: صلاة فاطمة (ع) ذكر: صلاة التسبيح وهي صلاة جعفر ٥٤

ذكر: صلاة يوم المبعث ذكر: صلاة يوم عاشوراء ذكر صلاة الحاجة ٥٥

ذكر: صلاة الشكر ذكر: أحكام الصلاة الجماعة ٥٦

ذكر: ما يلزم المفرط في الصلاة ٥٨

كتاب الصوم (ذكر: أقسام الصوم) ٦٣

ذكر: أحكام صوم شهر رمضان ٦٦

ذكر: الاعتكاف ٦٩

كتاب الحج ٧٠

ذكر: الكف ذكر: المواقيت ٧٦

ذكر: شرح الاحرام ٧٨

ذكر: دخول مكة ٧٩

ذكر: الطواف ذكر: السعي ٨٠

ذكر: نزول منى ٨١

ذكر: الغدو إلى عرفات ذكر: المضي إلى مزدلفة ٨٢

ذكر: الذبح ٨٣

ذكر: النفر من منى ٨٥

ذكر: دخول الكعبة ٨٦

ذكر: وداع البيت ٨٧

ذكر: أقسام الحجاج ذكر: أحكام الخطأ ٨٨

٢٠٠