المراسم في الفقه الامامي

المراسم في الفقه الامامي0%

المراسم في الفقه الامامي مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 203

المراسم في الفقه الامامي

مؤلف: الفقيه بسلار
تصنيف:

الصفحات: 203
المشاهدات: 131155
تحميل: 4772

توضيحات:

المراسم في الفقه الامامي
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 203 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 131155 / تحميل: 4772
الحجم الحجم الحجم
المراسم في الفقه الامامي

المراسم في الفقه الامامي

مؤلف:
العربية

ثم يأخذ رغوة السدر، ويغسل بها رأسه ولحيته - ان كانت له لحية. والماء يصب عليه بمقدار تسعة أرطال من ماء السدر. ثم يقلبه على مياسره لتبدو ميامنه. ويغسله من عنقه إلى تحت قدميه بماء السدر. ولا يقف بين رجليه - بل يقف في جانبه الايمن. ثم يقلبه على ميامنه لتبدو مياسره. ثم يغسله كما فعل في الميامن. ثم يرده على ظهره، ويغسله من رأسه إلى قدميه: كل ذلك بماء السدر، وهو يقول " عفوك عفوك ". ثم يهريق ما بقي في الاواني من ماء السدر - ان كان بقي - ويغسلها. ثم يصب في الاجانة ماء قراحا، ويلقى منه الكافور، ويغسله مرة ثانية كالاولى. ثم يغسله ثالثة بماء قراح على صفة الاولى والثانية، ويمسح بطنه في الاولى والثانية مسحا رقيقا، لعله يخرج من بطنه شئ. لا يمسح بطنه في الثالثة. وان خرج شئ أزاله.

ولا يغلي الماء لغسله إلا لبرد شديد، فإنه يضره. ثم ينشفه بثوب طاهر نظيف. ثم يغسل يديه إلى مرفقيه. ويبسط الكفن. ثم ينقل الميت حتى يضعه في قميصه. ويأخذ قطنة ويضع عليها ذريرة. ويضعها على مخرج النجو. ويضع على قبله مثله. ثم يشده بالخرقة التي أعدها شدا جيدا إلى وركيه. ثم يؤزره بمئزر - من سرته - إلى حيث يبلغ ساقيه. ثم يأخذ الكافور فيسحقه سحقا بيده، ويضعه على مساجده، فان فضل منه شئ: كشف قميصه والقاه على صدره. ثم يلف على الجريدتين قطنا. ويضع احداهما في جانبه الايمن مع ترقوته يلصقها بجلده - ويضع الاخرى في جانبه الايسر - ما بين القميص والازار من عند تحت اليد إلى أسفل. ثم يعممه ويحنكه ويجعل طرفي العمامة على صدره. ثم يلفه فيطوي

٢١

جانب اللفافة الايسر على جانبه الايمن، وجانبه الايمن على الايسر. ويعقد طرفيها مما يلي راسه ورجليه. وكذلك الحبرة.

واعلم: ان الموتى على ضربين: محرم وغير محرم فمن كان محرما، فلا يقرب الكافور البتة، فإذا دفن غطى وجهه بالكفن.

واعلم: ان من مات فحاله ينقسم إلى أقسام ثلاثة: أحدها: موت ذكر مؤمن بين ذكران مؤمنين. وذكر مؤمن بين رجال كفرة ونساء مؤمنات ومؤمن بين كفرة لا مؤمن بينهم ولا مؤمنة. فالاول: يغسله أخوانه المؤمنون. والثانى: تأمر النسوة الرجال الكفرة يغسلونه وتعلمهم ذلك - انه كان ليس في النساء ذات محرم له. وإن كان فيهم ذات محرم له، غسلته. وإن كان بين الكفرة فقط: دفن على حاله.

وأما في حال الاختيار: فيجوز للرجال أن يغسلوا زوجاتهم، ويغسل النساء أزواجهن. ولا بأس أن يغسلن أيضا ابن خمس سنين مجردا من ثيابه. ويغسلن أكثر من ابن خمس سنين بثيابه. وحكم النساء في ذلك كله حكم الرجال. وحكم الصبايا حكم الصبيان، إلا في موضع واحد، وهو: ان الرجال لا يغسلون من الصبايا - إلا من كان لها ثلاث سنين، فإنهم يغسلونها بثيابها. وإن كانت لاقل من ثلاث سنين غسلوها مجردة.

٢٢

ذكر: حمله إلى القبر ودفنه

يحمل على سرير، ثم يصلى عليه. وليمش من شيعه خلف الجنازة ومن جانبها، ولا يمش أمامها. فإذا أوصلوا به قبره: فليوضع، وليصبر عليه هنيهة، ثم يقدم قليلا ثم يصبر عليه. ثم يقدم إلى شفير القبر، فمن قبل رجليه حتى يصل رأسه إلى القبر سابقا لبدنه، كما سبقه إلى الدنيا. وينزله وليه أو من يأمره الولى بذلك. ويتحفى عند نزوله ويحل إزراره وإن نزل معه من يعاونه فلا بأس بذلك. وليقل في الدعاء، ما هو مرسوم.

ثم يلقنه الشهادتين وأسماء الائمة (ع). ثم يشرح اللبن عليه، وهو يقول الثقلين. ثم يهيل عليه التراب. ومن شيعه يرمي بظاهر كفه. ولا يهيل عليه ذو رحم. فإنه مكروه لهم. ولا يطرح في القبر من غير ترابه. ويربع القبر في الارض مقدار أربع أصابع مفتوحة، ثم يصب عليه الماء من عند رأسه. ثم يدور صباب الماء من جوانبه حتى يعود إلى الرأس. فإذا انصرف الناس تأخر بعض أخوانه، ونادى بأعلى صوته " فلان ابن فلان الله ربك ومحمد نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعلي إمامك (ع) " ثم يعد الائمة (ع).

٢٣

ذكر: الاغسال المندوب اليها

وهي: غسل الجمعة، وغسل الاحرام، وغسل يوم الفطر، وغسل أول ليلة من شهر رمضان، وغسل ليلة النصف منه، وغسل ليلة سبعة عشرة منه، وغسل ليلة تسعة عشرة منه وغسل ليلة إحدى وعشرين، وغسل ليلة ثلاث وعشرين منه، وغسل ليلة الفطر. وغسل دخول مكة، وغسل دخول الكعبة، وغسل دخول المسجد الحرام، وغسل الزيارة، وغسل قاضي صلاة الكسوف: إذا احترق قرصا الشمس والقمر - وتركه متعمدا وعلى الرواية الاخرى(١) هو واجب على وجه الكفارة، وغسل ليلة الاضحى، وغسل يوم المباهلة،

____________________

(١) انظر مرسلة حريز: [ اذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل ان يصلى فليغتسل من غد.. ] ب ٢٥ ح ١ الاغسال المسنونة.ويلاحظ: ان المؤلف ذكر في باب الاغسال الواجبة ان متعمد الترك عليه الغسل واجبا، كما ذكر الوجوب ذاته في باب صلاة الكسوف لمتعمد الترك بينما ذكر المؤلف هنا ندبية الغسل وجعل الوجوب رواية على وجه الكفارة وهى صريحة مرسلة حريز المتدمة. والمظنون ان الندب في تصور المؤلف إنما هو في حالة عدم العمد بدليل اشارته إلى الكفارة في الغسل الواجب وحينئذ نتوقع ان تكون الفقرة [ وتركه عمدا ] في حقل الاغسال المندوب اليها سهوا. ومما يدعم هذا الاحتمال ان مرسلة الصدوق [ اذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك ان تغتسل ] ورواية محمد بن مسلم [ اذا احترق القرص كله فاغتسل ] في عدم اشارتهما إلى العمد فتصحان عن الندبية المذكورة في تصور الذاهبين اليها، والله اعلم. الوسائل: ب ١ ح ٤، ١١ الاغسال المسنونة. هذا ومن المحتمل ايضا ان يكون التلميح الروائى هنا من نحو ما قربنا في غسل مسى الميت، مع ميل الكاتب إلى الوجوب، وجعل الاستحباب رواية مضمونا في ضوء وقوفه على نصوص لم تصل الينا.ولا تجدر الاشارة اليه ان بعض النسخ لم ترد فيها الاشارة إلى غسل الكسوف في حقل الاغسال المندوبة. وفى المطبوع ورد الغسل المذكور في الهامش.[ * ]

٢٤

وغسل التوبة، وغسل الاستسقاء، وغسل صلاة الاستخارة، وغسل صلاة الحاجة، وغسل ليلة النصف من شعبان. ولا بد فيها اجمع من الطهارة الصغرى لاستباحة الصلاة. وإن كان وقت الصلاة قد دخل: نوى بالطهارة الصغرى والوجوب.

ذكر: ما يقوم مقام الماء من تعذر عليه الماء أو استعماله

فهو على أربعة أضرب: أحدها: أن يكون واجدا للتراب والصعيد. والآخر: أن يكون واجدا للوحل. والآخر: أن يكون واجدا للثلج والاحجار. والآخر: أن يكون فاقدا ذلك. فواجد الصعيد: يتيمم به لا غير.

وواجد الوحل والثلج والاحجار: ينفض ثوبه أو سرجه أو رحله، فان خرج منه تراب: تيمم به - إذا لم يمكنه تكسير الثلج، والتوضأ به. فإن أمكنه توضأ به واجبا. إن لم يمكنه التوضأ به لبرد شديد وخوف تلف نفس - ولم يكن في ثيابه ورحله تراب - ضرب بيده على الوحل والثلج والحجر، وتيمم به. وقد يتعذر أن يفقد الانسان كل ذلك: وان فرضنا فقده له، فليضرب يديه على ثيابه ويتيمم به.

٢٥

ثم ما يشبه التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: منها: ما تنبته الارض كالاشنان وما يشبههما: فلا يجوز التيمم به. وما هو بين الارض كالنورة والجص وما يشبهها: فالتيمم به جائز. ولا يتيمم إلا في آخر الوقت وعند تضيقه. ويجب أن يطلب الماء في سهل الارض غلوة سهمين، وفي حزنها غلوة سهم.

ذكر: كيفية التيمم وما ينقضه

التيمم على ضربين: أحدهما: من جنابة وما في حكمها من حيض ونفاس. والآخر: من حدث يوجب الوضوء. ففي الاول: يضرب المتيمم براحتيه على الارض. ثم ينفض احداهما بالاخرى ويمسح بهما وجهه: من قصاص الشعر إلى طرف أنفه. ثم يضرب أخرى. ويمسح بيده اليسرى ظاهر كفه اليمنى: من الزند إلى اطراف أصابعه وبيده اليمنى ظاهر كفه اليسرى كذلك أيضا. والثاني: يضرب بكفيه ضربة واحدة للوجه واليدين وأما الكيفية فواحدة. وكل نواقض الطهارتين ينقض التيمم. وينقض الطهارتين: الكبرى والصغرى، وجود الماء مع التمكن من استعماله. إلا أن يجده - وقد دخل في صلاته وقرأ.

٢٦

ذكر: تطهير الثياب، وما يصلى عليه

النجاسات على ثلاثة أضرب: أحدها: تجب إزالة كثيره وقليله.

ومنها: ما تجب إزالة كثيره دون قليله ومنها: ما تجب إزالة قليله ولا كثيره.

فالاول: البول، والغائط، والمني، ودم الحيض، والاستحاضة، والنفاس، والخمر وسائر ما يسكر، والفقاع، وروث وبول ما لا يؤكل لحمه، ولعاب الكلب والمسوخة.

والثاني: كل دم غير دم الحيض والاستعاضة والنفاس. لان ما عدا هذا الدم إذا كان في ثوب منه قدر الدرهم الوافي متفرقا جاز. وإن زاد على ذلك وجب إزالته.

والثالث: دم السمك، والبراغيث، ودم القروح: إذا شق إزالته ولم يقف سيلانه، ودم الجراحات التي لا يمكنه غسلها خوفا من انتقاضها. فأما دم القروح خاصة إذا لم يكن بهذه الصفة، وزاد على قدر الدرهم فإنه تجب إزالته.وأما ما يلبس فعلى ضربين:

٢٧

أحدهما: ما لا تتم الصلاة به منفردا، وهو: القلنسوة والجورب والتكة والخف والنعل، فكل ذلك إذا كان فيه نجاسة: جاز الصلاة فيه، وما عدا ذلك من الملابس إذا كان فيه نجاسة، لا تجوز الصلاة فيه إلى بعد إزالتها.

وإزالة النجاسة على أربعة أضرب: أحدها: بالمسح على الارض والتراب وهو ما يكون بالنعل والخف. والآخر: بالشمس، وهو البول، إذا وقع على الارض والبواري والحصر. والآخر: يرش الماء على ما مسه: كمس الخنزير والكلب والفارة والوزغه وجسد الكافر إذا كان كل من ذلك يابسا. وكذلك من ظن أن في ثوبه نجاسة ولم يتيقن ذلك: فإن يرش الثوب بالماء. والآخر: ما عدا ما ذكرناه من النجاسات، فإنه لا يزول إلا بالماء، ولا يجزي فيه غيره.

وفي أصحابنا(١) من أجاز إزالة النجاسات بالمائعات، وإزالة كل نجاسة بالماء أفضل وأولى. فأما غسل الثياب من ذرق الدجاج، وعرق جلال الابل، وعرق الجنب من حرام: فأصحابنا(٢) يوجبون ازالته. وهو عندي ندب.

____________________

(١) ومنهم: المرتضى فيما نقل صاحب المختلف عنه. كما انه نقل عن ابن عقيل فقرات توحي بجواز ذلك عند الضرورة فحسب / ص ١٢.

(٢) ومنهم: الصدوق، والمفيد والطوسى: انظر " المختلف " / ص ٥٥، ٥٧.[ * ]

٢٨

الصلاة على ضربين: واجب وندب. فالواجب من الصلاة: خمس في اليوم والليلة، وصلاة الجمعة، والعيدين وصلاة الآيات: كالكسوف والزلازل والرياح الشديدة، والصلاة على الموتى. وما عدا ذلك نفل.

وينقسم واجب الصلاة إلى قسمين: أحدهما واجب على الكفاية وهو: الصلاة على الموتى، والآخر واجب على الاعيان وهو الباقي.

وينقسم الواجب من الصلاة قسمة أخرى إلى قسمين: أحدهما ما لوجوبه سبب، والآخر ما لا سبب لوجوبه. فالاول: صلاة الآيات، والصلاة على الموتى. والآخر: ما بقي من الواجب، وهو ينقسم قسمين: أحدهما يجب بشرط، والآخر يجب على كل حال. فالاول صلاة الجمعة والعيدين، وسنقف على شرطها بعون الله تعالى وما يجب بلا شرط: وهو الباقي.

وتنقسم الصلوات الخمس خاصة إلى قسمين: مقصورة وتامة. فالمقصورة تنقسم إلى قسمين: صلاة مختار وصلاة مضطر.

٢٩

فصلاة المختار صلاة السفر خاصة.

وصلاة المضطر تنقسم إلى سبعة أقسام: صلاة الخائف، وصلاة المرتحل، وصلاة السفينة. وصلاة الغريق، وصلاة المطاردة، وصلاة المريض، وصلاة العريان. وصلاة من عدا هؤلاء تامة.

واعلم: ان أحكام الصلاة على ثلاثة أضرب: بيان مقدماتها، وكيفياتها، وما يلزم بالتفريط فيها.

ذكر: مقدمات الصلاة

وهو على ضربين. واجب وندب. فالواجب: الوضوء، ومعرفة القبلة، والوقت، وما يصلي فيه، وما يصلى عليه. والندب: الآذان والاقامة. أما الوضوء فقد بين.

ذكر: معرفة القبلة

وهى الكعبة: لاهل المسجد، والمسجد: قبلة لمن كان في الحرم، والحرم: قبلة لمن نأى عن الحرام. والناس يتوجهون إلى الاركان من أربع جوانبه: فالغربي لاهل المغرب والشرقي لاهل المشرق، واليماني لاهل اليمن، والشامي لاهل الشام.

٣٠

وتوجه الجميع إنما هو من هذه البلاد إلى الحرم، وهو عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال. فلذلك(١) رسم لاهل العراق والجزيرة وفارس وخراسان والجبال: ان يتياسروا. فمن عرفها فليتوجه إليها، وإن أشكلت عليه: فليجعل أهل المشرق المغرب عن يمينهم والمشرق عن شمالهم، في وقت الغروب والشروق، وفي وقت الزوال: يجعلون الشمس عن حاجبهم الايمن، وفي الليل: الجدي على منكبهم الايمن.

وإن لم تكن لهم علامة ولا إمارة يغلب معها الظن: فليصل المصلي صلاته أربع مرات إلى أربع جهات. ومن صلى صلاة إلى جهة واحدة، ثم ظهر له أنه أخطأ القبلة فإن كان الوقت باقيا أعاد على كل حال، وإن كان الوقت قد خرج وظهر له أنه كان قد استدبرها، أعاد أيضا، وإن لم يكن استدبرها وقد خرج الوقت فلا يعيدن.

ذكر: الاوقات

اعلم: ان الصلاة على ضربين: أحدهما ما له وقت يفوت أداؤه بفواته، والآخر يمكنه اداؤه في كل وقت. فماله وقت على ضروب ثلاثة: أحدها، وقته: مدة بقاء موجبه، والآخر وقته: ثلاثة أيام فقط، والآخر وقته: ما عين له في كل يوم أو في يوم مخصوص. فالاول: صلاة الآيات

____________________

(١) انظر: رواية المفضل بن عمر فيما يتصل بالمسافة والتياسر، والعلة في ذلك: الوسائل ب ٤ ص ٢ ابواب القبلة.

٣١

والثاني: الصلاة على الموتى، والثالث: الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة وصلاة العيدين. وكل نفل موقت.

فأما أوقات الصلاة ونفلها: فإذا زالت الشمس: فقد دخل وقت الظهر ووقت العصر: عند الفراغ من الظهر، ووقت المغرب: عند غروب الشمس، ووقت العشاء الآخرة: إذا غاب الشفق الاحمر، ووقت صلاة الفجر: إذا طلع الفجر الثاني. وأنت في فسحة من تأخير صلاة الظهر والعصر لعذر إلى أن يبقى إلى مغيب الشمس مقدار اداء ثمان ركعات خفاف، فان تصرم مقدار اداء أربع ركعات خلص الوقت للعصر خاصة.

فأما المغرب: فيمتد وقته إلى أن يبقى لغياب الشفق الاحمر مقدار اداء ثلاث ركعات وأما العشاء الآخرة: فيمتد وقتها إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار اداء أربع ركعات: وقيل(١) إلى ثلث الليل.

ويمتد وقت الفجر إلى طلوع الشمس، ويتضيق الوقت إذا بقي لطلوعها مقدار اداء ركعتيه.

وقد روي(٢) جواز تأخير المغرب للمسافر إذا جد به السير إلى ربع الليل.

____________________

(١) انظر: نصوص ب ٢١ المواقيت من نحو [ ان وقت العشاء الاخرة إلى ثلث الليل.. ] ح ٤.

(٢) انظر: رواية عمر بن يزيد ب ١٩ ج ٢ المواقيت [ وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل.. ].[ * ]

٣٢

ولا يجوز تقديم من الصلوات على وقتها إلا عشاء الآخرة، فروي(١) أنه يجوز للمعذور تقديمها على غيبوبة الشفق الاحمر. فإن ظن ظان أن الوقت قد دخل فصلى، ثم علم انه لم يدخل الوقت. فان كان دخل الوقت وهو في الصلاة لم يعد، وإن كان قد خرج من الصلاة أعاد.

ووقت ناقلة الزوال: إذا زالت الشمس، ونافلة العصر: قبلها، ونافلة المغرب: بعدها، ونافلة صلاة الليل بعد انتصافه، ونافلة الفجر: قبلها.

ذكر: أحكام ما يصلى فيه

وهو على ضربين: لباس ومكان، فأما اللباس، فعلى ثلاثة أضرب: منه: ما تجوز الصلاة فيه، ومنه: ما تكره الصلاة فيه، ومنه: ما تحرم الصلاة فيه.

فالاول: ثياب القطن والكتان وما مزج بهما من الابريسم: حتى يسلبه اطلاق الاسم، والخز الخالص لا المغشوش بوبر الارانب والثعالب ولا الابريسم المحض، وجلود كل ما يؤكل لحمه وصوفه وشعره ووبره إذا كان مذكى. وأما الثاني وهو ما تكره الصلاة فيه: فهو الثياب السود إلا العمائم فإنه رخص(٢) الصلاة في سود العمائم.

____________________

(١) انظر: رواية الحلبى ب ٢٢ ص ٤ [ لا بأس بأن تعجل العشاء الاخرة في السفر قبل ان يغيب الشفق ].

(٢) انظر: نصوص ب ١٩ ابواب لباس المصلى من نحو [.. يكره السواد الا في ثلاثة: الخف، العمامة.. ] ج ١ /.. الخ.[ * ]

٣٣

وتكره الصلاة في مئزر مشدود فوق الثياب، وفي ثوب فيه صور: وإن كان مما تجوز الصلاة فيه، والافضل: البياض، وتكره الصلاة في قباء مشدود أو لثام أو شعر معقوص. وأما الثالث: فكل ما عدا ذلك. إلا أنه وردت رخصة(١) في جواز الصلاة في المسمور والفنك والسنجاب والحواصل. ورخص(٢) للنساء في جواز الصلاة في الابريسم المحض، وكذلك رخص(٣) للمحارب أن يصلي وعليه درع ابريسم.

والمصلي على ضربين: أنثى وذكر. فالذكر: يجوز أن يصلي مؤتزرا بما يستر عورتيه وهما: قبله ودبره. ويستحب له أن يترك على كتفيه شيئا ولو كان كالخيط. فأما الاناث فعلى ضربين: أحرار وإماء. فالحرة البالغة لا تصلي إلا في درع وخمار. فأما الاماء والصبايا: فيلصلين بالدروع من غير خمار، والجمع بينهما أفضل.

____________________

(١) انظر: نصوص ب ٣، ٤ لباس المصلى: وفيها نصوص مرخصة، وغير مرخصة لبعضها، وبخاصة في السمور.

(٢) انظر: نصوص ب ١٦ وفيها الترخيص وعدمه.

(٣) انظر نصوص ب ١٢ من نحو: [ لا يصلح للرجل ان يلبس الحرير الا في الحرب ] ح [ * ]

٣٤

ولا صلاة في ثوب فيه نجاسة. سوى ما ذكرناه من الدم الذي لم يبلغ قدر الدرهم البغلي، ومثل دم الفصد وما شاكله، لا: دم الحيض والنفاس. ولابأس بالصلاة في الخف والجرموقيه والنعل العربي. فأما النعل السندي والشمشك فلا صلاة فيهما إلا الصلاة على الموتى خاصة.

ذكر: أحكام المكان

الامكنة على أربعة أضرب، مكان: الصلاة فيه يعظم ثوابها، ومكان: أبيحت الصلاة فيه، ومكان: ينقص فيه ثوابها، ومكان: لا تجوز الصلاة فيه، بل تفسد.

فالاول: المساجد التي لم تبن ضرارا، والمشاهد المقدسة، وبيوت العبادات. والثاني: كل أرض طاهرة غير مغصوبة، ولا ينهى عن الصلاة فيها. والثالث: البيع والكنائس، وجواد الطرق، ومعاطن الابل، والارض السبخة، والحمامات: فكل ذلك يكره فيه الصلاه. وأما: الرابع: فبيوت الخمور، وبيوت النيران، وبيوت المجوس، والموضع المغصوب، والمقابر: ولا يصلى إلى القبور، إلا إذا كان بينه وبين القبر حائل ولو قدر لبنة. وروى(١) جواز الصلاة إلى قبر الامام خاصة إذا كان في قبلته.

____________________

(١) انظر: رواية الحميرى: ب ٢٦ ح ١ / مكان المصلى / [.. وأما الصلاة فانها خلفه، ويجعله الامام ].[ * ]

٣٥

ولا صلاة في مكان تكون في قبلته تصاوير مجسمة، أو نار مضرمة، أو سيف مجرد، او إنسان مواجهه: وهذا كله عندي في قسم المكروه وان وردت الرواية(١) بما يدل ظاهرها على حظره.

____________________

(١) انظر عن:

١ - التصاوير: رواية محمد بن مسلم: [ أصلى؟ والتماثيل قدامي؟.. قال: لا ]ب ٣٢ ح ١ مكان المصلي.

٢ - النار: رواية الساباطى: [ لا يصلي الرجل وفى قبلته نار.. ]

٣ - السيف: رواية أبى بصير: [ لا يصلين أحدكم وبين يديه سيف ] ب ٤١ ح ١.

٤- الانسان: رواية ابى بصير: [ كان طول رحل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذراعا، فإذا كان صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه ] ب ١٢ ح ٢.

٣٦

ذكر: أحكام ما يصلى عليه

لا صلاة إلا على الارض، أو ما انبتته الارض ما لم يكن تمرا أو كنز أو كسوة، فلهذا: لا تجوز الصلاة على القطن والكتان، وإنما يصلى على البواري والحصر.

وما يسجد عليه ينقسم أربعة أقسام: إلى ما تجوز الصلاة عليه إباحة، وإلى ما تكره الصلاة عليه، وإلى ما لا يجوز السجود عليه، وإلى ما يستحب السجود عليه. فالاول: قد تقدم بيانه. والثاني: ما مسته النار، كالآجر والخزف والارض التي هي كالمستحيلة. والثالث: كل أرض استحالت كالصهروج، والمعادن كالنورة والكحل والزرنيخ. والرابع: ما يستحب السجود عليه، وهو الالواح من التربة المقدسة، ومن خشب قبور الائمة (ع).

ذكر: الاذان والاقامة

الصلاة على ضربين: أحدهما لا يجوز أن يؤذن له، والآخر يؤذن. وما يؤذن له ضربان: أحدهما، الاذان والاقامة فيه أشد ندبا من الآخر. وأما ما لا يؤذن له: فما عدا الصلوات الخمس. وما فيه الاذان والاقامة أشد تأكيدا من الآخر: المغرب والفجر والاذان سنة مؤكدة: والمصلي على ضربين، ذكر وأنثى، فالذكر، ندب إلى الآذان والاقامة أشد مما ندب الاناث. ولم يندب إليهما الاناث مؤكدا، بل ندبن إلى أن يتشهدن بالشهادتين، ولا يجهرن، فإذا اذن وأقمن أخفاتا فلهن ثواب عظيم.

واعلم: ان للاذان والاقامة ثلاثة أحكام: اعداد وكيفية إيقاع، وذكر يتخللهما.

فالاول: اعدادها، وهي خمس وثلاثون فصلا: الاذان ثمانية عشر فصلا، والاقامة سبعة عشرة فصلا الاذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد ان

٣٧

لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أشهد أن محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل حي على خير العمل، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله.

والاقامة: ينقص منها من قولنا " الله أكبر " الذي هو أربع في أول الآذان اثنان ومن قولنا " لا إله إلا الله " في أخرة مرة واحدة. ويزاد عليه فصلان بعد " حي على خير العمل. " وهما " قد قامت الصلاة " " قد قامت الصلاة" فيكون بعد المنقوص خمسة عشر فصلا، وبالزيادة سبعة عشر فصلا.

وأما كيفية إيقاعها: فانه لا يعرب أواخر الفصول بوجه، بل يقف عليها بالسكون ويرتل الاذان، ويرفع به الصوت مع الامكان فان خافت به: فيسمع نفسه. فأما الاقامة فتحذر حذرا من غير اعراب، بل الوقف في أواخر الفصول دون زمان الوقف في الاذان. ويستحب له ان لا يؤذن ويقيم إلا على وضوء، وإلا يتكلم بعد الاقامة، فان اذن من غير وضوء، فلا يقيم إلا على وضوء: سنة مؤكدة. ويستحب أيضا أن يكون مواجها للقبلة قائما.

٣٨

وقد رخص(١) في الاذان خاصة على غير طهارة، ومن قعود، وغير مواجهة للقبلة.

فأما الذكر: فذكر أوصاف المدح، والتسبيح بين فصولهما. فإذا فرغ فالافضل إذا كان غير إمام أن يسجد سجدة يفصل فيها بين الاذان والاقامة. وإن خطا خطوات فجائز. وإن كان إماما فصل بينهما بركعتين في غير المغرب، فانه يفصل بينهما في المغرب بخطوة اماما كان أو غير إمام، منفردا كان أو جامعا.

ذكر: كيفية الصلاة

كيفية الصلاة تشتمل على واجب وندب. فالواجب: النية للقربة والتعيين، واداؤها في وقتها، واستقبال القبلة وتكبيرة الافتتاح، وقراء‌ة الفاتحة في الاوليين من كل صلاة، وقراء‌ة الحمد والتسبيح في الثوالث والروابع، والركوع والسجود والتسبيح فيهما، والقيام والقعود، والتشهدان، والصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وآله الطاهرين في كل صلاة. وفي أصحابنا(٢) من ألحق به: تكبيرات الركوع والسجود والقيام والقعود والجلوس في التشهيدين، والتسليم وهو الاصح في نفسي.

____________________

(١) انظر: نصوص ب ٩، ١٣ الاذان والاقامة من نحو: [ تؤذن وانت على غير وضوء.. قائما او قاعدا، وأينما توجهت ] ح ١ ب ٩.

(٢) في المختلف: ان " ابن عقيل " أوجب تكبير الركوع والسجود دون غيرهما / ص ٩٦.

وأما التسليم: فقد ذهب إلى وجوبه: ابن أبى عقيل - كما نقل صاحب المختلف عنه ص ٩٧ - والسيد المرتضى: انظر: المسائل الناصرية / ص ٢١.[ * ]

٣٩

وما عدا ذلك فمسنون. فمن أخل بشئ من الواجبات متعمدا بطلت صلاته، ووجبت عليه الاعادة. وحكم من ترك ذلك ناسيا قد ذكرناه في موضعه.

شرح الكيفية إذا زالت الشمس: فليستقبل القبلة، مفرغا قلبه من علائق الدنيا، ويقف وقوف العبد.

ثم يكبر ثلاثا رافعا يديه في كل تكبيرة، ولا يجاوز بيديه شحمة أذنيه، ثم يقول " اللهم أنت الملك الحق المبين، لا إله أنت سبحانك وبحمدك، عملت سوء وظلمت نفسي، فاغفر لي ذنوبي، انه لا يغفر الذنوب إلا أنت ". ثم يكبر تكبيرتين، ويقول: " لبيك وسعديك، الخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، عبدك وابن عبديك، ذنوبي بين يديك، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك، سبحانك وحنانيك، سبحانك وتعاليت، سبحانك ربنا ورب البيت الحرام " ثم يكبر تكبيرتين: الثانية منهما تكبيرة الافتتاح، ثم يقول: " وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما على ملة ابراهيم ودين محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) وما أنا من المشر كين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم ".

وهذه التكبيرات السبع، والتوجه: مندوب إليها في سبعة مواضع: في أول كل فريضة، وفى الاولى من ركعتي الزوال، وفى الاولى من نوافل

٤٠