المراسم في الفقه الامامي

المراسم في الفقه الامامي0%

المراسم في الفقه الامامي مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 203

المراسم في الفقه الامامي

مؤلف: الفقيه بسلار
تصنيف:

الصفحات: 203
المشاهدات: 131166
تحميل: 4773

توضيحات:

المراسم في الفقه الامامي
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 203 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 131166 / تحميل: 4773
الحجم الحجم الحجم
المراسم في الفقه الامامي

المراسم في الفقه الامامي

مؤلف:
العربية

سهوا يوجب الاعادة كما بيناه: وهذا يجب أيضا أن يقضيه على الفور.

والصلاة المتروكة: على ثلاثة أضرب: فرض متعين، وفرض غير متعين ونفل فالاول يجب قضاؤه على ما فات. والثاني على ضربين: أحدهما، يتعين له أن كل الخمس فاتته في أيام لا يدري عددها، والثاني أن يتعين له أنه صلاة واحدة ولا يعلم أي صلاة هي فالاول: يجب عليه أن يصلى مع كل صلاة صلاة حتى يغلب على ظنه أنه قد وفى. والثاني: يجب عليه أن يصلي اثنين وثلاثا وأربعا.

وأما النفل: فعلى ضربين، مؤقت وغير مؤقت. والمؤقت يستحب قضاؤه.

وأما من لحقه عارض في أول وقت صلاة، أو زال عنه عارض في آخر وقت صلاة - فعلى ستة أضرب: من بلغ حد الحلم، ومن أسلم، ومن طهر من حيض أو حاض، ومن أغمى عليه لمرض أو غيره: مما لا يكون هو السبب فيه، مرتد، وسكران. فالثلاثة الاول: يجب عليهم القضاء متى فرطوا بالترك حتى يلحقهم العارض: كأن يدخل الوقت فيؤخره.

٦١

والرابع: لا يجب عليه قضاء الفائت، إلا أن يضيق في وقت صلاة.

وقد روي(١) أنه: إذا أفاق آخر النهار، قضى صلاة ذلك اليوم، ولان أفاق آخر الليل: قضى صلاة تلك الليلة: فأما المرتد، السكران، ومن أغمي عليه بسبب من قبله: فيجب عليه قضاء جميع ما فاته إذا زال العارض.

____________________

(١) انظر: رواية أبى بصير: ب ٣ ج ٢١ قضاء الصلوات " سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا، ثم يفيق قبل غروب الشمس، فقال (ع): يصلي الظهر والعصر، ومن الليل - اذا أفاق قبل الصبح - قضى صلاة الليل ".

[ * ]

٦٢

كتاب الصوم (ذكر: أقسام الصوم)

الصوم على أربعة أضرب: واجب، وندب، ومكروه، ومحظور.

فالاول: صوم شهر رمضان، وصوم النذر، وصيام الكفارات، والصوم عن دم المتعة، وصوم الاعتكاف، وصوم قضاء شهر رمضان.

والثاني: على ضربين، معين وغير معين. فالمعين: صوم الايام الثلاثة: من كل شهر - وهي البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وستة أيام من شوال من ثاني الفطر. وصيام أربعة أيام في السنة، وهي يوم مولد النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو السابع عشر من شهر ربيع الاول، ويوم المبعث: وهو السابع والعشرين من رجب، ويوم دحو الارض وهو: الخامس والعشرون من ذي القعدة، ويوم الغدير: وهو الثامن عشر من ذي الحجة، وصوم عشر ذي الحجة، وصوم عرفة لمن لم يصم العشر، وصوم رجب أو صوم أول يوم منه والثاني أو ثمانية أو خمسة عشر: على ما ورد به الرسم(١) ، وصوم شعبان.

____________________

(١) انظر: الرسم المذكور وغيره في نصوص دب ٢٦ ابواب الصوم المندوب.[ * ]

٦٣

٦٤

٦٥

والثاني: هو ما ليس بمعين، وفي سائر الايام التي لم ينه عن صومها، فإنه قد ندب الانسان إلى الاستكثار من الخير.

فأما المكروه: فهو ما يضعف من الصيام عن العبادة، وصوم الضيف بغير اذن مضيفه، وصوم النافلة في السفر، وصوم العبد والمرأة نفلا بغير إذن مولاه أو زوجها.

وأما المحظور: فصوم العيدين، وأيام التشريق الثلاثة - ان كان بمنى وصوم الشك على أنه عن رمضان، وصوم الصمت، وصوم الوصال، وصوم الدهر، وصوم نذر المعصية، وصوم السفر: إذا كان السفر طاعة أو مباحا وكان الصوم واجبا، وصوم المريض الذي يزيد فيه الضعف.

ذكر: أحكام صوم شهر رمضان

أحكامه على ضربين: واجب وندب. فالواجب معرفة ما يعرف به دخول شهر رمضان، وما يعرف به تصرمه وهي: رؤية الاهلة، أو شهد بها في أوله واحد عدل، وفي آخره إثنان عدلان. وإن تعذرت رؤية الاهلة، فالعدد.

والنية، نية القربة. ونية واحدة كافية في صيام الشهر كله، والكف عن كل ما يفسد الصيام، ومعرفة دخول النهار والليل الذي رسم أن يمسك وينظر فيهما، وهو: من طلوع الفجر الثاني في أفق الاقليم إلى سقوط قرص الشمس فيه، واجتناب المحظور فيه.

فأما الندب: فغض الطرف عن المحارم، واشتغال اللسان بالذكر والقرآن والصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وآله، وترك سماع اللهو، وهجر القول، وقيام

٦٦

ألف ركعة، والدعاء الذي بينها، والاكثار من البر، والغسل في سبع ليال منه وهي: أول ليلة منه، وليلة النصف وليلة سبعة عشر. وهي ليلة الفرقان، وليلة تسعة عشرة منه، وليلة إحدى وعشرين منه وليلة ثلاث وعشرين منه، وليلة الفطر، وان يقرأ في كل ليلة ثلاث وعشرين منه " إنا أنزلناه في ليلة القدر " الف مرة، وسورة العنكبوت والروم. وأما صوم النذر وما بعده فنذكره في أبوابه إن شاء الله تعالى.

أحكام الافطار في صوم الواجب وهو على ضربين: نسيان وعمد. فالنسيان عفى عنه. وأما العمد فعلى ضربين: باضطرار وغير اضطرار. فالمضطر على ثلاثة أضرب: أحدها يجب عليه عن كل يوم مد من الطعام وهو: الشيخ الهرم الذي يطيق الصوم بمشقة عظيمة، والحامل والمرضع اللتان تخافان على ولدهما، والشاب ذو العطاش والآخر يفطر من غير كفارة وهو الهرم الذي لا يطيق الصوم وذو العطاش الذي لا يرجى برؤه. والثالث من يجب عليه القضاء: وهو كل من أفطر لعذر غير ما ذكرناه: كمن أفطر لمرض أو سفر في طاعة ولا مباح، وأن لا يكون حضره أقل من سفره.

ولا يصوم المسافر تطوعا ولا فرضا، إلا صيام ثلاثة أيام لدم المتعة، وصوم النذر إذا علقه بوقت حضر في السفر، وصوم ثلاثة أيام للحاجة: أربعاء وخميسا وجمعة.

٦٧

وقد روي(١) جواز صوم التطوع في السفر. ومن أغمي عليه قبل استهلال الشهر، ومضت له أيام ثم أفاق: فعليه القضاء. ومن سأل غيره وأخبره بأن الفجر لم يطلع ثم ظهر له أنه كان قد طلع: لزمه القضاء. ومن أجنب في شهر رمضان فنام ناويا للغسل ثم انتبه ثم نام ناويا الغسل في ليله ثم انتبه - وقد طلع الفجر: فعليه القضاء.

ومن كان في ليل شهر رمضان يأكل أو يشرب أو يجامع فأخبر بطلوع الفجر فلم يكف لظنه أنه كذب - وكان قد طلع: فعليه القضاء ومن ظن أن الشمس قد غابت فافطر، ثم ظهر له أنها لم تكن قد غابت، فعليه القضاء.

ومن تمضمض أو استنشق لغير الوضوء فوصل الماء إلى جوفه: فعليه القضاء وإذا قعدت النساء في الماء إلى أوساطهن فوصل الماء إلى أجوافهن: فعليهن القضاء. ومن نظر إلى من يحرم عليه فأمنى: فعليه القضاء.

فأما العمد بغير اضطرار وعذر، فهو: من أكل أو شرب أو جامع أو أنزل أو تسعط أو تعمد البقاء على الجنابة من الليل أو انتبه مرتين ولم يغتسل ثم أصبح جنبا - كل ذلك العمد، فعليه - مع القضاء - الكفارة. وهي تذكر في كتاب الكفارات.

____________________

(١) انظر رواية الحسن بن بسام الجمال، وقد سأل الصادق (ع) عن سبب صومه في شعبان - وهما ما بين مكة والمدينة - وأجابته (ع):. ان ذلك تطوع.. ب ١٢ / ج ٥ / من يصح منه الصوم.

٦٨

ذكر: الاعتكاف

الاعتكاف: لبث في موضع مخصوص على وجه مخصوص، والصوم فيه.

فأما اللبث: فأقله ثلاثة أيام. وله شروط، منها: الصوم، وترك الجماع في الليل والنهار، وانه متى خرج من موضعه لتشييع جنازة أو عيادة مريض أو أمر ضروري: فلا يقعدن تحت سقف حتى يعود.

وأما الموضع المخصوص: فهو أحد أربعة مواضع لا يجوز الاعتكاف إلا فيها، وهي: المسجد الحرام، ومسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومسجد الكوفة ومسجد البصرة.

فمن افطر في أيام الاعتكاف أو جامع في نهاره أو ليله، فعليه: كفارة افطار يوم من شهر رمضان.

٦٩

كتاب الحج

الحج واجب على كل حر بالغ مستطيع إليه السبيل. وهو على ثلاثة أضرب: تمتع بالعمرة إلى الحج، وقران، وإفراد. فالتمتع فرض على كل ناء عن المسجد الحرام، ولا يجزيه مع التمكن غيره وصفته: ان يحرم الحاج من الميقات بالعمرة، فإذا دخل مكة طاف وسعى ثم قصر، واحل من كل شئ أحرم منه. فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس، أحرم بالحج من المسجد، وعليه طوافان بالبيت مضافا إلى الاول، وسعي آخر بين الصفا والمروة، وعليه دم واجب.

واما القران: فهو، ان يهل الحاج من الميقات الذي هو لاهله، ويقرن إلى احرامه سياق ما تيسر من الهدي. ولا بد في سياقه من الميقات، وإلا لم يكن قارنا، وعليه طوافان بالبيت، وسعي واحد، وتجديد التلبية عند كل طواف.

٧٠

٧١

٧٢

٧٣

وأما الافراد: فهو، ان يهل الحاج من الميقات بالحج مفردا ذلك من سياق هدى وعمرة. ولا فرق بين مناسك القارن والمفرد. واما المتمتع، فقد بينا انه يحل من احرامه بعد الطواف والسعي الاول، ثم يحرم بالحج على ما بين.

واعلم، ان أشهر الحج: شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن عقد الاحرام بالحج فيهن، وإلا كان لغوا.

فأما العمرة، فلا وقت لها مخصوص. وأفضل الاوقات لمفردها في رجب. وروى(١) انه لا يكون بين العمرتين أقل من عشر أيام. وروي(٢) أنها لا تكون في كل شهر الا مرة واحدة. والحج واجب على الفور. وهي على ضربين: فعل، وكف.

مراسم الحج جملة: وهي على ضربين: فعل، وكف. فالفعل: النية، والدعاء المرسوم عند الخروج من المنزل، وركوب

____________________

(١) انظر: نصوص ب ٦ / العمرة / من نحو روايتى ابن ابى حمزة: [ في كل عشرة ايام عمرة ] [ لكل عشرة ايام عمرة].. ج ٣، ١٠.

(٢) انظر: نصوص الباب ذاته: ج ١، ٤، ٥، ٩، ١٢ من نحو [ في كل شهر عمرة ] [ لكل شهر عمرة.. ] الخ.[ * ]

٧٤

الراحلة، والمسير، والاحرام من الميقات، والتلبية أو الاشعار أو التقليد، ولبس ثياب الاحرام، والقص من الشارب والاظفار، وتنظيف الابطين، وصلوة ست ركعات والدعاء بعدها بالمرسوم، والغسل عند الاحرام وعند دخول مكة والبيت، والطواف، والسعي، ولثم الحجر، واستلام الركن اليماني، ونزول منى والصلاة بها، والقدوم إلى عرفات، والافاضة من عرفات، ونزول المزدلفة، والذبح، والحلق، وزيارة البيت، والرجوع إلى منى، ورمي الحجار، والنفر من منى، ودخول الكعبة، والوداع، والصلاة في مقام ابراهيم (ع). وهذه الافعال على ضربين: واجب وندب.

فالواجب: النية، والمسير، والاحرام، ولبس ثيابه، والطواف، والسعي، والتلبية، وسياق الهدي للقارن والمتمتع، ولثم الحجر، واستلام الركن اليماني، والوقوف بالموقفين، ونزول المزدلفة، والذبح، والحلق، والرجوع إلى منى، ورمي الجمار. وما عدا ذلك فهو ندب. وينقسم الواجب إلى قسمين: ركن وغير ركن. فالركن: الاحرام، والتلبية: وما يقوم مقامهما من الاشعار والتقليد، والوقوف بالموقفين، والطواف، والسعي. وما عدا ذلك فليس بركن.

٧٥

ذكر: الكف

وهو على ضربين: واجب وندب.

فالواجب على ضربين: أحدهما، فعله يفسد الحج، ويوجب الكفارة والآخر، لا يفسد، بل يوجب الكفارة.

فالاول: الكف عن الجماع قبل الوقوف بالموقفين. والثاني العقد على النساء، والنظر إليهن: يستهوي في ذلك محللاتهن ومحرماتهن، وحلق الرأس، والطيب إلا خلوق الكعبة، ولبس المخيط، والجدال صادقا وكاذبا، وصيد البر، والكحل الاسود، والدهن الطيب الريح، وتغطية الرأس، والحجامة، وتقليم الاظفار، والتظليل من غير ضرورة، وحك الجلد حتى يدميه وترك ما يسقط معه شعر لحيته، واخراج الدم، وأكل صيد صاده محلل أو محرم، والدلالة على الصيد، فهذا كله واجب.

والندب: اجتناب كل ما ينقص ثواب الحج.

ذكر: المواقيت

المواقيت خمسة: ميقات أهل العراق: بطن " العقيق ": أوله " المسلخ "، وأوسطه " غمرة " وآخره " ذات عرق".

٧٦

فمن أحرم من أوله فهو أكمل، ومن أوسطه دونه في الفضل، ومن آخره دونه. ومن نسي الميقات من الاحرام حتى جاوزه: رجع إليه، وأحرم منه إن أمكنه، وإلا أحرم من حيث ذكر.

وميقات أهل المدينة: " ذو الحليفة "، وهو " مسجد السجدة ". وميقات أهل الشام: " الجحفة ". وميقات أهل اليمن: يلملم ". وميقات أهل الطائف: " قرن المنازل ". ومن كان منزله دون الميقات، فاحرامه منه. وكل من حج على طريق قوم، فميقاته ميقاتهم، لا ميقات أهل اقليمه.

والمحرم - في هذا - على ضربين: محرم من أهل الحرم، ومحرم من غير أهل الحرم.

فالمحرم من أهل الحرم - ومن في حكمه بالمجاورة - إحرامه من بيته. ومن ليس من أهل الحرم على ضربين: محرم بالحج خاصة، ومحرم بحج أفضى إليه من عمرة تمتع بها. فالاول لا يحرم إلا من الميقات، والثاني من تحت الميزاب. وأما العمرة، فلا ينعقد الاحرام بها إلا من الميقات على كل حال.

واعلم، أنه لا يبقى بعد شرح ما ذكرناه جملة إلا ذكر الكفارة عن الخطأ. غير انا اتبعنا سنة المصنفين، وإلا كنا قد ذكرنا ذلك في كتاب الكفارات، فلهذا نذكره في كتاب الحج، ثم نعود إلى تفصيل ما أجملناه شيئا فشيئا انشاء الله تعالى.

٧٧

ذكر: شرح الاحرام

الاحرام على ضربين: احرام عن نذر، وإحرام عن غير نذر. فما كان عن نذر، فانه يجب من حيث عقد به. ولو نذر من أبعد عن بعد الميقات: فإذا وصل إلى الميقات المعروف فعليه تجديد الاحرام. وأما ما هو من غير نذر، فلا يجوز أن يعقد إلا من الميقات، أو مما حكمه حكم الميقات.

فمن أراد الاحرام: اغتسل، وأزال شعر ابطيه، وقص شاربه واظفاره، ولا يمس ما وفره من شعر رأسه ولا من شعر لحيته، ويأتزر بأحد ثوبي احرامه ويتوشح بالآخر ويرتدى به. ولا يجوز الاحرام فيما لا تجوز الصلاة فيه، وأفضل الثياب: القطن والكتان. ثم يصلي ست ركعات نوافل الاحرام، ويجزي ركعتان. ثم يعقد إحرامه: اما بالتلبية ان كان متمتعا أو مفردا، أو للاشعار والتقليد ان كان قارنا. ثم يقول(١) " اللهم اني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج - على كتابك وسنة نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله فان عرض لي عارض يحبسني، فحلني من حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي. اللهم ان لم تكن حجة فعمرة: احرم لك جسدي وبشري وشعري من النساء والطيب والثياب، ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة: لبيك اللهم لبيك، لبيك ان الحمد

____________________

(١) انظر رواية معاوية بن عمار ب ١٦ ج ١ ابواب الاحرام.[ * ]

٧٨

والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لبيك ". وان كان يريد القران قال " اللهم اني أريد الحج قارنا، فسلم لي هديي، وأعني على مناسكي، احرم لك.. الخ " فإن أراد الحج مفردا، ذكره.

وليكثر من التلبية: كلما صعد أو هبط واديا، أو نزل من بعيره أو ركبه، وعند انتباهه من منامه، والاسحار. فإذا عاين بيوت مكة قطع التلبية. وحد بيوت مكة: عقبة المدينتين. ثم يأخذ في التكبير والتهليل. وان قصدها من طريق العراق، قطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى.

ذكر: دخول مكة

من متأكد السنن(١) : الاغتسال قبل دخول الحرم، فان شغل عنه اغتسل قبل دخول مكة، وان لم يتمكن فقبل دخول المسجد. وليدخل مكة من أعلاها: ان دخل من طريق المدينة، وليس عليه ذلك ان دخلها من غير ذلك الطريق. فإذا نظر إلى البيت فليستقبله وليدع بالدعاء المرسوم، أو بما تيسر. فإذا أراد دخول مكة فليدخل من باب بني شيبة.

____________________

(١) انظر: نصوص ب ١، ٢، ٣ مقدمات الطواف من نحو [ واذا انتهيت إلى الحرم انشاء الله فاغتسل حين تدخله، وان تقدمت فاغتسل به بئر ميمون او من فخ او من منزلك بمكة ] ب ٢ ج ٢.[ * ]

٧٩

ذكر: الطواف

إنما يفتح الطواف من الحجر الاسود، فليستقبله بوجهه، وليقل المرسوم، ثم يقبله.

فان تعذر فليمسحه بيده، ثم يقبل يده، فإن لم يتمكن أومأ إليه، ثم يقول: " أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته، لتشهد لي عند ربك بالموافاة " إلى آخر مرسوم القول. فإذا بلغ باب الكعبة، دعا بما رسم، وإذا استقبل الميزاب فليدع أيضا بالمرسوم، ويدعو أيضا بين الركن الغربى واليمني وكلما استقبل الحجر، قال: " الله أكبر، السلام على رسول الله " ويقبله في كل شوط. ويدعو عند باب البيت. وليستلم الركن اليمني فان فيه بابا من أبواب الجنة.

فإذا كان في الشوط السابع فليقم على المستجار: وهو دون الركن اليماني، وليلصق به بطنه وخده، وليقل " اللهم ان البيت بيتك والعبد عبدك، وهذا مكان العائذ بك من النار " وليتعلق بأستار الكعبة ويدعو بما يحب. فإذا فرغ من طوافه وهو سبعة أشواط، فليصل في مقام ابراهيم (ع) ركعتي الطواف، يقرأ في الاولى الحمد والاخلاص، وفي الثانية الحمد والكافرون.

ذكر: السعي

ثم، ليخرج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر الاسود ندبا، حتى يقطع الوادي خاشعا.

وليصعد على الصفا، وليستقبل البيت ثم يكبر ويحمد

٨٠