المراسم في الفقه الامامي

المراسم في الفقه الامامي0%

المراسم في الفقه الامامي مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 203

المراسم في الفقه الامامي

مؤلف: الفقيه بسلار
تصنيف:

الصفحات: 203
المشاهدات: 131207
تحميل: 4779

توضيحات:

المراسم في الفقه الامامي
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 203 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 131207 / تحميل: 4779
الحجم الحجم الحجم
المراسم في الفقه الامامي

المراسم في الفقه الامامي

مؤلف:
العربية

سبعا سبعا، ويدعو بالمرسوم، أو بما سنح، ثم يسعى إلى المروة: فإذا بلغ حد المسعى الاول وهو المنارة هرول، وهو يقول " رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، انك أنت الاعز الاكرم " فإذا بلغ حد المسعى الثاني - وهو زقاق العطارين - فليقطع هرولته، وليمش على سكون، حتى يصعد المروة، وليستقبل البيت بوجهه، ويقول ما رسم. ثم يتم السعي سبعا: يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. فإذا فرغ من السعى قصر، وقد احل من كل شئ أحرم منه. ثم ليحرم بالحج يوم ذكرنا ان كان مستمتعا، وإلا فقد قضى حجه.

ذكر: نزول منى

فإذا جاء‌ها فليقل (الحمد لله الذي اقدمنيها صالحا، وبلغني هذا المكان في عافية، اللهم هذه منى وهي مما مننت به علينا من المناسك، فاسئلك أن تمن علي فيها بما مننت على أوليائك فانما انا عبدك وفي قبضتك). وليصل فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخرة والفجر يوم عرفة فان خاف فوات أدراك عرفات، جاز ان يرحل من منى قبل الفجر، فإن لم يخف فلا يجوز ذلك مع الاختيار.

٨١

ذكر: الغدو إلى عرفات

فإذ ارتحل بعد الفجر من منى، مضى إلى عرفات، وليدع بما رسم، وليلب وهو غاد. فإذ جاء‌ها نزل بنمره قريبا من المسجد ان أمكنه ندبا ونمرة بطن عرنة. فإذ زالت الشمس فليغتسل وليقطع التلبية، وليكثر من التهليل والتحميد والتكبير. وليصل الظهر والعصر باذان واحد واقامتين. ثم ليأت الموقف، وليختر الوقوف في ميسرة الجبل. ثم ليستقبل الكعبة فيحمد الله تعالى ويثني عليه ويهلله مائة مرة ويسبحه مائة مرة ويكبره مائة مرة، وليقل ما رسم. ثم يدعو بدعاء الموقف المتلقى عن الائمة (ع) فاذا غربت الشمس: فليفض من عرفات بالسكينة والوقار: وليكثر الاستغفار. فإذا أتى الكتيب الاحمر عن يمين الطريق، فليقل: (اللهم ارحم موقفي، وزك عملي، وسلم لي ديني، وتقبل مناسكي. اللهم لا تجعله اخر العهد من هذا الموقف، وارزقنيه أبدا ما ابقيتني)

ذكر: المضي إلى مزدلفة

إذا أتى المزدلفة فليصل بها المغرب ليلة نحره: ولا يصلي المغرب إلا بها، وله ان يصليها إلى ربع الليل، ويصلي أيضا بها العشاء الاخرة. ثم يلبث بها.

فاذا طلع الفجر من يوم النحر: فليصل بها الفجر أيضا. ثم ليقف كوقوفه بعرفات بالتحميد والتمجيد والثناء وتعديد الالاء والصلاة على النبي المصطفى وعلى آله مصابيح الدجى. ثم ليدع بالمرسوم.

٨٢

فإذا طلعت الشمس، فليفض منها إلى منى. ولا يفض قبل طلوع الشمس إلا مضطرا، فان اضطر فلا يتجاوز وأدى محسر إلا بعد طلوعها. فإذا بلغ طرف وأدى محسر فليهرول حتى يجوزه.

ويأخذ حصى الجمار من المزدلفة، أو من الطريق، أو من رحله بمنى ثم يتوضأ ان أمكنه.

ثم يأتي الجمرة القصوى إلى عند العقبة، فليقم بها من قبل وجهها، ولا يقم من أعلاها، وليكن بينه وبينها قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا، وليقل وفي يده الحصى (اللهم هذه حصياتى فاحصهن وارفعهن في عملي). ثم ليرم حذفا: يضع الحصاة على باطن إبهامه، ويرفعها بسبابته. ليقل مع كل حصاة (بسم الله، اللهم صل على محمد، وآل محمد الله أكبر، اللهم ادحر عني الشيطان وجنوده، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك، اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا مقبولا وذنبا مغفورا).

ذكر: الذبح

وإذا اشترى هديه فليكن اناثا من البدن أو البقر، فان لم يجد ففحلا من الضان، فان لم يجد فتيسا من المعز، ولا يجزى إلا الثني من الابل وهو الذى له خمس سنين وقد دخل في السادسة.

والبقر والمعز، الثني: وهو ما دخل في السنة الثانية. ومن الضأن، الجذع لسنته.

٨٣

وتجزى بقرة عن خمسة نفر. والابل تجزى عن سبعة وعن سبعين نفرا. ثم ليوجه الذبيحة، وليقل ما أمر، ثم يمر الشفرة. فان لم يحسن الذبح ذبح عنه، ويترك يده مع الذابح فإذا ذبح فليستقبل القبلة، وليحمد الله، وليصل على النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله وآله. ثم يحلق رأسه بعد الذبح، وليقل ما رسم.

ثم ليتوجه إلى مكة. وليزر البيت، ولا يؤخر الزيارة عن يوم النحر، فان شغل فاخره إلى الغد فلا حرج. ولا يجوز للمتمتع أن يؤخر الزيارة عن ثاني النحر. فاما القارن والمفرد فان أخرا ذلك عن الثاني فلا جناح(١) .

فإذا أتى مكة: فليقم على باب المسجد، وليقل ما رسم. ثم ليأت الحجر الاسود ويقبله ويستلمه ويكبر.

ثم ليطف بالبيت سبعة أشواط، وليصل ركعتي الطواف عند مقام ابراهيم (ع) كما تقدم. ثم يرجع إلى الحجر الاسود فيقبله ويستلمه ان استطاع، وان لم يستطع فليستقبله ويكبر. ثم يأتي إلى زمزم فيشرب منها.

ثم ليخرج إلى الصفا فيصعد عليه كما صنع أولا. وليسع. فإذا فعل ذلك: فقد أحل من كل شئ أحرم منه، إلا النساء. ثم ليطف أسبوعا آخر، وتحل له النساء.

____________________

(١) انظر: رواية معاوية بن عمار وفيها السؤال عن زمان زيارة البيت وإجابته (ع) [ يوم النحر من الغد، ولا يؤخر. والفرد والقارن ليسا بسواء يوسع عليهما. ويلاحظ: ان نصوصا اخرى لا تمانع من التأخير من نحو نصوص لاسحاق وابن سنان والحلبى من نحو: [ تعجيلها أحب إلي، وليس به بأس ان اخره ] [ إنما يستجب ذلك مخافة الاحداث ] [ لا بأس انا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ].[ * ]

٨٤

ثم يرجع إلى منى ويبيت بها. ولا يبيت ليالي التشريق الا بمنى، وان بات بغيرها فعليه دم. فإذا رجع إلى رحله بمنى، فيلقل (اللهم بك وثقت، وبك آمنت، وعليك توكلت، فنعم الرب، ونعم المولى، ونعم النصير). ويرمي الثلاث جمرات: اليوم الثاني والثالث والرابع: كل يوم بإحدى وعشرين حصاة. يكون ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها، وأفضله: ما قرب من زوال الشمس. ولا حرج على النساء والخائفين أن يرموا بالليل.

وان نفر في النفر الاول: دفن باقي حصاه هناك. وليرم كل جمرة بسبع حصيات. يبدؤها بالاولى، ويقف ويدعو. ويرمى الوسطى بسبع، ثم يقف ويدعو. فأما الجمرة الثالثة: فليرمها بسبع، ولا يقف عندها. من رمى مقلوبا: أعاد على الوسطى وجمرة العقبة.

ذكر: النفر من منى

من نفر في الاول: فوقته بعد الزوال من ثالث النحر. والنفر الاخير: يوم رابع النحر. فإذا انبسطت الشمس، فالسنة: أن يأتي مسجد الخيف فيصلي منه. ست ركعات. ولتكن صلاته عند المنارة التي في وسط المسجد. ثم يحمد الله تعالى ويثني عليه، ويصلي على النبي وآله، ويدعو بما يريد.

٨٥

فإذا رجع من مسجد منى. وجاز جمرة العقبة، فليحول وجهه إلى منى، ويرفع يديه إلى السماء.

وليقل (اللهم لا تجعله آخر العهد ومن هذا المكان، وارزقنيه أبدا ما احييتني يا أرحم الراحمين).

فإذا بلغ مسجد الحصباء، وهو مسجد النبي (ص ع) فليدخله. وليستلق على قفاه كما يفعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فان دخله فقد فعل استحبابا ان لم يمكنه القيام. ثم يدخل مكة. وان شاء تنفل بما من شاء الطواف.

ذكر: دخول الكعبة

من أراد دخول الكعبة فليغتسل وليقل ما رسم، وليجتهد في الدعاء، ثم ليصل بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء التي بين العمودين ركعتين يقرأ في أولهما الحمد وحم السجدة، وفي الاخرى الحمد وبعدد ايات السجدة من القرآن. ويصلي في زوايا الكعبة، وليقل في سجوده ما رسم، ثم يصلي أربع ركعات أخر يطيل ركوعها وسجودها، ثم يحول وجهه إلى الزاوية التي فيها الدرجة، فيقرأ سورة من القرآن، ثم يخر ساجدا، ثم يصلي أربع ركعات أخر، ثم يحول وجهه إلى الزاوية الغربية فيصنع كما صنع أولا، ثم يحول وجهه إلى الزاوية التي فيها الركن اليماني، ويصنع مثل ذلك، يفعل عند الزاوية التى فيها الحجر الاسود مثل ذلك أيضا، ثم يعود إلى الرخامة ويقف عليها، ثم يرفع رأسه إلى السماء يطيل الدعاء. فإذا خرج من باب الكعبة فليقل (أللهم لا تجهد بلائي ولا تشمت بي أعدائي فانك أنت الضار النافع) يقولها ثلاثا. وقد تأكد الندب(١) للضرورة في دخول الكعبة، وإن كان العائد ندبا(٢) كذلك أيضا.

____________________

(١، ٢) انظر: نصوص / ب ٣٥، ٤٢ / مقدمات الطواف وما يتبعها / من نحو [ يستحب للضرورة.. ان يدخل البيت] ج ٢ ونحو: [ سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل حج فلم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة، قال: هو من السنة] ج ٤ ب ٤٣ وأما ندبية العائد إلى الدخول ايضا فتشير اليه رواية المقنعة: [ أحب للصرورة ان يدخل الكعبة.. ومن ليس بصرورة - فان وجد إلى ذلك سبيلا واحب ذلك - فعل، وكان مأجورا ] ج ٦ ب ٣٥ الوسائل..

٨٦

ذكر: وداع البيت

رسم توديع البيت ندبا(١) : يطوف سبعة أشواط، يستلم في كل شوط الحجر والركن اليماني في أن أمكنه. وليأت في الشوط السابع المستجار: وهو مؤخر الكعبة قريبا من الركن اليماني، ثم ليصنع عنده كما يصنع عند دخول مكة، وليدع بما شاء، ثم يلصق بالبيت خده وبطنه فيما بين الحجر وباب الكعبة، ويده اليسري مما يلي الحجر، وليقل بما رسم، فان تضرع وابتهل بما سنح فلا حرج. ثم يأتى المقام فيصلي فيه ركعتين، ثم ليدع بما رسم أو بما يعن له.

ومن السنة المتأكدة: صلاة ركعتين بازاء كل ركن: آخرها الركن الذي فيه الحجر الاسود فان زاد على الركعتين فجائز أيضا. وإذا قضى الصلاة فيلصق خده بالحطيم، ثم ليعد: ويحمد ويثن ويدع بما شاء. ثم يأتى زمزم فيشرب منها فإذا خرج: فليستقبل القبلة، قريبا من باب المسجد ويخر ساجدا ويقول ما رسم فإذا خرج فليضع خده على الباب. وليقل (المسكين ببابك فتصدق عليه بالجنة) فإذا توجه إلى أهله، فليقل (آيبون، تائبون، حامدون لربنا شاكرون إلى الله راجعون، وإنا إلى ربنا راغبون).

____________________

(١) انظر: نصوص ب ١٨ / ابواب العود إلى من / وفيها الرسم المذكور ندبا.[ * ]

٨٧

ذكر: أقسام الحجاج

وهم ثلاثة أضرب: مختار، ومحصور، ومصدود. أما المختار، فقد ذكرنا أقسامه، وبينا أحكامة.

فأما المحصور بالمرض فهو على ضربين: أحدهما في حجة الاسلام، والآخر في التطوع.

فالاول يجب بقاؤه على احرامه إلى أن يبلغ الهدى محله، ويحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء، فإنه لا يقربهن حتى يقض مناسكه من قابل. والثاني ينحر هديه، وقد أحل من كل شئ أحرم منه.

فأما المصدود بالعدو: فانه ينحر الهدي حيث انتهى إليه، ويقصر من شعره، وقد أحل من كل شي أحرم منه.

ذكر: أحكام الخطأ

الخطأ من المحرم على ضربين، أحدهما: فيما يجب اجتناب المحرم له، والآخر في أفعال الحج.

أما الاول فعلى ضربين: أحدهما يفسد الحج، والآخر لا يفسده. فما يفسد الحج: فهو أن يجامع المحرم قبل الوقوف بعرفة في الفرج فعليه بدنة، والحج من قابل، ويتم المناسك.

٨٨

وحكم المرأة في ذلك على ضربين: مطاوعة ومقهورة.

فالمطاوعة حكم من طاوعته. وأما المقهورة فلا شئ عليها بل تتضاعف الكفارة على مكرهها.

وأما ما يفسد الحج فعلى ضربين: أحدهما يجب فيه دم، والآخر لا يجب فيه دم.

فما فيه دم على أربعة أضرب: أوله فيه بدنة كمن جامع قبل الوقوف فيما دون الفرج، أو بعد الوقوف على الفرج، أو قبل امرأته محرما فأمنى. وكذلك حكم المطاوع من النساء: فعليها بدنة. ومن جادل كاذبا ثلاث مرات فعليه بدنة. ومن قتل نعامة كبيرة فعلية بدنة. وفي صغير من صغار الابل في سنته.

ومن وقع على أهله قبل طواف النساء، فعليه جزور. ومن نظر إلى غير أهله فأمنى وهو موسر فعليه بدنة. ومن كسر بيض نعام أرسل فحولة الابل على أناثها، فما نتج كان هديا. ثم هذا الضرب ينقسم إلى قسمين: أحدهما له بدل مع فقده، والآخر لا بدل له.

فالاول: من قتل كبير النعام فوجب عليه بدنة، فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا، فان لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر كفر على ستين يوما كان عليه ثمانية عشر يوما بدل كل عشرة أيام وهي اكثر الجمع أقلها وهو ثلاثة أيام لانها أقل الجمع ولهذا انتقل من ستين إلى ثمانية عشر فإن لم يطق صام ثمانية عشر يوما وإن لم يطق استغفر الله سبحانه. فأما باقي ما ذكرنا من أن فيه بدنة لم يأت نص بذلك بالبدل فيه.

ولولا أننا نقتفي آثار المراسم لم نقسمه، وقلنا بالبدل فيه كله: إذا كل منه تجب فيه بدنه، بل الواجب: كل من لم يجد كفارة أن يغرم على فعلها عند المكنة.

وثاني الدم: ما يجب فيه بقرة وهو الجدال مرتين كاذبا. وفي قتل

٨٩

البقرة الوحشية، أو الجماع لامرأته بعد الطواف والسعى وقبل التقصير وفي النظر إلى غير أهل الناظر، للمتوسط في كل منه: دم بقرة. ثم هذا الضرب أيضا على ضربين: أحدهما له بدل، والآخر لا بدل له. فما له بدل: كفارة قتل بقر الوحش خاصة. وبدله إلى النصف من بدل الاطعام والصيام: الاوفى والادنى.

وثالثة، ما فيه دم شاة. فمن صاد ظبيا فعليه شاة، فإن لم يجد فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة إيام. وكذلك في الثعلب والارنب. وفي المجادلة مرة كاذبا، وفيمن نفر حمام الحرم: فان لم يرجع، ففي كل حمامة منه، دم شاة، ومن كسر بيض نعامة وله إبل فيرسل فحولتها في إناثها، فما نتج فهو هدي لبيت الله، وإن لم تكن الابل: فعليه لكل بيضة دم شاة. ومن حلق رأسه فعليه دم. ومن أسقط شعرا كثيرا فعليه دم شاة، ومن قتل كثير الجراد فعليه دم شاة.

فإن تعمد لبس ما لا يحل له لبسه فعليه دم شاة. فإن جادل ثلاث مرات صادقا فعليه دم شاة. وان نظر إلى غير أهله. فأمنى وهو فقير فعليه دم شاة: فان لم يجد صام ثلاثة أيام. فإن ضم أهله فأمنى فعليه دم شاة. فإن قلم أظفار يديه أو رجليه، فعليه دم شاة، وكفارة القطاة وما ماثلها حمل فطيم قد رعى من الشجر. وفي كسر بيضها إرسال ذكورة الغنم في أناثها، وجعل ما ينتج هديا. وفي القنفذ واليربوع جدي.

ورابعة: ما فيه دم مطلق. فمن ظن أنه قد تمم السعي، فقصر، فجامع: فعليه دم، ويتمم السعي. ومن قلم أظفار يديه أو رجليه في مجلس واحد فعليه دم. ومن قبل امرأته وعليه طواف النساء، وهي لم تطف، وهو مكره لها فعليه دم. فإن كانت مطاوعة فالدم عليها دونه. ومن أحرم في رجب إذا

٩٠

عزم على الحج فأقام بمكة حتى يحرم فيها فعليه دم.ومن ظلل على نفسه.

وأما القسم الثاني من القسمة الاولى، وهو ما لا دم فيه، فعلى خمسة أضرب: أوله، ما فيه الفداء مطلقا: من دل على صيد وهو محرم فعليه الفداء. وإن اشترك جماعة محرمون في جناية، فعلى كل واحد منهم الفداء. وإن رمى صيدا فجرحه ولم يدر أحي هو أم ميت فعليه الفداء.

فإن رمى صيدا ثم رآه بعد ذلك حيا معيبا، فعليه من الفداء بقدر ما بين قيمته معيبا وصحيحا. وحكمه إذا رآه صحيحا يجئ بمشية الله فيه. ومن اضطر إلى أكل صيد وميتة: فدى الصيد وأكله. فإن صاده محرم في الحرم فعليه الفداء، والقيمة مضاعفة. وإن صاده في الحل فعليه الفداء. ومن قتل غلامه صيدا بأمره والغلام محل أو بلا أمره والغلام محرم فعلى السيد الفداء. وكل شئ أصله في البحر، ويكون في البر والبحر، فعليه فداؤه. وأما الدجاج الحبشي فليس من الصيد، أكله جائز للمحرم. وكل ما يجب في الفدية على المحرم بالحج، فإنه يذبحه أو ينحره بمنى، وإن كان جرما بالعمرة، ذبح أو نحر بمكة. وقد جعلنا هذا قسما داخلا فيما لا دم فيه، لاجل اللفظ. ولو أدخلناه فيما فيه دم مطلقا لكان جائزا.

والثانى ما فيه إلاطعام: قد بينا على عادم البدنة أو البقرة أو الشاة إذا وجب شئ من ذلك عليه من الاطعام، فلا وجه لاعادته. ومن قلم شيئا من أظفاره، فعليه لكل ظفر، مد من طعام لمسكين.

٩١

ومن قتل زنبورا تصدق بتمر، وان كثر بمد من تمر. ومن قتل جرادة، فعليه كف من طعام، ومن قتل قملة ورمى بها من جسده، فعليه كف من طعام. ولمن أسقط بفعله شيئا من شعره، فعليه كف من طعام.

ومن نتف ريش طائر من طيور الحرم. تصدق على مسكين باليد التى نتف بها. ومن قتل حمامة، فليشتر بثمنها علف لحمام الحرم. ومن رأى ما جرحه حيا سويا فعليه صدقة. ومن فقأ عين الصيد أو كسر قرنه. تصدق بصدقة.

والثالثة: ما فيه الفراق المؤبد وغير المؤبد. وهو المحرم إذا عقد على امرأة وهو عالم بتحريم ذلك فرق بينهما، ولم تحل له أبدا، وإن كان غير عالم بذلك: فرق بينهما لبطلان العقد، وله أن يستأنف إذا حل. وليس في هذا القسم غير هذا.

والرابعة: ما يجب فيه ورق: في الحمامة درهم، وفي فراخها في كل فرخ نصف درهم، وفي بيضها ربع درهم: كل بيضة.

بلا شئ في غير هذا، إلا أثمان ما تجب فيه الكفارات، إذا لم توجد وهو ما عدا ذلك: ففيه الاستغفار كفارة، كمن: نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى أو أفدى، ومن أكل من يد امرأته شيئا، ومن جادل مرة أو مرتين صادقا، ومن لم يقدر على الابدال، وكمن لبس ثوبا لا يحل له لبسه ناسيا، ومن جامع أهله قبل طواف النساء جاهلا بتحريمه، وكلما يفعله ناسيا وعن غير عمد: فليستغفر الله، كما يستغفر الله من كل جرم سالف وآنف.

فأما قتل السباع والذباب والهوام وكل مؤذ: فان كان على جهة الدفع عن المهجة فلا شي ء عليه، وإن كان على خلافه، فلا نص في كفارته، فليستغفر الله تعالى منه.

٩٢

ذكر: النسيان من أفعال الحج

من طاف ولم يحص كم طاف فعليه الاعادة، فان قطع على السبعة، وشك في أنه ثمانية، فلا إعادة عليه ولا حرج. وإن طاف غير متوضئ ناسيا ثم ذكر: فان كان طواف الفرض توضأ وأعاد، وإن كان نفلا فلا إعادة.

وروي(١) أنه يتوضأ ويصلي ركعتين.

فان قطع الطواف قبل إتمامه ناسيا أو عامدا، فإنه لا يخلو أن يكون جاوز نصفه أو لم يبلغ النصف، فإن كان جاوزه، تمم من حيث قطع، وإن لم يكن بلغه: استأنف طوافه.

وكذا لو أتى امرأة الحيض في الطواف، كان حكمها حكم القاطع طوافه سواء، إلا أن المرأة تقضي المناسك، وهي حائض إلا الصلاة والطواف فلا تقربهما حتى تطهر. فأما المستحاضة فإنها تطوف وتصلي على ما بينا، إلا في أيام حيضها المعتاد، غير أنها لا تدخل الكعبة بوجه.

ومن وجد نفسه عند ظنه نقصان السعي على الصفا، فلا يخلو: أن يقوى في ظنه ما بدأ به، أو لا يقوى، فإن تيقن أو قوي في ظنه أنه بدأ بالصفا: سعى سعيا آخر يتمم أسبوعا مرة الغلط، وإن لم يستطع ولا قوي في ظنه بما بدء: فإن وجد نفسه في الشوط الثامن على المروة أعاد لانه يكون بدء بالمروة، وإن كان في الشوط التاسع لم يعد. وحكم من قطع السعي حكم قطع الطواف في اعتبار مجاوزة النصف في البناء، وإن لم يجاوزه استأنف.

____________________

(١) أنظر: رواية محمد بن مسلم: [.. وان كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين ] ب ٣٨ ج ٣.[ * ]

٩٣

ومن بدأ برمي جمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى، استأنف رمي الحجرة الوسطى ثم العقبة.

وقد بينا: أن من نسي الاحرام حتى جاوز الميقات، يرجع إليه فيحرم منه إن أمكن، وانه ان خاف فوات الحج أو غير ذلك أحرم من مكانه الذي ذكر فيه. ومن قضى عمرته ونسي التقصير حتى أحرم بالحج، فلا حرج عليه ويستغفر الله. ولا بأس بالسعي راكبا، وكذلك الطواف.

كتاب الزكاة

الزكاة على ضربين: واجب وندب. فالواجب على ضربين زكاة الاموال وزكاة الابدان.

فزكاة الاموال إنما تجب في: النعم: الابل والبقر والغنم، والغلة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضة. وأما زكاة الابدان فزكاة الفطر ثم، أبواب الزكاة لا تعدو أقسامها ثمانية: أولها: ما تجب فيه الزكاة.

ثانيها: من تجب عليه الزكاة.

ثالثها: وقت وجوب الزكاة.

رابعها: المبلغ الذي تجب فيه الزكاة.

خامسها: الصفة التي بحصولها تجب الزكاة.

سادسها: مبلغ ما يجب من النصب.

سابعها: من تخرج إليه الزكاة.

ثامنها: أقل ما يخرج إلى الفقراء من الزكاة فأما الاول: فقد بينا أنه الاشياء التسعة، وأنه لا تجب في غيرها زكاة.

٩٤

٩٥

٩٦

٩٧

وأما من تجب عليه الزكاة: فهم الاحرار العقلاء البالغون المالكون للنصاب. فان صحت الرواية(١) بوجوب الزكاة في أموال الاطفال، حملناها على الندب.

وأما الوقت الذي تجب فيه الزكاة: فعلى ضربين: أحدهما، رأس حول يأتي على نصاب ثابت في المال، والآخر وقت الحصاد. وأما رأس الحول فيعتبر في النعم والذهب والفضة، فإنه إذا أتى الحول على نصاب من ذلك، وجب فيه الزكاة. وأما ما يعتبر فيه الحصاد والجذاء فالباقي من التسعة. أما أعطاء الحفنة والحفنتين عند القسمة فندب. وقد ورد الرسم(٢) بجواز تقديم الزكاة عند حضور المستحق فأما إذا دخل وقت الوجوب ولم يحضر مستحقها، فرسم(٣) عزلتها من ماله: ان يحضر مستحقها. وان غلب في ظنه أنه لا يحضر مستحقها أخرجها إلى بلد يعلم أنه فيه، فإن هلكت في الطريق فلا شئ عليه. وإن أخرجها مع حضوره فهلكت، فعليه الغرامة.

فأما المبلغ الذي تجب فيه الزكاة، فهو النصب، وهو في كل ما تجب فيه الزكاة ثلاثة وعشرون نصابا:

____________________

(١) انظر: رواية زرارة ومحمد بن مسلم، وقد حصرت الوجوب ظاهرا في الغلات فحسب: [ ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة ] ج ٢ ب ١ / من يجب عليه الزكاة ومن لا يجب عليه/.

(٢) انظر: مرسلة الحسين بن عثمان: [ سألته عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في اول السنة، فقال: ان كان محتاجا فلا بأس ] ب ٤٩ / ج ١٠ " ابواب المستقين للزكاة ".

(٣) انظر: الرسم المذكور في ب ٥٢ من نحو [ اذا حال الحول فاخرجها من مالك، لا تخلطها بشئ.. ] ج ٢.

[ * ]

٩٨

في الابل: إثنا عشر نصابا: من خمس إلى عشرة، إلى خمس عشرة، إلى إلى عشرين، إلى خمس وعشرين، إلى ست وعشرين، إلى ست وثلاثين، إلى ست وأربعين، إلى إحدى وستين، إلى ست وسبعين، إلى إحدى وتسعين، إلى مائة وإحدى وعشرين. وفي البقر: نصابان: أولها ثلاثون إلى إربعين. وفي الغنم: أربعة نصب: أولها أربعون، إلى مائة وإحدى وعشرين، إلى مائتين وواحدة، إلى ثلاثمائة وواحدة. وفي الذهب: نصابان: من عشرين إلى أربعة وعشرين. وفي الفضة، نصابان: من مائتين إلى مائتين وأربعين. وفي الباقي من التسعة كله: نصاب واحد: وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا.

ذكر: الصفة التي إذا حصلت وجبت الزكاة

وهي على ثلاثة أضرب: أحدها السوم، والثاني التأنيث، وكلاهما يعتبر في النعم. ولا يجب في المعلوفة زكاة، ولا في الذكورة، بالغا ما بلغت. فأما الثالث فإنما يعتبر في الذهب والفضة: وهي أن تكون دراهم منقوشة ودنانير مضروبة، وتكون في اليد: غير قرض ولا تجارة، ولا بحيث لا يقدر عليه.

٩٩

ذكر: مقدار ما يجب من الزكاة في النصب

أوله: في ترتيب نصب الابل في: الاول: وهو خمس شياه، وفي: الثاني: وهو شاتان، وفي: الثالث ثلاث شياه، وفي: الرابع: أربع شياه، وفي: الخامس: خمس شياه. ثم ينتقل فرضه بزيادة واحدة إلى بنت مخاض في: السادس، وينتقل بزيادة عشرة في: السابع: إلى بنت لبون، ينتقل بزيادة عشرة أيضا في: الثامن، إلى حقة. ثم ينتقل بزيادة خمس عشرة في: التاسع، إلى جذعة. ثم ينتقل بزيادة خمس عشرة أيضا، في: العاشر، إلى بنتي لبون. ثم ينتقل بزيادة خمس عشرة أيضا في: الحادى عشر، إلى حقتين. ثم ينتقل بزيادة ثلاثين في: الثانى عشر، من هذا الاعتبار، إلى أن يخرج من كل خمسين حقة، ومن كل أربعين بنت لبون. وكل من وجب عليه سن أعلى وليس عنده، أعطى ما يجب في النصاب، الذى قبله بلا فصل فليؤخذ معه شاتان أو عشرين درهما، فإن

١٠٠