ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء ١

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان0%

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 233

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

مؤلف: العلامة الحلي
تصنيف:

الصفحات: 233
المشاهدات: 141888
تحميل: 6052


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 233 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 141888 / تحميل: 6052
الحجم الحجم الحجم
ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء 1

مؤلف:
العربية

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

تأليف العلامة الحلى أبى منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدى

٦٤٨ ه‍ ٧٢٦ ه‍

تحقيق الشيخ فارس الحسون

الجزء الاول

١

(خطبة الكتاب)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله المتفرد بالقدم والدوام، المتنزه عن مشابهة الاعراض والاجسام، المتفضل بسوابغ(١) الانعام، المتطول(٢) بالفواضل الجسام، أحمده على ما فضلنا به من الاكرام، وأشكره على جميع الاقسام.

وصلى الله على سيدنا محمد النبي المبعوث إلى الخاص والعام، وعلى عترته الاماجد الكرام.

أما بعد: فإن الله تعالى كما أوجب على الولد طاعة أبويه، كذلك أوجب عليهما الشفقة عليه، بإبلاغ مراده في الطاعات، وتحصيل مآربه(٣) من القربات.

_______________________

(١) جمع سابغ، وهو: الكامل الواف، انظر: الصحاح ٤ / ١٣٢١ سبغ.

(٢) من الطول بالفتح، وهو: المن، انظر: الصحاح ٥ / ١٧٥٥ طول.

(٣) المآرب: الحوائج، واحدها مأربة مثلثة الراء، انظر: مجمع البحرين ١ / ٦ أرب.

٢

ولما كثر طلب الولد العزيز محمد(١) أصلح الله تعالى أمر داريه، ووفقه

_______________________

(١) هو الشيخ محمد بن الحسن بن يوسف بن على بن مطهر الحلى، أبوطالب فخر الدين، المعروف بفخر المحققين، من وجوه الطائفة وثقاتها وفقهائها، جليل القدر عظيم المنزلة رفيع الشأن، حاله في علو قدره وسمو رتبته وكثرة علومه أشهر من أن يذكر، وكفى في ذلك أنه فاز بدرجة الاجتهاد في السنة العاشرة من عمره الشريف.

يروى عن أبيه العلامة وغيره، ويروى عنه شيخنا الشهيد، وأثنى عليه في بعض اجاز انه ثناء بليغا جدا.

وكان والده بعظمه ويثنى عليه ويعتنى بشأنه كثيرا، حتى أنه ألف هذا الكتاب وغيره من الكتب بطلب منه، والتمس منه اصلاح ما يجده من الخلل وانقصان، وأمره في وصيته له التى ختم بها القواعد باتمام ما بقى ناقصا من كتبه.

له مصنفات كثيرة، منها: ايضاح الفوائد في حل مشكلات القواعد، وحاشية الارشاد، وغيرهما.

وكانت ولادته في سنة ٦٨٢ ه‍، ووفاته في سنة ٧٧١ ه‍.

انظر: نقد الرجال: ٣٥٢، أمل الامل القسم الثانى: ٢٦٠، رياض العلماء ٥ / ٧٧، الكنى والالقاب ٣ / ١٢.

٣

للخير وأعانه عليه، ومد الله له في العمر السعيد والعيش الرغيد لتصنيف كتاب يحوي(١) النكت البديعة في مسائل(٢) الشريعة، على وجه الايجاز والاختصار(٣) ، خال عن التطويل والاكثار فأجبت مطلوبه، وصنفت هذا الكتاب الموسوم ب‍: " ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان " مستمدا من الله تعالى حسن(٤) التوفيق وهدية الطريق.

والتمست منه المجازاة على ذلك، بالترحم علي عقيب الصلوات، والاستغفار لي في الخلوات، وإصلاح ما يجده من الخلل والنقصان، فإن السهو كالطبيعة الثانية للانسان(٥) ، ومثلي لا يخلو من تقصير في اجتهاد(٦) ، والله الموفق للسداد، فليس(٧) المعصوم إلا من عصمه الله تعالى من أنبيائه وأوصيائه عليهم أفضل الصلوات وأكمل التحيات.

ونبدأ في الترتيب(٨) بالاهم فالاهم.

_______________________

(١) في(م): " محتوى ".

(٢) في(م): " بمسائل ".

(٣) في(م): " والاقتصار ".

(٤) في(م): " بحسن ".

(٥) قال الشهيد الثانى: " وتوضيح ذلك: أن الطبيعة الاولى للشئ هى ذاته وماهيته كالحيوان الناطق بانسبة إلى الانسان، وماخرج عن ماهيته من الصفات والكمالات الوجودية اللاحقة لها سمى طبيعة ثانية. ثم لما كان السهو ليس طبيعة اولى وهو ظاهر، ولا ثانية لانه أمر عدمى - فان العدم جزء مفهومه، لانه زوال الصورة العلمية عن القوة الذاكرة، أو عدم العلم بعد حصوله عما من شأنه أن يكون عالما كما تقدم - لكنه أشبه الطبيعة الثانية في العروض والكثرة التى تشبه اللزوم، كان كالطبيعة الثانية للانسان " روض الجنان: ١١.

(٦) في(م): " الاجتهاد ".

(٧) في(س): " وليس ".

(٨) في(م): " بالترتيب ".

٤

كتاب الطهارة

والنظر في أقسامها، وأسبابها، وما تحصل به، وتوابعها

الاول في أقسامها

وهي: وضوء، وغسل، وتيمم.

وكل منها: واجب، وندب.

فالوضوء يجب: للصلاة والطواف الواجبين، ومس كتابة القرآن إن وجب.

ويستحب: لمندوبي الاولين، ودخول المساجد، وقراء‌ة القران، وحمل المصحف، وللنوم(١) ، وصلاة الجنائز، والسعي في حاجة، وزيارة المقابر، ونوم الجنب، وجماع المحتلم، وذكر الحائض، والكون على طهارة(٢) .

والغسل يجب: لما وجب له الوضوء، ولدخول المساجد وقراء‌ة العزائم إن وجبا، ولصوم الجنب، والمستحاضة مع غمس القطنة.

ويستحب: للجمعة، وأول ليلة من شهر(٣) رمضان، وليلة نصفه، وسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلة نصف رجب وشعبان، ويوم المبعث، والغدير، والمباهلة، وعرفة،

_______________________

(١) في(س) و(م): " والنوم ".

(٢) في(ع): " والكون على الطهارة والتجديد " وكذا ذكر الشهيد الثانى في روض الجنان: ١٦، والحقق السبزوارى في ذخيرة المعاد: ٤ كلمة " والتجديد " في المتن وشرحاها.

وذكرها المقدس الاردبيلى في مجمع الفائدة في المتن قبل " والكون على الطهارة " وشرحها أيضا، ولم ترد في النسخ الثلاث المعتمدة.

(٣) لفظ " شهر " ساقط من(س) و(م).

٥

وغسل الاحرام، والطواف، وزيارة النبي والائمة عليه السلام، وقضاء الكسوف للتارك عمدا مع استيعاب الاحتراق، والمولود، وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة، وللتوبة، وصلاة الحاجة، والاستخارة، ودخول الحرم، والمسجد الحرام، ومكة، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي عليه السلام، ولاتتداخل(١) .

والتيمم يجب: للصلاة والطواف الواجبين، ولخروج الجنب من المسجدين والندب: ماعداه(٢) .

وقد تجب الثلاثة(٣) بالنذر وشبهه.

_______________________

(١) أى: لاتتداخل هذه الاغسال بأن يكفى غسل واحد عند اجتماع سببين أو اكثر من أسباب الغسل، لان كل واحد منها سبب مستقل في استحباب الغسل، والاصل عدم تداخلها، وان تداخلت في بعض الصور فعلى خلاف أصلها، لامر عرضى من نص غيره.

انظر: روض الجنان: ١٨، ذخيرة المعاد: ٨.

(٢) في(س) و(م): " لما عداه ".

(٣) وهى: الوضوء، والغسل، والتيمم.

٦

النظر الثانى في أسباب الوضوء وكيفيته

إنما يجب الوضوء من: البول، والغائط، والريح من المعتاد والنوم الغالب على الحاستين، والجنون، والاغماء، والسكر، والاستحاضة القليلة لا غير.

ويجب على المتخلي: ستر العورة، وعدم استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والبنيان، وغسل موضع البول بالماء خاصة، وكذا مخرج الغائط مع التعدي حتى تزول العين والاثر، ويتخير مع عدمه بين ثلاثة أحجار طاهرة وشبهها مزيلة للعين وبين الماء، ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد، ولو نقي بالاقل وجب الاكمال، ويكفي ذوالجهات الثلاث.

ويستحب: تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا، وتغطية الرأس، والاستبراء، والدعاء دخولا وخروجا وعند الاستنجاء والفراغ منه، والجمع بين الماء والاحجار.

ويكره: الجلوس في الشوارع، والمشارع، وفئ النزال(١) ، وتحت المثمرة ومواضع اللعن، واستقبال النيرين والريح بالبول، والبول في الصلبة، وثقوب الحيوان، وفي الماء والاكل والشرب والسواك والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى وأنبيائه(٢) وأئمته عليهم السلام، والكلام بغير الذكر والحاجة وآية الكرسي.

ويجب في الوضوء: النية، وهي: إرادة الفعل لوجوبه أو ندبه متقربا وفي وجوب رفع الحدث أو الاستباحة قولان(٣) واستدامتها حكما إلى الفراغ، فلو نوى التبرد خاصة أو ضم الرياء بطل بخلاف ما لو ضم التبرد، ويقارن بها غسل اليدين، وتتضيق(٤) عند غسل الوجه.

وغسل الوجه بما يسمى غسلا من قصاص(٥) شعر الرأس إلى محادر الذقن

_______________________

(١) فئ لانزال: موضع الظلل المعد لنزولهم، انظر: مجمع البحرين ١ / ٣٣٤ فيا.

(٢) في(م): " عليه اسم الله أو أنبيائه ".

(٣) ذهب إلى وجوب الجمع بينهما ابن حمزة في الوسيلة: ٥١، وأبوالصلاح في الكافى: ١٣٢، وابن زهرة في الغنية: ٤٩١، ونقل عن المهذب ولا اصباح والاشارة، ونسبه الشهيد في غاية المراد إلى الراوندى.

وذهب إلى وجوب أحدهما تخييرا الشيخ في المبسوط ١ / ١٩، ونقل عن ابن ادريس.

وذهب إلى وجوب نية الاستباحة تعينا السيد المرتضى كما عنه في غاية المراد، ونسب إلى كتاب الاقتصاد أيضا.

وذهب إلى وجوب نية الرفع تعينا صاحب كتاب عمل يوم ليلة كما نقل عنه.

واستظهر المحقق في الشرائع ١ / ١٩ عدم وجوب شئ منهما.

(٤) في(س): " وتضيق ".

(٥) قصاص الشعر: نهاية منبته من مقدم الرأس، انظر: العين ٥ / ١٠.

٧

طولا، وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا من مستوي الخلقة، وغيره يحال عليه.

ولا يجزئ منكوسا، ولايجب تخليل اللحية وإن خفت أو كانت للمرأة.

وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الاصابع، ويدخل المرفقين في الغسل.

ولو نكس بطل، ولو كان له يد زائدة وجب غلسها، وكذا اللحم الزائد تحت المرفق والاصبع الزائدة، ومقطوع اليد يغسل الباقي، ويسقط لو قطعت من المرفق.

ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعره المختص به بأقل اسمه، ولا يجزي الغسل عنه، ويستحب المسح مقبلا، ولا يجوز على حائل كعمامة وغيرها.ومسح بشرة الرجلين بأقل اسمه من رؤوس الاصابع إلى الكعبين، وهما: مجمع القدم وأصل الساق،.ويجوز منكوسا كالرأس، ولا يجوز على حائل كخف(١) وغيره اختيارا، ويجوز للتقية والضرورة، ولو غسل مختارا بطل وضوؤه.

ويجب مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء، فإن استأنف ماء جديدا بطل وضوؤه، فإن جف أخذ من لحيته وأشفار عينيه ومسح به، فإن جفت بطل.

ويجب الترتيب: يبدأ بغسل الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح الرأس، ثم الرجلين ولا ترتيب فيهما.

وتجب الموالاة، وهي: المتابعة اختيارا، فإن أخر فجف(٢) المتقدم استأنف.

وذو الجبيرة ينزعها أو يكرر الماء حتى يصل البشرة إن تمكن، وإلا مسح عليها.وصاحب السلس يتوضأ لكل صلاة، وكذا المبطون.

ويستحب: وضع الاناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية،، وتثنية الغسلات، والدعاء عند كل فعل، وغسل اليدين قبل إدخالهما(٣) الاناء

_______________________

(١) في حاشية(س): " كالخف خ ل ".

(٢) في(م): " وجف ".

(٣) في(س) و(م): " وغسل اليد بل ادخالها ".

٨

مرة من النوم والبول، ومرتين من الغائط، وثلاثا من الجنابة، والمضمضة، والاستنشاق، وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الاولى، وبباطنهما(١) في الثانية عكس المرأة، والتوضؤ بمد.

وتكره: الاستعانة، والتمندل.وتحرم التولية(اختيارا)(٢) .

ويجب الوضوء وجميع الطهارات بماء: مطلق، طاهر، مملوك أو مباح ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو تيقنهما وشك في المتأخر، أو شك في شئ منه وهو على حاله أعاد.ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو شك في شئ منه بعد الانصراف لم يلتفت.

ولو جدد ندبا، ثم ذكر بعد الصلاة إخلال عضو جهل تعيينه(٣) أعاد الطهارة والصلاة، ون إلا مع ندبية الطهارتين، ولو تعددت الصلاة أيضا أعاد الطهارة والصلاتين.

ولو تطهر وصلى وأحدث، ثم تطهر وصلى، ثم ذكر إخلال عضو مجهول(٤) أعاد الصلاتين بعد الطهارة إن اختلفتا(٥) عددا، وإلا فالعدد.

_______________________

(١) في(م): " وباطنهما ".

(٢) لفظ " اختيارا " لم يرد في الاصل، وأثبتناه من(س) و(م).

(٣) في(س) و(م): " تعينه ".

(٤) أى: مجهول كونه من الطهارة الاولى آو الثانية.

(٥) في(س): " اختلفا ".

٩

النظر الثالث في أسباب الغسل

إنما يجب: بالجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الاموات بعد بردهم بالموت وقبل الغسل، وغسل الاموات.

وكل الاغسال لابد معها من الوضوء إلا الجنابة.

فهنا(١) مقاصد:

المقصد الاول: في الجنابة

وهى تحصل للرجل والمرأة: بإنزال المني(٢) مطلقا، وبالجماع في قبل المرأة حتى تغيب الحشفة، وفى دبر الادمي كذلك وإن لم ينزل.

ولو اشتبه المني اعتبر: بالشهوة، والدفق، وفتور الجسد، وفي المريض لايعتبر الدفق.

ولو وجد على جسده أو ثوبه المختص به منيا وجب الغسل ولا يجب في المشترك.

ويحرم عليه: قراء‌ة العزائم، وأبعاضها، ومس كتابة القرآن، أو شئ عليه مكتوب اسمه تعالى أو أسماء أنبيائه وأئمته(٣) عليهم السلام، واللبث في المساجد، ووضع شئ فيها، والاجتياز في المسجدين.

ويكره: الاكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق، ومس المصحف، والنوم إلا بعد الوضوء، والخضاب، وقراء‌ة ما زاد على سبعين(٤) ويجب عليه الغسل، ويجب فيه: النية عند الشروع مستدامة الحكم حتى يفرغ، وغسل بشرة جميع الجسد بأقله، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، والترتيب: يبدأ بالرأس، ثم الجانب الايمن، ثم الايسر، إلا في الارتماس.

_______________________

(١) في(م): " وهنا ".

(٢) في(س): " بالانزال للمنى ".

(٣) في(س): " أو شئ مكتوب عليه اسم الله تعالى وأسماء أنبيائه أو أئمته ".

(٤) كذا في النسخ الثلاث المعتمدة، لكن في(ع)، وروض الجنان: ٥٠ و ٥١، ومجمع الفائدة والبرهان ذكر النص فيها هكذا: " وقراء‌ة ما زاد على سبع آيات، وتشتد الكراهة فيما زاد على سبعين " وكذا نقل السيد العاملى في المفتاح: ١ / ٣٢٧ عن الارشاد: بأن الكراهة تشتد فيما زاد على السبعين.

١٠

ويستحب: الاستبراء فإن وجد بللا مشتبها بعده لم يلتفت، وبدونه يعيد الغسل وإمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء، والمضمضة، والاستنشاق، والغسل بصاع.

وتحرم التولية، وتكره الاستعانة، ولو أحدث في أثنائه بما يوجب الوضوء أعاده.

المقصد الثانى: في الحيض

وهو في الاغلب: أسود، حار، ويخرج بحرقة من الايسر فإن اشتبه بالعذرة، فإن خرجت القطنة مطوقة فهو عذرة، وإلا فحيض.وما قبل التسع.

ومن الايمن، وبعد اليأس، وأقل من ثلاثة متوالية، والزائد عن أكثره وأكثر النفاس ليس بحيض.

وتيأس غير القرشية والنبطية(١) ببلوغ خمسين، وأحديهما بستين.

وأقله ثلاثة أيام متواليات، وأكثره عشرة هي أقل الطهر، وما بينهما بحسب العادة، وتستقر بشهرين متفقين عددا ووقتا.

والصفرة والكدرة(٢) في أيام الحيض حيض، كما أن الاسود الحار في أيام الطهر فساد(٣) .

ولو تجاوز الدم عشرة، رجعت ذات العادة المستقرة إليها، وذات التمييز إليه، فإن(٤) فقدا رجعت المبتدأة إلى عادة أهلها، فإن اختلفن أو فقدن رجعت

_______________________

(١) النبط والنبيط: قوم ينزلون بالبطائح بين العراقيين، انظر: الصحاح ٣ / ١١٦٢ نبط.

(٢) أى: والدم ذو الصفرة وهى لون الاصفر وذو الكدرة وهى ضد الصفاء، انظر: روض الجنان: ٦٤.

(٣) أى: استحاضة، وانما سماها فسادا لانها مرض مخصوص بخلاف الحيض فانه دال على اعتدال المزاج، انظر: روض الجنان: ٦٤ و ٦٥.

(٤) في(م): " وان ".

١١

إلى أقرانها، فإن اختلفن أو فقدن تحيضت في كل شهر بسبعة أيام أو بثلاثة(١) من شهر وعشرة من آخر، والمضطربة بالسبعة أو الثلاثة والعشرة.

ولو ذكرت أول الحيض أكملته(٢) ثلاثة، ولو ذكرت آخره فهو نهايتها، وتعمل في باقي الزمان ماتعمله المستحاضة، وتغسل لانقطاع الحيض في كل وقت محتمل، وتقضي صوم أحد عشر.

ولو ذكرت العدد خاصة عملت في كل وقت ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل الانقطاع، وتقضي صوم عادتها.

هذا إن نقص العدد عن نصف الزمان أو ساواه، ولو زاد فالزائد وضعفه حيض، كالخامس والسادس لو كان العدد ستة في العشرة.وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض.ولو رأت ثلاثة وانقطع، ثم رأت العاشر خاصة فالعشرة حيض.

ويجب عليها الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة، فإن خرجت القطنة نقية فطاهر(٣) ، وإلا صبرت المعتادة يومين ثم تغتسل وتصوم، فإن انقطع على العاشر قضت ما صامته(٤) ، وإلا فلا، والمبتدأة تصبر حتى تنقى أو تمضي عشرة.

وقد تتقدم العادة وتتأخر، فلو(٥) رأت العادة والطرفين، أو أحدهما ولم يتجاوز(العشرة)(٦) فالجميع حيض، وإلا فالعادة.

ويجب الغسل عند الانقطاع كغسل الجنابة، ويحرم عليها كل مشروط

_______________________

(١) في(م): " أو ثلاثة ".

(٢) في(س): " أكملت ".

(٣) في(م): " فطاهرة ".

(٤) في(س) و(م): " ما صامت ".

(٥) في(س) و(م): " ولو ".

(٦) زيادة من(م).

١٢

بالطهارة(١) كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن، ولايصح منها الصوم، ولايصح طلاقها مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه.

ويحرم: اللبث في المسجد، وقراء‌ة العزائم وتسجد(٢) لو تلت أو استمعت.

ويحرم على زوجها وطؤها(ويعزر)(٣) ويستحب الكفارة في اوله بدينار، وفي أوسطه بنصفه، وفي آخره بربعه.

ويكره: بعد انقطاعه قبل الغسل(٤) ، والخضاب، وحمل المصحف، ولمس هامشه، والجواز في المساجد، وقراء‌ة غير العزائم، والاستمتاع منها(٥) بما بين السرة والركبة.

ويستحب أن تتوضأ عند كل(٦) صلاة: وتجلس في مصلاها ذاكرة، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة.

المقصد الثالث: في الاستحاضة والنفاس

دم الاستحاضة في الاغلب: اصفر، بارد، رقيق، يخرج بفتور.

والناقص عن ثلاثة مما ليس بقرح ولا جرح، والزائد عن العادة مع تجاوز العشرة، وعن أيام النفاس، ومع اليأس استحاضة.

فإن كان الدم لا يغمس القطنة وجب الوضوء لكل صلاة وتغيير القطنة، وإن غمسها وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة، وإن سالت(٧) وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء(الاخرة)(٨) وهي مع ذلك بحكم الطاهر.

_______________________

(١) في(س): " بطهارة ".

(٢) في(س): " فتسجد ".

(٣) في(الاصل) و(س): " فيعزر " والانسب ما أثبتناه وهو من(م).

(٤) أى يكره وطء الحائض بعد انقطاع الحيض قبل الغسل.

(٥) لفظ " منها " لم يرد في(س) و(م).

(٦) في(س): " لكل ".

(٧) في(س) و(م): " سال ".

(٨) زيادة من(س).

١٣

ولو أخلت بالاغسال لم يصح الصوم، ولو اخلت بالوضوء أو الغسل لم تصح صلاتها، وغسلها كالحائض، ولاتجمع بين صلاتين بوضوء.

وأما النفاس فدم الولادة معها أو بعدها لا قبلها، ولاحد لاقله، وأكثره عشرة أيام للمبتدأة ولمضطربة.

أما ذات العادة المستقر في الحيض، فأيامها وحكمها كالحائض في كل الاحكام، إلا الاقل، ولو تراخت ولادة أحد التوأمين فعدد أيامها من الثاني وابتداؤه من الاول، ولو رأت يوم العاشر فهو النفاس، ولو رأته والاول فالعشرة نفاس.

المقصد الرابع: في غسل الاموات

وهو فرض على الكفاية وكذا باقي أحكامه لكل ميت مسلم، عدا الخوارج والغلاة، ويغسل المخالف غسله.

ويجب عند الاحتضار توجيهه إلى القبلة على ظهره، بحيث لو جلس كان مستقبلا(١) .

ويستحب: التلقين بالشهادتين، والاقرار بالائمة عليهم السلام، وكلمات الفرج، ونقله إلى مصلاه، والتغميض، وإطباق فيه، ومد يديه، وتغطيته بثوب، والتعجيل إلا المشتبه.

ويكره: طرح الحديد على بطنه، وحضور الجنب والحائض عنده.

وأولى الناس بغسله أولاهم بميراثه، والزوج أولى في كل أحكام الميت، ويغسل كل من الرجل والمرأة مثله، ويجوز لكل من الزوجين تغسيل الاخر اختيارا، ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب، ويغسل الاجنبي بنت ثلاث سنين مجردة، وكذا المرأة، وتأمر الاجنبية مع فقد المسلم وذات الرحم الكافر بالغسل ثم يغسل المسلم غسله، وكذا الاجنبي.

_______________________

(١) في(م): " إلى القبلة ".

١٤

ويجب: إزالة النجاسة أولا، ثم تغسيله بماء السدر كالجنابة، ثم بماء الكافور كذلك ثم بالقراح(١) كذلك، فإن فقد السدر والكافور غسل ثلاثا بالقراح، ولو خيف تناثر جسده(٢) يمم(٣) .

ويستحب: وضعه على ساجة(٤) ، مستقبل القبلة، تحت الظلال، ووقوف الغاسل على يمينه، وغمز بطنه في الاولتين(٥) إلا الحامل، والذكر، وصب الماء إلى حفيرة، وتليين أصابعه برفق، وغسل فرجه بالحرض(٦) والسدر، ورأسه بالرغوة(٧) أولا، وتكرار كل عضو ثلاثا، وأن يوضأ، وتنشيفه بثوب.

ويكره: إقعاده، وقص أظفاره(٨) ، وترجيل شعره.

فإذا(٩) فرغ من غسله وجب: أن يكفنه في ثلاثة أثواب: مئزر وقميص

_______________________

(١) المراد من الماء القراح هو: الماء الخالى من السدر والكافور، لامن كل شئ كما توهمه بعضهم - بناء على ما ذكره أهل اللغة من تفسير الماء القراح بالذى لا يشوبه شئ - حتى التجأ إلى أن الماء المشوب بالطين كماء السيل ونحوه لا يجوز تغسيل الميت به، لعدم تسميته قراحا لغة وان جاز التطهير به في غيره، وهو فاسد، لان الماء القراح هو الماء الخالى من السدر والكافور لا من كل شئ كما ذكره أهل اللغة.

انظر: روض الجنان: ٩٩، الصحاح ١ / ٣٩٦، القاموس ١ / ٢٥١.

(٢) في(س) و(م): " جلده ".

(٣) في(س): تيمم ".

(٤) هى: لوح من الخشب المخصوص، انظر: مجمع البحرين ٢ / ٣١١ سوج.

(٥) في(س): " الاولين " وفى(م): " الاوليين ".

(٦) الحرض والحرض: الاشنان تغسل به الايدى على أثر الطعام، انظر: الصحاح ٣ / ١٠٧٠ حرض، لسان العرب ٧ / ١٣٥ حرض.

(٧) أى: رغوة السدر.

(٨) في(م): " أظافره ".

(٩) في(س): " واذا ".

١٥

وإزار بغير الحرير، وأن يمسح مساجده بالكافور بأقله إلا المحرم ويدفن بغير كافور(١) لو تعذر(٢) .

ويستحب: أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلثا، واغتسال الغاسل قبل التكفين أوالوضوء، وزيادة حبرة(٣) غير مطرزة بالذهب للرجل وخرقة لفخذيه، ويعمم بعمامة محنكا، وتزاد المرأة(٤) لفافة اخرى لثدييها ونمطا(٥) وقناعا عوض العمامة، والذريرة(٦) ، والجريدتان من النخل وإلا فمن السدر، وإلا فمن الخلاف(٧) وإلا فمن شجر رطب وكتبة اسمه، وأنه يشهد الشهادتين، والاقرار بالائمة عليهم السلام على اللفافة والقميض والازار والجريدتين بالتربة، وسحق الكافور باليد، وجعل فاضله على صدره، وخياطة الكفن بخيوطه، والتكفين بالقطن.

ويكره: الكتان، والاكمام المبتدأة(٨) ، والكتبة بالسواد، وجعل كافور(٩)

_______________________

(١) في(م): " الكافور ".

(٢) لفظ " لو تعذر " لم يرد في(س).

فبناء على وروده كما في(الاصل) و(م) ومجمع الفائدة والبرهان، وذخيرة المعاد: ٨٧ يكون قوله: " الا المحرم " جملة معترضة، وما بعده مرتبط بما قبله.وبناء على عدم وروده كما في(س) وروض الجنان: ١٠٤ يكون قوله: " ويدفن بغير كافور " حكم المحرم.لكن الاول هو الاولى، لانه حينئذ فرع يحتوى على حكم حال التعذر، وبناه على الثانى ينقص فرع من الكتاب هذا موضعه، لانه لو كان متعلقا بالمحرم لعطف بالفاء لاالواو.

(٣) الحبرة: ضرب من برود اليمن، انظر: العين ٣ / ٢١٨ حبر.

(٤) في(س) و(م): " للمرأة ".

(٥) النمط: ضرب من البسط، والجمع أنماط، انظر: الصحاح: ٣ / ١١٦٥، نمط، النهاية ٥ / ١١٩ نمط.

(٦) هو نوع من الطيب مجموع من أخلاط، انظر: النهاية ٢ / ٥٧ ذرر.

(٧) شجر الخلاف معروف، وموضعه المخلفة، انظر: الصحاح: ٤ / ١٣٥٧ خلف.

(٨) لفظ " المبتدأة " ساقط من(م).

(٩) في(س) و(م): " الكافور ".

١٦

في سمعه وبصره؟ وتجمير الاكفان(١) .

وكفن المرأة الواجب(٢) على زوجها وإن كانت موسرة، ويقدم الكفن من الاصل، ثم الدين، ثم الوصية من الثلث، والباقي ميراث، ويستحب للمسلمين بذل الكفن لو فقده(٣) .

ولو خرج منه نجاسة بعد التكفين غسلت من جسده وكفنه، ولو أصابت الكفن بعد وضعه في القبر قرضت.

ويجب أن يطرح معه في الكفن(٤) ما يسقط من جسمه وشعره(٥) .والشهيد يصلى عليه من غير غسل ولا كفن، بل يدفن بثيابه ن.

وصدر الميت كالميت في جميع أحكامه، وذات العظم والسقط لاربعة(أشهر)(٦) كذلك، إلا في الصلاة، والخالية تلف في خرقة وتدفن، وكذا السقط لاقل من أربعة(٧) .

ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال أولا ثم يغسل(٨) .

ومن مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل، أو مس قطعة ذات عظم ابينت منه أو من حي وجب عليه الغسل، ولو خلت من عظم(٩) ، أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة.

_______________________

(١) أى: تبخيرها وتدخينها، انظر: النهاية ١ / ٢٩٣ جمر، مجمع البحرين ٣ / ٤٤٩ جمر.

(٢) في(س): " واجب ".

(٣) في(س) و(م): " لو فقد ".

(٤) لفظ " في الكفن " ساقط من(م).

(٥) في(س): " من شعره وجسمه " وفى(م): " من شعره وجسده ".

(٦) زيادة من(م).

(٧) في(س): " الاربعة ".

(٨) في(س) و(م): " لا يغتسل ".

(٩) في(م): " العظم ".

١٧

النظر الرابع في أسباب التيمم وكيفيته

يجب التيمم لما تجب له الطهارتان، وإنما يجب: عند فقد الماء أو تعذر استعماله للمرض، أو البرد، أو الشين(١) ، أو خوف العطش، أو اللص، أو السبع(٢) ، أو ضياع المال، او عدم الالة، أو عدم الثمن.

ولو وجده(٣) وخاف الضرر بدفعه جاز التيمم، ولو وجده بثمن لايضره في الحال وجب الشراء وإن زاد عن ثمن المثل على إشكال، وكذا الاله(٤) .

ولو فقده(٥) وجب الطلب غلوة(٦) سهم في الحزنة(٧) من كل جانب، وسهمين في السهلة.

ولو وجد ماء(٨) لا يكفيه للطهارة تيمم، ولو وجد ما يكفيه لازالة النجاسة خاصة أزالها وتيمم.

ولا يصح إلا بالارض: كالتراب، وأرض النورة، والجص، وتراب القبر، والمستعمل(٩) .

_______________________

(١) في(س): " أو للبرد والشين " وفى(م): " أو البرد والشين ".

والشين: ما يحدث في ظاهر الجلد من الخشونة، يحصل به تشويه الخلقة، انظر: مجمع البحرين ٦ / ٢٧٣ شين.

(٢) في(س): " والسبع ".

(٣) أى: الثمن.

(٤) أى: الماء.

(٥) أى: الماء.

(٦) الغلوة: الغاية مقدار رمية، انظر: الصحاح ٦ / ٢٤٤٨ غلا.

(٧) الحزن ما غلظ من الارض، انظر: الصحاح ٥ / ٢٠٩٨ حزن.

(٨) قال الشهيد الثانى: " بالتنوين، ويجوز كونه نكرة موصوفة، أى: وجد من الماء شيئا " روض الجنان: ١١٩، وفى(٣): " مالايكفيه ".

(٩) المراد به: الممسوح به، أو المتساقط عن محل الضرب بنفسه أو بالنفض، لا المضروب عليه اجماعا، بل هو كالماء المغترف منه، انظر: روض الجنان: ١٢٠.

١٨

ولا يصح: بالمعادن، والرماد، والاشنان(١) ، والدقيق، والمغضوب، والنجس.

ويجوز بالوحل مع عدم التراب وبالحجر معه، ويكره بالسبخة(٢) والرمل.

ولو فقده(٣) تيمم بغبار ثوبه، ولبد سرجه، وعرف دابته.

والاولى تأخيره إلى آخر وقت الصلاة(إلا لعارض لا يرجى زواله)(٤) .

ويجب فيه: النية للفعل لوجوبه أو ندبه متقربا ولا يجوز رفع الحدث، ويجوز الاستباحة مستدامة الحكم ثم يضرب يديه على التراب(ثم)(٥) يمسح بهما جبهته من القصاص إلى طرف الانف الاعلى، ثم يمسح ظهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الاصابع ببطن اليسرى، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى.

وإن كان التيمم بدلا من الغسل ضرب للوجه ضربة، ولليدين اخرى.

ويجب الترتيب والاستيعاب، ولا يشترط فيه ولا في الوضوء طهارة غير محل الفرض من العينية.

ولو أخل بالطلب ثم وجد الماء مع أصحابه أو في رحله أعاد، ولو عدم الماء والتراب(٦) سقطت أداء وقضاء.

وينقضه كل نواقض الطهارة، ويزيد وجود الماء مع تمكنه من استعماله، فإن وجده(٧) قبل دخوله تطهر، وإن وجده وقد تلبس بالتكبيرة(٨) أتم.

_______________________

(١) الاشنان: معروف، الذى يغسل به الايدى، انظر: العين ٦ / ٢٨٨ شن.

(٢) السبخة بالفتح واحدة السباخ، وهى: أرض مالحة يعلوها الملوحة، ولاتكاد تنبت الا بعض الاشجار، انظر: مجمع البحرين ٢ / ٤٣٣ سبخ.

(٣) قال الشهيد الثانى: " أى جميع ماتقدم، ولايجوز عود الضمير إلى التراب، لانه اخص مما يجوز عليه التيمم، والارض مونثة سماعية لا يحسن عود الضمير اليها " روض الجنان: ١٢١.

(٤) زيادة من(م).

(٥) زيادة من(س) و(م).

(٦) في(س): " التراب والماء ".

(٧) في(س): " وجد ".

(٨) في(س) و(م): " باتكبير ".

١٩

ويستباح به كل ما يستباح بالمائية، ولا يعيد ما صلى به.

ويخص الجنب بالماء المباح أو المبذول(١) ، ويتيمم المحدث والميت(٢) .

ولو أحدث المجنب المتيمم أعاد بدلا من الغسل وإن كان أصغر.

ويجوز التيمم مع وجود الماء للجنازة، ولا يدخل به في غيرها.

النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة(٣)

أما الترابية فقد بيناها، وأما المائية فبالماء المطلق لا غير، وكذا إزالة النجاسة.

والمطلقة: ما يصدق عليه إطلاق الاسم من غير قيد، والمضاف بخلافه، وهما في الاصل طاهران، فإن لاقتهما نجاسة فأقسامهما أربعة(٤) : الاول: المضاف كالمعتصر من الاجسام كماء الورد، والممتزج بها مزجا يسلبه(٥) الاطلاق كالمرق، وهو ينجس بكل ما يقع فيه من النجاسة، قليلا كان أو كثيرا.

الثاني: الجاري من المطلق، ولا ينجس إلا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، فإن تغير نجس المتغير خاصة، ويطهر بتدافع الماء الطاهر عليه حتى يزول التغير.

_______________________

(١) في(س) و(م): " والمبذول ".

(٢) أى: لو اجتمع جنب وميت ومحدث بالاصفر، ومعهم من الماء قدر ما يكفى أحدهم، يخص الجنب بالماء المباح أو المبذول، ويتيمم المحدث والميت.

(٣) في(س): " فيما تحصل به الطهارة ".

(٤) قال الشهيد الثانى: " ونسبة الاقسام اليهما - مع أن المنقسم انما هو أحدهما - جائز، باعتبار كون غير المنقسم أحد الاقسام، أو لكون المنقسم هو المجموع من حيث هو مجموع " روض الجنان: ١٣٣.

(٥) في(س): " يسلب ".

٢٠