ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء ١

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان25%

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 233

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 233 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 149609 / تحميل: 6680
الحجم الحجم الحجم
ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

في ذمته أو كان له مال تجدد له بعد الحجر ـ ولو بالاستدانة أو قبول الهدية مثلاً ـ أو أذن له الغرماء بدفع الثمن من ماله المحجور عليه.

مسألة 333 : تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيهاً أو صبياً أو مجنوناً فيأخذ لهم الولي بها ، بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح. نعم إذا كان الولي هو الوصي أو الحاكم ليس له ذلك إلا مع رعاية الغبطة والمصلحة بخلاف الأب والجد فإنه تكفي فيهما رعاية عدم المفسدة كما هو الحال في سائر التصرفات.

مسألة 334 : إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة ـ مع رعاية ما تقدم ـ لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والعقل والرشد ، وكذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم يطالب. أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والعقل والرشد.

مسألة 335 : إذا كان المبيع مشتركاً بين الولي والمولى عليه فباع الولي سهم المولىّ عليه جاز له أن يأخذ بالشفعة لنفسه على الأقوى.

مسألة 336 : إذا باع الولي سهم نفسه جاز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه ، وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكاً مع الموكل.

١٠١

فصل

في الأخذ بالشفعة

مسألة 337 : الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع ويتحقق ذلك بالقول مثل أن يقول : أخذت المبيع الكذائي بثمنه ، وبالفعل مثل أن يدفع الثمن إلى المشتري ويستقل بالمبيع.

مسألة 338 : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه الآخر بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع.

مسألة 339 : الشفيع يتملك المبيع بإعطاء قدر الثمن إلى المشتري لا بأكثر منه ولا بأقل سواء أكانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة ، ولا يلزم أن يعطي عين الثمن في فرض التمكن منها بل له أن يعطي مثله إن كان مثلياً.

مسألة 340 : إذا كان الثمن قيمياً ففي ثبوت الشفعة للشريك بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن حين البيع إشكال ، فالأحوط له عدم الأخذ بالشفعة إلا برضى المشتري كما أن الأحوط للمشتري إجابته إذا أخذ بها.

مسألة 341 : إذا غرم المشتري شيئاً من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرع بشيء للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه.

مسألة 342 : إذا حط البائع شيئاً من الثمن للمشتري بعد البيع لم يكن للشفيع تنقيصه.

مسألة 343 : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر ـ ولو كان عرفياً ـ كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا ،

١٠٢

أو كون المشتري زيداً فبان عمراً ، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس ، أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس ، أوإن المبيع النصف بمائة فتبين أنه الربع بخمسين ، أو كون الثمن ذهباً فبان فضة ، أو لكونه محبوساً ظلماً أو بحق يعجز عن أدائه ، وكذا أمثال ذلك من الأعذار.

مسألة 344 : المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة ، فإذا كان مشغولاً بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها.

مسألة 345 : إذا كان مشغولاً بأكل أو شرب لم يجب قطعه ولا يجب عليه الإسراع في المشي.

مسألة 346 : يجوز له إن كان غائباً انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفاً ، أو انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره لمثله ، وقضاء وطره من الحمام إذا علم بالبيع وهو في الحمام وأمثال ذلك مما جرت العادة بفعله لمثله ، نعم يشكل مثل عيادة المريض وتشييع المؤمن ونحو ذلك إذا لم يكن تركه موجباً للطعن فيه وكذا الاشتغال بالنوافل ابتداءً ، والأظهر السقوط في كل مورد صدقت فيه المماطلة عرفاً.

مسألة 347 : إذا كان غائباً عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكان يتمكن من الأخذ بالشفعة ولو بالتوكيل فلم يبادر إليه سقطت الشفعة.

مسألة 348 : لا ينتقل المبيع إلى الشفيع بمجرد قوله : ( أخذت بالشفعة ) مثلاً ، بل لابد من تعقبه بدفع الثمن إلا أن يرضى المشتري بالتأخير ، فإذا قال ذلك وهرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري لا أنه ينتقل بالقول إلى ملك الشفيع وبالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلى ملك المشتري.

مسألة 349 : إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط بل

١٠٣

جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأول بالثمن الأول فيبطل الثاني وتجزي الإجازة منه في صحته له ، وله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الأول.

مسألة 350 : إذا زادت العقود على اثنين فإن أخذ بالأول بطل ما بعده ويصح مع إجازته ، وإن أخذ بالأخير صح ما قبله ، وإن أخذ بالمتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده ويصح مع إجازته.

مسألة 351 : إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة غير معوضة أو بجعله صداقاً أو غير ذلك مما لا شفعة فيه كان للشفيع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع فتبطل التصرفات اللاحقة له.

مسألة 352 : الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط ، ويجوز أخذ المال بإزاء إسقاطها وبإزاء عدم الأخذ بها ، لكن على الأول لا يسقط إلا بالإسقاط فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صح ولم يستحق المال المبذول ، بل الظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني أيضاً. ويصح الصلح على سقوطها فيسقط بذلك.

مسألة 353 : الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال إلى غير الشفيع.

مسألة 354 : إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها خصوصاً إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة.

مسألة 355 : المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة ، فإذا أخذ بها وكان جاهلاً به لم يصح لكن الصحة لا تخلو من وجه.

مسألة 356 : إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت.

مسألة 357 : إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري.

١٠٤

مسألة 358 : إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه.

مسألة 359 : إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضاً فيما إذا كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الإقباض.

مسألة 360 : في انتقال الشفعة إلى الوراث إشكال وعلى تقدير الانتقال ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون.

مسألة 361 : إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط ، وكذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري إلا أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بالمباركة بعد البيع.

مسألة 362 : إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد ثالث فعرضها للبيع بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرف فيه ما لم يعلم كذبه في دعواه ، وهل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد إطلاعه على البيع؟ إشكال ، وإن كان الجواز أقرب فإذا حضر الغائب وصدق فهو ، وإن أنكر كان القول قوله بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع وكان له عليه الأجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة أو غيرها على تفصيل تقدم في المسألة (78) ، فإن دفعها إلى المالك رجع بها على مدعي الوكالة.

مسألة 363 : إذا كان الثمن مؤجلاً جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل ، والظاهر جواز إلزامه بالكفيل ، ويجوز أيضاً الأخذ بالثمن حالاً إن رضي المشتري به أو كان شرط التأجيل للمشتري على البائع.

مسألة 364 : إذا تقايل المتبايعان قبل أخذ الشريك بالشفعة فالمشهور عدم سقوطها بالإقالة ، بل لو أخذ الشفيع بها كشف ذلك عن بطلان الإقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري ونماء الثمن للبائع كما كان الحال قبلها

١٠٥

كذلك ، ولكن لا يبعد سقوطها حينئذ ، وأما لو كان التقايل بعد أخذ الشريك بالشفعة لم يمنع ذلك عن صحة الإقالة فيرجع البائع بعوض المبيع إلى المشتري.

مسألة 365 : إذا كان للبائع خيار رد العين فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به لكن البائع إذا فسخ قبل أخذ الشريك بالشفعة يرجع المبيع إليه ولا شفعة وإن فسخ بعده رجع بالمثل أو القيمة ، وهكذا الحكم في سائر الخيارات الثابتة للبائع أو المشتري غير ما يسقط بخروج العين عن ملك المشتري كخيار العيب.

مسألة 366 : إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار له ولا أرش ، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالماً به فلا شيء له وإن كان جاهلاً كان له الخيار في الرد وليس له اختيار الأرش ، وأذا كان المشتري جاهلاً كان له الرد فإن لم يمكن ـ ولو لأخذ الشريك بالشفعة قبل ذلك ـ كان له الأرش ، وأما الشفيع الجاهل بالعيب حين أخذه بالشفعة فيتخير بين الرد إلى المشتري وبين مطالبته بالأرش حتى وإن كان قد أسقطه عن البائع على الأقرب.

مسألة 367 : إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع فالظاهر أن له أخذ الأرش وعليه دفعه إلى الشفيع ، وأذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالأرش بل له إعلام المشتري بالحال ويتخير بين رد العين المعيبة إليه وبين مطالبته بالأرش.

١٠٦

كتاب الإجارة

١٠٧
١٠٨

وهي المعاوضة على المنفعة عملاً كانت أو غيره ، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة ، والثاني مثل إجارة الدار.

وفيه فصول :

فصل في شروطها

مسألة 368 : لابد فيها من الإيجاب والقبول ، فالإيجاب مثل قول الخياط : آجرتك نفسي ، وقول صاحب الدار : آجرتك داري ، والقبول مثل قول المستأجر : قبلت ، ويجوز وقوع الإيجاب من المستأجر ، مثل : استأجرتك لتخيط ثوبي وأستأجرت دارك ، فيقول المؤجر : قبلت ، ويكفي في الأخرس الإشارة المفهمة للإيجار أو الاستئجار.

مسألة 369 : تجري المعاطاة في الإجارة ـ كما تجري في البيع ـ فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإيجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحت الإجارة.

مسألة 370 : يشترط في صحة الإجارة أمور بعضها في المتعاقدين ، وبعضها في العين المستأجرة ، وبعضها في المنفعة المقصودة بالإجارة ، وبعضها في الأجرة.

١٠٩

( شرائط المتعاقدين )

يشترط في المؤجر والمستأجر أن يكون كل منهما بالغاً عاقلا مختارا ، كما يشترط في المؤجر أن يكون مالكا للمنفعة المقصودة بالإيجار وفي المستأجر أن يكون مالكاً للأجرة ، ويشترط فيهما أن لا يكونا محجورين لسفه أو تفليس ، فلا تصح إجارة الصبي والمجنون والمكره ـ إلا أن يكون الإكراه بحق ـ كما لا تصح إجارة الفضولي ، ولا إجارة السفيه أمواله مطلقاً ، ولا إجارة المفلس أمواله التي حجر عليها.

مسألة 371 : إذا أجر السفيه نفسه لعمل فالأظهر بطلان الإجارة ـ ما لم تتعقب بإجازة الولي ـ وأما إذا آجر المفلس نفسه فالأظهر صحتها.

مسألة 372 : إذا لم يكن المؤجر مالكاً للمنفعة ـ ولم يكن ولياً ولا وكيلاً ـ توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك ، وأذا كان محجوراً عليه لسفه توقفت صحتها على إجازة الولي ، وإن كان محجوراً عليه لفلس توقفت صحتها على إجازة الغرماء ، وإن كان مكرهاً توقفت صحتها على الرضا لا بداعي الإكراه.

( شرائط العين المستأجرة )

وهي أمور :

1 ـ التعيين ، فلا يصح إجارة المبهم كما لو قال : ( آجرتك إحدى دوري ) نعم يصح إجارة الكلي في المعين كسيارة من عدة سيارات متماثلة.

2 ـ المعلومية ، فإن كانت عيناً معينة فإما بالمشاهدة وأما بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها لو كانت غائبة ، وكذا لو كانت كلية.

١١٠

3 ـ التمكن من التسليم ، فلا تصح الإجارة من دونه حتى مع الضميمة على الأحوط ، نعم يكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء على العين المستأجرة فتصح إجارة الدابة الشاردة مثلاً إذا كان المستأجر قادراً على أخذها.

4 ـ إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة الخبز ونحوه من المأكولات للأكل.

5 ـ قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره.

( شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة )

وهي أمور :

1 ـ أن تكون محللة ، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرم منها ، أو أوقع العقد مبنياً على ذلك بطلت الإجارة ، كما لو آجر الدكان بشرط أن يباع أو يحفظ فيه الخمر ، أو آجر الحيوان بشرط أن يحمل الخمر عليه.

2 ـ أن تكون لها مالية يبذل المال بإزائها عند العقلاء على الأحوط.

3 ـ تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة ، فلو أجر حيواناً قابلاً للركوب ولحمل الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما.

4 ـ معلومية المنفعة ، وهي أما بتعيين المدة مثل سكنى الدار سنة أو شهراً ، وأما بتعيين المسافة مثل ركوب السيارة فرسخاً أو فرسخين ، وأما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة أو سياقة السيارة إلى مكة أو غيرها من البلاد المعروفة من طريق معين.

١١١

ولابد في الأولين من تعيين الزمان ، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة ، والسيارة للركوب فرسخا من دون تعيين الزمان ، بطلت الإجارة ، إلا أن تكون قرينة على التعيين كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل.

مسألة 373 : لا يعتبر تعيين الزمان في الإجارة على الخياطة ونحوها من الأعمال ، فيجب الإتيان به متى طالب المستأجر ، هذا إذا لم تختلف الأغراض باختلاف الأزمنة التي يقع فيها العمل ، والا فلابد من تعيين الزمان فيه أيضاً.

( شرائط الأجرة )

يعتبر في الأجرة معلوميتها ، فإذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لابد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العد ، وما يعرف منها بالمشاهدة لابد من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع الجهالة.

ويجوز أن تكون الأجرة عيناً خارجية أو كلياً في الذمة ، أو عملاً أو منفعة أو حقاً قابلاً للنقل والانتقال كحق التحجير.

مسألة 374 : إذا استأجر سيارة للحمل فلابد من تعيين الحمل ، وأذا استأجر دراجة للركوب فلابد من تعيين الراكب ، وأذا استأجر ماكنة لحرث جريب من الأرض فلابد من تعيين الأرض. نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافاً في الأغراض النوعية لم يجب التعيين.

مسألة 375 : إذا قال آجرتك الدار شهراً أو شهرين أو قال آجرتك كل شهر بدرهم مهما أقمت فيها بطلت الإجارة ، وأذا قال : آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه صح في الشهر الأول وبطل في غيره ، هذا إذا كان بعنوان الإجارة ، أما إذا كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمن يعطيه درهماً أو كان من قبيل الإباحة بالعوض بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهما فلا

١١٢

بأس.

مسألة 376 : إذا قال : إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خطته بدرزين فلك درهمان ، فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صح وإن قصد الإجارة بطل ، وكذا إن قال : إن خطته هذا اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف درهم. والفرق بين الإجارة والجعالة أن في الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد وكذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض ولأجل ذلك صارت عقداً وليس ذلك في الجعالة فإن اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبداً ، ولأجل ذلك صارت إيقاعا.

مسألة 377 : إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئاً على عمله ، فإن لم يمكن العمل ثانياً تخير المستأجر بين فسخ الإجارة وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل ، وإن أمكن العمل ثانياً وجب الإتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة.

مسألة 378 : إذا استأجره على عمل بشرط ، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة أو وقع العقد مبنياً عليه فلم يتحقق الشرط ، كما إذا استأجره ليوصله إلى مكان معين وشرط عليه أن يوصله في وقت محدد فأوصله ولكن في غير ذلك الوقت أو استأجره على خياطة ثوبه وأشترط عليه قراءة سورة من القرآن فخاط الثوب ولم يقرأ السورة ـ كان له فسخ الإجارة وعليه حينئذ أجرة المثل وله إمضاؤها ودفع الأجرة المسماة ، والفرق بين القيد والشرط أن متعلق الإجارة في موارد التقييد حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص وأما في موارد الاشتراط فمتعلق الإجارة هو طبيعي العمل ولكن العقد معلق على التزام الطرف بتحقق أمر كالإيصال في الوقت المحدد أو القراءة في المثالين ، ولازم

١١٣

ذلك أن يكون التزامه بالعقد مشروطاً بنفس تحقق الملتزم به ، ومعنى ذلك جعل الخيار لنفسه على تقدير عدم تحققه.

مسألة 379 : إذا استأجر سيارة إلى «كربلاء» مثلاً بدرهم وأشترط له على نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهاراً أعطاه درهمين صح.

مسألة 380 : لو استأجر سيارة مثلاً إلى مسافة بدرهمين وأشترط على المؤجر أن يعطيه درهماً واحداً إن لم يوصله نهاراً صح ذلك.

مسألة 381 : إذا استأجر سيارة على أن يوصله المؤجر نهاراً بدرهمين أو ليلاً بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مردداً بينهما فالإجارة باطلة.

مسألة 382 : إذا استأجره على أن يوصله إلى «كربلاء» وكان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين استحق الأجرة وإن لم يوصله ليلة النصف من شعبان.

١١٤

فصل

في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة

مسألة 383 : الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ إلا بالتراضي بين الطرفين أو يكون للفاسخ الخيار ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الإجارة منشأة باللفظ أو بالمعاطاة.

مسألة 384 : إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة وإذا كان المشتري جاهلاً بالإجارة أو معتقداً قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع وليس له المطالبة بالأرش ، وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع.

مسألة 385 : لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره ، فلو استأجر داراً ثم اشتراها بقيت الإجارة على حالها ويكون ملكه للمنفعة في بقية المدة بسبب الإجارة لا من جهة تبعية العين فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع ، ولو فسخ البيع بأحد أسبابه بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله.

مسألة 386 : إذا باع المالك العين على شخص وأجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر واقترن البيع والإجارة زماناً صحا جميعاً فيكون المبيع للمشتري مسلوب المنفعة مدة الإجارة ويثبت الخيار له حينئذ.

مسألة 387 : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتى فيما إذا استأجر داراً على أن يسكنها بنفسه فمات ، فإنه لا تبطل الإجارة بموته

١١٥

ولكن يثبت للمؤجر مع التخلف خيار الفسخ ، نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل بموته.

مسألة 388 : إذا أجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل إنجازه بطلت الإجارة ، نعم إذا تعمد ترك الإتيان به قبل موته لم تبطل الإجارة بل يتخير المستأجر بين الفسخ وبين المطالبة بأجرة مثل العمل.

مسألة 389 : إذا لم يكن المؤجر مالكا للعين المستأجرة بل مالكا لمنفعتها ما دام حياً ـ بوصية مثلاً ـ فمات أثناء مدة الأجارة بطلت حينئذ بالنسبة إلى المدة الباقية ، نعم لما كانت المنفعة في بقية المدة لورثة الموصي فلهم أن يجيزوها بالنسبة إلى تلك المدة فتقع لهم الإجارة وتكون لهم الأجرة.

مسألة 390 : إذا أجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت بالنسبة إلى بقية المدة إذا لم تجزها الطبقة المتأخرة ، وفي صورة أخذ الطبقة الأولى للأجرة كلها يكون للمستأجر استرجاع مقدار إجارة المدة الباقية منها من أموال الطبقة الأولى ، وأما إذا أجرها المتولي ـ سواء أكان هو البطن السابق أم غيره ـ ملاحظاً بذلك مصلحة الوقف لم تبطل بموته ، وكذا إذا أجرها لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فأنها تصح ويكون للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة.

مسألة 391 : إذا أجر نفسه للعمل أما بالإتيان به مباشرة أو تسبيباً فمات قبل ذلك بطلت الإجارة على تفصيل تقدم في المسألة (388) ، وأما إذا تقبل العمل الكلي في ذمته من دون التقييد بذلك فمات قبل تحقيقه لم تبطل المعاملة بل يجب أداء العمل من تركته كسائر الديون.

مسألة 392 : إذا أجر الولي مال الطفل مدة ، وبلغ الطفل أثناءها كانت صحة الإجارة بالنسبة إلى ما بعد بلوغه موقوفة على إجازته حتى فيما إذا كان

١١٦

عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدة الإيجار على خلاف مصلحة الطفل ، وهكذا الحكم فيما إذا أجر الولي الطفل نفسه إلى مدة فبلغ أثناءها ، نعم إذا كان امتداد مدة الإيجار إلى ما بعد البلوغ هو مقتضى مصلحة ملزمة شرعاً بحيث يعلم عدم رضا الشارع بتركها صح الإيجار كذلك بإذن الحاكم الشرعي ولم يكن للطفل أن يفسخه بعد بلوغه.

مسألة 393 : إذا أجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية لحق الزوج.

مسألة 394 : إذا أجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه.

مسألة 395 : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً فإن كان عالما به حين العقد فلا أثر له وإن كان جاهلاً به فإن كان موجباً لفوات بعض المنفعة كخراب بعض بيوت الدار قسطت الأجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة وله فسخ العقد من أصله ، هذا إذا لم يكن الخراب قابلاً للانتفاع أصلاً ولو بغير السكنى وإلا لم يكن له إلا خيار العيب. وإن كان العيب موجباً لنقص في المنفعة كبطء سير السيارة كان له الخيار في الفسخ وليس له مطالبة الأرش ، وإن لم يوجب العيب شيئا من ذلك لكن يوجب نقص الأجرة ككون السيارة مخسوفة البدنة كان له الخيار أيضاً ، وإن لم يوجب ذلك أيضاً فلا خيار. هذا إذا كانت العين شخصية أما إذا كانت كلية وكان المقبوض معيباً كان له المطالبة بالصحيح ولا خيار في الفسخ ، وإذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد.

مسألة 396 : إذا وجد المؤجر عيباً في الأجرة وكان جاهلاً به كان له الفسخ وليس له المطالبة بالأرش وإذا كانت الأجرة كلية فقبض فرداً معيباً منها فليس له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح فإن تعذر كان له الفسخ.

١١٧

مسألة 397 : يجري في الإجارة خيار الغبن ـ على تفصيل تقدم نظيره في البيع ـ كما يجري فيها خيار العيب وخيار الشرط ـ حتى للأجنبي ـ ومنه خيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن ، وكذا خيار تخلف الشرط الصريح أو الارتكازي ومنه خيار تبعض الصفقة وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة ، ولا يجري فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير على النحو المتقدم في البيع ، نعم مع التأخير في تسليم أحد العوضين عن الحد المتعارف يثبت الخيار للطرف.

مسألة 398 : إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال وإذا حصل أثناء المدة فإن لم يكن الخيار مجعولاً للفاسخ على نحو يقتضي التبعيض وبطلان الإجارة بالنسبة إلى ما بقي خاصة ـ كما هو الحال في شرط الخيار غالباً ـ فالأقوى كونه موجباً لانفساخ العقد في جميع المدة فيرجع المستأجر بتمام المسمى ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.

١١٨

فصل

في أحكام التسليم في الإجارة

مسألة 399 : إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد وكذا المؤجر والأجير يملكان الأجرة بنفس العقد ، لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل مع تأجيل الأجرة وعدم تسليمها إلا إذا كان قد شرط ذلك صريحاً أو كانت العادة جارية عليه ، كما أنه ليس للأجير والمؤجر المطالبة بالأجرة مع عدم تسليم العمل والمنفعة إلا إذا كانا قد اشترطا تقديم الأجرة وإن كان لأجل جريان العادة.

مسألة 400 : يجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه في الزمان الذي يقتضيه العقد ، ولكن وجوب التسليم على كل منهما مشروط بعدم امتناع الآخر ، ولو امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة جاز للمستأجر إجباره على تسليم العين كما جاز له الفسخ وأخذ الأجرة إذا كان قد دفعها وله إبقاء الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة ، وكذا إذا دفع المؤجر العين ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة ، ومع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الأجرة وعليه أجرة المثل لما مضى ، وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة.

مسألة 401 : تسليم المنفعة يكون بتسليم العين ، وتسليم العمل فيما لا يتعلق بعين للمستأجر في يد الأجير يكون بإتمامه ، وفيما يتعلق بعين له في يد الأجير يكون بإتمام العمل فيها مع تسليمها ـ على تقدير عدم تلفها ـ

١١٩

إلى المستأجر.

مسألة 402 : إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير تفريط استحق الأجير المطالبة بالأجرة ، فإذا كان أجيراً على خياطة ثوب فتلف بعد الخياطة وقبل دفعه إلى المستأجر استحق مطالبة الأجرة فإذا كان الثوب مضموناً على الأجير استحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطاً وإلا لم يستحق عليه شيئا.

مسألة 403 : يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين إلى أن يستوفي الأجرة ، وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن.

مسألة 404 : تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابلية الانتفاع منها بالمنفعة الخاصة المملوكة ، فإذا استأجر داراً سنة ـ مثلاً ـ فانهدمت قبل دخول السنة أو بعد دخولها بلا فصل بطلت الإجارة ، وإذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية وكان للمستأجر الخيار في فسخ الإيجار ، فإن فسخ رجع على المؤجر بتمام الأجرة المسماة وعليه له أجرة المثل بالنسبة إلى المدة الماضية ، وإن لم يفسخ قسطت الأجرة بالنسبة وكان للمالك حصة من الأجرة بنسبة المدة الماضية.

مسألة 405 : إذا استأجر داراً فانهدم قسم منها ، فإن كانت بحيث لو أعيد بناء القسم المهدوم على الوجه المتعارف لعدت بعد التعمير مغايرة لما قبله في النظر العرفي كان حكمه ما تقدم في المسألة السابقة ، وإن لم تعد كذلك فإن أقدم المؤجر على تعميرها فوراً على وجه لا يتلف شيء من منفعتها عرفاً لم تبطل الإجارة ولم يكن للمستأجر حق الفسخ ، وإن لم يقدم على ذلك وكان قادراً عليه فللمستأجر الزامه به ـ فإن لم يفعل كان له مطالبته بأجرة مثل المنفعة الفائتة كما إن له الخيار في فسخ الإجارة رأساً ـ ولو مع

١٢٠

المولود(١) بعد الحيازة قبل القسمة، او اتصل(٢) بهم حينئذ من المدد للراجل سهم، وللفارس سهمان، ولذي(٣) الافراس ثلاثة وإن كثروا، وسواء(٤) البر والبحر.ويسهم للخيل وإن لم تكن عرابا، لا لما لا ينتفع به منها، ولا لغيرها من الحيوانات.ولا سهم(٥) للمغصوب إذا كان المالك غائبا، ولو كان حاضرا فالسهم له.ويسهم للمستعار والمستأجر، والسهم لهما دون المالك والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة.

ويشارك الجيش السرية الصادرة عنه، ولا يتشارك الجيشان من البلد إلى جهتين، ولا الجيش السرية الخارجة عنه من البلد.وليس للاعراب شئ وإن قاتوا مع المهاجرين، بل يرضخ لهم ما يراه الامام.

ولا يملك المشركون أموال المسلمين بالاستغنام، فإن غنموها ثم(استردها)(٦) المسلمون فلا سبيل على الاحرار، والاموال لاربابها قبل القسمة، ولو عرفت بعد القسمة فلاربابها، ويرجع الغانم بها على بيت المال.

المطلب الثاني(في)(٧) الاسارى: الاناث يملكن بالسبي، وكذا من لم يبلغ، ويعتبر المشتبه بالانبات.

_______________________

(١) في نسخة(الاصل): " والمولود ".

(٢) في(س) و(م): " أو المتصل " وفى حاشية(س): " او اتصل خ ل ".

(٣) في(م): " ولذوى ".

(٤) في(س) و(م): " سواء ".

(٥) في(س): " ولا يهسم ".

(٦) في(الاصل): " استردوها " والانسب ما اثبتناه وهو من(س) و(م).

(٧) زيادة من(م).

١٢١

والبالغ من الذكور إن اخذ قبل تقضي الحرب وجب قتله إما يضرب عنقه، أو تقطع يده(١) ورجله من خلاف وتركه(٢) حتى ينزف وإن اخذ بعده لم يجز قتله، ويتخير الامام بين المن والفداء والاسترقق وإن أسلموا بعد الاسر.

ويجب إطعام الاسير وسقيه وإن اريد قتله ولو(٣) عجز لم يجب قتله، ولو قتله مسلم فهدر - ودفن الشهيد خاصة، والطفل تابع، ولو أسلم أحد أبويه تبعه.

ويكره: قتل الاسير صبرا، وحمل رأسه من المعركة.

ولو استرق الزوج انفسخ النكاح لا بالاسر خاصة، ولو اسر الزوجان، أو كان الزوج طفلا، أو اسرت المرأة انفسخ بالاسر، ولو كانا مملوكين تخير الغانم.

ولا يجب إعادة المسبية ولو صولح أهلها على إطلاق مسلم من يدهم فاطلق، ولو اطلقت(٤) بعوض جاز ما لم يستولدها مسلم(٥) .ولو أسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه إن خرج قبله، وإلا فلا.

ويحقن الحربي دمه وولده الصغار وماله المنقول باسلامه في دارالحرب، وما لا ينقل للمسلمين، ولو سبيت زوجته الحامل منه استرقت دون حملها.

المطلب الثالث في الارضين: وهي أربعة:

المفتوحة عنوة: للمسلمين قاطبة(٦) ، ويتولاها الامام، ولا يملكها المتصرف على الخصوص، ولا يصح بيعها ولا وقفها، وتصرف الامام حاصلها في مصالح المسلمين،

_______________________

(١) في(م): " اما يضرب عنقه أو بقطع يده ".

(٢) في(س): " ويتركه ".

(٣) في(م): " وان ".

(٤) في متن(س): " اعتقت " وفى الحاشية: " اطلقت خ ل ".

(٥) في(م): " المسلم ".

(٦) في(م): " كافة ".

١٢٢

ويقبلها الامام ممن يراه بمايراه، وعلى المتقبل بعد مال القبالة الزكاة مع الشرائط، وينقلها الامام من متقبل إلى غيره بعد المدة، ومواتها وقت الفتح للامام خاصة لا يجوز إحياؤها إلا باذنه، فإن تصرف أحد فعليه طسقها له، ومع غيبته يملكها المحيى.

الثاني: أرض الصلح فإن لاربابها يملكونها على الخصوص، ويجوز لهم التصرف بالبيع والوقف وغيرهما، وعليهم ما صالحهم الامام، ولو باعها المالك من المسلم انتقل ما عليها إلى رقبة البائع، ولو أسلم الذمي سقط ما على أرضه واستقر ملكه، ولو صولحوا على أن الارض للمسلمين ولهم السكنى فهي كالمفتوحة عنوة عامرها للمسلمين ومواتها للامام.

الثالث: ارض من أسلم عليها طوعا، وهي لاربابها يتصرفون فيها كيف شاؤوا، وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط.

الرابع: الانفال، وهي: كل أرض خربة باد أهلها واستنكر رسمها، والارضون الموات التي لا أرباب لها، ورؤوس بالجبال، وبطون الاودية، وكل أرض لم يجر عليها ملك مسلم.

وكل من سبق إلى إحياء ميتة فهو أحق بها، ولو كان لها مالك معروف فعليه طسقها له، وللامام تقبيل كل أرض ميتة أهلها عمارتها، وعلى المتقبل طسقها لاربابها.

سياقة لا يجوز احياء العامر ولا ما به صلاحه، كالشرب والطريق في بلاد الاسلام والشرك، إلا أن ما في بلاد الشرك يغنم بالغلبة، ويجوز احياء الموات بإذن الامام، وبدون إذنه مع غيبته ولا يملكه(١) الكافر بشرط أن لا تكون عليها يد مسلم، ولا حريما، ولا مشعر عبادة، ولا مقطعا، ولا مسبوقا بالتحجير.

_______________________

(١) في(م): " ولا يملكها "

١٢٣

وحد الطريق في المبتكر: خمس أذرع، وقيل: بسبع(١) ، وحريم الشرب: مطرح ترابه والمجاز على جانبيه، وبئر المعطن: أربعون ذراعا، والناضح: ستون، والعين: ألف في الرخوة وخمسمائة في الصلبة، والحائط: مطرح ترابه.

والتحجير يفيد الاولوية، ويحصل بنصب المروز أو الحائط(٢) ، فلو أحياها غيره لم يصح، ويجبر الامام المحجر على العمارة أو التخلية، وللامام أن يحمي المرعي(٣) لنفسه وللمصالح دون غيره.

والاحياء بالعادة: كبناء الحائط ولو بخشب أو قصب والسقف في المسكن، والحائط في الحظيرة، والمرز أو المسناة، وسوق الماء في أرض الزرع، أو قطع المياه الغالبة عنها، أو عضد شجرها المضر.

والمعادن الظاهرة لا تملك بالاحياء، ولا تختص بالتحجير، وللسباق أخذ حاجته، ولو تسابقا اقرع مع تعذر الاجتماع، ولو حفر إلى جانب المملحة بئرا وساق الماء وصار ملحا ملكه.

وتملك الباطنة بالعمل، وللامام إقطاعها قبل التملك وإحياؤها ببلوغها والتحجير بدونه، ويجبره الامام على إتمام العمل او التخلية، ولو ظهر في المحياة معدن ملكه.ويملك حافر البئر ماء‌ها، ومياه الغيوث والعيون(٤) والابار المباحة شرع(٥) .ويملك المحيز في إناء وشبهه، وما يفيضه(٦) النهر المملوك لصاحبه، ويقسم

_______________________

(١) قاله الشيخ في النهاية: ٤١٨، وابن ادريس في السرائر: ٢٤٧، وابن سعيد في الجامع: ٢٧٦، وغيرهم.

(٢) في(م): " الحائط ".

(٣) في(س) و(م): " المراعى ".

(٤) في(م): " ومياه العيون والغيوث ".

(٥) لفظ " شرع " لم يرد في(س).

(٦) في(م): " وما يقبضه ".

١٢٤

على قدر انصبائهم(١) .

ولو قصر المباح أوسيل الوادي، بدأ بالاول للزرع إلى الشراك، والشجر(٢) إلى القدم، والنخل(٣) إلى الساق، ثم يرسل إلى من يليه، ولا يجب قبل ذلك وإن أدى إلى ضر وتلف الاخير.(٤)

خاتمة

لا يجوز الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق، إلا بما تفوت معه منفعته، فلو جلس غير مضر ثم قام بطل حقه وإن قام بنية العود، ولو(٥) كان للبيع والشراء في الرحاب فكذلك، إلا أن يكون رحله باقيا.

ومن سبق إلى موضع في المسجد فهو أولى مادام جالسا، ولو قام ورحله فيه فهو أولى عند العود.

وإلا فلا، ولو استبق اثنان ولم يمكن الجمع اقرع.

ومن سكن بيتا في مدرسة أو رباط ممن له السكنى، فهو أحق لا يجوز إزعاجه، وله المنع من المشاركة.

ولو شرط التشاغل بالعلم أو مدة بطل حقه بالترك أو خروجها، ولو فارق بطل حقه وإن كان لعذر.

_______________________

(١) في(س) و(م): " الانصباء ".

(٢) في(س) و(م): " وللشجر ".

(٣) في(س) و(م): " وللنخل ".

(٤) في(س) و(م): " إلى تلف الاخير ".

(٥) في(س) و(م): " وان ".

١٢٥

المقصد الرابع في أحكام أهل الذمة والبغاة

وفيه مطلبان: الاول: اليهود والنصارى والمجوس

إذا التزموا بشرائط الذمة أقروا على دينهم،وتؤخذ منهم الجزية.ولاحد لها، بل يقدرها الامام، ويجوز: وضعها على رؤوسهم وأراضيهم(١) ، وعلى أحدهما، واشتراط ضيافة عساكر المسلمين مع علم القدر.

وتسقط الجزية: عن الصبيان، والمجانين، والنساء، والمملوك، والهم، ومن أسلم قبل الحول أو بعده قبل الاداء، وينظر الفقير بها، وتؤخذ من تركة الميت بعد الحول.ومن بلغ أو اعتق كلف الاسلام أو الجزية، فإن امتنع منهما صار حربيا.

ويجوز أخذها من ثمن المحرمات، ومستحقها المجاهدون.ولو استجدوا كنيسة أو بيعة في بلاد الاسلام وجب إزالتها، ولهم تجديد ما كان قبل الفتح، والتجديد في أرضهم.ولا يجوز للذمي أن يعلو بنيانه على المسلم، ويقر ما ابتاعه من مسلم، فإن انهدم لم يجز التعلية.ولا يجوز لهم دخول المساجد وإن اذن لهم، ولا استيطان الحجاز.

ولو انتقل إلى دين لا يقر عليه لم يقبل منه إلا الاسلام أو القتل، وكذا لو عاد أو انتقل إلى ما يقر عليه على رأي.

ولو فعلوا الجائز عندهم لو يعترضوا، إلا أن يتجاهروا به، فيعمل معهم مقتضى شرع الاسلام.

ولو فعلوا المحرم عندنا وعندهم، تخير الحاكم بين الحكم بينهم على مقتضى شرع الاسلام، وبين حملهم إلى حاكمهم.

المطلب الثانى في أحكام أهل البغى:

كل(٢) من خرج عل إمام عادل وجب قتاله على من يستنهضه الامام أو

_______________________

(١) في(س) و(م): " على أرضيهم وروؤسهم ".

(٢) لفظ " كل " لم يرد في(س) و(م).

١٢٦

نائبه على الكفاية، ويتعين(بتعيين)(١) الامام، ثم لا يرجع عنهم إلا أن يفيؤوا، فإن كان لهم فئة يرجعون إليها قتل أسيرهم وتبع مدبرهم واجهز على جريحهم، وإلا فلا.

ولا يجوز سبي ذراريهم ولا نسائهم، ولا تملك أموالهم الغائبة، وفيما حواه العسكر مما ينقل ويحول قولان(٢) .

وللامام الاستعانة في قتلهم بأهل الذمة، ويضمن الباغي ما يتلفه على العادل في الحرب وغيرها من مال ونفس.

ومانع الزكاة مستحلا يقتل، وغير مستحل يقاتل حتى يدفعها.وسباب الامام يقتل، ولو قاتل الذمي مع البغاة خرق الذمة.

المقصد الخامس في(٣) الامر بالمعروف والنهى عن المنكر

وهما واجبان على الكفاية على رأي، إلا الامر بالمندوب فإنه مندوب.

وإنما يجبان بشرط: علمهما، وتجويز التأثير، وإصرار الفاعل على المنهي أو خلاف المأمور، وانتفاء الضرر عنه وعن ماله وعن إخوانه.

ويجبان بالقلب مطلقا أولا إذا عرف الانزجار باظهار الكراهية، أو بضرب من الاعراض والهجر، وباللسان إذا عرف الافتقار إلى الاستخفاف باللفط، وباليد

_______________________

(١) في(الاصل): " بتعين " والمثبت من(س) و(م).

(٢) ذهب إلى أنها لاتغنم السيد في الناصريات: ٢٦١ - وذهب إلى جواز قتالهم بدوابهم وسلاحهم لا على التملك - والشيخ في المبسوط ٨ / ٢٦٦، وابن ادريس في السرائر: ١٥٩.وذهب إلى أنها تغنم ابن أبى العقيل وابن الجنيد كما عنهما في المختلف: ٣٣٧.

والشيخ في النهاية: ٢٩٧، وأبوالصلاح وابن البراج كما عنهما في المختلف: ٣٣٧، وغيرهم.

(٣) لفظ " في " ليس في(س).

١٢٧

إذا عرف الحاجة إلى الضرب، ولو افتقر إلى الجراح والقتل افتقر إلى إذن الامام علي رأي.

ولا تقام الحدود إلا باذنه، ويجوز إقامتها على المملوك، قيل: وعلى الولد و الزوجة(١) .

وللفقيه الجامع لشرائط الافتاء وهي: العدالة، والمعرفة بالاحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية إقامتها، والحكم بين الناس بمذهب أهل الحق.ويجب على الناس مساعدته على ذلك، والترافع إليه، والمؤثر لغيره ظالم.

ولا يحل الحكم والافتاء لغير الجامع للشرائط، ولا يكفيه فتوى العلماء، ولا تقليد المتقدمين، فإن الميت لا يحل تقليده وإن كان مجتهدا.والوالي من قبل الجائر إذا تمكن من إقامة الحدود، قيل: جاز له معتقدا نيابة الامام(٢) ، والاحوط المنع، أما لو اضطره السلطان جاز، إلا في القتل، ولو أكرهه على الحكم بمذهب أهل الخلاف جاز، إلا في القتل.

_______________________

(١) و(٢) قاله الشيخ في النهاية: ٣٠١.

١٢٨

كتاب المتاجر

وفيه مقاصدالاول في المقدمات

وفيه مطلبان:الاول: في أقسامها

وتنقسم بانقسام الاحكام الخمسة: فالواجب منها: ما اضطر الانسان إليه في المباح.

والمستحب: ما قصد به التوسعة على العيال، والصدقة على المحاويج.

والمباح: ما استغنى عنه وانتفى الضرر فيه.

والمكروه: ما اشتمل على ما ينبغي التنزه عنه، وهو: الصرف، وبيع الاكفان والطعام والرقيق، والذباحة، والصياغة، والحجامة مع الشرط، والقابلة معه، والحياكة، واجرة الضراب، واجرة(تعليم)(١) القرآن ونسخه، وكسب الصبيان ومن لا يجتنب المحارم، والاحتكار على رأي، وهو: حبس الحنطة والشعير(٢) والتمر والزبيب والسمن والملح، إذا استبقاها للزيادة ولم يوجد باذل سواه.

ويجبر على البيع لا التسعير.

_______________________

(١) في(الاصل): " تعلم " والمثبت من(س) و(م).

(٢) في(م): " الشعير والحنطة ".

١٢٩

والمحرم: ما اشتمل على وجه قبح(١) .وهو خمسة:

الاول: بيع الاعيان النجسة.

كالخمر، والنبيذ، والفقاع ما نجس(٢) من المائعات مما لا يقبل التطهير عدا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء والميتة، وكلب الهراش، والخنزير، والارواث، والابوال، إلا بول الابل.ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة، بشرط الاعلام.

الثاني: ما قصد به المحرم.

كالات اللهو والقمار، والاصنام، والصلبان، وبيع السلاح لاعداء الدين، وإجارة المساكن للمحرمات والمحمولات لها، وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما، ويكره لمن يعملهما.

الثالث: ما لا انتفاع به.كالخنافس، والديدان، والذباب، والقمل، والمسوخ البرية كالقرد والدب عدا الفيل، والبحرية كالضفادع والسلاحف والطافي، وفي السباع قولان(٣) .

الرابع: ما هو حرام في نفسه.

كعمل الصور المجسمة، والغناء، ومعونة الظالمين بالحرام، والنوح بالباطل، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجة، وهجاء المؤمنين، وتعلم السحر، والكهانة، والقيافة والشعبذة، والقمار، والغش(بما)(٤) يخفى، وتدليس الماشطة،

_______________________

(١) في(س) و(م): " قبيح ".

(٢) في(س) و(م ٩: " وما ينجس ".

(٣) ذهب إلى المنع: ابن أبى عقيل كما عنه في المختلف: ٣٤٠، وسلار في المراسم: ١٧٠.

وذهب إلى الجواز ابن ادريس في السرائر: ٢٠٨، والمحقق في الشرائع ٢ / ١٠.

(٤) في(الاصل): " لما " والمثبت من(س) و(م).

١٣٠

وتزين(١) الرجل بالمحرم، والرشا في الحكم سواء حكم له أو عليه، بحق أو باطل والولاية من قبل الظالم مع غلبة ظنه بالقصور عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجوائزه المغصوبة، فيعيدها لو أخذها على صاحبها أو وارثه، فإن تعذر تصدق بها عنه.

الخامس: ما يجب فعله.كتغسيل الاموات وتكفينهم ودفنهم، وكذا أخذ الاجرة على الاذان والصلاة بالناس والقضاء.

ولا بأس بالرزق من بيت المال على الاذان، والقضاء مع الحاجة وعدم التعيين، والاجرة على عقد النكاح، والرزق من بيت المال للقاسم وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان ومن يكيل للناس ويزن ويعلم(٢) القرآن والادب وبيع كلب الحائط والماشية والزرع والصيد وإجارتها، والولاية من قبل العادل، ومن الجائر مع علمه بالقيام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بدونه مع الاكراه، وما يأخذه السلطان الجائر باسم المقاسمة من الغلات والخراج عن الارض والزكاة من الانعام وإن علم المالك.

ولو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل وهو منهم، فإن عين لم يجز التخطي، وإلا جاز أن يأخذ مثل غيره لا أزيد.

المطلب الثاني: في آدابها

يستحب: التفقه، والتسوية بين المبتاعين، وإقالة النادم، والشهادتان، والتكبير عند الشراء، وقبض الناقص، وإعطاء الراجح.

ويكره: مدح البائع، وذم المشتري، واليمين عليه، والبيع في المظلمة،

_______________________

(١) في(س) و(م): " وتزيين ".

(٢) كذا في(م) والمعنى: ومن يعلم القرآن والادب، وفى نسخة(الاصل) و(س): " تعلم ".

١٣١

والربح على المؤمن إلا مع الحاجة والموعود بالاحسان(١) ، والسوم(٢) بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، والدخول إلى السوق أولا، ومعاملة الادنين وذوي العاهات والاكراد، والاستحطاط بعد العقد، والزيادة وقت النداء، والتعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن، والدخول على سوم المؤمن(٣) ، وأن يتوكل حاضر لباد، والتلقي وحده: أربعة فراسخ مع القصد، ولاخيار للبائع بدون الغبن والنجش وهو: الزيادة لمن واطأه البائع.

المقصد الثانى في أركانها

وهي ثلاثة:الاول: العقد

وهو: الايجاب كبعت، والقبول كاشتريت، ولا ينعقد بدونه، وإن حصلت أمارة الرضا، في الجليل والحقير، ولو تعذر النطق كفت الاشارة، ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي، وفي اشتراط تقديم الايجاب نظر، ولا ينعقد بالكناية، كالخلع والكتابة والاجارة.

وكل ما يذكر في متن العقد من الشروط السائغة كقصارة الثوب لازم، ما لم يؤد إلى جهالة في أحد العوضين، ولو فسد الشرط فسد العقد، ولو شرط ما لا يدخل تحت القدرة كجعل الزرع سنبلا بطل، ولو شرط عتق العبد لزم معه،

ولو لم يعتق تخير البائع في الفسخ وإن مات العبد، ولو شرط قرضا أو أجلا معينا أو ضمينا صح.

الركن الثاني: المتعاقدان

ويشترط صدوره من: بالغ، عاقل، مختار، مالك أو مأذون له.

فلو باع الطفل، أو المجنون، أو المغمى عليه، أو السكران وإن اذن لهم أو المكره لم يصح ولو أجازوا بعد الكمال، إلا المكره.ولو باع المملوك بغير إذن مولاه لم يصح، ولو اشترى نفسه من مولاه لغيره صح.

_______________________

(١) أى: يكره الربح على الموعود بالاحسان، وهو: الذى قال له البائع: اشترى منى لاحسن اليك.

(٢) أى: المعاملة پيعا وشراء، انظر: مجمع الفائدة والبرهان.

(٣) قال المقدس الاردبيلى: " قبل الدخول على سوم المومن هو: أن يطلب المتاع الذى أراد شراء‌ه المؤمن، وحصل التراضى أو علامته، بحيث لو لم يكن غيره لباع عليه بذلك الثمن، بأن يزيد على ذلك الثمن " مجمع الفائدة والبرهان.

١٣٢

وللمالك أن يبيع بنفسه وبوكيله، وللاب والجدله والحاكم وأمينه وللوصي(١) البيع عن الطفل والمجنون مع المصلحة.

ولو باع الفضولي وقف على الاجازة، فيبطل لو فسخ، ولا يكفي الحضور ساكتا فيه.

وللحاكم البيع على السفيه والمفلس والغائب، ويشترط كون المشتري للمسلم والمصحف إلا فيمن ينعتق بملكه مسلما.

ولو باع المملوك له ولغيره، فإن أجاز المالك صح، وإلا بطل فيما لا يملك، ويقسط المسمى على القيمتين، ويتخير المشتري في الفسخ، ولو ضمه إلى غير المملوك كالخمر والخنزير والحر قوم عند مستحليه، أو على تقدير العبودية(وقسط)(٢) المسمى على القيمتين، ولو علم المشتري في الموضعين فلا خيار.

ولو باع غير المملوك ورجع المالك في العين، رجع(٣) المشتري على البائع بالثمن، وبما غرمه مما لم يحصل(له)(٤) في مقابلته نفع، كالنفقة وقيمة الولد

والعمارة مع الجهل بالغصب لا مع العلم، وهل يرجع بما حصل في مقابلته نفع، كالسكنى والثمرة واللبن وشبهه؟ قولان(٥) ، ويجوز أن يتولى الولي طرفي العقد.

_______________________

(١) في(س) و(م): " والوصى ".

(٢) في(الاصل): " ويقسط " والمثبت من(س) و(م) وهو الانسب.

(٣) في(م): " يرجع ".

(٤) لفظ " له " لم يرد في(الاصل).

(٥) ذهب إلى الرجوع المحقق في الشرائع ٢ / ١٤.

ونقل الشهيد في غاية المراد عدم الرجوع عن الشيخ وابن ادريس، وكذا نقله في الجواهر ٢٢ / ٣٠٠.

١٣٣

الركن الثالث: العوضان

وفيه قطبان:الاول في الشرائط:

يجب كونهما مملوكين، فلا يصح بيع الحر والخنافس(وشبههما)(١) والحشرات، والفضلات، وما لا ينتفع به لقلته كالحبة من الحنطة، والمشترك بين المسلمين قبل الحيازة كالماء والوحوش وأرض الخراج.

وتمامية المالك، فلا يصح بيع الوقف، إلا أن يخرب ويؤدي إلى الخلف بين أربابه على رأي، ولا بيع ام الولد مادام حيا، إلا في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها به، ولا الرهن، إلا باذن المرتهن.

وتجب القدرة على التسليم(٢) ، فلا يصح بيع الابق منفردا ويصح منضما، ولو ضم(٣) إلى ما يصح بيعه وتعذر القبض لم يرجع على البائع وكان الثمن في مقابلة الضميمة، ويصح بيع الطائر إذا اعتيد عوده، والسمك في المياه المحصورة.ويجب كونهما معلومين، فلو باعه بحكم أحدهما أو بقبضة من فضة أو بقية من طعام غير معلوم القدر بطل، ولو باع المكيل والموزون والمعدود جزافا كالصبرة بطل(٤) وإن شوهد.ويفتقر ما يراد منه الطعم أو الريح إلى اختباره بالذوق والشم، ولو بيع

_______________________

(١) في(الاصل): " وشبهها " والمثبت من(س) و(م).

(٢) في(م): " التسلم ".

(٣) في(س) و(م).

(٤) في(س): " بطل كالصبرة ".

١٣٤

بالوصف أو بغير الوصف على أن الاصل الصحة جاز، فإن خرج معيبا تخير المشتري بين الرد والارش، ومع التصرف الارش خاصة، وكذا ما يؤدي اختباره إلى فساده(١) كالبطيخ، ولو لم يكن لمعيبه قيمة كالبيض بطل مع ظهور عيبه، والاعمى كالمبصر.

ويجوز ابتياع جزء مشاع من معلوم بالنسبة كالنصف، اختلفت أجزاؤه أو اتفقت، وابتياع قدر معين من المتساوي كقفيز من قبة وإن جهلت، لامن المختلف كالذراع من الثوب والجريب من الارض.

ويجب المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، وتكفي مشاهدة الارض والثوب عن المساحة، ولو باع بالوصف ثبت للمشتري الخيار مع التغير، فإن(٢) اختلفا فيه قدم قول المشتري مع يمينه.

ولو استثنى شاة من قطع أو جريبا من أرض بطل البيع مع عدم تعيين المستثنى، ولو تعذر العد اعتبر مكيال وحسب الباقي عليه.

ولا يجوز بيع السمك في الاجام وإن ضم إليه القصب أو غيره على رأي، ولا اللبن في الضرع وإن ضم إليه ما حلب، ولا الجلود على الظهور، ولا الحمل، ولا ما يلقح الفحل، وكذا كل مجهول مقصود اضيف إلى مثله أو معلوم.

ويجوز بيع الصوف على ظهور(٣) الغنم على رأي، والمسك في فأره وإن لم يفتق، والاندار(٤) للظروف ما يحتمل.

والمقبوض بالسوم أو بالبيع الفاسد مضمون على المشتري، والزيادة المتصلة والمنفصلة للمالك، ولو كان بفعله شاركه بقدرها وإن لم تكن عينا، ولو نقص فعليه أرشه، ولو تلف فالقيمة يوم التلف على رأي.

ولو باعه بدينار غير درهم نسيئة(أو نقدا)(٥) أو مع جهالة النسبة(٦) ، أو بمايتجدد من النقد بطل.

_______________________

(١) في(م): " افساده ".

(٢) في(س): " وان ".

(٣) في(س) و(م): " ظهر ".

(٤) أى: الاسقاط.

(٥) زيادة من(س) و(م).

(٦) وهى بين الدراهم والدنانير.

١٣٥

القطب الثانى في متعلق البيع:

ومطالبه ثلاثة:الاول: في بيع الثمار

إنما يجوز بيعها بعد ظهورها، وفي اشتراط بدو الصلاح الذي هو: الاحمرار والاصفرار أو بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد أو ينعقد حب الزرع والشجر، أو الضميمة، أو شرط القطع قولان(١) .

ويجوز: بيع الزرع والسنبل قائما وحصيدا، والخضرة(٢) بعد انعقادها لقطة ولقطات، والرطبة وشبهها جزة وجزات، والحناء والتوت خرطة وخرطات.واستثناء نخلة معينة، وحصة مشاعة، وأرطال معلومة، فإن خاست الثمرة

_______________________

(١) كره الشيخ المفيد البيع قبل بدو الصلاح، المقنعة: ٩٣.

وذكر ابن الجنيد وأبو الصلاح أن البيع يكون باطلا اذا باع الثمار منفردة بشرط التبقية أو مطلقا، المختلف: ٣٧٦.

واشتراط الشيخ بدو الصلاح وجوز البيع قبل البدو اذا كان مع الثمرة شئ من غلة الارض من الخضر وغيرها، النهاية: ٤١٤.

وذكر في المبسوط ٢ / ١١٣ أنه اذا باع بشرط القطع في الحال جاز وان باع بشرط التبقية فلا يجوز اجماعا وان باع مطلقا يجوز عندنا.

وذهب ابن حمزة إلى أن البيع اذا كان بشرط القطع في الحال صح وان باع على أن يترك على الشجر أو باع ملقا لم يصح، الوسيلة: ٧٤٣.

وذكر القاضى أن البائع ان كان قد ضم مع الثمرة غيرها صح البيع وان لم يضم فسد، المهذب ١ / ٣٨٠.

وكره سلار البيع قبل بدو الصلاح وذكر أنه متى خاست الثمرة المبتاعه قبل بدو صلاحها فللبائع ما غلب دون ما انعقد عليه البيع من الثمن، المراسم: ١٧٧.وذهب ابن ادريس إلى انه اذا باع بشرط القطع في الحال جاز وان باع بشرط التبقية أو باع مطلقا فالبيع صحيح، وأفتى أولا بجواز البيع مع الضميمة ثم رجع عنه وأفتى بالمنع، السرائر: ٢٤٣.

وذهب ابن سعيد إلى أنه اذا باع الثمرة قبل البدو وضم اليها متاعا أو شرط القطع جاز واذا أطلق البيع أو شرطا البقاء فالبيع فاسد، الجامع للشرائع: ٢٦٤.وذهب المحقق إلى عدم جواز البيع قبل بدو الصلاح الا أن ينضم اليها ما يجوز بيعه أو بشرط القطع، الشرائع ٢ / ٥٢.

(٢) في(س) و(م): " والخضر ".

١٣٦

سقط من الثنيا(١) بحسابه.

وبيع الزرع قصيلا، وعلى المشتري قطعة، فإن لم يقطعه قطعه(٢) البائع أو طالبه بالاجرة، وكذا النخل لو شرط قطع الثمرة.

وأن يبيع ما ابتاعه من الثمرة وغيرها، بزيادة ونقصان، قبل القبض وبعده.

وبيع الثمرة على النخلة(٣) بالاثمان وغيرها، لا بالتمر وهي المزابنة، ولا الزرع بحب منه(٤) وهي المحاقلة، إلا العرية بخرصها تمرا من غيرها، بشرط التعجيل لا القبض، ولا يجب تماثل خرص تمرها(٥) عند الجفاف وثمنها على رأي، ولا عرية في غير النخل.

والتقبيل(٦) بشرط السلامة، ولو مر بثمرة لم يجز التناول على رأي، ولا أخذ شئ منها.

المطلب الثانى: في بيع الحيوان

كل حيوان مملوك يصح(٧) بيعه وأبعاضه المشاعة لا المعينة، إلا الابق منفردا، وام الولد مع وجوده والقدرة على الثمن أو إيفائه، والوقف، والعمودين للمشتري، والمحرمات عليه نسبا ورضاعا(٨) قيل: ولو استثنى البائع الرأس والجلد كان شريكا بقدر القيمة، وكذا

_______________________

(١) أى: من الاستثناء.

(٢) في(م): " قطع ".

(٣) في(م): " النخل ".

(٤) لفظ " منه " لم يرد في(م).

(٥) في حاشية(س): " ثمرها خ ل ".

(٦) قال المقدس الاردبيلى في مجمعه: أى: يجوز أن يتقبل أحد الشريكين أو أكثر من الشريك حصته واحدا كان أو أكثر من الثمرة بمقدار معلوم ".

(٧) في(م): " يجوز ".

(٨) فلا يصح بيعها.

١٣٧

لو اشترك اثنان وشرط أحدهما ذلك(١) .

والوحشي من الحيوان يملك بالاصطياد، أو بأحد العقود الناقلة، أو بالاستنتاج، وغير الوحشي بالاخيرين.

وأما الادمي، فإنما يملك في الاصل بالقهر عليه إذا كان كافرا اصليا إلا اليهود والنصارى والمجوس مع القيام بشرائط الذمة، فإن أخلوا ملكوا ثم يسري الملك إلى أعقابه(٢) وإن أسلموا، إلا الاباء والامهات وإن علوا والاولاد وإن نزلوا، سواء كان المالك ذكرا أو انثى.

ولا يملك الرجل: الاخوات والعمات والخالات وإن علون، وبنات الاخ وبنات الاخت وإن نزلن، فإن ملك أحد هؤلاء انعتق في الحال، ولو ملك البعض انعتق ما يملكه، وحكم الرضاع حكم النسب(٣) على رأي ويملك لقيط دار الحرب دون دار الاسلام، ويقبل إقراره بعد بلوغه بالرق، وكذا كل مقر به مع جهالة حريته.

ولو أسلم عبد الكافر بيع عليه من مسلم، ولو ملك أحد الزوجين صاحبه صح وبطل العقد، ولا يقبل ادعاء الحرية من مشهور الرقية إلا بالبينة.

والامر بشراء حيوان بالشركة يلزمه ثمن الحصة، ولو أذن في الاداء رجع عليه، ولو تلف الحيوان فهو عليهما.

ولو وجد المشتري فيه عيبا سابقا على البيع تخير بين الرد والارش، ولو تجدد بعد العقد قبل القبض تخير بين الرد والامساك، والاقرب بالارش، ولو

_______________________

(١) ذهب اليه الشيخ في النهاية: ٤١٣، ونسبه الشهيد في غاية المراد إلى ابن البراج.

(٢) في(س) و(م): " أعقابهم ".

(٣) قال الشهيد في غاية المراد: " يريد أنه اذا ملك الامام من الرضاع مثلا تنعتق عليه، كما لو كانت من النسب ".

١٣٨

قبضه ثم تلف أو حدث فيه عيب في ثلاثة الايام(١) فهو من(مال)(٢) البائع، ما لم يحدث فيه المشترى حدثا.

ولو حدث فيه عيب في الثلاثة من غير جهة المشتري لم يمنع رد المشتري بالخيار في الثلاثة، والوجه جواز إلزام البائع بالارش، ولو حدث بعد الثلاثة منع الرد بالسابق.

ولو باع الحامل فالولد له، إلا أن يشترطه المشتري، ولو شرطه فسقط قبل القبض رجع المشتري بنصيبه من الثمن، بأن تقوم حاملا ومجهضا، ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن.والعبد لا يملك وإن ملكه مولاه، فلو اشتراه كان ما معه للبائع، ولو شرطه المشتري صح إذا لم يكن ربويا أو زاد الثمن، ولو قال: اشترني ولك علي كذا لم يلزم مطلقا على رأي.

ويكره: التفرقة بين الاطفال وامهاتهم قبل بلوغ سبع سنين، ووطء من ولد من الزنا، وأن يرى العبد ثمنه في الميزان.

ويجب استبراء الامة قبل بيعها مع الوطء بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما، وكذا المشتري، ويسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء، أو كانت لامرأة، أو آيسة(٣) ، أو صغيرة، أو حاملا، أو حائضا.

ويحرم وطء الحامل قبلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة، ويكره بعده، فإن وطأ عزل، ولو لم يعزل كره بيع ولدها واستحب(٤) عزل نصيب من ميراثه.ويجوز شراء ما يسبيه الظالم من الكافر، واخته وبنته وزوجته.

_______________________

(١) في(م): " أيام ".

(٢) زيادة من(م).

(٣) في(س) و(م): " أو يائسه ".

(٤) في(س): " ويستحب ".

١٣٩

وكل حربي قهر حربيا صح الشراء منه، ولو قهر من ينعتق عليه ففي صحة بيعه نظر، ينشأ: من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض، ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر، والتحقيق: صرف البيع إلى الاستنقاذ وثبوت ملك المشتري بالتسليط(١) .

ولو ظهر استحقاق ما أولده رد الام على المالك، وغرم عشر القيمة مع البكارة، وإلا نصفه، وقيمة الولد يوم سقوطه حيا، ورجع على البائع أو بالثمن وقيمة الولد دون العقر(٢) على رأي.

ولو كانت الجارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع أو وارثه واستعاد الثمن، ولو فقد الوارث سلمت إلى الحاكم، ولا تستسعى في ثمنها على رأى.

ولو وطأ أحد الشريكين سقط الحد مع الشبهة، وإلا قدر نصيبه، فإن حملت قوم عليه حصص الشركاء(٣) من الام والولد يوم سقوطه حيا.

ولو اشترى عبدا في الذمة، فدفع إليه عبدين ليتخير أحدهما، فأبق واحد ضمن التالف بقيمته وطالب بما اشتراه.

ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج بالباقى، فاشترى أباه، ثم ادعى كل من مولاه ومولى الاب وورثة الامر شراء‌ه من ماله، حكم به للمأذون، إلا أن يقيم أحد الاخرين البينة بما ادعاه.ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه من مولاه صح عقد السابق، ولو اقترنا بطلا.

ويستحب: تغيير اسمه، وإطعامه الحلاوة، والصدقة عنه.

_______________________

(١) في(س) و(م): " بالتسلط ".

(٢) وهو المهر: عشر القيمة من الكبارة، ونصفه مع عدمها، انظر: مجمع البحرين ٣ / ٤١٠ عقر.

(٣) م في(م): " الباقين ".

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233