ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء ١

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان16%

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 233

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 233 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 149569 / تحميل: 6676
الحجم الحجم الحجم
ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء ١

مؤلف:
العربية

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

تأليف العلامة الحلى أبى منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدى

٦٤٨ ه‍ ٧٢٦ ه‍

تحقيق الشيخ فارس الحسون

الجزء الاول

١

(خطبة الكتاب)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله المتفرد بالقدم والدوام، المتنزه عن مشابهة الاعراض والاجسام، المتفضل بسوابغ(١) الانعام، المتطول(٢) بالفواضل الجسام، أحمده على ما فضلنا به من الاكرام، وأشكره على جميع الاقسام.

وصلى الله على سيدنا محمد النبي المبعوث إلى الخاص والعام، وعلى عترته الاماجد الكرام.

أما بعد: فإن الله تعالى كما أوجب على الولد طاعة أبويه، كذلك أوجب عليهما الشفقة عليه، بإبلاغ مراده في الطاعات، وتحصيل مآربه(٣) من القربات.

_______________________

(١) جمع سابغ، وهو: الكامل الواف، انظر: الصحاح ٤ / ١٣٢١ سبغ.

(٢) من الطول بالفتح، وهو: المن، انظر: الصحاح ٥ / ١٧٥٥ طول.

(٣) المآرب: الحوائج، واحدها مأربة مثلثة الراء، انظر: مجمع البحرين ١ / ٦ أرب.

٢

ولما كثر طلب الولد العزيز محمد(١) أصلح الله تعالى أمر داريه، ووفقه

_______________________

(١) هو الشيخ محمد بن الحسن بن يوسف بن على بن مطهر الحلى، أبوطالب فخر الدين، المعروف بفخر المحققين، من وجوه الطائفة وثقاتها وفقهائها، جليل القدر عظيم المنزلة رفيع الشأن، حاله في علو قدره وسمو رتبته وكثرة علومه أشهر من أن يذكر، وكفى في ذلك أنه فاز بدرجة الاجتهاد في السنة العاشرة من عمره الشريف.

يروى عن أبيه العلامة وغيره، ويروى عنه شيخنا الشهيد، وأثنى عليه في بعض اجاز انه ثناء بليغا جدا.

وكان والده بعظمه ويثنى عليه ويعتنى بشأنه كثيرا، حتى أنه ألف هذا الكتاب وغيره من الكتب بطلب منه، والتمس منه اصلاح ما يجده من الخلل وانقصان، وأمره في وصيته له التى ختم بها القواعد باتمام ما بقى ناقصا من كتبه.

له مصنفات كثيرة، منها: ايضاح الفوائد في حل مشكلات القواعد، وحاشية الارشاد، وغيرهما.

وكانت ولادته في سنة ٦٨٢ ه‍، ووفاته في سنة ٧٧١ ه‍.

انظر: نقد الرجال: ٣٥٢، أمل الامل القسم الثانى: ٢٦٠، رياض العلماء ٥ / ٧٧، الكنى والالقاب ٣ / ١٢.

٣

للخير وأعانه عليه، ومد الله له في العمر السعيد والعيش الرغيد لتصنيف كتاب يحوي(١) النكت البديعة في مسائل(٢) الشريعة، على وجه الايجاز والاختصار(٣) ، خال عن التطويل والاكثار فأجبت مطلوبه، وصنفت هذا الكتاب الموسوم ب‍: " ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان " مستمدا من الله تعالى حسن(٤) التوفيق وهدية الطريق.

والتمست منه المجازاة على ذلك، بالترحم علي عقيب الصلوات، والاستغفار لي في الخلوات، وإصلاح ما يجده من الخلل والنقصان، فإن السهو كالطبيعة الثانية للانسان(٥) ، ومثلي لا يخلو من تقصير في اجتهاد(٦) ، والله الموفق للسداد، فليس(٧) المعصوم إلا من عصمه الله تعالى من أنبيائه وأوصيائه عليهم أفضل الصلوات وأكمل التحيات.

ونبدأ في الترتيب(٨) بالاهم فالاهم.

_______________________

(١) في(م): " محتوى ".

(٢) في(م): " بمسائل ".

(٣) في(م): " والاقتصار ".

(٤) في(م): " بحسن ".

(٥) قال الشهيد الثانى: " وتوضيح ذلك: أن الطبيعة الاولى للشئ هى ذاته وماهيته كالحيوان الناطق بانسبة إلى الانسان، وماخرج عن ماهيته من الصفات والكمالات الوجودية اللاحقة لها سمى طبيعة ثانية. ثم لما كان السهو ليس طبيعة اولى وهو ظاهر، ولا ثانية لانه أمر عدمى - فان العدم جزء مفهومه، لانه زوال الصورة العلمية عن القوة الذاكرة، أو عدم العلم بعد حصوله عما من شأنه أن يكون عالما كما تقدم - لكنه أشبه الطبيعة الثانية في العروض والكثرة التى تشبه اللزوم، كان كالطبيعة الثانية للانسان " روض الجنان: ١١.

(٦) في(م): " الاجتهاد ".

(٧) في(س): " وليس ".

(٨) في(م): " بالترتيب ".

٤

كتاب الطهارة

والنظر في أقسامها، وأسبابها، وما تحصل به، وتوابعها

الاول في أقسامها

وهي: وضوء، وغسل، وتيمم.

وكل منها: واجب، وندب.

فالوضوء يجب: للصلاة والطواف الواجبين، ومس كتابة القرآن إن وجب.

ويستحب: لمندوبي الاولين، ودخول المساجد، وقراء‌ة القران، وحمل المصحف، وللنوم(١) ، وصلاة الجنائز، والسعي في حاجة، وزيارة المقابر، ونوم الجنب، وجماع المحتلم، وذكر الحائض، والكون على طهارة(٢) .

والغسل يجب: لما وجب له الوضوء، ولدخول المساجد وقراء‌ة العزائم إن وجبا، ولصوم الجنب، والمستحاضة مع غمس القطنة.

ويستحب: للجمعة، وأول ليلة من شهر(٣) رمضان، وليلة نصفه، وسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلة نصف رجب وشعبان، ويوم المبعث، والغدير، والمباهلة، وعرفة،

_______________________

(١) في(س) و(م): " والنوم ".

(٢) في(ع): " والكون على الطهارة والتجديد " وكذا ذكر الشهيد الثانى في روض الجنان: ١٦، والحقق السبزوارى في ذخيرة المعاد: ٤ كلمة " والتجديد " في المتن وشرحاها.

وذكرها المقدس الاردبيلى في مجمع الفائدة في المتن قبل " والكون على الطهارة " وشرحها أيضا، ولم ترد في النسخ الثلاث المعتمدة.

(٣) لفظ " شهر " ساقط من(س) و(م).

٥

وغسل الاحرام، والطواف، وزيارة النبي والائمة عليه السلام، وقضاء الكسوف للتارك عمدا مع استيعاب الاحتراق، والمولود، وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة، وللتوبة، وصلاة الحاجة، والاستخارة، ودخول الحرم، والمسجد الحرام، ومكة، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي عليه السلام، ولاتتداخل(١) .

والتيمم يجب: للصلاة والطواف الواجبين، ولخروج الجنب من المسجدين والندب: ماعداه(٢) .

وقد تجب الثلاثة(٣) بالنذر وشبهه.

_______________________

(١) أى: لاتتداخل هذه الاغسال بأن يكفى غسل واحد عند اجتماع سببين أو اكثر من أسباب الغسل، لان كل واحد منها سبب مستقل في استحباب الغسل، والاصل عدم تداخلها، وان تداخلت في بعض الصور فعلى خلاف أصلها، لامر عرضى من نص غيره.

انظر: روض الجنان: ١٨، ذخيرة المعاد: ٨.

(٢) في(س) و(م): " لما عداه ".

(٣) وهى: الوضوء، والغسل، والتيمم.

٦

النظر الثانى في أسباب الوضوء وكيفيته

إنما يجب الوضوء من: البول، والغائط، والريح من المعتاد والنوم الغالب على الحاستين، والجنون، والاغماء، والسكر، والاستحاضة القليلة لا غير.

ويجب على المتخلي: ستر العورة، وعدم استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والبنيان، وغسل موضع البول بالماء خاصة، وكذا مخرج الغائط مع التعدي حتى تزول العين والاثر، ويتخير مع عدمه بين ثلاثة أحجار طاهرة وشبهها مزيلة للعين وبين الماء، ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد، ولو نقي بالاقل وجب الاكمال، ويكفي ذوالجهات الثلاث.

ويستحب: تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا، وتغطية الرأس، والاستبراء، والدعاء دخولا وخروجا وعند الاستنجاء والفراغ منه، والجمع بين الماء والاحجار.

ويكره: الجلوس في الشوارع، والمشارع، وفئ النزال(١) ، وتحت المثمرة ومواضع اللعن، واستقبال النيرين والريح بالبول، والبول في الصلبة، وثقوب الحيوان، وفي الماء والاكل والشرب والسواك والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى وأنبيائه(٢) وأئمته عليهم السلام، والكلام بغير الذكر والحاجة وآية الكرسي.

ويجب في الوضوء: النية، وهي: إرادة الفعل لوجوبه أو ندبه متقربا وفي وجوب رفع الحدث أو الاستباحة قولان(٣) واستدامتها حكما إلى الفراغ، فلو نوى التبرد خاصة أو ضم الرياء بطل بخلاف ما لو ضم التبرد، ويقارن بها غسل اليدين، وتتضيق(٤) عند غسل الوجه.

وغسل الوجه بما يسمى غسلا من قصاص(٥) شعر الرأس إلى محادر الذقن

_______________________

(١) فئ لانزال: موضع الظلل المعد لنزولهم، انظر: مجمع البحرين ١ / ٣٣٤ فيا.

(٢) في(م): " عليه اسم الله أو أنبيائه ".

(٣) ذهب إلى وجوب الجمع بينهما ابن حمزة في الوسيلة: ٥١، وأبوالصلاح في الكافى: ١٣٢، وابن زهرة في الغنية: ٤٩١، ونقل عن المهذب ولا اصباح والاشارة، ونسبه الشهيد في غاية المراد إلى الراوندى.

وذهب إلى وجوب أحدهما تخييرا الشيخ في المبسوط ١ / ١٩، ونقل عن ابن ادريس.

وذهب إلى وجوب نية الاستباحة تعينا السيد المرتضى كما عنه في غاية المراد، ونسب إلى كتاب الاقتصاد أيضا.

وذهب إلى وجوب نية الرفع تعينا صاحب كتاب عمل يوم ليلة كما نقل عنه.

واستظهر المحقق في الشرائع ١ / ١٩ عدم وجوب شئ منهما.

(٤) في(س): " وتضيق ".

(٥) قصاص الشعر: نهاية منبته من مقدم الرأس، انظر: العين ٥ / ١٠.

٧

طولا، وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا من مستوي الخلقة، وغيره يحال عليه.

ولا يجزئ منكوسا، ولايجب تخليل اللحية وإن خفت أو كانت للمرأة.

وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الاصابع، ويدخل المرفقين في الغسل.

ولو نكس بطل، ولو كان له يد زائدة وجب غلسها، وكذا اللحم الزائد تحت المرفق والاصبع الزائدة، ومقطوع اليد يغسل الباقي، ويسقط لو قطعت من المرفق.

ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعره المختص به بأقل اسمه، ولا يجزي الغسل عنه، ويستحب المسح مقبلا، ولا يجوز على حائل كعمامة وغيرها.ومسح بشرة الرجلين بأقل اسمه من رؤوس الاصابع إلى الكعبين، وهما: مجمع القدم وأصل الساق،.ويجوز منكوسا كالرأس، ولا يجوز على حائل كخف(١) وغيره اختيارا، ويجوز للتقية والضرورة، ولو غسل مختارا بطل وضوؤه.

ويجب مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء، فإن استأنف ماء جديدا بطل وضوؤه، فإن جف أخذ من لحيته وأشفار عينيه ومسح به، فإن جفت بطل.

ويجب الترتيب: يبدأ بغسل الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح الرأس، ثم الرجلين ولا ترتيب فيهما.

وتجب الموالاة، وهي: المتابعة اختيارا، فإن أخر فجف(٢) المتقدم استأنف.

وذو الجبيرة ينزعها أو يكرر الماء حتى يصل البشرة إن تمكن، وإلا مسح عليها.وصاحب السلس يتوضأ لكل صلاة، وكذا المبطون.

ويستحب: وضع الاناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية،، وتثنية الغسلات، والدعاء عند كل فعل، وغسل اليدين قبل إدخالهما(٣) الاناء

_______________________

(١) في حاشية(س): " كالخف خ ل ".

(٢) في(م): " وجف ".

(٣) في(س) و(م): " وغسل اليد بل ادخالها ".

٨

مرة من النوم والبول، ومرتين من الغائط، وثلاثا من الجنابة، والمضمضة، والاستنشاق، وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الاولى، وبباطنهما(١) في الثانية عكس المرأة، والتوضؤ بمد.

وتكره: الاستعانة، والتمندل.وتحرم التولية(اختيارا)(٢) .

ويجب الوضوء وجميع الطهارات بماء: مطلق، طاهر، مملوك أو مباح ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو تيقنهما وشك في المتأخر، أو شك في شئ منه وهو على حاله أعاد.ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو شك في شئ منه بعد الانصراف لم يلتفت.

ولو جدد ندبا، ثم ذكر بعد الصلاة إخلال عضو جهل تعيينه(٣) أعاد الطهارة والصلاة، ون إلا مع ندبية الطهارتين، ولو تعددت الصلاة أيضا أعاد الطهارة والصلاتين.

ولو تطهر وصلى وأحدث، ثم تطهر وصلى، ثم ذكر إخلال عضو مجهول(٤) أعاد الصلاتين بعد الطهارة إن اختلفتا(٥) عددا، وإلا فالعدد.

_______________________

(١) في(م): " وباطنهما ".

(٢) لفظ " اختيارا " لم يرد في الاصل، وأثبتناه من(س) و(م).

(٣) في(س) و(م): " تعينه ".

(٤) أى: مجهول كونه من الطهارة الاولى آو الثانية.

(٥) في(س): " اختلفا ".

٩

النظر الثالث في أسباب الغسل

إنما يجب: بالجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الاموات بعد بردهم بالموت وقبل الغسل، وغسل الاموات.

وكل الاغسال لابد معها من الوضوء إلا الجنابة.

فهنا(١) مقاصد:

المقصد الاول: في الجنابة

وهى تحصل للرجل والمرأة: بإنزال المني(٢) مطلقا، وبالجماع في قبل المرأة حتى تغيب الحشفة، وفى دبر الادمي كذلك وإن لم ينزل.

ولو اشتبه المني اعتبر: بالشهوة، والدفق، وفتور الجسد، وفي المريض لايعتبر الدفق.

ولو وجد على جسده أو ثوبه المختص به منيا وجب الغسل ولا يجب في المشترك.

ويحرم عليه: قراء‌ة العزائم، وأبعاضها، ومس كتابة القرآن، أو شئ عليه مكتوب اسمه تعالى أو أسماء أنبيائه وأئمته(٣) عليهم السلام، واللبث في المساجد، ووضع شئ فيها، والاجتياز في المسجدين.

ويكره: الاكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق، ومس المصحف، والنوم إلا بعد الوضوء، والخضاب، وقراء‌ة ما زاد على سبعين(٤) ويجب عليه الغسل، ويجب فيه: النية عند الشروع مستدامة الحكم حتى يفرغ، وغسل بشرة جميع الجسد بأقله، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، والترتيب: يبدأ بالرأس، ثم الجانب الايمن، ثم الايسر، إلا في الارتماس.

_______________________

(١) في(م): " وهنا ".

(٢) في(س): " بالانزال للمنى ".

(٣) في(س): " أو شئ مكتوب عليه اسم الله تعالى وأسماء أنبيائه أو أئمته ".

(٤) كذا في النسخ الثلاث المعتمدة، لكن في(ع)، وروض الجنان: ٥٠ و ٥١، ومجمع الفائدة والبرهان ذكر النص فيها هكذا: " وقراء‌ة ما زاد على سبع آيات، وتشتد الكراهة فيما زاد على سبعين " وكذا نقل السيد العاملى في المفتاح: ١ / ٣٢٧ عن الارشاد: بأن الكراهة تشتد فيما زاد على السبعين.

١٠

ويستحب: الاستبراء فإن وجد بللا مشتبها بعده لم يلتفت، وبدونه يعيد الغسل وإمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء، والمضمضة، والاستنشاق، والغسل بصاع.

وتحرم التولية، وتكره الاستعانة، ولو أحدث في أثنائه بما يوجب الوضوء أعاده.

المقصد الثانى: في الحيض

وهو في الاغلب: أسود، حار، ويخرج بحرقة من الايسر فإن اشتبه بالعذرة، فإن خرجت القطنة مطوقة فهو عذرة، وإلا فحيض.وما قبل التسع.

ومن الايمن، وبعد اليأس، وأقل من ثلاثة متوالية، والزائد عن أكثره وأكثر النفاس ليس بحيض.

وتيأس غير القرشية والنبطية(١) ببلوغ خمسين، وأحديهما بستين.

وأقله ثلاثة أيام متواليات، وأكثره عشرة هي أقل الطهر، وما بينهما بحسب العادة، وتستقر بشهرين متفقين عددا ووقتا.

والصفرة والكدرة(٢) في أيام الحيض حيض، كما أن الاسود الحار في أيام الطهر فساد(٣) .

ولو تجاوز الدم عشرة، رجعت ذات العادة المستقرة إليها، وذات التمييز إليه، فإن(٤) فقدا رجعت المبتدأة إلى عادة أهلها، فإن اختلفن أو فقدن رجعت

_______________________

(١) النبط والنبيط: قوم ينزلون بالبطائح بين العراقيين، انظر: الصحاح ٣ / ١١٦٢ نبط.

(٢) أى: والدم ذو الصفرة وهى لون الاصفر وذو الكدرة وهى ضد الصفاء، انظر: روض الجنان: ٦٤.

(٣) أى: استحاضة، وانما سماها فسادا لانها مرض مخصوص بخلاف الحيض فانه دال على اعتدال المزاج، انظر: روض الجنان: ٦٤ و ٦٥.

(٤) في(م): " وان ".

١١

إلى أقرانها، فإن اختلفن أو فقدن تحيضت في كل شهر بسبعة أيام أو بثلاثة(١) من شهر وعشرة من آخر، والمضطربة بالسبعة أو الثلاثة والعشرة.

ولو ذكرت أول الحيض أكملته(٢) ثلاثة، ولو ذكرت آخره فهو نهايتها، وتعمل في باقي الزمان ماتعمله المستحاضة، وتغسل لانقطاع الحيض في كل وقت محتمل، وتقضي صوم أحد عشر.

ولو ذكرت العدد خاصة عملت في كل وقت ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل الانقطاع، وتقضي صوم عادتها.

هذا إن نقص العدد عن نصف الزمان أو ساواه، ولو زاد فالزائد وضعفه حيض، كالخامس والسادس لو كان العدد ستة في العشرة.وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض.ولو رأت ثلاثة وانقطع، ثم رأت العاشر خاصة فالعشرة حيض.

ويجب عليها الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة، فإن خرجت القطنة نقية فطاهر(٣) ، وإلا صبرت المعتادة يومين ثم تغتسل وتصوم، فإن انقطع على العاشر قضت ما صامته(٤) ، وإلا فلا، والمبتدأة تصبر حتى تنقى أو تمضي عشرة.

وقد تتقدم العادة وتتأخر، فلو(٥) رأت العادة والطرفين، أو أحدهما ولم يتجاوز(العشرة)(٦) فالجميع حيض، وإلا فالعادة.

ويجب الغسل عند الانقطاع كغسل الجنابة، ويحرم عليها كل مشروط

_______________________

(١) في(م): " أو ثلاثة ".

(٢) في(س): " أكملت ".

(٣) في(م): " فطاهرة ".

(٤) في(س) و(م): " ما صامت ".

(٥) في(س) و(م): " ولو ".

(٦) زيادة من(م).

١٢

بالطهارة(١) كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن، ولايصح منها الصوم، ولايصح طلاقها مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه.

ويحرم: اللبث في المسجد، وقراء‌ة العزائم وتسجد(٢) لو تلت أو استمعت.

ويحرم على زوجها وطؤها(ويعزر)(٣) ويستحب الكفارة في اوله بدينار، وفي أوسطه بنصفه، وفي آخره بربعه.

ويكره: بعد انقطاعه قبل الغسل(٤) ، والخضاب، وحمل المصحف، ولمس هامشه، والجواز في المساجد، وقراء‌ة غير العزائم، والاستمتاع منها(٥) بما بين السرة والركبة.

ويستحب أن تتوضأ عند كل(٦) صلاة: وتجلس في مصلاها ذاكرة، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة.

المقصد الثالث: في الاستحاضة والنفاس

دم الاستحاضة في الاغلب: اصفر، بارد، رقيق، يخرج بفتور.

والناقص عن ثلاثة مما ليس بقرح ولا جرح، والزائد عن العادة مع تجاوز العشرة، وعن أيام النفاس، ومع اليأس استحاضة.

فإن كان الدم لا يغمس القطنة وجب الوضوء لكل صلاة وتغيير القطنة، وإن غمسها وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة، وإن سالت(٧) وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء(الاخرة)(٨) وهي مع ذلك بحكم الطاهر.

_______________________

(١) في(س): " بطهارة ".

(٢) في(س): " فتسجد ".

(٣) في(الاصل) و(س): " فيعزر " والانسب ما أثبتناه وهو من(م).

(٤) أى يكره وطء الحائض بعد انقطاع الحيض قبل الغسل.

(٥) لفظ " منها " لم يرد في(س) و(م).

(٦) في(س): " لكل ".

(٧) في(س) و(م): " سال ".

(٨) زيادة من(س).

١٣

ولو أخلت بالاغسال لم يصح الصوم، ولو اخلت بالوضوء أو الغسل لم تصح صلاتها، وغسلها كالحائض، ولاتجمع بين صلاتين بوضوء.

وأما النفاس فدم الولادة معها أو بعدها لا قبلها، ولاحد لاقله، وأكثره عشرة أيام للمبتدأة ولمضطربة.

أما ذات العادة المستقر في الحيض، فأيامها وحكمها كالحائض في كل الاحكام، إلا الاقل، ولو تراخت ولادة أحد التوأمين فعدد أيامها من الثاني وابتداؤه من الاول، ولو رأت يوم العاشر فهو النفاس، ولو رأته والاول فالعشرة نفاس.

المقصد الرابع: في غسل الاموات

وهو فرض على الكفاية وكذا باقي أحكامه لكل ميت مسلم، عدا الخوارج والغلاة، ويغسل المخالف غسله.

ويجب عند الاحتضار توجيهه إلى القبلة على ظهره، بحيث لو جلس كان مستقبلا(١) .

ويستحب: التلقين بالشهادتين، والاقرار بالائمة عليهم السلام، وكلمات الفرج، ونقله إلى مصلاه، والتغميض، وإطباق فيه، ومد يديه، وتغطيته بثوب، والتعجيل إلا المشتبه.

ويكره: طرح الحديد على بطنه، وحضور الجنب والحائض عنده.

وأولى الناس بغسله أولاهم بميراثه، والزوج أولى في كل أحكام الميت، ويغسل كل من الرجل والمرأة مثله، ويجوز لكل من الزوجين تغسيل الاخر اختيارا، ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب، ويغسل الاجنبي بنت ثلاث سنين مجردة، وكذا المرأة، وتأمر الاجنبية مع فقد المسلم وذات الرحم الكافر بالغسل ثم يغسل المسلم غسله، وكذا الاجنبي.

_______________________

(١) في(م): " إلى القبلة ".

١٤

ويجب: إزالة النجاسة أولا، ثم تغسيله بماء السدر كالجنابة، ثم بماء الكافور كذلك ثم بالقراح(١) كذلك، فإن فقد السدر والكافور غسل ثلاثا بالقراح، ولو خيف تناثر جسده(٢) يمم(٣) .

ويستحب: وضعه على ساجة(٤) ، مستقبل القبلة، تحت الظلال، ووقوف الغاسل على يمينه، وغمز بطنه في الاولتين(٥) إلا الحامل، والذكر، وصب الماء إلى حفيرة، وتليين أصابعه برفق، وغسل فرجه بالحرض(٦) والسدر، ورأسه بالرغوة(٧) أولا، وتكرار كل عضو ثلاثا، وأن يوضأ، وتنشيفه بثوب.

ويكره: إقعاده، وقص أظفاره(٨) ، وترجيل شعره.

فإذا(٩) فرغ من غسله وجب: أن يكفنه في ثلاثة أثواب: مئزر وقميص

_______________________

(١) المراد من الماء القراح هو: الماء الخالى من السدر والكافور، لامن كل شئ كما توهمه بعضهم - بناء على ما ذكره أهل اللغة من تفسير الماء القراح بالذى لا يشوبه شئ - حتى التجأ إلى أن الماء المشوب بالطين كماء السيل ونحوه لا يجوز تغسيل الميت به، لعدم تسميته قراحا لغة وان جاز التطهير به في غيره، وهو فاسد، لان الماء القراح هو الماء الخالى من السدر والكافور لا من كل شئ كما ذكره أهل اللغة.

انظر: روض الجنان: ٩٩، الصحاح ١ / ٣٩٦، القاموس ١ / ٢٥١.

(٢) في(س) و(م): " جلده ".

(٣) في(س): تيمم ".

(٤) هى: لوح من الخشب المخصوص، انظر: مجمع البحرين ٢ / ٣١١ سوج.

(٥) في(س): " الاولين " وفى(م): " الاوليين ".

(٦) الحرض والحرض: الاشنان تغسل به الايدى على أثر الطعام، انظر: الصحاح ٣ / ١٠٧٠ حرض، لسان العرب ٧ / ١٣٥ حرض.

(٧) أى: رغوة السدر.

(٨) في(م): " أظافره ".

(٩) في(س): " واذا ".

١٥

وإزار بغير الحرير، وأن يمسح مساجده بالكافور بأقله إلا المحرم ويدفن بغير كافور(١) لو تعذر(٢) .

ويستحب: أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلثا، واغتسال الغاسل قبل التكفين أوالوضوء، وزيادة حبرة(٣) غير مطرزة بالذهب للرجل وخرقة لفخذيه، ويعمم بعمامة محنكا، وتزاد المرأة(٤) لفافة اخرى لثدييها ونمطا(٥) وقناعا عوض العمامة، والذريرة(٦) ، والجريدتان من النخل وإلا فمن السدر، وإلا فمن الخلاف(٧) وإلا فمن شجر رطب وكتبة اسمه، وأنه يشهد الشهادتين، والاقرار بالائمة عليهم السلام على اللفافة والقميض والازار والجريدتين بالتربة، وسحق الكافور باليد، وجعل فاضله على صدره، وخياطة الكفن بخيوطه، والتكفين بالقطن.

ويكره: الكتان، والاكمام المبتدأة(٨) ، والكتبة بالسواد، وجعل كافور(٩)

_______________________

(١) في(م): " الكافور ".

(٢) لفظ " لو تعذر " لم يرد في(س).

فبناء على وروده كما في(الاصل) و(م) ومجمع الفائدة والبرهان، وذخيرة المعاد: ٨٧ يكون قوله: " الا المحرم " جملة معترضة، وما بعده مرتبط بما قبله.وبناء على عدم وروده كما في(س) وروض الجنان: ١٠٤ يكون قوله: " ويدفن بغير كافور " حكم المحرم.لكن الاول هو الاولى، لانه حينئذ فرع يحتوى على حكم حال التعذر، وبناه على الثانى ينقص فرع من الكتاب هذا موضعه، لانه لو كان متعلقا بالمحرم لعطف بالفاء لاالواو.

(٣) الحبرة: ضرب من برود اليمن، انظر: العين ٣ / ٢١٨ حبر.

(٤) في(س) و(م): " للمرأة ".

(٥) النمط: ضرب من البسط، والجمع أنماط، انظر: الصحاح: ٣ / ١١٦٥، نمط، النهاية ٥ / ١١٩ نمط.

(٦) هو نوع من الطيب مجموع من أخلاط، انظر: النهاية ٢ / ٥٧ ذرر.

(٧) شجر الخلاف معروف، وموضعه المخلفة، انظر: الصحاح: ٤ / ١٣٥٧ خلف.

(٨) لفظ " المبتدأة " ساقط من(م).

(٩) في(س) و(م): " الكافور ".

١٦

في سمعه وبصره؟ وتجمير الاكفان(١) .

وكفن المرأة الواجب(٢) على زوجها وإن كانت موسرة، ويقدم الكفن من الاصل، ثم الدين، ثم الوصية من الثلث، والباقي ميراث، ويستحب للمسلمين بذل الكفن لو فقده(٣) .

ولو خرج منه نجاسة بعد التكفين غسلت من جسده وكفنه، ولو أصابت الكفن بعد وضعه في القبر قرضت.

ويجب أن يطرح معه في الكفن(٤) ما يسقط من جسمه وشعره(٥) .والشهيد يصلى عليه من غير غسل ولا كفن، بل يدفن بثيابه ن.

وصدر الميت كالميت في جميع أحكامه، وذات العظم والسقط لاربعة(أشهر)(٦) كذلك، إلا في الصلاة، والخالية تلف في خرقة وتدفن، وكذا السقط لاقل من أربعة(٧) .

ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال أولا ثم يغسل(٨) .

ومن مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل، أو مس قطعة ذات عظم ابينت منه أو من حي وجب عليه الغسل، ولو خلت من عظم(٩) ، أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة.

_______________________

(١) أى: تبخيرها وتدخينها، انظر: النهاية ١ / ٢٩٣ جمر، مجمع البحرين ٣ / ٤٤٩ جمر.

(٢) في(س): " واجب ".

(٣) في(س) و(م): " لو فقد ".

(٤) لفظ " في الكفن " ساقط من(م).

(٥) في(س): " من شعره وجسمه " وفى(م): " من شعره وجسده ".

(٦) زيادة من(م).

(٧) في(س): " الاربعة ".

(٨) في(س) و(م): " لا يغتسل ".

(٩) في(م): " العظم ".

١٧

النظر الرابع في أسباب التيمم وكيفيته

يجب التيمم لما تجب له الطهارتان، وإنما يجب: عند فقد الماء أو تعذر استعماله للمرض، أو البرد، أو الشين(١) ، أو خوف العطش، أو اللص، أو السبع(٢) ، أو ضياع المال، او عدم الالة، أو عدم الثمن.

ولو وجده(٣) وخاف الضرر بدفعه جاز التيمم، ولو وجده بثمن لايضره في الحال وجب الشراء وإن زاد عن ثمن المثل على إشكال، وكذا الاله(٤) .

ولو فقده(٥) وجب الطلب غلوة(٦) سهم في الحزنة(٧) من كل جانب، وسهمين في السهلة.

ولو وجد ماء(٨) لا يكفيه للطهارة تيمم، ولو وجد ما يكفيه لازالة النجاسة خاصة أزالها وتيمم.

ولا يصح إلا بالارض: كالتراب، وأرض النورة، والجص، وتراب القبر، والمستعمل(٩) .

_______________________

(١) في(س): " أو للبرد والشين " وفى(م): " أو البرد والشين ".

والشين: ما يحدث في ظاهر الجلد من الخشونة، يحصل به تشويه الخلقة، انظر: مجمع البحرين ٦ / ٢٧٣ شين.

(٢) في(س): " والسبع ".

(٣) أى: الثمن.

(٤) أى: الماء.

(٥) أى: الماء.

(٦) الغلوة: الغاية مقدار رمية، انظر: الصحاح ٦ / ٢٤٤٨ غلا.

(٧) الحزن ما غلظ من الارض، انظر: الصحاح ٥ / ٢٠٩٨ حزن.

(٨) قال الشهيد الثانى: " بالتنوين، ويجوز كونه نكرة موصوفة، أى: وجد من الماء شيئا " روض الجنان: ١١٩، وفى(٣): " مالايكفيه ".

(٩) المراد به: الممسوح به، أو المتساقط عن محل الضرب بنفسه أو بالنفض، لا المضروب عليه اجماعا، بل هو كالماء المغترف منه، انظر: روض الجنان: ١٢٠.

١٨

ولا يصح: بالمعادن، والرماد، والاشنان(١) ، والدقيق، والمغضوب، والنجس.

ويجوز بالوحل مع عدم التراب وبالحجر معه، ويكره بالسبخة(٢) والرمل.

ولو فقده(٣) تيمم بغبار ثوبه، ولبد سرجه، وعرف دابته.

والاولى تأخيره إلى آخر وقت الصلاة(إلا لعارض لا يرجى زواله)(٤) .

ويجب فيه: النية للفعل لوجوبه أو ندبه متقربا ولا يجوز رفع الحدث، ويجوز الاستباحة مستدامة الحكم ثم يضرب يديه على التراب(ثم)(٥) يمسح بهما جبهته من القصاص إلى طرف الانف الاعلى، ثم يمسح ظهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الاصابع ببطن اليسرى، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى.

وإن كان التيمم بدلا من الغسل ضرب للوجه ضربة، ولليدين اخرى.

ويجب الترتيب والاستيعاب، ولا يشترط فيه ولا في الوضوء طهارة غير محل الفرض من العينية.

ولو أخل بالطلب ثم وجد الماء مع أصحابه أو في رحله أعاد، ولو عدم الماء والتراب(٦) سقطت أداء وقضاء.

وينقضه كل نواقض الطهارة، ويزيد وجود الماء مع تمكنه من استعماله، فإن وجده(٧) قبل دخوله تطهر، وإن وجده وقد تلبس بالتكبيرة(٨) أتم.

_______________________

(١) الاشنان: معروف، الذى يغسل به الايدى، انظر: العين ٦ / ٢٨٨ شن.

(٢) السبخة بالفتح واحدة السباخ، وهى: أرض مالحة يعلوها الملوحة، ولاتكاد تنبت الا بعض الاشجار، انظر: مجمع البحرين ٢ / ٤٣٣ سبخ.

(٣) قال الشهيد الثانى: " أى جميع ماتقدم، ولايجوز عود الضمير إلى التراب، لانه اخص مما يجوز عليه التيمم، والارض مونثة سماعية لا يحسن عود الضمير اليها " روض الجنان: ١٢١.

(٤) زيادة من(م).

(٥) زيادة من(س) و(م).

(٦) في(س): " التراب والماء ".

(٧) في(س): " وجد ".

(٨) في(س) و(م): " باتكبير ".

١٩

ويستباح به كل ما يستباح بالمائية، ولا يعيد ما صلى به.

ويخص الجنب بالماء المباح أو المبذول(١) ، ويتيمم المحدث والميت(٢) .

ولو أحدث المجنب المتيمم أعاد بدلا من الغسل وإن كان أصغر.

ويجوز التيمم مع وجود الماء للجنازة، ولا يدخل به في غيرها.

النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة(٣)

أما الترابية فقد بيناها، وأما المائية فبالماء المطلق لا غير، وكذا إزالة النجاسة.

والمطلقة: ما يصدق عليه إطلاق الاسم من غير قيد، والمضاف بخلافه، وهما في الاصل طاهران، فإن لاقتهما نجاسة فأقسامهما أربعة(٤) : الاول: المضاف كالمعتصر من الاجسام كماء الورد، والممتزج بها مزجا يسلبه(٥) الاطلاق كالمرق، وهو ينجس بكل ما يقع فيه من النجاسة، قليلا كان أو كثيرا.

الثاني: الجاري من المطلق، ولا ينجس إلا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، فإن تغير نجس المتغير خاصة، ويطهر بتدافع الماء الطاهر عليه حتى يزول التغير.

_______________________

(١) في(س) و(م): " والمبذول ".

(٢) أى: لو اجتمع جنب وميت ومحدث بالاصفر، ومعهم من الماء قدر ما يكفى أحدهم، يخص الجنب بالماء المباح أو المبذول، ويتيمم المحدث والميت.

(٣) في(س): " فيما تحصل به الطهارة ".

(٤) قال الشهيد الثانى: " ونسبة الاقسام اليهما - مع أن المنقسم انما هو أحدهما - جائز، باعتبار كون غير المنقسم أحد الاقسام، أو لكون المنقسم هو المجموع من حيث هو مجموع " روض الجنان: ١٣٣.

(٥) في(س): " يسلب ".

٢٠

وماء الحمام إذا كان له مادة من كر فصاعدا وماء(١) الغيث حال تقاطره كالجاري.

الثالث: الواقف كمياه الحياض والاواني والغدران(٢) ، إن كان قدرها كرا هو(٣) ألف ومائتا رطل بالعراقي، أو ما حواه(٤) ثلاثة اشبار ونصف طولا في عرض في عمق بشبر مستوي الخلقة لم ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة، فإن(٥) تغير نجس أجمع إن كان كرا، ويطهر بإلقاء كر عليه دفعة فكر حتى يزول التغير.

وإن كان أكثر فالمتغير خاصة ان كان الباقى كرا(٦) ، ويطهر بالقاء كر(٧) عليه دفعة فكر حتى يزول التغير، أو بتموجه حتى يستهلكه(٨) الطاهر.

وإن كان أقل من كر نجس بجميع ما يلاقيه(٩) من النجاسة وإن لم يتغير(بالنجاسة)(١٠) وصفه، ويطهر بإلقاء كر طاهر عليه دفعة.

الرابع: ماء البئر إن تغير بالنجاسة نجس، ويطهر بالنزح حتى يزول التغير، وإن لم يتغير لم ينجس.

و(إن)(١١) أكثر أصحابنا حكموا بالنجاسة(١٢) ، وأوجبوا:

_______________________

(١) في(س): " أو ماء ".

(٢) الغدير: مستنقع ماء المطر، صغيرا كان أو كبيرا، انظر: العين ٤ / ٣٩٠ غدر.

(٣) في(م): " وهو ".

(٤) في(م): " وما حواه ".

(٥) في(م): " وان ".

(٦) أى: وان كان الواقف أكثر من كر فالمتغير خاصة نجس، وان كان الباقى كرا.

(٧) في(م): " الكر ".

(٨) في(س) و(م) " يستهلك ".

(٩) في(م): " ما لا يلاقى ".

(١٠) زيادة من(م).

(١١) زيادة من(س).

(١٢) منهم: الصدوق في المقنع: ٩ و ١٠ والهداية: ١٤، والمفيد في المقنعة: ٩، والمرتضى في الانتصار: ١١، والشيخ في المبسوط: ١ / ١١، وابن زهرة في الغنية: ٥٥١، وأبوالصلاح في الكافى: ١٣٠، وابن ادريس في السرائر: ٩.

٢١

نزح الجميع: في موت البعير، ووقع المني، ودم الحيض والاستحاضة، والنفاس، والمسكر، والفقاع، فإن تعذر لكثرته تراوح(١) أربعة رجال يوما.

ونزح كر: في موت الحمار، والبقرة وشبههما.

ونزح سبعين دلوا من دلاء العادة: في موت الانسان.

وخمسين: في العذرة(٢) الذائبة، والدم الكثير(غير الدماء الثلاثة)(٣) كذبح الشاة.

وأربعين: في موت السنور، والكلب، والخنزير، والثعلب، والارنب، وبول الرجل، ووقوع نجاسة لم يرد فيها نص(٤) وقيل: الجميع(٥) .

وثلاثين: في وقوع ماء المطر مخالطا للبول أو العذرة(٦) ، وخرء الكلاب.

وعشر: في العذرة اليابسة، والدم القليل غير الثلاثة كذبح الطير والرعاف اليسير.

وسبع: في موت الطير كالنعامة والحمامة وما بينهما، والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت، وبول الصبي، واغتسال الجنب الخالي من نجاسة عينية، وخروج الكلب حيا.

وخمس: في ذرق الدجاج.

وثلاث: في موت الحية والفأرة(٧) .

ودلو: في العصفور وشبهه، وبول الرضيع الذي لم يغتذ(٨) بالطعام.

وكل ذلك عندي مستحب.

_______________________

(١) في(س): " تراوح عليها ".

(٢) في(س) و(م): " للغذرة ".

(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في(الاصل) وأثبتناه من(م) وفى(س): " غير الثلاثة ".

(٤) في(س): " ووقوع النجاسة التى لم يرد فيها نص ".

(٥) ذهب اليه: ابن زهرة في الغنية: ٥٥٢، وابن ادريس في السرائر: ١٠، وغيرهما.

(٦) في(س) و(م): " والعذرة ".

(٧) في(س) و(م): " الفأرة والحية ".

(٨) في(م): " يتغذ ".

٢٢

تتمة:

لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة مطلقا، ولا في الاكل والشرب اختيارا، ولو اشتبه النجس من الاناء‌ين اجتنبا وتيمم.

ويستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرغ إن كانت الارض سهلة وكانت(١) البالوعة فوقها، وإلا فخمس.

وأسئار الحيوان كلها طاهرة، عدا الكلب والخنزير والكافر والناصب.

والمستعمل في رفع الحدث طاهر مطهر(٢) ، وفي رفع الخبث نجس، سواء تغير بالنجاسة او لا.

إلا ماء الاستنجاء فإنه طاهر، ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة.

وغسالة الحمام نجسة، ما لم يعلم خلوها من النحاسة.

وتكره الطهارة: بالمسخن بالشمس في الاواني، والمسخن بالنار في غسل الاموات، وسؤر الجلال، وآكل الجيف، والحائض المتهمة، والبغال، والحمير، والفأرة، والحية، وما مات فيه الوزغ والعقرب.

النظر السادس فيما يتبع الطهارة

النجاسات عشرة: البول والغائط من ذي النفس السائلة غير المأكول، بالاصالة كالاسد أو بالعرض(٣) كالجلال.

والمني من كل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا.

_______________________

(١) في(س): " أو كانت " وفى(م): " وان كانت ".

(٢) في(س) و(م): " ومطهر ".

(٣) في(م): " بالعارض ".

٢٣

والميتة من ذي النفس السائلة مطلقا وأجزاؤها، سواء ابينت من حي أو ميت، إلا ما لا تحله الحياة، كالصوف والشعر والوبر العظم والظفر(١) ، إلا من نجس العين، كالكلب والخنزير والكافر(٢) .

والدم من ذي النفس السائلة.

والكلب والخنزير وأجزاؤهما.

والكافر وإن أظهر الاسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين، كالخوارج والغلاة.

والمسكرات والعصير إذا غلى واشتد والفقاع ويجب إزالة النجاسات: عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد، وعن الانية للاستعمال.

وعفي(في)(٣) الثوب والبدن: عن دم القروح(الدامية)(٤) والجروح اللازمة، وعما دون سعة الدرهم البغلي(٥) من الدم المسفوح مجتمعا وفي المفترق خلاف غير الثلاثة ودم النجس العين وعن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا، كالتكة والجورب وشبههما(٦) في محالها وإن نجست بغير الدم.

ولا بد من العصر إلا في بول الرضيع، وتكتفي المربية للصبي بغسل ثوبها

_______________________

(١) فانها طاهرة.

(٢) فانها نجسة.

(٣) في(الاصل): " عن " وما أثبتناه من(س) و(م) وهو الصحيح.

(٤) زيادة من(م).

(٥) الدرهم البغلى: بسكون الغين وتخفيف اللام منسوب إلى ضراب مشهور باسم رأس البغل، وقيل: هو بفتح الغين وتشديد اللام منسوب إلى بلد اسمه بغلة قريب من الحلة، وهى بلدة مشهورة بالعراق، والاول أشهر على ما ذكره بعض العارفين، وقدرت سعته بسعة أخمص الراحة وبعقد الابهام، انظر: مجمع البحرين ٥ / ٣٢٣ بغل.

(٦) في روض الجنان: ١٦٦، ذكر النص فيه هكذا: " وعن نجاسة مالاتتم الصلاة فيه متفردا، كالتكة والجورب والقنلسوة ما أشبه ذلك ".

٢٤

الواحد في اليوم مرة.

وإذا علم موضع النجاسة غسل، وإن اشتبه غسل جميع ما يحصل فيه الاشتباه، ولو نجس أحد الثوبين واشتبه غسلا ومع التعذر تصلى الواحدة فيهما مرتين.وكل ما لاقى النجاسة برطوبة نجس، ولا ينجس لو كانا يابسين.

ولو صلى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامدا أعاد في الوقت وخارجه، والناسي يعيد في الوقت خاصة، والجاهل لا يعيد مطلقا، ولو(١) علم في الاثناء استبدل، ولو تعذر إلا بالمبطل أبطل.

ولو نجس الثوب وليس له غيره صلى عريانا، فإن تعذر للبرد وغيره صلى فيه ولا يعيد.

وتطهر الشمس ما تجففه من البول وشبهه في الارض والبواري والحصر والابنية والنبات، والنار ما أحالته، والارض باطن النعل والقدم.

خاتمة يحرم استعمال أو اني الذهب والفضة في الاكل وغيره، ويكره المفضض، ويجتنب موضع الفضة.

وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، وجلد الذكي طاهر، وغيره نجس.

ويغسل الاناء من الخمر وغيره من النجاسات حتى نزول العين، ومن لوغ الكلب ثلاثا أو لهن بالتراب، ومن ولوغ الخنزير سبعا.

_______________________

(١) في(س): " فلو ".

٢٥

كتاب الصلاة والنظر في المقدمات، والماهية، واللواحق

النظر الاول في المقدمات

وفيه مقاصد: الاول: في أقسامها

وهي واجبة، ومندوبة.

فالواجبات تسع: اليومية، والجمعة، والعيدان، والكسوف، والزلزلة، والايات، والطواف، والاموات، والمنذور وشبهه.

والمندوب: ما عداه.

فاليومية(١) خمس: الظهر، والعصر، والعشاء كل واحد(٢) أربع ركعات في الحضر ونصفها في السفر والمغرب ثلاث فيهما، والصبح ركعتان كذلك.

ونوافلها في الحضر: ثمان ركعات قبل الظهر، وثمان قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء، وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل، وركعتا الفجر، وتسقط نوافل الظهرين والوتيرة في السفر.

المقصد الثانى: في أوقاتها

فأول وقت الظهر: إذا زالت الشمس المعلوم(٣) بزيادة الظل بعد نقصه، أوميل الشمس إلى الحاجب الايمن للمستقبل إلى أن يمضي مقدار أدائها، ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر فتختص به.

_______________________

(١) في(س): " أما اليومية ".

(٢) في(س): " واحدة ".

(٣) أى: الزوال المعلوم.

٢٦

وأول المغرب: إذا غربت الشمس المعلوم(١) بغيبوبة الحمرة المشرقية إلى أن يمضي مقدار أدائها، ثم يشترك الوقت بينها وبين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء فيختص بها.

وأول الصبح: إذا طلع الفجر الثاني المعترض، وآخره: طلوع الشمس.

ووقت نافلة الظهر: إذا زالت الشمس إلى أن يزيد الفئ قدمين، فإن خرج ولم يتلبس قدم الظهر ثم قضاها بعدها، وإن تلبس بركعة أتمها ثم صلى الظهر.

ونافلة العصر: بعد الفراغ من الظهر إلى أن يزيد الفئ أربعة أقدام، فإن خرج قبل تلبسه بركعة صلى العصر وقضاها، وإلا أتمها.ويجوز تقديم النافلتين على الزوال في يوم الجمعة خاصة، ويزيد فيه اربع ركعات(٢) .

ونافلة المغرب: بعدها إلى ذهاب الحمرة، فإن ذهبت الحمرة(٣) ولم يكملها اشتغل بالعشاء.

والوتيره: بعد العشاء، وتمتد بامتدادها.

ووقت صلاة الليل: بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، فان طلع وقد صلى أربعا أكملها، وإلا صلى ركعتي الفجر.

ووقتهما(٤) : بعد الفجر الاول إلى أن تطلع الحمرة المشرقية، فإن طلعت و لم يصلهما بدأ بالفريضة، ويجوز تقديمهما على الفجر.

_______________________

(١) أى: الغروب المعلوم.

(٢) لفظ " ركعات " لم يرد في(م).

(٣) لفظ " الحمرة " لم يرد في(س) و(م).

(٤) أى: وقت ركعتى الفجر.

٢٧

وقضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها، وتقضى الفرائض كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة، والنوافل ما لم يدخل وقتها.

ويكره ابتداء النوافل: عند طلوع الشمس، وغروبها، وقيامها إلى أن تزول إلا يوم الجمعة وبعد الصبح والعصر عدا ذي السبب.وأول الوقت أفضل إلا ما يستثنى، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها ولا تقديمها عليه.

ويجتهد في الوقت إذا لم يتمكن من العلم، فإن انكشف فساد ظنه وقد فرغ قبل الوقت أعاد، وإن دخل وهو متلبس ولو في التشهد أجزأ، ولو صلى قبله عامدا أو جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته، ولو صلى العصر قبل الظهر ناسيا أعاد إن كان في المختص، وإلافلا.

والفوائت ترتب(١) كالحواضر(٢) ، فلو صلى المتأخرة ثم ذكر عدل مع الامكان، وإلا استأنف، ولا ترتب الفائتة على الحاضرة وجوبا على رأي.

المقصد الثالث: في الاستقبال

يجب استقبال الكعبة مع المشاهدة، وجهتها مع البعد: في فرائض الصلوات، وعند الذبح، واحتضار الميت، ودفنه، والصلاة عليه.

ويستحب للنوافل، وتصلى على الراحلة، قيل(٣) : وإلى غير القبلة، ولا يجوز ذلك في الفريضة، إلا مع التعذر(٤) كالمطاردة.

_______________________

(١) في(س) و(م): " تترتب ".

(٢) أى: ترتب في القضاء كالحواضر.

(٣) لفظ " قيل لم يرد في(س) و(م) وورد في حاشية(الاصل) مع وجود علامة السقط والتصحيح، وقال الشهيد الاول في غاية المراد: " أقول: هذا القول ليس في أكثر نسخ الكتاب، ولكنه ملحق بغير خط المصنف على الاصل، وبالجملة فالمسألة مشكلة محتملة للتوقف ".وعلى شكل حال ذهب إلى هذا القول ابن حمزة في الوسيلة: ٨٤، والمحقق في الشرائع ١ / ٦٧.

(٤) في(س): " العذر ".

٢٨

ولو فقد علم القبلة عول على العلامات، ويجتهد مع الخفاء، فإن فقد الظن صلى إلى أربع جهات كل فريضة، ومع التعذر(١) يصلي إلى أي جهة شاء.والاعمى يقلد ويعول على قبلة البلد مع عدم علم الخطأ.

والمضطر على الراحلة يستقبل إن تمكن، وإلا فبالتكبير، وإلا سقط، وكذا الماشي.

وعلامة العراق ومن والاهم: جعل الفجر على المنكب الايسر، والمغرب على الايمن، والجدي بحذاء الايمن، وعين الشمس عند الزوال على الحاجب الايمن، ويستحب لهم التياس قليلا إلى يسار المصلي.

وعلامة الشام: جعل بنات نعش حال غيبوبتها خلف الاذن اليمنى، والجدي خلف الكتف الايسر عند طلوعه، ومغيب سهيل على العين اليمنى، وطلوعه بين العينين، والصبا على الخد الايسر، والشمال على الكتف الايمن.

وعلامة المغرب: جعل الثريا على اليمين، والعيوق على الشمال، والجدي على صفحة الخد الايسر.

وعلامة اليمن: جعل الجدي وقت طلوعه بين العينين، وسهيل عند مغيبه بين الكتفين، والجنوب على مرجع الكتف الايمن.

والمصلي في الكعبة يستقبل أي(٢) جدر انها شاء، وعلى سطحها يصلي قائما ويبرز بين يديه شيئا منها.

ولو صلى باجتهاد أو لضيق الوقت ثم انكشف فساده أعاد مطلقا إن كان مستدبرا، وفي الوقت إن كان مشرقا أو مغربا، ولا يعيد إن كان بينهما.

ولو ظهر الخلل في الصلاة استدار إن كان قليلا، وإلا استأنف، ولا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة.

_______________________

(١) في(س) و(م): " العذر ".

(٢) في(س): " إلى أى ".

٢٩

المقصد الرابع: ما يصلى فيه(١)

وفيه مطلبان: الاول: اللباس

يجب ستر العورة في الصلاة بثوب طاهر إلا ما استثني(٢) ، مملوك أو مأذون فيه ولو(٣) صلى في المغصوب عالما بالغضب بطلت وإن جهل الحكم من جميع ما ينبت من الارض: من القطن(٤) والكتان والحشيش، وجلد ما يؤكل لحمه مع التذكية وإن يدبغ، وصوفه وشعره وريشه ووبره وإن كان ميتة مع غسل موضع الاتصال، والخز(٥) الخالص، والسنجاب(٦) .

والممتزج بالحرير.

ويحرم الحرير(المحض)(٧) على الرجال إلا التكة والقلنسوة، ويجوز الركوب عليه والافتراش له والكف به، ويجوز للنساء.

ويكره: السود عدا العمامة والخف، والواحد الرقيق غير الحاكي للرجل، وأن يأتزر على القميص، ويشتمل الصماء(٨) أو يصلي بغير حنك، واللثام،

_______________________

(١) في(م): " فيما ".

(٢) في(س): " الا لمستثنى ".

(٣) في(س) و(م): " فلو ".

(٤) في(س) و(م) " كالقطن ".

(٥) بتشديد الزاى: دابة من دواب الماء، تمشى على أربع تشبه الثعلب وترعى من البر وتنزل البحر، لها وبر يعمل منه الثياب، انظر: مجمع البحرين ٤ / ١٨ خزز.

(٦) السنجاب هو على ما فسر: حيوان على حد اليربوع أكبر من الفأرة، شعره في غاية النعومة، يتخذ من جلده الفراء يلبسه المتنعمون، انظر: مجمع البحرين ٢ / ٨٤ سنجب.

(٧) زيادة من(س) و(م).

(٨) هو كما في رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السلام حين سأله عنه: " أن تدخل الثوب من تحت جناحيك فتجعله على منكب واحد " تهذيب الاحكام ٢ / ٢١٤، حديث ٨٤١.

٣٠

والنقاب ويحرم لو منع القراء‌ة(١) والقباء المشدود في غير الحرب، والامامة بغير رداء، واستصحاب الحديد ظاهرا، وفي ثوب المتهم، والخلخال المصوت للمرأة، والتماثيل، والصورة في الخاتم.

وتحرم في جلد الميتة وإن دبغ، وجلد ما لا يؤكل لحمه وإن دبغ، وصوفه وشعره ووبره وريشه عدا ما استثني، وفيما ستر ظهر القدم كالشمشك(٢) ، إلا الخف(٣) والجورب.

وعورة الرجل قبله ودبره، يجب(٤) سترهما مع القدرة ولو بالورق والطين، فإن فقد صلى عريانا(٥) قائما مع أمن المطلع، وجالسا مع عدمه، ويومي في الحالين راكعا وساجدا.

جسد المرأة كله عورة، عدا الوجه والكفين والقدمين، ويجوز للامة والصبية كشف الرأس.

ويستحب للرجل ستر جميع جسده، وللمرأة ثلاثة أثواب: درع وقميص وخمار.

المطلب الثاني: في المكان

تجوز الصلاة في كل مكان مملوك أو في حكمه، كالمأذون فيه صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال.

وتبطل في المغصوب مع علم الغصبية وإن جهل الحكم، ولو كان محبوسا جاز، أو جاهلا أو ناسيا(٦) .

_______________________

(١) أى: ويحرم اللثام والنقاب لو منع كل منهما القراء‌ة.

(٢) الشمشك: بضم الشين وكسر الميم، وقيل: انه المشاية البغدادية، وليس فيه نص من أهل اللغة، انظر: مجمع البحرين ٥ / ٢٧٧ شمشك.

(٣) في(س): " لاالخف ".

(٤) في(س) و(م): " ويجب ".

(٥) في(س) و(م): " عاريا ".

(٦) في(س) و(م): " ولو كان محبوسا أو جاهلا لا ناسيا جاز " وكذا في روض الجنان: ٢١٩، ومجمع الفائدة والبرهان، وذخيرة المعاد: ٢٣٨. واعلم: أن الحصول على فتوى العلامة في حكم الناسى متعذر، لانه استشكل - في بحث المكان - من التذكرة ١ / ٨٦، والقواعد ١ / ٢٨، والنهاية ١ / ٣٤١ ولم يرجح شيئا.

وأفتى بالبطلان - في بحث اللباس - من التذكرة ١ / ٦٥، والقواعد ١ / ٢٧، والنهاية ١ / ٣٧٨.

وبالصحة في المنتهى ١ / ٢٣٠.ولم يرجح شيئا في التحرير ١ / ٣٠.وأوجب الاعادة في الوقت لاخارجه في المختلف: ٨٢.

٣١

ولو أمره بالخروج من المأذون وقد اشتغل بالصلاة تممها خارجا، وكذا لو ضاق الوقت ثم أمره قبل الاشتغال.

وتجوز في النجس مع عدم التعدي، ويشترط طهارة موضع الجبهة، دون باقي مساقط الاعضاء، وكذا يشترط(١) وقوع الجبهة في السجود على الارض أو ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس.

ولا يصح السجود على الصوف، والشعر، والجلد، والمستحيل من الارض إذا لم يصدق عليه اسمها كالمعادن، والوحل فإن اضطر أومأ والمغصوب.

ويجوز على القرطاس وإن كان مكتوبا، وعلى يده إن منعه الحر ولا ثوب معه، ويجتنب المشتبه بالنجس في المحصور دون غيره.

ويكره أن يصلي وإلى جانبه أو قد امه امرأة تصلي على رأي، ويزول المنع مع الحائل، أو تباعد عشرة أذرع، أو مع الصلاة خلفه.

وتكره(أيضا)(٢) في الحمامات(٣) ، وبيوت الغائط، ومعاطن(٤) الابل، وقرى(٥) النمل، ومجرى الماء، وأرض السبخة، والرمل، والبيداء(٦) ، ووادي

_______________________

(١) في(م): " اشترط ".

(٢) زيادة من(س) و(م).

(٣) في(س) و(م): " الحمام ".

(٤) هى جمع معطن كمجلس: مبارك الابل عند الماء لتشرب علا بعد نهل، فاذا استوفت ردت إلى المرعى، انظر: مجمع البحرين ٦ / ٢٨٢ عطن.

(٥) بضم القاف جمع قرية، وهى: الاماكن التى يجتمع النمل فيها ونسكنها، انظر: مجمع البحرين ١ / ٣٣٩ قرا.

(٦) هى: أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذى الحليفة نحو مكة، كأنها من الابادة وهى الاهلاك، وفى الحديث: نهى عن الصلاة في البيداء، وعلل بأنها من الاماكن المغضوب عليها، انظر: مجمع البحرين ٣ / ١٨ بيد.

٣٢

ضجنان(١) ، وذات الصلاصل(٢) ، وبين المقابر من دون حائل أو بعد عشرة أذرع، وبيوت النيران والخمور والمجوس، وجواد الطرق، وجوف الكعبة وسطحها، ومرابط الخيل والحمير والبغال، والتوجه إلى نار مضرمة أو تصاوير أو مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة أو إنسان مواجه أو باب مفتوح.

ولا بأس بالبيع، والكنائس، ومرابط الغنم، وبيت اليهودي والنصراني تتمة صلاة الفريضة في المسجد أفضل، والنافلة في المنزل.

ويستحب: اتخاذ المساجد مكشوفة، والميضاة(٣) على بابها، والمنارة مع حائطها، وتقديم اليمنى دخولا واليسرى خروجا، والدعاء عندهما،(وتعاهد)(٤) النعل، وإعادة المستهدم(٥) ، وكنسها، والاسراج، ويجوز نقض المستهدم خاصة، واستعمال آلته في غيره.

ويكره: الشرف(٦) ، والتعلية، والمحاريب الداخلة، وجعلها طريقا،

_______________________

(١) ضجنان: جبل بناحية مكة، انظر: الضحاح ٦ / ٢١٥٤ ضجن.

(٢) الصلاصل جمع صلصال، وهو: الطين الحر المخلوط بالرمل، ثم جف فصار يتصلصل، أى: يصوت اذا مشى عليه.وجميع ما ذكر أسماء لمواضع مخصوصة في طريق مكة، وانما نهى عن الصلاة فيها لانها اماكن مغصوب عليها، انظر: مجمع البحرين ٥ / ٤٠٨ صلصل.

(٣) بالقصر وكسر الميم وقد تمد: مطهرة كبيرة يتوضا منها، انظر: مجمع البحرين ١ / ٤٤١ وضا.

(٤) في(الاصل): " ويتعاهد " والمثبت من(س) و(م) وهو الاولى.

وهو: استعلام حاله عند باب المسجد احتياطا للطهارة، فربما كانت فيه نجاسة، انظر: روض الجنان: ٢٣٥.

(٥) بكسر الدال، وهو: المشرف على الانهدام، فانه معنى عمارتها، انظر: روض الجنان: ٢٣٥.

(٦) بضم الشين وفتح الراء جمع شرفة بسكون الراء، وهى؟ أعلا الفاء يجعل جدار، لان عليا عليه السلام رأى مسجدا بالكوفة قد شرف، فقال: كأنه بيعة، وقال: ان المساجد لاتشرف بل تبنى جما، انظر: روض الجنان: ٢٣٦.

٣٣

والبيع فيها والشراء، وتمكين المجانين، وإنفاذ الاحكام، وتعريف الضوال، وإنشاد الشعر، وإقامة الحدود، ورفع الصوت، وعمل الصنائع، ودخول من في فيه رائحة ثوم أو بصل، والتنخم، والبصاق، وقتل القمل(فيستره)(١) بالتراب، ورمي الحصا خذفا(٢) ، وكشف العورة(٣) .

ويحرم: الزخرفة، ونقش الصور، واتخاذ بعضها في ملك أو طريق، وبيع آلتها، وتملكها بعد زوال آثارها، وإدخال النجاسة إليها، وإزالتها فيها، وإخراج الحصا منها فتعاد، والتعرض للكنائس والبيع لاهل الذمة، ولو كانت في أرض الحرب أو باد أهلها جاز استعمال آلتها في المساجد.

المقصد الخامس: في الاذان والاقامة

وهما مستحبان في الفرائض اليومية خاصة، أداء وقضاء، للمنفرد والجامع، للرجل والمرأة إذا لم يسمع الرجال، ويتأكدان في الجهرية، خصوصا الغداة والمغرب.

ويسقط أذان العصر يوم الجمعة، وفي عرفة، وعن القاضي المؤذن في أول ورده، وعن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الاولى.

وكيفيته: أن يكبر أربعا، ثم يشهد بالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم يدعو إلى الصلاة، ثم إلى الفلاح، ثم إلى خير العمل، ئم يكبر، ثم يهلل مرتين مرتين(٤) .

_______________________

(١) في(الاصل): " وستره "، وما أثبتناه من(س) و(م) وهو الصحيح.

وقال الشهيد الثانى: " لان فيه استقذارا تكرهه النفس فيغطيه بالتراب، وقد تقدم أن البصاق يستر أيضا بالتراب للرواية، والنخامة أولى منه بالستر، فيمكن عود ضمير فبستره إلى ذلك الفعل المذكور، وهو الامور الثلاثة " روض الجنان: ٢٣٧.

(٢) هو كما في رواية محمد بن أبى نصر عن أبى الحسن عليه السلام: " تضعها على الابهام وتدفعها مظفر السبابة " الكافى ٤ / ٤٧٨، حديث ٧.

(٣) مع أمن المطلع، لمنافاته التعظيم، انظر: روض الجنان: ٢٣٧.

(٤) لفظ " مرتين " الثانية ساقط من(م).

٣٤

والاقامة كذلك، إلا أنه يسقط من التكبير الاول مرتان، ومن التهليل مرة، ويزيد مرتين قد قامت الصلاة بعد حي على خير العمل.

ولا اعتبار بأذان الكافر، وغير المميز، وغير المرتب، ويجوز(من المميز)(١) .

ويستحب أن يكون: عدلا، صيتا، بصيرا بالاوقات، متطهرا، قائما على مرتفع، مستقبل القبلة، متأنيا في الاذان، ومحدرا(٢) في الاقامة، واقفا على آخر(٣) الفصول.

تاركا للكلام خلالهما، فاصلا بركعتين أو سجدة أو جلسة، وفي المغرب بخطوة أو سكتة، رافعا صوته، والحكاية، والتثويب بدعة.

ويكره: الترجيع لغير الاشعار، والكلام بغير مصلحة الصلاة بعد قد قامت الصلاة(٤) ، والالتفات يمينا وشمالا.

ومع التشاح يقدم الاعلم، ومع التساوي يقرع، ويجوز أن يؤذنوا دفعة، والافضل أن يؤذن كل واحد بعد أذان(٥) الاخر.

ويجتزئ الامام بأذان المنفرد، ويؤذن خلف غير المرضي، فإن خاف الفوات اقتصر على التكبيرتين وقد قامت ويأتي بما يتركه.

_______________________

(١) في(الاصل) و(م): " للمميز " وما أثبتناه من(س) وهو الانسب.

وقال الشهيد الثانى: " بمعنى ترتب أثره من الاجتزاء به في الجماعة، وقيام الشعار به في البلد، وغير ذلك " روض الجنان: ٢٤٣.

(٢) في(م): " محدرا ".

(٣) في(س) و(م): " أواخر ".

(٤) لفظ " الصلاة " لم يرد في(س) و(م).

(٥) في(س) و(م): " فراغ ".

٣٥

النظر الثانى في الماهية

وفيه مقاصد: الاول: في كيفية اليومية

يجب معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها، وإيقاع كل منهما على وجهه.

والواجب سبعة:

الاول: القيام، وهو ركن تبطل الصلاة لو أخل به عمدا أو سهوا.

ويجب الاستقلال(١) ، فإن عجز اعتمد، فان عجز قعد، فإن عجز اضطجع، فإن عجز استلقى.

ويجعل قيامه فتح عينيه، وركوعه تغميضهما، ورفعه فتحهما، وسجوده الاول تغميضهما، ورفعه فتحهما، وسجوده ثانيا تغميضهما، ورفعه فتحهما، وهكذا في الركعات.

ولو تجدد عجز القيام(٢) قعد، ولو تجددت قدرة العاجز قام، ولو تمكن من القيام للركوع خاصة وجب.

الثاني: النية، وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا.

ويجب: أن يقصد فيها تعيين الصلاة والوجه والتقرب والاداء والقضاء(٣) ، وإيقاعها عند أول جزء من التكبير، واستمرارها حكما إلى الفراغ، فلو نوى الخروج أو الرياء ببعضها أو غير الصلاة بطلت.

الثالث: تكبيرة الاحرام، وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا(٤) .

وصورتها: الله اكبر، فلو عكس، أو أتى بمعناها مع القدرة، أو قاعدا معها(٥) ، أو قبل استيفاء القيام، أو أخل بحرف واحد بطلت.

والعاجز عن العربية يتعلم واجبا، والاخرس يعقد قلبه ويشير بها، ويتخير

_______________________

(١) المراد به: أن يكون قائما بنفسه غير مستند على شئ بحيث لو رفع السناد سقط، انظر: ذخيرة المعاد: ٢٦١.

(٢) في(م): " القائم ".

(٣) في(م): " أو القضاء ".

(٤) في(س): " وسهوا ".

(٥) أى: مع القدرة.

٣٦

في السبع أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح، ولوكبر ونوى الافتتاح ثم كبر ثانيا كذلك بطلت صلاته، فإن كبر ثالثا كذلك صحت.

ويستحب: رفع اليدين بها(إلى شحمتي الاذنين)(١) وإسماع الامام من خلفه، وعدم المد بين الحروف.

الرابع: القراء‌ة، وتجب في الثنائية وفي الاولتين من غيرها الحمد وسورة كاملة، ويتخير في الزائد بين الحمد وحدها وأربع تسبيحات، صورتها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

ولو لم يحسن القراء‌ة وجب عليه التعلم، فإن ضاق الوقت قرأ ما يحسن، ولو لم يحسن شيئا سبح الله وهلله وكبره بقدر القراء‌ة ثم يتعلم، والاخرس يحرك لسانه ويعقد قلبه.

ولا تجزي الترجمة مع القدرة، ولا مع الاخلال بحرف(٢) حتى التشديد والاعراب، ولا مع مخالفة ترتيب الايات، ولا مع قراء‌ة السورة أولا، ولا مع الزيادة على سورة.

ويجب: الجهر في الصبح واولتي المغرب(واولتي)(٣) العشاء، والاخفات في البواقي، وإخراج الحروف من مواضعها، والبسملة في أول الحمد والسورة، والموالاة فيعيد القراء‌ة لو قرأ خلالها، ولو نوى القطع وسكت أعاد، بخلاف ما لو فقد أحدهما.

وتحرم العزائم في الفرائض، وما يفوت الوقت بقراء‌ته، وقول آمين، وتبطل اختيارا.

ويستحب: الجهر بالبسملة في الاخفات، والترتيل، والوقوف على مواضعه، وقصار المفصل في الظهرين والمغرب، ومتوسطاته في العشاء، ومطولاته في الصبح،

_______________________

(١) زيادة من(م).

(٢) في(س) و(م): " اخلال حرف ".

(٣) زيادة من(س) و(م).

٣٧

وهل أتى في صبح الاثنين والخميس، والجمعة والاعلى في(١) ليلة الجمعة في العشاء‌ين، والجمعة والتوحيد في صبيحتها(٢) ، والجمعة والمنافقين في الظهرين والجمعة(٣) .

والضحى وألم نشرح سورة، وكذا الفيل ولا يلاف، وتجب البسملة بينهما.

ويجوز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز الصنف، إلا في التوحيد والجحد فلا يعدل عنهما، إلا إلى الجمعة والمنافقين(٤) ، ومع العدول يعيد البسلة، وكذا يعيدها لو قرأها بعد الحمد من غير قصد سورة بعد القصد(٥) .

الخامس: الركوع، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا في كل ركعة مرة.

ويجب: الانحناء بقدر(أن)(٦) تصل راحتاه ركبتيه، والذكر فيه مطلقا على رأي، والطمأنينة بقدره، ورفع الرأس منه، والطمأنينة قائما.

ولو عجز عن الانحناء أومأ، والراكع خلقة يزيد يسيرا، وينحني طويل اليدين كالمستوي، وتسقط الطمأنينة مع العجز.

ويستحب: التكبير له قائما رافعا يديه، ورد الركبتين، وتسوية الظهر، ومد العنق، والدعاء والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وسمع الله لمن حمده(٧) عند الرفع.

ويكره: الركوع ويده تحت ثيابه.

السادس: السجود، وتجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن، تبطل الصلاة بتركهما معا عمدا وسهوا، لا بترك إحديهما سهوا.

_______________________

(١) لفظ " في " لم يرد في(س) و(م).

(٢) في(س) و(م): " صبحها ".

(٣) أى: في الظهرين من يوم الجمعة وفى صلاة الجمعة، وفى(م): " في الجمعة ".

(٤) أى: يجوز العدول من التوحيد والجحد إلى الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة وظهرها أو ظهريها.

(٥) أى: يعيدها بعد القصد.

(٦) زيادة من(س).

(٧) لفظ " لمن حمده " ساقط من(س) و(م).

٣٨

ويجب في كل سجدة: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، وعدم علو موضع الجبهة عن الموقف ما يزيد عن لبنة(١) ، والذكر فيه مطلقا على رأي، والسجود على سبعة أعضاء الجبهة، والكفين، والركبتين، وإبهامي الرجلين والطمأنينة فيه بقدر الذكر، ورفع الرأس منه، والجلوس مطمئنا عقيب الاولى.

والعاجز عن السجود يومي، ولو احتاج إلى رفع شئ يسجد عليه فعل، وذو الدمل(٢) يحفر لها ليقع السليم على الارض، فإن تعذر سجد على أحد الجنبين(٣) ، فإن تعذر فعلى ذقنه.

ويستحب: التكبير له قائما، والسبق بيديه إلى الارض، والارغام(٤) ، والدعاء والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا، والتورك(٥) ، والدعاء عنده، وجلسة الاستراحة، وبحول الله، والاعتماد على يديه عند قيامه سابقا برفع ركبتيه.

ويكره: الاقعاء(٦) .

السابع: التشهد، ويجب عقيب كل ثانية، وفي آخر الثلاثية والرباعية

_______________________

(١) في(م): " بأزيد من لبنة ".

(٢) الدمل واحد دماميل: القروح، ويخفف أيضا، انظر: الصحاح ٤ / ١٦٩٩ دمل.

(٣) في(م): " الجبينين ".

(٤) الارغام بالانف: الصاق الانف بالرغام، وهو: التراب، انظر: مجمع البحرين ٦ / ٧٣ رغم.

(٥) هو: أن يجلس على وركه الايسر ويخرج رجليه جميعا من تحته، ويجعل اليسرى على الارض وظاهر قدمه اليمنى إلى باطن قدمه اليسرى، ويفضى بمقعدته إلى الارض، انظر: مجمع البحرين ٥ / ٢٩٧ ورك.

(٦) قال الشهيد الثانى: " والاقعاء عندنا: أن يعتمد بصدور قدميه على الارض ويجلس على عقبيه، وله تفسيرات اخرى، وهذا هو المشهور منها " روض الجنان: ٢٧٧.

٣٩

أيضا الشهادتان، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، والجلوس مطمئنا بقدره والجاهل يتعلم.

يستحب: التورك، والزيادة في الدعاء.

ومندوبات الصلاة ستة:

(الاول):(١) التسليم(٢) على رأي، وصورته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويخرج به من الصلاة.

ويستحب: أن يسلم المنفرد إلى القبلة، ويشير بمؤخر عينه(٣) إلى يمينه، والامام بصفحة وجهه، والمأموم عن الجانبين إن كان على يساره أحد، وإلا فعن يمينه.

الثانى: التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية، أحدهما تكبيرة الافتتاح.

الثالث: القنوت، ويستحب عقيب قراء‌ة الثانية قبل الركوع، ويدعو بالمنقول وفي الجمعة قنوت آخر بعد ركوع الثانية(٤) ، ولو نسيه قضاه بعد الركوع.

الرابع: شغل النظر قائما إلى مسجده، وقانتا إلى باطن كفيه، وراكعا إلى بين رجليه، وساجدا إلى طرف أنفه، ومتشهدا إلى حجره.

الخامس: وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه، وقانتا تلقاء وجهه، راكعا على ركبتيه، وساجدا بحذاء اذنيه، ومتشهدا على فخذيه.

السادس: التعقب، وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام.

_______________________

(١) زيادة من(م).

(٢) قال المقدس الاردبيلى في معجمه: " اعلم أن هذه المسألة من مشكلات الفن، ولهذا ترى العلامه أفتى مرة بالوجوب في بعض مصنفاته مثل المنتهى، واخرى بالندبية كسائر كتبه ".

(٣) في(م): " عينيه ".

(٤) في(س) و(م): " بعد الركوع من الثانية ".

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233