ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء ١

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان25%

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 233

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 233 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 149610 / تحميل: 6680
الحجم الحجم الحجم
ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

في ذمته أو كان له مال تجدد له بعد الحجر ـ ولو بالاستدانة أو قبول الهدية مثلاً ـ أو أذن له الغرماء بدفع الثمن من ماله المحجور عليه.

مسألة 333 : تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيهاً أو صبياً أو مجنوناً فيأخذ لهم الولي بها ، بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح. نعم إذا كان الولي هو الوصي أو الحاكم ليس له ذلك إلا مع رعاية الغبطة والمصلحة بخلاف الأب والجد فإنه تكفي فيهما رعاية عدم المفسدة كما هو الحال في سائر التصرفات.

مسألة 334 : إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة ـ مع رعاية ما تقدم ـ لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والعقل والرشد ، وكذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم يطالب. أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والعقل والرشد.

مسألة 335 : إذا كان المبيع مشتركاً بين الولي والمولى عليه فباع الولي سهم المولىّ عليه جاز له أن يأخذ بالشفعة لنفسه على الأقوى.

مسألة 336 : إذا باع الولي سهم نفسه جاز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه ، وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكاً مع الموكل.

١٠١

فصل

في الأخذ بالشفعة

مسألة 337 : الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع ويتحقق ذلك بالقول مثل أن يقول : أخذت المبيع الكذائي بثمنه ، وبالفعل مثل أن يدفع الثمن إلى المشتري ويستقل بالمبيع.

مسألة 338 : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه الآخر بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع.

مسألة 339 : الشفيع يتملك المبيع بإعطاء قدر الثمن إلى المشتري لا بأكثر منه ولا بأقل سواء أكانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة ، ولا يلزم أن يعطي عين الثمن في فرض التمكن منها بل له أن يعطي مثله إن كان مثلياً.

مسألة 340 : إذا كان الثمن قيمياً ففي ثبوت الشفعة للشريك بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن حين البيع إشكال ، فالأحوط له عدم الأخذ بالشفعة إلا برضى المشتري كما أن الأحوط للمشتري إجابته إذا أخذ بها.

مسألة 341 : إذا غرم المشتري شيئاً من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرع بشيء للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه.

مسألة 342 : إذا حط البائع شيئاً من الثمن للمشتري بعد البيع لم يكن للشفيع تنقيصه.

مسألة 343 : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر ـ ولو كان عرفياً ـ كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا ،

١٠٢

أو كون المشتري زيداً فبان عمراً ، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس ، أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس ، أوإن المبيع النصف بمائة فتبين أنه الربع بخمسين ، أو كون الثمن ذهباً فبان فضة ، أو لكونه محبوساً ظلماً أو بحق يعجز عن أدائه ، وكذا أمثال ذلك من الأعذار.

مسألة 344 : المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة ، فإذا كان مشغولاً بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها.

مسألة 345 : إذا كان مشغولاً بأكل أو شرب لم يجب قطعه ولا يجب عليه الإسراع في المشي.

مسألة 346 : يجوز له إن كان غائباً انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفاً ، أو انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره لمثله ، وقضاء وطره من الحمام إذا علم بالبيع وهو في الحمام وأمثال ذلك مما جرت العادة بفعله لمثله ، نعم يشكل مثل عيادة المريض وتشييع المؤمن ونحو ذلك إذا لم يكن تركه موجباً للطعن فيه وكذا الاشتغال بالنوافل ابتداءً ، والأظهر السقوط في كل مورد صدقت فيه المماطلة عرفاً.

مسألة 347 : إذا كان غائباً عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكان يتمكن من الأخذ بالشفعة ولو بالتوكيل فلم يبادر إليه سقطت الشفعة.

مسألة 348 : لا ينتقل المبيع إلى الشفيع بمجرد قوله : ( أخذت بالشفعة ) مثلاً ، بل لابد من تعقبه بدفع الثمن إلا أن يرضى المشتري بالتأخير ، فإذا قال ذلك وهرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري لا أنه ينتقل بالقول إلى ملك الشفيع وبالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلى ملك المشتري.

مسألة 349 : إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط بل

١٠٣

جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأول بالثمن الأول فيبطل الثاني وتجزي الإجازة منه في صحته له ، وله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الأول.

مسألة 350 : إذا زادت العقود على اثنين فإن أخذ بالأول بطل ما بعده ويصح مع إجازته ، وإن أخذ بالأخير صح ما قبله ، وإن أخذ بالمتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده ويصح مع إجازته.

مسألة 351 : إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة غير معوضة أو بجعله صداقاً أو غير ذلك مما لا شفعة فيه كان للشفيع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع فتبطل التصرفات اللاحقة له.

مسألة 352 : الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط ، ويجوز أخذ المال بإزاء إسقاطها وبإزاء عدم الأخذ بها ، لكن على الأول لا يسقط إلا بالإسقاط فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صح ولم يستحق المال المبذول ، بل الظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني أيضاً. ويصح الصلح على سقوطها فيسقط بذلك.

مسألة 353 : الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال إلى غير الشفيع.

مسألة 354 : إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها خصوصاً إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة.

مسألة 355 : المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة ، فإذا أخذ بها وكان جاهلاً به لم يصح لكن الصحة لا تخلو من وجه.

مسألة 356 : إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت.

مسألة 357 : إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري.

١٠٤

مسألة 358 : إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه.

مسألة 359 : إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضاً فيما إذا كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الإقباض.

مسألة 360 : في انتقال الشفعة إلى الوراث إشكال وعلى تقدير الانتقال ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون.

مسألة 361 : إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط ، وكذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري إلا أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بالمباركة بعد البيع.

مسألة 362 : إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد ثالث فعرضها للبيع بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرف فيه ما لم يعلم كذبه في دعواه ، وهل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد إطلاعه على البيع؟ إشكال ، وإن كان الجواز أقرب فإذا حضر الغائب وصدق فهو ، وإن أنكر كان القول قوله بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع وكان له عليه الأجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة أو غيرها على تفصيل تقدم في المسألة (78) ، فإن دفعها إلى المالك رجع بها على مدعي الوكالة.

مسألة 363 : إذا كان الثمن مؤجلاً جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل ، والظاهر جواز إلزامه بالكفيل ، ويجوز أيضاً الأخذ بالثمن حالاً إن رضي المشتري به أو كان شرط التأجيل للمشتري على البائع.

مسألة 364 : إذا تقايل المتبايعان قبل أخذ الشريك بالشفعة فالمشهور عدم سقوطها بالإقالة ، بل لو أخذ الشفيع بها كشف ذلك عن بطلان الإقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري ونماء الثمن للبائع كما كان الحال قبلها

١٠٥

كذلك ، ولكن لا يبعد سقوطها حينئذ ، وأما لو كان التقايل بعد أخذ الشريك بالشفعة لم يمنع ذلك عن صحة الإقالة فيرجع البائع بعوض المبيع إلى المشتري.

مسألة 365 : إذا كان للبائع خيار رد العين فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به لكن البائع إذا فسخ قبل أخذ الشريك بالشفعة يرجع المبيع إليه ولا شفعة وإن فسخ بعده رجع بالمثل أو القيمة ، وهكذا الحكم في سائر الخيارات الثابتة للبائع أو المشتري غير ما يسقط بخروج العين عن ملك المشتري كخيار العيب.

مسألة 366 : إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار له ولا أرش ، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالماً به فلا شيء له وإن كان جاهلاً كان له الخيار في الرد وليس له اختيار الأرش ، وأذا كان المشتري جاهلاً كان له الرد فإن لم يمكن ـ ولو لأخذ الشريك بالشفعة قبل ذلك ـ كان له الأرش ، وأما الشفيع الجاهل بالعيب حين أخذه بالشفعة فيتخير بين الرد إلى المشتري وبين مطالبته بالأرش حتى وإن كان قد أسقطه عن البائع على الأقرب.

مسألة 367 : إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع فالظاهر أن له أخذ الأرش وعليه دفعه إلى الشفيع ، وأذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالأرش بل له إعلام المشتري بالحال ويتخير بين رد العين المعيبة إليه وبين مطالبته بالأرش.

١٠٦

كتاب الإجارة

١٠٧
١٠٨

وهي المعاوضة على المنفعة عملاً كانت أو غيره ، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة ، والثاني مثل إجارة الدار.

وفيه فصول :

فصل في شروطها

مسألة 368 : لابد فيها من الإيجاب والقبول ، فالإيجاب مثل قول الخياط : آجرتك نفسي ، وقول صاحب الدار : آجرتك داري ، والقبول مثل قول المستأجر : قبلت ، ويجوز وقوع الإيجاب من المستأجر ، مثل : استأجرتك لتخيط ثوبي وأستأجرت دارك ، فيقول المؤجر : قبلت ، ويكفي في الأخرس الإشارة المفهمة للإيجار أو الاستئجار.

مسألة 369 : تجري المعاطاة في الإجارة ـ كما تجري في البيع ـ فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإيجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحت الإجارة.

مسألة 370 : يشترط في صحة الإجارة أمور بعضها في المتعاقدين ، وبعضها في العين المستأجرة ، وبعضها في المنفعة المقصودة بالإجارة ، وبعضها في الأجرة.

١٠٩

( شرائط المتعاقدين )

يشترط في المؤجر والمستأجر أن يكون كل منهما بالغاً عاقلا مختارا ، كما يشترط في المؤجر أن يكون مالكا للمنفعة المقصودة بالإيجار وفي المستأجر أن يكون مالكاً للأجرة ، ويشترط فيهما أن لا يكونا محجورين لسفه أو تفليس ، فلا تصح إجارة الصبي والمجنون والمكره ـ إلا أن يكون الإكراه بحق ـ كما لا تصح إجارة الفضولي ، ولا إجارة السفيه أمواله مطلقاً ، ولا إجارة المفلس أمواله التي حجر عليها.

مسألة 371 : إذا أجر السفيه نفسه لعمل فالأظهر بطلان الإجارة ـ ما لم تتعقب بإجازة الولي ـ وأما إذا آجر المفلس نفسه فالأظهر صحتها.

مسألة 372 : إذا لم يكن المؤجر مالكاً للمنفعة ـ ولم يكن ولياً ولا وكيلاً ـ توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك ، وأذا كان محجوراً عليه لسفه توقفت صحتها على إجازة الولي ، وإن كان محجوراً عليه لفلس توقفت صحتها على إجازة الغرماء ، وإن كان مكرهاً توقفت صحتها على الرضا لا بداعي الإكراه.

( شرائط العين المستأجرة )

وهي أمور :

1 ـ التعيين ، فلا يصح إجارة المبهم كما لو قال : ( آجرتك إحدى دوري ) نعم يصح إجارة الكلي في المعين كسيارة من عدة سيارات متماثلة.

2 ـ المعلومية ، فإن كانت عيناً معينة فإما بالمشاهدة وأما بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها لو كانت غائبة ، وكذا لو كانت كلية.

١١٠

3 ـ التمكن من التسليم ، فلا تصح الإجارة من دونه حتى مع الضميمة على الأحوط ، نعم يكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء على العين المستأجرة فتصح إجارة الدابة الشاردة مثلاً إذا كان المستأجر قادراً على أخذها.

4 ـ إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة الخبز ونحوه من المأكولات للأكل.

5 ـ قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره.

( شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة )

وهي أمور :

1 ـ أن تكون محللة ، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرم منها ، أو أوقع العقد مبنياً على ذلك بطلت الإجارة ، كما لو آجر الدكان بشرط أن يباع أو يحفظ فيه الخمر ، أو آجر الحيوان بشرط أن يحمل الخمر عليه.

2 ـ أن تكون لها مالية يبذل المال بإزائها عند العقلاء على الأحوط.

3 ـ تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة ، فلو أجر حيواناً قابلاً للركوب ولحمل الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما.

4 ـ معلومية المنفعة ، وهي أما بتعيين المدة مثل سكنى الدار سنة أو شهراً ، وأما بتعيين المسافة مثل ركوب السيارة فرسخاً أو فرسخين ، وأما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة أو سياقة السيارة إلى مكة أو غيرها من البلاد المعروفة من طريق معين.

١١١

ولابد في الأولين من تعيين الزمان ، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة ، والسيارة للركوب فرسخا من دون تعيين الزمان ، بطلت الإجارة ، إلا أن تكون قرينة على التعيين كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل.

مسألة 373 : لا يعتبر تعيين الزمان في الإجارة على الخياطة ونحوها من الأعمال ، فيجب الإتيان به متى طالب المستأجر ، هذا إذا لم تختلف الأغراض باختلاف الأزمنة التي يقع فيها العمل ، والا فلابد من تعيين الزمان فيه أيضاً.

( شرائط الأجرة )

يعتبر في الأجرة معلوميتها ، فإذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لابد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العد ، وما يعرف منها بالمشاهدة لابد من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع الجهالة.

ويجوز أن تكون الأجرة عيناً خارجية أو كلياً في الذمة ، أو عملاً أو منفعة أو حقاً قابلاً للنقل والانتقال كحق التحجير.

مسألة 374 : إذا استأجر سيارة للحمل فلابد من تعيين الحمل ، وأذا استأجر دراجة للركوب فلابد من تعيين الراكب ، وأذا استأجر ماكنة لحرث جريب من الأرض فلابد من تعيين الأرض. نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافاً في الأغراض النوعية لم يجب التعيين.

مسألة 375 : إذا قال آجرتك الدار شهراً أو شهرين أو قال آجرتك كل شهر بدرهم مهما أقمت فيها بطلت الإجارة ، وأذا قال : آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه صح في الشهر الأول وبطل في غيره ، هذا إذا كان بعنوان الإجارة ، أما إذا كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمن يعطيه درهماً أو كان من قبيل الإباحة بالعوض بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهما فلا

١١٢

بأس.

مسألة 376 : إذا قال : إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خطته بدرزين فلك درهمان ، فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صح وإن قصد الإجارة بطل ، وكذا إن قال : إن خطته هذا اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف درهم. والفرق بين الإجارة والجعالة أن في الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد وكذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض ولأجل ذلك صارت عقداً وليس ذلك في الجعالة فإن اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبداً ، ولأجل ذلك صارت إيقاعا.

مسألة 377 : إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئاً على عمله ، فإن لم يمكن العمل ثانياً تخير المستأجر بين فسخ الإجارة وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل ، وإن أمكن العمل ثانياً وجب الإتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة.

مسألة 378 : إذا استأجره على عمل بشرط ، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة أو وقع العقد مبنياً عليه فلم يتحقق الشرط ، كما إذا استأجره ليوصله إلى مكان معين وشرط عليه أن يوصله في وقت محدد فأوصله ولكن في غير ذلك الوقت أو استأجره على خياطة ثوبه وأشترط عليه قراءة سورة من القرآن فخاط الثوب ولم يقرأ السورة ـ كان له فسخ الإجارة وعليه حينئذ أجرة المثل وله إمضاؤها ودفع الأجرة المسماة ، والفرق بين القيد والشرط أن متعلق الإجارة في موارد التقييد حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص وأما في موارد الاشتراط فمتعلق الإجارة هو طبيعي العمل ولكن العقد معلق على التزام الطرف بتحقق أمر كالإيصال في الوقت المحدد أو القراءة في المثالين ، ولازم

١١٣

ذلك أن يكون التزامه بالعقد مشروطاً بنفس تحقق الملتزم به ، ومعنى ذلك جعل الخيار لنفسه على تقدير عدم تحققه.

مسألة 379 : إذا استأجر سيارة إلى «كربلاء» مثلاً بدرهم وأشترط له على نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهاراً أعطاه درهمين صح.

مسألة 380 : لو استأجر سيارة مثلاً إلى مسافة بدرهمين وأشترط على المؤجر أن يعطيه درهماً واحداً إن لم يوصله نهاراً صح ذلك.

مسألة 381 : إذا استأجر سيارة على أن يوصله المؤجر نهاراً بدرهمين أو ليلاً بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مردداً بينهما فالإجارة باطلة.

مسألة 382 : إذا استأجره على أن يوصله إلى «كربلاء» وكان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين استحق الأجرة وإن لم يوصله ليلة النصف من شعبان.

١١٤

فصل

في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة

مسألة 383 : الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ إلا بالتراضي بين الطرفين أو يكون للفاسخ الخيار ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الإجارة منشأة باللفظ أو بالمعاطاة.

مسألة 384 : إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة وإذا كان المشتري جاهلاً بالإجارة أو معتقداً قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع وليس له المطالبة بالأرش ، وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع.

مسألة 385 : لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره ، فلو استأجر داراً ثم اشتراها بقيت الإجارة على حالها ويكون ملكه للمنفعة في بقية المدة بسبب الإجارة لا من جهة تبعية العين فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع ، ولو فسخ البيع بأحد أسبابه بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله.

مسألة 386 : إذا باع المالك العين على شخص وأجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر واقترن البيع والإجارة زماناً صحا جميعاً فيكون المبيع للمشتري مسلوب المنفعة مدة الإجارة ويثبت الخيار له حينئذ.

مسألة 387 : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتى فيما إذا استأجر داراً على أن يسكنها بنفسه فمات ، فإنه لا تبطل الإجارة بموته

١١٥

ولكن يثبت للمؤجر مع التخلف خيار الفسخ ، نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل بموته.

مسألة 388 : إذا أجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل إنجازه بطلت الإجارة ، نعم إذا تعمد ترك الإتيان به قبل موته لم تبطل الإجارة بل يتخير المستأجر بين الفسخ وبين المطالبة بأجرة مثل العمل.

مسألة 389 : إذا لم يكن المؤجر مالكا للعين المستأجرة بل مالكا لمنفعتها ما دام حياً ـ بوصية مثلاً ـ فمات أثناء مدة الأجارة بطلت حينئذ بالنسبة إلى المدة الباقية ، نعم لما كانت المنفعة في بقية المدة لورثة الموصي فلهم أن يجيزوها بالنسبة إلى تلك المدة فتقع لهم الإجارة وتكون لهم الأجرة.

مسألة 390 : إذا أجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت بالنسبة إلى بقية المدة إذا لم تجزها الطبقة المتأخرة ، وفي صورة أخذ الطبقة الأولى للأجرة كلها يكون للمستأجر استرجاع مقدار إجارة المدة الباقية منها من أموال الطبقة الأولى ، وأما إذا أجرها المتولي ـ سواء أكان هو البطن السابق أم غيره ـ ملاحظاً بذلك مصلحة الوقف لم تبطل بموته ، وكذا إذا أجرها لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فأنها تصح ويكون للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة.

مسألة 391 : إذا أجر نفسه للعمل أما بالإتيان به مباشرة أو تسبيباً فمات قبل ذلك بطلت الإجارة على تفصيل تقدم في المسألة (388) ، وأما إذا تقبل العمل الكلي في ذمته من دون التقييد بذلك فمات قبل تحقيقه لم تبطل المعاملة بل يجب أداء العمل من تركته كسائر الديون.

مسألة 392 : إذا أجر الولي مال الطفل مدة ، وبلغ الطفل أثناءها كانت صحة الإجارة بالنسبة إلى ما بعد بلوغه موقوفة على إجازته حتى فيما إذا كان

١١٦

عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدة الإيجار على خلاف مصلحة الطفل ، وهكذا الحكم فيما إذا أجر الولي الطفل نفسه إلى مدة فبلغ أثناءها ، نعم إذا كان امتداد مدة الإيجار إلى ما بعد البلوغ هو مقتضى مصلحة ملزمة شرعاً بحيث يعلم عدم رضا الشارع بتركها صح الإيجار كذلك بإذن الحاكم الشرعي ولم يكن للطفل أن يفسخه بعد بلوغه.

مسألة 393 : إذا أجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية لحق الزوج.

مسألة 394 : إذا أجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه.

مسألة 395 : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً فإن كان عالما به حين العقد فلا أثر له وإن كان جاهلاً به فإن كان موجباً لفوات بعض المنفعة كخراب بعض بيوت الدار قسطت الأجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة وله فسخ العقد من أصله ، هذا إذا لم يكن الخراب قابلاً للانتفاع أصلاً ولو بغير السكنى وإلا لم يكن له إلا خيار العيب. وإن كان العيب موجباً لنقص في المنفعة كبطء سير السيارة كان له الخيار في الفسخ وليس له مطالبة الأرش ، وإن لم يوجب العيب شيئا من ذلك لكن يوجب نقص الأجرة ككون السيارة مخسوفة البدنة كان له الخيار أيضاً ، وإن لم يوجب ذلك أيضاً فلا خيار. هذا إذا كانت العين شخصية أما إذا كانت كلية وكان المقبوض معيباً كان له المطالبة بالصحيح ولا خيار في الفسخ ، وإذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد.

مسألة 396 : إذا وجد المؤجر عيباً في الأجرة وكان جاهلاً به كان له الفسخ وليس له المطالبة بالأرش وإذا كانت الأجرة كلية فقبض فرداً معيباً منها فليس له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح فإن تعذر كان له الفسخ.

١١٧

مسألة 397 : يجري في الإجارة خيار الغبن ـ على تفصيل تقدم نظيره في البيع ـ كما يجري فيها خيار العيب وخيار الشرط ـ حتى للأجنبي ـ ومنه خيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن ، وكذا خيار تخلف الشرط الصريح أو الارتكازي ومنه خيار تبعض الصفقة وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة ، ولا يجري فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير على النحو المتقدم في البيع ، نعم مع التأخير في تسليم أحد العوضين عن الحد المتعارف يثبت الخيار للطرف.

مسألة 398 : إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال وإذا حصل أثناء المدة فإن لم يكن الخيار مجعولاً للفاسخ على نحو يقتضي التبعيض وبطلان الإجارة بالنسبة إلى ما بقي خاصة ـ كما هو الحال في شرط الخيار غالباً ـ فالأقوى كونه موجباً لانفساخ العقد في جميع المدة فيرجع المستأجر بتمام المسمى ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.

١١٨

فصل

في أحكام التسليم في الإجارة

مسألة 399 : إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد وكذا المؤجر والأجير يملكان الأجرة بنفس العقد ، لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل مع تأجيل الأجرة وعدم تسليمها إلا إذا كان قد شرط ذلك صريحاً أو كانت العادة جارية عليه ، كما أنه ليس للأجير والمؤجر المطالبة بالأجرة مع عدم تسليم العمل والمنفعة إلا إذا كانا قد اشترطا تقديم الأجرة وإن كان لأجل جريان العادة.

مسألة 400 : يجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه في الزمان الذي يقتضيه العقد ، ولكن وجوب التسليم على كل منهما مشروط بعدم امتناع الآخر ، ولو امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة جاز للمستأجر إجباره على تسليم العين كما جاز له الفسخ وأخذ الأجرة إذا كان قد دفعها وله إبقاء الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة ، وكذا إذا دفع المؤجر العين ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة ، ومع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الأجرة وعليه أجرة المثل لما مضى ، وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة.

مسألة 401 : تسليم المنفعة يكون بتسليم العين ، وتسليم العمل فيما لا يتعلق بعين للمستأجر في يد الأجير يكون بإتمامه ، وفيما يتعلق بعين له في يد الأجير يكون بإتمام العمل فيها مع تسليمها ـ على تقدير عدم تلفها ـ

١١٩

إلى المستأجر.

مسألة 402 : إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير تفريط استحق الأجير المطالبة بالأجرة ، فإذا كان أجيراً على خياطة ثوب فتلف بعد الخياطة وقبل دفعه إلى المستأجر استحق مطالبة الأجرة فإذا كان الثوب مضموناً على الأجير استحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطاً وإلا لم يستحق عليه شيئا.

مسألة 403 : يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين إلى أن يستوفي الأجرة ، وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن.

مسألة 404 : تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابلية الانتفاع منها بالمنفعة الخاصة المملوكة ، فإذا استأجر داراً سنة ـ مثلاً ـ فانهدمت قبل دخول السنة أو بعد دخولها بلا فصل بطلت الإجارة ، وإذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية وكان للمستأجر الخيار في فسخ الإيجار ، فإن فسخ رجع على المؤجر بتمام الأجرة المسماة وعليه له أجرة المثل بالنسبة إلى المدة الماضية ، وإن لم يفسخ قسطت الأجرة بالنسبة وكان للمالك حصة من الأجرة بنسبة المدة الماضية.

مسألة 405 : إذا استأجر داراً فانهدم قسم منها ، فإن كانت بحيث لو أعيد بناء القسم المهدوم على الوجه المتعارف لعدت بعد التعمير مغايرة لما قبله في النظر العرفي كان حكمه ما تقدم في المسألة السابقة ، وإن لم تعد كذلك فإن أقدم المؤجر على تعميرها فوراً على وجه لا يتلف شيء من منفعتها عرفاً لم تبطل الإجارة ولم يكن للمستأجر حق الفسخ ، وإن لم يقدم على ذلك وكان قادراً عليه فللمستأجر الزامه به ـ فإن لم يفعل كان له مطالبته بأجرة مثل المنفعة الفائتة كما إن له الخيار في فسخ الإجارة رأساً ـ ولو مع

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

المطلب الثالث: في الصرف

إنما يصح بيع الاثمان بمثلها مع التقابض قبل التفرق، فلو تفرقا قبله بطل، ولو قبض البعض بطل في الباقي، ولو فارقا مصطحبين أو وكل في القبض فقبض الوكيل قبل التفرق صح.

وإذا اتحد الجنس وجب التساوي قدرا وإن اختلفا في الجودة والرداء‌ة والصنعة، وإذا اختلفا فيه جاز الاختلاف.

والمغشوش من النقدين يباع بالاخر مع جهل(١) الغش، ومع علمه يجوز بصافيه مع زيادة تقابل الغش.

ومعدن أحدهما يباع بالاخر، ولو جمعا جاز بيعه بهما.

والمصوغ من النقدين يباع بهما أو بغيرهما إن جهل قدر كل منهما وأمكن تخليصه(٢) ، وإن لم يمكن بيع بالاقل(٣) ، ومع التساوي بهما، ولو علم كل منهما جاز بيعه بجنسه متساويا، وبغير الجنس مع التفاوت وعدمه.

والمراكب المحلاة والسيوف تباع بغير جنس الحلية مع الجهل، أو بالجنس مع العلم والزيادة أو الاتهاب.

ولو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير أو بالعكس صح وإن لم يتقابضا، ولو زاد الثمن عن المقدر بما تجري العادة به فهو للبائع، وإلا فللمشتري، وروي تجويز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة خاتم(٤) .

_______________________

(١) في(م): " جمالة ".

(٢) في حاشية(س): " المراد بامكان التخليص: أن لا ينقص الوزن ولا القيمة بسبب التخليص ".

(٣) في حاشية(م): " قوله: بيع بالاقل، يعنى: ان كان الغالب فيها الذهب لم يبع الا بالفضة، وان كان الغالب فيها الفضة لم يبع الا بالذهب ".

(٤) وهى رواية محمد بن الفضيل عن أبى الصباح الكنانى، قال: سألت أبا عبداللهعليه السلام عن الرجل يقول للصائغ: صغ هذا الخاتم وابدل لك درهما طازجا بدرهم غلة؟ قال: لا بأس.

انظر: الكافى ٥ / ٢٤٩ حديث ٢٠، التهذيب ٧ / ١١٠ حديث ٤٧١.

١٤١

ولو اشترى بنصف دينار لزمه شق دينار، ولو أراد النصف صحيحا عرفا أو نطقا لزم.

وتراب الصياغة يباع بالنقدين معا أو بغيرهما، ويتصدق بالثمن لجهالة أربابه.

والاثمان تتعين بالتعيين(١) ، فلو اشترى أحد النقدين بالمثل معينا فوجده من غير الجنس بطل وكذا لو باع ثوب كتان فخرج صوفا أو ابريسما ولو وجد البعض بطل فيه، ويتخير المشتري وليس له الابدال، ولو كان منه(٢) معيبا فله الرد أو الامساك بغير شئ(٣) ، وليس له رد المعيب وحده ولا الابدال، ولو كان غير معين فوجده من غير الجنس(٤) فله الابدال قبل التفرق، وبعده يبطل(٥) ، ولو وجد منه معيبا فله الرد، والامساك(٦) بغير أرش، والبدل وإن تفرقا.

ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إذا كانت معلومة الصرف بين الناس، ولا يجوز إذا كانت مجهولة الصرف إلا بعد الاعلام، ويجوز أن يقرضه شيئا ويشترط أن ينقده بأرض اخرى.

_______________________

(١) في(س): " بالتعين ".

(٢) قال الشهيد في غاية المراد: " الضمير في قوله " منه " يرجع إلى الجنس، أى: لو كان الثمن معيبا من الجنس فله الرد والامساك بغير شئ ".

(٣) في(س): " أرش " وفى حاشيتها: " شئ خ ل ".

(٤) في(م): " جنس ".

(٥) في(م): " بطل ".

(٦) في(الاصل): " أو الامساك " والمثبت من(س) و(م) وهو الانسب.

١٤٢

المقصد الثالث في أنواعها

وفيها ثلاثة مطالب: المطلب(١) الاول: في النقد والنسيئة

من باع مطلقا أو تعجيل الثمن كان الثمن حالا، وإن شرط التأجيل لزم إن كان مضبوطا، وإلا بطل.

ويبطل لو باعه بثمنين إلى أجلين، أو إلى أجل بثمن، وحالا بدونه.

ولو باع نسيئة ثم اشتراه قبل الاجل من غير شرط في العقد صح بأزيد وأنقص حالا ومؤجلا، ولو حل الاجل فاشتراه بغير الجنس صح سواء ساواه أولا، وإن كان بالجنس صح مع المساواة، والاقوى الجواز مع التفاوت.

ولا يجب دفع الثمن قبل الاجل ولا قبضه ويجب بعد الاجل، فإن امتنع دفعه إلى الحاكم، فإن تلف عند الحاكم فمن البائع، وكذا كل حق حال أو مؤجل حل فامتنع صاحبه من قبضه.

ويجوز بيع المتاع حالا ومؤجلا بأزيد من ثمنه أو أنقص مع علمهما بالقيمة، ولا يجوز تأخير(٢) الحال بالزيادة، ويجوز تعجيله باسقاط بعضه.

المطلب الثانى: في السلف

وفيه بحثان: الاول في شرائطه، وهي ثمانية: الايجاب كبعت وأسلفت وأسلمت، والقبول.

وذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة، لا من كل وجه، بل من الوجه

_______________________

(١) لفظ " المطلب " لم يرد في(م).

(٢) في(س): " تأخر ".

١٤٣

الذي تختلف الاعراض بتفاوته.

وقبض الثمن قبل التفرق، فلو تفرقا قبله بطل، ولو قبض البعض صح فيما قابله خاصة.

وتقدير المبيع بالكيل والوزن(١) المعلومين إن دخلا فيه، ولو أحلا على مكيال مجهول القدر لم يصح وإن كان معينا.

وتقدير الثمن كذلك، ولا تكفي المشاهدة، ولا يصح في المذروع جزافا ويصح فيه أذرعا، ولا يجوز في القصب أطنانا، ولا الحطب حزما، ولا الماء قربا، ولا المعدود عددا مع إختلاف قدره، ولا المجزوز جززا(٢) .

وتعيين الاجل بما لا يحتمل(٣) الزيادة والنقصان، فلو شرط قدوم الحاج أو إدراك الغلات لم يجز.

وغلبة وجوده وقت الحلول، فلا يصح اشتراط أجل(لفواكه)(٤) لا توجد فيه.

وعدم اسناده(٥) إلى معين، فلو شرط الغلة من زرع أرض معينة، أو الثمرة من شجرة معينة، أو الثوب من غزل امرأة بعينها أو نسج رجل بعينه، أو الصوف من نعجات بعينها لم يصح.

البحث الثانى في الاحكام: يجب على البائع دفع أقل ما يطلق عليه الوصف وعلى المشتري قبول الاجود، ولا يصح اشتراط الاجود ويصح اشتراط الاردأ.

_______________________

(١) في(س) و(م): " أو الوزن ".

(٢) في حاشية(س)." جزء خ ل ".

(٣) في(س): " بما لايقبل ".

(٤) في(الاصل): " للفواكه " والمثبت من(س) و(م) وهو الصحيح.

(٥) في(س): " استناده ".

١٤٤

وكل ما ينضبط وصفه يصح السلم فيه: كالحيوان والالبان، والسمون، والشحوم(١) ، والاطياب، والثياب، والثمار، والادوية، وفي شاة لبون ويلزم ما من شأنها وحامل وذات ولد.ولا يجوز في اللحم، والخبز، والجلد، والنبل المعمول، والجواهر، واللالي، والعقار، والارض.ولو(٢) قال: إلى ربيع حمل على الاول، وكذا الخميس(٣) ، وإلى شهرين حل(٤) بآخرهما، وإلى شهر كذا بأوله.وليس ذكر موضع التسليم شرطا، فإن شرطاه لزم، وإلا انصرف إلى بلد العقد.

ولا يجوز بيعه قبل حلوله، ويجوز بعده قبل قبضه(٥) على البائع وغيره.

ولو رضي بأقل صفة وقدرا صح، ولو دفع أجود وجب القبول بخلاف الازيد، ولو دفع من غير الجنس افتقر إلى التراضي، ولو وجد به عيبا رده وعاد الحق إلى الذمة سليما، ولو ظهر أن الثمن من غير الجنس بطل العقد، وإن كان منه معيبا كان له الارش والرد.

ويقدم قول مدعى القبض التفرق، ولو أخر التسليم فللمشتري الفسخ والالزام، ويجوز اشتراط سائغ مع السلف.

_______________________

(١) في(م): " والشحوم والسمون ".

(٢) في(م): " وان ".

(٣) في(س): " لخميس ".

(٤) في(س): " يحل ".

(٥) في(م): " القبض ".

١٤٥

المطلب الثالث: في المرابحة والمواضعة

يجب ذكر رأس المال قدرا ونقدا فيهما، وقدر الربح والوضيعة، فيقول: اشتريت بكذا، أو رأس ماله كذا، أو تقوم علي بكذا، أو هو علي بكذا، ولو عمل فيه قال: رأسماله كذا وعملت فيه بكذا، ولو عمل فيه باجرة جاز أن يقول:(١) تقوم علي أو هو علي.ويسقط الارش من رأس المال لا أرش الجناية، ولا ما يحطه عنه البائع وثمرة الشجرة.

ولو فدى جنايته لم يجز ضمها، ولو اشترى جملة لم يبع بعضها مرابحة وإن قوم، إلا أن يخبر بالحال، وكذا الدلال لو قوم عليه التاجر.

ويجوز أن يشتري ما باعه بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا، ويكره قبل القبض في المكيل والموزون.

ولو شرط الشراء في العقد لم يصح(٢) ، ويجوز مع الاطلاق وإن قصداه، فلو باع غلامه الحر سلعة ثم اشتراها بأزيد جاز الاخبار بالزيادة، ولو بان الثمن أقل تخير المشتري بين الرضا بالمسمى والرد، ولا تقبل دعواه في الشراء بأكثر.

وينسب الربح إلى المبيع، فيقول: هو علي بكذا وأربح فيه كذا، ويكره نسبته إلى المال، فيقول: هو علي بكذا وأربح كل عشرة كذا.

ولو اشترى نسيئة أخبر بالاجل، فإن أهمل تخير المشتري بين الرد والاخذ حالا على رأي.

ولو قال: بعتك بمائة وربح كل عشرة درهم فالثمن مائة وعشرة.

ولو قال: وضيعة كل عشرة درهم، أو مواضعة العشرة درهم فالثمن تسعون، ويحتمل أحد وتسعون إلا جزء من أحد عشر جزء من درهم.

والتولية: البيع برأس المال، فاذا(٣) قال: وليتك إياه، أو بعتك بمثل ما اشتريت لزم المشتري ما وقع عليه العقد.

_______________________

(١) لفظ " أن يقول " لم يرد في(س) و(م).

(٢) في(م): " بطل ".

(٣) في(م): " فلو ".

١٤٦

المقصد الرابع في اللواحق

وفيه مطالب:الاول: في الخيار

وفيه فصلان:الاول في أقسامه،

وهي سبعة: خيار المجلس، ويثبت في البيع خاصة، ما لم يفترقا اختيارا، أو يشترطا سقوطه، أو يوجباه، ولو أوجبه أحدهما سقط خياره خاصة.

وخيار الحيوان، وهو ثابت للمشتري خاصة ثلاثة أيام من حين العقد على رأي شرطاه أولا، ولو شرطا سقوطه، أو أسقطاه بعد العقد، أو تصرف المشتري سقط.

وخيار الشرط، وهو ثابت لمن(شرطاه)(١) سواء كان أحدهما أو هما معا أو أجنبيا أو لاحدهما معه، ويجب ضبط المدة ومبدأها العقد ما لم يشرطا غيره، ويجوز اشتراط المؤامرة، واسترجاع المبيع بعد مدة إذا رد الثمن.

وخيار الغبن، وهو ثابت للمغبون بمالم تجربه العادة، ولا يسقط بالتصرف(٢) ، ولا يثبت به أرش.

وخيار التأخير، فمن اشترى شيئا ولم يشترط تأخير الثمن و لا قبض السلعة ولا قبض البائع الثمن، تخير البائع بعد ثلاثة أيام في امضائه أو فسخه، ولو تلف بعد الثلاثة فمن البائع، وكذا قبلها على رأي، والخيار فيما يفسد إلى الليل،

_______________________

(١) في(الاصل) و(س): " شرطاه " والمثبت هو الانسب وهو من(م).

(٢) قال الشهيد في غاية المراد: " يريد: أن خيار الغبن لايسقط بتصرف المشترى مطلقا، وان كان هو المشترى لايسقط بتصرفه، الا أن يخرجه عن الملك، أو يمنع مانع من رده، كالاستيلاد والعتق ".

١٤٧

فإن جاء بالثمن وإلا فالبائع أحق(١) .

وخيار الرؤية، ثابت لمن اشترى أو باع موصوفا أو غائبا بعد مشاهدته(٢) ، فإن خرج على الوصف أو العهد فلا فسخ، وإلا تخير البائع إن زاد وصفه والمشتري إن نقص.

وخيار العيب، وسيأتي.

الفصل الثانى في الاحكام:

خيار الشرط يثبث في كل عقد، سوى النكاح والوقف والابراء والطلاق والعتق، ويسقط بالتصرف، فلو تصرف أحدهما سقط خياره خاصة، ولو تصرفا أو تصرف أحدهما باذن الاخر سقط خيارهما، والخيار موروث.

ويقوم الولي مقام من تجدد جنونه، ويملك المشتري بالعقد(٣) على رأي، ولو(٤) فسخ بعد النماء فالنماء للمشتري.

وكل مبيع تلف قبل قبضه(٥) فهو من مال البائع، وبعد القبض وانقضاء الخيار من المشتري، وإن كان في الخيار فهو ممن لا خيار له، ولو كان الخيار لهما معا فالتلف من المشتري، ولو أبهم الخيار في أحد المبيعين صفقة بطل العقد.

ويجب في بيع خيار الرؤية ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة، فإن

_______________________

(١) قال الشهيد في غاية المراد: " هذه عبارة كثير من الاصحاب، وفيها التباس، فان عنى به ظن فيه النهار لخيار البائع أو المشترى فليس كذلك، وان عنى به ان الليل مبدأ الخيار فمسلم، ولكن العبارة آبية ذلك متجافية عنه ".

(٢) في(س) و(م): " مشاهدة ".

(٣) قال الشهيد في غاية المراد: " الباء في العقد سبية، أى: بسبب العقد، والمراد: أن العقد سبب تام في الملك، غاية ما في الباب أنه متزلزل في موضع الخيار حتى يسقط ".

(٤) في(س) و(م): " فلو ".

(٥) في(م): " القبض ".

١٤٨

أخل بأحدهما بطل، وإن ظهر على خلاف الوصف(١) تخير المشتري بين الفسخ(٢) والامضاء بغير أرش، ولو كان البائع باعه بوصف الوكيل فظهر أجود فالخيار له(٣) .

ولو اشترى ضيعة شاهد بعضها ووصف له الباقي ولم يوافق تخير في فسخ الجميع وامضائه.

المطلب الثاني: في العيب

وهو: كل ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي.ولو شرط المشتري وصفا لم يوجد فله الفسخ وان لم يكن فواته عيبا، كالجعودة في الشعر.

وإطلاق العقد يقتضي السليم، فإن ظهر فيه عيب سابق على العقد تخير المشتري بين الرد والارش، وهو جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح.

ولو تبرأ البائع في العقد إجمالا أو تفصيلا، أو علم المشتري به أو أسقط خياره سقط الارش والرد، ولو تصرف سقط الرد دون الارش، سواء تصرف قبل العلم به أو بعده، إلا وطء الحامل وحلب المصراة.ولو تجدد قبل القبض فله الرد أيضا، وفي الارش خلاف.ولو ظهر العيب في البعض فله الارش أورد الجميع دون المعيب خاصة، وكذا لو اشترى اثنان صفقة لم يكن لهم الاختلاف، بل يتفقان على الارش أو أو الرد.وله الرد بالعيب السابق وإن اخره عالما به مالم يصرح بالاسقاط، سواء كان غريمه حاضرا أو غائبا.

_______________________

(١) في(س) و(م): " ما وصف ".

(٢) في(م): " الرد ".

(٣) في(م): " فله الخيار ".

١٤٩

ولو ادعى البائع البراء(١) فالقول قول المشتري مع اليمين وعدم البينة، وقول البائع في عدم سبق العيب مع عدم البينة وشهادة الحال.

وترد الامة الحامل إذا وطأها مع نصف عشر قيمتها، والشاة(٢) المصراة مع اللبن أو مثله مع التعذر أو القيمة مع عدم(٣) المثل.

وتختبر التصرية بثلاثة أيام، وتثبت في الشاة والبقرة والناقة على إشكال، لا في الامة والاتانة(٤) ، ولو صارت التصرية عادة في الثلاثة سقط الخيار لا بعدها.

والاباق القديم، وعدم الحيض ستة أشهر ممن شأنها الحيض، والثقل في البرز(٥) وشبهه الخارج عن العادة، وبول الكبير في الفراش عيوب.

أما تحمر(٦) الوجه، ووصل الشعر، والثيوبة فليست عيبا(٧) ، لكن يثبت بها الرد لو شرط أضدادها ولا أرش.

ويرد الرقيق من المجنون والجذام والبرص الحادثة ما بين العقد وسنة لا أزيد مع عدم التصرف، ومعه الارش خاصة.

_______________________

(١) كذا في النسخ الثلاث المعتمدة، وفى(ع): " البراء‌ة " ولعله أولى.

(٢) في(س): " أو الشاة ".

(٣) في(م): " تعذر ".

(٤) في(م): " والاتان ".

(٥) قال المقدس في مجمعه: " حب يؤخذ منه دهن فيقال له دهن الكتان ".

(٦) في(س) و(م): " تحمير ".

(٧) في(س) و(م): " عيوبا ".

١٥٠

المطلب الثالث: في الربا

وتحريمه معلوم من الشرع، وإنما يثبت في بيع أحد المتساويين جنسابالاخر مع زيادة عينية أو حكمية إذا كانا مقدورين(١) بالكيل أو الوزن(٢) ، والجنس هنا: الحقيقة النوعية، كالحنطة والارز والتمر، ولا تخرج الحقيقة باختلاف الصفات العارضية.

فالحنطة ودقيقها جنس، والتمر ودبسه جنس، والعنب والزبيت جنس، واللبن المخيض(٣) والحليب واحد، وجيد كل جنس ورديؤه واحد، وثمرة النخل جنس، وكذا الكرم.واللحوم مختلفة، فلحم البقر والجاموس واحد، ولحم البقر والغنم جنسان، والوحشي مخالف لا نسيه.والحنطة والشعير هنا جنس على رأي، والالبان(هنا)(٤) مختلفه كاللحمان.

والشئ وأصله واحد، كالزبد والسمن واللبن، والسمسم ودهنه، والخلول تابعة لاصولها.

فلا يجوز بيع أحد المتجانسين بالاخر مع زيادة، كقفيز حنطة بقفيزين منها، ولا قفيز حنطة مقبوض(٥) بقفيز منها مؤجل.ويجوز التفاضل مع اخلاف الجنس نقدا، وفي النسيئة قولان(٦) .

_______________________

(١) في(س) و(م): " مقدرين ".

(٢) في(م): " والوزن ".

(٣) وهو الذى قد مخض واخذ زبده، انظر: اللسان ٧ / ٢٢٩ مخض، وفى(س): " واللبن والمخيض ".

(٤) زيادة من(س).

(٥) في(س): " مقبوضة ".

(٦) قال الشهيد: " يريد انه لو باع مختلفى الجنس وهما معا من غير الاثمان كالحنطة والارز متفاضلا فانه يجوز نقدا اجماعا، وهل يجوز التفاضل نسيئة أم لا؟ ".ذهب إلى الجواز: الشيخ في النهاية: ٣٧٧، وابن حمزة في الوسيلة: ٧٤٤.

المفيد في المقنعة: ٩٤، وسلار في المراسم: ١٧٩، وغيرهما.

١٥١

وكل ما يثبت أنه مكيل أو موزون في عهده عليه السلام بني عليه، وإلا اعتبر البلد، فإن اختلفت(١) البلدان فلكل بلد حكم نفسه.

وما لا يدخله الكيل والوزن(٢) فلا ربا فيه، كثوب بثوبين، ودابة بدابتين، ودار بدارين، وبيضة ببيضتين، وقيل: يثبت الربا في المعدود(٣) .

ولا يجوز بيع الرطب بالتمر متفاوتا ولا متساويا، لانه إذا جف نقص، وكذا ما شابهه، كاللحم الطري بالمشوي، والعنب بالزبيب، ومبلول الحنطة بيابسها.

ويجوز: بيع لحم الغنم بالشاة على رأي، وبيع قفيز حنطة بقفيز حنطة وفي أحدهما عقد التبن ويسير التراب وشبهه، وبيع درهم ودينار بدرهمين أو بدينارين ومد تمر، ودرهم بمدين أو بدرهمين، وكذا ما شابهه، وأن يبيع الناقص بمساويه من الزائد ويستوهب الزيادة.

ولا ربا بين الولد ووالده، ولا بين(٤) السيد وعبده المختص، ولا بين الرجل وزوجته، ولا بينه وبين الحربي، ويثبت بين المسلم والذمي على رأي،

المطلب الرابع: فيما يندرج في المبيع

وألفاظه ستة:

الاول: الارض والساحة والبقعة والعرصة فلا يندرج تحتها الشجر والزرع والبذر الكامن، ويتخير المشتري مع جهله به بين الرد والاخذ بالثمن، ويدخل في ضمان المشترى بالتسليم إليه وإن تعذر

_______________________

(١) في(س) و(م): " اختلف ".

(٢) في(م): " وما لا يدخل الكيل ولا الوزن ".

(٣) قاله الشيخ المفيد في المقنعة: ٩٤ - وذكر فيها انه لا يجوز نسيئة ويجوز نقدا - وسلار في المراسم: ١٧٩، وغيرهما.

(٤) في(م): " وبين ".

١٥٢

انتفاعه به، وتدخل الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة، وعلى البائع النقل وتسوية الحفر، ويتخير المشتري مع الجهل، ولا خيار للمشترى بترك البائع لها مع انتفاء الضرر بها.

الثانى: البستان ويدخل فيه الارض والشجر لا البناء على إشكال، نعم يدخل في القرية والدسكرة(١) (مع)(٢) الشجر دون المزارع.(٣)

الثالث: الدار ويندرج فيه الارض، والحيطان، والسقوف، والاعلى والاسفل إلا أن يستقل الاعلى بالسكنى عادة والثوابت، وما اثبت من المرافق: كالسلم المثبت، والخشب المستدخل في البناء، والابواب المعلقة، والاغلاق والرفوف المثبتين، ولا تندرج الاشجار وإن قال بحقوقها(٤) ، إلا أن يقول: وما اغلق عليه بابه وشبهه والمنقولات إلا المفاتيح، ولا الرحى المنصوبة.

الرابع: العبد ولا يتناول ماله إن قلنا أنه يملك بالتمليك، وفي الثياب الساترة للعورة إشكال الخامس: الشجر ويندرج فيه الاغصان والورق والعرق، ويستحق الابقاء مغروسا ولا يستحق المغرس بل يستحق منفعته للابقاء، ويدخل في بيع النخل خاصة الثمرة غير المؤبرة.

ولو انتقل النخل بغير البيع أو انتقلت شجرة غيره به أو كانت الثمرة مؤبره فلا انتقال،

ولو أبر البعض انتقل غيره خاصة، وللبائع إبقاء الثمرة إلى وقت أخذها، لكل من البائع والمشتري السقي إذا لم يتضرر به صاحبه، ولو تقابل الضرران قدمت مصلحة المشتري.

السادس: الثمر ويستحق المشتري الابقاء إلى القطاف ويرجع فيه إلى العرف، ويختلف باختلاف الثمار، ولو استثنى نخلة فله الدخول والخروج ومدى جرائدها من الارض، وكل ما قلنا بعدم دخوله فإنه يدخل مع الشرط.

_______________________

(١) قال المقدس في مجمعه: " كأن الدسكرة قرية صغيرة ".

(٢) في(الاصل): " بيع " والمثبت هو المناسب للمقام وهو من(س) و(م).

(٣) في(م): " ويدخل ".

(٤) بأن يقول: بعتك هذه الدار يجميع حقوقها.

١٥٣

المطلب الخامس: في التسليم

يجب على المتبايعين دفع العوضين من غير أولوية تقديم مع اقتضاء العقد التعجيل، ولو اقتضى تأخير أحدهما وجب على الاخر دفع المعجل.

والقبض في المنقول القبض باليد، وفي الحيوان الانتقال به، وفي المكيل الكيل، وفي نحو الارض التخلية.

وكل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع، وكذا إذا(١) نقصت قيمته بحدث فيه.

والنماء قبل القبض للمشتري، فإن تلف الاصل رجع بالنماء والثمن.

ولو باع القابض ما قبضه وتلف الاخر قبله بطل الاول دون الثاني، فيلزم(٢) بائعه المثل أو القيمة.

ولو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز تخير المشتري بين الشركة والفسخ.

ولو تلف بعض الجملة وله قسط من الثمن كعبد من عبدين، فللمشتري الفسخ والاخذ بالحصة، ولو لم يكن له قسط كيد العبد، تخير بين الرد والاخذ بالارش على رأي.

ويجب تسليم المبيع مفرغا، ولو غصب من البائع، فإن استعاده بسرعة، وإلا تخير المشتري بين الصبر بغير اجرة والفسخ، ولو منعه البائع لزمه الاجرة.

ويكره بيع ما لم يقبض من المبيعات، ويحرم لو كان طعاما على رأي إلا تولية(٣) ، ولو(٤) باع مالم يقبض من الميراث والصداق وشبهه صح، ويصح أن يتولى الواحد طرفي القبض.

وإتلاف المشتري قبض منه، وإتلاف الاجنبي ليس بفسخ، وكذا الوجه في إتلاف البائع(٥) ، ويثبت الخيار للمشتري فيهما.

_______________________

(١) في(س) و(م): " ان ".

(٢) في(م): " ويلزم ".

(٣) قال الشهيد في غاية المراد: " يريد: أنه يحرم بيع الطعام المبيع قبل قبضه الا مع التولية ".

(٤) في(م): " فلو ".

(٥) قال الشهيد في غاية المراد: " أراد: أن البائع لو أتلف المبيع قبل قبضه فالوجه أنه لا يكون فسخا ".

١٥٤

نكت متفرقة

لا يجوز بيع الصبرة مجهولة ولا جزء مشاعا منها، ولو باعها كل قفيز بدرهم بطل.

ولو باع قدرا معلوما كقفيز صح، ولو باعه جزء من المشاهد غير المكيل والموزون صح كنصف الدار والثوب، ولو باعه كل ذراع بدرهم صح مع العلم بقدر الذراع(١) .

ولو قال: بعتك عشرة أذرع من هاهنا إلى حيث ينتهي صح، ولو لم يعين المبدأ ولا المنتهى بطل وإن كانت الاذرع معلومة.

ولو باعه على أنها جربان معينة فنقصت، تخير المشتري بين الرد وأخذ الناقص بالحصة من الثمن على رأي، ولو زاد متساوي الاجزاء فالزيادة للبائع، ولو

زاد المختلف تخير البائع بين الفسخ والامضاء.

ويجوز الجمع بين مختلفين(٢) ، كبيع وإجارة ونكاح وسلف بعوض واحد، ويقسط على المثل واجرته ومهره.

وإذا ادعى المشري النقص ولا بينة، فإن حضر الكيل أو الوزن قدم قول البائع مع اليمين، وإلا قوله معها.

وإذا أسلف من موضع وطالبه(٣) به في غيره لم يجب دفعه، وكذا لو طالبه بالقيمة، وكذا القرض، ولو طالبه بسعر موضع القرض لم يجبر، ولو كان غصبا وجب دفع المثل أين طلب(٤) ، فإن تعذر فالقيمة عند المطالبة في بلدها.

وإطلاق النقد والوزن ينصرف إلى البلد، ولو تعدد فالاغلب، فإن تساويا بطل إن لم يعين.

_______________________

(١) في(س) و(م): " الاذرع ".

(٢) في(س) و(م): المختنفين ".

(٣) في(س): " قطالبه ".

(٤) في(س): " طالب ".

١٥٥

ولو اختلفا في قدر الثمن ولا بينة فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة، وقيل: إن كانت في يده(١) ، وقول المشتري مع التلف، وقيل: إن كانت في يده(٢) .

ولو اختلفا في تأخير الثمن، أو قدر الاجل، أو شرط رهن من البائع على الدرك، أو ضمين، أو قال: ثوبا فقال: بل ثوبين، فالقول قول البائع مع اليمين.

ولو قال: بعتك العبد فقال: بل الامة تحالفا وبطل(٣) ، ولو قال: بعتك بعبد فقال: بل(٤) بحر، أو قال: فسخت قبل التفرق فأنكر، قدم قول مدعي الصحة مع اليمين.

واجرة الكيال ووزان المتاع على البائع، واجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري، واجرة الدلال على الامر، ولو باع واشترى فاجرة البيع على آمره واجرة الشراء على آمره.والدلال أمين، والقول(٥) قوله في عدم التفريط، والقيمة معه.

_______________________

(١) و(٢) ذهب اليهما ابن الجنيد كما عنه في المختلف: ٣٩٥.

(٣) في(س) و(م): " وبطلا ".

(٤) لفظ " بل " ليس في(س).

(٥) في(م): " فالقول ".

١٥٦

المطلب السادس: في الشفعة

وفيه فصلان:الاول في الشرائط:

إذا باع أحد الشريكين حصته، كان للاخر أخذه بما يقع(١) عليه العقد بشروط ثمانية:

الاول: أن لا يزيد الشركاء على اثنين.ولو باع بعض حصته فللاخر الشفعة بكمالها، ولو مات الشفيع قبل الاخذ فللورثة المطالبة، ولو عفا أحدهم فللباقي أخذ الجميع أو الترك.

الثاني: إنتقال الحصة بالبيع.فلو انتقلت بالهبة أو غيرها من العقود لم تثبت الشفعة، سواء تضمن العقد عوضا أولا.

الثالث: كون المبيع مما لا ينقل ويحول.كالارضين والبساتين والدور، ولا تثبت فيما ينقل كالاثاث والحيوان على رأي، وتثبت في النخل والشجر والبناء تبعا للارض،(٢) لا في الثمرة وإن كانت على الاصل وبيعا معا.

الرابع: أن يكون المبيع مما تصح قسمته.

فلا شفعة فيما لا تصح قسمته كالحمامات والدكاكين الضيقة والطرق الضيقة على رأي، ولو كان الطريق والنهر مما لا يتضرر صاحبه بالقمسة ثبتت الشفعة.

الخامس: أن يكون البائع شريكا بالجزء المشاع.فلو قسم وباع فلا شفعة، نعم تثبت بالشركة في النهر والطريق والساقية وإن تميز بالقسمة.

السادس: قدرة الشفيع على الثمن.فلو كان عاجزا عنه بطلت شفعته، وكذا لو ماطل أو هرب، ولو ادعى غيبة الثمن اجل ثلاثة أيام، فتبطل إن لم يحضره فيها، ولو ذكر غيبته في بلد آخر اجل قدر وصوله إليه وثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري.

السابع: المطالبة على الفور على رأي.فلو أخل بها مع قدرته بطلت، ولو أخل لعذر عنها وعن التوكيل، أو لعدم علمه، أو لتوهم كثرة الثمن، أو لتوهم نقد معين أو جنس بعينه لم تبطل.

_______________________

(١) في(س) و(م): " وقع ".

(٢) لفظ " للارض " لم يرد في(س) و(م).

١٥٧

والمحبوس على حق معذور مع عجزه لا بدونه، والمجنون والصبي معذوران مع إهمال الولي لغير المصلحة لا لها.

ولو قدم الغائب العاجز عن الحضور والوكالة كان له الاخذ وإن تطاول دهره ولم يشهد مع إمكانه.

ولا يجب تجاوز العادة في المشي، ولا قطع العبادة المندوبة، ولا ترك الصلاة بعد دخول وقتها.

الثامن: إسلام الشفيع إن كان المشتري مسلما.

فلا تثبت للكافر وإن كان ذميا على المسلم، ولا اعتبار بالبائع، وتثبت للمسلم والكافر على الكافر.

الفصل الثانى في الاحكام:

يستحق الشفيع الاخذ بالعقد، وإن اشتمل على خيار للبائع(١) فبعد انقضائه،

ولا يملك إلا بالاخذ، وإنما يأخذ الجميع أو يترك، ويأخذ بما وقع عليه العقد وإن بيع بأضعاف ثمن المثل وابرئ(٢) المشتري من أكثره حيلة لسقوطها، ولا يلزمه غيره من دلالة وشبهها وزيادة في مدة الخيار.

ولو دفع عرضا يساوي بعض الثمن أخذه الشفيع بالمسمى، ولو ضم المشفوع بغيره أخذ المشفوع بالحصة ولا خيار للمشتري، فإن كان الثمن مثليا دفع المثل، وإلا القيمة على رأي، ويعتبر يوم العقد.

ولو تقايل المتبايعان لم تبطل الشفعة، وكذا لو باع المشتري، فإن(٣) شاء أخذ من الثاني والشفيع يأخذ من المشتري والدرك عليه، ولا يجب على المشتري القبض من البائع.ولو تعيب بغير فعل المشتري أو بفعله قبل الطلب أخذ الشفيع بالجميع أو ترك والانقاض له، ولو تعيب بفعله بعد الطلب ضمن المشتري.

_______________________

(١) في(م): " البائع ".

(٢) في(س) و(م): " وابراء " والصحيح ما أثبتناه من(الاصل).

(٣) في(س) و(م): " وان ".

١٥٨

ولو غرس فأخذ الشفيع فقلع المشتري لم يجب عليه الاصلاح، ولو لم يقلع كان للشفيع القلع مع دفع الارش، والنماء المتصل للشفيع لا المنفصل.

ولو باع شقصين والشفع واحد أخذ الجميع أو أحدهما بحصته، ولو كان الثمن المعين مستحقا بطلت الشفعة بخلاف غيره، ولو رجع المشتري بأرش العيب السابق أخذه الشفيع بما بعده، ولو أسقطه أخذ الشفيع بالجميع.

ويملك بقوله: أخذت أو تملكت مع تسليم الثمن وإن لم يرض المشتري، أو بدون التسليم مع رضا المشتري بكونه في ذمته.

ولو قال: أخذت بالثمن وكان عالما بقدره صح، وإلا فلا وإن قال: بمهما كان.ولا يجب على المشتري الدفع حتى يقبض، فلو(١) كان الثمن مؤجلا فله

الاخذ في الحال بمؤجل، فإن لم يكن مليا أقام كفيلا به، ولو تعذر انتفاع الشفيع للشغل بالزرع فله تأخير المطالبة إلى الحصاد.

والشفعة تورث كالمال، ويصح الصلح على إسقاطها بعوض، ولو باع الشفيع نصيبه عالما أو جاهلا سقطت شفعته.

والفسخ المتعقب لا يبطل الشفعة، كرد البائع الثمن المعين من ذوات القيم لعيبه، فإنه يرجع بقيمة الشقص لا به، ولو رجع البائع بالارش لم يرجع على الشفيع إن كان أخذه بقيمة الصحيح.

ولو باع مدعي الوكالة عن الغائب ولا بينة لم يكن للشريك الشفعة إلا أن يصدقه، ولو اختلفا في قدر الثمن قدم قول المشتري مع اليمين، ولو اختلف المتبايعان فالقول قول البائع مع يمينه ويأخذ الشفيع بما ادعاه المشتري على رأي، والقول قول منكر الشفعة لو ادعى الشريك الابتياع أو تأخره، ولو تداعيا التأخر تحالفا واستقر بينهما.

وتبطل الشفعة بالترك مع علم البيع وعدم العذر وإن لم يصرح على رأي.

وبالنزول قبل البيع على رأي.

ولو شهد أو بارك أو أذن في الابتياع، أو ضمن الدرك أو توكل، ففي الابطال نظر.

والاقالة فسخ لا بيع، فلا تثبت بها شفعة، وشرطها المساواة في الثمن، ويصح في الجميع والبعض، ومع التقايل إن كان العوض موجودا أخذه، وإلا المثل أو القيمة.

_______________________

(١) في(س) و(م): " ولو ".

١٥٩

كتاب الديون وتوابعه

وفيه مقاصدالاول: تكره الاستدانة إلا مع الحاجة

ويستحب الاقراض، فإنه أفضل من الصدقة بمثله في الثواب، والايجاب مثل(١) : أقرضتك، أو ما أداه مثل: انتفع به أو تصرف فيه، والقبول: قبلت وشبهه.ولو شرط النفع حرم حتى شرط الصحيح عوض المكسر ولم يفد الملك، ولو تبرع المقترض بالزيادة جاز.وكل مضبوط بما يرفع الجهالة من الاوصاف يصح إقراضه، فإن كان مثليا ثبت في الذمة مثله، وإلا القيمة وقت التسليم.

ولا يجب دفع العين وإن كانت موجودة، ويملك(٢) المقترض بالقبض، ولا يلزم تأجيل الحال إلا أن يشرط في لازم.

وتجب نيه القضاء مع غيبة المالك.والوصية به مع أمارة الموت وعزله، ولو مات المالك سلمه إلى ورثته أو من يتفقون عليه، ولو جهله تصدق به عنه مع اليأس.ويجوز أخذ ثمن ما باعه الذمي من خمر وشبهه، ولا تصح قسمة ما في الذمم، ولو باع الدين بأقل منه وجب على المديون دفع ما عليه إلى المشتري على رأي، ولا يجوز بيع الدين بدين آخر وإن اختلفا، ويجوز بيعه بعد حلوله على المديون وغيره، وبيعه بمضمون حال لا مؤجل ومن عليه حق وله مثله تساقطا، وإن كان مخالفا افتقر إلى التراضي، ولو دفع المديون عروضا للقضاء من غير مساعرة احتسب بقيمتها يوم القبض.

وتحل الديون المؤجلة بموت المديون لا المالك، والدية في حكم مال المقتول تقضى(٣) منها ديونه ووصاياه عمدا كان أو خطأ.

_______________________

(١) لفظ " مثل " لم يرد في(س) و(م).

(٢) في(س) و(م): " ويملكه ".

(٣) في(الاصل): " ونقضى ".

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233