ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء ١

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان0%

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 233

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

مؤلف: العلامة الحلي
تصنيف:

الصفحات: 233
المشاهدات: 141986
تحميل: 6052


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 233 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 141986 / تحميل: 6052
الحجم الحجم الحجم
ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء 1

مؤلف:
العربية

مع المنفعة تلك المدة فتعلم القيمة.

وفي المؤبدة: قيل: تقوم العين والمنفعة معا ويخرجان من الثلث، لان عبدا لا منفعة له لا قيمة له(١) .

وقيل: تقوم الرقبة على الورثة والمنفعة على الموصى له، فاذا قيل: قيمة العبد بمنفعة(٢) مائة، وقيل: قيمته ولا منفعة فيه عشرة، فيعلم(٣) أو قيمة المنفعة تسعون(٤) .

وليس لاحدهما التزويج، وللموصى له إجارة العين، فإن أتلفها متلف اشترى بقيمتها مثله.ونفقة الموصى بخدمته على الوارث، ويتصرف الموصى له في الخدمة، والورثة في الرقبة ببيع وغيره، ولا يبطل حق الموصى له بالبيع.

ولو أوصى بلفظ مشترك فللورثة الخيار إن كان المعنيان له أو فقدا عنه، ولو كان له أحدهما تعين إن أضاف، ويحمل الظاهر على ظاهره إلا أن يعين غيره.والمتواطئ يتخير الوارث في التعيين بأحد جزئياته، ولهم إعطاء المعيب.

ولو قال: اعطوه رأسا من مما ليكي فماتوا إلا واحدا تعين، ولو ماتوا بطلت، ولا تبطل بالقتل.

ولو أوصى بعتق عبيده ولا شئ غيرهم ولم تجز الورثة عتق ثلثهم بالقرعة، ولو رتبهم بدئ بالاول حتى يستوفى الثلث، ولو أوصى بعتق عدد مخصوص اقرع استحبابا، وللورثة أن يعينوا.

ولو أوصى بعتق مؤمنة وجب، ولو بانت بالخلاف أجزأت، ولو تعذر عتق(٥) من لا يعرف بنصب.

ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فوجد بأكثر لم يجب وتوقع الوجود، ولو وجد بأقل عتق واعطى الفاضل، ولو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة اعطي مثل نصيب الاقل.

_______________________

(١) حكاه الشيخ في المبسوط ٤ / ١٤، واحتاره ابن سعيد في الجامع: ٥٠٠.

(٢) في(س) و(م): " بمنفعة ".

(٣) في(م): " فعلم ".

(٤) حكاه الشيخ في المبسوط ٤ / ١٤.

(٥) في(م): " اعتق ".

٢٢١

المطلب الثانى: في الاوصياء

يشترط(١) في الموصي: العقل، والاسلام، والعدالة على رأي ولو أوصى إلى عدل ففسق بعد موته استبدل به الحاكم والحرية إلا أن يأذن المولى، والبلوغ إلا أن ن يضم إلى الصبي بالغا، ولا ينفذ تصرفه حال صغره وينفذ تصرف الكبير حتى يبلغ(٢) ، ولو مات الصبي أو بلغ مجنونا تصرف الكبير مستبدا، وليس للصبي بعد البلوغ الاعتراض فيما أنفذه البالغ مشروعا.

ويصح أن يوصي الكافر إلى مثله، والوصية إلى المرأة، وتعتبر الصفات حال الوصية، وقيل: حال الموت(٣) .

ولو أوصى إلى اثنين وأطلق أو شرط الاجتماع لم يجز الانفراد، ولا يمضي تصرف أحدهما لو تشاحا بل يجبر هما الحاكم عليه، فإن تعذر استبدل، ولو مرض أحدهما أو عجز ضم الحاكم إليه معينا، ولو مات أو فسق لم يضم إلى الاخر، ولو سوغ لهما الانفراد جاز تصرف كل منهما منفردا والقسمة، ولو رد الموصى إليه بطلت إن علم الموصي وإلا فلا، ولو عجز ضم إليه الحاكم، ولو فسق وجب عزله وإقامة عوضه.

وتصح الوصية بالولاية لمن يستحقها كالوالد والجد له، ولو أوصى بها على أكابر أولاده لم يجز، ولو أوصى بالنظر في مال ولده وله أب فالولاية للجد دون الوصي، ولمن يتولى مال اليتيم اجرة مثله.

ولو أوصى إليه بالنظر في شئ خاص لم يتعد غيره، ولو مات بغير وصي فالولاية للحاكم، ولو تعذر جاز لبعض المؤمنين، ولو أذن للوصي أن يوصي جاز وإلا فلا على رأي.

والوصي أمين لا يضمن إلا بالتفريط أو مخالفة الموصي، ويجوز له استيفاء دينه من تحت يده من غير حاكم وإن كان له حجة، وأن يشتري لنفسه من نفسه بثمن المثل.

_______________________

(١) في(س): " ويشترط ".

(٢) أى: حتى يبلغ الصغير فيعدم نفوذ الكبير.

(٣) حكاه الشيخ في المبسوط ٤ / ٥١، ونسبه في الشرائع ٢ / ٢٥٧ إلى القليل.

٢٢٢

المطلب الثالث: في الاحكام

تجب الوصية على كل من عليه حق، وإنما تثبت الوصية بالولاية بشاهدين عدلين، وتقبل في الوصية بالمال شهادة واحد مع اليمين، وشهادة أربع نساء في الجميع، وواحدة في الربع، واثنتين في النصف، وثلاث في ثلاثة أرباع، واثنين من أهل الذمة.

ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا فيما تجربه الولاية، ولا اعتبار بما يوجد بخطه، وإن عمل الورثة بالبعض لم يجب الباقي.

وإذا أوصى بوصية ثم أوصى بمضادها عمل بالثانية.

ولو قال: اعطوه مثل نصيب ابني أو بنتي وليس له غيره فالوصية بالنصف، فإن أجاز اقتسما التركة، وإلا أخذ الثلث، ولو كان آخر فالوصية بالثلث.

ولو قال: مثل نصيب بنتي ومعها زوجة خاصة وأجازتا فله سبعة من خمسة عشر وكذا البنت(١) وللزوجة سهم، وإن لم تجيزا فله أربعة من اثني عشر وللزوجة سهم والباقي للبنت، ولو(٢) أجازت إحداهما خاصة ضربت فريضة الاجازة في وفق عدمها واخذ من كل منهما بالنسبة.

ولو أوصى له بمثل إحدى زوجاته الاربع مع البنت فله سهم من ثلاثة وثلاثين.

ولو قال: اعطوه مثل ابني مع بنت فله سهمان من خمسة مع الاجازة، ومع عدمها الثلث، ولو أجاز أحدهما أخذ من نصيبه الخمسين ومن الاخر الثلث.ولو أوصى بنصيب ولده احتمل المثلية، والبطلان.

ولو أوصى بمثل نصيب القاتل بطلت، ولو أوصى بضعف فهو مثلاه، والضعفان ثلاثة أمثاله على رأي، وكذا ضعف الضعف.

_______________________

(١) أى: وكذا البنت لها سبعة، وفى(م): " للبنت ".

(٢) في(م): " وان ".

٢٢٣

ولو أوصى بمثل نصيب مقدر لو كان اعطي ما يعطى مع وجوده، فلو كان له اثنان(١) وأوصى بأن يعطى مثل نصيب ثالث لو كان فله الربع.

ولو أوصى له بعبد ولاخر بتمام الثلث ثم تجدد عيب قبل تسليم العبد، فللموصى له الاخر التكملة بعد وضع قيمة الصحيح.

ولو انتقل إلى المريض من يعتق عليه بغير عوض عتق وورث، وكذا إن كان بعوض يخرج من الثلث، وإلا عتق الثلث على رأي وورث بقدره، ولا تبطل الوصيه بالدار لو صارت براحا(٢) .

ولو أوصى للفقراء اعطي ثلاثة فما زاد ولا يجب العميم، ولو قال: اعطوا زيدا والفقراء، فلزيد النصف.

المطلب الرابع: في تصرفات المريض

كل تصرف مقرون بالوفاة فهو وصية من الثلث وإن كان صحيحا، وأما المنجزات الواقعة في مرض الموت المتبرع بها كالهبة والعتق ففيها قولان(٣) ، أقربهما أنها من الثلث، ولو برأ لزمت إجماعا، سواء كان المرض مخوفا أو لاعلى رأي، ولا اعتبار بوقت المرامات والطلق وتموج البحر ولو عاوض المريض بجميع التركة بثمن المثل صح، ولو خصص نصيب كل وارث في عين فالوجه اعتبار الاجازة، ولو(٤) أقر وكان متهما فهو من الثلث، وإلا فمن الاصل، سواء الوارث وغيره، ولو جمع بين المنجزة والمؤخرة قدمت المنجزة من الثلث، فإن بقي شئ صرف في المؤخرة، ولو تعددت المنجزات المتبرع بها بدئ بالاول فالاول.ولو باع الربوي المستوعب للتركة بمساويه جنسا وقيمته الضعف تراد مع الورثة في ثلث المبيع، ولو باع التركة بمثل نصفها قيمة صح في نصفها في مقابلة الثمن، وفي الثلث بالمحاباة، ورجع إلى الورثة السدس.

_______________________

(١) في(س) و(م): " ابنان ".

(٢) قال الطريحى: " والبراح بالفتح: المتسع من الارض لا زرع فيه ولا شجر " مجمع البحرين ٢ / ٣٤٢ برح.

(٣) مرت الاشارة اليهما في المقصد الثالث من كتاب الديون.

(٤) في(س) و(م): " وان ".

٢٢٤

وطريق ذلك: أن تنسب الثمن وثلث المبيع إلى قيمته، فيصح البيع في مقدار تلك النسبة وهو خمسة أسداسه.

والاقوى عندي صحة البيع في ثلثيه بثلثي الثمن كالربوي، لان فسخ البيع في البعض يقتضي فسخه في قدره من الثمن، وكما لا يصح فسخ البيع في الجميع مع بقاء بعض الثمن، كذا لا يصح في البعض مع بقاء جميع الثمن.

وطريقه: أن تسقط الثمن من قيمة المبيع، وتنسب الثلث إلى الباقي، فيصح في قدر تلك النسبة وهو ثلثاه بثلثي الثمن.

ولو كان يساوي ثلثين وباعه بعشرة صح في النصف بنصف الثمن، وعلى الاول يأخذ ثلثي المبيع بجميع الثمن.

ولو أعتق في المرض وتزوج ودخل صح الجميع وورثت إن خرجت من الثلث، ولو كان قيمتها الثلت وأصدقها مثله ودخل صح النكاح وبطل المسمى، فإن كان مهر المثل مثل القيمة عتق ثلاثة أرباعها ولها ثلاثة أرباع المسى، ولو كان مهر المثل نصف القيمة عتق بقدر سبعي التركة ولها سبع آخر بالمهر.

ولو أعتق عبده ولا شي غيره عتق ثلثه، ولو أعتق ثلث عبده وله ضعف عتق أجمع، ولو قضى بعض الديون صح، ولو أوصى لم يصح مع القصور.

ولو أعتق ثلاث إماء وليس غيرهن اقرع، فإن تجدد حمل لمن أخرجتها القرعة بعد الاعتاق فهو حر لا قبله.

ولو أعتق أحد الثلاثة ولا شئ سواهم اقرع، فإن مات أحدهم اقرع بينه وبين الباقين، فإن خرجت القرعة عليه مات حرا(١) ، وإلا رقا، ولا يستحب من التركة ويقرع بين الحيين.والاعتبار بقيمة الموصى بعتقه بعد الوفاة، وبالمنجز عتقه عند الاعتاق، والتركة بأقل الامرين من حين الوفاة إلى حين القبض.

_______________________

(١) في(م): " مات وهو حر ".

٢٢٥

ولو أعتق العبد المستوعب فكسب مثل قيمته عتق نصفه وله نصف كسبه، لانه لا يحسب عليه ما حصل له من كسبه، لاستحقاقة بجزئه الحر لامن جهة سيده، ولو اكتسب مثلين عتق ثلاثة أخماسه وله ثلاثة أخماس الكسب، ولو كان على السيد دين يستغرق القيمة والكسب فلا عتق، ولو كسب مثل قيمته وعلى السيد مثلها صرف نصفه ونصف كسبه في الدين وعتق ربعه وله ربع كسبه وللورثة الباقي.

ولو أعتق المستوعب وقيمته عشرة، ثم كسب عشرة ومات قبل مولاه، فله شئ من نفسه ومن كسبه مثله لولده، ولسيده شيئان يساويان ماله من نفسه، فتقسم العشرة أثلاثا: للابن ثلثها، وللسيد الثلثان، وعلم عتق ثلثه.

ونكاح المريض مشروط بالدخول، فإن مات قبله بطل ولا مهر ولا ميراث، وإن دخل استقر المهر والميراث.

ويكره أن يطلق، فإن فعل ورثته إلى سنة في البائن الرجعي ما لم يبرأ أو تتزوج بغيره، ويرثها هو في الرجعية ما دامت في العدة، ولا ترثه في اللعان، ولا في الخلع والمباراة، ولا مع سؤالها، ولا إذا كانت أمة وقت الطلاق ثم اعتقت أو ذمية فأسلمت.ولو ادعت وقوعه في المرض قدم قول الوارث مع اليمين.ولو طلق أربعا وتزوج بأربع ودخل بهن ورثت(١) الثماني الثمن بالسوية.

ولو كاتب المريض صح من الثلث، فإن خرج صحت وانعتق بالاداء، وإن لم يكن سواه صحت في ثلثه وبطلت في الباقي، ولو كاتبه في الصحة ثم أعتقه أو أبرأه في المرض من مال الكتابة اعتبر الاقل من قيمته ومال الكتابة، فإن خرج الاقل من الثلث عتق، وإن قصر الثلث عتق بقدره وسعى في باقي الكتابة(٢) ، فإن عجز استرقوا(٣) بقدر الباقي.

_______________________

(١) في(س) و(م): " ورثن ".

(٢) في(م): " وسعى في الباقى ".

(٣) أى: الورثة.

٢٢٦

الفهرست

(خطبة الكتاب) ٢

كتاب الطهارة ٥

الاول في أقسامها ٥

النظر الثانى في أسباب الوضوء وكيفيته ٧

النظر الثالث في أسباب الغسل. ١٠

المقصد الاول: في الجنابة ١٠

المقصد الثانى: في الحيض.. ١١

المقصد الثالث: في الاستحاضة والنفاس.. ١٣

المقصد الرابع: في غسل الاموات.. ١٤

النظر الرابع في أسباب التيمم وكيفيته ١٨

النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة(٣) ٢٠

النظر السادس فيما يتبع الطهارة ٢٣

كتاب الصلاة والنظر في المقدمات، والماهية، واللواحق  ٢٦

النظر الاول في المقدمات.. ٢٦

وفيه مقاصد: الاول: في أقسامها ٢٦

المقصد الثانى: في أوقاتها ٢٦

المقصد الثالث: في الاستقبال. ٢٨

المقصد الرابع: ما يصلى فيه(١) ٣٠

وفيه مطلبان: الاول: اللباس.. ٣٠

المطلب الثاني: في المكان. ٣١

المقصد الخامس: في الاذان والاقامة ٣٤

النظر الثانى في الماهية ٣٦

وفيه مقاصد: الاول: في كيفية اليومية ٣٦

المقصد الثانى: في الجمعة ٤١

٢٢٧

المقصد الثالث: في صلاة العيدين. ٤٣

المقصد الرابع: في صلاة الكسوف.. ٤٥

المقصد الخامس: في الصلاة على الاموات.. ٤٦

المقصد السادس: في المنذورات.. ٤٩

المقصد السابع: في النوافل. ٥٠

النظر الثالث في اللواحق. ٥١

وفيه مقاصد: الاول: في الخلل. ٥١

وفيه مطلبان: المطلب الاول: في مبطلات الصلاة ٥١

المطلب الثانى: في السهو والشك.. ٥٣

المقصد الثانى(١) : في الجماعة ٥٥

المقصد الثالث: في صلاة الخوف.. ٥٧

المقصد الرابع: في صلاة السفر ٥٨

كتاب الزكاة ٦١

النظر في امور ثلاثة الاول في زكاة المال. ٦١

وفيه مقاصد: الاول: في شرائط الوجوب ووقته ٦١

المقصد الثانى: فيما تجب فيه ٦٢

الاول: تجب الزكاة في الانعام الثلاثة(٢) ٦٢

المطلب الثانى: في زكاة الاثمان: ٦٥

المطلب الثالث: في زكاة الغلات.. ٦٦

المطلب الرابع: فيما تستحب فيه الزكاة ٦٨

المقصد الثالث: في المستحق. ٦٩

المقصد الرابع: في كيفية الاخراج. ٧١

النظر الثانى في زكاة الفطرة ٧٣

النظر الثالث في الخمس.. ٧٥

كتاب الصوم ٧٧

٢٢٨

الاول الصوم ٧٧

النظر الثاني في أقسامه ٨١

وفيه مطالب: الاول الصوم أربعة: ٨١

المطلب الثاني: في شرائط الوجوب.. ٨٢

المطلب الثالث: في شهر رمضان. ٨٤

النظر الثالث في اللواحق. ٨٥

وفيه مطلبان: الاول: في أحكام متفرقة ٨٥

المطلب الثاني: في الاعتكاف.. ٨٦

كتاب الحج. ٨٧

والنظر في امور أربعة الاول في أنواعه ٨٧

النظر الثانى في الشرائط. ٨٩

النظر الثالث في الافعال. ٩٣

وفيه(المقاصد:)(١) الاول: في الاحرام ٩٣

ومطالبه(٢) أربعة: الاول في المواقيت: ٩٣

المطلب الثانى في كيفيته: ٩٤

المطلب الثالث في تروكه: ٩٦

المطلب الرابع في الكفارات: ٩٧

وفيه مقامان: الاول في كفارة الصيد: ٩٧

المقام الثانى في باقي المحظورات: ١٠٠

المقصد الثاني: في الطواف.. ١٠٣

المقصد الثالث: في السعى. ١٠٤

المقصد الخامس: في مناسك منى. ١٠٩

ومطالبه ثلاثة: الاول: الرمى. ١٠٩

المطلب الثانى: الذبح. ١١٠

المطلب الثالث: الحلق(١) ١١٢

٢٢٩

(المقصد السادس)(١) في باقى المناسك.. ١١٣

النظر الرابع في اللواحق. ١١٥

وفيه مطالب: الاول: في العمرة المفردة ١١٥

المطلب الثاني: في الحصر والصد. ١١٦

المطلب الثالث: في نكت متفرقة ١١٧

كتاب الجهاد ١١٨

ومقاصده خمسة: الاول من يجب عليه ١١٨

المقصد الثانى في كيفيته ١١٩

المقصد الثالث في الغنيمة ١٢٠

المطلب الثالث في الارضين: وهي أربعة: ١٢٢

المقصد الرابع في أحكام أهل الذمة والبغاة ١٢٦

وفيه مطلبان: الاول: اليهود والنصارى والمجوس   ١٢٦

المطلب الثانى في أحكام أهل البغى: ١٢٦

المقصد الخامس في(٣) الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ١٢٧

كتاب المتاجر ١٢٩

وفيه مقاصدالاول في المقدمات.. ١٢٩

وفيه مطلبان:الاول: في أقسامها ١٢٩

المطلب الثاني: في آدابها ١٣١

المقصد الثانى في أركانها ١٣٢

وهي ثلاثة:الاول: العقد. ١٣٢

الركن الثاني: المتعاقدان. ١٣٢

الركن الثالث: العوضان. ١٣٤

وفيه قطبان:الاول في الشرائط: ١٣٤

القطب الثانى في متعلق البيع: ١٣٦

ومطالبه ثلاثة:الاول: في بيع الثمار ١٣٦

٢٣٠

المطلب الثانى: في بيع الحيوان. ١٣٧

المطلب الثالث: في الصرف.. ١٤١

المقصد الثالث في أنواعها ١٤٣

وفيها ثلاثة مطالب: المطلب(١) الاول: في النقد والنسيئة ١٤٣

المطلب الثانى: في السلف.. ١٤٣

المطلب الثالث: في المرابحة والمواضعة ١٤٦

المقصد الرابع في اللواحق. ١٤٧

وفيه مطالب:الاول: في الخيار ١٤٧

وفيه فصلان:الاول في أقسامه، ١٤٧

الفصل الثانى في الاحكام: ١٤٨

المطلب الثاني: في العيب.. ١٤٩

المطلب الثالث: في الربا ١٥١

المطلب الرابع: فيما يندرج في المبيع. ١٥٢

المطلب الخامس: في التسليم. ١٥٤

نكت متفرقة ١٥٥

المطلب السادس: في الشفعة ١٥٧

وفيه فصلان:الاول في الشرائط: ١٥٧

الفصل الثانى في الاحكام: ١٥٨

كتاب الديون وتوابعه ١٦٠

وفيه مقاصدالاول: تكره الاستدانة إلا مع الحاجة ١٦٠

المقصد الثانى في الرهن. ١٦١

المطلب الثانى: في الاحكام ١٦٢

المقصد الثالث في الحجر ١٦٣

وفيه مطلبان:الاول: في أسبابه ١٦٣

المطلب الثانى: في الاحكام ١٦٥

٢٣١

والكلام فيه يقع في مقامين: الاول في أحكام السفيه: ١٦٥

المقام الثانى في أحكام المفلس: ١٦٦

المقصد الرابع في الضمان. ١٦٩

ومطالبه ثلاثة: الاول يشترط في الضامن: جواز التصرف   ١٦٩

المقصد الخامس في الصلح. ١٧١

المقصد السادس في الاقرار ١٧٣

ومطالبه اثنان: الاول: في أركانه ١٧٣

المطلب الثاني: في تعقيب الاقرار بالمنافى. ١٨٠

المقصد(السابع)(١) في الوكالة ١٨٢

وفيه مطلبان:الاول: في أركانها ١٨٢

المطلب الثانى: في الاحكام ١٨٤

مسائل النزاع. ١٨٦

كتاب الاجارة وتوابعها ١٨٧

وفيه مقاصد:الاول في الاجارة ١٨٧

وفيه مطلبان:الاول: في الشرائط. ١٨٧

المطلب الثانى: في الاحكام ١٨٩

المقصد الثانى في المزارعة والمساقاة ١٩٠

وفيه مطلبان:الاول المزارعة ١٩٠

المطلب الثانى: المساقاة ١٩٢

وفيه مقامان:الاول في الاركان: ١٩٢

المقام الثانى في الاحكام: ١٩٣

المقصد الثالث في الجعالة ١٩٤

المقصد الرابع في السبق والرماية ١٩٥

المقصد الخامس في الشركة ١٩٦

المقصد السادس في المضاربة ١٩٨

٢٣٢

المقصد السابع في الوديعة ١٩٩

المقصد الثامن في العارية ٢٠١

المقصد التاسع في اللقطة ٢٠٢

وفيه مطلبان: الاول المحل الملقوط: ٢٠٢

المطلب الثانى: في الاحكام ٢٠٣

المقصد العاشر في الغصب.. ٢٠٦

وفيه مطلبان:الاول: في أسباب الضمان. ٢٠٦

المطلب الثانى: في الاحكام ٢٠٧

كتاب العطايا ٢١٠

وفيه مقاصدالاول في الهبة ٢١٠

المقصد الثانى في الوقف.. ٢١١

وفيه مطلبان:الاول: في الشرائط(١) ٢١١

المطلب الثانى: في الاحكام ٢١٤

المقصد الثالث في الصدقة والحبس.. ٢١٥

المقصد الرابع في الوصايا ٢١٦

وفيه(أربعة)(١) مطالب: ٢١٦

المطلب الاول: في أركانها ٢١٦

وهي أربعة:الاول: الوصية ٢١٦

الركن الثانى: في الموصى. ٢١٧

الركن الثالث: في الموصى له ٢١٧

الركن الرابع: في الموصى به ٢١٨

وفيه فصلان: الفصل الاول: في المعين. ٢١٨

الفصل الثاني: في المبهمة ٢٢٠

المطلب الثانى: في الاوصياء ٢٢٢

المطلب الثالث: في الاحكام ٢٢٣

المطلب الرابع: في تصرفات المريض.. ٢٢٤

٢٣٣