ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء ١

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان0%

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 233

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

مؤلف: العلامة الحلي
تصنيف:

الصفحات: 233
المشاهدات: 141925
تحميل: 6052


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 233 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 141925 / تحميل: 6052
الحجم الحجم الحجم
ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء 1

مؤلف:
العربية

وماء الحمام إذا كان له مادة من كر فصاعدا وماء(١) الغيث حال تقاطره كالجاري.

الثالث: الواقف كمياه الحياض والاواني والغدران(٢) ، إن كان قدرها كرا هو(٣) ألف ومائتا رطل بالعراقي، أو ما حواه(٤) ثلاثة اشبار ونصف طولا في عرض في عمق بشبر مستوي الخلقة لم ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة، فإن(٥) تغير نجس أجمع إن كان كرا، ويطهر بإلقاء كر عليه دفعة فكر حتى يزول التغير.

وإن كان أكثر فالمتغير خاصة ان كان الباقى كرا(٦) ، ويطهر بالقاء كر(٧) عليه دفعة فكر حتى يزول التغير، أو بتموجه حتى يستهلكه(٨) الطاهر.

وإن كان أقل من كر نجس بجميع ما يلاقيه(٩) من النجاسة وإن لم يتغير(بالنجاسة)(١٠) وصفه، ويطهر بإلقاء كر طاهر عليه دفعة.

الرابع: ماء البئر إن تغير بالنجاسة نجس، ويطهر بالنزح حتى يزول التغير، وإن لم يتغير لم ينجس.

و(إن)(١١) أكثر أصحابنا حكموا بالنجاسة(١٢) ، وأوجبوا:

_______________________

(١) في(س): " أو ماء ".

(٢) الغدير: مستنقع ماء المطر، صغيرا كان أو كبيرا، انظر: العين ٤ / ٣٩٠ غدر.

(٣) في(م): " وهو ".

(٤) في(م): " وما حواه ".

(٥) في(م): " وان ".

(٦) أى: وان كان الواقف أكثر من كر فالمتغير خاصة نجس، وان كان الباقى كرا.

(٧) في(م): " الكر ".

(٨) في(س) و(م) " يستهلك ".

(٩) في(م): " ما لا يلاقى ".

(١٠) زيادة من(م).

(١١) زيادة من(س).

(١٢) منهم: الصدوق في المقنع: ٩ و ١٠ والهداية: ١٤، والمفيد في المقنعة: ٩، والمرتضى في الانتصار: ١١، والشيخ في المبسوط: ١ / ١١، وابن زهرة في الغنية: ٥٥١، وأبوالصلاح في الكافى: ١٣٠، وابن ادريس في السرائر: ٩.

٢١

نزح الجميع: في موت البعير، ووقع المني، ودم الحيض والاستحاضة، والنفاس، والمسكر، والفقاع، فإن تعذر لكثرته تراوح(١) أربعة رجال يوما.

ونزح كر: في موت الحمار، والبقرة وشبههما.

ونزح سبعين دلوا من دلاء العادة: في موت الانسان.

وخمسين: في العذرة(٢) الذائبة، والدم الكثير(غير الدماء الثلاثة)(٣) كذبح الشاة.

وأربعين: في موت السنور، والكلب، والخنزير، والثعلب، والارنب، وبول الرجل، ووقوع نجاسة لم يرد فيها نص(٤) وقيل: الجميع(٥) .

وثلاثين: في وقوع ماء المطر مخالطا للبول أو العذرة(٦) ، وخرء الكلاب.

وعشر: في العذرة اليابسة، والدم القليل غير الثلاثة كذبح الطير والرعاف اليسير.

وسبع: في موت الطير كالنعامة والحمامة وما بينهما، والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت، وبول الصبي، واغتسال الجنب الخالي من نجاسة عينية، وخروج الكلب حيا.

وخمس: في ذرق الدجاج.

وثلاث: في موت الحية والفأرة(٧) .

ودلو: في العصفور وشبهه، وبول الرضيع الذي لم يغتذ(٨) بالطعام.

وكل ذلك عندي مستحب.

_______________________

(١) في(س): " تراوح عليها ".

(٢) في(س) و(م): " للغذرة ".

(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في(الاصل) وأثبتناه من(م) وفى(س): " غير الثلاثة ".

(٤) في(س): " ووقوع النجاسة التى لم يرد فيها نص ".

(٥) ذهب اليه: ابن زهرة في الغنية: ٥٥٢، وابن ادريس في السرائر: ١٠، وغيرهما.

(٦) في(س) و(م): " والعذرة ".

(٧) في(س) و(م): " الفأرة والحية ".

(٨) في(م): " يتغذ ".

٢٢

تتمة:

لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة مطلقا، ولا في الاكل والشرب اختيارا، ولو اشتبه النجس من الاناء‌ين اجتنبا وتيمم.

ويستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرغ إن كانت الارض سهلة وكانت(١) البالوعة فوقها، وإلا فخمس.

وأسئار الحيوان كلها طاهرة، عدا الكلب والخنزير والكافر والناصب.

والمستعمل في رفع الحدث طاهر مطهر(٢) ، وفي رفع الخبث نجس، سواء تغير بالنجاسة او لا.

إلا ماء الاستنجاء فإنه طاهر، ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة.

وغسالة الحمام نجسة، ما لم يعلم خلوها من النحاسة.

وتكره الطهارة: بالمسخن بالشمس في الاواني، والمسخن بالنار في غسل الاموات، وسؤر الجلال، وآكل الجيف، والحائض المتهمة، والبغال، والحمير، والفأرة، والحية، وما مات فيه الوزغ والعقرب.

النظر السادس فيما يتبع الطهارة

النجاسات عشرة: البول والغائط من ذي النفس السائلة غير المأكول، بالاصالة كالاسد أو بالعرض(٣) كالجلال.

والمني من كل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا.

_______________________

(١) في(س): " أو كانت " وفى(م): " وان كانت ".

(٢) في(س) و(م): " ومطهر ".

(٣) في(م): " بالعارض ".

٢٣

والميتة من ذي النفس السائلة مطلقا وأجزاؤها، سواء ابينت من حي أو ميت، إلا ما لا تحله الحياة، كالصوف والشعر والوبر العظم والظفر(١) ، إلا من نجس العين، كالكلب والخنزير والكافر(٢) .

والدم من ذي النفس السائلة.

والكلب والخنزير وأجزاؤهما.

والكافر وإن أظهر الاسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين، كالخوارج والغلاة.

والمسكرات والعصير إذا غلى واشتد والفقاع ويجب إزالة النجاسات: عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد، وعن الانية للاستعمال.

وعفي(في)(٣) الثوب والبدن: عن دم القروح(الدامية)(٤) والجروح اللازمة، وعما دون سعة الدرهم البغلي(٥) من الدم المسفوح مجتمعا وفي المفترق خلاف غير الثلاثة ودم النجس العين وعن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا، كالتكة والجورب وشبههما(٦) في محالها وإن نجست بغير الدم.

ولا بد من العصر إلا في بول الرضيع، وتكتفي المربية للصبي بغسل ثوبها

_______________________

(١) فانها طاهرة.

(٢) فانها نجسة.

(٣) في(الاصل): " عن " وما أثبتناه من(س) و(م) وهو الصحيح.

(٤) زيادة من(م).

(٥) الدرهم البغلى: بسكون الغين وتخفيف اللام منسوب إلى ضراب مشهور باسم رأس البغل، وقيل: هو بفتح الغين وتشديد اللام منسوب إلى بلد اسمه بغلة قريب من الحلة، وهى بلدة مشهورة بالعراق، والاول أشهر على ما ذكره بعض العارفين، وقدرت سعته بسعة أخمص الراحة وبعقد الابهام، انظر: مجمع البحرين ٥ / ٣٢٣ بغل.

(٦) في روض الجنان: ١٦٦، ذكر النص فيه هكذا: " وعن نجاسة مالاتتم الصلاة فيه متفردا، كالتكة والجورب والقنلسوة ما أشبه ذلك ".

٢٤

الواحد في اليوم مرة.

وإذا علم موضع النجاسة غسل، وإن اشتبه غسل جميع ما يحصل فيه الاشتباه، ولو نجس أحد الثوبين واشتبه غسلا ومع التعذر تصلى الواحدة فيهما مرتين.وكل ما لاقى النجاسة برطوبة نجس، ولا ينجس لو كانا يابسين.

ولو صلى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامدا أعاد في الوقت وخارجه، والناسي يعيد في الوقت خاصة، والجاهل لا يعيد مطلقا، ولو(١) علم في الاثناء استبدل، ولو تعذر إلا بالمبطل أبطل.

ولو نجس الثوب وليس له غيره صلى عريانا، فإن تعذر للبرد وغيره صلى فيه ولا يعيد.

وتطهر الشمس ما تجففه من البول وشبهه في الارض والبواري والحصر والابنية والنبات، والنار ما أحالته، والارض باطن النعل والقدم.

خاتمة يحرم استعمال أو اني الذهب والفضة في الاكل وغيره، ويكره المفضض، ويجتنب موضع الفضة.

وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، وجلد الذكي طاهر، وغيره نجس.

ويغسل الاناء من الخمر وغيره من النجاسات حتى نزول العين، ومن لوغ الكلب ثلاثا أو لهن بالتراب، ومن ولوغ الخنزير سبعا.

_______________________

(١) في(س): " فلو ".

٢٥

كتاب الصلاة والنظر في المقدمات، والماهية، واللواحق

النظر الاول في المقدمات

وفيه مقاصد: الاول: في أقسامها

وهي واجبة، ومندوبة.

فالواجبات تسع: اليومية، والجمعة، والعيدان، والكسوف، والزلزلة، والايات، والطواف، والاموات، والمنذور وشبهه.

والمندوب: ما عداه.

فاليومية(١) خمس: الظهر، والعصر، والعشاء كل واحد(٢) أربع ركعات في الحضر ونصفها في السفر والمغرب ثلاث فيهما، والصبح ركعتان كذلك.

ونوافلها في الحضر: ثمان ركعات قبل الظهر، وثمان قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء، وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل، وركعتا الفجر، وتسقط نوافل الظهرين والوتيرة في السفر.

المقصد الثانى: في أوقاتها

فأول وقت الظهر: إذا زالت الشمس المعلوم(٣) بزيادة الظل بعد نقصه، أوميل الشمس إلى الحاجب الايمن للمستقبل إلى أن يمضي مقدار أدائها، ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر فتختص به.

_______________________

(١) في(س): " أما اليومية ".

(٢) في(س): " واحدة ".

(٣) أى: الزوال المعلوم.

٢٦

وأول المغرب: إذا غربت الشمس المعلوم(١) بغيبوبة الحمرة المشرقية إلى أن يمضي مقدار أدائها، ثم يشترك الوقت بينها وبين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء فيختص بها.

وأول الصبح: إذا طلع الفجر الثاني المعترض، وآخره: طلوع الشمس.

ووقت نافلة الظهر: إذا زالت الشمس إلى أن يزيد الفئ قدمين، فإن خرج ولم يتلبس قدم الظهر ثم قضاها بعدها، وإن تلبس بركعة أتمها ثم صلى الظهر.

ونافلة العصر: بعد الفراغ من الظهر إلى أن يزيد الفئ أربعة أقدام، فإن خرج قبل تلبسه بركعة صلى العصر وقضاها، وإلا أتمها.ويجوز تقديم النافلتين على الزوال في يوم الجمعة خاصة، ويزيد فيه اربع ركعات(٢) .

ونافلة المغرب: بعدها إلى ذهاب الحمرة، فإن ذهبت الحمرة(٣) ولم يكملها اشتغل بالعشاء.

والوتيره: بعد العشاء، وتمتد بامتدادها.

ووقت صلاة الليل: بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، فان طلع وقد صلى أربعا أكملها، وإلا صلى ركعتي الفجر.

ووقتهما(٤) : بعد الفجر الاول إلى أن تطلع الحمرة المشرقية، فإن طلعت و لم يصلهما بدأ بالفريضة، ويجوز تقديمهما على الفجر.

_______________________

(١) أى: الغروب المعلوم.

(٢) لفظ " ركعات " لم يرد في(م).

(٣) لفظ " الحمرة " لم يرد في(س) و(م).

(٤) أى: وقت ركعتى الفجر.

٢٧

وقضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها، وتقضى الفرائض كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة، والنوافل ما لم يدخل وقتها.

ويكره ابتداء النوافل: عند طلوع الشمس، وغروبها، وقيامها إلى أن تزول إلا يوم الجمعة وبعد الصبح والعصر عدا ذي السبب.وأول الوقت أفضل إلا ما يستثنى، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها ولا تقديمها عليه.

ويجتهد في الوقت إذا لم يتمكن من العلم، فإن انكشف فساد ظنه وقد فرغ قبل الوقت أعاد، وإن دخل وهو متلبس ولو في التشهد أجزأ، ولو صلى قبله عامدا أو جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته، ولو صلى العصر قبل الظهر ناسيا أعاد إن كان في المختص، وإلافلا.

والفوائت ترتب(١) كالحواضر(٢) ، فلو صلى المتأخرة ثم ذكر عدل مع الامكان، وإلا استأنف، ولا ترتب الفائتة على الحاضرة وجوبا على رأي.

المقصد الثالث: في الاستقبال

يجب استقبال الكعبة مع المشاهدة، وجهتها مع البعد: في فرائض الصلوات، وعند الذبح، واحتضار الميت، ودفنه، والصلاة عليه.

ويستحب للنوافل، وتصلى على الراحلة، قيل(٣) : وإلى غير القبلة، ولا يجوز ذلك في الفريضة، إلا مع التعذر(٤) كالمطاردة.

_______________________

(١) في(س) و(م): " تترتب ".

(٢) أى: ترتب في القضاء كالحواضر.

(٣) لفظ " قيل لم يرد في(س) و(م) وورد في حاشية(الاصل) مع وجود علامة السقط والتصحيح، وقال الشهيد الاول في غاية المراد: " أقول: هذا القول ليس في أكثر نسخ الكتاب، ولكنه ملحق بغير خط المصنف على الاصل، وبالجملة فالمسألة مشكلة محتملة للتوقف ".وعلى شكل حال ذهب إلى هذا القول ابن حمزة في الوسيلة: ٨٤، والمحقق في الشرائع ١ / ٦٧.

(٤) في(س): " العذر ".

٢٨

ولو فقد علم القبلة عول على العلامات، ويجتهد مع الخفاء، فإن فقد الظن صلى إلى أربع جهات كل فريضة، ومع التعذر(١) يصلي إلى أي جهة شاء.والاعمى يقلد ويعول على قبلة البلد مع عدم علم الخطأ.

والمضطر على الراحلة يستقبل إن تمكن، وإلا فبالتكبير، وإلا سقط، وكذا الماشي.

وعلامة العراق ومن والاهم: جعل الفجر على المنكب الايسر، والمغرب على الايمن، والجدي بحذاء الايمن، وعين الشمس عند الزوال على الحاجب الايمن، ويستحب لهم التياس قليلا إلى يسار المصلي.

وعلامة الشام: جعل بنات نعش حال غيبوبتها خلف الاذن اليمنى، والجدي خلف الكتف الايسر عند طلوعه، ومغيب سهيل على العين اليمنى، وطلوعه بين العينين، والصبا على الخد الايسر، والشمال على الكتف الايمن.

وعلامة المغرب: جعل الثريا على اليمين، والعيوق على الشمال، والجدي على صفحة الخد الايسر.

وعلامة اليمن: جعل الجدي وقت طلوعه بين العينين، وسهيل عند مغيبه بين الكتفين، والجنوب على مرجع الكتف الايمن.

والمصلي في الكعبة يستقبل أي(٢) جدر انها شاء، وعلى سطحها يصلي قائما ويبرز بين يديه شيئا منها.

ولو صلى باجتهاد أو لضيق الوقت ثم انكشف فساده أعاد مطلقا إن كان مستدبرا، وفي الوقت إن كان مشرقا أو مغربا، ولا يعيد إن كان بينهما.

ولو ظهر الخلل في الصلاة استدار إن كان قليلا، وإلا استأنف، ولا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة.

_______________________

(١) في(س) و(م): " العذر ".

(٢) في(س): " إلى أى ".

٢٩

المقصد الرابع: ما يصلى فيه(١)

وفيه مطلبان: الاول: اللباس

يجب ستر العورة في الصلاة بثوب طاهر إلا ما استثني(٢) ، مملوك أو مأذون فيه ولو(٣) صلى في المغصوب عالما بالغضب بطلت وإن جهل الحكم من جميع ما ينبت من الارض: من القطن(٤) والكتان والحشيش، وجلد ما يؤكل لحمه مع التذكية وإن يدبغ، وصوفه وشعره وريشه ووبره وإن كان ميتة مع غسل موضع الاتصال، والخز(٥) الخالص، والسنجاب(٦) .

والممتزج بالحرير.

ويحرم الحرير(المحض)(٧) على الرجال إلا التكة والقلنسوة، ويجوز الركوب عليه والافتراش له والكف به، ويجوز للنساء.

ويكره: السود عدا العمامة والخف، والواحد الرقيق غير الحاكي للرجل، وأن يأتزر على القميص، ويشتمل الصماء(٨) أو يصلي بغير حنك، واللثام،

_______________________

(١) في(م): " فيما ".

(٢) في(س): " الا لمستثنى ".

(٣) في(س) و(م): " فلو ".

(٤) في(س) و(م) " كالقطن ".

(٥) بتشديد الزاى: دابة من دواب الماء، تمشى على أربع تشبه الثعلب وترعى من البر وتنزل البحر، لها وبر يعمل منه الثياب، انظر: مجمع البحرين ٤ / ١٨ خزز.

(٦) السنجاب هو على ما فسر: حيوان على حد اليربوع أكبر من الفأرة، شعره في غاية النعومة، يتخذ من جلده الفراء يلبسه المتنعمون، انظر: مجمع البحرين ٢ / ٨٤ سنجب.

(٧) زيادة من(س) و(م).

(٨) هو كما في رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السلام حين سأله عنه: " أن تدخل الثوب من تحت جناحيك فتجعله على منكب واحد " تهذيب الاحكام ٢ / ٢١٤، حديث ٨٤١.

٣٠

والنقاب ويحرم لو منع القراء‌ة(١) والقباء المشدود في غير الحرب، والامامة بغير رداء، واستصحاب الحديد ظاهرا، وفي ثوب المتهم، والخلخال المصوت للمرأة، والتماثيل، والصورة في الخاتم.

وتحرم في جلد الميتة وإن دبغ، وجلد ما لا يؤكل لحمه وإن دبغ، وصوفه وشعره ووبره وريشه عدا ما استثني، وفيما ستر ظهر القدم كالشمشك(٢) ، إلا الخف(٣) والجورب.

وعورة الرجل قبله ودبره، يجب(٤) سترهما مع القدرة ولو بالورق والطين، فإن فقد صلى عريانا(٥) قائما مع أمن المطلع، وجالسا مع عدمه، ويومي في الحالين راكعا وساجدا.

جسد المرأة كله عورة، عدا الوجه والكفين والقدمين، ويجوز للامة والصبية كشف الرأس.

ويستحب للرجل ستر جميع جسده، وللمرأة ثلاثة أثواب: درع وقميص وخمار.

المطلب الثاني: في المكان

تجوز الصلاة في كل مكان مملوك أو في حكمه، كالمأذون فيه صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال.

وتبطل في المغصوب مع علم الغصبية وإن جهل الحكم، ولو كان محبوسا جاز، أو جاهلا أو ناسيا(٦) .

_______________________

(١) أى: ويحرم اللثام والنقاب لو منع كل منهما القراء‌ة.

(٢) الشمشك: بضم الشين وكسر الميم، وقيل: انه المشاية البغدادية، وليس فيه نص من أهل اللغة، انظر: مجمع البحرين ٥ / ٢٧٧ شمشك.

(٣) في(س): " لاالخف ".

(٤) في(س) و(م): " ويجب ".

(٥) في(س) و(م): " عاريا ".

(٦) في(س) و(م): " ولو كان محبوسا أو جاهلا لا ناسيا جاز " وكذا في روض الجنان: ٢١٩، ومجمع الفائدة والبرهان، وذخيرة المعاد: ٢٣٨. واعلم: أن الحصول على فتوى العلامة في حكم الناسى متعذر، لانه استشكل - في بحث المكان - من التذكرة ١ / ٨٦، والقواعد ١ / ٢٨، والنهاية ١ / ٣٤١ ولم يرجح شيئا.

وأفتى بالبطلان - في بحث اللباس - من التذكرة ١ / ٦٥، والقواعد ١ / ٢٧، والنهاية ١ / ٣٧٨.

وبالصحة في المنتهى ١ / ٢٣٠.ولم يرجح شيئا في التحرير ١ / ٣٠.وأوجب الاعادة في الوقت لاخارجه في المختلف: ٨٢.

٣١

ولو أمره بالخروج من المأذون وقد اشتغل بالصلاة تممها خارجا، وكذا لو ضاق الوقت ثم أمره قبل الاشتغال.

وتجوز في النجس مع عدم التعدي، ويشترط طهارة موضع الجبهة، دون باقي مساقط الاعضاء، وكذا يشترط(١) وقوع الجبهة في السجود على الارض أو ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس.

ولا يصح السجود على الصوف، والشعر، والجلد، والمستحيل من الارض إذا لم يصدق عليه اسمها كالمعادن، والوحل فإن اضطر أومأ والمغصوب.

ويجوز على القرطاس وإن كان مكتوبا، وعلى يده إن منعه الحر ولا ثوب معه، ويجتنب المشتبه بالنجس في المحصور دون غيره.

ويكره أن يصلي وإلى جانبه أو قد امه امرأة تصلي على رأي، ويزول المنع مع الحائل، أو تباعد عشرة أذرع، أو مع الصلاة خلفه.

وتكره(أيضا)(٢) في الحمامات(٣) ، وبيوت الغائط، ومعاطن(٤) الابل، وقرى(٥) النمل، ومجرى الماء، وأرض السبخة، والرمل، والبيداء(٦) ، ووادي

_______________________

(١) في(م): " اشترط ".

(٢) زيادة من(س) و(م).

(٣) في(س) و(م): " الحمام ".

(٤) هى جمع معطن كمجلس: مبارك الابل عند الماء لتشرب علا بعد نهل، فاذا استوفت ردت إلى المرعى، انظر: مجمع البحرين ٦ / ٢٨٢ عطن.

(٥) بضم القاف جمع قرية، وهى: الاماكن التى يجتمع النمل فيها ونسكنها، انظر: مجمع البحرين ١ / ٣٣٩ قرا.

(٦) هى: أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذى الحليفة نحو مكة، كأنها من الابادة وهى الاهلاك، وفى الحديث: نهى عن الصلاة في البيداء، وعلل بأنها من الاماكن المغضوب عليها، انظر: مجمع البحرين ٣ / ١٨ بيد.

٣٢

ضجنان(١) ، وذات الصلاصل(٢) ، وبين المقابر من دون حائل أو بعد عشرة أذرع، وبيوت النيران والخمور والمجوس، وجواد الطرق، وجوف الكعبة وسطحها، ومرابط الخيل والحمير والبغال، والتوجه إلى نار مضرمة أو تصاوير أو مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة أو إنسان مواجه أو باب مفتوح.

ولا بأس بالبيع، والكنائس، ومرابط الغنم، وبيت اليهودي والنصراني تتمة صلاة الفريضة في المسجد أفضل، والنافلة في المنزل.

ويستحب: اتخاذ المساجد مكشوفة، والميضاة(٣) على بابها، والمنارة مع حائطها، وتقديم اليمنى دخولا واليسرى خروجا، والدعاء عندهما،(وتعاهد)(٤) النعل، وإعادة المستهدم(٥) ، وكنسها، والاسراج، ويجوز نقض المستهدم خاصة، واستعمال آلته في غيره.

ويكره: الشرف(٦) ، والتعلية، والمحاريب الداخلة، وجعلها طريقا،

_______________________

(١) ضجنان: جبل بناحية مكة، انظر: الضحاح ٦ / ٢١٥٤ ضجن.

(٢) الصلاصل جمع صلصال، وهو: الطين الحر المخلوط بالرمل، ثم جف فصار يتصلصل، أى: يصوت اذا مشى عليه.وجميع ما ذكر أسماء لمواضع مخصوصة في طريق مكة، وانما نهى عن الصلاة فيها لانها اماكن مغصوب عليها، انظر: مجمع البحرين ٥ / ٤٠٨ صلصل.

(٣) بالقصر وكسر الميم وقد تمد: مطهرة كبيرة يتوضا منها، انظر: مجمع البحرين ١ / ٤٤١ وضا.

(٤) في(الاصل): " ويتعاهد " والمثبت من(س) و(م) وهو الاولى.

وهو: استعلام حاله عند باب المسجد احتياطا للطهارة، فربما كانت فيه نجاسة، انظر: روض الجنان: ٢٣٥.

(٥) بكسر الدال، وهو: المشرف على الانهدام، فانه معنى عمارتها، انظر: روض الجنان: ٢٣٥.

(٦) بضم الشين وفتح الراء جمع شرفة بسكون الراء، وهى؟ أعلا الفاء يجعل جدار، لان عليا عليه السلام رأى مسجدا بالكوفة قد شرف، فقال: كأنه بيعة، وقال: ان المساجد لاتشرف بل تبنى جما، انظر: روض الجنان: ٢٣٦.

٣٣

والبيع فيها والشراء، وتمكين المجانين، وإنفاذ الاحكام، وتعريف الضوال، وإنشاد الشعر، وإقامة الحدود، ورفع الصوت، وعمل الصنائع، ودخول من في فيه رائحة ثوم أو بصل، والتنخم، والبصاق، وقتل القمل(فيستره)(١) بالتراب، ورمي الحصا خذفا(٢) ، وكشف العورة(٣) .

ويحرم: الزخرفة، ونقش الصور، واتخاذ بعضها في ملك أو طريق، وبيع آلتها، وتملكها بعد زوال آثارها، وإدخال النجاسة إليها، وإزالتها فيها، وإخراج الحصا منها فتعاد، والتعرض للكنائس والبيع لاهل الذمة، ولو كانت في أرض الحرب أو باد أهلها جاز استعمال آلتها في المساجد.

المقصد الخامس: في الاذان والاقامة

وهما مستحبان في الفرائض اليومية خاصة، أداء وقضاء، للمنفرد والجامع، للرجل والمرأة إذا لم يسمع الرجال، ويتأكدان في الجهرية، خصوصا الغداة والمغرب.

ويسقط أذان العصر يوم الجمعة، وفي عرفة، وعن القاضي المؤذن في أول ورده، وعن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الاولى.

وكيفيته: أن يكبر أربعا، ثم يشهد بالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم يدعو إلى الصلاة، ثم إلى الفلاح، ثم إلى خير العمل، ئم يكبر، ثم يهلل مرتين مرتين(٤) .

_______________________

(١) في(الاصل): " وستره "، وما أثبتناه من(س) و(م) وهو الصحيح.

وقال الشهيد الثانى: " لان فيه استقذارا تكرهه النفس فيغطيه بالتراب، وقد تقدم أن البصاق يستر أيضا بالتراب للرواية، والنخامة أولى منه بالستر، فيمكن عود ضمير فبستره إلى ذلك الفعل المذكور، وهو الامور الثلاثة " روض الجنان: ٢٣٧.

(٢) هو كما في رواية محمد بن أبى نصر عن أبى الحسن عليه السلام: " تضعها على الابهام وتدفعها مظفر السبابة " الكافى ٤ / ٤٧٨، حديث ٧.

(٣) مع أمن المطلع، لمنافاته التعظيم، انظر: روض الجنان: ٢٣٧.

(٤) لفظ " مرتين " الثانية ساقط من(م).

٣٤

والاقامة كذلك، إلا أنه يسقط من التكبير الاول مرتان، ومن التهليل مرة، ويزيد مرتين قد قامت الصلاة بعد حي على خير العمل.

ولا اعتبار بأذان الكافر، وغير المميز، وغير المرتب، ويجوز(من المميز)(١) .

ويستحب أن يكون: عدلا، صيتا، بصيرا بالاوقات، متطهرا، قائما على مرتفع، مستقبل القبلة، متأنيا في الاذان، ومحدرا(٢) في الاقامة، واقفا على آخر(٣) الفصول.

تاركا للكلام خلالهما، فاصلا بركعتين أو سجدة أو جلسة، وفي المغرب بخطوة أو سكتة، رافعا صوته، والحكاية، والتثويب بدعة.

ويكره: الترجيع لغير الاشعار، والكلام بغير مصلحة الصلاة بعد قد قامت الصلاة(٤) ، والالتفات يمينا وشمالا.

ومع التشاح يقدم الاعلم، ومع التساوي يقرع، ويجوز أن يؤذنوا دفعة، والافضل أن يؤذن كل واحد بعد أذان(٥) الاخر.

ويجتزئ الامام بأذان المنفرد، ويؤذن خلف غير المرضي، فإن خاف الفوات اقتصر على التكبيرتين وقد قامت ويأتي بما يتركه.

_______________________

(١) في(الاصل) و(م): " للمميز " وما أثبتناه من(س) وهو الانسب.

وقال الشهيد الثانى: " بمعنى ترتب أثره من الاجتزاء به في الجماعة، وقيام الشعار به في البلد، وغير ذلك " روض الجنان: ٢٤٣.

(٢) في(م): " محدرا ".

(٣) في(س) و(م): " أواخر ".

(٤) لفظ " الصلاة " لم يرد في(س) و(م).

(٥) في(س) و(م): " فراغ ".

٣٥

النظر الثانى في الماهية

وفيه مقاصد: الاول: في كيفية اليومية

يجب معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها، وإيقاع كل منهما على وجهه.

والواجب سبعة:

الاول: القيام، وهو ركن تبطل الصلاة لو أخل به عمدا أو سهوا.

ويجب الاستقلال(١) ، فإن عجز اعتمد، فان عجز قعد، فإن عجز اضطجع، فإن عجز استلقى.

ويجعل قيامه فتح عينيه، وركوعه تغميضهما، ورفعه فتحهما، وسجوده الاول تغميضهما، ورفعه فتحهما، وسجوده ثانيا تغميضهما، ورفعه فتحهما، وهكذا في الركعات.

ولو تجدد عجز القيام(٢) قعد، ولو تجددت قدرة العاجز قام، ولو تمكن من القيام للركوع خاصة وجب.

الثاني: النية، وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا.

ويجب: أن يقصد فيها تعيين الصلاة والوجه والتقرب والاداء والقضاء(٣) ، وإيقاعها عند أول جزء من التكبير، واستمرارها حكما إلى الفراغ، فلو نوى الخروج أو الرياء ببعضها أو غير الصلاة بطلت.

الثالث: تكبيرة الاحرام، وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا(٤) .

وصورتها: الله اكبر، فلو عكس، أو أتى بمعناها مع القدرة، أو قاعدا معها(٥) ، أو قبل استيفاء القيام، أو أخل بحرف واحد بطلت.

والعاجز عن العربية يتعلم واجبا، والاخرس يعقد قلبه ويشير بها، ويتخير

_______________________

(١) المراد به: أن يكون قائما بنفسه غير مستند على شئ بحيث لو رفع السناد سقط، انظر: ذخيرة المعاد: ٢٦١.

(٢) في(م): " القائم ".

(٣) في(م): " أو القضاء ".

(٤) في(س): " وسهوا ".

(٥) أى: مع القدرة.

٣٦

في السبع أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح، ولوكبر ونوى الافتتاح ثم كبر ثانيا كذلك بطلت صلاته، فإن كبر ثالثا كذلك صحت.

ويستحب: رفع اليدين بها(إلى شحمتي الاذنين)(١) وإسماع الامام من خلفه، وعدم المد بين الحروف.

الرابع: القراء‌ة، وتجب في الثنائية وفي الاولتين من غيرها الحمد وسورة كاملة، ويتخير في الزائد بين الحمد وحدها وأربع تسبيحات، صورتها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

ولو لم يحسن القراء‌ة وجب عليه التعلم، فإن ضاق الوقت قرأ ما يحسن، ولو لم يحسن شيئا سبح الله وهلله وكبره بقدر القراء‌ة ثم يتعلم، والاخرس يحرك لسانه ويعقد قلبه.

ولا تجزي الترجمة مع القدرة، ولا مع الاخلال بحرف(٢) حتى التشديد والاعراب، ولا مع مخالفة ترتيب الايات، ولا مع قراء‌ة السورة أولا، ولا مع الزيادة على سورة.

ويجب: الجهر في الصبح واولتي المغرب(واولتي)(٣) العشاء، والاخفات في البواقي، وإخراج الحروف من مواضعها، والبسملة في أول الحمد والسورة، والموالاة فيعيد القراء‌ة لو قرأ خلالها، ولو نوى القطع وسكت أعاد، بخلاف ما لو فقد أحدهما.

وتحرم العزائم في الفرائض، وما يفوت الوقت بقراء‌ته، وقول آمين، وتبطل اختيارا.

ويستحب: الجهر بالبسملة في الاخفات، والترتيل، والوقوف على مواضعه، وقصار المفصل في الظهرين والمغرب، ومتوسطاته في العشاء، ومطولاته في الصبح،

_______________________

(١) زيادة من(م).

(٢) في(س) و(م): " اخلال حرف ".

(٣) زيادة من(س) و(م).

٣٧

وهل أتى في صبح الاثنين والخميس، والجمعة والاعلى في(١) ليلة الجمعة في العشاء‌ين، والجمعة والتوحيد في صبيحتها(٢) ، والجمعة والمنافقين في الظهرين والجمعة(٣) .

والضحى وألم نشرح سورة، وكذا الفيل ولا يلاف، وتجب البسملة بينهما.

ويجوز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز الصنف، إلا في التوحيد والجحد فلا يعدل عنهما، إلا إلى الجمعة والمنافقين(٤) ، ومع العدول يعيد البسلة، وكذا يعيدها لو قرأها بعد الحمد من غير قصد سورة بعد القصد(٥) .

الخامس: الركوع، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا في كل ركعة مرة.

ويجب: الانحناء بقدر(أن)(٦) تصل راحتاه ركبتيه، والذكر فيه مطلقا على رأي، والطمأنينة بقدره، ورفع الرأس منه، والطمأنينة قائما.

ولو عجز عن الانحناء أومأ، والراكع خلقة يزيد يسيرا، وينحني طويل اليدين كالمستوي، وتسقط الطمأنينة مع العجز.

ويستحب: التكبير له قائما رافعا يديه، ورد الركبتين، وتسوية الظهر، ومد العنق، والدعاء والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وسمع الله لمن حمده(٧) عند الرفع.

ويكره: الركوع ويده تحت ثيابه.

السادس: السجود، وتجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن، تبطل الصلاة بتركهما معا عمدا وسهوا، لا بترك إحديهما سهوا.

_______________________

(١) لفظ " في " لم يرد في(س) و(م).

(٢) في(س) و(م): " صبحها ".

(٣) أى: في الظهرين من يوم الجمعة وفى صلاة الجمعة، وفى(م): " في الجمعة ".

(٤) أى: يجوز العدول من التوحيد والجحد إلى الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة وظهرها أو ظهريها.

(٥) أى: يعيدها بعد القصد.

(٦) زيادة من(س).

(٧) لفظ " لمن حمده " ساقط من(س) و(م).

٣٨

ويجب في كل سجدة: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، وعدم علو موضع الجبهة عن الموقف ما يزيد عن لبنة(١) ، والذكر فيه مطلقا على رأي، والسجود على سبعة أعضاء الجبهة، والكفين، والركبتين، وإبهامي الرجلين والطمأنينة فيه بقدر الذكر، ورفع الرأس منه، والجلوس مطمئنا عقيب الاولى.

والعاجز عن السجود يومي، ولو احتاج إلى رفع شئ يسجد عليه فعل، وذو الدمل(٢) يحفر لها ليقع السليم على الارض، فإن تعذر سجد على أحد الجنبين(٣) ، فإن تعذر فعلى ذقنه.

ويستحب: التكبير له قائما، والسبق بيديه إلى الارض، والارغام(٤) ، والدعاء والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا، والتورك(٥) ، والدعاء عنده، وجلسة الاستراحة، وبحول الله، والاعتماد على يديه عند قيامه سابقا برفع ركبتيه.

ويكره: الاقعاء(٦) .

السابع: التشهد، ويجب عقيب كل ثانية، وفي آخر الثلاثية والرباعية

_______________________

(١) في(م): " بأزيد من لبنة ".

(٢) الدمل واحد دماميل: القروح، ويخفف أيضا، انظر: الصحاح ٤ / ١٦٩٩ دمل.

(٣) في(م): " الجبينين ".

(٤) الارغام بالانف: الصاق الانف بالرغام، وهو: التراب، انظر: مجمع البحرين ٦ / ٧٣ رغم.

(٥) هو: أن يجلس على وركه الايسر ويخرج رجليه جميعا من تحته، ويجعل اليسرى على الارض وظاهر قدمه اليمنى إلى باطن قدمه اليسرى، ويفضى بمقعدته إلى الارض، انظر: مجمع البحرين ٥ / ٢٩٧ ورك.

(٦) قال الشهيد الثانى: " والاقعاء عندنا: أن يعتمد بصدور قدميه على الارض ويجلس على عقبيه، وله تفسيرات اخرى، وهذا هو المشهور منها " روض الجنان: ٢٧٧.

٣٩

أيضا الشهادتان، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، والجلوس مطمئنا بقدره والجاهل يتعلم.

يستحب: التورك، والزيادة في الدعاء.

ومندوبات الصلاة ستة:

(الاول):(١) التسليم(٢) على رأي، وصورته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويخرج به من الصلاة.

ويستحب: أن يسلم المنفرد إلى القبلة، ويشير بمؤخر عينه(٣) إلى يمينه، والامام بصفحة وجهه، والمأموم عن الجانبين إن كان على يساره أحد، وإلا فعن يمينه.

الثانى: التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية، أحدهما تكبيرة الافتتاح.

الثالث: القنوت، ويستحب عقيب قراء‌ة الثانية قبل الركوع، ويدعو بالمنقول وفي الجمعة قنوت آخر بعد ركوع الثانية(٤) ، ولو نسيه قضاه بعد الركوع.

الرابع: شغل النظر قائما إلى مسجده، وقانتا إلى باطن كفيه، وراكعا إلى بين رجليه، وساجدا إلى طرف أنفه، ومتشهدا إلى حجره.

الخامس: وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه، وقانتا تلقاء وجهه، راكعا على ركبتيه، وساجدا بحذاء اذنيه، ومتشهدا على فخذيه.

السادس: التعقب، وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام.

_______________________

(١) زيادة من(م).

(٢) قال المقدس الاردبيلى في معجمه: " اعلم أن هذه المسألة من مشكلات الفن، ولهذا ترى العلامه أفتى مرة بالوجوب في بعض مصنفاته مثل المنتهى، واخرى بالندبية كسائر كتبه ".

(٣) في(م): " عينيه ".

(٤) في(س) و(م): " بعد الركوع من الثانية ".

٤٠