ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء ١

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان0%

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 233

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

مؤلف: العلامة الحلي
تصنيف:

الصفحات: 233
المشاهدات: 141944
تحميل: 6052


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 233 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 141944 / تحميل: 6052
الحجم الحجم الحجم
ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء 1

مؤلف:
العربية

المقصد الثانى: في الجمعة

وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر، ووقتها عند زوال الشمس يوم الجمعة إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، فإن خرج صلاها ظهرا ما لم يتلبس في الوقت.

ولا تجب إلا بشروط: الامام العادل أو من يأمره، وحضور أربعة معه، والجماعة، والخطبتان من قيام المشتملة كل منهما على حمد الله، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، والوعظ، وقراء‌ة سورة خفيفة(١) وعدم جمعة اخرى بينهما أقل من فرسخ، والتكليف، والذكورة، والحرية، والحضر، والسلامة من العمى والعرج لمرض والكبر المزمن، وعدم بعد أكثر من فرسخين.

فإن حضر المكلف منهم الذكر وجبت(عليهم)(٢) وانعقدت بهم.

ويشترط في النائب: البلوغ، والعقل والايمان، والعدالة، وطهارة المولد، والذكورة، وفي العبد والابرص والاجذم والاعمى قولان(٣) ، وفي استحبابها حال

_______________________

(١) في(م): " من المرآن ".

(٢) في(الاصل): " عليه " وما أثبتناه من(س) و(م) وهو الانسب.

(٣) ذهب إلى صحه نيابة العبد الشيخ في المبسوط ١ / ١٤٩، وابن ادريس في السرائر: ٦١ و ٦٤، ويحبى بن سعيد في الجامع: ٩٦، والمحقق في الشرائع ١ / ٩٧، وغيرها.

وذهب إلى عدم صحة نيابة العبد المفيد في المقنعة: ٢٧، والشيخ في النهاية: ١٠٥، وغيرهما.

وذهب إلى صحة نيابة الابرص والاجذم المحقق في الشرائع ١ / ٩٧، وغيره.

وذهب إلى عدم صحة نيابة الابرص والاجذم المفيد في المقنعة: ٢٧، والشيخ في المبسوط ١ / ١٥١ والنهاية: ١٠٥، وابن ادريس في السرائر: ٦٠، ويحيى بن سعيد في الجامع: ٩٦، وغيرهم.

وذهب إلى صحة نيابة الاعمى الشيخ في المبسوط ١ / ١٤٣، وابن ادريس في السرائر ٦١ و ٦٣، والمحقق في الشرائع ١ / ٩٧، وغيرهم.

وذهب إلى عدم صحة نيابة الاعمى الشيخ في الخلاف كما نسبه فخر المحققين في الايضاح ١ / ١١٩ اليه، ولم أجده في الخلاف بعد التتبع الكثير، وقال السيد العاملى في المفتاح ٣ / ٩٦: قد تتبعت الخلاف في الجمعة والجماعة والعيدين والقضاءوالشهادة ونحو ذلك مما يحتمل فيه ذكر ذلك ولو بالعرض فلم أجد ذلك ولعله فيما زاغ عنه النظر، وقال الشهيد الثانى في الروض: ٢٨٩ في مقام الرد على نقل العلامة في التذكرة هذا القول عن الاكثر: مع ان القائل به غير معلوم فضلا عن الاكثرية.

٤١

الغيبة وإمكان الاجتماع قولان(١) .

ولو صلى الظهر من وجب عليه السعي لم تسقط بل يحضر، فإن أدركها صلاها، وأعاد ظهره وتدرك الجمعة بإدراك الامام راكعا في الثانية، ولو انفض العدد في الاثناء أتم الجمعة، ولو انفضوا قبل التلبس سقطت.

ويجب: تقديم الخطبتين على الصلاة، وتأخيرهما عن الزوال، والفصل بين الخطبتين بجلسة، ورفع صوته حتى يسمع العدد.ولو صليت فرادى لم تصح، ولو اتفقت جمعتان بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا، وإلا اللاحقة والمشتبهة، والمعتق بعضه لا تجب عليه وإن اتفقت في يومه.

ويحرم: السفر بعد الزوال قبلها، والاذان الثاني، والبيع وشبهه بعد الزوال وينعقد.ويكره السفر بعد الفجر.

وفي وجوب الاصغاء والطهارة في الخطبتين(٢) وتحريم الكلام قولان(٣) .

_______________________

(١) فقيل به، وهو مختارا الشيخ في النهاية: ٣٠٢، والمحقق في الشرائع ١ / ٩٨، وغيرهما.

وقيل بعدمه، وهو مختار السيد المرتضى في جوابات المسائل الميافارقيات ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى: ٢٧٢، وسلار في المراسم: ٢٦٢، وابن ادريس في السرائر: ٦٦، وغيرهم.

(٢) في(س) " الخطيب ".

(٣) ذهب إلى وجوب الاصفاء في الخطبتين: المفيد والبزنطى والمرتضى كما عنهم في المختلف: ١٠٤، والراوندى في موضع من فقه القرآن كما عنه في المفتاح ٣ / ١٢٣، وابن حمزة في الوسيلة: ١٠٤، والقاضى في المهذب ١ / ١٠٣، والتقى في الكافى: ١٥٢، وابن ادريس في السرائر: ٦٣، وخص الشيخ في النهاية: ١٠٥ التحريم بمن يسمع الخطبة. وذهب إلى عدم وجوب الاصفاء في الخطبتين: الراوندى في موضع من فقه القرآن كما عنه في المفتاح ٣ / ١٢٢، وغيره.

وذهب إلى اشتراط الطهارة في الخطبتين: السيد في الاصباح كما عنه في المفتاح ٣ / ١١٩، والشيخ في المبسوط ١ / ١٤٧، وغيرهما. وذهب إلى عدم اشتراط الطهارة في الخطبتين: ابن ادريس في السرائر: ٦٣، والمحقق في الشرائع ١ / ٩٥، وغيرهما.

وذهب إلى تحريم الكلام: المفيد وصاحب كنز الفوائد كما عنهما في المفتاح ٣ / ١٢٤، والمرتضى والبزنطى كما عنهما في المختلف: ١٠٤، والراوندى في فقه القرآن ١ / ١٣٦، وابن حمزة في الوسيلة: ١٠٤، وابن ادريس في السرائر: ٦٤، وخص الشيخ في النهاية: ١٠٥ التحريم على السامع فقط.

وذهب إلى عدم تحريم الكلام: الشيخ في المبسوط ١ / ١٢٧، والراوندى في موضع من فقه القرآن كما عنه في المفتاح ٣ / ١٢٤، والحلبى في الكافى: ١٥٢.

٤٢

والممنوع من سجود الاولى يسجد ويلحق قبل الركوع، فإن تعذر لم يلحق(ويسجد)(١) معه في الثانية وينوي بهما للاولى ثم يتم الصلاة، ولو نواهما(٢) للثانية بطلت صلاته.

ويستحب: أن يكون الخطيب بليغا مواظبا، والمباكرة إلى المسجد بعد حلق الرأس وقص الاظفار والشارب، والسكينة، والطيب، ولبس أفخر الثياب، والتعمم(٣) ، والرداء، والاعتماد، والسلام أولا.

المقصد الثالث: في صلاة العيدين

وتجب بشروط الجمعة جماعة، ومع تعذر الحضور أو اختلال الشرائط تستحب جماعة وفرادى.

وكيفيتها: أن يكبر للافتتاح، ويقرأ الحمد وسورة ويستحب الاعلى

_______________________

(١) في(الاصل): " وسجد " وما اثبتناه من(س) و(م) وهو الانسب.

(٢) في(م): " ولو نوى بهما ".

(٣) في(س): " والنعميم ".

٤٣

ثم يكبر ويقتت خمسا،(١) ويكبر السادسة مستحبا ويركع، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة ويستحب الشمس ثم يكبر ويقنت أربعا، ثم يكبر الخامسة مستحبا للركوع، ثم يسجد سجدتين، ويتشهد، ويسلم.

ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولو فاتت لم تقض، ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبل الصلاة، ويكره بعد الفجر، والخطبة بعدها، واستماعها مستحب.

ولو اتفق عيد وجمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة، ويعلم الامام ذلك، وفي وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينها قولان(٢) .

ويستحب: الاصحار بها إلا بمكة، والخروج حافيا بالسكينة ذاكرا، وأن يطعم قبله في الفطر وبعده في الاضحى ممن يضحي به، وعمل منبر من طين، والتكبير في الفطر عقيب أربع(صلوات)(٣) أولها المغرب ليلته، وفي الاضحى عقيب خمس عشرة إن كان بمنى أوله ظهر العيد، وفي غيرها عقيب عشرة.

_______________________

(١) في(الاصل): " ثم يكبر ويقنت خمسا ".

(٢) ذهب إلى وجوب التكبيرات الرائدة ابن الجنيد كما عنه في المختلف: ١١٢، والصدوق في الفقيه ١ / ٣٢٤، والسيد المرتضى في الانتصار: ٥٦ والناصرية: ٢٣٩ وادعى فيهما الاجماع عليه، وابن زهرة في الغنية: ٤٩٩ وادعى الاجماع عليه أيضا، وأبوالصلاح في الكافى: ١٥٣، والشيخ في النهاية: ١٣٥ والجمل والعقود: ١٩٣، وابن ادريس في السرائر: ٧٠، وغيرهم.

وذهب إلى استحباب التكبيرات الزائدة الشيخ في التهذيب ٣: ١٣٤، ويحيى بن سعيد في الجامع: ١٠٧، والمحقق في الشرائع ١ / ١٠٢، وغيرهم.

وذهب إلى وجوب القنوت بين التكبيرات السيد المرتضى في الانتصار: ٥٧ وادعى الاجماع عليه، والصدوق في الفقيه ١ / ٣٢٤، وابن زهرة في الغنية: ٤٩٩، وأبو الصلاح في الكافى: ١٥٤، والشيخ في النهاية: ١٣٥ والجمل والعقود: ١٩٣، وابن ادريس في السرائر: ٧٠، وغيرهم.

وذهب إلى استحباب التكبيرات الزائدة يحيى بن سعيد في الجامع: ١٠٧، والمحقق في الشرائع ١ / ١٠٢، وغيرهما.

(٣) زيادة من(م).

٤٤

ويكره التنفل بعدها وقبلها، إلا بمسجد النبي عليه السلام(١) ، فإنه يصلي ركعتين فيه قبل خروجه.

المقصد الرابع: في صلاة الكسوف

تجب عند كسوف الشمس، و(خسوف)(٢) القمر، والزلزلة، والايات، والريح المظلمة، وأخاويف السماء صلاة ركعتين، في كل ركعة خمسة ركوعات: يكبر للاحرام، ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، هكذا خمسا، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيصلي الثانية كذلك، ويشتهد، ويسلم.

ويجوز أن يقرأ بعض السورة، فيقوم من الركوع(فيتمها)(٣) من غير أن يقرأ الحمد، وإن شاء وزع السورة على الركعات الاولى، وكذا السورة في الثانية.

ووقتها من حين ابتداء الكسوف إلى ابتداء الانجلاء، فلو قصر عنها سقطت، وكذا الرياح والاخاويف، ولو تركها عمدا أو نسيانا حتى خرج الوقت قضاها واجبا، أما لو جهلها فلا قضاء، إلا في الكسوف بشرط احتراق القرص أجمع، ووقت الزلزلة مدة العمر، ويصليها أداء وإن سكنت.

ويستحب الجماعة، والاطالة بقدره، والاعادة لو لم ينجل، وقراء‌ة الطوال، ومساواة الركوع والسجود للقراء‌ة، والتكبير عند الرفع إلا في الخامس والعاشر فيقول: سمع الله لمن حمده(٤) والقنوت خمسا.

ويتخير لو اتفق مع الحاضرة ما لم تتضيق الحاضرة، وتقدم على النافلة وإن خرج وقتها.

_______________________

(١) في(س) و(م): " صلى الله عليه وآله ".

(٢) زيادة من(م).

(٣) في(الاصل) و(م): " يتمها " والانسب ما اثبتناه وهو من(س).

(٤) لفظ " لمن حمده " ليس في(س) و(م).

٤٥

المقصد الخامس: في الصلاة على الاموات

تجب على الكفاية الصلاة على كل مسلم ومن هو بحكمه ممن بلغ ست سنين، ذكرا كان أو انثى، حرا أو عبدا ويستحب على من لم يبلغها.

وكيفيتها: أن ينوي ويكبر، ثم يشهد(١) الشهادتين، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله(٢) ، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ثم يكبر ويدعو للميت إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضعفين إن كان منهم، وأن يحشره مع من يتوالاه(٣) إن جهله، وأن يجعله له ولابويه فرطا(٤) إن كان طفلا، ثم يكبر الخامسة وينصرف.

ويجب: استقبال القبلة، وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي، ولا قراء‌ة فيها ولا تسليم.

ويستحب: الطهارة، والوقوف حتى ترفع الجنازة، والصلاة في المواضع المعتادة وتجوز في المساجد، ووقوف الا مام عند وسط الرجل وصدر المرأة ويجعل الرجل مما يليه، ثم العبد، ثم الخنثى، ثم المرأة، ثم الصبي لو اتفقوا ونزع النعلين، ورفع اليدين في كل تكبيرة.

ولا يصلى عليه إلا بعد غسله وتكفينه، فإن فقد جعل في القبر وسترت عورته ثم صلي عليه، ولو فاتت الصلاة عليه صلي على قبره يوما وليلة، ويكره تكرار الصلاة.

_______________________

(١) في(س) و(م): " يتشهد ".

(٢) في(م): " على النبى وآله " وفى(ع): " على النبى ص عليه وآله ع.

(٣) في(م): " يتولاه ".

(٤) الفرط: ماتقدم من أجر وعمل، وفى الدعاء للطفل الميت: اللهم اجعله لنا فرطا، أى: أجرا يتقدمنا حتى نرد عليه، انظر: اللسان ٧ / ٣٦٧ فرط.

٤٦

وأولى الناس بها أولاهم بالميراث، والاب أولى من الابن، والولد أولى(١) من الجد، والاخ من الابوين ممن يتقرب بأحدهما، والزوج أولى من كل أحد، والذكر من الانثى، والحر من العبد، والافقه أولى فإن لم يكن بالشرائط استناب من يريد، وليس لاحد التقدم بدون إذنه وإمام الاصل أولى، والهاشمي أولى من غيره مع الشرائط إن قدمه الولي، ويستحب له تقديمه.

ولو أمت المرأة النساء والعاري(٢) مثله وقف في الصف، وغيرهم يتقدم وإن كان المؤتم واحدا، وتنفرد الحائض بصف.

ولو فات المأموم بعض التكبيرات أتم بعد فراغ الامام ولاء وإن رفعت، ويستحب إعادة ما سبق به على الامام.

ولو حضرت جنازة في الاثناء قطع واستأنف واحدة عليهما، أو أتم، واستأنف على الاخرى.

ويستحب للمشيع: المشي وراء الجنازة أو أحد جانبيها، والتربيع، والاعلام، والدعاء عند المشاهدة.

خاتمة

ينبغي وضع الجنازة مما يلي رجلي(٣) القبر للرجل، ونقله في ثلاث دفعات، وسبق رأسه، والمرأة مما يلي القبلة تنزل عرضا.

والواجب: دفنه في حفيرة(٤) تستر راحتيه وتحرسه عن هوام السباع على الكفاية وإضجاعه على جانبه الايمن مستقبل القبلة، والكافرة الحاملة من مسلم

_______________________

(١) لفظ " أولى " لم يرد في(م).

(٢) في(س) و(م): " أو العارى ".

(٣) في(م): " رجل ".

(٤) في(س) و(م): " حفرة ".

٤٧

يستدبر بها القبلة(١) ، وراكب البحر يثقل ويرمى فيه.

ويستحب: حفر القبر قامة أو إلى الترقوة، واللحد مما يلي القبلة قدر(٢) الجلوس، وكشف الرأس(٣) ، وحل العقد(٤) ، وجعل التربة معه، والتلقين، والدعاء، وشرج اللبن، والخروج من قبل الرجلين، وإهالة الحاضرين بظهور الاكف مسترجعين، ورفعه أربع أصابع، وتربيعه، وصب الماء من قبل رأسه دورا، ووضع اليد عليه، والترحم، وتلقين الولي بعد الانصراف بأعلى صوته، والتعزية قبل الدفن وبعده وتكفي المشاهدة.

ويكره: فرش القبر بالساج من غير ضرورة، ونزول ذي الرحم إلا في المرأة(وإهالته)(٥) التراب، وتجديد القبور، والنقل إلا إلى أحد المشاهد، ودفن ميتين في قبر، والاستناد إلى القبر، والمشي عليه.

ويحرم: نبش القبر، ونقل الميت بعد دفنه، وشق الثوب على غير الاب والاخ، ودفن غير المسلمين في مقابرهم، إلا الذمية الحامل من مسلم.

_______________________

(١) لفظ " القبلة " لم يرد في(س) و(م).

(٢) في(م): " بقدر ".

(٣) أى: للنازل.

(٤) أى: للميت.

(٥) في(الاصل): " واهالة " والمثبت من(س) و(م).

٤٨

المقصد السادس: في المنذورات

من نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان على رأي كهيئة اليومية، ولا يتعين زمان ولا مكان.

ولو قيد النذر بهيئة مشروعة تعينت، كنذر صلاة جعفر عليه السلام.

ولو نذر العبد المندوب في وقته تعين، ولو نذر هيئته في غير وقته فالوجه

عدم الانعقاد(١) ، وكذا الكسوف.

ولو قيد العدد بخمس فصاعدا، قيل: لا ينعقد(٢) ، ولو قيده بأقل انعقد وإن كان ركعة.

ولو قيده بزمان تعين، ولو قيده بمكان له مزية تعين، وإلا أجزأه أين شاء، وهل يجزي في ذي المزية الاعلى؟ فيه نظر.

ويشترط(٣) أن لا تكون عليه صلاة واجبة، ولو نذر صلاة الليل وجب ثمان ركعات.

وكل ما يشترط في اليومية يشترط في المنذورة(٤) إلا الوقت، وحكم اليمين والعهد حكم النذر.

_______________________

(١) قال الشهيد الاول في غايه المراد: " أقول: نسخ الكتاب مختلفة هنا بسبب اختلاف الاصل، فانه كانه فيه لفظة عدم فكشط، وبقى: فالوجه الانعقاد، وعلى عدم أكثر النسخ، وهى الموافقة للقواعد من غير تردد وللنهاية بالاقرب ".

وقال الشهيد الثانى: ".ويحتمل الانعقاد، وهو الموجود في بعض نسخ الكتاب بحذف لفظة عدم، وقيل: انها كانت ثابتة في الاصل كشطت، فأوجب ذلك اختلاف النسخ " روض الجنان: ٣٢٢.وقال المقدس الاردبيلى في مجمعة: " ثم اعلم أن النسخة في نذر الهيئة مختلفة، في بعضها: فالوجه الانعقاد، وفى الاخر: عدم الانعقاد، وهو يقتضى سوق المتن فتأمل ".وقال المحقق سبزوارى: ".ويحتمل الانعقاد، وهو الموجود في بعض نسخ الكتاب، لانها صلاة وذكر الله تعالى" ذخيرة المعاد: ٣٤٥.وذكر السيد العاملى أن في أكثر نسخ الارشاد عدم الانعقاد، وفى بعضها الوجه الانعقاد، مفتاح الكرامة ٣ / ٢٤٥.وعلى كل حال، فلفظ " عدم " مكتوب في حاشية نسخة(الاصل) المقروء‌ة على المصنف مع وجود علامة السقط والتصحيح، وفى نسخة(س) المقروء‌ة على المصنف أيضا لفظ " عدم " مكتوب فوق السطر، وفى(م) و(ع) ورد بوضوح داخل السطر، فتأمل.

(٢) ذهب اليه ابن ادريس في السرائر: ٣٥٧.

(٣) أى: في صحة نذر الصلاة.

(٤) في(م): " المنذور ".

٤٩

المقصد السابع: في النوافل

ويستحب صلاة الاستسقاء جماعة عند قلة الامطار وغور(١) الانهار كالعيد، إلا أنه يقنت بالاستعطاف وسؤال توفير الماء، بعد أن يصوم الناس ثلاثة، ويخرج بهم الامام في الثالث الجمعة أو الاثنين إلى الصحراء حفاة بالسكينة(والوقار)(٢) ، ويخرج الشيوخ والاطفال والعجائز، ويفرق بين الاطفال وامهاتهم، وتحويل الرداء بعد الصلاة، ثم يستقبل القبلة ويكبر الله مائة عاليا صوته، ويسبح مائة عن يمينه، وبهلل مائة عن يساره، ويحمد الله مائة تلقاء الناس ويتابعونه، ثم يخطب ويبالغ في السؤال، فإن تأخرت الاجابة أعاد(٣) الخروج.

ويستحب نافلة رمضان، وهي ألف ركعة، يصلي في كل ليلة عشرين، ثمانيا بعد المغرب، واثنتي عشرة بعد العشاء، وفي ليلة تسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث وعشرين زيادة مائة، وفي العشر الاواخر زيادة عشر، ولو اقتصر في ليالى الافراد على المائة، صلى في كل جمعة عشر ركعات بصلاة على وفاطمة وجعفر عليهم السلام، وفي آخر جمعة عشرين بصلاة على عليه السلام، وفي عشيتها عشرين بصلاة فاطمة عليها السلام.ويستحب صلاة الحاجة، والاستخارة، والشكر على ما رسم.وصلاة علي عليه السلام أربع ركعات: في كل ركعة الحمد مرة، وخمسين مرة بالتوحيد.وصلاة فاطمة عليها السلام ركعتان: في الاولى الحمد مرة والقدر مائة، وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد مائة.

وصلاة جعفر عليه السلام أربع ركعات: يقرأ في الاولى الحمد والزلزلة ثم يقول

_______________________

(١) غار الماء غورا: ذهب في الارض فهو غائر، انظر: مجمع البحرين ٣ / ٤٤٩ غور.

(٢) زيادة من(س) و(م).

(٣) في(س) و(م): " أعادوا "

٥٠

خمس عشرة مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يركع ويقولها عشرا، ثم يرفع ويقولها عشرا ثم يسجد ويقولها عشرا، ثم يرفع ويقولها عشرا، ثم يسجد ثانيا ويقولها عشرا، ثم يرفع ويقولها عشرا، وهكذا في البواقي ويقرأ في الثانية العاديات(١) ، وفي الثالثة النصر، وفي الرابعة التوحيد، ويدعو بالمنقول.

ويستحب ليلة الفطر ركعتان: في الاولى الحمد مرة وألف مرة بالتوحيد، وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد مرة.

وصلاة الغدير، وليلة نصف شعبان، وليلة المبعث ويومه على ما نقل.

وكل النوافل ركعتان بتشهد وتسليم، إلا الوتر وصلاة الاعرابي، وقائما أفضل.

النظر الثالث في اللواحق

وفيه مقاصد: الاول: في الخلل

وفيه مطلبان: المطلب الاول: في مبطلات الصلاة

كل من أخل بواجب عمدا أو جهلا من أجزاء الصلاة، أو صفاتها، أو شرائطها، أو تروكها الواجبة أبطل(٢) صلاته، إلا الجهر والاخفات فقد عذر الجاهل فيهما.

ويعذر جاهل غصبية الثوب، أو المكان، أو نجاستهما، أو نجاسة البدن، أو موضع السجود، أو غصبية الماء، أو موت الجلد المأخوذ من مسلم.

_______________________

(١) في(م): " والعاديات ".

(٢) في(م): " بطلت ".

٥١

وتبطل: بفعل كل ما يبطل الطهارة عمدا وسهوا(١) ، وبترك الطهارة كذلك، وبتعمد التكفير، والكلام بحرفين بما ليس بقرآن ولا دعاء، والالتفات إلى ما وراء‌ه، والقهقهة، والفعل الكثير الذي ليس من الصلاة، والبكاء للدنيوية، والاكل والشرب إلا في الوتر لصائم أصابه عطش، ولا يبطل ذلك سهوا(٢) .

وتبطل: بالاخلال بركن عمدا أو سهوا،(٣) وبزيادته كذلك، وبزيادة ركعة كذلك، وبنقصان ركعة عمدا، ولو نقصها أو مازاد سهوا(٤) اتم إن لم يكن تكلم أو استدبر القبلة أو أحدث.

ولو ترك سجدتين وشك هل هما من واحدة أو اثنتين؟ بطلت، ولو شك قبل السجود هل رفعه من الركوع لرابعة أو خامسة؟ بطلت صلاته.

وتبطل: لو شك في عدد الثنائية كالصبح والسفر والعيدين فرضا والكسوف، وفي عدد الثلاثية كالمغرب، وفي عدد الاولتين مطلقا، وكذا إذا لم يعلم كم صلى، أو لم يعلم ما نواه.

ويكره: العقص، والالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطي، والفرقعة، والعبث، ونفخ موضع السجود، والتنخم، والبصاق، والتأوه بحرف، والانين به، ومدافعة الاخبثين أو الريح.

ويحرم قطع الصلاة اختيارا.

ويجوز: للضرورة، والدعاء بالمباح في الدين والدنيا إلا المحرم، ورد السلام بالمثل، والتسميت، والحمد عند العطسة.

_______________________

(١) في(م): " أو سهوا ".

(٢) أى: جميع ذلك، من قوله: " وبتعمد التكفير " إلى هنا.

(٣) في(س) و(م): " وسهوا ".

(٤) أى: ولو نقص الركعة أو نقص ما زاد على الركعة سهوا.

٥٢

المطلب الثانى: في السهو والشك

لا حكم للسهو مع غلبة الظن، ولا لناسي القراء‌ة أو الجهر أو الاخفات أو قراء‌ة

الحمد أو السورة حتى يركع، ولا لناسي ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه حتى ينتصب، ولا لناسي الرفع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد، أو الذكر في السجودين(١) ، أو السجود على الاعضاء، أو الطمأنينة فيهما، أو في الجلوس بينهما(٢) ، ولا للسهو في السهو، ولا الامام(٣) أو المأموم إذا حفظ عليه الاخر، ولا مع الكثرة.

ولو نسي الحمد وذكر في السورة أعادها بعد الحمد، ولو ذكر الركوع قبل السجود ركع، وكذا العكس، ولو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي وآله(٤) قضاها، ولو ذكر السجدة أو التشهد بعد الركوع قضاهما، ويسجد للسهو في جميع ذلك(٥) على رأي.

وله شك في شئ من الافعال وهو في موضعه أتى به، فإن ذكر أنه كان قد فعله، فإن كان ركنا بطلت صلاته، وإلا فلا.

ولو شك في الركوع وهو قائم فركع ثم ذكر قبل رفعه بطلت على راى، وان شك بعد انتقاله فلا التفات.

ولو شك هل صلى في الرباعية اثنتين أو ثلاثا؟ أو هل صلى ثلاثا أو أربعا؟ بنى على الاكثر، وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

ولو شك بين الاثنتين(٦) والاربع سلم وصلى ركعتين من قيام، ولو شك بين الاثنتين والثلاث والاربع سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، ولا يعيد لو ذكر ما فعل وإن كان في الوقت.

_______________________

(١) في(س) و(م): " السجدتين ".

(٢) ولم يذكر حتى انتقل عن محله.

(٣) في(س) و(م): " وللامام ".

(٤) في(س) و(م): " صلى الله عليه وآله ".

(٥) اى: من قوله " ولو نسى الحمد " إلى آخر ".

(٦) في(س) و(م): " الثنتين ".

٥٣

ولو ذكر ترك ركن من احدى الصلاتين أعادهما مع الاختلاف، وإلا فالعدد.

وتتعين الفاتحة في الاحتياط، ولا تبطل الصلاة بفعل المبطل قبله، ويبني على الاقل في النافلة، ويجوز الاكثر.

ولو تكلم ناسيا، أو شك بين الاربع والخمس، أو قعد في حال قيام، أو قام في حال قعود وتلافاه على رأي أو زاد أو نقص غير المبطل ناسيا على رأي سجد للسهو.

وهما: سجدتان بعد الصلاة، يفصل(١) بينهما بجلسة، ويقول فيهما: بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويتشهد تشهدا خفيفا ويسلم.

خاتمة

من ترك من المكلفين الصلاة مستحلا ممن ولد على الفطرة قتل، ولو كان مسلما عقيب كفر أصلي استتيب، فإن امتنع قتل، وإن لم يكن مستحلا عزر، ويقتل في الرابعة مع تخلل التعزير ثلاثا، ولا يسقط القضاء.

وكل من فاته(٢) فريضة عمدا أو سهوا أو بنوم أو سكر أو شرب مرقد أو ردة وجب القضاء، إلا أن تفوت بصغر أو جنون أو اغماء، وإن كان بتناول الغذاء أو حيض أو نفاس أو كفر أصلي أو عدم المطهر(٣) ويقضي في السفر مافات في الحضر تماما، وفي الحضر ما فات في السفر قصرا.

ولو نسي تعيين الفائتة اليومية صلى ثلاثا وأربعا واثنتين، ولو تعددت قضى كذلك حتى يغلب على ظنه الوفاء.

_______________________

(١) في(س) و(م): " ويفصل ".

(٢) في(س) و(م): " فاتته ".

(٣) ففى جميع ذلك لايجب القضاء.

٥٤

ولو نسي عدد المعينة كررها حتى يغلب الوفاء، ولو نسي الكمية والتعيين صلى أياما متوالية حتى يعلم دخول الواجب في الجملة.

ولو نسي ترتيب الفوائت كرر حتى يحصله، فيصلي الظهر قبل العصر وبعدها، أو بالعكس لو فاتتا.

ويصلي مع كل رباعية صلاة سفر لو نسي ترتيبه.

ويستحب قضاء النوافل المؤقة، ولا يتأكد فائت المرض، ويتصدق عن كل ركعتين بمد، فإن عجز فعن كل يوم استحبابا.

والكافر الاصلي تجب عليه جميع فروع الاسلام، لكن لاتصح منه حال كفره، فإن أسلم سقطت.

المقصد الثانى(١) : في الجماعة

وتجب في الجمعة والعيدين خاصة بالشرائط، وتستحب في الفرائض خصوصا اليومية، ولا تصح في النوافل، إلا الاستسقاء والعيدين مع عدم الشرائط، وتنعقد باثنين فصاعدا.

ويجب في الامام: التكليف، والايمان، والعدالة، وطهارة المولد، وأن لا يكون قاعدا(بقائم)(٢) ، ولا اميا بقارئ.

ولا تجوز إمامة اللاحن والمبدل بالمتقن، ولا المرأة برجل ولا خنثى(٣) ، ولا الخنثى(٤) بمثله.

وصاحب المنزل، والمسجد، والامارة، والهاشمي مع الشرائط، وإمام الاصل أولى.

ويقدم الاقرأ مع التشاح، فالافقه، فالاقدم هجرة، فالاسن، فالاصبح.

_______________________

(١) لفظ " المقصد الثانى " ليس في(س).

(٢) في(الاصل) و(س): " بقيام " والانسب ما اثبتناه وهو من(م).

(٣) في(م): " ولا الخنثى ".

(٤) في(س) و(م): " ولا خنثى ".

٥٥

ويجوز أن تؤم المرأة النساء، ويستنيب المأمومون لو مات الامام أو اغمي عليه.

ويكره: أن يأتم حاضر بمسافر، واستنابة المسبوق، وإمامة الاجذم، والابرص، والمحدود بعد توبته، والاغلف، ومن يكرهه المأموم، والاعرابي بالمهاجرين، والمتيمم بالمتوضئين.

ولو علم المأموم فسق الامام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد، وفي الاثناء يعدل إلى الانفراد، وفي الابتداء يعيد صلاته، ويدرك الركعة بإدراك الامام راكعا.

ولا تصح: مع حائل بين الامام والمأموم الرجل يمنع المشاهدة، ولا مع علو الامام وتباعده بغير صفوف بالمعتد فيهما، ولا مع وقوفه قدام الامام.

ويستحب: للمأموم الواحد أن يقف على يمين الامام، والعراة والنساء في صف(١) والجماعة خلفه، وإعادة المنفرد مع الجماعة إماما ومأموما(٢) .

ويكره: وقوف المأموم وحده(٣) مع سعة الصفوف، وتمكين الصبيان من الصف الاول، والتنفل بعد قد قامت، والقراء‌ة خلف المرضي، إلا إذا لم يسمع ولا همهمة فيستحب على رأي.

وتجب(٤) : التبعية، فإن قدم عامدا استمر حتى يلحقه الامام، وإلا(٥) رجع وأعاد مع الامام، ولا يجوز للمأموم المسافر المتابعة للحاضر، بل يسلم إذا فرغ قبل الامام.ونية الائتمام للمعين، ولو نوى كل منهما الامامة(٦) صحت صلاتهما،

_______________________

(١) في(س) و(م): " صفه ".

(٢) في(س) و(م): " أو مأموما ".

(٣) جاء في(الاصل) بعد هذا: " في صف " ولم يرد في(س) و(م) وهو الاولى، لشموله وقوف المأموم في صف وحده مع سعة الصفوف، ووقوف المأموم في جانب الصف وعدم مل‌ء الفراغات الموجودة في وسطه.

(٤) أى: على المأموم.

(٥) أى.وان لم يكن عامدا.

(٦) في(س) و(م): " للامامة ".

٥٦

وتبطل لو نوى كل منهما أنه مأموم أو الائتمام بغير المعين، ولا يشترط نية الامامة.

ويجوز: اقتداء المفترض بمثله وإن اختلفا إلا مع تغير الهيئة وبالمتنفل، والمتنفل بالمفترض، وعلو المأموم، وأن يكبر الداخل الخائف فوت الركوع ويركع ويمشي راكعا حتى يلتحق، والمسبوق يجعل ما يدركه أول صلاته، فاذا سلم الامام أتم.

ولو دخل الامام وهو في نافلة قطعها، وفي الفريضة يتمها نافلة ويدخل معه، ولو كان إمام الاصل قطع الفريضة ودخل.

ولو أدرك الامام بعد رفعه من الركوع الاخير كبر وتابعه، فاذا سلم الامام استأنف التكبير، ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الاخيرة كبر وتابعه، فاذا سلم الامام أتم، ويجوز الانفراد مع نيته، والتسليم قبل الامام.

المقصد الثالث: في صلاة الخوف

وشروط صلاة ذات الرقاع: كون الخصم في خلاف جهة القبلة، وأن يكون ذا قوة يخاف هجومه، وأن يكون في المسلمين كثرة تمكنهم الافتراق طائفتين تقاوم كل فرقة العدو، وعدم احتياجهم إلى زيادة على الفرقتين، وهي مقصورة سفرا وحضرا، جماعة وفرادى.

ويصلي الامام بالطائفة الاولى ركعة والثانية تحرسهم عند(١) العدو، ثم يقوم إلى الثانية ويطول القراء‌ة فيتم الجماعة ويمضون إلى موقف أصحابهم، وتجئ الطائفة الثانية فيكبرون للافتتاح(٢) ، ثم يركع بهم ويسجد ويطيل تشهده فيتمون ويسلم بهم.

وفي الثلاثية يتخير(بين)(٣) أن يصلي بالاولى ركعة وبالثانية

_______________________

(١) في(س) و(م)، " عن ".

(٢) في(س) و(م): " بالافتتاح ".

(٣) في(الاصل): " من " وما أثبتناه من(س) و(م).

٥٧

ركعتين، وبالعكس.

ويجب أخذ السلاح، إلا أن يمنع شيئا من الواجبات فيجوز مع الضرورة، والنجاسة غير مانعة.

وأما شدة الخوف فأن ينتهي الحال إلى المسايفة أو المعانقة، فيصلون فرادى كيف ما أمكنهم، ويستقبلون مع المكنة، والا فبالتكبيرة، والا سقط.

ويجوز راكبا مع الضرورة، ويسجد على قربوس سرجه، ولو عجز صلى بالتسبيح عوض كل ركعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر، وهو يجزئ عن جميع الافعال والاذكار.

ولو أمن في الاثناء أو خاف فيه انتقل في الحالين، ولو صلى لظن العدو فظهر الكذب أو الحائل أجزأ.

وخائف السبع والسيل يصلي صلاة الشدة، والموتحل والغريق يصليان بالايماء مع العجز، ولا يقصران إلا في سفر أو خوف.

المقصد الرابع: في صلاة السفر

يجب التقصير في الرباعية خاصة بستة شروط:

الاول(١) : المسافة، وهي: ثمانية فراسخ أو أربعة لمن رجع من يومه، ولو جهل البلوغ ولا بينه أتم.

الثاني(٢) : القصد إليها، فالهائم(٣) وطالب الابق لا يقصران وإن زاد سفرهما ويقصران في الرجوع مع البلوغ.

الثالث(٤) : عدم قطع السفر بنية الاقامة عشرة فما زاد في الاثناء، أو بوصوله

_______________________

(١)(م): " أ ".

(٢) في(س) و(م): " ب ".

(٣) وهو: الذى لا يدرى أين يتوجه وليس له مقصد خاص، انظر: روض الجنان: ٣٨٥.

(٤) في(س) و(م): " ج ".

٥٨

بلدا له فيه ملك استوطنه ستة أشهر فصاعدا، فلو(١) كان بين مخرجه وموطنه أو ما نوى الاقامة فيه مسافة قصر في الطريق خاصة، وإلا أتم فيه أيضا، ولو كانت عدة مواطن أتم فيها، واعتبرت(٢) المسافة فيما بين كل موطنين فيقصر مع بلوغ الحد في طريقه خاصة.

الرابع(٣) : كون السفر سائغا، فلا يترخص العاصي، والصائد للتجارة يقصر في صلاته وصومه على رأي.

الخامس(٤) : عدم زيادة السفر على الحضر، كالمكاري والملاح وطالب النبت والقطر(٥) والاسواق والبريد، والضابط: أن لا يقيم في بلدة عشرة، فإن أقام أحدهم عشرة قصر، وإلا أتم ليلا ونهارا على رأي.

السادس(٦) : خفاء الجدار والاذان(٧) ، فلا يترخص قبل ذلك، وهو نهاية التقصير.ومنتظر الرفقة يقصر مع الخفاء والجزم أو بلوغ المسافة، وإلا أتم.

ولو نوى المقصر الاقامة في بلد عشرة أيام أتم، وإن تردد قصر إلى ثلاثين يوما ثم(يتم)(٨) ولو صلاة واحدة، ولو نوى(المقصر)(٩) الاقامة ثم بداله قصر، مالم يكن قد صلى ولو واحدة على التمام.

_______________________

(١) في(م): " ولو ".

(٢) في(س) و(م): " واعتبر ".

(٣) في(س) و(م): " د ".

(٤) في(س) و(م): " وطالب القطر والنبت ".

(٦) في(س) و(م): " و ".

(٧) في(س) و(م): " الجدران والاذان ".

(٨) في(الاصل): " يتمم " والمثبت من(س) و(م).

(٩) زيادة من(س) و(م).

٥٩

ولو خرج إلى الخفاء وصلى تقصيرا(١) ثم رجع عن السفر لم يعد.

ومع الشرائط يجب القصر(٢) ، إلا في حرم الله وحرم رسوله عليه السلام ومسجد الكوفة والحائر، فان الاتمام أفضل.

ولو أتم المقصر عالما أعاد مطلقا، وناسيا يعيد في الوقت خاصة، وجاهلا لا يعيد مطلقا.

ولو سافر بعد الوقت قبل أن يصلي أتم، وكذا لو حضر في الوقت، وكذا القضاء(٣) .

ولو نوى في غير بلده إقامة عشرة أتم، فلو خرج إلى أقل عازما للعود والاقامة لم يقصر.

ويستحب أن يقول عقيب كل صلاة ثلاثين مرة: سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر.

_______________________

(١) في(س) و(م): " مقصرا ".

(٢) في(م): " التقصير ".

(٣) قال الشهيد الثانى: " بمعنى أنه لوفاتته الصلاة في الموضعين قضاها تماما، اعتبارا بحال الاداء " روض الجنان: ٣٩٩.

٦٠