ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء ١

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان0%

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 233

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

مؤلف: العلامة الحلي
تصنيف:

الصفحات: 233
المشاهدات: 141990
تحميل: 6052


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 233 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 141990 / تحميل: 6052
الحجم الحجم الحجم
ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء 1

مؤلف:
العربية

كتاب الزكاة

النظر في امور ثلاثة الاول في زكاة المال

وفيه مقاصد: الاول: في شرائط الوجوب ووقته

إنما تجب على: البالغ، العاقل، الحر، المالك للنصاب، المتمكن من التصرف.

فلا زكاة على الطفل، ولا على المجنون مطلقا على رأي، ويستحب لمن اتجر في مالهما بولاية لهما إخراجها، ولو اتجر لنفسه وكان وليا مليا كان الربح له والزكاة المستحبة عليه، ولو فقد أحدهما كان ضامنا والربح لهما ولا زكاة، وتستحب في غلات الطفل ومواشيه.

ولا زكاة على المملوك، ولا على(١) المكاتب المشروط، والذي لم يؤد، ولو تحرر من المطلق شئ وجبت الزكاة في نصيبه إن بلغ نصابا.

ولابد من تمامية الملك، فلا يجزي الموهوب في الحول إلا بعد القبض، ولا الموصى به إلا بعد القبول بعد الوفاة، والغنيمة بعد القسمة، والقرض حين القبض، وذو الخيار حين البيع.

ولا زكاة في المغصوب، والغائب عن المالك ووكيله، والوقف، والضال، والمفقود فإن عاد بعد سنين استحب(٢) زكاة سنة ولا الدين حتى يقبضه وإن كان تأخيره(٣)

_______________________

(١) لفظ " على " لم يرد في(س) و(م).

(٢) في(س) و(م): " تستحب ".

(٣) في(س) و(م) " تأخره ".

٦١

من جهة مالكه.والقرض إن تركه المقترض بحاله حولا فالزكاة عليه، وإلا سقطت.

وشرط الضمان: الاسلام، وإمكان الاداء، فلو تلفت بعد الوجوب وإمكان الاداء ضمن المسلم لا الكافر، ولو تلفت قبل الامكان فلا ضمان، ولو تلف البعض سقط من الواجب النسبة.ولا يجمع بين ملكي شخصين امتزجا، ولا يفرق بين ملكي شخصى واحد وإن تباعدا.والدين لا يمنع الزكاة، ولا الشركة مع بلوغ النصيب نصابا.

ووقت الوجوب في الغلات بدو صلاحها، وفي غيرها إذا أهل هلال(١) الثاني عشر من حصولها في يده، ولا يجوز التأخير مع المكنة فإن أخر معها ضمن ولا التقديم، فإن دفع مثلها قرضا احتسبه من الزكاة عند الحلول مع بقاء الشرائط في المال والقابض، ولو كان المدفوع تمام النصاب سقطت، ويجوز أخذها وإعطاء غيره، وللفقير حينئذ دفع عوضها مع بقائها، ولو استغنى بعين المدفوع جاز الاحتساب، ولو استغنى بغيره لم يجز.

المقصد الثانى: فيما تجب فيه

وهي تسعة لا غير: الابل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.

فهاهنا مطالب

الاول: تجب الزكاة في الانعام الثلاثة(٢)

بشروط أربعة:

_______________________

(١) لفظ " هلال " ساقط من(س) و(م).

(٢) لفظ " الثلاثة " ساقط من(س) و(م).

٦٢

الاول: الحول(وهو)(١) أحد عشر شهرا كاملة، ولو(٢) اختل أحد الشروط في أثنائه سقطت، وكذا لو عاوضها(بجنسسها)(٣) أو بغيره وإن كان فرارا، ولو ارتد عن فطرة استأنف ورثته الحول، ولا ينقطع لو كان عن غيرها.

الثاني: السوم بطول(٤) الحول، فلو(٥) اعتلفت أو(أعلفها)(٦) مالكها في أثنائه وإن قل استأنف الحول عند استئناف السوم، وكذا لو منعها الثلج أو غيره، ولا اعتبار باللحظة عادة، ولا تعد السخال إلا بعد استغنائها بالرعي، ولها حول بانفرادها.

الثالث: أن لا تكون عوامل، فإنه لا زكاة في العوامل السائمة.

الرابع: النصاب، وهو: في الابل اثنا عشر: خمس وفيها(٧) شاة: ثم عشر وفيه شاتان، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه(٨) ، ثم عشرون وفيها أبع، ثم خمس وعشرون وفيه خمس، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون، ثم ست وأربعون وفيها حقة، ثم إحدى وستون وفيها جذعة، ثم ست وسبعون وفيه بنتا لبون، ثم إحدى وتسعون وفيه حقتان، ثم مائة وإحدى وعشرون ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، وهكذا الزائد دائما.

وفي البقر نصابان: ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة، ثم أربعون وفيه مسنة، وهكذا دائما.

_______________________

(١) في(الاصل): " وهى " وما أثبتناه من(س) و(م).

(٢) في(س) و(م): " فلو ".

(٣) في(الاصل): " بجنسه " وما أثبتناه من(س) و(م).

(٤) في(س) و(م): " طول ".

(٥) في(س) و(م): " ولو ".

(٦) في(الاصل) و(م): " علفها " وما أثبتناه من(س).

(٧) في(س) و(م): " وفيه " في جميع هذه المواضع.

(٨) لفظ " شياه " لم يرد في(س) و(م).

٦٣

وفي الغنم خمسة: أربعون وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع على رأي، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة، وهكذا دائما، وما بين النصابين لا زكاة فيه.

ويسمى في الابل شنقا، وفي البقر وقصا، وفي الغنم عفوا.

خاتمة

بنت المخاض والتبيع والتبيعة ما دخلت في الثانية، وبنت اللبون والمسنة ما دخلت في الثالثة، والحقة ما دخلت في الرابعة، والجذعة في الخامسة، والشاة المأخوذة أقلها الجذع من الضأن والثني من المعز.

ولا تؤخذ المريضة من الصحاح، ولا الهرمة، ولا ذات العوار، ولا الوالد، ولا تعد الاكولة، ولا فحل الضراب، ويجزي الذكر والانثى، والخيار في التعيين للمالك، وتجزي المريضة عن مثلها، ويخرج من الممتزج بالنسبة، ويجزي ابن اللبون عن بنت المخاض وإن كان أدون قيمة.

ولو وجب عليه سن من الابل ولم يجد إلا الاعلى بسن دفعها واستعاد شاتين أو عشرين درهما، وبالعكس يدفع معها شاتين أو عشرين درهما، والخيار إليه سواء كانت القيمة السوقية أقل أو لا.

ولو كان(التفاوت)(١) بأكثر من سن فالقيمة على رأي، وكذا تعتبر القيمة فيما عدا الابل وفيما زاد على الجذع، ويتخير في مثل مائتين بين(٢) الحقاق وبنات اللبون.

_______________________

(١) في(الاصل): " المتفاوت " والمثبت من(س) و(م) وهو الاولى.

(٢) في(م): " ما بين ".

٦٤

المطلب الثانى: في زكاة الاثمان:

تجب الزكاة في الذهب والفضة بشروط ثلاثة:

الحول على ما تقدم.وكونها منقوشة بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل به.

والنصاب، وهو: في الذهب: عشرون مثقالا وفيه نصف مثقال، ثم أربعة وفيه قيراطان، وهكذا دائما(في الذهب)(١) .

وفي الفضة: مائتا درهم وفيه خمسة دراهم، ثم أربعون وفيه درهم، هكذا دائما.

ولا زكاة في الناقص عن النصيب والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير، تكون العشرة سبع مثاقيل ولو نقص في أثناء الحول، أو عاوض بجنسها أو بغيره، أو أقرضها أو بعضها مما يتم(به)(٢) النصاب، أو جعلها حليا قبل الحول وإن فر به سقطت.

ولا زكاة في الحلي ولا السبائك(٣) ولا النقار(٤) ولا التبر(٥) ، ولو صاغها بعد الحول وجبت.

ولا تخرج المغشوشة عن الصافية، ولا زكاة فيها حتى يبلغ الصافي نصابا، ولو جهل البلوغ لم تجب التصفية، بخلاف ما لو جهل المقدر(٦) ، ويضم الجوهران

_______________________

(١) زيادة من(س) و(م).

(٢) زيادة من(س) و(م).

(٣) قال الجوهرى: " سبكت الفضة وغيرها أسبكها سبكا: أذبتها، والفضة سبيكة، والجمع السبائك " الصحاح ٤ / ١٥٨٩ سبك.

(٤) وهو: ما ليس بمضروب من الذهب والفضة، انظر: مجمع البحرين ٣ / ٥٠١ نقر.

(٥) التبر: ما كان من الذهب غير مضروب، فاذا ضرب دنانير فهو عين، ولا يقال تبر الا للذهب، انظر: الصحاح ٢ / ٦٠٠ تبر.

(٦) في(س) و(م): " القدر ".

من الواحد مع تساويهما وإن اختلف الرغبة، لكن يخرج بالنسبة إن لم يتطوع بالارغب.

٦٥

المطلب الثالث: في زكاة الغلات

إنما تجب في الغلات الاربع إذا ملكت بالزراعة لا بالابتياع وغيره، إذا بلغت النصاب، وهو: خمسة أوسق في كل واحد، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي.

وفيه العشر إن سقي سيحا(١) أو بعلا أو عذيا(٢) ، ونصف العشر إن سقي بالغرب(٣) والدوالي وما يلزمه مؤونة بعد إخراج المؤن، من حصة سلطان واكار(٤) وبذر وغيره ولو سقي بهما اعتبر الاغلب، وإن(٥) تساويا قسط، ثم يجب في الزائد مطلقا وإن قل.

ويتعلق الوجوب عند بدو الصلاح، وهو: انعقاد الحصرم، واشتداد الحب واحمرار التمرة واصفرارها(٦) .

والاخراج عند التصفية والجذاذ والصرام، ولا يجب بعد ذلك زكاة وإن بقي أحوالا، بخلاف باقي النصب.

وتضم الثمار في البلاد المتباعدة وإن اختلفت في الادراك، والطلع الثاني إلى الاول فيما يطلع مرتين في السنة.

_______________________

(١) السيح: الماء الجارى، تسمية بالمصدر، ومنه الحديث: ما سقى بالسيح ففيه العشر، انظر: مجمع البحرين ٢ / ٣٧٧ سيح.

(٢) العذى: ما سقته السماء، والبعل: ما شرب من عروقه من غير سقى ولا سماء، انظر: مجمع البحرين ٥ / ٣٢٣ بعل.

(٣) هو كفلس: الدلوا العظيم الذى يتخذ من جلد الثور، انظر: مجمع البحرين ٢ / ١٣٠ غرب.

(٤) قال الطريحى: " في الحديث ذكر الاكار بالفتح والتشديد، وهو: الزراع " مجمع البحرين ٣ / ٢٠٨ أكر.

(٥) في(س) و(م): " فان ".

(٦) في(س) و(م): " أو اصفرارها ".

٦٦

ولو اشترى ثمرة قبل البدو فالزكاة عليه، وبعده على البائع.

ويجزئ الرطب والعنب عن مثله لا عن التمر والزبيب، ولا يجزئ المعيب كالمسوس عن الصحيح.

ولو مات المديون بعد بدو الصلاح اخرجت الزكاة وإن ضاقت التركة عن الدين، ولو مات قبله صرفت في الدين إن استوعب التركة، وإلا وجبت على الوارث(١) إن فضل النصاب بعد تقسيط الدين على جميع التركة.

ولو بلغت حصة عامل المزارعة والمساقاة نصابا وجبت(٢) عليه، ويجوز الخرص بشرط السلامة.

خاتمة

الزكاة تجب في العين لا في الذمة، فلو تمكن من إيصالها إلى المستحق أو الساعي أو الامام ولم يدفع ضمن، ولو لم يتمكن سقطت، ولو حال على النصاب أحوال وكان يخرج من غيره تعددت الزكاة، ولو لم يخرج أخرج عن سنة لا غير، ولو كان أزيد من نصاب، تعددت الزكاة(٣) ، ويجبر من الزائد في كل سنة حتى ينقص النصاب فلو حال على ست وعشرين ثلاثة أحوال وجب بنت مخاض وتسع شياه.

والجاموس والبقر جنس، وكذا الضأن والمعز والبخاتي والعراب، ويخرج من أيهما شاء.

ويصدق المالك في عدم الحول، ونقصان الخرص المحتمل، وإبدال النصاب، والاخراج من غير يمين.

_______________________

(١) في(م): " الوارث ".

(٢) في(س) و(م): " وجب ".

(٣) لفظ " الزكاة " لم يرد في(س) و(م).

٦٧

ولو شهد عليه اثنان حكم عليه، ولو طلقها بعد حول المهر قبل الدخول فالزكاة عليها أجمع، ولا زكاة لو نقصت الاجناس وإن زادت مع الانضمام.

المطلب الرابع: فيما تستحب فيه الزكاة

(وهي)(١) أصناف:

الاول: مال التجارة(و)(٢) هو: ما ملك(٣) بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك.

وإنما تستحب إذا بلغت قيمته بأحد النقدين نصابا، وطلب برأس المال أو الربح طول الحول، فلو نقض رأس ماله في أثنائه أو طلب بنقيصته ولو حبة سقط الاستحباب، وكذا لو نوى القنية(٤) في الاثناء.

ولو اشترى بالنصاب للتجارة استأنف حولها من حين الشراء، ولو كان رأس المال أقل من نصاب استأنف عند بلوغه، وتتعلق بالقيمة لا بالمتاع.

ولو بلغت النصاب بأحد النقدين خاصة استحب، ولو ملك الزكوي للتجارة وجبت المالية، ولو عاوض الزكوي بمثله للتجارة استأنف الحول للمالية، ولو ظهر الربح في المضاربة ضم المالك الاصل إلى حصته وأخرج عنهما.

ويخرج العامل عن نصيبه إن بلغ نصابا وإن لم ينض(٥) .

الثاني: كل ما ينبت(٦) من الارض مما يدخل المكيال والميزان غير

_______________________

(١) في(الاصل): " وفيه " وما أثبتناه من(س) و(م).

(٢) زيادة من(س) و(م).

(٣) في(م): " ما يملك ".

(٤) قال الجوهرى: " قنوت الغنم وغيرها قنوة وقنوة، وقنيت أيضا قنية وقنية: اذا اقتنيتها لنفسك لا للتجارة " الصحاح ٦ / ٢٤٦٧ قنا.

(٥) نض المال ينض: اذا تحول نقدا بعد أن كان متاعا، انظر: النهاية ٥ / ٧٢ نضض.

(٦) في(س): " نبت ".

٦٨

الاربعة تستحب فيه الزكاة، إذا حصلت الشرائط التي(١) في الاربعة.

الثالث: الخيل الاناث السائمة مع الحول يستحب عن كل فرس عتيق(٢) ديناران، وبرذون دينار(٣) .

الرابع: الحلي المحرم والمال الغائب والمدفون إذا مضى عليه أحوال ثم عاد.

الخامس: العقار المتخذ للنماء يخرج الزكاة من حاصله استحبابا، ولو بلغ نصابا وحال عليه حول وجبت، ولا يستحب في المساكن ولا الثياب والالات(٤) وأمتعة القنية.

المقصد الثالث: في المستحق

يستحق الزكاة ثمانية أصناف: الفقراء والمساكين، ويشملهما من يقصر ماله عن مؤونة السنة له ولعياله.

والعاملون عليها، وهم: السعاة لتحصيلها.

والمؤلفة، وهم: الكفار الذين يستمالون للجهاد.

وفي الرقاب، وهم: المكاتبون والعبيد تحت الشدة، أو في غير شدة مع عدم المستحق.

_______________________

(١) لفظ " التى " ليس في(س) و(م).

(٢) فرس عتيق: رائع كريم بين العتق، وقد عتق عتاقة، والاسم العتق، والجمع العتاق، انظر: لسان العرب ١٠ / ٢٣٦ عتق.

(٣) أى: وعن كل فرس برذون دينار، والبرذون بكسر الباء الموحدة وفتح الذال المعجمة: التركى من الخيل، والجمع البراذين، وخلافها العراب، انظر: مجمع البحرين ٦ / ٢١٣ برذن.

(٤) في(س): " ولا آلات " وفى(م): " ولا آلات ".

٦٩

والغارمون، وهم: الذين علتهم(١) الديون في غيرمعصية.

وفي سبيل الله، وهو: الجهاد، وكل مصلحة يتقرب بها إلى الله تعالى، كبناء القناطر وعمارة المساجد وغيرهما.

وابن السبيل، وهو: المنقطع به وإن كان غنيا في بلده، والضيف، بشرط إباحة سفرهما.

ويشترط في المستحقين: الايمان إلا المؤلفة لا العدالة على رأي، ويعطى أطفال المؤمنين دون غيرهم، و يعيد المخالف لو أعطى مثله.

وأن لا يكونوا واجبي النفقة، كالابوين وإن علوا والاولادو إن نزلوا والزوجة والمملوك، من سهم الفقراء(٢) ، ويجوز من غيرهم.

وأن لا يكون(٣) هاشميا، إذا لم يكن المعطي منهم، وهم: أولاد أبي طالب، والعباس، والحارث، وأبي لهب.

ولو قصر الخمس عن كفايتهم، أو كان العطاء من المندوبة، أو كان المعطي منهم، أو اعطي مواليهم جاز.

ويشترط العدالة في العامل، وعلمه بفقه الزكاة، ويتخير الامام بين الجعالة والاجرة.

والقادر على تكسب لقوته بصنعة(٤) أو غيرها ليس بفقير وإن كان معه خمسون درهما، ولو قصر تكسبه جاز وإن كان معه ثلاثمائة.

_______________________

(١) في(س): " عليهم ".

(٢) قال المقدس الاردبيلى في معجمة: " فقوله: من سهم الفقراء قيد للكل، ويحتاج إلى تقدير، إى: اذا كان المعطى من سهم الفقراء ونحوه ".

(٣) في(م): " وأن لا يكونوا ".

(٤) في(س) و(م): " والقادر على تكسب المؤونة بصنعة ".

٧٠

ويعطى صاحب دار السكنى، وعبد الخدمة، وفرس الركوب.

ويصدق في ادعاء الفقر وإن كان قويا، وفي ادعاء تلف ماله، وفي ادعاء الكتابة إذا لم يكذبه المولى، وفي ادعاء الغرم إذا(١) لم يكذبه الغريم.

ولا يجب إعلامه أنها زكاة.

ولو ظهر عدم الاستحقاق ارتجعت مع المكنة، وإلا أجزأت، ولا يملكها الاخذ.

ولو صرف المكاتب في غير الكتابة، والغازي في غير الغزو، والغارم في غير الدين استعيد، إلا أن يدفع(إليه)(٢) من سهم الفقراء.

ويجوز أن يعطى الغارم ما أنفقه في المعصية من سهم(الفقراء)(٣) ، وأن يعطى من سهم الغرم ما(٤) جهل حاله.

ويجوز مقاصة الفقير بما عليه، وأن تقضى عنه حيا وميتا ولو كان واجب النفقة.

ولا يشترط الفقر في الغازي والعامل(والمؤلفة)(٥) ، ويسقط في الغيبة سهم الغازي إلا أن يجب والعامل والمؤلفة.

المقصد الرابع: في كيفية الاخراج

يجوز أن يتولاه المالك بنفسه ووكيله والامام، والساعي إن أذن له الامام، وإلا فلا.

ويستحب حملها إلى الامام، ولو طلبها وجب، ولو فرق حينئذ أثم وأجزأ على رأي، وحال الغيبة يستحب دفعها إلى الفقيه ليفرقها، ويستحب بسطها على

_______________________

(١) في(س) و(م): " ان ".

(٢) زيادة من(س) و(م).

(٣) في(الاصل): " الفقير " وما أثبتناه من(س) و(م) وهو الانسب.

(٤) في(الاصل): " ما ان ".

(٥) لفظ " المؤلفة " ساقط من(الاصل) وأثبتناه من(س) و(م).

٧١

الاصناف، ويجوز تخصيص واحدبها، وأن يعطى غناه دفعة.

ويحرم حملها عن بلدها مع وجود المستحق فيه، وتأخير الدفع مع المكنة فيضمن لابدونها، ويجوز النقل مع عدم المستحق ولا ضمان، ولو حفظها حينئذ في البلد حتى يحضر المستحق فلا ضمان.

ويستحب صرفها في بلد المال(و)(١) لو كان غيربلده، ويجوز دفع العوض في بلده، وفي الفطرة الافضل صرفها في بلده.

ويدعو الامام أو الساعي إذا قبضها وجوبا على رأي، وتبرأ ذمة المالك لو تلفت من(٢) يد أحدهما، ويعطى ذو الاسباب بكل(٣) سبب شيئا، وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في الاول استحبابا.

ولو فقد المستحق وجبت الوصية بها عند الوفاة، ويستحب(٤) عزلها قبله(٥) .

وتجب النية عند الدفع المشتملة على الوجه، وكونه(٦) عن زكاة مال أو فطرة متقربا من الدافع(٧) ، إماما كان أو ساعيا أو مالكا أو وكيلا، ولو كان الدافع غير المالك جاز أن ينوي أحدهما، ولو نوى بعد الدفع احتمل الاجزاء.

ولو قال: إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته وإن كان تالفا فنافلة صح، ولو قال: أو نافلة بطل.

_______________________

(١) زيادة من(س).

(٢) في حاشية(س): " في خ ل ".

(٣) في(س) ولكل ".

(٤) في(م): " واستحب ".

(٥) قال السبزوارى: " أى: قبل حضور الوفاة " ذخيرة المعاد: ٤٦٧.

(٦) في(م): " وكونها ".

(٧) قال المقدس الاردبيلى في مجمعه." يعنى: يشترط كون النية عند الدفع إلى آخره صادرة من الدافع الذى عينه الشارع لذلك ".

٧٢

ولو أخرج عن أحد ماليه من غير تعيين صح، ولو أخرج عن الغائب إن كان سالما فبان تالفا جاز النقل، ولو نوى عما يصل عما يصل لم يجز وإن وصل.ولو نوى الدافع لا المالك صح طوعا كان الاخذ أو كرها.

ولو مات من اعتق من الزكاة ولا وارث(له)(١) فميراثه للامام على رأي.واجرة الكيل والوزن على المالك.

ويكره تملكه(٢) لما تصدق(٣) به اختيارا، ولا كراهية في الميراث وشبهه وينبغي وسم(٤) النعم في المنكشف الصلب.

النظر الثانى في زكاة الفطرة

يجب عند هلال شوال إخراج صاع من القوت الغالب كالحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والارز، واللبن، والاقط إلى مستحق زكاة المال، على كل مكلف حر متمكن من قوت السنة له ولعياله، عنه وعن كل من يعوله، وجوبا وتبرعا، مسلما كان المعال أو كافرا، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا عند الهلال.

وكذا يخرج عن الضيف إذا كان عنده قبل الهلال، وعن المولود كذلك، والمتجدد في ملكه حينئذ، ولو كان بعد الهلال لم يجب، ولو تحرر بعض المملوك وجب عليه بالنسبة، ولو عاله المولى وجبت عليه.

_______________________

(١) زيادة من(س) و(م).

(٢) في(م): " التملك ".

(٣) في(م) و(س): " يتصدق ".

(٤) قال الجوهرى: " وسمته وسما وسمة اذا أثرت فيه بسمة وكى " الصحاح ٥ / ٢٠٥١ وسم.

٧٣

ويستحب للفقير إخراجها: بأن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به.

ولو بلغ قبل الهلال أو أسلم أو أفاق(١) من جنونه أو استغنى وجب اخراجها، ولو كان بعده استحب ما لم يصل العيد.

ويخرج عن الزوجة والمملوك وإن كاتبه مشروطا إذا لم يعلهما غيره، ويسقط عن الموسرة والضيف الغني بالاخراج عنه، وزكاة المشترك عليهما إذا عالاه أو لم يعله أحد.

ولو قبل وصية الميت بالعبد قبل الهلال وجبت عليه، وإلا سقطت عنه وعن الورثة على رأي.

ولو لم يقبض الموهوب(له)(٢) فلا زكاة عليه، ولو مات الواهب فالزكاة على الوارث، وتتقسط(٣) التركة على الدين.

وفطرة العبد بالحصص لو مات بعد الهلال، وقبله تسقط.ويجزئ من اللبن أربعة أرطال، والافضل التمر، ثم الزبيب، ثم غالب قوته.

ويجوز إخراج القيمة السوقية، وتقديمها قرضا في رمضان، وإخراجها بعد الهلال، وتأخيرها إلى قبل صلاة العبد أفضل، فإن خرج وقتها وهو وقت العيد وقد عزلها أخرجها، وإن لم يعزلها وجب قضاؤها على رأي، ويضمن لو عزل وتمكن ومنع، ولا يضمن مع عدم المكنة.ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق فيضمن، ويجوز مع عدمه ولا ضمان.ويتولى المالك إخراجها، والافضل الامام أو نائبه أو الفقيه.ولا يعطى الفقير أقل من صاع إلا مع الاجتماع والقصور، ويجوز أن يعطى

_______________________

(١) في(س) و(م): " أو عقل ".

(٢) زيادة من(م).

(٣) في(س) و(م): " وتقسط ".

غناه دفعة، ويستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران.

٧٤

النظر الثالث في الخمس

وهو واجب في غنائم دار الحرب حواها العسكر أو لا إذا لم يكن مغصوبا.

وفي المعادن: كالذهب، والفضة، والرصاص، والياقوت، والزبرجد، والكحل، والعنبر، والقير، والنفط والكبريت بعد المؤونة، و بلوغ عشرين دينارا.

وفي الكنوز المأخوذة في دارالحرب أو دار الاسلام وليس عليه أثره، والباقي له، ولوكان عليه سكة الاسلام فلقطة على رأي، ولو كان في مبيع عرفه البائع، فإن عرفه فهو له، وإلا فللمشتري بعد الخمس، وكذا لو اشترى دابة فوجد في جوفها شيئا، ولو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا فهو للواجد من غير تعريف بعد الخمس.

وفي الغوص، كالجواهر(والدرر)(١) إذا بلغ قيمته دينارا بعد المؤونة، ولو اخذ من البحر شئ بغير غوص فلا خمس، والعنبر إن اخذ بالغوص فله حكمه، وإن اخذ من وجه الماء فمعدن.وفيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات(والصناعات)(٢) والزراعات.وفي أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم.

وفي الحلال المختلط بالحرام، ولا يتميز ولا يعرف صاحبه ولا قدره، ولو عرف المالك خاصة صالحه، ولو عرف القدر خاصة تصدق به.

_______________________

(١) في(الاصل): " والدرر " وما أثبتناه من(س) و(م) وهو الانسب.

(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من(الاصل) وأثبتناه من(س) و(م).

٧٥

ويجب على واجد الكنز والمعدن والغوص، صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان(١) أو عبدا.

ولا يعتبر الحول في الخمس، بل متى حصل وجب، وتؤخر الارباح حولا احتياطا(له)(٢) .

والقول قول مالك الدار في ملكية الكنز، وقول المستأجر في قدره.

ويقسم الخمس ستة أقسام: ثلاثة للامام عليه السلام، وثلاثة لليتامى والمساكين(وأبناء)(٣) السبيل من الهاشميين المؤمنين، ويجوز تخصيص الواحد بها على كراهية، ويقسم بقدر الكفاية، فالفاضل(٤) للامام والمعوز عليه.

ويعتبر في اليتيم الفقر، وفي ابن السبيل الحاجة عندنا لا في بلده، ولا يحل نقله مع المستحق فيضمن، ويجوز مع عدمه.

والانفال تختص بالامام عليه السلام، وهي: كل أرض موات سواء ماتت بعد الملك أو لا، وكل أرض ملكت من غير قتال سواء انجلى أهلها أو أسلموها(٥) طوعا، ورؤوس الجبال، وبطون الاودية والاجام(٦) ، وصفايا الملوك، وقطائعهم غير المغصوبة.ويصطفي من الغنيمة ماشاء، وغنيمة من قاتل بغير إذنه له.

ثم إن كان ظاهرا تصرف كيف شاء، ولا يجوز لغيره التصرف في حقه إلا بإذنه، ويجب عليه الوفاء فيما قاطع عليه، وإن كان غائبا ساغ لنا خاصة المناكح والمساكن

_______________________

(١) لفظ " كان " ساقط من(س).

(٢) زيادة من(س) و(م).

(٣) في(الاصل): " وابن " وما أثبتناه من(س) و(م) وهو الانسب.

(٤) في(م): " والفاضل ".

(٥) في(س) و(م): " أو سلموها ".

(٦) الاجمة: الشجر الكثيف الملتف، والجمع: أجم واجم واجم وآجام واجام، انظر: لسان العرب ١٢ / ٨ أجم.

٧٦

والمتاجر في نصيبه ولا يجب صرف حصص الموجودين فيه وأما غيرها فيجب صرف حصة الاصناف إليهم، وما يخصه عليه السلام يحفظ له إلى حين ظهوره، أو يصرفه من له أهلية الحكم بالنيابة عنه في(١) المحتاجين من الاصناف على سبيل التتمة، ولو فرقة غير الحاكم ضمن.

كتاب الصوم

والنظر في ماهيته، وأقسامه، ولواحقه

الاول الصوم

هو: الامساك مع النية - من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية - عن الاكل والشرب المعتاد وغيره، وعن الجماع قبلا ودبرا حتى تغيب الحشفة، وعن تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، وعن النوم عليها من غير نية الغسل حتى يطلع، وعن معاودة النوم بعد انتباهتين، وعن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، وعن الاستمناء، وعن تعمد القئ، وعن الحقنة، وعن معاودة النوم للجنب بعد انتباهه(٢) .

فلو فعل شيئا من ذلك بطل الصوم، ثم إن كان(الصوم)(٣) متعينا بالاصالة - كرمضان - أو بالنذر وشبهه، وجب القضاء والكفارة، إلا بفعل الثلاثة الاخيرة، فإنه يجب بها القضاء خاصة.

ويجب القضاء أيضا: بفعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ويكون طالعا، وبالافطار لاخبار الغير بعدم الطلوع مع القدرة على المراعاة مع طلوعه، وبالافطار مع الاخبار بطلوعه لظن كذبه والقدرة على المراعاة وطلوعه، وبالافطار للاخبار

_______________________

(١) في(س) و(م): " إلى ".

(٢) انما أفرد الحكمين - أى: " عن معاودة النوم بعد انتباهتين " و " عن معاودة النوم للجنب بعد انتباهه " مع أنه يستطيع أن يكتفى بالحكم الثانى فقط، لاستلزام الاول منه - لاختلاف الحكمين: في وجوب الكفارة في الاول، وعدمه في الثانى، كما سيصرح به، انظر: مجمع الفائدة والبرهان، ذخيرة المعاد: ٤٩٩.

(٣) زيادة من(م).

٧٧

بدخول الليل ثم يظهر(١) الفساد، وللظلمة الموهمة دخول الليل، ولو ظن لم يفطر(٢) ، وحكم الموطوء حكم الواطئ.

ويحرم: وطء الدابة، والكذب على الله ورسوله وأئمته(٣) عليهم السلام، والارتماس، ولا قضاء، ولا كفارة على رأي(٤) .

ويكره: تقبيل النساء ولمسهن وملاعبتهن، والاكتحال بما(فيه)(٥) صبر أو مسك، وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفان، والسعوط(٦) بما لايتعدى الحلق، وشم الرياحين خصوصا النرجس، وبل الثوب على الجسد وجلوس المرأة في الماء.

ولو أجنب ونام ناويا للغسل وطلع(٧) الفجر، أو أجنب نهارا، أو نظر إلى امرأة فأمنى، أو استمع فأمنى لم يفسد صومه.

ولو تمضمض للتبرد فدخل الماء حلقه فالقضاء، بخلاف مضمضة الصلاة والتداوي والعبث على رأي(٨) .

_______________________

(١) في(م): " ظهر ".

(٢) أى: لو ظن دخول الليل فأفطر ثم انكشف فساد ظنه لم يفطر، أى: لا يسمى مفطرا بحيث يجب عليه القضاء.

(٣) في(س) و(م): " والائمة ".

(٤) الظاهر أن نفى القضاء والكفارة يعود إلى الاحكام الثلاثة المتقدمة، وهو الذى يفهم من مجموع كلام المحقق السبزوارى في الذخيرة: ٥٠٣، وذهب بعض إلى أنه يرجع إلى الارتماس فقط.

(٥) زيادة من(س) و(م).

(٦) السعوط الدواء يصب في الانف، انظر: اللسان ٧ / ٣١٤ سعط.

(٧) في(س) و(م): " فطلع ".

(٨) قال المقدس الاردبيلى في مجمعه: " وبالجملة هذه المسألة أيضا من المشكلات، حيث ان الروايات خلاف مقتضى الاصل وخلاف كلام الاصحاب، فان قلنا بها يلزم طرح قولهم، وبالعكس العكس.

وظاهر المصنف هنا وجوب القضاء للتبرد فقط، دون العبث ولوضوء الصلاة مطلقا وللتداوى، وهو خلاف ما في المنتهى وبعض العبارات والروايات أيضا ".

٧٨

ولو ابتلع بقايا الغذاء في أسنانه عامدا كفرا، ولو صب في إحليله دواء فوصل جوفه فالقضاء على رأي.

ولا يفسد مص الخاتم وغيره، ومضغ العلك والطعام للصبي، وزق الطائر، والاستنقاع في الماء(١) ، والحقنة بالجامد على رأي، وابتلاع النخامة والبصاق إذا لم ينفصل عن الفم، والمسترسل من الفضلات من الدماغ من غير قصد - ولو قصد ابتلاعه أفسد - وفعل المفطر سهوا، ولو كان عمدا أو جهلا أفسد.

والاكراه على الافطار غير مفسد، وناسي غسل الجنابة الشهر يقضي الصلاة والصوم على الرأي.

وإنما تجب الكفارة: في صوم رمضان(٢) ، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين وشبهه، والاعتكاف الواجب لا غير.

وهي في رمضان مخيرة: بين عتق رقبة، أو اطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين، ولو أفطر بالمحرم وجب الجميع.ولو أكل عمدا لظنه الافطار بأكله سهوا، أو طلع الفجر فابتلع(باقي)(٣) ما ما في فيه كفر.والمتفرد(٤) برؤية رمضان إذا أفطر كفر، وإن ردت شهادته.

والمجامع مع علم ضيق الوقت عن إيقاعه والغسل يكفر، ولو ظن السعة مع المراعاة فلا شئ، وبدونها يقضي.

ويتكرر بتكرر الموجب في يومين مطلقا، وفي يوم مع الاختلاف، ولو أفطر ثم سقط الفرض باقي النهار فلا كفارة.

_______________________

(١) أى: " اللبث فيه متبردا، انظر: العين ١ / ١٧١ نقع.

(٢) أى: في افساد صوم شهر رمضان، وكذا البواقى.

(٣) زيادة من(س).

(٤) في(س) و(م): " والمنفرد ".

٧٩

ويعزر المتعمد للافطار، فإن عاد عزر، فإن عاد ثالثا قتل.

والمكره لزوجته بالجماع يتحمل عنها الكفارة وصومها صحيح، ولو طاوعته فسد صومها أيضا وكفرت، ويعزر الواطئ بخمسة وعشرين سوطا، وفي التحمل عن الاجنبية المكرهة قولان(١) ، وتبرع الحي بالتكفير يبرئ الميت.

خاتمة يكفي في المتعين نية الصوم غدا متقربا إلى الله تعالى لوجوبه أو ندبه، ولابد في غيره من نية التعيين، ويجب إيقاعها ليلا في أوله أو آخره، والناسي يجدد إلى الزوال، فإن زالت فات وقتها وقضى.

ولابد في كل يوم من رمضان من نية على رأي، ولا تكفي المتقدمة عليه للناسي على رأي.

_______________________

(١) قال الشيخ في المبسوط ١ / ٢٧٥: ".

وان أكره أجنبية على الفجور بها، ليس لاصحابنا فيه نص، والذى يقتضيه أن عليه كفارة واحدة، لان حملها على الزوجة قياس لا نقول به، ولو قلنا ان عليه كفارتين لعظم الماثم فيه كان أحوط ".

وقال ابن ادريس في السرائر: ٨٨: ".

فان كانت أمنه والحال ما وصفناه فلا يلزمه غير كفارة واحدة، وحملها على الزوجة قياس لا نقول به في الاحكام الشرعية، وكذلك ان كانت مزنيا بها ".وقال المصنف في المختلف: ٢٢٣ معقبا على كلام ابن ادريس: " والاقرب الحاق الامة بالزوجة، عملا بالحديث الذى رويناه في المسألة السابقة عن الفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام بأن المرأة تصدق في حق الزوجة والامة، فان كلا منهما يصدق عليهما أنها امرأته، وأما المزنى بها فاشكال، ينشأ: من كون الكفارة عقوبة على الذنب وهو هنا أفحش فكان ايجاب الكفارة أولى، ومن أن الكفارة لتكفير الذنب وقد يكون الذنب قويا تؤثر في اسقاطه بل ولا في تخفيفه الكفارة ".

وقال المحقق في الشرائع ١ / ١٩٤ " من وطأ زوجته في شهر رمضان وهما صائمان كان عليه كفارتان ولا كفارة عليها.وكذا لو كان الاكراه لاجنبية، وقيل: لايحتمل هنا وهو الاشبه ".وعلى كل حال فلم أجد حسب تفحصى من يذهب إلى وجوب التحمل هنا.

٨٠