ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء ١

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان16%

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 233

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 233 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 149558 / تحميل: 6673
الحجم الحجم الحجم
ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء ١

مؤلف:
العربية

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

تأليف العلامة الحلى أبى منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدى

٦٤٨ ه‍ ٧٢٦ ه‍

تحقيق الشيخ فارس الحسون

الجزء الاول

١

(خطبة الكتاب)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله المتفرد بالقدم والدوام، المتنزه عن مشابهة الاعراض والاجسام، المتفضل بسوابغ(١) الانعام، المتطول(٢) بالفواضل الجسام، أحمده على ما فضلنا به من الاكرام، وأشكره على جميع الاقسام.

وصلى الله على سيدنا محمد النبي المبعوث إلى الخاص والعام، وعلى عترته الاماجد الكرام.

أما بعد: فإن الله تعالى كما أوجب على الولد طاعة أبويه، كذلك أوجب عليهما الشفقة عليه، بإبلاغ مراده في الطاعات، وتحصيل مآربه(٣) من القربات.

_______________________

(١) جمع سابغ، وهو: الكامل الواف، انظر: الصحاح ٤ / ١٣٢١ سبغ.

(٢) من الطول بالفتح، وهو: المن، انظر: الصحاح ٥ / ١٧٥٥ طول.

(٣) المآرب: الحوائج، واحدها مأربة مثلثة الراء، انظر: مجمع البحرين ١ / ٦ أرب.

٢

ولما كثر طلب الولد العزيز محمد(١) أصلح الله تعالى أمر داريه، ووفقه

_______________________

(١) هو الشيخ محمد بن الحسن بن يوسف بن على بن مطهر الحلى، أبوطالب فخر الدين، المعروف بفخر المحققين، من وجوه الطائفة وثقاتها وفقهائها، جليل القدر عظيم المنزلة رفيع الشأن، حاله في علو قدره وسمو رتبته وكثرة علومه أشهر من أن يذكر، وكفى في ذلك أنه فاز بدرجة الاجتهاد في السنة العاشرة من عمره الشريف.

يروى عن أبيه العلامة وغيره، ويروى عنه شيخنا الشهيد، وأثنى عليه في بعض اجاز انه ثناء بليغا جدا.

وكان والده بعظمه ويثنى عليه ويعتنى بشأنه كثيرا، حتى أنه ألف هذا الكتاب وغيره من الكتب بطلب منه، والتمس منه اصلاح ما يجده من الخلل وانقصان، وأمره في وصيته له التى ختم بها القواعد باتمام ما بقى ناقصا من كتبه.

له مصنفات كثيرة، منها: ايضاح الفوائد في حل مشكلات القواعد، وحاشية الارشاد، وغيرهما.

وكانت ولادته في سنة ٦٨٢ ه‍، ووفاته في سنة ٧٧١ ه‍.

انظر: نقد الرجال: ٣٥٢، أمل الامل القسم الثانى: ٢٦٠، رياض العلماء ٥ / ٧٧، الكنى والالقاب ٣ / ١٢.

٣

للخير وأعانه عليه، ومد الله له في العمر السعيد والعيش الرغيد لتصنيف كتاب يحوي(١) النكت البديعة في مسائل(٢) الشريعة، على وجه الايجاز والاختصار(٣) ، خال عن التطويل والاكثار فأجبت مطلوبه، وصنفت هذا الكتاب الموسوم ب‍: " ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان " مستمدا من الله تعالى حسن(٤) التوفيق وهدية الطريق.

والتمست منه المجازاة على ذلك، بالترحم علي عقيب الصلوات، والاستغفار لي في الخلوات، وإصلاح ما يجده من الخلل والنقصان، فإن السهو كالطبيعة الثانية للانسان(٥) ، ومثلي لا يخلو من تقصير في اجتهاد(٦) ، والله الموفق للسداد، فليس(٧) المعصوم إلا من عصمه الله تعالى من أنبيائه وأوصيائه عليهم أفضل الصلوات وأكمل التحيات.

ونبدأ في الترتيب(٨) بالاهم فالاهم.

_______________________

(١) في(م): " محتوى ".

(٢) في(م): " بمسائل ".

(٣) في(م): " والاقتصار ".

(٤) في(م): " بحسن ".

(٥) قال الشهيد الثانى: " وتوضيح ذلك: أن الطبيعة الاولى للشئ هى ذاته وماهيته كالحيوان الناطق بانسبة إلى الانسان، وماخرج عن ماهيته من الصفات والكمالات الوجودية اللاحقة لها سمى طبيعة ثانية. ثم لما كان السهو ليس طبيعة اولى وهو ظاهر، ولا ثانية لانه أمر عدمى - فان العدم جزء مفهومه، لانه زوال الصورة العلمية عن القوة الذاكرة، أو عدم العلم بعد حصوله عما من شأنه أن يكون عالما كما تقدم - لكنه أشبه الطبيعة الثانية في العروض والكثرة التى تشبه اللزوم، كان كالطبيعة الثانية للانسان " روض الجنان: ١١.

(٦) في(م): " الاجتهاد ".

(٧) في(س): " وليس ".

(٨) في(م): " بالترتيب ".

٤

كتاب الطهارة

والنظر في أقسامها، وأسبابها، وما تحصل به، وتوابعها

الاول في أقسامها

وهي: وضوء، وغسل، وتيمم.

وكل منها: واجب، وندب.

فالوضوء يجب: للصلاة والطواف الواجبين، ومس كتابة القرآن إن وجب.

ويستحب: لمندوبي الاولين، ودخول المساجد، وقراء‌ة القران، وحمل المصحف، وللنوم(١) ، وصلاة الجنائز، والسعي في حاجة، وزيارة المقابر، ونوم الجنب، وجماع المحتلم، وذكر الحائض، والكون على طهارة(٢) .

والغسل يجب: لما وجب له الوضوء، ولدخول المساجد وقراء‌ة العزائم إن وجبا، ولصوم الجنب، والمستحاضة مع غمس القطنة.

ويستحب: للجمعة، وأول ليلة من شهر(٣) رمضان، وليلة نصفه، وسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلة نصف رجب وشعبان، ويوم المبعث، والغدير، والمباهلة، وعرفة،

_______________________

(١) في(س) و(م): " والنوم ".

(٢) في(ع): " والكون على الطهارة والتجديد " وكذا ذكر الشهيد الثانى في روض الجنان: ١٦، والحقق السبزوارى في ذخيرة المعاد: ٤ كلمة " والتجديد " في المتن وشرحاها.

وذكرها المقدس الاردبيلى في مجمع الفائدة في المتن قبل " والكون على الطهارة " وشرحها أيضا، ولم ترد في النسخ الثلاث المعتمدة.

(٣) لفظ " شهر " ساقط من(س) و(م).

٥

وغسل الاحرام، والطواف، وزيارة النبي والائمة عليه السلام، وقضاء الكسوف للتارك عمدا مع استيعاب الاحتراق، والمولود، وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة، وللتوبة، وصلاة الحاجة، والاستخارة، ودخول الحرم، والمسجد الحرام، ومكة، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي عليه السلام، ولاتتداخل(١) .

والتيمم يجب: للصلاة والطواف الواجبين، ولخروج الجنب من المسجدين والندب: ماعداه(٢) .

وقد تجب الثلاثة(٣) بالنذر وشبهه.

_______________________

(١) أى: لاتتداخل هذه الاغسال بأن يكفى غسل واحد عند اجتماع سببين أو اكثر من أسباب الغسل، لان كل واحد منها سبب مستقل في استحباب الغسل، والاصل عدم تداخلها، وان تداخلت في بعض الصور فعلى خلاف أصلها، لامر عرضى من نص غيره.

انظر: روض الجنان: ١٨، ذخيرة المعاد: ٨.

(٢) في(س) و(م): " لما عداه ".

(٣) وهى: الوضوء، والغسل، والتيمم.

٦

النظر الثانى في أسباب الوضوء وكيفيته

إنما يجب الوضوء من: البول، والغائط، والريح من المعتاد والنوم الغالب على الحاستين، والجنون، والاغماء، والسكر، والاستحاضة القليلة لا غير.

ويجب على المتخلي: ستر العورة، وعدم استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والبنيان، وغسل موضع البول بالماء خاصة، وكذا مخرج الغائط مع التعدي حتى تزول العين والاثر، ويتخير مع عدمه بين ثلاثة أحجار طاهرة وشبهها مزيلة للعين وبين الماء، ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد، ولو نقي بالاقل وجب الاكمال، ويكفي ذوالجهات الثلاث.

ويستحب: تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا، وتغطية الرأس، والاستبراء، والدعاء دخولا وخروجا وعند الاستنجاء والفراغ منه، والجمع بين الماء والاحجار.

ويكره: الجلوس في الشوارع، والمشارع، وفئ النزال(١) ، وتحت المثمرة ومواضع اللعن، واستقبال النيرين والريح بالبول، والبول في الصلبة، وثقوب الحيوان، وفي الماء والاكل والشرب والسواك والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى وأنبيائه(٢) وأئمته عليهم السلام، والكلام بغير الذكر والحاجة وآية الكرسي.

ويجب في الوضوء: النية، وهي: إرادة الفعل لوجوبه أو ندبه متقربا وفي وجوب رفع الحدث أو الاستباحة قولان(٣) واستدامتها حكما إلى الفراغ، فلو نوى التبرد خاصة أو ضم الرياء بطل بخلاف ما لو ضم التبرد، ويقارن بها غسل اليدين، وتتضيق(٤) عند غسل الوجه.

وغسل الوجه بما يسمى غسلا من قصاص(٥) شعر الرأس إلى محادر الذقن

_______________________

(١) فئ لانزال: موضع الظلل المعد لنزولهم، انظر: مجمع البحرين ١ / ٣٣٤ فيا.

(٢) في(م): " عليه اسم الله أو أنبيائه ".

(٣) ذهب إلى وجوب الجمع بينهما ابن حمزة في الوسيلة: ٥١، وأبوالصلاح في الكافى: ١٣٢، وابن زهرة في الغنية: ٤٩١، ونقل عن المهذب ولا اصباح والاشارة، ونسبه الشهيد في غاية المراد إلى الراوندى.

وذهب إلى وجوب أحدهما تخييرا الشيخ في المبسوط ١ / ١٩، ونقل عن ابن ادريس.

وذهب إلى وجوب نية الاستباحة تعينا السيد المرتضى كما عنه في غاية المراد، ونسب إلى كتاب الاقتصاد أيضا.

وذهب إلى وجوب نية الرفع تعينا صاحب كتاب عمل يوم ليلة كما نقل عنه.

واستظهر المحقق في الشرائع ١ / ١٩ عدم وجوب شئ منهما.

(٤) في(س): " وتضيق ".

(٥) قصاص الشعر: نهاية منبته من مقدم الرأس، انظر: العين ٥ / ١٠.

٧

طولا، وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا من مستوي الخلقة، وغيره يحال عليه.

ولا يجزئ منكوسا، ولايجب تخليل اللحية وإن خفت أو كانت للمرأة.

وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الاصابع، ويدخل المرفقين في الغسل.

ولو نكس بطل، ولو كان له يد زائدة وجب غلسها، وكذا اللحم الزائد تحت المرفق والاصبع الزائدة، ومقطوع اليد يغسل الباقي، ويسقط لو قطعت من المرفق.

ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعره المختص به بأقل اسمه، ولا يجزي الغسل عنه، ويستحب المسح مقبلا، ولا يجوز على حائل كعمامة وغيرها.ومسح بشرة الرجلين بأقل اسمه من رؤوس الاصابع إلى الكعبين، وهما: مجمع القدم وأصل الساق،.ويجوز منكوسا كالرأس، ولا يجوز على حائل كخف(١) وغيره اختيارا، ويجوز للتقية والضرورة، ولو غسل مختارا بطل وضوؤه.

ويجب مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء، فإن استأنف ماء جديدا بطل وضوؤه، فإن جف أخذ من لحيته وأشفار عينيه ومسح به، فإن جفت بطل.

ويجب الترتيب: يبدأ بغسل الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح الرأس، ثم الرجلين ولا ترتيب فيهما.

وتجب الموالاة، وهي: المتابعة اختيارا، فإن أخر فجف(٢) المتقدم استأنف.

وذو الجبيرة ينزعها أو يكرر الماء حتى يصل البشرة إن تمكن، وإلا مسح عليها.وصاحب السلس يتوضأ لكل صلاة، وكذا المبطون.

ويستحب: وضع الاناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية،، وتثنية الغسلات، والدعاء عند كل فعل، وغسل اليدين قبل إدخالهما(٣) الاناء

_______________________

(١) في حاشية(س): " كالخف خ ل ".

(٢) في(م): " وجف ".

(٣) في(س) و(م): " وغسل اليد بل ادخالها ".

٨

مرة من النوم والبول، ومرتين من الغائط، وثلاثا من الجنابة، والمضمضة، والاستنشاق، وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الاولى، وبباطنهما(١) في الثانية عكس المرأة، والتوضؤ بمد.

وتكره: الاستعانة، والتمندل.وتحرم التولية(اختيارا)(٢) .

ويجب الوضوء وجميع الطهارات بماء: مطلق، طاهر، مملوك أو مباح ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو تيقنهما وشك في المتأخر، أو شك في شئ منه وهو على حاله أعاد.ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو شك في شئ منه بعد الانصراف لم يلتفت.

ولو جدد ندبا، ثم ذكر بعد الصلاة إخلال عضو جهل تعيينه(٣) أعاد الطهارة والصلاة، ون إلا مع ندبية الطهارتين، ولو تعددت الصلاة أيضا أعاد الطهارة والصلاتين.

ولو تطهر وصلى وأحدث، ثم تطهر وصلى، ثم ذكر إخلال عضو مجهول(٤) أعاد الصلاتين بعد الطهارة إن اختلفتا(٥) عددا، وإلا فالعدد.

_______________________

(١) في(م): " وباطنهما ".

(٢) لفظ " اختيارا " لم يرد في الاصل، وأثبتناه من(س) و(م).

(٣) في(س) و(م): " تعينه ".

(٤) أى: مجهول كونه من الطهارة الاولى آو الثانية.

(٥) في(س): " اختلفا ".

٩

النظر الثالث في أسباب الغسل

إنما يجب: بالجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الاموات بعد بردهم بالموت وقبل الغسل، وغسل الاموات.

وكل الاغسال لابد معها من الوضوء إلا الجنابة.

فهنا(١) مقاصد:

المقصد الاول: في الجنابة

وهى تحصل للرجل والمرأة: بإنزال المني(٢) مطلقا، وبالجماع في قبل المرأة حتى تغيب الحشفة، وفى دبر الادمي كذلك وإن لم ينزل.

ولو اشتبه المني اعتبر: بالشهوة، والدفق، وفتور الجسد، وفي المريض لايعتبر الدفق.

ولو وجد على جسده أو ثوبه المختص به منيا وجب الغسل ولا يجب في المشترك.

ويحرم عليه: قراء‌ة العزائم، وأبعاضها، ومس كتابة القرآن، أو شئ عليه مكتوب اسمه تعالى أو أسماء أنبيائه وأئمته(٣) عليهم السلام، واللبث في المساجد، ووضع شئ فيها، والاجتياز في المسجدين.

ويكره: الاكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق، ومس المصحف، والنوم إلا بعد الوضوء، والخضاب، وقراء‌ة ما زاد على سبعين(٤) ويجب عليه الغسل، ويجب فيه: النية عند الشروع مستدامة الحكم حتى يفرغ، وغسل بشرة جميع الجسد بأقله، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، والترتيب: يبدأ بالرأس، ثم الجانب الايمن، ثم الايسر، إلا في الارتماس.

_______________________

(١) في(م): " وهنا ".

(٢) في(س): " بالانزال للمنى ".

(٣) في(س): " أو شئ مكتوب عليه اسم الله تعالى وأسماء أنبيائه أو أئمته ".

(٤) كذا في النسخ الثلاث المعتمدة، لكن في(ع)، وروض الجنان: ٥٠ و ٥١، ومجمع الفائدة والبرهان ذكر النص فيها هكذا: " وقراء‌ة ما زاد على سبع آيات، وتشتد الكراهة فيما زاد على سبعين " وكذا نقل السيد العاملى في المفتاح: ١ / ٣٢٧ عن الارشاد: بأن الكراهة تشتد فيما زاد على السبعين.

١٠

ويستحب: الاستبراء فإن وجد بللا مشتبها بعده لم يلتفت، وبدونه يعيد الغسل وإمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء، والمضمضة، والاستنشاق، والغسل بصاع.

وتحرم التولية، وتكره الاستعانة، ولو أحدث في أثنائه بما يوجب الوضوء أعاده.

المقصد الثانى: في الحيض

وهو في الاغلب: أسود، حار، ويخرج بحرقة من الايسر فإن اشتبه بالعذرة، فإن خرجت القطنة مطوقة فهو عذرة، وإلا فحيض.وما قبل التسع.

ومن الايمن، وبعد اليأس، وأقل من ثلاثة متوالية، والزائد عن أكثره وأكثر النفاس ليس بحيض.

وتيأس غير القرشية والنبطية(١) ببلوغ خمسين، وأحديهما بستين.

وأقله ثلاثة أيام متواليات، وأكثره عشرة هي أقل الطهر، وما بينهما بحسب العادة، وتستقر بشهرين متفقين عددا ووقتا.

والصفرة والكدرة(٢) في أيام الحيض حيض، كما أن الاسود الحار في أيام الطهر فساد(٣) .

ولو تجاوز الدم عشرة، رجعت ذات العادة المستقرة إليها، وذات التمييز إليه، فإن(٤) فقدا رجعت المبتدأة إلى عادة أهلها، فإن اختلفن أو فقدن رجعت

_______________________

(١) النبط والنبيط: قوم ينزلون بالبطائح بين العراقيين، انظر: الصحاح ٣ / ١١٦٢ نبط.

(٢) أى: والدم ذو الصفرة وهى لون الاصفر وذو الكدرة وهى ضد الصفاء، انظر: روض الجنان: ٦٤.

(٣) أى: استحاضة، وانما سماها فسادا لانها مرض مخصوص بخلاف الحيض فانه دال على اعتدال المزاج، انظر: روض الجنان: ٦٤ و ٦٥.

(٤) في(م): " وان ".

١١

إلى أقرانها، فإن اختلفن أو فقدن تحيضت في كل شهر بسبعة أيام أو بثلاثة(١) من شهر وعشرة من آخر، والمضطربة بالسبعة أو الثلاثة والعشرة.

ولو ذكرت أول الحيض أكملته(٢) ثلاثة، ولو ذكرت آخره فهو نهايتها، وتعمل في باقي الزمان ماتعمله المستحاضة، وتغسل لانقطاع الحيض في كل وقت محتمل، وتقضي صوم أحد عشر.

ولو ذكرت العدد خاصة عملت في كل وقت ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل الانقطاع، وتقضي صوم عادتها.

هذا إن نقص العدد عن نصف الزمان أو ساواه، ولو زاد فالزائد وضعفه حيض، كالخامس والسادس لو كان العدد ستة في العشرة.وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض.ولو رأت ثلاثة وانقطع، ثم رأت العاشر خاصة فالعشرة حيض.

ويجب عليها الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة، فإن خرجت القطنة نقية فطاهر(٣) ، وإلا صبرت المعتادة يومين ثم تغتسل وتصوم، فإن انقطع على العاشر قضت ما صامته(٤) ، وإلا فلا، والمبتدأة تصبر حتى تنقى أو تمضي عشرة.

وقد تتقدم العادة وتتأخر، فلو(٥) رأت العادة والطرفين، أو أحدهما ولم يتجاوز(العشرة)(٦) فالجميع حيض، وإلا فالعادة.

ويجب الغسل عند الانقطاع كغسل الجنابة، ويحرم عليها كل مشروط

_______________________

(١) في(م): " أو ثلاثة ".

(٢) في(س): " أكملت ".

(٣) في(م): " فطاهرة ".

(٤) في(س) و(م): " ما صامت ".

(٥) في(س) و(م): " ولو ".

(٦) زيادة من(م).

١٢

بالطهارة(١) كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن، ولايصح منها الصوم، ولايصح طلاقها مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه.

ويحرم: اللبث في المسجد، وقراء‌ة العزائم وتسجد(٢) لو تلت أو استمعت.

ويحرم على زوجها وطؤها(ويعزر)(٣) ويستحب الكفارة في اوله بدينار، وفي أوسطه بنصفه، وفي آخره بربعه.

ويكره: بعد انقطاعه قبل الغسل(٤) ، والخضاب، وحمل المصحف، ولمس هامشه، والجواز في المساجد، وقراء‌ة غير العزائم، والاستمتاع منها(٥) بما بين السرة والركبة.

ويستحب أن تتوضأ عند كل(٦) صلاة: وتجلس في مصلاها ذاكرة، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة.

المقصد الثالث: في الاستحاضة والنفاس

دم الاستحاضة في الاغلب: اصفر، بارد، رقيق، يخرج بفتور.

والناقص عن ثلاثة مما ليس بقرح ولا جرح، والزائد عن العادة مع تجاوز العشرة، وعن أيام النفاس، ومع اليأس استحاضة.

فإن كان الدم لا يغمس القطنة وجب الوضوء لكل صلاة وتغيير القطنة، وإن غمسها وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة، وإن سالت(٧) وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء(الاخرة)(٨) وهي مع ذلك بحكم الطاهر.

_______________________

(١) في(س): " بطهارة ".

(٢) في(س): " فتسجد ".

(٣) في(الاصل) و(س): " فيعزر " والانسب ما أثبتناه وهو من(م).

(٤) أى يكره وطء الحائض بعد انقطاع الحيض قبل الغسل.

(٥) لفظ " منها " لم يرد في(س) و(م).

(٦) في(س): " لكل ".

(٧) في(س) و(م): " سال ".

(٨) زيادة من(س).

١٣

ولو أخلت بالاغسال لم يصح الصوم، ولو اخلت بالوضوء أو الغسل لم تصح صلاتها، وغسلها كالحائض، ولاتجمع بين صلاتين بوضوء.

وأما النفاس فدم الولادة معها أو بعدها لا قبلها، ولاحد لاقله، وأكثره عشرة أيام للمبتدأة ولمضطربة.

أما ذات العادة المستقر في الحيض، فأيامها وحكمها كالحائض في كل الاحكام، إلا الاقل، ولو تراخت ولادة أحد التوأمين فعدد أيامها من الثاني وابتداؤه من الاول، ولو رأت يوم العاشر فهو النفاس، ولو رأته والاول فالعشرة نفاس.

المقصد الرابع: في غسل الاموات

وهو فرض على الكفاية وكذا باقي أحكامه لكل ميت مسلم، عدا الخوارج والغلاة، ويغسل المخالف غسله.

ويجب عند الاحتضار توجيهه إلى القبلة على ظهره، بحيث لو جلس كان مستقبلا(١) .

ويستحب: التلقين بالشهادتين، والاقرار بالائمة عليهم السلام، وكلمات الفرج، ونقله إلى مصلاه، والتغميض، وإطباق فيه، ومد يديه، وتغطيته بثوب، والتعجيل إلا المشتبه.

ويكره: طرح الحديد على بطنه، وحضور الجنب والحائض عنده.

وأولى الناس بغسله أولاهم بميراثه، والزوج أولى في كل أحكام الميت، ويغسل كل من الرجل والمرأة مثله، ويجوز لكل من الزوجين تغسيل الاخر اختيارا، ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب، ويغسل الاجنبي بنت ثلاث سنين مجردة، وكذا المرأة، وتأمر الاجنبية مع فقد المسلم وذات الرحم الكافر بالغسل ثم يغسل المسلم غسله، وكذا الاجنبي.

_______________________

(١) في(م): " إلى القبلة ".

١٤

ويجب: إزالة النجاسة أولا، ثم تغسيله بماء السدر كالجنابة، ثم بماء الكافور كذلك ثم بالقراح(١) كذلك، فإن فقد السدر والكافور غسل ثلاثا بالقراح، ولو خيف تناثر جسده(٢) يمم(٣) .

ويستحب: وضعه على ساجة(٤) ، مستقبل القبلة، تحت الظلال، ووقوف الغاسل على يمينه، وغمز بطنه في الاولتين(٥) إلا الحامل، والذكر، وصب الماء إلى حفيرة، وتليين أصابعه برفق، وغسل فرجه بالحرض(٦) والسدر، ورأسه بالرغوة(٧) أولا، وتكرار كل عضو ثلاثا، وأن يوضأ، وتنشيفه بثوب.

ويكره: إقعاده، وقص أظفاره(٨) ، وترجيل شعره.

فإذا(٩) فرغ من غسله وجب: أن يكفنه في ثلاثة أثواب: مئزر وقميص

_______________________

(١) المراد من الماء القراح هو: الماء الخالى من السدر والكافور، لامن كل شئ كما توهمه بعضهم - بناء على ما ذكره أهل اللغة من تفسير الماء القراح بالذى لا يشوبه شئ - حتى التجأ إلى أن الماء المشوب بالطين كماء السيل ونحوه لا يجوز تغسيل الميت به، لعدم تسميته قراحا لغة وان جاز التطهير به في غيره، وهو فاسد، لان الماء القراح هو الماء الخالى من السدر والكافور لا من كل شئ كما ذكره أهل اللغة.

انظر: روض الجنان: ٩٩، الصحاح ١ / ٣٩٦، القاموس ١ / ٢٥١.

(٢) في(س) و(م): " جلده ".

(٣) في(س): تيمم ".

(٤) هى: لوح من الخشب المخصوص، انظر: مجمع البحرين ٢ / ٣١١ سوج.

(٥) في(س): " الاولين " وفى(م): " الاوليين ".

(٦) الحرض والحرض: الاشنان تغسل به الايدى على أثر الطعام، انظر: الصحاح ٣ / ١٠٧٠ حرض، لسان العرب ٧ / ١٣٥ حرض.

(٧) أى: رغوة السدر.

(٨) في(م): " أظافره ".

(٩) في(س): " واذا ".

١٥

وإزار بغير الحرير، وأن يمسح مساجده بالكافور بأقله إلا المحرم ويدفن بغير كافور(١) لو تعذر(٢) .

ويستحب: أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلثا، واغتسال الغاسل قبل التكفين أوالوضوء، وزيادة حبرة(٣) غير مطرزة بالذهب للرجل وخرقة لفخذيه، ويعمم بعمامة محنكا، وتزاد المرأة(٤) لفافة اخرى لثدييها ونمطا(٥) وقناعا عوض العمامة، والذريرة(٦) ، والجريدتان من النخل وإلا فمن السدر، وإلا فمن الخلاف(٧) وإلا فمن شجر رطب وكتبة اسمه، وأنه يشهد الشهادتين، والاقرار بالائمة عليهم السلام على اللفافة والقميض والازار والجريدتين بالتربة، وسحق الكافور باليد، وجعل فاضله على صدره، وخياطة الكفن بخيوطه، والتكفين بالقطن.

ويكره: الكتان، والاكمام المبتدأة(٨) ، والكتبة بالسواد، وجعل كافور(٩)

_______________________

(١) في(م): " الكافور ".

(٢) لفظ " لو تعذر " لم يرد في(س).

فبناء على وروده كما في(الاصل) و(م) ومجمع الفائدة والبرهان، وذخيرة المعاد: ٨٧ يكون قوله: " الا المحرم " جملة معترضة، وما بعده مرتبط بما قبله.وبناء على عدم وروده كما في(س) وروض الجنان: ١٠٤ يكون قوله: " ويدفن بغير كافور " حكم المحرم.لكن الاول هو الاولى، لانه حينئذ فرع يحتوى على حكم حال التعذر، وبناه على الثانى ينقص فرع من الكتاب هذا موضعه، لانه لو كان متعلقا بالمحرم لعطف بالفاء لاالواو.

(٣) الحبرة: ضرب من برود اليمن، انظر: العين ٣ / ٢١٨ حبر.

(٤) في(س) و(م): " للمرأة ".

(٥) النمط: ضرب من البسط، والجمع أنماط، انظر: الصحاح: ٣ / ١١٦٥، نمط، النهاية ٥ / ١١٩ نمط.

(٦) هو نوع من الطيب مجموع من أخلاط، انظر: النهاية ٢ / ٥٧ ذرر.

(٧) شجر الخلاف معروف، وموضعه المخلفة، انظر: الصحاح: ٤ / ١٣٥٧ خلف.

(٨) لفظ " المبتدأة " ساقط من(م).

(٩) في(س) و(م): " الكافور ".

١٦

في سمعه وبصره؟ وتجمير الاكفان(١) .

وكفن المرأة الواجب(٢) على زوجها وإن كانت موسرة، ويقدم الكفن من الاصل، ثم الدين، ثم الوصية من الثلث، والباقي ميراث، ويستحب للمسلمين بذل الكفن لو فقده(٣) .

ولو خرج منه نجاسة بعد التكفين غسلت من جسده وكفنه، ولو أصابت الكفن بعد وضعه في القبر قرضت.

ويجب أن يطرح معه في الكفن(٤) ما يسقط من جسمه وشعره(٥) .والشهيد يصلى عليه من غير غسل ولا كفن، بل يدفن بثيابه ن.

وصدر الميت كالميت في جميع أحكامه، وذات العظم والسقط لاربعة(أشهر)(٦) كذلك، إلا في الصلاة، والخالية تلف في خرقة وتدفن، وكذا السقط لاقل من أربعة(٧) .

ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال أولا ثم يغسل(٨) .

ومن مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل، أو مس قطعة ذات عظم ابينت منه أو من حي وجب عليه الغسل، ولو خلت من عظم(٩) ، أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة.

_______________________

(١) أى: تبخيرها وتدخينها، انظر: النهاية ١ / ٢٩٣ جمر، مجمع البحرين ٣ / ٤٤٩ جمر.

(٢) في(س): " واجب ".

(٣) في(س) و(م): " لو فقد ".

(٤) لفظ " في الكفن " ساقط من(م).

(٥) في(س): " من شعره وجسمه " وفى(م): " من شعره وجسده ".

(٦) زيادة من(م).

(٧) في(س): " الاربعة ".

(٨) في(س) و(م): " لا يغتسل ".

(٩) في(م): " العظم ".

١٧

النظر الرابع في أسباب التيمم وكيفيته

يجب التيمم لما تجب له الطهارتان، وإنما يجب: عند فقد الماء أو تعذر استعماله للمرض، أو البرد، أو الشين(١) ، أو خوف العطش، أو اللص، أو السبع(٢) ، أو ضياع المال، او عدم الالة، أو عدم الثمن.

ولو وجده(٣) وخاف الضرر بدفعه جاز التيمم، ولو وجده بثمن لايضره في الحال وجب الشراء وإن زاد عن ثمن المثل على إشكال، وكذا الاله(٤) .

ولو فقده(٥) وجب الطلب غلوة(٦) سهم في الحزنة(٧) من كل جانب، وسهمين في السهلة.

ولو وجد ماء(٨) لا يكفيه للطهارة تيمم، ولو وجد ما يكفيه لازالة النجاسة خاصة أزالها وتيمم.

ولا يصح إلا بالارض: كالتراب، وأرض النورة، والجص، وتراب القبر، والمستعمل(٩) .

_______________________

(١) في(س): " أو للبرد والشين " وفى(م): " أو البرد والشين ".

والشين: ما يحدث في ظاهر الجلد من الخشونة، يحصل به تشويه الخلقة، انظر: مجمع البحرين ٦ / ٢٧٣ شين.

(٢) في(س): " والسبع ".

(٣) أى: الثمن.

(٤) أى: الماء.

(٥) أى: الماء.

(٦) الغلوة: الغاية مقدار رمية، انظر: الصحاح ٦ / ٢٤٤٨ غلا.

(٧) الحزن ما غلظ من الارض، انظر: الصحاح ٥ / ٢٠٩٨ حزن.

(٨) قال الشهيد الثانى: " بالتنوين، ويجوز كونه نكرة موصوفة، أى: وجد من الماء شيئا " روض الجنان: ١١٩، وفى(٣): " مالايكفيه ".

(٩) المراد به: الممسوح به، أو المتساقط عن محل الضرب بنفسه أو بالنفض، لا المضروب عليه اجماعا، بل هو كالماء المغترف منه، انظر: روض الجنان: ١٢٠.

١٨

ولا يصح: بالمعادن، والرماد، والاشنان(١) ، والدقيق، والمغضوب، والنجس.

ويجوز بالوحل مع عدم التراب وبالحجر معه، ويكره بالسبخة(٢) والرمل.

ولو فقده(٣) تيمم بغبار ثوبه، ولبد سرجه، وعرف دابته.

والاولى تأخيره إلى آخر وقت الصلاة(إلا لعارض لا يرجى زواله)(٤) .

ويجب فيه: النية للفعل لوجوبه أو ندبه متقربا ولا يجوز رفع الحدث، ويجوز الاستباحة مستدامة الحكم ثم يضرب يديه على التراب(ثم)(٥) يمسح بهما جبهته من القصاص إلى طرف الانف الاعلى، ثم يمسح ظهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الاصابع ببطن اليسرى، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى.

وإن كان التيمم بدلا من الغسل ضرب للوجه ضربة، ولليدين اخرى.

ويجب الترتيب والاستيعاب، ولا يشترط فيه ولا في الوضوء طهارة غير محل الفرض من العينية.

ولو أخل بالطلب ثم وجد الماء مع أصحابه أو في رحله أعاد، ولو عدم الماء والتراب(٦) سقطت أداء وقضاء.

وينقضه كل نواقض الطهارة، ويزيد وجود الماء مع تمكنه من استعماله، فإن وجده(٧) قبل دخوله تطهر، وإن وجده وقد تلبس بالتكبيرة(٨) أتم.

_______________________

(١) الاشنان: معروف، الذى يغسل به الايدى، انظر: العين ٦ / ٢٨٨ شن.

(٢) السبخة بالفتح واحدة السباخ، وهى: أرض مالحة يعلوها الملوحة، ولاتكاد تنبت الا بعض الاشجار، انظر: مجمع البحرين ٢ / ٤٣٣ سبخ.

(٣) قال الشهيد الثانى: " أى جميع ماتقدم، ولايجوز عود الضمير إلى التراب، لانه اخص مما يجوز عليه التيمم، والارض مونثة سماعية لا يحسن عود الضمير اليها " روض الجنان: ١٢١.

(٤) زيادة من(م).

(٥) زيادة من(س) و(م).

(٦) في(س): " التراب والماء ".

(٧) في(س): " وجد ".

(٨) في(س) و(م): " باتكبير ".

١٩

ويستباح به كل ما يستباح بالمائية، ولا يعيد ما صلى به.

ويخص الجنب بالماء المباح أو المبذول(١) ، ويتيمم المحدث والميت(٢) .

ولو أحدث المجنب المتيمم أعاد بدلا من الغسل وإن كان أصغر.

ويجوز التيمم مع وجود الماء للجنازة، ولا يدخل به في غيرها.

النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة(٣)

أما الترابية فقد بيناها، وأما المائية فبالماء المطلق لا غير، وكذا إزالة النجاسة.

والمطلقة: ما يصدق عليه إطلاق الاسم من غير قيد، والمضاف بخلافه، وهما في الاصل طاهران، فإن لاقتهما نجاسة فأقسامهما أربعة(٤) : الاول: المضاف كالمعتصر من الاجسام كماء الورد، والممتزج بها مزجا يسلبه(٥) الاطلاق كالمرق، وهو ينجس بكل ما يقع فيه من النجاسة، قليلا كان أو كثيرا.

الثاني: الجاري من المطلق، ولا ينجس إلا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، فإن تغير نجس المتغير خاصة، ويطهر بتدافع الماء الطاهر عليه حتى يزول التغير.

_______________________

(١) في(س) و(م): " والمبذول ".

(٢) أى: لو اجتمع جنب وميت ومحدث بالاصفر، ومعهم من الماء قدر ما يكفى أحدهم، يخص الجنب بالماء المباح أو المبذول، ويتيمم المحدث والميت.

(٣) في(س): " فيما تحصل به الطهارة ".

(٤) قال الشهيد الثانى: " ونسبة الاقسام اليهما - مع أن المنقسم انما هو أحدهما - جائز، باعتبار كون غير المنقسم أحد الاقسام، أو لكون المنقسم هو المجموع من حيث هو مجموع " روض الجنان: ١٣٣.

(٥) في(س): " يسلب ".

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

( احكام الحج )

الحج من أهم الفرائض في الشريعة الاسلامية ، قال الله تعالى( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين ) وفي المروي عن الامام الصادقعليه‌السلام أنه قال : ( من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تُجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً ).

( مسألة 523 ) : يجب الحج على البالغ العاقل المستطيع ، وتتحقق الاستطاعة بتوفر الاُمور التالية :

1 ـ سلامة البدن ، بمعنى ان يكون متمكناً من مباشرة الحج بنفسه ، فالمريض أو الهرم ـ اي كبير السن ـ الذي لا يتمكن من أداء الحج إلى آخر عمره ، أو كانت مباشرته لأداء الحج موجبةً لوقوعه في حرج شديد لا يتحمل عادة لا يجب عليه الحج بنفسه.

2 ـ تخلية السرب : ويقصد بها ان يكون الطريق مفتوحاً ومأموناً ، فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول إلى اماكن أداء المناسك ، وكذلك لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض والا لم يجب الحج.

وإذا كان طريق الحج مغلقاً أو غير مأمون الا لمن يدفع مبلغاً من المال فان كان بذله مُجحِفاً بحال الشخص لم يجب عليه ذلك والا وجب وان كان المبلغ معتداً به.

٢٢١

3 ـ النفقة ، ويقصد بها كل ما يحتاج اليه في سفر الحج من تكاليف الذهاب والاياب ـ أو الذهاب فقط لمن لا يريد الرجوع إلى بلده ـ وأجور المسكن وما يصرف خلال ذلك من المواد الغذائية والأدوية وغير ذلك.

4 ـ الرجوع إلى الكفاية ، وهو ان يتمكن بالفعل أو بالقوة من اعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع إذا خرج إلى الحج وصرف ما عنده في نفقته بحيث لا يحتاج إلى التكفف ولا يقع في الشدة والحرج بسبب الخروج إلى الحج وصرف ما عنده من المال في سبيله.

5 ـ السعة في الوقت ، بان يكون له متسع من الوقت للسفر إلى الأماكن المقدسة واداء مناسك الحج فلو حصل له المال الكافي لأداء الحج في وقت متأخر لا يتسع لتهيئة متطلبات السفر إلى الحج ـ من تحصيل الجواز والتأشيرة ونحو ذلك ـ أو كان يمكن ذلك ولكن بحرج ومشقة شديدة لا تتحمل عادة ففي هذه الحالة لا يجب عليه الحج في هذا العام ، وعليه أن يحتفظ بماله لأداء الحج في عام لاحق إذا كان محرزاً تمكنه من ذلك من دون عوائق اخرى وكان التصرف فيه يخرجه عن الاستطاعة بحيث لا يتيسر له التدارك ، واما مع عدم احراز التمكن من الذهاب لاحقاً أو تيسر تدارك المال فلا بأس بصرفه وعدم التحفظ عليه.

( مسألة 524 ) : إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج ولكنه كان مديناً بدين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب بان لم يكن وافياً لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدين ـ لم يجب عليه الحج ، الا إذا كان مؤجلاً بأجل بعيد جداً كخمسين سنة مثلاً.

( مسألة 525 ) : إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرها من الحقوق الواجبة لزمه اداؤها ولم يجز له تأخيرها لأجل السفر إلى

٢٢٢

الحج ، ولو كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطوف من المال الذي تعلق به الخمس أو نحوه من الحقوق لم يصحا على الأحوط لزوماً ، ولو كان ثمن هدية من ذلك المال لم يجزئه إلاّ إذا كان الشراء بثمن في الذمة والوفاء من ذلك المال.

( مسألة 526 ) : تجب الاستنابة في الحج اي ارسال شخص للحج عن غيره في حالات ثلاث :

أ ـ إذا كان الشخص قادراً على تأمين نفقة الحج ولكنه كان في حال لا يمكنه معها فعل الحج لمرض ونحوه.

ب ـ إذا كان متمكناً من ادائه بنفسه فتسامح ولم يحج حتى ضعف عن الحج وعجز عنه بحيث لا يأمل التمكن منه لاحقاً.

ج ـ إذا كان متمكناً من أداء الحج ولم يحج حتى مات فيجب ان يستأجر من تركته من يحج عنه.

( مسألة 527 ) : الحج على ثلاثة أنواع : حج التمتع ، وحج الافراد ، وحج القران ، والأول هو وظيفة كل من كان محل سكناه يبعد عن مكة المكرمة اكثر من ثمانية وثمانين كيلومترا ، والآخران وظيفة من كان من اهل مكة أو من كانت المسافة بين محل سكناه ومكة اقل من المقدار المذكور كالمقيمين في جدة.

( مسألة 528 ) : يتألف حج التمتع من عبادتين الأولى ( العمرة ) والثانية ( الحج ) وتجب في عمرة التمتع خمسة أمور حسب الترتيب الآتي :

1 ـ الإحرام بالتلبية.

٢٢٣

2 ـ الطواف حول الكعبة المعظمة سبع مرات.

3 ـ صلاة الطواف خلف مقام إبراهيمعليه‌السلام .

4 ـ السعي بين الصفا والمروة سبع مرات.

5 ـ التقصير بقص شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب.

ويجب في حج التمتع ثلاثة عشر أمراً :

1 ـ الاحرام بالتلبية.

2 ـ الوقوف في عرفات يوم التاسع من ذي الحجة من زوال الشمس إلى غروبها.

3 ـ الوقوف في المزدلفة مقداراً من ليلة العيد إلى طلوع الشمس.

4 ـ رمي جمرة العقبة يوم العيد سبع حصيات.

5 ـ الذبح والنحر في يوم العيد أو فيما بعده إلى آخر أيام التشريق في منى.

6 ـ حلق شعر الرأس او التقصير في منى.

7 ـ الطواف بالبيت طواف الحج.

8 ـ صلاة الطواف خلف مقام إبراهيمعليه‌السلام .

9 ـ الطواف بالبيت طواف النساء.

11 ـ صلاة طواف النساء.

12 ـ المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة.

13 ـ رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر.

٢٢٤

( مسألة 529 ) : يتألف حج الافراد من الامور الثلاثة عشر المذكور لحج التمتع باستثناء ( الذبح والنحر ) فانه ليس من اعماله ، كما يشترك حج القرآن مع حج الافراد في جميع الأعمال باستثناء أن المكلف يصحب معه الهدي وقت احرامه لحج القران ، وبذلك يجب الهدي عليه ، والاحرام له كما يصح ان يكون بالتلبية يصح ان يكون بالإشعار والتقليد.

ثم ان من تكون وظيفته حج الافراد أو حج القران يجب عليه أداء العمرة المفردة ايضاً إذا تمكن منها بل إذا تمكن منها ولم يتمكن من الحج وجب عليه اداؤها ، وإذا تمكن منهما معاً في وقت واحد فالأحوط لزوماً تقديم الحج على العمرة المفردة.

وتشترك عمرة المفردة مع عمرة التمتع في الامور الخمسة المذكورة ويضاف اليها : الطواف بالبيت طواف النساء وصلاة هذا الطواف خلف مقام إبراهيم ويتخير الرجل فيها بين التقصير والحلق ولا يتعين عليه التقصير كما في عمرة التمتع.

( مسألة 530 ) : كل واحد من افعال العمرة والحج ـ باقسامهما المذكورة ـ عمل عبادي لا بد من ادائه تخضعاً لله تعالى ، ولها الكثير من الخصوصيات والاحكام مما تكفلت لبيانها رسالة ( مناسك الحج ) فعلى من يروم ادائها ان يتعلم احكامها بصورة وافية لئلا يخالف وظيفته فينقص أو يبطل حجّه أو عمرته.

٢٢٥

٢٢٦

( أحكام زكاة المال )

الزكاة من الواجبات التي اهتم الشارع المقدّس بها ، وقد قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة ، وهي احدى الخمس التي بني عليها الإسلام ، وقد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها ، وإنَّ من منع قيراطاً من الزكاة فليمت ان شاء يهودياً أو نصرانياً ، وهي على قسمين : زكاة الأموال ، وزكاة الأبدان ( زكاة الفطرة ) وسيأتي بيان القسم الثاني بعد ذلك.

( مسألة 531 ) : تجب الزكاة في اربعة اشياء :

(1) في الأنعام : الغنم بقسميها المعز والضأن ، والإبل ، والبقر ومنه الجاموس.

(2) في النقدين : الذهب والفضة.

(3) في الغلاّت : الحنطة والشعير ، والتمر والزبيب.

(4) في مال التجارة على ـ الأحوط وجوباً ـ.

ويعتبر في وجوبها في الجميع أمران :

( الأوّل ) : الملكية الشخصية ، فلا تجب في الأوقاف العامة ، ولا في المال الذي أوصى بان يصرف في التعازي أو المساجد ، أو المدارس ونحوها.

( الثاني ) : ان لا يكون محبوساً عن مالكه شرعاً ، فلا تجب الزكاة في الوقف الخاص ، والمرهون وما تعلق به حق الغرماء ، وأما المنذور التصدق به فتجب فيه الزكاة ولكن يلزم اداؤها من مال آخر لكي لا ينافي الوفاء بالنذر.

٢٢٧

( زكاة الحيوان )

( مسألة 532 ) : يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور : فلا تجب بفقدان شيء منها :

(1) استقرار الملكية في مجموع الحول ، فلو خرجت عن ملك مالكها اثناء الحول لم تجب فيها الزكاة ، والمراد بالحول هنا مضي احد عشر شهراً والدخول في الشهر الثاني عشر ـ وان كان الحول الثاني يبدأ من بعد انتهائه ـ وابتداء السنة فيها من حين تملّكها وفي نتاجها من حين ولادتها.

(2) تمكّن المالك ، أو وليّه من التصرف فيها في تمام الحول ، فلو غصبت أو ضلت ، أو سرقت فترة يعتد بها عرفاً لم تجب الزكاة فيها.

(3) السوم ، فلو كانت معلوفة ـ ولو في بعض السنة ـ لم تجب فيها الزكاة ، نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلاً ، والعبرة فيه بالصدق العرفي ، وتحسب مدة رضاع النتاج من الحول وان لم تكن امهاتها سائمة.

(4) بلوغها حد النصاب ، وسيأتي بيانه.

( مسألة 533 ) : صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة ، او المشتراة للرعي محل اشكال ، فثبوت الزكاة فيها مبني على ـ الاحتياط اللزومي ـ.

( مسألة 534 ) : لا يشترط في وجوب الزكاة في البقر والإبل زائداً على كونها سائمة ان لا تكون عوامل على ـ الأحوط لزوماً ـ فلو استعملت في

٢٢٨

السقي ، أو الحرث ، أو الحمل ، أو نحو ذلك فلا يترك الاحتياط باخراج زكاتها ، وإذا كان استعمالها من القلة بحد يصدق عليها انها فارغة ـ وليست بعوامل ـ وجبت فيها الزكاة بلا اشكال.

( مسألة 535 ) : في الغنم خمسة نصب :

(1) اربعون ، وفيها شاة.

(2) مائة واحدى وعشرون ، وفيها شاتان.

(3) مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه.

(4) ثلاثمائة وواحدة ، وفيها اربع شياه.

(5) اربعمائة فصاعداً ففي كل مائة شاة ، وما بين النصابين في حكم النصاب السابق ـ والأحوط لزوماً ـ في الشاة المخرجة زكاة ان تكون داخلة في السنة الثالثة ان كانت معزاً ، وان تكون داخلة في السنة الثانية ان كانت ضأناً.

( مسألة 536 ) : في الإبل اثنا عشر نصاباً :

(1) خمس ، وفيها شاة.

(2) عشرة ، وفيها شاتان.

(3) خمس عشرة ، وفيها ثلاث شياه.

(4) عشرون ، وفيها اربع شياه.

(5) خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه.

(6) ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية.

(7) ست وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة.

٢٢٩

(8) ست واربعون ، وفيها حقة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة.

(9) احدى وستون ، وفيها جذعة ، وهي التي دخلت في السنة الخامسة.

(10) ست وسبعون ، وفيها بنتا لبون.

(11) احدى وتسعون وفيها حقتان.

(12) مائة واحدى وعشرون فصاعداً ، وفيها حقة لكل خمسين ، وبنت لبون لكل اربعين ، بمعنى انه يتعين عدها بالأربعين اذا كان عادَّاً لها بحيث اذا حسبت به لم تكن زيادة ولا نقيصة ، كما اذا كانت مائة وستين رأساً ، ويتعين عدها بالخمسين اذا كان عاداً لها ـ بالمعنى المتقدم ـ كما اذا كانت مائة وخمسين رأساً ، وان كان كل من الأربعين والخمسين عاداً كما اذا كانت مأتي رأس تخير المالك في العدّ بأيّ منهما ، وان كانا معاً عادين لها وجب العد بهما كذلك كما اذا كانت مأتين وستين رأساً فيحسب خمسينين واربع اربعينات.

( مسألة 537 ) : في البقر نصابان :

(1) ثلاثون ، وزكاتها ما دخل منها في السنة الثانية ـ والأحوط لزوماً ـ ان يكون ذكراً.

(2) اربعون ، وزكاتها مسنّة ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفي ما زاد على اربعين يعد بثلاثين أو أربعين على التفصيل المتقدم ، وما بين النصابين في البقر والإبل في حكم النصاب السابق كما تقدم في الغنم.

( مسألة 538 ) : اذا تولى المالك اخراج زكاة ماله لم يجز له اخراج المريض زكاة اذا كان جميع النصاب في الانعام صحاحاً ، كما لا يجوز له

٢٣٠

اخراج المعيب اذا كان النصاب باجمعه سليماً ، وكذلك لا يجوز له اخراج الهرم اذا كان كان الجميع شباباً ، بل الأمر كذلك مع الاختلاف على ـ الأحوط لزوماً ـ نعم إذا كان جميع افراد النصاب مريضاً ، أو معيباً أو هرماً جاز له الإخراج منها.

( مسألة 539 ) : اذا ملك من الأنعام بمقدار النصاب ثم ملك مقداراً آخر بنتاج او شراء او غير ذلك ، ففيه صور :

( الأولى ) : ان يكون ملكه الجديد بعد تمام الحول لما ملّكه أولاً ، ففي هذه الصورة يبتدئ الحول للمجموع ، مثلاً إذا كان عنده من الابل خمس وعشرون ، وبعد انتهاء الحول ملك واحدة فحينئذٍ يبتدئ الحول لست وعشرين.

( الثانية ) : ان يكون ملكه الجديد اثناء الحول ، وكان هو بنفسه بمقدار النصاب ، ففي هذه الصورة لا ينضم الجديد إلى الملك الأوّل ، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده ـ وان كان الملك الجديد مكملاً للنصاب اللاحق على الأحوط لزوماً ـ ، فإذا كان عنده خمس من الابل فملك خمساً اخرى بعد مضي ستة اشهر ، لزم عليه اخراج شاة عند تمام السنة الأولى ، واخراج شاة اخرى عند تمام السنة من حين تملكه الخمس الاُخرى ، واذا كان عنده عشرون من الابل وملك ستة في اثناء حولها فالأحوط لزوماً ان يعتبر للعشرين حولاً وللستة حولاً آخر ويدفع على رأس كل حول فريضته.

( الثالثة ) : ان يكون ملكه الجديد مكملا للنصاب اللاحق ولا يعتبر نصاباً مستقلاً ، ففي هذه الصورة يجب اخراج الزكاة للنصاب الأوّل عند انتهاء سنته ، وبعده يضم الجديد الى السابق ، ويعتبر لهما حولا واحداً ، فاذا ملك ثلاثين من البقر ، وفي اثناء الحول ملك احد عشر رأساً من البقر

٢٣١

وجب عليه ـ بعد انتهاء الحول ـ اخراج الزكاة للثلاثين ويبتدئ الحول للاربعين.

( الرابعة ) : ان لا يكون ملكه الجديد نصاباً مستقلاً ولا مكملاً للنصاب اللاحق ، ففي هذه الصورة لا يجب عليه شيء لملكه الجديد ، وان كان هو بنفسه نصاباً لو فرض انه لم يكن مالكاً للنصاب السابق ، فاذا ملك اربعين رأساً من الغنم ثم ملك اثناء الحول اربعين غيرها لم يجب شيء في ملكه ثانياً ما لم يصل إلى النصاب الثاني.

( مسألة 540 ) : إذا كان مالكاً للنصاب لا أزيد ـ كاربعين شاة مثلاً ـ فحال عليه ، احوال فان اخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب ، وان اخرجها منه أو لم يخرجها اصلاً لم تجب الا زكاة سنة واحدة ، ولو كان عنده ازيد من النصاب ـ كأن كان عنده خمسون شاة ـ وحال عليه احوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين الى ان ينقص عن النصاب.

( مسألة 541 ) : لا يجب اخراج الزكاة من شخص الأنعام التي تعلقت الزكاة بها ، فلو ملك من الغنم اربعين جاز له ان يعطي شاة من غيرها زكاة.

٢٣٢

( زكاة النقدين )

يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة أمور :

( الأوّل ) : كمال المالك بالبلوغ والعقل ، فلا تجب الزكاة في النقدين من اموال الصبي والمجنون.

( الثاني ) : بلوغ النصاب ، ولكل منهما نصابان ، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأوّل منهما ، وما بين النصابين بحكم النصاب السابق ، فنصابا الذهب : خمسة عشر مثقالاً صيرفياً ، ثم ثلاثة فثلاثة ، ونصابا الفضة : مائة وخمسة مثاقيل ، ثم واحد وعشرون ، فواحد وعشرون مثقالاً وهكذا ، والمقدار الواجب اخراجه في كل منهما ربع العشر ( 2.5%).

( الثالث ) : ان يكونا من المسكوكات النقدية التي يتداول التعامل بها سواء في ذلك السكة الاسلامية وغيرها ، فلا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة ، والحلي المتخذة منهما ، وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكاً او يكون من المسكوكات القديمة الخارجة عن رواج المعاملة.

وبذلك يعلم انه لا موضوع لزكاة الذهب والفضة في العصر الحاضر الذي لا يتداول فيه التعامل بالعملات النقدية الذهبية والفضية.

( الرابع ) : مضي الحول ، بان يبقى في ملك مالكه واجداً للشروط تمام الحول ، فلو خرج عن ملكه اثناء الحول ، أو نقص عن النصاب ، او الغيت سكته ـ ولو بجعله سبيكة ـ لم تجب الزكاة فيه ، نعم لو ابدل الذهب

٢٣٣