ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء ١

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان16%

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 233

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 233 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 149663 / تحميل: 6684
الحجم الحجم الحجم
ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

ولا يقع في رمضان غيره، فلو نوى غيره لم يجز عن أحدهما على رأي.

ولا يجوز صوم الشك بنية رمضان، ولا بنية الوجوب على تقديره والندب إن لم يكن، ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان إذا ظهر أنه منه، ولو ظهر في أثناء النهار جدد نيه الوجوب ولو كان قبل الغروب.

ولو أصبح بنية الافطار وظهر(١) أنه من الشهر ولم يكن تناول جدد نية الصوم وأجزأ، ولو زالت الشمس أمسك واجبا وقضى.

ولابد من استمرار النية حكما، فلو جدد في أثناء النهار نية الافساد(٢) بطل صومه على رأي، ولو نوى الافساد ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم يجزئه على رأي، ولو ارتد في أثناء النهار بعد عقد النية بطل وإن عاد فيه.

النظر الثاني في أقسامه

وفيه مطالب: الاول الصوم أربعة:

واجب، وهو: رمضان، والكفارات، وبدل الهدي، والنذر، وشبهه، والاعتكاف الواجب، وقضاء الواجب.

ومندوب، وهو: أيام السنة إلا ما يستثنى - ولا يجب بالشروع - وآكده: أول خميس من كل شهر، وآخر خميس منه، أول أربعاء في العشر الثاني، وأيام البيض، ويوم الغدير، والمباهلة، ومولد النبي عليه السلام، ومبعثه، ودحو الارض،وعرفه لمن لا

_______________________

(١) في(س) و(م): " فظهر ".

(٢) في(م): " الفطار ".

٨١

يضعف عن الدعاء مع تحقق الهلال، وعاشوراء حزنا، وكل خميس وجمعة، وأول ذي الحجة، ورجب، وشعبان(١) .

ومكروه، وهو: النافلة سفرا، والمدعو إلى طعام، وعرفة مع ضعفه عن الدعاء أو شك الهلال.

ومحرم، وهو: العيدان، وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا، ويوم الشك من رمضان، ونذر المعصية، والصمت، والوصال وهو: تأخير العشاء إلى السحر، والواجب في السفر - إلا النذر المقيد به، وبدل الهدي والبدنة للمفيض عمدا قبل غروب عرفة، ومن هو بحكم الحاضر - والواجب في المرض مع التضرر به.

ولا ينعقد صوم العبد تطوعا بدون إذن مولاه، والولد بدون إذن والده، والزوجة بدون إذن الزوج، والضيف بدون إذن المضيف، والنافلة في السفر، إلا أيام الحاجة بالمدينة.

ويستحب: الامساك تأديبا للمسافر إذا قدم بعد إفطاره أو بعد الزوال، وكذا المريض إذا برأ، وللحائل(٢) والنفساء إذا طهرتا في الاثناء، والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والمغمى عليه.

والواجب إما مضيق: كرمضان، وقضائه، والنذر، والاعتكاف.

وإما مخير كجزاء الصيد، وكفارة أذى الحلق، وكفارة رمضان.

وإما مرتب، وهو: كفارة اليمين، وقتل الخطأ، والظهار، ودم الهدي، وقضاء رمضان.

المطلب الثاني: في شرائط الوجوب

إنما يجب: على المكلف، السليم من التضرر به، الطاهر من الحيض والنفاس.

فلا يجب الصوم: على الصبي، ولا المجنون، والا المغمى عليه وإن سبقت منه

_______________________

(١) أى: " ورجب كله وشعبان كله، ذكره في الذخيرة: ٥٢١.

(٢) في(س) و(م): " والحائض ".

٨٢

النية، ولا امريض المتضرر به ولا الحائض، ولا النفساء.

ويشترط في رمضان: الاقامة، فلا يصح صومه سفرا يجب فيه القصر، ولو صام عالما بالقصر لم يجزئه، ولو جهل أجزأه، ولو قدم قبل الزوال ولم يتناول أتم واجبا وأجزأه، وحكم المريض حكمه(١) .

وشرط القضاء: التكليف، والاسلام، فلا يجب قضاء مافات: الصبي، والمجنون، والمغمى عليه وإن لم تسبق منه النية، والكافر الاصلي.

ويجب القضاء على: المرتد، والحائض، والنفساء والنائم، والساهي.ولو أسلم، أو أفاق المجنون، أو بلغ الصبي قبل الفجر وجب ذلك اليوم، ولو كان بعده لم يجب.

ولو فاته رمضان أو بعضه بمرض ومات في مرضه سقط واستحب(٢) لوليه القضاء، ولو استمر مرضه إلى آخر سقط الاول وكفر عن كل يوم منه بمد، ولو برأ بينهما وترك القضاء تهاونا قضى الاول وكفر، وإن لم يتهاون قضى بغير كفارة، ولو مات بعد استقراره وجب على وليه القضاء، وهو أكبر أولاده الذكور، ولو تعددوا قضوا بالتقسيط وإن أتحد الزمان(٣) .

ويوم الكسر واجب على الكفاية، ولو تبرع أحد(٤) سقط، ولو كان الاكبر

_______________________

(١) قال المحقق السبزوارى: " وحكم المريض حكمه، أى: حكم المسافر أنه اذا برأ قبل الزوال ولم يفطر وجب عليه الاتمام ويعتد به، واذا برأ بعد الزوال أو قبله وأفطر لم يجب عليه صومه " ذخيرة المعاد: ٥٢٦.

(٢) في(م): " ويستحب ".

(٣) قال المحقق السبزوارى: " ومعنى قوله: وان اتحد الزمان، انه لا يشترط تقدم فعل البعض على البعض الاخر، وذلك مبنى على عدم وجوب الترتيب في قضاء الصوم " ذخيرة المعاد: ٥٢٩.

(٤) قال المقدس الاردبيلى في مجمعه: " أى أحد الاولياء لا الاجنبى، لعدم تكليفه به، والاصل عدم سقوط تكليف الولى بفعل غيره ".

٨٣

انثى لم يجب عليها(وتتصدق)(١) عن كل يوم بمد من تركته(٢) .

ولو كان عليه شهر ان متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من تركة الميت عن آخر، ويستحب تتابع القضاء

المطلب الثالث: في شهر رمضان

وهو واجب بأصل الشرع على جامع الشرائط.

ويصح: من المميز والنائم مع سبق النية، ولو استمر نومه من الليل قبل النية إلى الزوال قضى.

ومن المستحاضة إذا فعلت الاغسال إن وجبت، فان أخلت حينئذ قضت، وكذا البحث في غير رمضان، ولو أصبح جنبا فيه أو في المعين تمم صومه، وفي غيره لا ينعقد.

ومن المريض إذا لم يتضرر به.

ويعلم رمضان: برؤية الهلال، وبشياعه، وبمضي ثلاثين من شعبان، وبشهادة عدلين مطلقا على رأي.

والمتقاربة كبغداد والكوفة(٣) متحدة، بخلاف المتباعدة، فلو سافر بعد الرؤية ولم ير ليلة أحد وثلاثين صام معهم، وبالعكس يفطر التاسع والعشرين.

ولو اشتبه شعبان عد رجب ثلاثين، ولو غمت الشهور أجمع فالاولى العمل بالعدد(٤) .

_______________________

(١) في(الاصل): " وتصدق " وفى(س)، " ويصدق " وما أثبتناه من(م) وهو الانسب.

(٢) في(س): " من تركة الميت ".

(٣) في(م): " وكوفة ".

(٤) قال المقدس الاردبيلى في مجمعه: " أى: العمل بالحساب بعد غيم الشهور كلها، بأن يعد خمسة أيام من السنة الماضية، مثلا لو كان أول شهر رمضان السنة الماضية يوم الاثنين، يكون الجمعة أوله في هذه السنة ".

وقال المحقق السبزوارى: " يعنى عد كل شهر ثلاثين، وهو قول جماعة من الاصحاب منهم الشيخ في المبسوط، وقيل: ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة، وقيل: يعمل برواية الخمسة، واختاره المصنف في عدة من كتبه " ذخيرة المعاد: ٥٣٤.

٨٤

والمحبوس يتوخى(١) ، فإن وافق أو تأخر أجزأ، وإلا أعاد.

النظر الثالث في اللواحق

وفيه مطلبان: الاول: في أحكام متفرقة

كل الصوم يجب فيه التتابع، إلا النذر المجرد عنه وشبهه، والقضاء، وجزاء الصيد، وسبعة الهدي.

وكل مشروط بالتتابع لو أفطر في أثنائه لعذر يبني، ولغيره يستأنف، إلا من صام شهرا ويوما من المتتابعين، ومن صام خمسة عشر يوما من شهر، ومن أفطر بالعيد خاصة بعد يومين في بدل الهدي.

وكل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز عن الصوم أصلا استغفر الله.

ولا يجوز صيام ما لا يسلم فيه الشهر واليوم، كشعبان خاصة في المتتابعين.

والشيخ والشيخة إذا عجز، وذوالعطاش الذي لا يرجى زواله يفطرون ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام، ثم إن تمكنوا قضوا.

والحامل المقرب، والمرضعة القليلة اللبن، وذو العطاش الذي يرجو زواله يفطرون ويقضون مع الصدقة.

ويكره: التملي للمفطر، والجماع.

وحد المرض المبيح للرخصة: ما يخاف معه الزيادة بالصوم.

وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة، ولا يحل الافطار حتى بتوارى الجدار ويخفى الاذان، فيكفر لو أفطر قبله.

_______________________

(١) يقصد ويتحرى شهر رمضان، فيختار ما يغلب على ظنه أنه شهر رمضان فيصومه، انظر: مجمع البحرين ١ / ٤٣٢ وخا.

٨٥

المطلب الثاني: في الاعتكاف

وهو بأصل الشرع مندوب، ويجب بالنذر وشبهه - وقيل: لو اعتكف يومين وجب الثالث(١) - ولو اشترط(٢) في النذر الرجوع إذا شاء كان له ذلك ولا قضاء ولو لم يشترط(٣) وجب استئنافه مع قطعه.

وإنما يصح من مكلف مسلم يصح منه الصوم، في مسجد مكة والمدينة والكوفة والبصرة، ولا يصح في غيرها من المساجد على رأي.واللبث ثلاثة أيام فصاعدا لا أقل، صائما ناويا له على وجهه متقربا.

ولو أطلق النذر وجب ثلاثة أيام أين شاء في أي وقت شاء، ولو عينهما(٤) تعينا، ولو نذر أزيد وجب، فأن شرط التتابع لفظا أو معنى وجب، فإن أخل بالمشروط لفظا أستأنفه متتابعا وكفر، وبالمشروط معنى يبني ويكفر، وإن لم يشرطهما(٥) جاز التفريق ثلاثة ثلاثة.

ولو أطلق الاربعة جاز أن يعتكفها متوالية، وأن يفرق الثلاثة عن اليوم، لكن يضم إليه آخرين ينوي بهما الوجوب أيضا.

ولو نذر اعتكاف النهار وجب الليل أيضا، ولو شرط عدم اعتكافه(٦) أو اعتكاف يوم لا أزيد بطل النذر، ولو نذر اعتكاف يوم وجب وأضاف يومين.

ويشترط في المندوب إذن الزوج والمولى، ولو هاياه مولاه جاز أن يعتكف

_______________________

(١) ذهب إلى هذا القول الشيخ في النهاية: ٧١، وابن البراج في المهذب ١ / ٢٠٤، وأبوالصلاح في الكافى: ١٨٦، وغيرهم.

(٢) في(س) و(م): " شرط ".

(٣) في(م): " يشترط ".

(٤) أى: المكان والزمان.

(٥) أى: المتابعة اللفظية والمعنوية.

(٦) أى: الليل.

٨٦

في أيامه، ألا أن ينهاه المولى.

ولا يجوز الخروج من موضعه، فيبطل لوخرج وإن كان كرها لانسيانا، فإن مضت ثلاثة صح إلى وقت خروجه، وإلا فلا(١) .

إلا في الضرورية: كقضاء الحاجة، والاغتسال، وشهادة الجنازة، وعود المريض، وتشييع المؤمن، وإقامة الشهادة، فيحرم عليه حينئذ الجلوس، والمشي تحت الضلال، والصلاة خارجا إلا بمكة.

والمطلقة رجعيا تخرج إلى منزلها للعدة ثم تقضي مع وجوبه، وكذا الحائض والمريض.

ويحرم عليه(٢) ليلا ونهارا: النساء لمسا وتقبيلا وجماعا، وشم الطيب، واستدعاء المني، والبيع والشراء، والمماراة.

ويجوز: النظر في المعاش، والخوض في المباح.

ويفسده كل ما يفسد الصوم، فإن أفطر في المتعين نهارا، أو جامع فيه ليلا كفر، وفي غيره(٣) يقضي واجبا إن كان واجبا ولا كفارة على رأي.

ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان، وعلى المطاوعة المعتكفة مثله، إلا أن يكرهها فتتضاعف عليه.

كتاب الحج

والنظر في امور أربعة الاول في أنواعه

وهو: واجب، وندب.

فالواجب بأصل الشرع مرة واحدة على الفور، هي: حجة الاسلام وغيرها يجب: بالنذر وشبهه، وبالاستئجار، والافساد.

والندب: ما عداه.

وكل من هذه إما تمتع، أو قران، أو إفراد.

_______________________

(١) قال المقدس الاردبيلى في مجمعه." أى: لو خرج فيما لايجوز له الخروج قبل مضى الثلاثة يبطل الاعتكاف بالكلية، فلا يصح شئ منه، وان خرج بعده يصح ما فعله ان كان بالشرائط ".

(٢) أى: المعتكف.

(٣) أى: غير المتعين.

٨٧

فالتمتع: أن يحرم من الميقات للعمرة ألمتمتع بها، ثم يمضي(إلى)(١) مكة فيطوف سبعا ويصلي ركعتيه ويسعى للعمرة ويقصر، ثم يحرم من مكة يوم التروية ويخرج إلى عرفات فيقف بها إلى غروب الشمس يوم عرفة، ثم يفيض إلى المشعر فيقف به من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ثم يأتي منى فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم يذبح هديه، ثم يحلق رأسه، ثم يمضي إلى مكة فيطوف للحج ويصلي ركعتيه، ثم يسعى للحج، ثم يطوف للنساء ويصلي، ثم يرجع إلى منى فيبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر ويرمي في اليومين الجمار الثلاث، ثم ينفر إن شاء أو يقيم إلى الثالث فيرميه.

والمفرد: يحرم من الميقات، ثم يمضي إلى عرفة والمشعر فيقف بهما، ثم يأتي منى فيقضي مناسكه، ثم يطوف بالبيت للحج ويصلي ركعتيه، ثم يسعى، ثم يطوف للنساء، ثم يرجع إلى منى فيرمي اليومين أو الثلاثة، ثم يأتي بعمرة مفردة.

والقارن: كذلك، إلا أنه يقرن بإحرامه هديا.

والتمتع فرض من نأى منزله عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب، والباقيان فرض أهل مكة وحاضريها، ولو عدل كل منهم إلى فرض الاخر اضطرارا جاز لا اختيارا.

ويجوز للمفرد لا للقارن إذا دخل مكة العدول إلى التمتع، ولو دخل القارن والمفرد مكة جاز لهما الطواف، ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف(ولا يجب)(٢) ولا يحلان إلا بالنية على رأي.

وذو المنزلين يلزم(٣) فرض اغلبهما إقامة، فإن تساويا تخير.

ولو حج المكي على ميقات أحرم منه وجوبا.

وينتقل فرض المقيم ثلاث سنين إلى المكي، ودونها يتمتع(٤) ، فيخرج إلى الميقات إن تمكن، وإلا فخارج الحرم، ولو تعذر أحرم من موضعه.

ولا يجوز الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة، ولا إدخال أحدهما على الاخر، ولا نية حجتين، ولا عمرتين.

_______________________

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في(الاصل) و(س) و(م) واثبتناه من(ع) ومجمع الفائدة والذخيرة: ٥٤٩.

(٢) زيادة من(س) و(م)

(٣) في(م): " يلزمه ".

(٤) في(م): " تمتع ".

٨٨

النظر الثانى في الشرائط

يشترط في حجة الاسلام: التكليف، والحرية، والاستطاعة وهي: الزاد والراحلة ومؤونة عياله(١) ، وإمكان المسير وهو: الصحة وتخلية السرب والقدرة على الركوب، وسعة الوقت.

فلا يجب على الصبي والمجنون، ولو حجا أو حج عنهما لم يجزء عن حجة الاسلام، ولو حجا ندبا ثم كملا قبل المشعر أجزأ، ويحرم المميز، والولي عن غير المميز والمجنون.

ولو حج المملوك بإذن مولاه لم يجزء عن حجة الاسلام، إلا أن يدرك المشعر معتقا، ويتم لو أفسده ويقضيه، ويجزئه القضاء إن كان عتقه قبل المشعر، وإلا فلا.

ومن وجد الزاد والراحلة على نسبة حاله وما يمون عياله ذاهبا وعائدا فهو مستطيع وإن لم يرجع إلى كفاية على رأي.

ولا تباع ثيابه ولا داره ولا خادمه، ولو وجد(٢) بالثمن وجب الشراء وإن كان بأكثر من ثمن المثل على رأي.

والمديون لا يجب عليه(شئ)(٣) إلا أن يفضل عن دينه قدر الاستطاعة، ولا يجوز صرف المال في النكاح وإن شق.

ولو بذل له زاد وراحلة ومؤونة عياله وجب، ولو وهب مالا يستطيع به لم يجب القبول(٤) .

ولو استؤجر لعمل في السفر بقدر الكفاية وجب، ولا يجب القبول(٥) .

_______________________

(١) في(س): " وقوته وقوت عياله ".

(٢) أى: الزاد، والراحلة.

(٣) زيادة من(س).

(٤) في(م) " لم يجب الا مع القبول " وقال المحقق السبزوارى في ذخيرتة: ٥٦١ " وعلل بأن الهبة نوع اكتساب، فلا يجب للحج لكون وجوبه مشروطا، وربما يعلل باشتماله على المنة، وفى التعليلين تأمل سيما الثانى، الثانى، لانتقاضه بالبذل ".

(٥) المراد: أنه اذا حصل القبول وجب عليه، لثبوت الاستطاعة، لكن لا يجب عليه القبول كما في الهبة.

وقال المحقق السبزوارى: " أما الاول - وهو وجوب الحج - فلحصول الاستطاعة، لكن لا يجب عليه القبول كما في الهبة.

وقال المحقق السبزوارى: " أما الاول - وهو وجوب الحج - فلحصول الاستطاعة المقتضية لوجوب الحج، وأما الثانى فلان تحصيل مقدمة الواجب المشروط غير واجب " ذخيرة المعاد: ٥٦١.

٨٩

ولو حج الفقير متسكعا(١) لم يجزء عن حجة الاسلام - إلا مع إهمال المستقرة(٢) - ولو تسكع الغني أجزأه.

ولو كان النائب معسرا أجزأت عن المنوب لا عنه لو استطاع، ولو حج عن المستطيع الحي غيره لم يجزء.

ولا يجب الاقتراض للحج، ولا بذل الولد ماله لوالده فيه.

والمريض إن قدر على الركوب وجب عليه، وإلا فلا.

ولو افتقر إلى الرفيق مع عدمه، أو إلى الاوعية والالات مع العدم، أو إلى الحركة القوية مع ضعفه، أو إلى مال للعدو في الطريق مع تمكنه على رأي سقط.

لو منعه عدو، أو كان معضوبا(٣) لايستمسك على الراحلة سقط، ولا يجب على الممنوع بمرض أو عدو الاستنابة على رأي.

ولو مات بعد الاستقرار قضي من الاصل من أقرب الاماكن، وإلا فلا، ولو اختص أحد الطريقين بالسلامة وجب سلوكه وإن بعد، ولو تساويا فيه(٤) تخير، ولو اشتركا في العطب سقط، ولو مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ.

ومع حصول الشرائط يجب، فإن أهمل استقر في ذمته.

ويجب على الكافر، ولا يصح منه إلا بالاسلام، فإن أحرم حال كفره لم يجزء عنه، فإن أسلم أعاده من الميقات إن تمكن، وإلا خارج الحرم، وإلا في موضعه،

_______________________

(١) حج متسكعا أى: بغير زاد ولا راحلة كما في مجمع البحرين ٤ / ٣٤٦ سكع، وفى مجمع الفائدة للمقدس: " يعنى: لو حج غير المستطيع.وقيل: المراد بالتسكع هنا تكلف الفعل مع تحمل مشقة ".

(٢) أى: الا اذا كانت حجة الاسلام مستقرة في ذمته من قبل فاهمل حتى فقد الزاد والراحلة.

(٣) المعضوب: الضعيف، والعضب: الشلل والعرج، قاله ابن منظور في اللسان ١ / ٦٠٩ عضب.

٩٠

ولو ارتد بعد إحرامه لم يبطل لو تاب، والمخالف يعيد مع إخلال ركن.

(وليس للمرأة ولا العبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والموالى)(١) .ولا يشترط المحرم إلا مع الحاجة، ولا إذن الزوج في الواجب.

ويشترط في النذر: البلوغ، والعقل، والحرية، ولو أذن المولى انعقد نذر العبد، وكذا الزوجة.

ولو مات بعد استقراره(٢) قضى من الاصل، وتقسط التركة عليها(٣) ، وعلى حجة الاسلام، وعلى الدين بالحصص.

وإن عينه بوقت تعين، فإن عجز فيه سقط، وإن أطلق توقع المكنة لو عجز، ولا تجزئ عن حجة الاسلام، وبالعكس.

ولو نذره ما شيا وجب، فإن ركب متمكنا أعاد، وعاجزا يتوقع المكنة مع الاطلاق(٤) ، ومع التقييد يسقط.

ويشترط في النائب: كمال العقل، والاسلام، وأن لا يكون عليه حج واجب،(وتعيين)(٥) المنوب عنه قصدا.

ولا تصح عن المخالف إلا أن يكون أبا للنائب ولا نيابة المميز على رأي، ولا العبد بدون إذن المولى، ولا في الطواف عن الصحيح الحاضر.وتصح نيابة الصرورة مع عدم الوجوب، وإن كان امرأة عن رجل أو امرأة(٦) .

ولو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عن المنوب، وإلا استعيد

_______________________

(١) زيادة من(س) و(م)، وفى(م): " وليس للمرأة ولا للعبد ".

(٢) أى: الحج، وهو حجة الاسلام.

(٣) أى: وتقسط التركة عند قصورها عن الوفاء على الحجة المنذورة.

(٤) أى: بأن لايكون النذر مقيدا بزمان معين.

(٥) في(الاصل) و(س): " وتعين " والمثبت من(م) وهو الانسب.

(٦) في(س): " وامرأة ".

٩١

من الاجرة بما قابل المتخلف ذاهبا وعائدا، وكذا لو صد قبل الاحرام.

ويجب أن يأتي بالمشترط، إلا في الطريق، والعدول إلى التمتع مع قصد الافضل.

ولو استأجره(١) اثنان للايقاع في عام صح السابق، وإلا بطلا، ولو كان في عامين صحا.

ولو أفسد(٢) ، حج من قابل واستعيدت الاجرة.

والاطلاق يقتضي التعجيل، وعليه ما يلزمه(٣) من الكفارات والهدي، ولو احصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه.

ولو أحرم عن المنوب، ثم نقل النية لم يجزء عن أحدهما على رأي، وتستعاد الاجرة مع التقييد(٤) .

ولو أوصى بقدر أخرج اجرة المثل للواجب من الاصل والزائد من الثلث، وفي الندب يخرج الجميع من الثلث.

وتكفي المرة مع الاطلاق، ومع التكرار بالثلاث، ولو كرر ولم يف القدر جمع نصيب أكثر من سنة لها.

والمستودع يقتطع اجرة المثل في الواجب، مع علم(٥) عدم الاداء.

ويشترط في حج التطوع: الاسلام، وان لايكون عليه حج واجب، واذن المولى والزوج، ولا يشترط البلوغ.

ويشترط في حج التمتع: النية، ووقوعه في أشهر الحج وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة والاتيان به وبالعمرة في عام واحد، والاحرام بالحج من مكه، فلو(٦) أحرم من غيرها رجع، فإن تعذر أحرم حيث قدر.

شرط القارن والمفرد: النية، ووقوعه في أشهر الحج، وعقد إحرامه من الميقات أو منزله إن كان أقرب.

_______________________

(١) أى: النائب.

(٢) أى: النائب.

(٣) في(س ٩: " مايلزم ".

(٤) أى: تقييد الحج في كونه في تلك السنة.

(٥) في(س): " علمه ".

(٦) في(م): " ولو ".

٩٢

النظر الثالث في الافعال

وفيه(المقاصد:)(١) الاول: في الاحرام

ومطالبه(٢) أربعة: الاول في المواقيت:

ويجب الاحرام منها على كل من دخل مكة إلا من دخلها بعد إحرام قبل الشهر(٣) ، والمتكرر فلو أحرم قبلها لم يصح، إلا للناذر، ومن يعتمر في رجب إذا خاف خروجه قبل الوصول.

ولا يكفي مرور المحرم قبلها عليها، بل يحب تجديده عندها، فإن تعذر خرج إلى الحل، فإن تعذر أحرم من موضعه، وكذا الناسي، وغير القاصد للنسك، والمتمتع المقيم بمكة.

ولو أخره عامدا وجب الرجوع، فإن تعذر بطل، ولو نسي الاحرام أصلا وقضى المناسك أجزأ على رأي.

والمواقيت ستة: لاهل العراق: العقيق، وأفضله المسلخ(٤) ، وأوسطه غمره، وآخره ذات عرق ولاهل المدينة اختيارا: بمسجد الشجرة، واضطرارا: الجحفة، وهي ميقات أهل الشام.

ولاهل اليمن: يلملم.

ولاهل الطائف: قرن المنازل.

ومن كان منزله أقرب: فمنزله.

وهذه مواقيت لاهلها والمجتاز عليهم، ولو سلك مالا يفضي إلى أحدها أحرم عند ظن المحاذاة لاحدها.

_______________________

(١) في(الاصل): " مطالب " وما أثبتناه من(س) و(م) وهو الصحيح، بقرينة ما بعده ".

(٢) في(س): " ومقاصده ".

(٣) في(س) و(م): " شهر ".

(٤) قال الطريحى في مجمعه ٢ / ٢٣٧ سلح: " وفى الحديث: أول العقيق بريد البعث.

٩٣

وهو مكان دون المسلح بستة أميال مما يلى العراق، وبينه وبين غمرة على ما قيل اربعة وعشرون ميلا بريدان، وفسر المسلح بالسين والحاء المهملتين: اسم مكان أخذ السلاح ولبس لامة الحرب، وهذا يناسب تفسير البعث بالجيش، وضبطه العلماء بأنه واحد المسالح، وهى المواضع العالية، وضبطه البعض بالخاء المعجمة، لنزع الثياب به ".

المطلب الثانى في كيفيته:

ويجب فيه: النية المشتملة على قصد حجة الاسلام أو غيرها(١) ، تمتعا أو قرانا أو إفراد أو عمرة مفردة، لوجوبه أو ندبه، متقربا به إلى الله تعالى، واستدامتها حكما.

والتلبيات الاربع وصورتها: لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك لبيك للمتمع والمفرد، ويتخير القارن بين عقده بها، وبالاشعار المختص بالبدن، أو التقليد المشترك.

ولبس الثوبين مما تصح فيه الصلاة.

_______________________

(١) في(م): " وغيرها ".

٩٤

ويبطل الاحرام: بإخلال النية عمدا وسهوا، وبأن ينوي النسكين معا، والاخرس يحرك لسانه بالتلبية ويعقد قلبه، ولو فعل المحرم قبلها فلا كفارة.

ويجوز: الحرير للنساء، والمخيط لهن، وتعديد الثياب، والابدال، ولبس القبا مقلوبا للفاقد.

ويحرم إنشاء إحرام(١) قبل إكمال أفعال الاول، ولو أحرم بحج التمتع قبل التقصير ناسيا فلا شئ، وعامدا يبطل تمتعه ويصير حجه مفردا على رأي.

ويجرد الصبيان من فخ(٢) ، ويجنب ما يجتنبه المحرم، فإن فعل ما يوجب الكفارة لزم الولي، وكذا ما يعجز عنه، والهدي أو الصيام.

ويستحب: تكرار التلبية للحاج إلى الزوال يوم عرفة وإذا شاهد بيوت مكة للمعتمر تمتعا(٣) ، وإذا دخل الحرم للمعتمر إفرادا إن أحرم بها من خارج، وإذا شاهد الكعبة إن أحرم بها من مكة ورفع الصوت بها للرجال، والاشتراط(٤) ، والاحرام في القطن، وتوفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع ويتأكد عنه هلال ذي الحجة وتنظيف الجسد، وقص الاظفار، وأخذ الشارب، وإزالة الشعر، والاطلاء، والغسل، والاحرام عقيب فريضة الظهر، أو غيرها، أو ست ركعات وأقله ركعتان.

والمرأة كالرجل، إلا في تحريم المخيط، ولا يمنعها الحيض منه(٥) ، فإن تركته ظنا بالمنع رجعت مع المكنة، وإلا خارج الحرم، وإلا في موضعها.

_______________________

(١) في(س) و(م): " الاحرام ".

(٢) فخ: بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ، انظر: مجمع البحرين ٢ / ٤٣٨ فخخ.

(٣) أى: ووقت قطع التلبية للمعتمر تمتعا اذا شاهد بيوت مكة.

(٤) قال المحقق السبزوارى: " وهو: أن يشترط على ربه عند عقد احرامه أن يحله حيث حبسه " ذخيرة المعاد: ٥٨٤.

(٥) أى: من الاحرام.

٩٥

المطلب الثالث في تروكه:

يجب على المحرم اجتناب: صيدالبر وهو: كل حيوان ممتنع يبيض ويفرخ في البر أكلا، وذبحا، اصطيادا وإشارة، ودلالة، وإغلاقا، وإمساكا.

والنساء وطئا، وعقدا له ولغيره، وشهادة عليه، وإقامة، وتقبيلا، ونظرا بشهوة.

والاستمناء، والطيب مطلقا على رأي وإن كان في الطعام، إلا خلوق الكعبة.

والاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة، والجدال وهو قول: لا والله وبلى والله والكذب، وقتل هوام(١) الجسد، ولبس الخاتم للزينة لا للسنة، ولبس ما يستر ظهر القدم اختيارا، والادهان اختيارا، وإزالة الشعر وإن قل، وإخراج الدم من غير ضرورة، وقص الاظفار، وقطع الشجر والحشيش النابت في غير ملكه عدا شجر الفواكه والاذخر والنخل ولبس المخيط للرجال، والحلي غير المعتاد للنساء، وإظهار المعتاد للزوج، والتظليل للرجل(٢) الصحيح سائرا ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالتظليل دونه وتغطية الرجل راسه وإن كان في الارتماس.

وفرخ الصيد وبيضه والجراد كالصيد، وإذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة، وكذا لو ذبحه المحل في الحرم، فلو ذبحه المحل في الحل جاز للمحل أكله في الحرم.

ويقدم قول مدعي إيقاع العقد في الاحلال، لكن ليس للمرأة المطالبة بالمهر لو أنكرته، ولو أوقعه الوكيل المحل حال إحرام الموكل بطل، ويجوز مراجعة الرجعية، وشراء الامة(٣) .

_______________________

(١) أى: الذى يقصد أكله ويؤذيه، قاله المقدس في مجمعه.

(٢) في(س) و(م): " وتظليل الرجل ".

(٣) في(س) و(م): " الاماء ".

٩٦

ويقبض على أنفه لو اضطر إلى طعام فيه طيب أو لمسه.

ولو فقد غير السراويل لبسه، ولا يزر الطيلسان لو اضطر إليه، ويحول القملة إلى موضع آخر من بدنه، ويلقي الحلم والقراد.والمرأة تسفر عن وجهها، ويجوز أن تلقي القناع من رأسها إلى طرف أنفها.

ويكره: لبس السلاح اختيارا والاحرام في السواد(١) ، والمعصفر، والوسخة، والمعلمة، والحناء للزينة، والنقاب للمرأة، والحمام، واستعمال الرياحين، وتلبية المنادي.

المطلب الرابع في الكفارات:

وفيه مقامان: الاول في كفارة الصيد:

في النعامة: بدنة، أو يفض ثمن البدنة على البر ويطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع، والفاضل له، ولا يلزم التمام لو اعوز أو يصوم عن كل مسكين يوما، فإن عجز صام ثمانية عشر.

وفي فرخها: من صغار الابل.

وفي بقرة الوحش و حماره: بقرة، أو يفض الثمن على البر ويطعم لكل مسكين نصف صاع، والفاضل عن ثلاثين له، ولا يلزمه لو اعوز أو يصوم عن كل مسكين يوما، فإن عجز صام تسعة أيام.

وفي الظبي: شاة، أو يفض ثمنها على البر ويطعم لكل مسكين مدين، والفاضل عن عشرة له، ولا يلزمه(٢) الاكمال أو يصوم لكل مسكين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام.

_______________________

(١) في(س) و(م): " في السود ".

(٢) في(س): " ولايلزم ".

٩٧

وفي الثعلب والارنب شاة.

وفي كسر بيض النعام: لكل بيضة بكرة من الابل إن تحرك الفرخ، وإلا أرسل فحولة الابل في إناث بعدده(١) فالناتج هدي، فإن عجز فعن كل بيضة شاة، فإن عجز أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.

وفي كسر بيض القطا والقبج: لكل بيضة مخاض من الغنم إن تحرك، وإلا أرسل فحولة الغنم في إناث بعدده فالناتج هدي، فإن عجز فكبيض النعام.

وفي الحمام: وهو: كل مطوق لكل حمامة شاة على المحرم في الحل، ولكل فرخ حمل، وكذا لكل بيضة إن تحرك الفرخ، وإلا فدرهم، وعلى المحل في الحرم: لكل حمامة درهم، ولكل فرخ نصف، ولكل بيضة ربع، ويجتمعان على المحرم في الحرم، ويشتري بقيمة حمام الحرم علفا لحمامه.

وفي كل من القطا والحجل والدراج: حمل فطيم(٢) .

وفي كل من القنفذ، والضب، واليربوع: جدي.

وفي كل من العصفور، والقنبرة، والصعوة: مد طعام.

وفي قتل الجرادة: كف، وكذا القملة يلقيها عن جسده، وقتل الزنبور عمدا لاخطأ.

وفي كثير الجراد: شاة، ولو عجز عن التحرز فلا شئ.

وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله: قيمته، وكذا البيوض.

والافضل أن يفدي المعيب بصحيح، والمماثل في الانوثة و الذكورة ويجوز بغيره ويفدي الماخض بمثله، فإن تعذر قوم الجزاء ما خضا، ولاضمان لو شك في كونه صيدا، ويقوم الجزاء وقت الاخراج وما لا تقدير لفديته وقت الاتلاف.

ويجوز صيد البحر وهو: ما يبيض ويفرخ فيه وأكله، والدجاج الحبشي

_______________________

(١) أى: بعدد البيض المكسور.

(٢) في(م): " فطم ".

٩٨

والنعم إذا توحشت.ولا كفارة في السباع، ولا المتولد بين وحشي وإنسي، أو بين المحرم والمحلل إذا لم يصدق الاسم.

ويجوز: قتل الافعى و الفأرة والعقرب والبرغوث، ورمي الحدأة والغراب، وإخراج القماري والدباسي من مكة لا قتلها وأكلها، ولو أكل مقتوله فدى القتل(١) وضمن قيمة ما أكل.

ولو لم يؤثر الرمي فلا شئ، ولو جرحه ثم رآه سويا فربع القيمة، ولو جحل حاله فالجميع، وكذا لو جهل التأثير.

وفي كسر قرني الغزال: نصف قيمته، وفي عينيه: الجميع، وكذا في يديه أو رجليه.

ويضمن كل من المشتركين فداء كملا(٢) ، وشارب لبن الظبية دما وقيمة اللبن، ولو ضرب بطير على الارض فدم وقيمتان.ويزول بالاحرام ما يملكه من الصيود معه، فلو لم يرسله ضمن.

ولو أمسك المحرم فذبحه آخر فعلى كل فداء، ولو أمسكه محرم في الحل فذبحه محل ضمن المحرم خاصة.

ولو أغلق على حمام الحرم وفراخ وبيض ضمن بالهلاك: الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم إن كان محرما.ولو نفر حمام الحرم فشاة، وإن لم يرجع فعن كل واحد شاة.

ولو أوقد جماعة(نارا)(٣) فوقع طائر، فعلى كل واحد فداء كامل إن قصدوا، وإلا فالجميع فداء(٤) .

_______________________

(١) في(س) و(م): " القتيل ".

(٢) في(م): " كاملا ".

(٣) زيادة من(س) و(م).

(٤) في(م): " والا فعلى الكل فداء ".

٩٩

والدال، والمخلص مع الاتلاف، ومغري الكلب، وممسك الام حتى يهلك الطفل، والقاتل خطأ، والسائق، والراكب مع وقوفه ضمناء، ولو كان سائرا ضمن ما تجنيه بيديها خاصة.ولو اضطرب المرمي فقتل آخر ضمن الجميع.

والمحل في الحرم عليه القيمة، والمحرم في الحل الفداء، ويجتمعان على المحرم في الحرم.

وتتكرر الكفارة بتكرر الصيد سهوا وعمدا على رأي، ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بوجه، ويجوز للمضطر الاكل ويفدي، وإن كان عنده ميتة، فإن تمكن من الفداء أكل الصيد، وإلا الميتة.وفداء المملوك لصاحبه، وغيره يتصدق به.

ويذبح الحاج ما يلزمه بمنى، والمعتمر بمكة.

وحد الحرم بريد في مثله(١) ، من أصاب فيه صيدا ضمن، ويكره ما يؤم الحرم(٢) .

ولو رمى من(٣) الحل فقتل في الحرم ضمن، وكذا لو كان بعضه فيه، أو كان على شجرة أصلها في الحل، أو كان على ما فرعها في الحل وأصلها في الحرم.

ومن نتف ريشة من حمام الحرم تصدق بالجانية، ولو أخر من الحرم صيدا وجب إعادته، فإن تلف ضمنه، ولو كان مقصوصا وجب حفظه ثم يرسله بعد عود ريشه

المقام الثانى في باقي المحظورات:

من جامع زوجته أو أمته، قبلا أو دبرا، محرما بحج(٤) أو عمرة، واجب

_______________________

(١) يعنى: أن مكسر مجموع طوله وعرضه بريدان - ثمانية فراسخ - لا أن طوله بريد وعرضه بريد، اذ طوله أكثر من عرضه، قاله المقدس في مجمعه.

(٢) قال المقدس الاردبيلى في مجمعه: " لعل مراده: كراهة الرمى للمحل الصيد الذى يقصد دخول الحرم من خارج الحرم ".

(٣) في(س) و(م): " في ".

(٤) في(س): " بحجة ".

١٠٠

أو ندب، عامدا عالما بالتحريم قبل المشعر فسدحجه، وعليه إتمامه وبدنة والحج من قابل، والافتراق إذا بلغا الموضع بمصاحبة ثالث إلى أن يفرغا، فإن طاوعته الزوجة لزمها مثله، وإلا صح حجها وعليه بدنتان.

ولو جامع بعد المشعر، أو في غير الفرجين قبله عامدا فبدنة.

وفي الاستمناء(١) بدنة، وفي الفساد به قولان(٢) .

ولو جامع أمته محلا وهي محرمة باذنه فبدنة أو بقرة أو شاة: فإن عجز فشاه أو صيام.

ولو جامع قبل طواف الزيارة فبدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة.

ولو جامع وقد طاف للنساء ثلاثة أشواط فبدنة، ولو طاف خمسا(٣) فلا كفارة، وفي الاربعة قولان(٤) .

ولو جامع قبل سعي العمرة في إحرامها فسدت، وعليه بدنة وقضاؤها.

ولو نظر إلى غير أهله فأمنى، فبدنة على الموسر وبقرة على المتوسط وشاة على المعسر، ولو كان إلى أهله فلا شئ وإن أمنى، إلا أن يكون عن شهوة فبدنة.

_______________________

(١) وهو كما في غاية المراد: " طلب الامناء من غير جماع، سواء كان بالعبث باليد أو أى عضو أو بمجرد المس ".

(٢) ذهب إلى الفساد - وأنه اذا كان قبل الوقوف بالمشعر يفسد الحج ويلزمه الحج من قابل، واذا كان بعده لم تلزمه غير الكفارة ابن الجنيد كما عنه في المختلف: ٢٨٢، والشيخ في المبسوط ١ / ٣٣٧ والنهاية: ٢٣١ وابن البراج في المهذب ١ / ٢٢٢، وابن حمزة كما عنه في المختلف: ٢٨٢، وابن سعيد في الجامع: ١٨٨.

وذهب إلى عدم الفساد ووجوب بدنة فقط الحلبى في الكافى: ٢٠٣، وابن ادريس في السرائر: ١٢٩، والمحقق في الشرائع ١ / ٢٩٤.

(٣) في(س) و(م): " خمسة ".

(٤) ذهب إلى سقوط الكفارة الشيخ في النهاية: ٢٣١، وذكر أنه تسقط الكفارة ان كان قد طاف أكثر من النصف وذكر ابن ادريس في السرائر: ١٢٩ أن الاحوط يقتضى وجوب الكفارة.

١٠١

ولو مسها بغير شهوة فلا شئ، وبشهوة شاة وإن لم يمن، ولو قبلها فشاة، وبشهوة جزور.

ولو أمنى عن ملاعبة فجزور، ولو استمع على المجامع من غير نظر فلا شئ، ولو عقد المحرم على محرم فدخل فعلى كل منهما كفارة.وفي الطيب أكلا، وإطلاء، وبخورا، وصبغا، ابتداء واستدامة شاة.

وفي قص كل ظفر مد[ من ] طعام، وفي أظفار يديه شاة، وكذا في رجليه، ولو اتحد المجلس فشاة.

ولو أدمى إصبعة بالافتاء، فعلى المفتي شاة.وفي المخيط دم فإن اضطر جاز وعليه شاة.

وفي حلق الشعر شاة، أو إطعام عشرة لكل مسكين مد، أو صيام ثلاثة أيام.

وفي سقوط شئ[ بمس رأسه ] ولحيته كف[ من ] طعام، ولو كان في الوضوء فلا شئ.

وفي نتف الابطين شاة، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.

وفي التظليل سائرا، وتغطية الرأس وإن كان بالارتماس أ والطين، وقلع الضرس شاة.

وفي الجدال مرة كاذبا شاة، ومرتين بقرة، وثلاثا بدنة، وصادقا ثلاثا شاة.

وفي قلع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة، وفي الصغير شاة وإن كان محلا، وفي الابعاض قيمة، ويعيدها، فإن جفت ضمن، ولا كفارة في قلع الحشيش وإن أثم.

وفي الادهان شاة ولو في الضرورة، ويجوز أكل ما ليس بطيب كالشيرج والسمن.

ولو تعددت الاسباب تعددت الكفارة مع الاختلاف، ولو كرر الوطء تكررت الكفارة، ولو كرر الحلق في وقتين تكررت لا في وقت واحد، ولو كرر اللبس أو الطيب في مجلس فواحدة، ولو تعدد المجلس تعددت.

وتسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون، إلا في الصيد، فإن الكفارة تجب مع الجهل والنسيان والعمد.

وكل من أكل ما لا يحل للمحرم، أو لبس كذلك فعليه شاة.

١٠٢

المقصد الثاني: في الطواف

وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا، ويقضيه في السهو، ولو تعذر استناب.

ويجب فيه: الطهارة، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن، والختان في الرجل، والنية، والبدأة بالحجر، والختم به، والطواف سبعا، وجعل البيت على يساره، وإدخال الحجر، وإخراج المقام، وركعتاه في مقام إبراهيم عليه السلام، فإن منعه

زحام صلى خلفه أو إلى أحد جانبيه.

ويستحب: الغسل لدخول مكة، والغسل من بئر ميمون أو فخ فإن تعذر فمن منزله ومضغ الاذخر، ودخول مكه من أعلاها حافيا بسكينة ووقار، والغسل لدخول المسجد، ودخوله من باب بني شيبة، والوقوف عندها، والدعاء، والطهارة في النفل، والوقوف عند الحجر، وحمد الله، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، والدعاء، والاستلام، والتقبيل، والرمل ثلاثا والمشي أربعا، والتزام المستجار، وبسط اليدين عليه.

وإلصاق بطنه وخده به، والتزام الاركان خصوصا العراقي واليماني، وطواف ثلاثمائة وستين طوافا وإلا فثلاثمائة وستين شوطا والتداني من البيت.

ويكره: الكلام فيه لغير الدعاء والقراء‌ة[ والزيادة في النفل ].

وتحرم الزيادة على السبع في الواجب عمدا، فإن زاد سهوا أكمل اسبوعين استحبابا، وصلى للفرض أولا وللنفل بعد السعي.ولو طاف في النجس عالما أعاد، ولو لم يعلم صح، ولو علم في الاثناء

أزال النجاسة وتممه.

ولو نقص عدده، أو قطعه لدخول البيت أو[ لحاجة ] أو لمرض أو لحدث، فإن تجاوز النصف رجع فأتمه ولو عاد إلى أهله استناب ولو كان دونه استأنف.ولو ذكر في السعي النقص أتم الطواف مع تجاوز النصف ثم أتم السعي.

ولو ذكر الزيادة في الثامن قبل وصول الحجر قطع.

ولو شك في عدده بعد الانصراف لم يلتفت، وإن كان في الاثناء، فإن كان في الزيادة قطع ولا شئ، وإن كان في النقيصة استأنف، وفي النافلة يبني على الاقل، ولو ذكر عدم الطهارة استأنف في الفريضة.

١٠٣

وطواف النساء واجب على كل حاج ومعتمر، إلا في عمرة التمتع.ولو نسي طواف الزيارة حتى واقع بعد الذكر فبدنة، ويستنيب لو نسي طواف النساء.

ويجب تأخره عن الموقف ومناسك منى في حج التمتع، إلا للمعذور ويجوز تقديمه للمفرد والقارن ويجب تأخير طواف النساء عن السعي، إلا لعذر أو سهو، ولو كان عمدا لم يجز.

ويحرم الطواف وعليه برطلة في العمرة، ولا ينعقد نذر الطواف على أربع، ويجوز التعويل على الغير في العدد.

ولو حاضت قبل طواف العمرة انتظرت الوقوف، فإن ضاق بطلت متعتها ووقفت

وصارت حجتها مفردة وتقضي العمرة، ولو حضت بعد مجاوزة النصف تمت متعتها وقضت الباقي بعد المناسك، أو استنابت فيه مع التعذر، ولو حاضت قبله فهي كمن لم يطف.

والمستحاضة كالطاهر إذا فعلت ما يجب عليها.

المقصد الثالث: في السعى

وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا، ولو تركه سهوا أتى به، فإن خرج عاد، فإن تعذر استناب.

ويجب فيه: النية، والبدأة بالصفا: بأن يلصق عقبيه به، والختم بالمروة: بأن يلصق أصابع رجليه بها، والسعي سبعا من الصفا إليه شوطان.

١٠٤

ويستحب: الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من زمزم، والصب على الجسد من الدلو المقابل للحجر، والخروج من الباب المحاذي له، والصعود على الصفا، واستقبال العراقي، والاطالة، والدعاء والتكبير سبعا، والتهليل سبعا، والمشي(١) طرفيه، والهرولة بين المنارة وزقاق العطارين ولو نسيها رجع القهقري(٢) والدعاء خلاله.

ويحرم: الزيادة عمدا ويبطل بها لا سهوا، وتقديمه على الطواف عمدا، فيعيده بعد الطواف لو قدمه.

ولو ذكر النقيصة قضاها، ولو كان متمتعا وظن إتمامه فأحل وواقع أو قلم أو قص(٣) شعره، فعليه بقرة وإتمامه(٤) .

ولو لم يحصل العدد، أو شك في المبدأ وكان(٥) في المزدوج على المروة أعاد،

_______________________

(١) في(الاصل): " ويمثى " وما أثبتناه من(س) و(م) وهو الانسب.

(٢) أى: الرجوع إلى خلف، وفى(س): " للقهقرى ".

(٣) في(س): " أو قصر ".

(٤) في(س): " وتمامه ".

(٥) في(الاصل) و(س): " أو كان " والمثبت من(م) و(ع) وذخيرة المعاد، وهو الصحيح.

١٠٥

وبالعكس لاإعادة.ويجوز قطعه لقضاء حاجة وصلاة فريضة، ثم يتمه.

فاذا فرغ من سعي عمرة التمتع قصر وأحل من كل شئ أحرم منه، وأدناه أن يقصر شيئا(١) من شعر رأسه، أو يقص أظفاره، ولايحلق، فإن فعل فعليه دم(٢) ، ولو نسيه(٣) حتى أحرم بالحج فعليه دم.

المقصد الرابع: في احرام الحج والوقوف فاذا فرغ من العمرة وجب عليه الاحرام بالحج من مكة.

ويستحب أن يكون يوم التروية عند الزوال من تحت الميزاب، فإن نسيه رجع، فإن تعذر أحرم ولو بعرفة.

وصفته كما تقدم، إلا أنه ينوي إحرام(٤) الحج، ثم يبيت بمنى مستحبا ليلة عرفة، ثم يمضي إلى عرفة فيقف بها بعد الزوال إلى الغروب.وهو(٥) ركن من تركه عمدا بطل حجه، وكذا لو كان سهوا ولم يقف بالمشعر.

ويجب فيه: النية، والكون بها إلى الغروب، فلو أفاض قبله جاهلا أو ناسيا وعاد(٦) قبل الغروب فلا شئ، وعامدا عليه بدنة، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، ولو لم يتمكن نهارا وقف ليلا، ولو فاته بالكلية جاهلا أو ناسيا أو مضطرا أجزأه المشعر.

_______________________

(١) لفظ " شيئا " ليس في(س).

(٢) في(م): " شاة ".

(٣) أى: التقصير.

(٤) في(الاصل): " في احرام " ولم نثبت لفظ " في " لاختلال المعنى به.

(٥) في(س) و(م): " إلى ".

(٦) في(م): " فتام ".

١٠٦

ويستحب: الوقوف في الميسرة في السفح(١) ، والدعاء له ولوالديه وللمؤمنين بالمنقول، وأن يضرب خباه بنمرة، وأن يجمع رحله، ويسد الخلل به وبنفسه، والدعاء قائما.

ويكره: راكبا، وقاعدا، وفي أعلى الجبل.

ولا يجزي(٢) لو وقف بنمرة، أو عرنة، أو ثوية، أوذي المجاز، أو تحت الاراك، فاذا غربت الشمس بعرفة أ فاض ليلة النحر إلى المشعر.

ويستحب: الاقتصاد في سيره، والدعاء عند الكثيب الاحمر، وتأخير العشاء‌ين إلى المشعر ولو تربع الليل(٣) فإن منع في الطريق صلى والجمع بأذان وإقامتين، وتأخير نافلة المغرب إلى بعد العشاء.

ويجب فيه: النية، والوفوف بعد الفجر قبل طلوع الشمس، فلو أفاض قبل الفجر عامدا بعد أن كان به ليلا فعليه دم(٤) شاة، ولا يبطل حجه إن كان وقف بعرفة.ويجوز للمرأة والخائف الافاضة قبل الفجر ولا شئ عليهما، وكذا الناسي.

ولا يقف بغير المشعر، وحده: ما بين المأزمين إلى الحياض وإلى(٥) وادي محسر، ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل، ولو نواه ونام(٦) أو جن أو اغمي عليه صح وقوفه على رأي.

ويستحب: الوقوف بعد صلاة الفجر، والدعاء، ووطء الصرورة المشعر

_______________________

(١) قال المحقق السبزوارى: " الظاهر أن المراد ميسرته بالاضافة إلى القادم اليه من مكة.

وسفح الجبل: اسفاه حيث يسفح فيه الماء وهو على مضجعه " ذخيرة المعاد: ٦٥٣.

(٢) في(م): " ولا يجزيه ".

(٣) في(س) و(م): " ولو بربع الليل ".

(٤) لفظ " دم " ليس في(س) و(م).

(٥) في(س) و(م): " إلى ".

(٦) في(م): " فنام ".

١٠٧

برجله(١) ، وذكر الله على قزح، والاقامة بمنى أيام التشريق لمن فاته الحج، ثم يتحلل بعمرة.

خاتمة

وقت الاختيار لعرفة: من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها، من تركه عامدا فسد حجه، وللمضطر: إلى طلوع الفجر، ولو نسي الوقوف بها رجع ووقف ولو إلى الفجر، إذا عرف إدراك المشعر.

ووقت الاختيار للمشعر: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وللمضطر: إلى الزوال.

ويدرك الحج بإدراك أحد الاختياريين، ولو أدرك الاضطراريين فقولان(٢) ، ولو أدرك أحدهما خاصة فاته الحج.

ولو لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه، وناسيا يصح إن أدرك عرفة.

_______________________

(١) في(م): " برجليه ".

(٢) قال الشهيد في غاية المراد: " الوقوف المدرك اما عرفات أو جمع أو هما، وعلى التقديرين اما اختياريا أو اضطراريا أو مركبا منهما، فالاقسام ثمانية:(أ) اختيارى عرفة(ب) اختيارى جمع(ج) اضطرارى عرفة(د) اضطرارى جمع(ه‍) اختياريهما(و) اضطراريهما(ز) اختيارى عرفة واضطرارى جمع(ح) اختيارى جمع واضطرارى عرفة، وموضع الخلاف اضطرارى أحدهما وهو ثلاث صور، والمصنف حكى الخلاف في الاضطرارين لاغير ".

فذهب إلى الادراك ابن الجنيد كما عنه في المختلف: ١٣١، والشيخ المفيد في المقنعة: ٦٧، كما استفاد العلامة من عبارته في المختلف: ١٣١، وابوالصلاح في الكافى: ١٩٧.

وذهب إلى عدم الادراك الشيخ في المبسوط ٨ / ٣٨٣ والنهاية:: ٢٧٣ - لكن العلامة في المختلف قال: وكلام الشيخ في النهاية والمبسوط لا دلالة فيه على أن من أدرك الاضطراريين أدرك الحج أولا - وابن ادريس في السرائر: ١٤٦.

١٠٨

ولو ترك الوقوفين معا بطل حجه، عمدا وسهوا(١) .

وتسقط أفعال الحج عمن فاته، ويتحلل بعمرة مفردة، ثم يقضيه واجبا مع وجوبه.

تتمة يستحب التقاط الحصى من جمع(٢) ، ويجوز من سائر الحرم إلا المساجد، ويجب أن تكون أحجارا أبكارا من الحرم.

ويستحب: أن تكون برشا(٣) رخوة منقطة كحلية بقدر الانملة ملتقطة، والافاضة إلى منى قبل طلوع الشمس لغير الامام لكن لا يجوز وادي محسر(إلا)(٤) بعد طلوعها، ويتأخر الامام حتى تطلع والسعي في وادي محسر داعيا.

المقصد الخامس: في مناسك منى

ومطالبه ثلاثة: الاول: الرمى

ويجب يوم النحر رمي جمرة العقبة بسبع حصيات مع النية بفعله، فلا يجزي لو وقعت بواسطة غيره من حيوان وغيره، ولا إذا أصابت الجمرة بمالا يسمى رميا، ولا مع الشك في وصولها.

ويستحب: الطهارة، والدعاء عند كل حصاة، والتباعد بعشرة أذرع إلى خمسة عشر، والرمي خذفا، واستقبالها(٥) مستدبر القبلة، وفي غيرها

يساقبلها(٦) ، ويجوز الرمي عن العليل.

_______________________

(١) في(م): " أو سهوا ".

(٢) قال المقدس الاردبيلى في مجمعه: " يعنى المشعر، وهو المزدلفة ".

(٣) وهى: المشتملة على ألوان مختلفة، انظر: مجمع البحرين ٤ / ١٢٩ برش.

(٤) في(الاصل): " إلى " والمثبت من(س) و(م) وهو الصحيح.

(٥) أى: الجمرة.

(٦)أى: وفى غير جمرة العقبة يستقبل القبلة والجمرة.

١٠٩

المطلب الثانى: الذبح

ويجب ذبح الهدي أو نحره على المتمتع وإن كان مكيا، ويتخير المولى بين الذبح عن عبده المأذون وبين أمره بالصوم فأن أدرك المشعر معتقا تعين الهدي مع القدرة.

ويجب فيه: النية منه أو من الذابح عنه، وذبحه يوم النحر بمنى قبل الحلق(١) ، والواحدة(٢) ، ويجزي المندوب عن سبعة وعن سبعين من أهل الخوان الواحد(٣) .

ولا تباع ثياب التجمل فيه(٤) ، ولا يجزي لو ذبح الضال عن صاحبه، ولا يجوز إخراج شئ منه عن منى ويجب أن يكون من النعم، ثنيا من الابل، وهو الذي دخل في السادسة، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لسنته.

وتاما، فلا يجزي العوراء، والعرجاء البين، ولا اللاتي انكسر قرنها الداخل، ولا المقطوعة الاذن، ولا الخصي، ولا المهزول، وهو: الذي ليس على كليتيه شحم.

فإن اشتراها سمينة فخرجت مهزولة، أو أنها مهزولة فخرجت سمينة أجزأ، ولو اشتراه(٥) على أنه تام فظهر ناقصا لم يجزء.

_______________________

(١) في(س) و(م): " قبل الحلق بمنى ".

(٢) يعنى: أن يكون واحد عن واحد، فلا يجزئ الواحد عن اثنين.

(٣) قال المحقق السبزوارى." المراد بكونهم أهل خوان واحد: كونهم رفقة مختلطين في الاكل، وقيل: ان ذلك كناية عن كونهم أهل بيت واحد، والاول أقرب " ذخيرة المعاد: ٦٦٥.

(٤) أى: في الهدى.

(٥) في(م): " اشتراها ".

١١٠

ويستحب: أن يبرك في سواد، ويمشي في مثله، وينظر في مثله، وأن يكون معرفا(١) ، وإناثا من الابل والبقر، وذكرانا من الضأن والمعز، ونحرها قائمة مربوطة بين الخف والركبة، والدعاء، والمباشرة مع المعرفة وإلا جعل يده مع يد الذابح والقمسة أثلاثا بين أكله وإهدائه وصدقته(٢) .

ويكره: الثور، والجاموس، والموجوء.ولو فقد الهدي ووجد الثمن خلفه عند من يذبحه عنه طول ذي الحجة.

ولو عجز صام عشرة: ثلاثة أيام في الحج متتابعات يوم عرفة ويومان قبله ويجوز تقديمها(٣) من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة وتأخيرها، فإن خرج ذو الحجة ولو يصمها تعين الهدي، ولو وجد الهدي بعد صومها استحب الذبح وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن أقام انتظر وصول أصحابه أو مضى شهر، ولو مات قبل الصوم صام الولي العشرة على رأي(٤) ، ولو مات الواجد اخرج الهدي من الاصل.

وأما هدي القران فلا يخرج عن ملكه، وله إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده، لكن متى ساقه فلابد من نحره بمنى إن كان لاحرام الحج، وإن كان للعمرة فبالجزورة(٥) .

ولا يجب البدل لو هلك، ولو كان مضمونا كالكفارات وجب.

ولو عجز هدي السياق(٦) ذبح أو نحر وعلم علامة الهدي، ولو انكسر جاز بيعه وتصدق بثمنه أو أقام بدله، ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر.

_______________________

(١) أى: الحضر عشية عرفة.

(٢) في(س) و(م): " وصدقته واهدائه ".

(٣) أى: الايام الثلاثة.

(٤) في(م): " ولو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولى العشرة ".

(٥) وهو: موضع بين الصفا والمروة.

(٦) أى: عن وصوله إلى منى.

١١١

ولو سرق من غير تفريط لم يضمن، ولو ضمن فذبح عن صاحبه أجزأ، ولو أقام بدله ثم وجده ذبحه ولم يجب ذبح الاخير، ولو ذبح الاخير استحب ذبح الاول.ويجوز ركوب الهدي، وشرب لبنه ما لم يضر به أو بولده.

ولا يعطى الجزار من الواجب حتى الجلد، ولا يأكل منها، فيضمن المأكول ويستحب: قسمة هدي السياق كالتمتع، والاضحية وأيامها ثلاثة، أولها النحر بالامصار، وأربعة بمنى بما يشتريه، ويجزئ الهدي الواجب عنها، ولو فقدها تصدق بثمنها، فإنم اختلفت تصدق بالاوسط.ويكره التضحية بما يربيه، وأخذ الجلود وإعطاؤها الجزار.

وإذا نذر اضحية معينة زال ملكه عنها، فإن تلفت بتفريط ضمن، وإلا فلا، ولو عابت من غير تفريط نحرها على مابها.

ولو ذبحها غيره ولم ينو عن المالك لم يجزء عنه، وإن نوى عنه أجزأ.

ولا يسقط استحباب الاكل من المنذورة، وتتعين بقوله: جعلت هذه الشاة اضحية، ولو قال: لله علي التضحية بهذه تعينت، ولو أطلق ثم قال: هذه عن نذري، ففي التعيين إشكال.وكل من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة فلم يجد فعليه سبع شياه.

المطلب الثالث: الحلق(١)

ويجب(بعد)(٢) الذبح الحلق أو التقصير بأقله بمنى والافضل الحلق، خصوصا للملبد والصرورة، ويتعين التقصير على النساء قبل طواف الزيارة، فإن أخره عمدا فشاة، وناسيا لا شئ ويعيد الطواف.

ولو رحل قبله رجع فحلق بها، فإن عجز حلق أو قصر مكانه واجبا وبعث بشعره ليدفن بها مستحبا، فإن عجز فلا شئ.

_______________________

(١) في(م): " في الحلق ".

(٢) في(الاصل): " مع " والمثبت من(س) و(م).

١١٢

ويمر الاقرع الموسى على رأسه.

وبعد الحلق أو التقصير يحل من كل شئ، عدا الطيب والنساء والصيد، فاذا طاف للزيارة حل الطيب، فاذا طاف للنساء حللن له.ويكره المخيط قبل طواف الزيارة، والطيب قبل طواف النساء.

فاذا فرغ من المناسك مضى إلى مكة من يومه، ويجوز تأخيره إلى غده لا أزيد، فيطوف للزيارة ويسعى ويطوف للنساء، ويجوز للمفرد والقارن التأخير طول ذي الحجة على كراهية.

(المقصد السادس)(١) في باقى المناسك

فاذا فرغ من الطوافين والسعي رجع إلى منى(وبات)(٢) بها ليالي التشريق، وهي الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر.

ويجوز النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لمن اتقى النساء والصيد، إلا أن تغرب الشمس بمنى.

ولو بات الليلتين بغيرها وجب عليه شاتان، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، ولو بات غير المتقي الثلاث وجب عليه ثلاث شياه، ويجوز أن يخرج من منى بعد نصف الليل.

ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق كل جمرة من الثلاث بسبع حصيات، يبدأ بالاولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، فإن نكس أعاد على الوسطى وجمرة العقبة، ولو نقص العدد ناسيا حصل بالترتيب مع أربع لا بدونها(٣) .

_______________________

(١) في(الاصل) و(س) و(م) وذخيرة المعاد: " المطلب الرابع " وهو خطأ واضح، لان المصنف ذكر في المقصد الخامس أن مطالبه ثلاثة، والصحيح ما أثبتناه وهو من نسخة(ع) المساعدة.

(٢) في(الاصل) و(س): " فبات " والاولى ما اثبتناه وهو من(م).

(٣) قال المحقق السبزوارى: " يعنى أخل ببعض الرميات، فان أتى على المقدمةبأربع رميات حصل الترتيب فيأتى بما بقى ولا تجب عليه الاعادة، بخلاف ما اذا لم يأت بأربع " ذخيرة المعاد: ٦٨٩.

١١٣

ووقته من طلوع الشمس إلى غروبها، ولو نفر في الاول دفن حصى الثالث، ويرمي الخائف والمريض والراعي والعبد ليلا.

ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مقدما، ولو نسي الجميع حتى دخل مكه رجع، ولو خرج بعد انقضاء أيامه رمى(١) في القابل أو استناب ويجوز الرمي عن المعذور ولو نسي جمرة وجهل عينها أعاد الثلاث، ولو نسي حصاة ولم يعلم المحل رمى على الثلاث.

ويستحب: الاقامة بمنى أيام التشريق، ورمي الاولى عن يمينه واقفا داعيا، وكذا الثانية، والثالثة مستدبرا للقبلة(٢) مقابلا لها ولا يقف، والتكبير على رأي(٣) وصورته:(٤) الله أكبر الله أكبر(٥) لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر(٦) على ما هدانا والحمد لله(٧) على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الانعام عقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر العيد، ثم يمضي حيث شاء(٨) .

ولو بقي عليه شي ء من المناسك بمكة عاد إليها واجبا وإلا مستحبا لطواف الوداع بعد صلاة ست ركعات بمسجد الخيف عند المنارة التي في وسطه وفوقها بنحو من ثلاثين ذراعا، وعن يمينها ويسارها كذلك.

ويستحب: لمن نفر في الاخير الاستلقاء في مسجد الحصبة بعد صلاة ركعتين،

_______________________

(١) في(م): " يرمى ".

(٢) في(س) و(م): " القبلة ".

(٣) في حاشية(س): " قيل: يجب ".

(٤) في(م): " صورته ".

(٥) في(م) لفظ " الله اكبر " مذكور ثلاث مرات.

(٦) لفظ " الله اكبر " لم يرد في(م).

(٧) في(س) و(م): " وله الحمد ".

(٨) أى: ثم يمضى بعد الفراغ من المناسك المذكورة حيث شاء.

١١٤

وللعائد دخول الكعبة خصوصا الصرورة، والصلاة بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين بالحمد، وحم السجدة، وفي الثانية بعددها(١) وفي الزوايا، والدعاء، واستلام الاركان خصوصا اليماني والمستجار، والشرب من زمزم، والدعاء خارجا من باب الحناطين، والسجود مستقبل القبلة(٢) داعيا، وشراء(٣) تمر بدرهم يتصدق به، والعزم على العود، والنزول بالمعرس على طريق المدينة، وصلاة ركعتين به، والحائض تودع من باب المسجد.

ويكره: المجاورة بمكة، والحج على الابل الجلالات(٤) .

والطواف للمجاور أفضل من الصلاة، والمقيم بالعكس.

النظر الرابع في اللواحق

وفيه مطالب: الاول: في العمرة المفردة

وتجب على الفور على من يجب عليه الحج بشروطه في العمر مرة، إلا المتمتع، فإن عمرة تمتعه تجزئ عنها، وقد تجب بالنذر وشبهه، والاستئجار، والافساد، والفوات، والدخول إلى مكة لغير المتكرر، وتتكرر بتكرر السبب.

ويجب فيها: النية، والاحرام من الميقات أو من خارج الحرم وأفضله الجعرانة، ثم التنعيم، ثم الحديبية والطواف، وركعتاه، والسعي، والتقصير، وطواف النساء، وركعتاه.

وتصح في جميع أيام السنة وأفضلها رجب، ويجوز العدول بها إلى التمتع إن وقعت في أشهر الحج.

_______________________

(١) في(م): " بقدرها ".

(٢) في(م): " الكعبة ".

(٣) في(س): " واشتراء ".

(٤) في(م): " الجلالة ".

١١٥

ولو اعتمر متمتعا لم يجز الخروج حتى يأتي بالحج، فإن خرج من مكة بحيث لا يفتقر إلى استئناف إحرام آخر جاز، ولو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالاخيرة.

وتستحب المفردة في كل شهر، وأقله عشرة أيام، والحلق فيها أفضل من التقصير، ويحل مع أحدهما من كل شئ عدا النساء، فاذا طاف طوافهن حللن له(١) .

المطلب الثاني: في الحصر والصد

من صد بالعدو بعد تلبسه ولا طريق غيره، أو كان وقصرت النفقة عن الموقفين أو مكة، نحر أو ذبح وتحلل بالهدي ونية التحلل، ولو كان هناك طريق آخر لم يتحلل، وإن خشي الفوات صبر حتى يتحقق ثم يتحلل بالعمرة ثم يقضي في القابل مع وجوبه وإلا ندبا، وكذا المعتمر إذا منع عن(٢) مكة.

ويكفي هدي السياق عن هدي التحلل، ولا بدل لهدي التحلل، فلو عجز عنه وعن ثمنه لم يتحلل وإن حل، ولا صد بالمنع عن منى.

ولو احتاج إلى المحاربة لم تجب وإن غلب السلامة، ولو افتقر إلى بذل مال مقدور عليه فالوجه الوجوب، ولو ظن مفارقة العدو قبل الفوات جاز التحلل، والافضل البقاء، فإن فارق أتمه(٣) ، والا تحلل بعمرة.

والمحبوس القادر على الدين غير مصدود، وغيره مصدود، وكذا المظلوم.

ولو صابر ففات لم يجز التحلل بالهدي بل بالعمرة ولا دم، ولو صد المفسد فعليه بدنة ودم التحلل، فلو انكشف العدو بعد التحلل واتسع الزمان للقضاء وجب،

_______________________

(١) لفظ.

(٢) في(م): " من ".

(٣) في(س) و(م): " أتم ".

١١٦

وهو حج يقضى لسنته، وإن كان لم يكن تحلل مضى فيه وقضاه في القابل.

والمحصور الممنوع بالمرض عن مكة أو الموقفين يبعث ما ساقه، وإلا هديا أو ثمنه ويتم محرما حتى يبلغ الهدي محله، إما منى للحاج أو مكة للمعتمر، ثم يحل بالتقصير، إلا من النساء، إلى أن يحج في القابل مع وجوبه، أو يطاف عنه للنساء مع ندبه.

ولو زال العارض فأدرك أحد الموقفين تم حجه، وإلا تحلل بعمرة وقضى في القابل واجبا مع وجوبه وإلا ندبا.

ولا يبطل تحلله لو بان أنه لم يذبح عنه، وكان عليه ذبحه في القابل.والمعتمر إذا تحلل يقضي العمرة عند المكنة، والقارن يحج في القابل كذلك إن كان واجبا، وإلا تخير.

المطلب الثالث: في نكت متفرقة

تحرم لقطة الحرم وإن قلت وتعرف سنة، فإن وجد المالك وإلا تخير بين الصدقة والحفظ ولا ضمان فيهما.

ويكره: منع الحاج سكنى دور مكة، ورفع بناء فوق الكعبة.

ويضيق على الملتجئ إلى الحرم الجاني في المطعم والمشرب حتى يخرج، ويقابل بجنايته فيه لو جنى فيه.

ويجبر الامام الناس على زيارة النبى عليه السلام مع تركهم.

وحرم المدينة بين عائر ووعير(١) لا يعضد شجره ولا يؤكل صيده، إلا ما صيد بين الحرتين على كراهية.

ويستحب: زيارة النبي عليه السلام مؤكدا، وزيارة فاطمة عليها السلام من الروضة، والائمة عليهم السلام بالبقيع، والمجاورة في المدينة، والصلاة في الروضة، وصوم الحاجة(٢) ثلاثه أيام، والصلاة ليلة الاربعاء عند اسطوانة أبي لبابة، وليلة الخميس عند اسطوانة مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، وإتيان المساجد بالمدينة، وقبور الشهداء باحد خصوصا قبر حمزة عليه السلام.

_______________________

(١) وهما: جبلان بالمدينة كما في مجمع البحرين ٣ / ٤١٨ عير.

(٢) في(س) و(م): " والصوم للحاجة ".

١١٧

كتاب الجهاد

ومقاصده خمسة: الاول من يجب عليه

يجب جهاد أهل الذمة وهم: اليهود، والنصارى، والمجوس إذا أخلوا بشرائط أهل(١) الذمة.

وهي: قبول الجزية، وأن لا يفعلوا ما ينافي الامان كالعزم على حرب المسلمين وإمداد المشركين، وأن لا يؤذو المسلمين بالزنا واللواط والسرقة والتجسس عليهم وشبهه، وأن لا يتظاهروا بالمناكير كشرب الخمر وأكل الخنزير ونكاح المحرمات وأن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ولا يرفعوا بناء، وأن تجري عليهم أحكام المسلمين.

وبالاولين يخرجون عن الذمة، وأما الباقي فإن شرط(٢) في عقد الذمة وأخلوا به خرجوا، وإلا قوبلوا بمقتضى شرعنا.

ولو سبوا النبي عليه السلام(٣) قتل(الساب)(٤) ، ولو نالوه بدونه عزروا، ولو شرط الكف خرقوا(٥) ، ولو أسلموا كف عنهم.

ويجب جهاد غيرهم من أصناف الكفار إلى أن يسلموا أو يقتلوا، وجهاد البغاة على الكفاية على كل مكلف حر ذكر غيرهم، بشرط وجود الامام أو من نصبه.

ويسقط: عن الاعمى، والزمن، والمريض العاجز، والفقير العاجز عن نفقته ونفقة عياله وثمن سلاحه فإن بذل له ما يحتاج إليه وجب، ولا يجب لو كان اجرة وعمن منعه أبواه مع عدم التعيين.

_______________________

(١) لفظ " أهل " لم يرد في(س) و(م).

(٢) في(س) و(م): " شرطه ".

(٣) في(م): " صلى الله عليه وآله ".

(٤) في(الاصل): " السباب " والمثبت من(س) و(م) وهو الاولى.

(٥) أى: لو شرط الكف في عقد الذمة عن سب النبى صلى الله عليه وآله ولم يكفوا خرقوا الذمة.

١١٨

وليس لصاحب الدين المؤجل منع المديون قبل الاجل، ولا منع المعسر مطلقا على رأي.

ويتعين: بالنذر، وإلزام الامام، وقصور المسلمين، وبالدفع مع الخوف وإن كان بين أهل الحرب، ويقصد الدفع لا مساعدتهم.

والموسر العاجز يقيم عوضه استحبابا على رأي، والقادر إذا أقام غيره سقط عنه ما لم يتعين.

وتجب المهاجرة عن بلد الشرك إذا لم يتمكن من إظهار شعائر الاسلام.

وتستحب المرابطة بنفسه وبفرسه وغلامه وإن كان الامام غائبا، وحدها ثلاثة أيام إلى أربعين يوما، فإن زادت فله ثواب الجهاد، وتجب بالنذر مع الغيبة أيضا.

ولو نذر شيئا للمرابطين وجب صرفه إليهم على رأي، ولو آجر نفسه وجب وإن كان الامام غائبا.

المقصد الثانى في كيفيته

يحرم في أشهر الحرم، إلا أن يبدأ العدو فيها، أو يكون ممن لا يرى لها حرمة، ويجوز في الحرم، ويبدأ بقتال الاقرب، إلا مع الخوف من الابعد.وإنما يجوز بعد الدعاء من الامام أو نائبه إلى الاسلام لمن لا يعلمه(١) .

فاذا التقى الصنفان وجب الثبات، إلا أن يزيد العدو على الضعف، أو يريد التحرف لقتال، أو التحيز إلى فئة وإن غلب الهلاك.وتجوز المحاربة بأصنافها، إلا السم، ولو اضطر إليه جاز.

ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان(٢) أو المسلمين ولم يمكن التوقي جاز قتل الترس، ولادية على قاتل المسلم وعليه الكفارة، ولو تعمد قتله مع إمكان التحرز وجب عليه القودو الكفارة.

ولا يجوز قتل المجانين والصبيان والنساء وإن عاون إلا مع الضرورة ولا التمثيل، ولا الغدر، ولا الغلول.

ويكره: الاغارة ليلا، والقتال قبل الزوال اختيارا، وتعرقب الدابة، والمبارزة بغير إذن.

_______________________

(١) في(م): " ولايعلم ".

(٢) في(م): " والصبيان ".

١١٩

ويجوز للامام ونائبه الذمام لاهل الحرب عموما وخصوصا، ولاحاد المسلمين العقلاء البالغين ذمام آحاد المشركين لا عموما، وكل من دخل بشبهة الامان رد إلى مأمنه.

وإنما ينعقد قبل الاسر، ويدخل ماله لو استأمن ليسكن دار الاسلام، فإن التحق بدار الكفر للاستيطان انتقض أمانه دون أمان ماله، فإن مات في الدارين ولا وارث له سوى الكفار صارفيئا للامام، ولو أسره المسلمون واسترقوه ملك ماله تبعا له.ويصح بكل عبارة تدل على الامان صريحا أو كناية، بخلاف لابأس أولا تخف.

ولو أسلم الحربي وفي ذمته مهر لم يكن للزوجة ولا لوارثها مطالبته، فإن ماتت ثم أسلم، أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم خاصة.

ويجوز عقد العهد على حكم الامام أو نائبه العدل، والمهادنة على حكم من يختاره الامام، فإن مات قبل الحكم بطل الامان ورد وإلى مأمنهم، ولو مات أحد الحكمين بطل حكم لباقي ويتبع حكمه المشروع، فإن حكم بالقتل والسبي والمال فأسلموا سقط القتل.ولو هادنهم على ترك الحرب مدة مضبوطة وجب، ولا تصح المجهولة.

ولو شرط إعادة المهاجرة لم يجز، فإن هاجرت وتحقق إسلامها لم تعد، ويعاد على زووجها ما سلمه من المهر المباح خاصة.

فول قدم وطالب بالمهر فماتت بعد المطالبة دفع إليه مهرها، وإن(١) ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه، ولو قدمت فطلقها بائنا لم يكن له المطالبة، ولو أسلم في الرجعية فهو أحق بها، ولو قدمت مسلمة وارتدت لم تعد لانها بحكم المسلمة.

وتجوز إعادة من تؤمن فتنته من الرجال، بخلاف من لا تؤمن بكثرة العشيرة وغيرها.

المقصد الثالث في الغنيمة

ومطالبه ثلاثة: الاول: كل ما ينقل ويحول مما حواه العسكر مما يصح تملكه يخرج الامام منه(٢) الجعائل للدال على المصلحة وغيره، والسلب والرضخ للراعي والحافظ(٣) ، وغيرهما إذا جعلها الوالي، الخمس لاربابه.

والباقي يقسم بين الغانمين، ومن حضر القتال وإن لم يقاتل حتى الطفل

_______________________

(١) في(س) و(م): " فان ".

(٢) في(م): " يخرج منه ".

(٣) في(س) و(م): " اللحافظ والراعى ".

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233