ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء ١

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان0%

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 233

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

مؤلف: العلامة الحلي
تصنيف:

الصفحات: 233
المشاهدات: 141930
تحميل: 6052


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 233 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 141930 / تحميل: 6052
الحجم الحجم الحجم
ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء 1

مؤلف:
العربية

ولا يقع في رمضان غيره، فلو نوى غيره لم يجز عن أحدهما على رأي.

ولا يجوز صوم الشك بنية رمضان، ولا بنية الوجوب على تقديره والندب إن لم يكن، ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان إذا ظهر أنه منه، ولو ظهر في أثناء النهار جدد نيه الوجوب ولو كان قبل الغروب.

ولو أصبح بنية الافطار وظهر(١) أنه من الشهر ولم يكن تناول جدد نية الصوم وأجزأ، ولو زالت الشمس أمسك واجبا وقضى.

ولابد من استمرار النية حكما، فلو جدد في أثناء النهار نية الافساد(٢) بطل صومه على رأي، ولو نوى الافساد ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم يجزئه على رأي، ولو ارتد في أثناء النهار بعد عقد النية بطل وإن عاد فيه.

النظر الثاني في أقسامه

وفيه مطالب: الاول الصوم أربعة:

واجب، وهو: رمضان، والكفارات، وبدل الهدي، والنذر، وشبهه، والاعتكاف الواجب، وقضاء الواجب.

ومندوب، وهو: أيام السنة إلا ما يستثنى - ولا يجب بالشروع - وآكده: أول خميس من كل شهر، وآخر خميس منه، أول أربعاء في العشر الثاني، وأيام البيض، ويوم الغدير، والمباهلة، ومولد النبي عليه السلام، ومبعثه، ودحو الارض،وعرفه لمن لا

_______________________

(١) في(س) و(م): " فظهر ".

(٢) في(م): " الفطار ".

٨١

يضعف عن الدعاء مع تحقق الهلال، وعاشوراء حزنا، وكل خميس وجمعة، وأول ذي الحجة، ورجب، وشعبان(١) .

ومكروه، وهو: النافلة سفرا، والمدعو إلى طعام، وعرفة مع ضعفه عن الدعاء أو شك الهلال.

ومحرم، وهو: العيدان، وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا، ويوم الشك من رمضان، ونذر المعصية، والصمت، والوصال وهو: تأخير العشاء إلى السحر، والواجب في السفر - إلا النذر المقيد به، وبدل الهدي والبدنة للمفيض عمدا قبل غروب عرفة، ومن هو بحكم الحاضر - والواجب في المرض مع التضرر به.

ولا ينعقد صوم العبد تطوعا بدون إذن مولاه، والولد بدون إذن والده، والزوجة بدون إذن الزوج، والضيف بدون إذن المضيف، والنافلة في السفر، إلا أيام الحاجة بالمدينة.

ويستحب: الامساك تأديبا للمسافر إذا قدم بعد إفطاره أو بعد الزوال، وكذا المريض إذا برأ، وللحائل(٢) والنفساء إذا طهرتا في الاثناء، والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والمغمى عليه.

والواجب إما مضيق: كرمضان، وقضائه، والنذر، والاعتكاف.

وإما مخير كجزاء الصيد، وكفارة أذى الحلق، وكفارة رمضان.

وإما مرتب، وهو: كفارة اليمين، وقتل الخطأ، والظهار، ودم الهدي، وقضاء رمضان.

المطلب الثاني: في شرائط الوجوب

إنما يجب: على المكلف، السليم من التضرر به، الطاهر من الحيض والنفاس.

فلا يجب الصوم: على الصبي، ولا المجنون، والا المغمى عليه وإن سبقت منه

_______________________

(١) أى: " ورجب كله وشعبان كله، ذكره في الذخيرة: ٥٢١.

(٢) في(س) و(م): " والحائض ".

٨٢

النية، ولا امريض المتضرر به ولا الحائض، ولا النفساء.

ويشترط في رمضان: الاقامة، فلا يصح صومه سفرا يجب فيه القصر، ولو صام عالما بالقصر لم يجزئه، ولو جهل أجزأه، ولو قدم قبل الزوال ولم يتناول أتم واجبا وأجزأه، وحكم المريض حكمه(١) .

وشرط القضاء: التكليف، والاسلام، فلا يجب قضاء مافات: الصبي، والمجنون، والمغمى عليه وإن لم تسبق منه النية، والكافر الاصلي.

ويجب القضاء على: المرتد، والحائض، والنفساء والنائم، والساهي.ولو أسلم، أو أفاق المجنون، أو بلغ الصبي قبل الفجر وجب ذلك اليوم، ولو كان بعده لم يجب.

ولو فاته رمضان أو بعضه بمرض ومات في مرضه سقط واستحب(٢) لوليه القضاء، ولو استمر مرضه إلى آخر سقط الاول وكفر عن كل يوم منه بمد، ولو برأ بينهما وترك القضاء تهاونا قضى الاول وكفر، وإن لم يتهاون قضى بغير كفارة، ولو مات بعد استقراره وجب على وليه القضاء، وهو أكبر أولاده الذكور، ولو تعددوا قضوا بالتقسيط وإن أتحد الزمان(٣) .

ويوم الكسر واجب على الكفاية، ولو تبرع أحد(٤) سقط، ولو كان الاكبر

_______________________

(١) قال المحقق السبزوارى: " وحكم المريض حكمه، أى: حكم المسافر أنه اذا برأ قبل الزوال ولم يفطر وجب عليه الاتمام ويعتد به، واذا برأ بعد الزوال أو قبله وأفطر لم يجب عليه صومه " ذخيرة المعاد: ٥٢٦.

(٢) في(م): " ويستحب ".

(٣) قال المحقق السبزوارى: " ومعنى قوله: وان اتحد الزمان، انه لا يشترط تقدم فعل البعض على البعض الاخر، وذلك مبنى على عدم وجوب الترتيب في قضاء الصوم " ذخيرة المعاد: ٥٢٩.

(٤) قال المقدس الاردبيلى في مجمعه: " أى أحد الاولياء لا الاجنبى، لعدم تكليفه به، والاصل عدم سقوط تكليف الولى بفعل غيره ".

٨٣

انثى لم يجب عليها(وتتصدق)(١) عن كل يوم بمد من تركته(٢) .

ولو كان عليه شهر ان متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من تركة الميت عن آخر، ويستحب تتابع القضاء

المطلب الثالث: في شهر رمضان

وهو واجب بأصل الشرع على جامع الشرائط.

ويصح: من المميز والنائم مع سبق النية، ولو استمر نومه من الليل قبل النية إلى الزوال قضى.

ومن المستحاضة إذا فعلت الاغسال إن وجبت، فان أخلت حينئذ قضت، وكذا البحث في غير رمضان، ولو أصبح جنبا فيه أو في المعين تمم صومه، وفي غيره لا ينعقد.

ومن المريض إذا لم يتضرر به.

ويعلم رمضان: برؤية الهلال، وبشياعه، وبمضي ثلاثين من شعبان، وبشهادة عدلين مطلقا على رأي.

والمتقاربة كبغداد والكوفة(٣) متحدة، بخلاف المتباعدة، فلو سافر بعد الرؤية ولم ير ليلة أحد وثلاثين صام معهم، وبالعكس يفطر التاسع والعشرين.

ولو اشتبه شعبان عد رجب ثلاثين، ولو غمت الشهور أجمع فالاولى العمل بالعدد(٤) .

_______________________

(١) في(الاصل): " وتصدق " وفى(س)، " ويصدق " وما أثبتناه من(م) وهو الانسب.

(٢) في(س): " من تركة الميت ".

(٣) في(م): " وكوفة ".

(٤) قال المقدس الاردبيلى في مجمعه: " أى: العمل بالحساب بعد غيم الشهور كلها، بأن يعد خمسة أيام من السنة الماضية، مثلا لو كان أول شهر رمضان السنة الماضية يوم الاثنين، يكون الجمعة أوله في هذه السنة ".

وقال المحقق السبزوارى: " يعنى عد كل شهر ثلاثين، وهو قول جماعة من الاصحاب منهم الشيخ في المبسوط، وقيل: ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة، وقيل: يعمل برواية الخمسة، واختاره المصنف في عدة من كتبه " ذخيرة المعاد: ٥٣٤.

٨٤

والمحبوس يتوخى(١) ، فإن وافق أو تأخر أجزأ، وإلا أعاد.

النظر الثالث في اللواحق

وفيه مطلبان: الاول: في أحكام متفرقة

كل الصوم يجب فيه التتابع، إلا النذر المجرد عنه وشبهه، والقضاء، وجزاء الصيد، وسبعة الهدي.

وكل مشروط بالتتابع لو أفطر في أثنائه لعذر يبني، ولغيره يستأنف، إلا من صام شهرا ويوما من المتتابعين، ومن صام خمسة عشر يوما من شهر، ومن أفطر بالعيد خاصة بعد يومين في بدل الهدي.

وكل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز عن الصوم أصلا استغفر الله.

ولا يجوز صيام ما لا يسلم فيه الشهر واليوم، كشعبان خاصة في المتتابعين.

والشيخ والشيخة إذا عجز، وذوالعطاش الذي لا يرجى زواله يفطرون ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام، ثم إن تمكنوا قضوا.

والحامل المقرب، والمرضعة القليلة اللبن، وذو العطاش الذي يرجو زواله يفطرون ويقضون مع الصدقة.

ويكره: التملي للمفطر، والجماع.

وحد المرض المبيح للرخصة: ما يخاف معه الزيادة بالصوم.

وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة، ولا يحل الافطار حتى بتوارى الجدار ويخفى الاذان، فيكفر لو أفطر قبله.

_______________________

(١) يقصد ويتحرى شهر رمضان، فيختار ما يغلب على ظنه أنه شهر رمضان فيصومه، انظر: مجمع البحرين ١ / ٤٣٢ وخا.

٨٥

المطلب الثاني: في الاعتكاف

وهو بأصل الشرع مندوب، ويجب بالنذر وشبهه - وقيل: لو اعتكف يومين وجب الثالث(١) - ولو اشترط(٢) في النذر الرجوع إذا شاء كان له ذلك ولا قضاء ولو لم يشترط(٣) وجب استئنافه مع قطعه.

وإنما يصح من مكلف مسلم يصح منه الصوم، في مسجد مكة والمدينة والكوفة والبصرة، ولا يصح في غيرها من المساجد على رأي.واللبث ثلاثة أيام فصاعدا لا أقل، صائما ناويا له على وجهه متقربا.

ولو أطلق النذر وجب ثلاثة أيام أين شاء في أي وقت شاء، ولو عينهما(٤) تعينا، ولو نذر أزيد وجب، فأن شرط التتابع لفظا أو معنى وجب، فإن أخل بالمشروط لفظا أستأنفه متتابعا وكفر، وبالمشروط معنى يبني ويكفر، وإن لم يشرطهما(٥) جاز التفريق ثلاثة ثلاثة.

ولو أطلق الاربعة جاز أن يعتكفها متوالية، وأن يفرق الثلاثة عن اليوم، لكن يضم إليه آخرين ينوي بهما الوجوب أيضا.

ولو نذر اعتكاف النهار وجب الليل أيضا، ولو شرط عدم اعتكافه(٦) أو اعتكاف يوم لا أزيد بطل النذر، ولو نذر اعتكاف يوم وجب وأضاف يومين.

ويشترط في المندوب إذن الزوج والمولى، ولو هاياه مولاه جاز أن يعتكف

_______________________

(١) ذهب إلى هذا القول الشيخ في النهاية: ٧١، وابن البراج في المهذب ١ / ٢٠٤، وأبوالصلاح في الكافى: ١٨٦، وغيرهم.

(٢) في(س) و(م): " شرط ".

(٣) في(م): " يشترط ".

(٤) أى: المكان والزمان.

(٥) أى: المتابعة اللفظية والمعنوية.

(٦) أى: الليل.

٨٦

في أيامه، ألا أن ينهاه المولى.

ولا يجوز الخروج من موضعه، فيبطل لوخرج وإن كان كرها لانسيانا، فإن مضت ثلاثة صح إلى وقت خروجه، وإلا فلا(١) .

إلا في الضرورية: كقضاء الحاجة، والاغتسال، وشهادة الجنازة، وعود المريض، وتشييع المؤمن، وإقامة الشهادة، فيحرم عليه حينئذ الجلوس، والمشي تحت الضلال، والصلاة خارجا إلا بمكة.

والمطلقة رجعيا تخرج إلى منزلها للعدة ثم تقضي مع وجوبه، وكذا الحائض والمريض.

ويحرم عليه(٢) ليلا ونهارا: النساء لمسا وتقبيلا وجماعا، وشم الطيب، واستدعاء المني، والبيع والشراء، والمماراة.

ويجوز: النظر في المعاش، والخوض في المباح.

ويفسده كل ما يفسد الصوم، فإن أفطر في المتعين نهارا، أو جامع فيه ليلا كفر، وفي غيره(٣) يقضي واجبا إن كان واجبا ولا كفارة على رأي.

ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان، وعلى المطاوعة المعتكفة مثله، إلا أن يكرهها فتتضاعف عليه.

كتاب الحج

والنظر في امور أربعة الاول في أنواعه

وهو: واجب، وندب.

فالواجب بأصل الشرع مرة واحدة على الفور، هي: حجة الاسلام وغيرها يجب: بالنذر وشبهه، وبالاستئجار، والافساد.

والندب: ما عداه.

وكل من هذه إما تمتع، أو قران، أو إفراد.

_______________________

(١) قال المقدس الاردبيلى في مجمعه." أى: لو خرج فيما لايجوز له الخروج قبل مضى الثلاثة يبطل الاعتكاف بالكلية، فلا يصح شئ منه، وان خرج بعده يصح ما فعله ان كان بالشرائط ".

(٢) أى: المعتكف.

(٣) أى: غير المتعين.

٨٧

فالتمتع: أن يحرم من الميقات للعمرة ألمتمتع بها، ثم يمضي(إلى)(١) مكة فيطوف سبعا ويصلي ركعتيه ويسعى للعمرة ويقصر، ثم يحرم من مكة يوم التروية ويخرج إلى عرفات فيقف بها إلى غروب الشمس يوم عرفة، ثم يفيض إلى المشعر فيقف به من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ثم يأتي منى فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم يذبح هديه، ثم يحلق رأسه، ثم يمضي إلى مكة فيطوف للحج ويصلي ركعتيه، ثم يسعى للحج، ثم يطوف للنساء ويصلي، ثم يرجع إلى منى فيبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر ويرمي في اليومين الجمار الثلاث، ثم ينفر إن شاء أو يقيم إلى الثالث فيرميه.

والمفرد: يحرم من الميقات، ثم يمضي إلى عرفة والمشعر فيقف بهما، ثم يأتي منى فيقضي مناسكه، ثم يطوف بالبيت للحج ويصلي ركعتيه، ثم يسعى، ثم يطوف للنساء، ثم يرجع إلى منى فيرمي اليومين أو الثلاثة، ثم يأتي بعمرة مفردة.

والقارن: كذلك، إلا أنه يقرن بإحرامه هديا.

والتمتع فرض من نأى منزله عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب، والباقيان فرض أهل مكة وحاضريها، ولو عدل كل منهم إلى فرض الاخر اضطرارا جاز لا اختيارا.

ويجوز للمفرد لا للقارن إذا دخل مكة العدول إلى التمتع، ولو دخل القارن والمفرد مكة جاز لهما الطواف، ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف(ولا يجب)(٢) ولا يحلان إلا بالنية على رأي.

وذو المنزلين يلزم(٣) فرض اغلبهما إقامة، فإن تساويا تخير.

ولو حج المكي على ميقات أحرم منه وجوبا.

وينتقل فرض المقيم ثلاث سنين إلى المكي، ودونها يتمتع(٤) ، فيخرج إلى الميقات إن تمكن، وإلا فخارج الحرم، ولو تعذر أحرم من موضعه.

ولا يجوز الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة، ولا إدخال أحدهما على الاخر، ولا نية حجتين، ولا عمرتين.

_______________________

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في(الاصل) و(س) و(م) واثبتناه من(ع) ومجمع الفائدة والذخيرة: ٥٤٩.

(٢) زيادة من(س) و(م)

(٣) في(م): " يلزمه ".

(٤) في(م): " تمتع ".

٨٨

النظر الثانى في الشرائط

يشترط في حجة الاسلام: التكليف، والحرية، والاستطاعة وهي: الزاد والراحلة ومؤونة عياله(١) ، وإمكان المسير وهو: الصحة وتخلية السرب والقدرة على الركوب، وسعة الوقت.

فلا يجب على الصبي والمجنون، ولو حجا أو حج عنهما لم يجزء عن حجة الاسلام، ولو حجا ندبا ثم كملا قبل المشعر أجزأ، ويحرم المميز، والولي عن غير المميز والمجنون.

ولو حج المملوك بإذن مولاه لم يجزء عن حجة الاسلام، إلا أن يدرك المشعر معتقا، ويتم لو أفسده ويقضيه، ويجزئه القضاء إن كان عتقه قبل المشعر، وإلا فلا.

ومن وجد الزاد والراحلة على نسبة حاله وما يمون عياله ذاهبا وعائدا فهو مستطيع وإن لم يرجع إلى كفاية على رأي.

ولا تباع ثيابه ولا داره ولا خادمه، ولو وجد(٢) بالثمن وجب الشراء وإن كان بأكثر من ثمن المثل على رأي.

والمديون لا يجب عليه(شئ)(٣) إلا أن يفضل عن دينه قدر الاستطاعة، ولا يجوز صرف المال في النكاح وإن شق.

ولو بذل له زاد وراحلة ومؤونة عياله وجب، ولو وهب مالا يستطيع به لم يجب القبول(٤) .

ولو استؤجر لعمل في السفر بقدر الكفاية وجب، ولا يجب القبول(٥) .

_______________________

(١) في(س): " وقوته وقوت عياله ".

(٢) أى: الزاد، والراحلة.

(٣) زيادة من(س).

(٤) في(م) " لم يجب الا مع القبول " وقال المحقق السبزوارى في ذخيرتة: ٥٦١ " وعلل بأن الهبة نوع اكتساب، فلا يجب للحج لكون وجوبه مشروطا، وربما يعلل باشتماله على المنة، وفى التعليلين تأمل سيما الثانى، الثانى، لانتقاضه بالبذل ".

(٥) المراد: أنه اذا حصل القبول وجب عليه، لثبوت الاستطاعة، لكن لا يجب عليه القبول كما في الهبة.

وقال المحقق السبزوارى: " أما الاول - وهو وجوب الحج - فلحصول الاستطاعة، لكن لا يجب عليه القبول كما في الهبة.

وقال المحقق السبزوارى: " أما الاول - وهو وجوب الحج - فلحصول الاستطاعة المقتضية لوجوب الحج، وأما الثانى فلان تحصيل مقدمة الواجب المشروط غير واجب " ذخيرة المعاد: ٥٦١.

٨٩

ولو حج الفقير متسكعا(١) لم يجزء عن حجة الاسلام - إلا مع إهمال المستقرة(٢) - ولو تسكع الغني أجزأه.

ولو كان النائب معسرا أجزأت عن المنوب لا عنه لو استطاع، ولو حج عن المستطيع الحي غيره لم يجزء.

ولا يجب الاقتراض للحج، ولا بذل الولد ماله لوالده فيه.

والمريض إن قدر على الركوب وجب عليه، وإلا فلا.

ولو افتقر إلى الرفيق مع عدمه، أو إلى الاوعية والالات مع العدم، أو إلى الحركة القوية مع ضعفه، أو إلى مال للعدو في الطريق مع تمكنه على رأي سقط.

لو منعه عدو، أو كان معضوبا(٣) لايستمسك على الراحلة سقط، ولا يجب على الممنوع بمرض أو عدو الاستنابة على رأي.

ولو مات بعد الاستقرار قضي من الاصل من أقرب الاماكن، وإلا فلا، ولو اختص أحد الطريقين بالسلامة وجب سلوكه وإن بعد، ولو تساويا فيه(٤) تخير، ولو اشتركا في العطب سقط، ولو مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ.

ومع حصول الشرائط يجب، فإن أهمل استقر في ذمته.

ويجب على الكافر، ولا يصح منه إلا بالاسلام، فإن أحرم حال كفره لم يجزء عنه، فإن أسلم أعاده من الميقات إن تمكن، وإلا خارج الحرم، وإلا في موضعه،

_______________________

(١) حج متسكعا أى: بغير زاد ولا راحلة كما في مجمع البحرين ٤ / ٣٤٦ سكع، وفى مجمع الفائدة للمقدس: " يعنى: لو حج غير المستطيع.وقيل: المراد بالتسكع هنا تكلف الفعل مع تحمل مشقة ".

(٢) أى: الا اذا كانت حجة الاسلام مستقرة في ذمته من قبل فاهمل حتى فقد الزاد والراحلة.

(٣) المعضوب: الضعيف، والعضب: الشلل والعرج، قاله ابن منظور في اللسان ١ / ٦٠٩ عضب.

٩٠

ولو ارتد بعد إحرامه لم يبطل لو تاب، والمخالف يعيد مع إخلال ركن.

(وليس للمرأة ولا العبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والموالى)(١) .ولا يشترط المحرم إلا مع الحاجة، ولا إذن الزوج في الواجب.

ويشترط في النذر: البلوغ، والعقل، والحرية، ولو أذن المولى انعقد نذر العبد، وكذا الزوجة.

ولو مات بعد استقراره(٢) قضى من الاصل، وتقسط التركة عليها(٣) ، وعلى حجة الاسلام، وعلى الدين بالحصص.

وإن عينه بوقت تعين، فإن عجز فيه سقط، وإن أطلق توقع المكنة لو عجز، ولا تجزئ عن حجة الاسلام، وبالعكس.

ولو نذره ما شيا وجب، فإن ركب متمكنا أعاد، وعاجزا يتوقع المكنة مع الاطلاق(٤) ، ومع التقييد يسقط.

ويشترط في النائب: كمال العقل، والاسلام، وأن لا يكون عليه حج واجب،(وتعيين)(٥) المنوب عنه قصدا.

ولا تصح عن المخالف إلا أن يكون أبا للنائب ولا نيابة المميز على رأي، ولا العبد بدون إذن المولى، ولا في الطواف عن الصحيح الحاضر.وتصح نيابة الصرورة مع عدم الوجوب، وإن كان امرأة عن رجل أو امرأة(٦) .

ولو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عن المنوب، وإلا استعيد

_______________________

(١) زيادة من(س) و(م)، وفى(م): " وليس للمرأة ولا للعبد ".

(٢) أى: الحج، وهو حجة الاسلام.

(٣) أى: وتقسط التركة عند قصورها عن الوفاء على الحجة المنذورة.

(٤) أى: بأن لايكون النذر مقيدا بزمان معين.

(٥) في(الاصل) و(س): " وتعين " والمثبت من(م) وهو الانسب.

(٦) في(س): " وامرأة ".

٩١

من الاجرة بما قابل المتخلف ذاهبا وعائدا، وكذا لو صد قبل الاحرام.

ويجب أن يأتي بالمشترط، إلا في الطريق، والعدول إلى التمتع مع قصد الافضل.

ولو استأجره(١) اثنان للايقاع في عام صح السابق، وإلا بطلا، ولو كان في عامين صحا.

ولو أفسد(٢) ، حج من قابل واستعيدت الاجرة.

والاطلاق يقتضي التعجيل، وعليه ما يلزمه(٣) من الكفارات والهدي، ولو احصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه.

ولو أحرم عن المنوب، ثم نقل النية لم يجزء عن أحدهما على رأي، وتستعاد الاجرة مع التقييد(٤) .

ولو أوصى بقدر أخرج اجرة المثل للواجب من الاصل والزائد من الثلث، وفي الندب يخرج الجميع من الثلث.

وتكفي المرة مع الاطلاق، ومع التكرار بالثلاث، ولو كرر ولم يف القدر جمع نصيب أكثر من سنة لها.

والمستودع يقتطع اجرة المثل في الواجب، مع علم(٥) عدم الاداء.

ويشترط في حج التطوع: الاسلام، وان لايكون عليه حج واجب، واذن المولى والزوج، ولا يشترط البلوغ.

ويشترط في حج التمتع: النية، ووقوعه في أشهر الحج وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة والاتيان به وبالعمرة في عام واحد، والاحرام بالحج من مكه، فلو(٦) أحرم من غيرها رجع، فإن تعذر أحرم حيث قدر.

شرط القارن والمفرد: النية، ووقوعه في أشهر الحج، وعقد إحرامه من الميقات أو منزله إن كان أقرب.

_______________________

(١) أى: النائب.

(٢) أى: النائب.

(٣) في(س ٩: " مايلزم ".

(٤) أى: تقييد الحج في كونه في تلك السنة.

(٥) في(س): " علمه ".

(٦) في(م): " ولو ".

٩٢

النظر الثالث في الافعال

وفيه(المقاصد:)(١) الاول: في الاحرام

ومطالبه(٢) أربعة: الاول في المواقيت:

ويجب الاحرام منها على كل من دخل مكة إلا من دخلها بعد إحرام قبل الشهر(٣) ، والمتكرر فلو أحرم قبلها لم يصح، إلا للناذر، ومن يعتمر في رجب إذا خاف خروجه قبل الوصول.

ولا يكفي مرور المحرم قبلها عليها، بل يحب تجديده عندها، فإن تعذر خرج إلى الحل، فإن تعذر أحرم من موضعه، وكذا الناسي، وغير القاصد للنسك، والمتمتع المقيم بمكة.

ولو أخره عامدا وجب الرجوع، فإن تعذر بطل، ولو نسي الاحرام أصلا وقضى المناسك أجزأ على رأي.

والمواقيت ستة: لاهل العراق: العقيق، وأفضله المسلخ(٤) ، وأوسطه غمره، وآخره ذات عرق ولاهل المدينة اختيارا: بمسجد الشجرة، واضطرارا: الجحفة، وهي ميقات أهل الشام.

ولاهل اليمن: يلملم.

ولاهل الطائف: قرن المنازل.

ومن كان منزله أقرب: فمنزله.

وهذه مواقيت لاهلها والمجتاز عليهم، ولو سلك مالا يفضي إلى أحدها أحرم عند ظن المحاذاة لاحدها.

_______________________

(١) في(الاصل): " مطالب " وما أثبتناه من(س) و(م) وهو الصحيح، بقرينة ما بعده ".

(٢) في(س): " ومقاصده ".

(٣) في(س) و(م): " شهر ".

(٤) قال الطريحى في مجمعه ٢ / ٢٣٧ سلح: " وفى الحديث: أول العقيق بريد البعث.

٩٣

وهو مكان دون المسلح بستة أميال مما يلى العراق، وبينه وبين غمرة على ما قيل اربعة وعشرون ميلا بريدان، وفسر المسلح بالسين والحاء المهملتين: اسم مكان أخذ السلاح ولبس لامة الحرب، وهذا يناسب تفسير البعث بالجيش، وضبطه العلماء بأنه واحد المسالح، وهى المواضع العالية، وضبطه البعض بالخاء المعجمة، لنزع الثياب به ".

المطلب الثانى في كيفيته:

ويجب فيه: النية المشتملة على قصد حجة الاسلام أو غيرها(١) ، تمتعا أو قرانا أو إفراد أو عمرة مفردة، لوجوبه أو ندبه، متقربا به إلى الله تعالى، واستدامتها حكما.

والتلبيات الاربع وصورتها: لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك لبيك للمتمع والمفرد، ويتخير القارن بين عقده بها، وبالاشعار المختص بالبدن، أو التقليد المشترك.

ولبس الثوبين مما تصح فيه الصلاة.

_______________________

(١) في(م): " وغيرها ".

٩٤

ويبطل الاحرام: بإخلال النية عمدا وسهوا، وبأن ينوي النسكين معا، والاخرس يحرك لسانه بالتلبية ويعقد قلبه، ولو فعل المحرم قبلها فلا كفارة.

ويجوز: الحرير للنساء، والمخيط لهن، وتعديد الثياب، والابدال، ولبس القبا مقلوبا للفاقد.

ويحرم إنشاء إحرام(١) قبل إكمال أفعال الاول، ولو أحرم بحج التمتع قبل التقصير ناسيا فلا شئ، وعامدا يبطل تمتعه ويصير حجه مفردا على رأي.

ويجرد الصبيان من فخ(٢) ، ويجنب ما يجتنبه المحرم، فإن فعل ما يوجب الكفارة لزم الولي، وكذا ما يعجز عنه، والهدي أو الصيام.

ويستحب: تكرار التلبية للحاج إلى الزوال يوم عرفة وإذا شاهد بيوت مكة للمعتمر تمتعا(٣) ، وإذا دخل الحرم للمعتمر إفرادا إن أحرم بها من خارج، وإذا شاهد الكعبة إن أحرم بها من مكة ورفع الصوت بها للرجال، والاشتراط(٤) ، والاحرام في القطن، وتوفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع ويتأكد عنه هلال ذي الحجة وتنظيف الجسد، وقص الاظفار، وأخذ الشارب، وإزالة الشعر، والاطلاء، والغسل، والاحرام عقيب فريضة الظهر، أو غيرها، أو ست ركعات وأقله ركعتان.

والمرأة كالرجل، إلا في تحريم المخيط، ولا يمنعها الحيض منه(٥) ، فإن تركته ظنا بالمنع رجعت مع المكنة، وإلا خارج الحرم، وإلا في موضعها.

_______________________

(١) في(س) و(م): " الاحرام ".

(٢) فخ: بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ، انظر: مجمع البحرين ٢ / ٤٣٨ فخخ.

(٣) أى: ووقت قطع التلبية للمعتمر تمتعا اذا شاهد بيوت مكة.

(٤) قال المحقق السبزوارى: " وهو: أن يشترط على ربه عند عقد احرامه أن يحله حيث حبسه " ذخيرة المعاد: ٥٨٤.

(٥) أى: من الاحرام.

٩٥

المطلب الثالث في تروكه:

يجب على المحرم اجتناب: صيدالبر وهو: كل حيوان ممتنع يبيض ويفرخ في البر أكلا، وذبحا، اصطيادا وإشارة، ودلالة، وإغلاقا، وإمساكا.

والنساء وطئا، وعقدا له ولغيره، وشهادة عليه، وإقامة، وتقبيلا، ونظرا بشهوة.

والاستمناء، والطيب مطلقا على رأي وإن كان في الطعام، إلا خلوق الكعبة.

والاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة، والجدال وهو قول: لا والله وبلى والله والكذب، وقتل هوام(١) الجسد، ولبس الخاتم للزينة لا للسنة، ولبس ما يستر ظهر القدم اختيارا، والادهان اختيارا، وإزالة الشعر وإن قل، وإخراج الدم من غير ضرورة، وقص الاظفار، وقطع الشجر والحشيش النابت في غير ملكه عدا شجر الفواكه والاذخر والنخل ولبس المخيط للرجال، والحلي غير المعتاد للنساء، وإظهار المعتاد للزوج، والتظليل للرجل(٢) الصحيح سائرا ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالتظليل دونه وتغطية الرجل راسه وإن كان في الارتماس.

وفرخ الصيد وبيضه والجراد كالصيد، وإذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة، وكذا لو ذبحه المحل في الحرم، فلو ذبحه المحل في الحل جاز للمحل أكله في الحرم.

ويقدم قول مدعي إيقاع العقد في الاحلال، لكن ليس للمرأة المطالبة بالمهر لو أنكرته، ولو أوقعه الوكيل المحل حال إحرام الموكل بطل، ويجوز مراجعة الرجعية، وشراء الامة(٣) .

_______________________

(١) أى: الذى يقصد أكله ويؤذيه، قاله المقدس في مجمعه.

(٢) في(س) و(م): " وتظليل الرجل ".

(٣) في(س) و(م): " الاماء ".

٩٦

ويقبض على أنفه لو اضطر إلى طعام فيه طيب أو لمسه.

ولو فقد غير السراويل لبسه، ولا يزر الطيلسان لو اضطر إليه، ويحول القملة إلى موضع آخر من بدنه، ويلقي الحلم والقراد.والمرأة تسفر عن وجهها، ويجوز أن تلقي القناع من رأسها إلى طرف أنفها.

ويكره: لبس السلاح اختيارا والاحرام في السواد(١) ، والمعصفر، والوسخة، والمعلمة، والحناء للزينة، والنقاب للمرأة، والحمام، واستعمال الرياحين، وتلبية المنادي.

المطلب الرابع في الكفارات:

وفيه مقامان: الاول في كفارة الصيد:

في النعامة: بدنة، أو يفض ثمن البدنة على البر ويطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع، والفاضل له، ولا يلزم التمام لو اعوز أو يصوم عن كل مسكين يوما، فإن عجز صام ثمانية عشر.

وفي فرخها: من صغار الابل.

وفي بقرة الوحش و حماره: بقرة، أو يفض الثمن على البر ويطعم لكل مسكين نصف صاع، والفاضل عن ثلاثين له، ولا يلزمه لو اعوز أو يصوم عن كل مسكين يوما، فإن عجز صام تسعة أيام.

وفي الظبي: شاة، أو يفض ثمنها على البر ويطعم لكل مسكين مدين، والفاضل عن عشرة له، ولا يلزمه(٢) الاكمال أو يصوم لكل مسكين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام.

_______________________

(١) في(س) و(م): " في السود ".

(٢) في(س): " ولايلزم ".

٩٧

وفي الثعلب والارنب شاة.

وفي كسر بيض النعام: لكل بيضة بكرة من الابل إن تحرك الفرخ، وإلا أرسل فحولة الابل في إناث بعدده(١) فالناتج هدي، فإن عجز فعن كل بيضة شاة، فإن عجز أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.

وفي كسر بيض القطا والقبج: لكل بيضة مخاض من الغنم إن تحرك، وإلا أرسل فحولة الغنم في إناث بعدده فالناتج هدي، فإن عجز فكبيض النعام.

وفي الحمام: وهو: كل مطوق لكل حمامة شاة على المحرم في الحل، ولكل فرخ حمل، وكذا لكل بيضة إن تحرك الفرخ، وإلا فدرهم، وعلى المحل في الحرم: لكل حمامة درهم، ولكل فرخ نصف، ولكل بيضة ربع، ويجتمعان على المحرم في الحرم، ويشتري بقيمة حمام الحرم علفا لحمامه.

وفي كل من القطا والحجل والدراج: حمل فطيم(٢) .

وفي كل من القنفذ، والضب، واليربوع: جدي.

وفي كل من العصفور، والقنبرة، والصعوة: مد طعام.

وفي قتل الجرادة: كف، وكذا القملة يلقيها عن جسده، وقتل الزنبور عمدا لاخطأ.

وفي كثير الجراد: شاة، ولو عجز عن التحرز فلا شئ.

وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله: قيمته، وكذا البيوض.

والافضل أن يفدي المعيب بصحيح، والمماثل في الانوثة و الذكورة ويجوز بغيره ويفدي الماخض بمثله، فإن تعذر قوم الجزاء ما خضا، ولاضمان لو شك في كونه صيدا، ويقوم الجزاء وقت الاخراج وما لا تقدير لفديته وقت الاتلاف.

ويجوز صيد البحر وهو: ما يبيض ويفرخ فيه وأكله، والدجاج الحبشي

_______________________

(١) أى: بعدد البيض المكسور.

(٢) في(م): " فطم ".

٩٨

والنعم إذا توحشت.ولا كفارة في السباع، ولا المتولد بين وحشي وإنسي، أو بين المحرم والمحلل إذا لم يصدق الاسم.

ويجوز: قتل الافعى و الفأرة والعقرب والبرغوث، ورمي الحدأة والغراب، وإخراج القماري والدباسي من مكة لا قتلها وأكلها، ولو أكل مقتوله فدى القتل(١) وضمن قيمة ما أكل.

ولو لم يؤثر الرمي فلا شئ، ولو جرحه ثم رآه سويا فربع القيمة، ولو جحل حاله فالجميع، وكذا لو جهل التأثير.

وفي كسر قرني الغزال: نصف قيمته، وفي عينيه: الجميع، وكذا في يديه أو رجليه.

ويضمن كل من المشتركين فداء كملا(٢) ، وشارب لبن الظبية دما وقيمة اللبن، ولو ضرب بطير على الارض فدم وقيمتان.ويزول بالاحرام ما يملكه من الصيود معه، فلو لم يرسله ضمن.

ولو أمسك المحرم فذبحه آخر فعلى كل فداء، ولو أمسكه محرم في الحل فذبحه محل ضمن المحرم خاصة.

ولو أغلق على حمام الحرم وفراخ وبيض ضمن بالهلاك: الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم إن كان محرما.ولو نفر حمام الحرم فشاة، وإن لم يرجع فعن كل واحد شاة.

ولو أوقد جماعة(نارا)(٣) فوقع طائر، فعلى كل واحد فداء كامل إن قصدوا، وإلا فالجميع فداء(٤) .

_______________________

(١) في(س) و(م): " القتيل ".

(٢) في(م): " كاملا ".

(٣) زيادة من(س) و(م).

(٤) في(م): " والا فعلى الكل فداء ".

٩٩

والدال، والمخلص مع الاتلاف، ومغري الكلب، وممسك الام حتى يهلك الطفل، والقاتل خطأ، والسائق، والراكب مع وقوفه ضمناء، ولو كان سائرا ضمن ما تجنيه بيديها خاصة.ولو اضطرب المرمي فقتل آخر ضمن الجميع.

والمحل في الحرم عليه القيمة، والمحرم في الحل الفداء، ويجتمعان على المحرم في الحرم.

وتتكرر الكفارة بتكرر الصيد سهوا وعمدا على رأي، ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بوجه، ويجوز للمضطر الاكل ويفدي، وإن كان عنده ميتة، فإن تمكن من الفداء أكل الصيد، وإلا الميتة.وفداء المملوك لصاحبه، وغيره يتصدق به.

ويذبح الحاج ما يلزمه بمنى، والمعتمر بمكة.

وحد الحرم بريد في مثله(١) ، من أصاب فيه صيدا ضمن، ويكره ما يؤم الحرم(٢) .

ولو رمى من(٣) الحل فقتل في الحرم ضمن، وكذا لو كان بعضه فيه، أو كان على شجرة أصلها في الحل، أو كان على ما فرعها في الحل وأصلها في الحرم.

ومن نتف ريشة من حمام الحرم تصدق بالجانية، ولو أخر من الحرم صيدا وجب إعادته، فإن تلف ضمنه، ولو كان مقصوصا وجب حفظه ثم يرسله بعد عود ريشه

المقام الثانى في باقي المحظورات:

من جامع زوجته أو أمته، قبلا أو دبرا، محرما بحج(٤) أو عمرة، واجب

_______________________

(١) يعنى: أن مكسر مجموع طوله وعرضه بريدان - ثمانية فراسخ - لا أن طوله بريد وعرضه بريد، اذ طوله أكثر من عرضه، قاله المقدس في مجمعه.

(٢) قال المقدس الاردبيلى في مجمعه: " لعل مراده: كراهة الرمى للمحل الصيد الذى يقصد دخول الحرم من خارج الحرم ".

(٣) في(س) و(م): " في ".

(٤) في(س): " بحجة ".

١٠٠